169- باب وجوب قراءة الْحمْد
1- أخْبرني الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عن الّذي لا يقْرأ بفاتحة الْكتاب في صلاته قال لا صلاة له إلّا بقراءتها في جهْر أوْ إخْفات قلْت أيّهما أحبّ إليْك إذا كان خائفا أوْ مسْتعْجلا يقْرأ سورة أوْ فاتحة الْكتاب قال فاتحة الْكتاب
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال قال أبو عبْد اللّه ع إنّ اللّه تعالى فرض من الصّلاة الرّكوع و السّجود أ لا ترى لوْ أنّ رجلا دخل في الْإسْلام لا يحْسن أنْ يقْرأ الْقرْآن أجْزأه أنْ يكبّر و يسبّح و يصلّي
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ لمْ يحْسنْ فاتحة الْكتاب حسب ما تضمّنه و يكون قوْله إنّ اللّه فرض من الصّلاة الرّكوع و السّجود يعْني به فرْضا إذا تركه عامدا أوْ ساهيا كان عليْه إعادة الصّلاة لأنّهما ركْنان و ليْس كذلك الْقراءة لأنّه ليْس على منْ نسي الْقراءة حتّى دخل في الرّكوع إعادة الصّلاة فكان الْفرْق بيْنهما منْ هذا الْوجْه
170- باب الْجهْر ببسْم اللّه الرّحْمن الرّحيم
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ صفْوان قال صلّيْت خلْف أبي عبْد اللّه ع أيّاما فكان يقْرأ في فاتحة الْكتاب ب بسْم اللّه الرّحْمن الرّحيم فإذا كانتْ صلاة لا يجْهر فيها بالْقراءة جهر ب بسْم اللّه الرّحْمن الرّحيم و أخْفى ما سوى ذلك
2- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ معاوية بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إذا قمْت للصّلاة أقْرأ بسْم اللّه الرّحْمن الرّحيم في فاتحة الْكتاب قال نعمْ قلْت فإذا قرأْت فاتحة الْكتاب أقْرأ بسْم اللّه الرّحْمن الرّحيم مع السّورة قال نعمْ
3- و عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن مهْزيار عنْ يحْيى بْن أبي عمْران الْهمْدانيّ قال كتبْت إلى أبي جعْفر ع جعلْت فداك ما تقول في رجل ابْتدأ ب بسْم اللّه الرّحْمن الرّحيم في صلاته وحْده في أمّ الْكتاب فلمّا صار إلى غيْر أمّ الْكتاب من السّورة تركها فقال الْعيّاشيّ ليْس بذلك بأْس فكتب بخطّه يعيدها مرّتيْن على رغْم أنْفه يعْني الْعيّاشيّ
4- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن حمّاد بْن زيْد عنْ عبْد اللّه بْن يحْيى الْكاهليّ قال صلّى بنا أبو عبْد اللّه ع في مسْجد بني كاهل فجهر مرّتيْن ب بسْم اللّه الرّحْمن الرّحيم و قنت في الْفجْر و سلّم واحدة ممّا يلي الْقبْلة
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ مسْمع الْبصْريّ قال صلّيْت مع أبي عبْد اللّه ع فقرأ بسْم اللّه الرّحْمن الرّحيم الْحمْد للّه ربّ الْعالمين ثمّ قرأ السّورة الّتي بعْد الْحمْد و لمْ يقْرأْ بسْم اللّه الرّحْمن الرّحيم ثمّ قام في الثّانية فقرأ الْحمْد و لمْ يقْرأْ بسْم اللّه الرّحْمن الرّحيم ثمّ قرأ سورة أخْرى
فلا ينافي هذا الْخبر الْأخْبار الّتي قدّمْناها لأنّه تضمّن حكاية فعْل و يجوز أنْ يكون مسْمع لمْ يسْمعْ أبا عبْد اللّه ع يقْرأ ب بسْم اللّه الرّحْمن الرّحيم لبعْد كان بيْنه و بيْنه و يحْتمل أنْ يكون إنّما ترك لضرْب من التّقيّة و الاضْطرار
6- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ بْن السّنْديّ عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يكون إماما يسْتفْتح بالْحمْد و لا يقول بسْم اللّه الرّحْمن الرّحيم قال لا يضرّه و لا بأْس بذلك
فالْوجْه فيه أنْ نحْمله على حال التّقيّة دون حال الاخْتيار يدلّ على ذلك
7- ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد و محمّد عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ أبي حريز زكريّا بْن إدْريس الْقمّيّ قال سألْت أبا الْحسن الْأوّل ع عن الرّجل يصلّي بقوْم يكْرهون أنْ يجْهر ب بسْم اللّه الرّحْمن الرّحيم فقال لا يجْهرْ
8- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عبيْد اللّه بْن عليّ الْحلبيّ و الْحسيْن بْن سعيد عنْ عليّ بْن النّعْمان و محمّد بْن سنان و عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ محمّد بْن عليّ الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّهما سألاه عمّنْ يقْرأ ب بسْم اللّه الرّحْمن الرّحيم حين يريد يقْرأ بفاتحة الْكتاب فقال لهمْ إنْ شاء سرّا و إنْ شاء جهْرا قال أ فيقْرؤها مع السّورة الْأخْرى قال لا
فالْوجْه في هذا الْخبر ما قلْناه في الْخبر الْأوّل منْ حمْله على التّقيّة و يجوز أنْ يكون الْمراد به منْ كان في صلاة نافلة و أراد أنْ يقْرأ منْ بعْض سورة جاز له أنْ لا يقْرأ بسْم اللّه الرّحْمن الرّحيم يبيّن ما ذكرْناه
9- ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ أبان بْن عثْمان عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عن الرّجل يفْتتح الْقراءة في الصّلاة أ يقْرأ بسْم اللّه الرّحْمن الرّحيم قال نعمْ إذا افْتتح الصّلاة فلْيقلْها في أوّل ما يفْتتح ثمّ يكْفيه ممّا بعْد ذلك
171- باب وجوب الْجهْر بالْقراءة
1- روى حريز عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع في رجل جهر فيما لا ينْبغي الْإجْهار فيه أوْ أخْفى فيما لا ينْبغي الْإخْفاء فيه فقال أيّ ذلك فعل متعمّدا فقدْ نقض صلاته و عليْه الْإعادة و إنْ فعل ذلك ناسيا أوْ ساهيا أوْ لا يدْري فلا شيْء عليْه و قدْ تمّتْ صلاته
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ موسى بْن الْقاسم عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى ع قال سألْته عن الرّجل يصلّي الْفريضة ما يجْهر فيه بالْقراءة هلْ عليْه أنْ لا يجْهر قال إنْ شاء جهر و إنْ شاء لمْ يفْعلْ
فهذا الْخبر موافق للْعامّة و لسْنا نعْمل به و الْعمل على الْخبر الْأوّل
172- باب الْجهْر في النّوافل بالنّهار
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال السّنّة في صلاة النّهار بالْإخْفاء و السّنّة في صلاة اللّيْل بالْإجْهار
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ بْن السّنْديّ عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل هلْ يجْهر بقراءته من التّطوّع بالنّهار قال نعمْ
فالْوجْه في الْجمْع بيْنهما أنْ نحْمل الرّواية الْأولى على الْفضْل و النّدْب دون الْفرْض و الْوجوب و الرّواية الْأخْرى على الْجواز و رفْع الْحظْر
173- باب أنّه لا يقْرأ في الْفريضة بأقلّ منْ سورة و لا بأكْثر منْها
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ سيْف بْن عميرة عنْ منْصور بْن حازم قال قال أبو عبْد اللّه ع لا تقْرأْ في الْمكْتوبة بأقلّ منْ سورة و لا بأكْثر
2- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عن الرّجل يقْرأ السّورتيْن في الرّكْعة فقال له لكلّ ركْعة سورة
3- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول إنّ فاتحة الْكتاب تجوز وحْدها في الْفريضة
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على حال الضّرورة دون حال الاخْتيار يدلّ على ذلك
4- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن سنان عن ابْن مسْكان عن الْحسن الصّيْقل قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أ يجْزي عنّي أنْ أقْرأ في الْفريضة فاتحة الْكتاب وحْدها إذا كنْت مسْتعْجلا أوْ أعْجلني شيْء فقال لا بأْس
5- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يجوز للْمريض أنْ يقْرأ في الْفريضة فاتحة الْكتاب وحْدها و يجوز للصّحيح في قضاء صلاة التّطوّع باللّيْل و النّهار
6- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عبيْد اللّه بْن عليّ الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس أنْ يقْرأ الرّجل في الْفريضة بفاتحة الْكتاب في الرّكْعتيْن الْأوّلتيْن إذا ما أعْجلتْ به حاجة أوْ يحْدث شيْء
7- فأمّا ما رواه سعْد عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عن الْحسن بْن السّريّ عنْ عمر بْن يزيد قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أ يقْرأ الرّجل السّورة الْواحدة في الرّكْعتيْن من الْفريضة فقال لا بأْس إذا كانتْ أكْثر منْ ثلاث آيات
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه يجوز له إعادتها في الرّكْعة الثّانية دون أنْ يبعّضها و ذلك إذا لمْ يحْسنْ غيْرها فأمّا إذا أحْسن غيْرها فإنّه يكْره ذلك يدلّ على ذلك
8- ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ موسى بْن الْقاسم عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عن الرّجل يقْرأ سورة واحدة في الرّكْعتيْن من الْفريضة و هو يحْسن غيْرها فإنْ فعل فما عليْه فقال إذا أحْسن غيْرها فلا يفْعلْ فإنْ لمْ يحْسنْ غيْرها فلا بأْس
9- فأمّا ما رواه سعْد عنْ محمّد بْن عيسى عنْ ياسين الضّرير عنْ حريز بْن عبْد اللّه عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عن السّورة يصلّي الرّجل بها في الرّكْعتيْن من الْفريضة قال نعمْ إذا كانتْ ستّ آيات قرأ بالنّصْف منْها في الرّكْعة الْأولى و النّصْف الْآخر في الرّكْعة الثّانية
فهذا الْخبر محْمول على حال التّقيّة دون حال الاخْتيار يدلّ على ذلك
10- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ أبان بْن عثْمان عنْ إسْماعيل بْن الْفضْل قال صلّى بنا أبو عبْد اللّه أوْ أبو جعْفر ع فقرأ بفاتحة الْكتاب و آخر سورة الْمائدة فلمّا سلّم الْتفت إليْنا فقال أما إنّي أردْت أنْ أعلّمكمْ
11- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عنْ سعْد بْن سعْد الْأشْعريّ عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال سألْته عنْ رجل قرأ في ركْعة الْحمْد و نصْف سورة هلْ يجْزيه في الثّانية أنْ لا يقْرأ الْحمْد و يقْرأ ما بقي من السّورة فقال يقْرأ الْحمْد ثمّ يقْرأ ما بقي من السّورة
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على النّوافل دون الْفرائض يدلّ على ذلك
12- ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن عنْ عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ تبْعيض السّورة فقال أكْره و لا بأْس به في النّافلة
174- باب الْقران بيْن السّورتيْن في الْفريضة
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عن الْقرويّ عنْ أبان عنْ عمر بْن يزيد قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أقْرأ سورتيْن في ركْعة واحدة قال نعمْ قلْت أ ليْس يقال أعْط كلّ سورة حقّها من الرّكوع و السّجود فقال ذلك في الْفريضة فأمّا في النّافلة فليْس به بأْس
2- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ زرارة قال قال أبو جعْفر ع إنّما يكْره أنْ يجْمع بيْن السّورتيْن في الْفريضة فأمّا النّافلة فلا بأْس
3- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن عنْ عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْقران بيْن السّورتيْن في الْمكْتوبة و النّافلة قال لا بأْس
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من الرّخْصة و إنْ كان الْأفْضل ما قدّمْناه لأنّ الْقران بيْن السّورتيْن ليْس ممّا يفْسد الصّلاة و قدْ جاءت الرّوايات صريحة بالْكراهية
4- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عن الْعلاء عنْ زيْد الشّحّام قال صلّى بنا أبو عبْد اللّه ع الْفجْر فقرأ الضّحى و أ لمْ نشْرحْ في ركْعة
فلا ينافي ما قدّمْناه منْ كراهية الْقران بيْن السّورتيْن لأنّ هاتيْن السّورتيْن سورة واحدة عنْد آل محمّد ع و ينْبغي أنْ يقْرأهما موْضعا واحدا و لا يفْصل بيْنهما ببسْم اللّه الرّحْمن الرّحيم في الْفرائض و لا ينافي هذا الْخبر
5- ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن عنْ فضالة عن الْحسيْن عن ابْن مسْكان عنْ زيْد الشّحّام قال صلّى بنا أبو عبْد اللّه ع فقرأ بنا بالضّحى و أ لمْ نشْرحْ
لأنّه ليْس في هذا الْخبر أنّه قرأهما في ركْعة أوْ ركْعتيْن فإذا كان هذا الرّاوي بعيْنه قدْ روى هذا الْحكْم بعيْنه و بيّن أنّه قرأهما في ركْعة واحدة فحمْل هذه الرّواية الْمطْلقة على ما يطابق ذلك أوْلى و لا ينافي ذلك
6- ما رواه أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ زيْد الشّحّام قال صلّى بنا أبو عبْد اللّه ع فقرأ في الْأولى و الضّحى و في الثّانية أ لمْ نشْرحْ
فهذه الرّواية و إنْ تضمّنتْ أنّه قرأهما في الرّكْعتيْن فليْس فيها أنّه قرأهما في الْفريضة أو النّافلة و يجوز أنْ يكون قرأهما في الرّكْعتيْن من النّوافل و ذلك جائز على ما بيّنّاه
175- باب النّهْي عنْ قوْل آمين بعْد الْحمْد
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا كنْت خلْف إمام فقرأ الْحمْد و فرغ منْ قراءتها فقلْ أنْت الْحمْد للّه ربّ الْعالمين و لا تقلْ آمين
2- الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن سنان عن ابْن مسْكان عنْ محمّد الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع أقول إذا فرغْت منْ فاتحة الْكتاب آمين قال لا
3- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ قوْل النّاس في الصّلاة جماعة حين يقْرأ فاتحة الْكتاب آمين قال ما أحْسنها و اخْفضْ بها الصّوْت
فأوّل ما في هذا الْخبر أنّ راويه جميل و قدْ روى ضدّ ذلك و هو ما قدّمْناه منْ قوْله و لا تقلْ آمين بلْ قل الْحمْد للّه ربّ الْعالمين و إذا كان قدْ روى ما ينْقض هذه الرّواية و يوافق رواية غيْره فيجب الْعمل عليْه دون غيْره و لوْ سلّم لجاز أنْ نحْمله على ضرْب من التّقيّة لإجْماع الطّائفة الْمحقّة على ترْك الْعمل به و أيْضا فقدْ
4- روى الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ معاوية بْن وهْب قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أقول آمين إذا قال الْإمام غيْر الْمغْضوب عليْهمْ و لا الضّالّين قال هم الْيهود و النّصارى و لمْ يجبْ في هذا
فعدوله ع عنْ جواب ما سأله السّائل دليل على كراهية هذه اللّفْظة و إنْ لمْ يتمكّنْ من التّصْريح بكراهيته للتّقيّة و الاضْطرار فعدل عنْ جوابه جمْلة
176- باب منْ قرأ سورة من الْعزائم الّتي في آخرها السّجود
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يقْرأ بالسّجْدة في آخر السّورة قال يسْجد ثمّ يقوم و يقْرأ فاتحة الْكتاب ثمّ يرْكع و يسْجد
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن خالد عنْ أبي الْبخْتريّ وهْب بْن وهْب عنْ أبي عبْد اللّه عنْ أبيه عنْ عليّ ع أنّه قال إذا كان آخر السّورة السّجْدة أجْزأك أنْ ترْكع بها
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ هذا الْخبر محْمول على منْ يصلّي مع قوْم لا يمْكنه أنْ يسْجد و يقوم فيقْرأ الْحمْد فإنّه لا بأْس أنْ يرْكع و الْخبر الْأوّل محْمول على الْمنْفرد و الّذي يدلّ على ذلك
- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال منْ قرأ اقْرأْ باسْم ربّك فإذا ختمها فلْيسْجدْ فإذا قام فلْيقْرأْ فاتحة الْكتاب و لْيرْكعْ قال فإن ابْتليت مع إمام لا يسْجد فيجْزيك الْإيماء و الرّكوع و لا تقْرأْها في الْفريضة اقْرأْها في التّطوّع
177- باب الْحائض تسْمع سجْدة الْعزائم
1- أخْبرني الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عن الْحسيْن بْن عثْمان عنْ سماعة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنْ صلّيْت مع قوْم فقرأ الْإمام اقْرأْ باسْم ربّك الّذي خلق أوْ شيْئا من الْعزائم و فرغ منْ قراءته و لمْ يسْجدْ فأوْم إيماء و الْحائض تسْجد إذا سمعت السّجْدة
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْحائض هلْ تقْرأ الْقرْآن و تسْجد سجْدة إذا سمعت السّجْدة قال لا تقْرأْ و لا تسْجدْ
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْخبر الْأوّل محْمول على الاسْتحْباب دون الْوجوب و هذا الْخبر محْمول على جواز ترْكه و لا تنافي بيْنهما
178- باب إسْماع الرّجل نفْسه الْقراءة
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة و ابْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال لا يكْتب من الْقراءة و الدّعاء إلّا ما أسْمع نفْسه
2- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْعبّاس بْن معْروف عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع هلْ يقْرأ الرّجل في صلاته و ثوْبه على فيه قال لا بأْس بذلك إذا أسْمع أذنيْه الْهمْهمة
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْعمْركيّ عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عن الرّجل يصْلح له أنْ يقْرأ في صلاته و يحرّك لسانه بالْقراءة في لهواته منْ غيْر أنْ يسْمع نفْسه قال لا بأْس أنْ لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّما
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ يصلّي خلْف منْ لا يقْتدي به جاز أنْ يقْرأ مع نفْسه مثْل حديث النّفْس يدلّ على ذلك
4- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عمّنْ ذكره عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يجْزيك من الْقراءة معهمْ مثْل حديث النّفْس
180- باب التّخْيير بيْن الْقراءة و التّسْبيح في الرّكْعتيْن الْأخيرتيْن
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت لأبي جعْفر ع ما يجْزي من الْقوْل في الرّكْعتيْن الْأخيرتيْن قال أنْ تقول سبْحان اللّه و الْحمْد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكْبر و تكبّر و ترْكع
2- الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ يحْيى الْحلبيّ عنْ عبيْد بْن زرارة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّكْعتيْن الْأخيرتيْن من الظّهْر قال تسبّح و تحْمد اللّه و تسْتغْفر لذنْبك و إنْ شئْت فاتحة الْكتاب فإنّها تحْميد و دعاء
3- سعْد عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ عليّ بْن حنْظلة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّكْعتيْن الْأخيرتيْن ما أصْنع فيهما قال إنْ شئْت قرأْت فاتحة الْكتاب و إنْ شئْت فاذْكر اللّه فهو سواء قال قلْت فأيّ ذلك أفْضل فقال هما و اللّه سواء إنْ شئْت سبّحْت و إنْ شئْت قرأْت
4- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن أبي الْحسن بْن علّان عنْ محمّد بْن حكيم قال سألْت أبا الْحسن ع أيّما أفْضل الْقراءة في الرّكْعتيْن الْأخيرتيْن أو التّسْبيح فقال الْقراءة أفْضل
فالْوجْه في هذه الرّواية أنّه إذا كان إماما كانت الْقراءة أفْضل يدلّ على ذلك
5- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا كنْت إماما فاقْرأْ في الرّكْعتيْن الْأخيرتيْن فاتحة الْكتاب و إنْ كنْت وحْدك فيسعك فعلْت أوْ لمْ تفْعلْ
6- فأمّا ما رواه سعْد عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عبيْد اللّه الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا قمْت في الرّكْعتيْن الْأخيرتيْن لا تقْرأْ فيهما فقل الْحمْد للّه و سبْحان اللّه و اللّه أكْبر
فإنّما نهاه أنْ يقْرأ معْتقدا أنّ غيْر الْقراءة لا يجوز دون أنْ يقْرأها على وجْه الاخْتيار و طلب الْفضْل و يمْكن أنْ يكون قوْله لا تقْرأْ فيهما خبرا لا نهْيا فكأنّه قال إذا لمْ تكنْ ممّنْ تقْرأ فقل الْحمْد للّه و سبْحان اللّه و اللّه أكْبر