قراءة القرآن في البيت

 

  1 ـ الكليني في الكافي : عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الفضيل بن عثمان ، عن ليث بن أبي سليم ، رفعه قال : قال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : ( نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تتّخذوها قبوراً كما فعلت اليهود والنصارى ، صلّوا في الكنائس والبيع وعطّلوا بيوتهم ، فإنَّ البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتّسع أهله وأضاء لأهل السّماء كما تضيء نجوم السّماء لأهل الدُّنيا ) (1).

  2 ـ وعنه : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبدالأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( إنَّ البيت إذا كان فيه المرء المسلم يتلو القرآن يتراءاه أهل السّماء ، كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الدُّرِّي في السّماء ) (2).

  3ـ وعنه : عن محمّد ، عن أحمد وعدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعاً ، عن جعفر بن محمّد بن عبيدالله ، عن ابن القدَّاح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : البيت الّذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عزَّوجلَّ فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض ، وأنَّ البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عزَّوجل فيه تقلّ بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ) (3).

  4ـ محمّد بن علي بن الحسين في الخصال : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ( سبعة لا يقرؤون القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمّام ، والجنب والنفساء والحائض ) (4).

  قال الصدوق رضوان الله عليه : هذا على الكراهة لا على النهي ، وذلك أنَّ الجنب والحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلاّ العزائم الأربع وهي : سجدة لقمان وحم السّجدة ، والنجم إذا هوى ، وسورة اقرأ باسم ربّك ، وقد جاء الاطلاق للرَّجل في قراءة القرآن في الحمّام ما لم يرد به الصوت ، إذا كان عليه مئزر ، وأمّا الرّكوع والسّجود فلا يقرأ فيهما ، لأنَّ الموظّف فيهما التسبيح إلاّ ما ورد في صلاة الحاجة ، وأمّا الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه ، وأمّا النفساء فتجري مجرى الحائض في ذلك (5).

 

--------------------

 

(1) الكافي 2 : 610 / 1 ، وعنه في الوسائل 6 : 200 / 7727.

(2) الكافي 2 : 610 / 2 ، وعنه في الوسائل 6 : 199 / 7724.

(3) الكافي 2 : 610 / 3 ، وعنه في الوسائل 7 : 160 / 9004.

(4) الخصال : 357 / 42 ، وعنه في الوسائل 6 : 246 / 7854.

(5) نفس المصدر : 358.