باب 1 - وجوبه ، وثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه
1ـ علي بن عيسى الأربلي في كشف الغمة : عن عبد العزيز الجنابذي ، عن رجاله قال : قال القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن هارون الضبي ، إملاء قال : وجدت في كتاب والدي ، حدثنا جعفر بن محمد بن حمزة العلوي قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الرضا ( عليهم السلام ) ، أسأله : لما فرض الله تعالى الصوم؟ فكتب إلي : « فرض الله تعالى الصوم ، ليجد الغني مس الجوع ، ليحنو على الفقير ».
2ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « صوم شهر رمضان ، فرض في كل عام
باب 2 - وجوب النية للصوم الواجب ليلا ،
فمن تركها فله تجديدها في الفرض ، ما بينه وبين الزوال ، ما لم يفطر
1ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل ».
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : من لم يبيت الصيام من الليل ، فلا صيام له ».
2ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تصام الفريضة ، إلا باعتقاد [ و ] نية
3ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رجلا من الأنصار ، أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فصلى معه صلاة العصر ، ثم قام فقال : يا رسول الله ، إني كنت اليوم في ضيعة لي ، وإني لم أطعم شيئا ، أفأصوم؟ قال : نعم ، قال : إن علي يوما من رمضان ، فاجعله مكانه؟ قال : نعم ».
4ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة ، وهي النية ».
باب 3 - جواز تجديد النية ، في الصوم المندوب ، إلى قرب الغروب
1ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : إذا لم يفرض الرجل على نفسه الصيام ـ ثم ذكر الصيام قبل أن يأكل أو يشرب ـ فهو بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ».
2ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من أصبح لا ينوي الصوم ، ثم بدا له أن يتطوع ، فله ذلك ما لم تزل الشمس ، وكذلك إن أصبح صائما متطوعا ، فله أن يفطر ، ما لم تزل الشمس ».
باب 4 - أن من نوى قضاء شهر رمضان ، جاز له
الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى صوما مندوبا ، جاز له الافطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال ، وحكم النذر )
1ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا قضيت صوم شهرا ، والنذر ، كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس ، فإن أفطرت بعد الزوال ، فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان ».
2ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أفضل ما على الرجل ، إذا تكلف [ له ] أخوه المسلم طعاما ، فدعاه وهو صائم ، فأمره أن يفطر ، ما لم يكن صيامه ذلك اليوم فريضة ، أو قضاء ، أو نذرا سماه ، وما لم يمل النهار ».
باب 5 - استحاب صوم يوم الشك ، بنية الندب على أنه من شعبان ، إذا كان علة أو شبهة ، ولو بان من شهر رمضان أجزأه ، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه ، وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان )
1ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ،عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي ابن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث طويل في أنواع الصوم : « وصوم يوم الشك ، أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به ( أن نصوم مع شعبان ) ، نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه ، في اليوم الذي يشك فيه الناس » قلت : فإن لم يكن صام من شعبان ، فكيف يصنع؟ قال : « ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره » قلت : وكيف يجزئ صوم التطوع عن فريضة؟ فقال : « لو أن رجلا صام شهر رمضان تطوعا [ وهو ] لا يعلم أنه شهر رمضان ، ثم علم بعد ذلك أجزأه عنه ، لان الفرض إنما وقع على الشهر بعينه » الخبر.
فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله ، وفي آخره : « ولو أن رجلا صام شهرا تطوعا في بلد الكفر ، فلما أن عرف ، كان شهر رمضان ، وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان » الخ.
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « إذا شككت في يوم ، لا تعلم أنه من شهر رمضان أو من شعبان ، فصم من شعبان ، فإن كان منه لم يضرك ، وإن كان من شهر رمضان ، جاز لك في رمضان » الخ.
باب 6 - عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفرض ، فإن فعل وبان من شهر رمضان ، وجب قضاؤه
1ـ درست بن أبي منصور في كتابه : قال : حدثني بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اليوم الذي يشك فيه من رمضان أو من شعبان ، يصومه الرجل فيتبين له أنه من رمضان ، قال : « عليه قضاء ذلك اليوم ، إن الفرائض لا تؤدى على الشك ».
2ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ومن صام على شك فقد عصى ».
3ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لان أفطر يوما من [ شهر ] رمضان ، أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان ، ( أريده من ) رمضان ».