106- باب الطّيب
1- موسى بْن الْقاسم عنْ إبْراهيم عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال اتّق قتْل الدّوابّ كلّها و لا تمسّ شيْئا من الطّيب و لا من الدّهْن في إحْرامك و اتّق الطّيب في زادك و أمْسكْ على أنْفك من الرّيح الطّيّبة و لا تمْسكْ من الرّيح الْمنْتنة فإنّه لا ينْبغي أنْ يتلذّذ بريح طيّبة فمن ابْتلي بشيْء منْ ذلك فعليْه غسْله و لْيتصدّقْ بقدْر ما صنع
2- عنْه عنْ عبْد الرّحْمن عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يمسّ الْمحْرم شيْئا من الطّيب و لا من الرّيْحان و لا يتلذّذ به فمن ابْتلي بشيْء منْ ذلك فلْيتصدّقْ بقدْر ما صنع بقدْر شبعه من الطّعام
3- عنْه عنْ عليّ الْجرْميّ عنْ درسْت الْواسطيّ عن ابْن مسْكان عن الْحسن بْن هارون عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له أكلْت خبيصا فيه زعْفران حتّى شبعْت قال إذا فرغْت منْ مناسكك و أردْت الْخروج منْ مكّة فاشْتر بدرْهم تمْرا ثمّ تصدّقْ به يكون كفّارة لما أكلْت و لما دخل عليْك في إحْرامك ممّا لا تعْلم
4- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ ربْعيّ عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع في قوْل اللّه عزّ و جلّ ثمّ لْيقْضوا تفثهمْ حفوف الرّجل من الطّيب
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ جعْفر بْن بشير عنْ إسْماعيل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن السّعوط للْمحْرم فيه طيب فقال لا بأْس
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على حال الضّرورة دون حال الاخْتيار يدلّ على ذلك
6- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْماعيل بْن جابر و كانتْ عرضتْ له ريح في وجْهه منْ علّة أصابتْه و هو محْرم قال فقلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّ الطّبيب الّذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسْك فقال اسْتعطْ به
7- فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ إبْراهيم النّخعيّ عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنّما يحْرم عليْك من الطّيب أرْبعة أشْياء الْمسْك و الْعنْبر و الْورْس و الزّعْفران غيْر أنّه يكْره للْمحْرم الْأدْهان الطّيّبة الرّيح
8- و عنْه عنْ سيْف عنْ منْصور عن ابْن أبي يعْفور عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الطّيب الْمسْك و الْعنْبر و الزّعْفران و الْعود
9- عنْه عنْ سيْف عنْ عبْد الْغفّار قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع قال الطّيب الْمسْك و الْعنْبر و الزّعْفران و الْورْس
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أحد شيْئيْن أحدهما أنْ نخصّ الْأخْبار الّتي تضمّنتْ وجوب اجْتناب الطّيب على الْعموم بهذه و نقول إنّ الطّيب الّذي يجب اجْتنابه ما تضمّنتْه هذه الْأخْبار لأنّ هذه مخْصوصة و تلْك عامّة و الْعامّ ينْبغي أنْ يبْنى على الْخاصّ لما قلْناه في غيْر موْضع و الْوجْه الْآخر أنْ نحْمل هذه الْأرْبعة الْأشْياء على وجوب اجْتنابها و ما عداها من الطّيب على أنّه يسْتحبّ ترْكها و اجْتنابها و إنْ لمْ يكنْ ذلك واجبا على ما فصّله ع في الرّواية الْأوّلة حيْث قال إنّما يحْرم من الطّيب أرْبعة أشْياء غيْر أنّه يكْره للْمحْرم الْأدْهان الطّيّبة على أنّ الْخبريْن الْأخيريْن ليْس فيهما أكْثر من الْإخْبار بأنّ الطّيب أرْبعة أشْياء ليْس فيهما ذكْر ما يجب اجْتنابه على الْمحْرم أوْ يحلّ له و لا يمْتنع أنْ يكون الْخبر إنّما تناول ذكْر الْأرْبعة أشْياء تعْظيما لها و تفْخيما و لمْ يكن الْقصْد بيان تحْريمها أوْ تحْليلها في بعْض الْأحْوال و إنّما تأوّلْناهما بما ذكرْناه لما وجدْنا أصْحابنا رحمهم اللّه ذكروا الْخبريْن في أبْواب ما يجب على الْمحْرم اجْتنابه و إلّا فلا يحْتاج مع ما قلْناه إلى تأْويلهما
10- فأمّا ما رواه يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ هشام بْن الْحكم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول لا بأْس بالرّيح الطّيّبة فيما بيْن الصّفا و الْمرْوة منْ ريح الْعطّارين و لا يمْسك على أنْفه
فلا ينافي خبر معاوية بْن عمّار الّذي قال فيه يمْسك على أنْفه من الرّائحة الطّيّبة لشيْئيْن أحدهما أنْ يكون الْأمْر بالْإمْساك على الْأنْف إنّما توجّه إلى منْ يباشر ذلك بنفْسه فإنّه ينْبغي له أنْ يمْسك على أنْفه فأمّا إذا كان مجْتازا في طريق فتصيبه الرّائحة فلا يجب عليْه ذلك و الْوجْه الْآخر أنْ نحْمل الْأمْر بالْإمْساك على الْأنْف على ضرْب من الاسْتحْباب و هذا على الْجواز
107- باب الْحنّاء
1- الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عن ابْن سنان قال سألْته عن الْحنّاء فقال إنّ الْمحْرم ليمسّه و يداوي به بعيره و ما هو بطيب و ما هو به بأْس
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن امْرأة خافت الشّقاق فأرادتْ أنْ تحْرم هلْ تخْضب يدها بالْحنّاء قبْل ذلك قال ما يعْجبني أنْ تفْعل
فالْوجْه فيه أنْ نحْمله على ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر
108- باب كراهية اسْتعْمال الْأدْهان الطّيّبة عنْد عقْد الْإحْرام
1- الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد الْجوْهريّ عنْ عليّ بْن أبي حمْزة قال سألْته عن الرّجل يدّهن بدهْن فيه طيب و هو يريد أنْ يحْرم فقال لا تدّهنْ حين تريد أنْ تحْرم بدهْن فيه مسْك و لا عنْبر يبْقى رائحته في رأْسك بعْد ما تحْرم و ادّهنْ بما شئْت حين تريد أنْ تحْرم قبْل الْغسْل و بعْده فإذا أحْرمْت فقدْ حرم عليْك الدّهْن حتّى تحلّ
2- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تدّهنْ حين تريد أنْ تحْرم بدهْن فيه مسْك و لا عنْبر منْ أجْل أنّ رائحته تبْقى في رأْسك بعْد ما تحْرم و ادّهنْ بما شئْت من الدّهْن حين تريد أنْ تحْرم فإذا أحْرمْت فقدْ حرم عليْك الدّهْن حتّى تحلّ
3- فأمّا ما رواه محمّد الْحلبيّ أنّه سأله عنْ دهْن الْحنّاء و الْبنفْسج أ ندّهن به إذا أردْنا أنْ نحْرم فقال نعمْ
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْحظْر في الْأخْبار الْأوّلة إنّما توجّه إلى الْأدْهان الّتي فيها طيب مثْل الْمسْك و الْعنْبر و ليْس فيها حظْر دهْن الْبنفْسج و ما أشْبهه و إنْ كان طيبا و لا تنافي بيْنها على حال على أنّه يجوز أنْ يكون إنّما أباح اسْتعْمال دهْن الْبنفْسج إذا كان ممّا تزول عنْه رائحته عنْد عقْد الْإحْرام أوْ يكون ذلك مخْتصّا بحال الضّرورة و الْحاجة إلى اسْتعْماله و لا يجد عنْ ذلك منْدوحة و يجوز أيْضا أنْ يكون دهْن الْبنفْسج ممّا قدْ زالتْ رائحته لأنّه إذا كان كذلك جرى مجْرى الشّيْرج يدلّ على ذلك
4- ما رواه ابْن أبي عميْر عنْ هشام بْن سالم قال قال له ابْن أبي يعْفور ما تقول في دهْنة بعْد الْغسْل للْإحْرام فقال قبْل و بعْد و مع ليْس به بأْس قال ثمّ دعا بقارورة بان سليخة ليْس فيها شيْء فأمرنا فادّهنّا منْها فلمّا أردْنا أنْ نخْرج قال لا عليْكمْ أنْ تغْتسلوا إنْ وجدْتمْ ماء إذا بلغْتمْ ذا الْحليْفة
- باب جواز أكْل ما له رائحة طيّبة من الْفواكه
1- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن التّفّاح و الْأتْرجّ و النّبق و ما طابتْ رائحته فقال يمْسك على شمّه و يأْكل
2- فأمّا ما رواه عمّار السّاباطيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمحْرم أ يتخلّل قال نعمْ لا بأْس به قلْت له أنْ يأْكل الْأتْرجّ قال نعمْ قلْت له فإنّ له رائحة طيّبة فقال إنّ الْأتْرجّ طعام و ليْس هو من الطّيب
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّه إنّما ذكر إباحة أكْله و لمْ يقلْ إنّه يجوز شمّه و الْخبر الْأوّل مفصّل فالْعمل به أوْلى
110- باب الْحجامة للْمحْرم
1- روى موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد الرّحْمن عنْ مثنّى عن الْحسن الصّيْقل عنْ أبي عبْد اللّه ع عن الْمحْرم يحْتجم قال لا إلّا أنْ يخاف على نفْسه التّلف و لا يسْتطيع الصّلاة و قال إذا آذاه الدّم فلا بأْس به و يحْتجم و لا يحْلق الشّعْر
2- عنْه عنْ محسّن بْن أحْمد عنْ يونس بْن يعْقوب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمحْرم يحْتجم قال لا أحبّه
3- فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد الرّحْمن عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس أنْ يحْتجم الْمحْرم ما لمْ يحْلقْ أوْ يقْطع الشّعْر
فالْوجْه فيه أنْ نحْمله على حال الضّرورة بدلالة الْخبر الّذي رويْناه عن الْحسن الصّيْقل عنْ أبي عبْد اللّه ع و ذلك مفصّل و هذا مجْمل فالْعمل به أوْلى
111- باب دخول الْحمّام
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع و الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس أنْ يدْخل الْمحْرم الْحمّام و لكنْ لا يتدلّك
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن هلال عنْ عقْبة بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْمحْرم يدْخل الْحمّام قال لا يدْخل
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر و الْخبر الْأوّل على الْجواز و رفْع التّحْريم
112- باب تغْطية الرّأْس
1- موسى بْن الْقاسم عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ محْرم غطّى رأْسه ناسيا قال يلْقي الْقناع عنْ رأْسه و يلبّي و لا شيْء عليْه
2- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ زرارة قال قلْت لأبي جعْفر ع الرّجل الْمحْرم يريد أنْ ينام يغطّي وجْهه من الذّباب قال نعمْ و لا يخمّرْ رأْسه و الْمرْأة الْمحْرمة لا بأْس أنْ تغطّي وجْهها كلّه
3- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ موسى بْن الْحسن و الْحسن بْن عليّ عنْ أحْمد بْن هلال و محمّد بْن أبي عميْر و أميّة بْن عليّ الْقيْسيّ عنْ عليّ بْن عطيّة عنْ زرارة عنْ أحدهما ع في الْمحْرم قال له أنْ يغطّي رأْسه و وجْهه إذا أراد أنْ ينام
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على حال الاضْطرار الّذي يخاف الْإنْسان فيها منْ كشْف الرّأْس الضّرر دون حال الاخْتيار
113- باب منْ له زميل عليل يظلّل عليْه هلْ له أنْ يظلّل على نفْسه أمْ لا
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ بكْر بْن صالح قال كتبْت إلى أبي جعْفر الثّاني ع أنّ عمّتي معي و هي زميلتي و يشْتدّ عليْها الْحرّ إذا أحْرمتْ فترى أنْ أظلّل عليّ و عليْها فكتب ظلّلْ عليْها وحْدها
2- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عن الْحسن بْن عليّ عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ بعْض أصْحابنا عن الرّضا ع قال سألْته عن الْمحْرم له زميل فاعْتلّ فظلّل على رأْسه أ له أنْ يسْتظلّ قال نعمْ
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ قوْله أ له أنْ يسْتظلّ ليْس فيه أنّه لغيْر الْعليل أنْ يسْتظلّ و يحْتمل أنْ يكون الْكناية راجعة إلى الْعليل و يكون وجْه السّؤال عنْ ذلك جائز له أمْ لا فقال نعمْ
114- باب الْمريض يظلّل على نفْسه
1- روى موسى بْن الْقاسم عن ابْن جبلة عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عن الْمحْرم يظلّل عليْه و هو محْرم قال لا إلّا مريض أوْ منْ به علّة و الّذي لا يطيق الشّمْس
2- عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ و ابْن سنان عن ابْن مسْكان عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمحْرم يرْكب في الْقبّة قال ما يعْجبني ذلك إلّا أنْ يكون مريضا
3- عنْه قال حدّثنا النّخعيّ عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سألْت أبا الْحسن ع عن الرّجل الْمحْرم و كان إذا أصابتْه الشّمْس شقّ عليْه و صدّع فيسْتتر منْها فقال هو أعْلم بنفْسه إذا علم أنّه لا يسْتطيع أنْ تصيبه الشّمْس فلْيسْتظلّ منْها
4- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن أحْمد عنْ موسى بْن عمر عنْ محمّد بْن منْصور عنْه قال سألْته عن الظّلال للْمحْرم قال لا يظلّل إلّا منْ علّة أوْ مرض
5- عنْه عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ إسْماعيل بْن عبْد الْخالق قال سألْت أبا عبْد اللّه ع هلْ يسْتتر الْمحْرم من الشّمْس فقال لا إلّا أنْ يكون شيْخا كبيرا و قال ذا علّة
6- فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ عليّ بْن محمّد قال كتبْت إليْه الْمحْرم هلْ يظلّل على نفْسه إذا آذتْه الشّمْس أو الْمطر أوْ كان مريضا أمْ لا فإنْ ظلّل هلْ عليْه الْفداء أمْ لا فكتب يظلّل على نفْسه و يهريق الدّم إنْ شاء اللّه
7- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْبرْقيّ عنْ سعْد بْن سعْد الْأشْعريّ عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال سألْته عن الْمحْرم يظلّل على نفْسه فقال أ منْ علّة قلْت يؤْذيه حرّ الشّمْس و هو محْرم فقال هي علّة يظلّل و يفْدي
8- عنْه عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع قال سأله رجل عن الظّلال للْمحْرم منْ أذى مطر أوْ شمْس و أنا أسْمع فأمره أنْ يفْدي بشاة يذْبحها بمنى
- عنْه عنْ إبْراهيم بْن أبي محْمود قال قلْت للرّضا ع الْمحْرم يظلّل على محْمله و يفْدي إذا كانت الشّمْس أو الْمطر يضرّ به قال نعمْ قلْت له كم الْفداء قال شاة
فليْس لأحد أنْ يقول إنّ هذه الْأخْبار منافية للْأخْبار الْأوّلة منْ حيْث تضمّنتْ وجوب الْكفّارة على منْ يظلّل عنْد الضّرورة لأنّ الْأخْبار الْأوّلة إنّما تضمّنت الْإباحة للْمضْطرّ و الْعليل بشرْط الْتزام الْكفّارة فأمّا مع عدمها فلا يجوز على حال و متى لمْ يكنْ هناك ضرر لمْ يجز الظّلال و إن الْتزم الْكفّارة يدلّ على ذلك
10- ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة قال قلْت لأبي الْحسن الْأوّل ع أظلّل و أنا محْرم قال لا قلْت فأظلّل و أكفّر قال لا قلْت فإنْ مرضْت قال ظلّلْ و كفّرْ
11- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بالظّلال للنّساء و قدْ رخّص فيه للرّجال
فالْوجْه في قوْله و قدْ رخّص فيه للرّجال أنْ نحْمله على حال الضّرورة و الْتزام الْكفّارة على ما بيّنّاه في الرّوايات الْمتقدّمة