89- باب أنّه يجوز أنْ يحلّ الرّجل جاريته لأخيه الْمؤْمن
1- أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ أبي الْحسن عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر الْقرشيّ عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن زرارة عن الْحسن بْن عليّ عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عنْ رجل يحلّ لأخيه فرْج جاريته فقال هي له حلال ما أحلّ منْها
2- عنْه عنْ أخويْه عنْ أبيهما عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ ضريْس بْن عبْد الْملك قال لا بأْس بأنْ يحلّ الرّجل جاريته لأخيه
3- عنْه عنْ جعْفر بْن محمّد بْن حكيم عنْ كرّام بْن عمْرو عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت له الرّجل يحلّ لأخيه فرْج جاريته قال نعمْ لا بأْس به له ما أحلّ له منْها
4- عنْه عنْ محمّد بْن عبْد اللّه عن ابْن أبي عميْر عنْ هشام بْن سالم عنْ محمّد بْن مضارب قال قال لي أبو عبْد اللّه ع يا محمّد خذْ هذه الْجارية تخْدمك و تصيب منْها فإذا خرجْت فارْددْها إليْنا
5- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد و محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد و عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه جميعا عن ابْن محْبوب عن ابْن رئاب عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة أحلّتْ لابْنها فرْج جاريتها قال هو له حلال قلْت أ فيحلّ له ثمنها قال لا إنّما يحلّ له ما أحلّتْ له
6- عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عبْد الْكريم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الرّجل يحلّ لأخيه فرْج جاريته قال نعمْ له ما أحلّ له منْها
7- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع قال سألْت أبا الْحسن ع عن امْرأة أحلّتْ لي فرْج جاريتها فقال ذلك لك قلْت فإنّها كانتْ تمْزح فقال كيْف لك بما في قلْبها فإنْ علمْت أنّها تمْزح فلا
- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن عنْ عليّ بْن يقْطين قال سألْته عن الرّجل يحلّ فرْج جاريته قال لا أحبّ ذلك
فليْس فيه ما يقْتضي تحْريم ما ذكرْناه لأنّه ورد موْرد الْكراهية و قدْ صرّح ع بذلك في قوْله لا أحبّ ذلك فالْوجْه في كراهية ذلك أنّ هذا ممّا ليْس يوافقنا عليْه أحد من الْعامّة و ممّا يشْنعون به عليْنا فالتّنزّه عمّا هذا سبيله أفْضل و إنْ لمْ يكنْ حراما و يجوز أنْ يكون إنّما كره ذلك إذا لمْ يشْترطْ حرّيّة الْولد فإذا اشْترط ذلك زالتْ هذه الْكراهية يدلّ على ذلك
9- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار قال سألْت أبا إبْراهيم ع عن الْمرْأة تحلّ فرْج جاريتها لزوْجها قال إنّي أكْره هذا كيْف تصْنع إنْ هي حملتْ قلْت تقول إنْ هي حملتْ منْك فهو لك قال لا بأْس بهذا قلْت فالرّجل يصْنع هذا بأخيه قال لا بأْس
10- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمرْأة تقول لزوْجها جاريتي لك قال لا يحلّ له فرْجها إلّا أنْ تبيعه أوْ تهب له
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا قالتْ إنّها لك ما دون الْفرْج منْ خدْمتها لأنّ من الْمعْلوم منْ عادة النّساء أنْ لا يجْعلْن أزْواجهنّ منْ وطْء إمائهنّ في حلّ و إذا كان الْأمْر على ما قلْناه لمْ يحلّ له فرْجها على حال
11- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن عنْ أبيه عليّ بْن يقْطين عنْ أبي الْحسن الْماضي ع أنّه سئل عن الْممْلوك أ يحلّ له أنْ يطأ الْأمة منْ غيْر تزْويج إذا أحلّ له موْلاه قال لا يحلّ له
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نخصّه بالْمماليك دون الْحرائر و الْوجْه في كراهية ذلك أنّ هذا النّوْع من التّحْليل هو كالتّمْليك للْغيْر فرْج الْجارية فهو في الْحقيقة يسْتبيح وطْأها بالْملْك فإذا كان الْعبْد لا يصحّ أنْ يمْلك لمْ يتأتّ هذا فيه و يجوز أنْ يكون الْمراد بالْخبر إذا أحلّ له جارية في الْجمْلة غيْر معيّنة فإنّها لا تحلّ له بلْ ينْبغي أنْ يعيّن على الْجارية الّتي يريد تحْليلها له يدلّ على ذلك
12- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ فضيْل موْلى راشد قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع لموْلاي في يدي مال فسألْته أنْ يحلّ لي ما أشْتري من الْجواري فقال إنْ كان يحلّ لي أنْ أحلّ لك فهو لك حلال فسألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ ذلك فقال إنْ أحلّ لك جارية بعيْنها فهي لك حلال و إنْ قال اشْتر منْهنّ ما شئْت فلا تطأْ منْهنّ شيْئا إلّا منْ يأْمرك إلّا جارية يراها فيقول هي لك حلال و إنْ كان لك أنْت مال فاشْتر منْ مالك ما بدا لك
90- باب حكْم ولد الْجارية الْمحلّلة
1- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عليّ عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبان بْن عثْمان عنْ ضريْس بْن عبْد الْملك قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل يحلّ لأخيه فرْج جاريته قال هو له حلال قلْت فإنْ جاءتْ بولد منْه فقال هو لموْلى الْجارية إلّا أنْ يكون اشْترط على موْلى الْجارية حين أحلّها له إنْ جاءتْ بولد فهو حرّ
2- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ أبان بْن عثْمان عن الْحسن الْعطّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ عاريّة الْفرْج قال لا بأْس به قلْت فإنْ كان منْه ولد فقال لصاحب الْجارية إلّا أنْ يشْترط عليْه
3- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ سليْم الْفرّاء عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يحلّ فرْج جاريته لأخيه فقال لا بأْس بذلك قلْت فإنّه أوْلدها قال يضمّ إليْه ولده و تردّ الْجارية على موْلاها
4- و ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ داود بْن النّعْمان عنْ إسْحاق بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل يحلّ جاريته لأخيه أوْ حرّة حلّلتْ جاريتها لأخيها قال يحلّ له منْ ذلك ما أحلّ له قلْت فجاءتْ بولد قال يلْحق بالْحرّ منْ أبويْه
5- و ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع عنْ صالح بْن عقْبة عنْ عبْد اللّه بْن محمّد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال قال قدْ حلّتْ له قلْت فإنّها ولدتْ قال الْولد له و الْأمّ للْموْلى و إنّي لأحبّ للرّجل إذا فعل ذا بأخيه أنْ يمنّ عليْه فيهبها له
6- و ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ سليْمان عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت لأبي جعْفر ع الرّجل يحلّ جاريته لأخيه قال لا بأْس به قال قلْت فإنّها جاءتْ بولد قال يضمّ إليْه ولده و يردّ الْجارية على صاحبها قلْت إنْ لمْ يأْذنْ في ذلك قال إنّه قدْ أذن له في ذلك و هو لا يأْمن أنْ يكون ذلك
فليْستْ هذه الْأخْبار منافية للْأخْبار الْأوّلة منْ وجْهيْن أحدهما أنّه ليْس في شيْء منْها أنّه يلْحق الْولد بالْحرّ أوْ يضمّ إليْه ولده و إنْ لمْ يشْترطْ بلْ هو مجْمل و إذا وردت الْأخْبار الّتي قدّمْناها مفصّلة و أنّه متى شرط كان لاحقا به و متى لمْ يشْترطْ كان ممْلوكا وجب أنْ نحْمل هذه الْأخْبار على تلْك الْمفصّلة و ليْس قوْله إنّه أذن له و هو لا يأْمن أنْ يكون ذلك بمانع منْ أنْ يكون شرط أنّه لوْ كان هناك ولد لكان لاحقا به و إنّما لمْ يأْذنْ له في الْإفْضاء إليْها على وجْه يكون منْه الْولد في أغْلب الْأوْقات بلْ أمره بالتّحرّز و إنْ كان شرط أنْ لوْ حصل ولد لكان لاحقا بالْحرّيّة حسب ما قدّمْناه و متى عملْنا على هذه الْأخْبار و على ظاهرها في أنّه يلْحق الْولد بالْحرّيّة على كلّ حال احْتجْنا أنْ نحْذف الْأخْبار الْأوّلة الّتي تتضمّن ذكْر الشّرْط و ذلك لا يجوز بلْ ينْبغي أنْ نسْلك طريقا نجْمع فيه بيْن الْأخْبار و الْوجْه الْآخر في هذه الْأخْبار أنْ نحْمل قوْله ع يضمّ إليْه ولده على أنّ الْمراد به بالثّمن لأنّ ولده لا يجوز أنْ يمكّن من اسْترْقاقه بلْ يلْزم أنْ يعْطى أباه بالْقيمة يدلّ على ذلك
7- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ جميل بْن صالح عنْ ضريْس بْن عبْد الْملك عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يحلّ لأخيه جاريته و هي تخْرج في حوائجه قال هي له حلال قلْت أ رأيْت إنْ جاءتْ بولد ما يصْنع به قال هو لموْلى الْجارية إلّا أنْ يكون اشْترط عليْه حين أحلّها له أنّها إنْ جاءتْ بولد فهو حرّ و إنْ كان فعل فهو حرّ قلْت فيمْلك ولده قال إنْ كان له مال اشْتراه بالْقيمة
8- محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ إبْراهيم بْن هاشم عنْ عبْد الرّحْمن بْن حمّاد عنْ إبْراهيم بْن عبْد الْحميد عنْ أبي الْحسن ع في امْرأة قالتْ لرجل فرْج جاريتي لك حلال فوطئها فولدتْ ولدا يقوّم الْولد عليْه بقيمة
91- باب أنّه يراعى في ذلك لفْظ التّحْليل دون الْعاريّة
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر قال أخْبرني قاسم بْن عرْوة عنْ أبي الْعبّاس الْبقْباق قال سأل رجل أبا عبْد اللّه ع و نحْن عنْده عنْ عاريّة الْفرْج فقال حرام ثمّ مكث قليلا و قال لكنْ لا بأْس بأنْ يحلّ الرّجل جاريته لأخيه
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ أبان بْن عثْمان عن الْحسن الْعطّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ عاريّة الْفرْج قال لا بأْس به قلْت فإنْ كان منْه ولد فقال لصاحب الْجارية إلّا أنْ يشْترط عليْه
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمل سؤال السّائل عنْ عاريّة الْفرْج على ضرْب من التّجوّز و أنْ يكون مراده بذلك التّحْليل الّذي قدّمْناه و إنّما سمّاها عاريّة منْ حيْث لمْ يكنْ عقْدا مؤبّدا و لا ملْكا دائما فأشْبه الْعاريّة الّتي لصاحبها اسْترْجاعها فأطْلق عليْه اسْمها و إنْ كان عنْد التّحْقيق لا يجوز إطْلاقها حسب ما تضمّنه الْخبر الْأوّل