242- باب أنّ الْبوْل و الْغائط و الرّيح يقْطع الصّلاة عمْدا كان أوْ سهْوا
1- أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ منْصور بْن يونس عنْ أبي بكْر الْحضْرميّ عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع أنّهما قالا لا يقْطع الصّلاة إلّا أرْبع الْخلاء و الْبوْل و الرّيح و الصّوْت
2- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ عبّاد بْن سليْمان عنْ سعْد بْن سعْد عنْ محمّد بْن الْقاسم بْن الْفضيْل بْن يسار عن الْحسن بْن الْجهْم قال سألْته عنْ رجل صلّى الظّهْر أو الْعصْر فيحْدث حين جلس في الرّابعة فقال إنْ كان قال أشْهد أنْ لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه فلا يعدْ و إنْ كان لمْ يتشهّدْ قبْل أنْ يحْدث فلْيعدْ
3- عنْه عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يكون في صلاته فيخْرج منْه حبّ الْقرْع فليْس عليْه شيْء و لمْ ينْقضْ وضوءه و إنْ خرج متلطّخا بالْعذرة فعليْه أنْ يعيد الْوضوء و إنْ كان في صلاته قطع الصّلاة و أعاد الْوضوء و الصّلاة
4- فأمّا ما رواه عليّ بْن مهْزيار عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عن الْفضيْل بْن يسار قال قلْت لأبي جعْفر ع أكون في الصّلاة فأجد غمْزا في بطْني أوْ أذى أوْ ضربانا فقال انْصرفْ ثمّ توضّأْ و ابْن على ما مضى منْ صلاتك ما لمْ تنْقض الصّلاة بالْكلام متعمّدا و إنْ تكلّمْت ناسيا فلا بأْس عليْك فهو بمنْزلة منْ يتكلّم في الصّلاة ناسيا قلْت فإنْ قلب وجْهه عن الْقبْلة قال نعمْ و إنْ قلب وجْهه عن الْقبْلة
فليْس هذا الْخبر ينافي ما قدّمْناه من الْأخْبار لأنّه ليْس في الْخبر أكْثر منْ أنّه وجد أذى في بطْنه و ليْس كلّ منْ وجد أذى كان محْدثا و ليْس في الْخبر أنّه أحْدث فأمّا قوْله ما لمْ ينْقض الصّلاة متعمّدا لا يدلّ على أنّه إذا كان ساهيا لا تجب عليْه الْإعادة إلّا منْ حيْث دليل الْخطاب و قدْ يتْرك دليل الْخطاب عنْد منْ قال به لدليل و قدْ دللْنا على ذلك بالْأخْبار الْمتقدّمة و أمّا أمْره له بالْوضوء يكون محْمولا على ضرْب من الاسْتحْباب و يحْتمل أنْ يكون ذلك مخْصوصا بالْكلام لأنّ منْ تكلّم ساهيا لا تجب عليْه الْإعادة و لأجْل ذلك قال عقيب هذا الْقوْل و إنْ تكلّمْت ناسيا فلا بأْس عليْك فدلّ على أنّه أراد بقوْله ما لمْ ينْقض الصّلاة متعمّدا بالْكلام دون غيْره
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ عبيْد بْن زرارة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل يحْدث بعْد ما يرْفع رأْسه من السّجود الْأخير فقال تمّتْ صلاته و إنّما التّشهّد سنّة في الصّلاة فيتوضّأ و يجْلس مكانه أوْ مكانا نظيفا فيتشهّد
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه أحْدث بعْد الشّهادتيْن و قبْل اسْتيفاء التّشهّد الْمنْدوب إليْه فحينئذ يتوضّأ و يعيد التّشهّد اسْتحْبابا و لوْ كان قبْل الشّهادتيْن لكان عليْه إعادة الصّلاة كما بيّنّاه في الْأخْبار الْأوّلة
6- فأمّا ما رواه سعْد عنْ أبي جعْفر عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عيسى و الْحسيْن بْن سعيد و محمّد بْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع في الرّجل يحْدث بعْد أنْ يرْفع رأْسه من السّجْدة الْأخيرة و قبْل أنْ يتشهّد قال ينْصرف و يتوضّأ فإنْ شاء رجع إلى الْمسْجد و إنْ شاء ففي بيْته و إنْ شاء حيْث شاء قعد فتشهّد ثمّ يسلّم و إنْ كان الْحدث بعْد الشّهادتيْن فقدْ مضتْ صلاته
فيحْتمل هذا الْخبر أنْ يكون مخْصوصا بمنْ دخل في الصّلاة بتيمّم ثمّ أحْدث ناسيا جاز له أنْ يتوضّأ و يبْني على صلاته على ما بيّنّاه في كتاب الطّهارة من الْكتاب الْكبير و يحْتمل أنْ يكون إنّما أحْدث بعْد الشّهادتيْن اللّتيْن هما شرْط في صحّة الصّلاة و يكون قوْله و إنْ كان الْحدث بعْد الشّهادتيْن فقدْ مضتْ صلاته إشارة إلى اسْتيفاء الشّهادتيْن الْمرغّب فيهما من التّطْويل و يكون الْأمْر بإعادة التّشهّد محْمولا على ضرْب من الاسْتحْباب
243- باب الرّعاف
1- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ موسى بْن الْحسيْن عن السّنْديّ بْن محمّد عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عن الرّجل يأْخذه الرّعاف أو الْقيْء في الصّلاة كيْف يصْنع قال ينْفتل فيغْسل أنْفه و يعود في الصّلاة و إنْ تكلّم فلْيعد الصّلاة
2- أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ إسْماعيل بْن عبْد الْخالق قال سألْته عن الرّجل يكون في جماعة من الْقوْم يصلّي الْمكْتوبة فيعْرض له رعاف كيْف يصْنع قال يخْرج فإنْ وجد ماء قبْل أنْ يتكلّم فلْيغْسلْ أنْفه من الرّعاف ثمّ لْيعدْ فلْيبْن على صلاته
3- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن عنْ أبيه عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع عن الرّعاف و الْحجامة و الْقيْء قال لا ينْقض هذا شيْئا من الْوضوء و لكنْ ينْقض الصّلاة
4- أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن سنان عنْ أبي خالد عنْ أبي حمْزة عنْ أبي جعْفر ع قال لا يقْطع الصّلاة إلّا رعاف و رزّ في الْبطْن فبادروا بهما ما اسْتطعْتمْ
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على رعاف يحْتاج صاحبه إلى الانْصراف عن الْقبْلة أوْ إلى الْكلام فأمّا مع عدم ذلك فلا يقْطع الصّلاة على ما فصّل في الْخبريْن الْأوّليْن و يدلّ على ذلك أيْضا
- ما رواه عليّ بْن مهْزيار عنْ فضالة عنْ أبان عنْ مسْلم عنْ أبي حفْص عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ عليّا ع كان يقول لا يقْطع الصّلاة الرّعاف و لا الدّم و لا الْقيْء فمنْ وجد أذى فلْيأْخذْ بيد رجل من الْقوْم من الصّفّ و لْيقدّمْه يعْني إذا كان إماما
6- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يصيبه الرّعاف و هو في الصّلاة فقال إنْ قدر على ماء عنْده يمينا أوْ شمالا أوْ بيْن يديْه و هو مسْتقْبل الْقبْلة فيغْسله عنْه ثمّ لْيصلّ ما بقي منْ صلاته و إنْ لمْ يقْدرْ على ماء حتّى ينْصرف بوجْهه أوْ يتكلّم فقدْ قطع صلاته
7- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْعمْركيّ عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عن الرّجل يكون به الثّؤْلول أو الْجرْح هلْ يصْلح له أنْ يقْطع الثّؤْلول و هو في صلاته أوْ ينْتف بعْض لحْمه منْ ذلك الْجرْح و يقْدحه قال إنْ لمْ يتخوّفْ أنْ يسيل الدّم فلا بأْس و إنْ تخوّف أنْ يسيل الدّم فلا يفْعلْه و عن الرّجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدّم فانْصرف فغسله و لمْ يتكلّمْ حتّى رجع إلى الْمسْجد هلْ يعْتدّ بما يصلّي أوْ يسْتقْبل الصّلاة قال يسْتقْبل الصّلاة و لا يعْتدّ بشيْء ممّا صلّى
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على من الْتفت إلى اسْتدْبار الْقبْلة فإنّ ذلك يفْسد صلاته و يحْتمل أنْ يكون ورد موْرد التّقيّة لأنّ عنْد كثير من الْعامّة خروج الدّم ينْقض الْوضوء و إذا نقض الْوضوء أوْجب إعادة الصّلاة منْ أوّلها حسب ما قدّمْناه
244- باب الالْتفات في الصّلاة إلى الاسْتدْبار
1- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة أنّه سمع أبا جعْفر ع يقول الالْتفات يقْطع الصّلاة إذا كان بكلّه
2- عنْه عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته هلْ يلْتفت الرّجل في صلاته قال لا و لا ينْقض أصابعه
3- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال إذا اسْتقْبلْت الْقبْلة بوجْهك فلا تقْلبْ وجْهك عن الْقبْلة فتفْسد صلاتك فإنّ اللّه تعالى قال لنبيّه ص في الْفريضة فولّ وجْهك شطْر الْمسْجد الْحرام و حيْث ما كنْتمْ فولّوا وجوهكمْ شطْره و اخْشعْ ببصرك و لا ترْفعْه إلى السّماء و لكنْ حذاء وجْهك في موْضع سجودك
4- فأمّا ما رواه سعْد عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ جعْفر بْن بشير عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عبْد الْحميد عنْ عبْد الْملك قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الالْتفات في الصّلاة أ يقْطع الصّلاة قال لا و ما أحبّ أنْ تفْعل
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ لا يلْتفت إلى ما وراءه بل الْتفت يمينا و شمالا فإنّه لا يقْطع صلاته و إنْ كان قدْ ترك الْأفْضل حسب ما فصّله في هذا الْخبر و غيْره من الْأخْبار و يزيد ذلك بيانا
5- ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال إذا الْتفتّ في صلاة مكْتوبة منْ غيْر فراغ فأعد الصّلاة إذا كان الالْتفات فاحشا و إنْ كنْت قدْ تشهّدْت فلا تعدْ
245- باب ما يمرّ بيْن يدي الْمصلّي
1- أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ معاوية بْن وهْب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يجْعل الْعنزة بيْن يديْه إذا صلّى
2- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن سنان عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان طول رحْل رسول اللّه ص ذراعا و كان إذا صلّى وضعه بيْن يديْه يسْتتر به ممّنْ يمرّ بيْن يديْه
3- أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن غياث عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ النّبيّ ص وضع قلنْسوة و صلّى إليْها
4- فأمّا ما رواه ابْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يقْطع الصّلاة شيْء كلْب و لا حمار و لا امْرأة و لكن اسْتتروا بشيْء فإنْ كان بيْن يديْك قدْر ذراع رافع من الْأرْض فقد اسْتترْت
5- أحْمد بْن محمّد عنْ عثْمان بْن عيسى عن ابْن مسْكان عن ابْن أبي يعْفور قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل هلْ يقْطع صلاته شيْء ممّا يمرّ به فقال لا يقْطع صلاة الْمسْلم شيْء و لكن ادْرءوا ما اسْتطعْتمْ
6- عليّ عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل أ يقْطع صلاته ممّا يمرّ به بيْن يديْه فقال لا يقْطع صلاة الْمسْلم شيْء و لكن ادْرأْ ما اسْتطعْت
- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ عمْرو بْن خالد عنْ سفْيان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه كان يصلّي ذات يوْم إذْ مرّ رجل قدّامه و ابْنه موسى جالس فلمّا انْصرف قال له يا أبت ما رأيْت الرّجل مرّ منْ قدّامك فقال يا بنيّ إنّ الّذي أصلّي له أقْرب إليّ من الّذي مرّ قدّامي
فالْوجْه في هذا الْخبر الْجواز و الْفضْل فيما قدّمْناه من الْأخْبار و يزيد ذلك بيانا
8- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ موسى بْن عمر عنْ محمّد بْن إسْماعيل عن الرّضا ع في الرّجل يصلّي قال يكون بيْن يديْه كومة منْ تراب أوْ يخطّ بيْن يديْه بخطّ
9- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ إبْراهيم بْن هاشم عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إذا صلّى أحدكمْ بأرْض فلاة فلْيجْعلْ بيْن يديْه مثْل مؤخّرة الرّحْل و إنْ لمْ يجدْ فحجرا و إنْ لمْ يجدْ فسهْما و إنْ لمْ يجدْ فلْيخطّ في الْأرْض بيْن يديْه
246- باب الْبكاء في الصّلاة
1- محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْوشّاء عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ سعْد بيّاع السّابريّ قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أ يتباكى الرّجل في الصّلاة فقال بخْ بخْ و لوْ مثْل رأْس الذّباب
قال محمّد بْن الْحسن هذا الْخبر محْمول على أنّه أراد إذا بكى منْ خشْية اللّه دون أنْ يبْكي لشيْء منْ مصائب الدّنْيا يدلّ على ذلك
- ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ بْن محمّد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ سليْمان بْن داود عن النّعْمان عنْ عبْد السّلام عنْ أبي حنيفة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْبكاء في الصّلاة أ يقْطع الصّلاة قال إنْ بكى لذكْر جنّة أوْ نار فذلك هو أفْضل الْأعْمال في الصّلاة و إنْ كان ذكر ميّتا له فصلاته فاسدة
247- باب الصّبْيان متى يؤْمرون بالصّلاة
1- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن أحْمد الْعلويّ عن الْعمْركيّ عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى ع قال سألْته عن الْغلام متى يجب عليْه الصّوْم و الصّلاة فقال إذا راهق الْحلم و عرف الصّلاة و الصّوْم
2- عنْه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْغلام متى تجب عليْه الصّلاة فقال إذا أتى عليْه ثلاث عشْرة سنة فإن احْتلم قبْل ذلك فقدْ وجبتْ عليْه الصّلاة و جرى عليْه الْقلم و الْجارية مثْل ذلك إنْ أتى لها ثلاث عشْرة سنة أوْ حاضتْ قبْل ذلك فقدْ وجبتْ عليْها الصّلاة و جرى عليْها الْقلم
3- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن الْحصيْن عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا أتى للصّبيّ ستّ سنين وجب عليْه الصّلاة فإذا أطاق الصّوْم وجب عليْه الصّيام
4- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع في الصّبيّ متى يصلّي فقال إذا عقل الصّلاة قلْت متى يعْقل الصّلاة و تجب عليْه فقال لستّ سنين
- عنْه عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ معاوية بْن وهْب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع في كمْ يؤْخذ الصّبيّ بالصّلاة فقال فيما بيْن سبْع سنين و ستّ سنين قلْت في كمْ يؤْخذ بالصّيام قال فيما بيْن خمْس عشْرة أوْ أرْبع عشْرة و إنْ صام قبْل ذلك فدعْه فقدْ صام ابْني فلان قبْل ذلك و تركْته
6- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه عنْ أبيه ع قال إنّا نأْمر صبْياننا بالصّلاة إذا كانوا بني خمْس سنين فمروا صبْيانكمْ بالصّلاة إذا كانوا بني سبْع سنين و نحْن نأْمر صبْياننا بالصّوْم إذا كانوا بني سبْع سنين بما أطاقوا منْ صيام الْيوْم و إنْ كان إلى نصْف النّهار أوْ أكْثر منْ ذلك أوْ أقلّ فإذا غلبهمْ الْعطش و الْغرث أفْطروا حتّى يتعوّدوا الصّوْم و يطيقوه فمروا صبْيانكمْ إذا كانوا بني تسْع سنين بالصّوْم ما اسْتطاعوا منْ صيام الْيوْم فإذا غلب عليْهم الْعطش أفْطروا
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على ضرْب من الاسْتحْباب و النّدْب و التّأْديب و الْأوّلة على الْوجوب لئلّا يتناقض الْأخْبار