164- باب أنّ منْ طلّق امْرأة ثلاث تطْليقات للسّنّة لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر أوْ غيْره عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ طلاق السّنّة قال طلاق السّنّة إذا أراد أنْ يطلّق الرّجل امْرأته يدعها إنْ كان قدْ دخل بها حتّى تحيض ثمّ تطْهر فإذا طهرتْ طلّقها واحدة بشهادة شاهديْن ثمّ يتْركها حتّى تعْتدّ ثلاثة قروء فإذا مضى ثلاثة قروء فقدْ بانتْ منْه بواحدة و كان زوْجها خاطبا من الْخطّاب إنْ شاءتْ تزوّجتْه و إنْ شاءتْ لمْ تفْعلْ فإنْ تزوّجها بمهْر جديد كانتْ عنْده على ثنْتيْن باقيتيْن و قدْ مضت الْواحدة فإنْ هو طلّقها واحدة أخْرى على طهْر بشهادة شاهديْن ثمّ تركها حتّى تمْضي أقْراؤها فإذا مضتْ أقْراؤها منْ قبْل أنْ يراجعها فقدْ بانتْ منْه باثْنتيْن و ملكتْ أمْرها و حلّتْ للْأزْواج و كان زوْجها خاطبا من الْخطّاب إنْ شاءتْ تزوّجتْه و إنْ شاءتْ لمْ تفْعلْ فإنْ هو تزوّجها تزْويجا جديدا بمهْر جديد كانتْ معه على واحدة باقية و قدْ مضتْ ثنْتان فإنْ أراد أنْ يطلّقها طلاقا لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره تركها حتّى إذا حاضتْ و طهرتْ أشْهد على طلاقها تطْليقة واحدة ثمّ لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره و أمّا طلاق الْعدّة فإنّه يدعها حتّى تحيض و تطْهر ثمّ يطلّقها بشهادة شاهديْن ثمّ يراجعها و يواقعها ثمّ ينْتظر بها الطّهْر فإذا حاضتْ و طهرتْ أشْهد شاهديْن على تطْليقة أخْرى ثمّ يراجعها و يواقعها ثمّ ينْتظر بها الطّهْر فإذا حاضتْ و طهرتْ أشْهد الشّاهديْن على التّطْليقة الثّالثة ثمّ لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره و عليْها أنْ تعْتدّ ثلاثة قروء منْ يوْم طلّقها التّطْليقة الثّالثة فإنْ طلّقها واحدة على طهْر بشهود ثمّ انْتظر بها حتّى تحيض و تطْهر ثمّ طلّقها قبْل أنْ يراجعها لمْ يكنْ طلاق الثّانية طلاقا لأنّه طلّق طالقا لأنّه إذا كانت الْمرْأة مطلّقة منْ زوْجها كانتْ خارجة منْ ملْكه حتّى يراجعها فإذا راجعها صارتْ في ملْكه ما لمْ يطلّق التّطْليقة الثّالثة فإذا طلّقها التّطْليقة الثّالثة فقدْ خرج ملْك الرّجْعة منْ يده فإنْ طلّقها على طهْر بشهود ثمّ راجعها و انْتظر بها الطّهْر منْ غيْر مواقعة فحاضتْ و طهرتْ ثمّ طلّقها قبْل أنْ يدنّسها بمواقعة بعْد الرّجْعة لمْ يكنْ طلاقه لها طلاقا لأنّه طلّقها التّطْليقة الثّانية في طهْر الْأولى فلا ينْقضي الطّهْر إلّا بمواقعة الرّجْعة و كذلك لا يكون التّطْليقة الثّالثة إلّا بمراجعة و مواقعة بعْد الرّجْعة ثمّ حيْض و طهْر بعْد الْمحيض ثمّ طلاق بشهود حتّى يكون لكلّ تطْليقة طهْر منْ تدْنيس الْمواقعة بشهود
قال محمّد بْن الْحسن الّذي تضمّن هذا الْخبر منْ أنّه إذا طلّقها ثلاث تطْليقات للسّنّة لا تحلّ حتّى تنْكح زوْجا غيْره و هو الْمعْتمد عنْدي و الْمعوّل عليْه لأنّه موافق لظاهر الْكتاب قال اللّه تعالى الطّلاق مرّتان فإمْساك بمعْروف أوْ تسْريح بإحْسان إلى قوْله فإنْ طلّقها يعْني الثّالثة فلا تحلّ له منْ بعْد حتّى تنْكح زوْجا غيْره و لمْ يفصّلْ بيْن طلاق السّنّة و طلاق الْعدّة فينْبغي أنْ تكون الْآية على عمومها و يكون الْخبر مؤكّدا لها و يدلّ عليْه أيْضا
- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة و بكيْر ابْنيْ أعْين و محمّد بْن مسْلم و بريْد بْن معاوية الْعجْليّ و الْفضيْل بْن يسار و إسْماعيل الْأزْرق و معْمر بْن يحْيى بْن سالم كلّهمْ سمعه منْ أبي جعْفر ع و من ابْنه بعْد أبيه ع بصفة ما قالوا و إنْ لمْ أحْفظْ حروفه غيْر أنّه لمْ يسْقطْ جمل معْناه أنّ الطّلاق الّذي أمر اللّه تعالى به في كتابه و سنّة نبيّه ص أنّه إذا حاضت الْمرْأة و طهرتْ منْ حيْضها أشْهد رجليْن عدْليْن قبْل أنْ يجامعها على تطْليقة ثمّ هو أحقّ برجْعتها ما لمْ تمْض ثلاثة قروء فإنْ راجعها كانتْ عنْده على تطْليقتيْن و إنْ مضتْ ثلاثة قروء قبْل أنْ يراجعها فهي أمْلك بنفْسها فإنْ أراد أنْ يخْطبها مع الْخطّاب خطبها فإنْ تزوّجها كانتْ هي عنْده على تطْليقتيْن و ما خلا هذا فليْس بطلاق
3- عنْه عن النّضْر بْن سويْد عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع إذا أراد الرّجل الطّلاق طلّقها قبل عدّتها منْ غيْر جماع فإنّه إذا طلّقها واحدة ثمّ تركها حتّى يخْلو أجلها إنْ شاء أنْ يخْطب مع الْخطّاب فعل فإنْ راجعها قبْل أنْ يخْلو أجلها أوْ بعْده فهي عنْده على تطْليقة فإنْ طلّقها الثّانية فشاء أنْ يخْطبها مع الْخطّاب إنْ كان تركها حتّى خلا أجلها و إنْ شاء راجعها قبْل أنْ ينْقضي أجلها فإنْ فعل فهي عنْده على تطْليقتيْن فإنْ طلّقها ثلاثا فلا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره و هي ترث و تورث ما كانتْ في الدّم من التّطْليقتيْن الْأوّلتيْن
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ شعيْب الْحدّاد عنْ معلّى بْن خنيْس عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل طلّق امْرأته ثمّ لمْ يراجعْها حتّى حاضتْ ثلاث حيض ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها فتركها حتّى حاضتْ ثلاث حيض ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها فتركها حتّى حاضتْ ثلاث حيض منْ غيْر أنْ يراجعها يعْني يمسّها قال له أنْ يتزوّجها أبدا ما لمْ يراجعْ و يمسّ
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ قوْله له أنْ يتزوّجها أبدا ما لمْ يراجعْ و يمسّ يحْتمل أنْ يكون الْمراد به إذا كانتْ قدْ تزوّجتْ زوْجا آخر دخل بها ثمّ فارقها بموْت أوْ طلاق لأنّه منْ كان كذلك جاز له أنْ يتزوّجها أبدا لأنّ الزّوْج يهْدم الطّلاق الْأوّل و ليْس في الْخبر أنّه يجوز له أنْ يتزوّجها و إنْ لمْ تتزوّجْ زوْجا غيْره و إذا لمْ يكنْ ذلك في ظاهره حملْناه على ما قلْناه و الّذي يدلّ على أنّ دخول الزّوْج معْتبر في ما ذكرْناه
5- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ حميْد بْن زياد عن الْحسن بْن سماعة عنْ محمّد بْن زياد و صفْوان عنْ رفاعة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل طلّق امْرأته حتّى بانتْ منْه و انْقضتْ عدّتها ثمّ تزوّجتْ زوْجا آخر فطلّقها أيْضا ثمّ تزوّجتْ زوْجها الْأوّل أ يهْدم ذلك الطّلاق الْأوّل قال نعمْ قال ابْن سماعة و كان ابْن بكيْر يقول الْمطلّقة إذا طلّقها زوْجها ثمّ تركها حتّى تبين ثمّ تزوّجها فإنّما هي عنْده على طلاق مسْتأْنف قال ابْن سماعة و ذكر الْحسيْن بْن هاشم أنّه سأل ابْن بكيْر عنْها فأجابه بهذا الْجواب فقال له سمعْت في هذا شيْئا فقال رواية رفاعة فقال إنّ رفاعة روى أنّه إذا دخل بيْنهما زوْج فقال زوْج و غيْر زوْج عنْدي سواء فقلْت سمعْت في هذا شيْئا فقال لا هذا ممّا رزق اللّه من الرّأْي قال ابْن سماعة و ليْس نأْخذ بقوْل ابْن بكيْر فإنّ الرّواية إذا كان بيْنهما زوْج
6- و روى محمّد بْن أبي عبْد اللّه عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة قال سألْت عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ رجل طلّق امْرأته واحدة ثمّ تركها حتّى بانتْ ثمّ تزوّجها قال هي معه كما كانتْ في التّزْويج قال قلْت فإنّ رواية رفاعة إذا كان بيْنهما زوْج فقال لي عبْد اللّه هذا زوْج هذا ممّا رزق اللّه من الرّأْي
7- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ سيْف بْن عميرة عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال إذا طلّق الرّجل امْرأته فلْيطلّقْ على طهْر بغيْر جماع بشهود فإنْ تزوّجها بعْد ذلك فهي عنْده على ثلاث و بطلت التّطْليقة الْأولى و إنْ طلّقها اثْنتيْن ثمّ كفّ عنْها حتّى تمْضي الْحيْضة الثّانية بانتْ منْه بثنْتيْن و هو خاطب من الْخطّاب فإنْ تزوّجها بعْد ذلك فهي عنْده على ثلاث تطْليقات و بطلت الاثْنتان فإنْ طلّقها ثلاث تطْليقات على الْعدّة لمْ تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره
8- و روى هذا الْخبر محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أبي الْحسن عنْ سيْف بْن عميرة عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْله
فالْوجْه في هذه الرّواية أنْ نحْملها على ما قلْناه في الرّواية الْمتقدّمة و هو أنّها إذا تزوّجتْ بعْد خروجها من الْعدّة بزوْج عقْد دوام و دخل بها ثمّ فارقها بموْت أوْ طلاق جاز لها أنْ ترْجع إلى الْأوّل بعقْد مسْتأْنف و يكون دخول الزّوْج في ذلك مبْطلا للطّلاق واحدا كان أو اثْنتيْن أوْ ثلاث و الّذي يدلّ على أنّ الزّوْج يهْدم التّطْليقة الْواحدة كما يهْدم الثّلاث
9- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْبرْقيّ عن الْقاسم بْن محمّد الْجوْهريّ عنْ رفاعة بْن موسى قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل طلّق امْرأته تطْليقة واحدة فتبين منْه ثمّ يتزوّجها آخر فطلّقها على السّنّة فتبين منْه ثمّ يتزوّجها الْأوّل على كمْ هي عنْده قال على غيْر شيْء ثمّ قال يا رفاعة كيْف إذا طلّقها ثلاثا ثمّ تزوّجها ثانية اسْتقْبل الطّلاق فإذا طلّقها واحدة كانتْ على الثّنْتيْن
- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل طلّق امْرأته تطْليقة واحدة ثمّ تركها حتّى مضتْ عدّتها فتزوّجتْ زوْجا غيْره ثمّ مات الرّجل أوْ طلّقها فراجعها زوْجها الْأوّل قال هي عنْده على تطْليقتيْن باقيتيْن
11- و روى الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ منْصور عنْ أبي عبْد اللّه ع في امْرأة طلّقها زوْجها واحدة أو اثْنتيْن ثمّ تركها حتّى تمْضي عدّتها فتزوّجها غيْره فيموت أوْ يطلّقها فيتزوّجها الْأوّل قال هي عنْده على ما بقي من الطّلاق
12- عنْه عن ابْن مسْكان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْله
13- عنْه عنْ صفْوان عنْ موسى بْن بكْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع أنّ عليّا ع كان يقول في الرّجل يطلّق امْرأته تطْليقة ثمّ يتزوّجها بعْد زوْج إنّها عنْده على ما بقي منْ طلاقها
14- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن أحْمد عنْ عبْد اللّه بْن محمّد قال قلْت له روي عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يطلّق امْرأته على الْكتاب و السّنّة فتبين منْه بواحدة و تزوّج زوْجا غيْره فيموت عنْها أوْ يطلّقها فترْجع إلى زوْجها الْأوّل أنّها تكون على تطْليقتيْن و واحدة قدْ مضتْ فكتب صدقوا
فالْوجْه في هذه الرّوايات أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون الزّوْج الثّاني لمْ يكنْ دخل بها أوْ يكون تزوّج متْعة أوْ يكون غيْر بالغ و إنْ كان التّزْويج دائما لأنّ الزّوْج الثّاني يراعى فيه ذلك و متى اخْتلّ شيْء منْ هذه الشّرائط لمْ يحلّ لها أنْ ترْجع إلى الْأوّل إذا كانت التّطْليقة ثالثة و إنْ رجعتْ إلى الْأوّل بعْد الثّالثة و الْأوّلة لمْ يكنْ ذلك هادما لما تقدّم و الّذي يدلّ على اعْتبار هذه الشّرائط الّتي ذكرْناها
15- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ حميْد بْن زياد عن ابْن سماعة عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْمرْأة الّتي لا تحلّ لزوْجها حتّى تنْكح زوْجا غيْره قال هي الّتي تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق الثّالثة فهي الّتي لا تحلّ لزوْجها حتّى تنْكح زوْجا غيْره يذوق عسيْلتها
16- صفْوان عن ابْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع في الرّجل يطلّق امْرأته تطْليقة ثمّ يراجعها بعْد انْقضاء عدّتها فإذا طلّقها ثلاثة لمْ تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره فإذا تزوّجها غيْره و لمْ يدْخلْ بها و طلّقها أوْ مات عنْها لمْ تحلّ لزوْجها الْأوّل حتّى يذوق الْآخر عسيْلتها
و الّذي يدلّ على أنّه يراعى أنْ يكون الزّوْج بالغا و التّزْويج دائما
17- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ عليّ بْن الْفضْل الْواسطيّ قال كتبْت إلى الرّضا ع رجل طلّق امْرأته بالطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره فتزوّجها غلام لمْ يحْتلمْ قال لا حتّى يبْلغ و كتبْت إليْه ما حدّ الْبلوغ فقال ما أوْجب على الْمؤْمن الْحدود
18- و روى محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل طلّق امْرأته تطْليقتيْن للْعدّة ثمّ تزوّجتْ متْعة هلْ تحلّ لزوْجها الْأوّل بعْد ذلك قال لا حتّى تتزوّج بثان
19- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن زرارة عن ابْن أبي عميْر عنْ هشام بْن سالم عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل تزوّج امْرأة ثمّ طلّقها فبانتْ ثمّ تزوّجها رجل آخر متْعة هلْ تحلّ لزوْجها الْأوّل قال لا حتّى تدْخل فيما خرجتْ منْه
20- عنْه عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عن الْحسن الصّيْقل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له رجل طلّق امْرأته طلاقا لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره فتزوّجها رجل متْعة أ تحلّ للْأوّل قال لا لأنّ اللّه تعالى يقول فإنْ طلّقها فلا تحلّ له منْ بعْد حتّى تنْكح زوْجا غيْره فإنْ طلّقها و الْمتْعة ليْس فيها طلاق
21- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ محمّد بْن مضارب قال سألْت الرّضا ع عن الْخصيّ يحلّل قال لا يحلّل
22- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل طلّق امْرأته ثلاثا فبانتْ منْه و أراد مراجعتها قال لها إنّي أريد أنْ أراجعك فتزوّجي زوْجا غيْري فقالتْ له قدْ تزوّجْت زوْجا غيْرك و حلّلْت لك نفْسي أ يصدّق قوْلها و يراجعها و كيْف يصْنع قال إذا كانت الْمرْأة ثقة صدّقتْ في قوْلها
و الْوجْه الثّاني في الْأخْبار الّتي قدّمْناها أنْ تكون محْمولة على ضرْب من التّقيّة لأنّه مذْهب عمر فيجوز أنْ يكون الْحال اقْتضتْ أنْ يفْتي فيها بما يوافق مذْهبه يدلّ على ذلك
23- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْبرْقيّ عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ عمْرو بْن ثابت عنْ عبْد اللّه بْن عقيل بْن أبي طالب قال اخْتلف رجلان في قضيّة عليّ و عمر في امْرأة طلّقها زوْجها تطْليقة أو اثْنتيْن فتزوّجها آخر فطلّقها أوْ مات عنْها فلمّا انْقضى عدّتها تزوّجها الْأوّل فقال عمر هي على ما بقي من الطّلاق فقال عليّ ع سبْحان اللّه أ يهْدم ثلاثا و لا يهْدم واحدة
- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ زرارة بْن أعْين قال سمعْت أبا جعْفر ع يقول الطّلاق الّذي يحبّه اللّه تعالى و الّذي يطلّق الْفقيه و هو الْعدْل بيْن الْمرْأة و الرّجل أنْ يطلّقها في اسْتقْبال الطّهْر بشهادة شاهديْن و إرادة من الْقلْب ثمّ يتْركها حتّى تمْضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدّم في أوّل قطْرة من الثّالثة و هي آخر الْقروء لأنّ الْأقْراء هي الْأطْهار فقدْ بانتْ منْه و هي أمْلك بنفْسها فإنْ شاءتْ تزوّجتْه و حلّتْ له فإنْ فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبْله و حلّتْ للْأزْواج فإنْ راجعها قبْل أنْ تمْلك نفْسها ثمّ طلّقها ثلاث مرّات يراجعها و يطلّقها لمْ تحلّ له إلّا بزوْج
فهذه الرّواية آكد شبْهة منْ جميع ما تقدّم من الرّوايات في هذا الْباب لأنّها لا تحْتمل شيْئا ممّا قلْناه لكوْنها خالية منْ وجوه الاحْتمال مصرّحة بعدم الزّوْج إلّا أنّ طريقها عبْد اللّه بْن بكيْر و قدْ قدّمْنا من الْأخْبار ما تضمّن أنّه قال حين سئل عنْ هذه الْمسْألة هذا ممّا رزق اللّه من الرّأْي و لوْ كان سمع ذلك منْ زرارة لكان يقول حين سأله الْحسيْن بْن هاشم و غيْره عنْ ذلك و أنّه هلْ عنْدك في ذلك شيْء كان يقول نعمْ رواية زرارة و لا يقول نعمْ رواية رفاعة حتّى قال له السّائل إنّ رواية رفاعة تتضمّن أنّه إذا كان بيْنهما زوْج فقال له هو عنْد ذلك هذا ممّا رزق اللّه من الرّأْي فعدل عنْ قوْله في رواية رفاعة إلى أنْ قال الزّوْج و غيْر الزّوْج سواء عنْدي فلمّا ألحّ عليْه السّائل قال هذا ممّا رزق اللّه من الرّأْي و منْ هذه صورته يجوز أنْ يكون أسْند ذلك إلى زرارة نصْرة لمذْهبه الّذي أفْتى به و أنّه لمّا رأى أنّ أصْحابه لا يقْبلون ما يقوله برأْيه أسْنده إلى منْ رواه عنْ أبي جعْفر ع و ليْس عبْد اللّه بْن بكيْر معْصوما لا يجوز هذا عليْه بلْ وقع منْه من الْعدول عن اعْتقاد مذْهب الْحقّ إلى اعْتقاد مذْهب الْفطحيّة ما هو معْروف منْ مذْهبه و الْغلط في ذلك أعْظم من الْغلط في إسْناد فتْيا يعْتقد صحّته لشبْهة دخلتْ عليْه إلى بعْض أصْحاب الْأئمّة ع و إذا كان الْأمْر على ما قلْناه لمْ تعْترضْ هذه الرّواية أيْضا ما قدّمْناه فإنْ قيل أ لا زعمْتمْ أنّ الْأخْبار الّتي رويْتموها في الْكتاب الْكبير فيمنْ لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره تدلّ على خلاف ما ذكرْتموه منْ أنّ منْ طلّق امْرأته ثلاث تطْليقات بطلاق السّنّة لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره لأنّها إنّما تضمّنتْ تفْصيل طلاق الْعدّة و ليْس تتضمّن طلاق السّنّة على وجْه قيل له ليْس في تلْك الْأحاديث ما ينافي ما قدّمْناه لأنّ الّذي فيها ذكْر حكْم طلاق الْعدّة و أنّ منْ طلّق امْرأته ثلاث تطْليقات طلاق الْعدّة لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره و ليْس فيها صريح بأنّ منْ طلّق امْرأته ثلاث تطْليقات للسّنّة ما حكْمه إلّا منْ جهة دليل الْخطاب و يجوز ترْك دليل الْخطاب لدليل و هو ما قدّمْناه من الْأخْبار
165- باب ما به تقع الْفرْقة منْ كنايات الطّلاق
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ حميْد بْن زياد عن الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عن ابْن رباط و عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر جميعا عن ابْن أذيْنة عنْ محمّد بْن مسْلم أنّه سأل أبا جعْفر ع عنْ رجل قال لامْرأته أنْت عليّ حرام أوْ طلّقها بائنة أوْ بتّة أوْ بريّة أوْ خليّة قال هذا كلّه ليْس بشيْء إنّما الطّلاق أنْ يقول لها في قبل الْعدّة بعْد ما تطْهر منْ حيْضها قبْل أنْ يجامعها أنْت طالق أو اعْتدّي يريد بذلك الطّلاق و يشْهد على ذلك رجليْن عدْليْن
2- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الطّلاق أنْ يقول لها اعْتدّي أوْ يقول لها أنْت طالق
3- عنْه عنْ حميْد بْن زياد عن ابْن سماعة عنْ عليّ بْن الْحسن الطّاطريّ قال الّذي أجْمع عليْه في الطّلاق أنْ يقول أنْت طالق أو اعْتدّي و ذكر أنّه قال لمحمّد بْن أبي حمْزة كيْف تشْهد على قوْله اعْتدّي قال يقول اشْهدوا اعْتدّي قال الْحسن بْن محمّد بْن سماعة هذا غلط ليْس الطّلاق إلّا كما روى بكيْر بْن أعْين أنْ يقول لها و هي طاهر منْ غيْر جماع أنْت طالق و يشْهد شاهديْن عدْليْن و كلّ ما سوى ذلك فهو ملْغى
قال محمّد بْن الْحسن ما تضمّنت الْأحاديث الّتي قدّمْناها منْ قوْلهمْ اعْتدّي يمْكن حمْلها على وجْه لا ينافي الصّحيح على ما قال ابْن سماعة لأنّ قوْلهمْ اعْتدّي إنّما يكون به اعْتبار إذا تقدّمه قوْل الرّجل أنْت طالق ثمّ يقول اعْتدّي لأنّ قوْله لها اعْتدّي ليْس له معْنى لأنّ لها أنْ تقول منْ أيّ شيْء أعْتدّ فلا بدّ منْ أنْ يقول لها اعْتدّي لأنّي طلّقْتك فالاعْتبار إذا بالطّلاق لا بهذا الْقوْل إلّا أنّه يكون هذا الْقوْل كالْكاشف لها عنْ أنّه لزمها حكْم الطّلاق و الْموجب عليْها ذلك و لوْ تجرّد ذلك منْ غيْر أنْ يتقدّمه لفْظ الطّلاق لما كان به اعْتبار على ما قال ابْن سماعة
166- باب الْوكالة في الطّلاق
1- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ سعيد الْأعْرج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل جعل أمْر امْرأته إلى رجل فقال اشْهدوا أنّي قدْ جعلْت أمْر فلانة إلى فلان أ يجوز لذلك الرّجل قال نعمْ
2- الْحسيْن بْن سعيد عنْ عليّ بْن النّعْمان عنْ سعيد الْأعْرج عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل يجْعل أمْر امْرأته إلى رجل فقال اشْهدوا أنّي قدْ جعلْت أمْر فلانة إلى فلان فيطلّقها أ يجوز ذلك قال نعمْ
3- الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عن ابْن مسْكان عنْ أبي هلال الرّازيّ قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل وكّل رجلا بطلاق امْرأته إذا حاضتْ و طهرتْ و خرج الرّجل فبدا له و أشْهد أنّه قدْ أبْطل ما كان أمره به و أنّه قدْ بدا له في ذلك قال فلْيعْلمْ أهْله و لْيعْلم الْوكيل
4- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع في رجل جعل طلاق امْرأته بيد رجليْن فطلّق أحدهما و أبى الْآخر فأبى أمير الْمؤْمنين ع أنْ يجيز ذلك حتّى يجْتمعا جميعا على الطّلاق
5- عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ محمّد بْن الْحسن بْن شمّون عنْ عبْد اللّه بْن عبْد الرّحْمن عنْ مسْمع عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل جعل طلاق امْرأته بيد رجليْن فطلّق أحدهما و أبى الْآخر فأبى عليّ ع أنْ يجيز ذلك حتّى يجْتمعا على الطّلاق جميعا
6- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ و حميْد بْن زياد عن ابْن سماعة عنْ جعْفر بْن سماعة جميعا عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تجوز الْوكالة في الطّلاق
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ هذا الْخبر محْمول على أنّه إذا كان الرّجل حاضرا في الْبلد لمْ يصحّ توْكيله في الطّلاق و الْأخْبار الْأوّلة نحْملها على جواز ذلك في حال الْغيْبة لئلّا تتناقض الْأخْبار و قال ابْن سماعة إنّ الْعمل على الّذي ذكر فيه أنّه لا تجوز الْوكالة في الطّلاق و لمْ يفصّلْ و ينْبغي أنْ يكون الْعمل على الْأخْبار كلّها حسب ما قدّمْناه و الّذي يكْشف عنْ ذلك
7- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عيسى الْيقْطينيّ قال بعث إليّ أبو الْحسن ع رزم ثياب و غلْمانا و دنانير و حجّة لي و حجّة لأخي موسى بْن عبيْد و حجّة ليونس بْن عبْد الرّحْمن و أمرنا أنْ نحجّ عنْه و كانتْ بيْننا مائة دينار أثْلاثا فيما بيْننا فلمّا أنْ أردْت أنْ أعبّي الثّياب رأيْت في أضْعاف الثّياب طينا فقلْت للرّسول ما هذا فقال ليْس يوجّه بمتاع إلّا جعل فيه طينا منْ قبْر الْحسيْن ع ثمّ قال الرّسول قال أبو الْحسن ع هو أمان بإذْن اللّه و أمر بالْمال بأمور في صلة أهْل بيْته و قوْم محاويج و أمر بدفْع ثلاثمائة دينار إلى رحيْم امْرأة كانتْ له و أمرني أنْ أطلّقها عنْه و أمتّعها بهذا الْمال و أمرني أنْ أشْهد على طلاقها صفْوان بْن يحْيى و آخر نسي محمّد بْن عيسى اسْمه
167- باب أنّ الْمواقعة بعْد الرّجْعة شرْط لمنْ يريد أنْ يطلّق طلاق الْعدّة
1- محمّد بْن يعْقوب عن ابْن إبْراهيم عنْ أبيه و محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان جميعا عن ابْن أبي عميْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال قال أبو عبْد اللّه ع في الرّجل يطلّق امْرأته له أنْ يراجع و قال لا يطلّق التّطْليقة الْأخْرى حتّى يمسّها
2- عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد و عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي نصْر عنْ عبْد الْكريم عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمراجعة في الْجماع و إلّا فإنّما هي واحدة
و قد اسْتوْفيْنا في شرائط طلاق الْعدّة ما يتعلّق بذلك في كتابنا الْكبير و فيما تقدّم شيْء منْه
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن ابْن أبي نصْر عنْ جميل عنْ عبْد الْحميد الطّائيّ عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت له الرّجْعة بغيْر جماع تكون رجْعة قال نعمْ
4- عنْه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن ابْن أبي نصْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عن الرّجْعة بغيْر جماع تكون رجْعة قال نعمْ
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنّه تكون رجْعة بغيْر جماع بمعْنى أنّه يعود إلى ما كان عليْه منْ أنّه يمْلك مواقعتها و لوْ لا الرّجْعة لمْ يجزْ ذلك و ليْس في الْخبر أنّه يجوز له أنْ يطلّقها تطْليقة أخْرى للْعدّة و إنْ لمْ يواقعْ و نحْن إنّما اعْتبرْنا الْمواقعة فيمنْ أراد ذلك فأمّا منْ لا يريد ذلك فليْس الْوطْء شرْطا له و قدْ تحْصل الْمراجعة بإنْكار الطّلاق أو الْقبْلة و إنْ كان ذلك ليْس بكاف لمنْ أراد أنْ يطلّق ثانيا على ما اسْتوْفيْناه في كتابنا الْكبير و لا ينافي ذلك
5- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ جميل بْن درّاج عنْ عبْد الْحميد بْن عوّاض و محمّد بْن مسْلم قالا سألْنا أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل طلّق امْرأته و أشْهد على الرّجْعة و لمْ يجامعْ ثمّ طلّق في طهْر آخر على السّنّة أ تثْبت التّطْليقة الثّانية بغيْر جماع قال نعمْ إذا هو أشْهد على الرّجْعة و لمْ يجامعْ كانت التّطْليقة ثانية
6- عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر قال سألْت الرّضا ع عنْ رجل طلّق امْرأته بشاهديْن ثمّ يراجعها و لمْ يجامعْها بعْد الرّجْعة حتّى طهرتْ منْ حيْضها ثمّ طلّقها على طهْر بشاهديْن أ يقع عليْها التّطْليقة الثّانية و قدْ راجعها و لمْ يجامعْها قال نعمْ
7- محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى عنْ أبي عليّ بْن راشد قال سألْته مشافهة عنْ رجل طلّق امْرأته بشاهديْن على طهْر ثمّ سافر و أشْهد على رجْعتها فلمّا قدم طلّقها منْ غيْر جماع أ يجوز ذلك له قال قدْ جاز طلاقها
لأنّه ليْس في هذه الْأخْبار أنّ له أنْ يطلّقها طلاق الْعدّة و نحْن إنّما نمْنع أنْ يجوز له أنْ يطلّقها طلاق الْعدّة فأمّا طلاق السّنّة فلا بأْس أنْ يطلّقها بعْد ذلك على ما تضمّنتْه رواية محمّد بْن مسْلم و عبْد الْحميد بْن عوّاض و غيْرهما و الّذي يدلّ على جواز ذلك أيْضا منْ أنّه يجوز له أنْ يطلّقها طلاقا آخر للسّنّة و إنْ لمْ يواقعْها
8- ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن خالد عنْ سيْف بْن عميرة عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي الْحسن ع قال قلْت له رجل طلّق امْرأته ثمّ راجعها بشهود ثمّ طلّقها ثمّ بدا له فراجعها بشهود ثمّ طلّقها ثمّ راجعها بشهود تبين منْه قال نعمْ قلْت كلّ ذلك في طهْر واحد قال تبين منْه قلْت فإنّه فعل ذلك بامْرأة حامل أ تبين منْه قال ليْس هذا مثْل هذا
قال محمّد بْن الْحسن الْمعْنى في هذا الْخبر أنّه إذا طلّقها ثلاث تطْليقات في طهْر واحد بيْنها رجْعتان للسّنّة فإنّها تبين منْه بالثّالثة على ما قدّمْناه و إنْ لمْ يدْخلْ بها لأنّه كلّما راجعها جاز له أنْ يطلّقها تطْليقة أخْرى للسّنّة على ما بيّنّاه و ذلك غيْر موْجود في الْحامل لأنّ الْحامل إذا راجعها لمْ يجزْ له أنْ يطلّقها تطْليقة أخْرى للسّنّة على ما نبيّنه حتّى تضع ما في بطْنها و إنّما يجوز له أنْ يطلّقها للْعدّة إذا واقعها بعْد الْمراجعة على ما سنبيّن الْقوْل فيه إنْ شاء اللّه تعالى و لا ينافي هذا الْخبر
9- ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد و أحْمد ابْني الْحسن عنْ أبيهما عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ أبي كهْمس و اسْمه هيْثم بْن عبيْد عنْ رجل منْ أهْل واسط منْ أصْحابنا قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّ عمّي طلّق امْرأته ثلاثا في كلّ طهْر تطْليقة قال مرْه فلْيراجعْها
لأنّ الْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه يطلّق تطْليقة أخْرى منْ غيْر مراجعة لأنّا إنّما نجوّز الثّلاث تطْليقات للسّنّة في طهْر واحد إذا راجع بيْن كلّ تطْليقتيْن و إنْ كان ذلك في طهْر واحد على ما بيّنّاه
10- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عنْ رجل طلّق امْرأته تطْليقة على طهْر ثمّ أمْسكها في منْزله حتّى حاضتْ حيْضتيْن و طهرتْ ثمّ طلّقها تطْليقتيْن على طهْر قال هذه إذا حاضتْ ثلاث حيض منْ يوْم طلّقها التّطْليقة الْأولى فقدْ حلّتْ للْأزْواج و لكنْ كيْف أصْنع أوْ أقول هذا و في كتاب عليّ ع أنّ امْرأة أتتْ رسول اللّه ص فقالتْ يا رسول اللّه أفْتني في نفْسي فقال لها فيما أفْتيك قالتْ إنّ زوْجي طلّقني و أنا طاهر ثمّ أمْسكني لا يمسّني حتّى إذا طمثْت و طهرْت طلّقني تطْليقة أخْرى ثمّ أمْسكني لا يمسّني إلّا أنّه يسْتخْدمني و يرى شعْري و نحْري و جسدي حتّى إذا طمثْت الثّالثة و طهرْت طلّقني التّطْليقة الثّالثة قال فقال لها رسول اللّه ص أيّتها الْمرْأة لا تتزوّجي حتّى تحيضي ثلاث حيض مسْتأْنفات فإنّ الثّلاث الْحيض الّتي حضْتيها و أنْت في منْزله إنّما حضْتيها و أنْت في حباله
فما تضمّن صدْر هذا الْخبر منْ أنّه إذا طلّقها عنْد كلّ حيْضة تطْليقة فإنّها تعْتدّ منْ تطْليقة الْأوّلة الْمعْنى فيه إذا طلّقها ثانيا منْ غيْر مراجعة فإنّه لا يقع طلاقه و تكون عليْها الْعدّة منْ حيْث التّطْليقة الْأولى و ما حكاه في آخر الْخبر ممّا وجده في كتاب عليّ ع يحْتمل شيْئيْن أحدهما أنْ يكون إنّما جاز ذلك لأنّه راجع ثمّ طلّق فكان عليْها الْعدّة منْ عنْد التّطْليقة الْأخيرة إذا كانت التّطْليقات للسّنّة على ما بيّنّاه و الْوجْه الْآخر أنْ يكون محْمولا على التّقيّة لأنّ في الْفقهاء منْ يجوّز التّطْليقات الثّلاث واحدة بعْد أخْرى عنْد كلّ حيْضة و إنْ لمْ يراجعْ أصْلا فيكون ذلك موافقا لمنْ ذهب إلى هذا الْمذْهب و الّذي يدلّ على التّفْصيل الّذي قدّمْناه منْ أنّ طلاق السّنّة يجوز ذلك فيه و لا يجوز ذلك في طلاق الْعدّة إلّا بعْد الْمواقعة
11- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ شعيْب الْحدّاد عن الْمعلّى بْن خنيْس عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الّذي يطلّق ثمّ يراجع ثمّ يطلّق فلا يكون فيما بيْن الطّلاق و الطّلاق جماع فتلْك تحلّ له قبْل أنْ تزوّج زوْجا غيْره و الّتي لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره هي الّتي تجامع فيما بيْن الطّلاق و الطّلاق
و ليْس لأحد أنْ يقول إنّ هذا التّفْصيل كيْف يمْكنكمْ مع أنّ الْأخْبار كلّها على عمومها و ليْس في شيْء منْها تفْصيل ما قلْتموه مثْل
12- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْبرْقيّ عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ شعيْب الْحدّاد أظنّه عنْ أبي عبْد اللّه ع أوْ عن الْمعلّى بْن خنيْس عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يطلّق امْرأته تطْليقة ثمّ يطلّقها الثّانية قبْل أنْ يراجع فقال أبو عبْد اللّه ع لا يقع الطّلاق الثّاني حتّى يراجع و يجامع
و غيْر ذلك من الْأخْبار الْمتقدّمة و أكْثرها مضتْ في الْكتاب الْكبير لأنّه يجوز لنا أنْ نخصّ هذه الْأخْبار للْخبر الّذي رويْناه مفصّلا لأنّا إنْ لمْ نفْعلْ ذلك أبْطلْنا حكْم الْخبر الْمفصّل و أبْطلْنا أيْضا حكْم الْأخْبار الْمتقدّمة الّتي تضمّنتْ جواز الطّلاق منْ مراعاة الْمواقعة و ذلك لا يجوز على الْوجْه الّذي ذكرْناه على أنّ ما تضمّن هذا الْخبر الْمنْع منْ جواز إيقاع تطْليقة أخْرى قبْل الْمراجعة و نحْن لا نجوّز ذلك و إنّما نجوّز بعْدها و يكون ضمّ الْمواقعة إلى الْمراجعة شرْطا في صحّة إيقاع طلاق الْعدّة على ما بيّنّاه
- باب تفْريق الشّهود في الطّلاق
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ رجل طلّق امْرأته على طهْر منْ غيْر جماع و أشْهد الْيوْم رجلا ثمّ مكث خمْسة أيّام ثمّ أشْهد آخر فقال إنّما أمر أنْ يشْهدا جميعا
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع عن الرّضا ع قال سألْته عنْ تفْريق الشّاهديْن في الطّلاق فقال نعمْ و تعْتدّ منْ أوّل الشّاهديْن و قال لا يجوز حتّى يشْهدا جميعا
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْوجْه فيه أنْ نحْمله على جواز التّفْريق بيْنهما في حال الْإشْهاد لا في حال تحمّل الشّهادة لئلّا يتناقض الْخبران
169- باب أنّ منْ طلّق امْرأته ثلاث تطْليقات مع تكامل الشّرائط في مجْلس واحد وقعتْ واحدة
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ أحدهما ع قال سألْته عن الّذي يطلّق في حال الطّهْر في مجْلس واحد ثلاثا قال هي واحدة
2- عنْه عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار و محمّد بْن جعْفر أبي الْعبّاس الرّزّاز عنْ أيّوب بْن نوح جميعا عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي بصير الْأسديّ و محمّد بْن عليّ الْحلبيّ و عمر بْن حنْظلة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الطّلاق ثلاثا في غيْر عدّة إنْ كانتْ على طهْر فواحدة و إنْ لمْ تكنْ على طهْر فليْس بشيْء
3- عنْه عنْ حميْد بْن زياد عن الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ جعْفر بْن سماعة و عليّ بْن حديد عنْ عبْد الْكريم بْن عمْرو الْخثْعميّ عنْ عمْرو بْن الْبراء قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّ أصْحابنا يقولون إنّ الرّجل إذا طلّق امْرأته مرّة أوْ مائة فإنّما هي واحدة و قدْ كان يبْلغنا عنْك و عنْ آبائك أنّهمْ كانوا يقولون إذا طلّق مرّة أوْ مائة فإنّما هي واحدة فقال هو كما بلغكمْ
4- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ محمّد بْن حمْران عنْ زرارة عنْ أحدهما ع في الّتي تطلّق في حال طهْر في مجْلس ثلاثا قال هي واحدة
5- عنْه عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن زرارة عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ بكيْر بْن أعْين عنْ أبي جعْفر ع قال إنْ طلّقها للْعدّة أكْثر منْ واحدة فليْس الْفضْل على واحدة بطلاق
6- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ الْحسن عنْ أبي محمّد الْوابشيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل ولّى امْرأته رجلا و أمره أنْ يطلّقها على السّنّة فطلّقها ثلاثا في مقْعد واحد قال تردّ إلى السّنّة فإذا مضتْ ثلاثة أشْهر أوْ ثلاثة قروء فقدْ بانتْ بواحدة
7- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ إبْراهيم عنْ جماعة منْ أصْحابنا عنْ محمّد بْن سعْد الْأمويّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل طلّق ثلاثا في مقْعد واحد قال فقال أمّا أنا فأراه قدْ لزمه و أمّا أبي فكان يرى ذلك واحدة
8- عنْه عن الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ غياث بْن كلّوب بْن فيْهس الْبجليّ عنْ إسْحاق بْن عمّار الصّيْرفيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع كان يقول إذا طلّق الرّجل الْمرْأة قبْل أنْ يدْخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقدْ بانتْ منْه و لا ميراث بيْنهما و لا رجْعة و لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره و إنْ قال هي طالق هي طالق هي طالق فقدْ بانتْ منْه بالْأولى و هو خاطب من الْخطّاب إنْ شاءتْ نكحتْه نكاحا جديدا و إنْ شاءتْ لمْ تفْعلْ
قال محمّد بْن الْحسن الطّوسيّ هذا الْخبر موافق للْعامّة لسْنا نعْمل به لأنّه إذا طلّقها ثلاثا في كلمة واحدة فإنّما يقع منْها واحدة على ما تضمّنتْه الرّوايات الْأوّلة و هو خاطب من الْخطّاب و لا يمْكنه أنْ يطلّقها ثلاث تطْليقات إلّا بعْد أنْ يعْقد عليْها ثلاث مرّات يطلّقها عقيب كلّ واحدة منْها قبْل أنْ يدْخل فتلْك الّتي لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره
9- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي إسْحاق عن ابْن أبي عميْر عنْ أبي أيّوب الْخزّاز عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كنْت عنْده فجاء رجل فسأله فقال رجل طلّق امْرأته ثلاثا قال بانتْ منْه قال فذهب ثمّ جاء آخر منْ أصْحابنا فقال رجل طلّق امْرأته ثلاثا فقال تطْليقة و جاء آخر فقال رجل طلّق امْرأته ثلاثا فقال ليْس بشيْء ثمّ نظر إليّ فقال هو ما ترى قال قلْت كيْف هذا قال فقال هذا يرى أنّ منْ طلّق امْرأته ثلاثا حرمتْ عليْه و أنا أرى أنّ منْ طلّق امْرأته ثلاثا على السّنّة فقدْ بانتْ منْه و رجل طلّق امْرأته ثلاثا و هي على طهْر فإنّما هي واحدة و منْ طلّق امْرأته ثلاثا على غيْر طهْر فليْس بشيْء
10- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال منْ طلّق ثلاثا في مجْلس فليْس بشيْء منْ خالف ردّ إلى كتاب اللّه و ذكر طلاق ابْن عمر
فهذه الرّواية ليْس فيها أنّه طلّقها ثلاثا بالشّرائط الْواجبة في الطّلاق و يحْتمل أنْ يكون الْمراد به إذا طلّقها و هي حائض يدلّ على ذلك الْخبر الّذي قدّمْناه عنْ أبي بصير راوي هذا الْحديث و حديث أبي أيّوب الْخزّاز الْمفصّليْن و أنّ منْ طلّق ثلاثا في الْحيْض لا يقع بشيْء منْ ذلك و إذا طلّقها في طهْر وقعتْ واحدة على ما قدّمْناه و الْأخْذ بالْحديث الْمفصّل أوْلى منْه بالْمجْمل و يدلّ عليْه أيْضا قوْله ثمّ ذكر حديث ابْن عمر لأنّ ابْن عمر إنّما طلّق امْرأته في حال الْحيْض فلوْلا أنّ الْمراد ما ذكرْناه لما كان لذكْر ابْن عمر فائدة في هذا الْمكان و الّذي يدلّ على أنّ طلاق ابْن عمر كان في الْحيْض
11- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة بْن مهْران قال سألْته عنْ رجل طلّق امْرأته ثلاثا في مجْلس واحد فقال إنّ رسول اللّه ص ردّ على عبْد اللّه بْن عمر امْرأته طلّقها ثلاثا و هي حائض فأبْطل رسول اللّه ص ذلك الطّلاق و قال كلّ شيْء خالف كتاب اللّه و السّنّة ردّ إلى كتاب اللّه و السّنّة
12- عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال منْ طلّق امْرأته ثلاثا في مجْلس واحد و هي حائض فليْس بشيْء و قدْ ردّ رسول اللّه ص طلاق عبْد اللّه بْن عمر إذْ طلّق امْرأته ثلاثا و هي حائض فأبْطل رسول اللّه ص ذلك الطّلاق و قال كلّ شيْء خالف كتاب اللّه فهو ردّ إلى كتاب اللّه و قال لا طلاق إلّا في عدّة
و يحْتمل أيْضا أنْ يكون قوْله ليْس بشيْء يعْني في كوْنه طلاقا ثلاثا لأنّ ذلك قدْ بيّنّا أنّه يردّ إلى الْواحدة و الّذي يكْشف عمّا ذكرْناه
13- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ إسْماعيل بْن عبْد الْخالق قال سمعْت أبا الْحسن ع و هو يقول طلّق عبْد اللّه بْن عمر امْرأته ثلاثا فجعلها رسول اللّه ص واحدة فردّها إلى الْكتاب و السّنّة
14- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ مثنّى الْحنّاط عن الْحسيْن بْن زياد الصّيْقل قال قال أبو عبْد اللّه ع لا تشْهدْ لمنْ طلّق ثلاثا في مجْلس واحد
فالْوجْه في هذه الرّواية أيْضا ما قدّمْناه منْ أنّه إذا كان الطّلاق وقع في حال الْحيْض أوْ حال السّكْر أوْ على الْإكْراه لأنّ كلّ واحد منْ هذه الشّرائط يخلّ بوقوع الطّلاق
15- فأمّا ما رواه عليّ بْن إسْماعيل قال كتب عبْد اللّه بْن محمّد إلى أبي الْحسن ع جعلْت فداك روى أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يطلّق امْرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهْر بغيْر جماع بشاهديْن أنّه يلْزمه تطْليقة واحدة فكتب بخطّه ع أخْطئ على أبي عبْد اللّه ع لا يلْزمه الطّلاق يردّ إلى الْكتاب و السّنّة إنْ شاء اللّه
فأوّل ما في هذه الرّواية أنّها شاذّة مخالفة لأخْبار كثيرة قدّمْناها و ما هذا حكْمه لا يعْترض بمثْله الْأخْبار الْكثيرة و لوْ سلّم لاحْتمل أنْ يكون متناولا لمنْ كان سكْرانا ]سكْران[ أوْ مجْبرا على الطّلاق أوْ غيْر مريد لذلك لأنّ جميع ذلك يراعى في الطّلاق على ما بيّنّاه و على هذا الْوجْه تتلاءم الْأخْبار فتتّفق و لا يحْتاج إلى حذْف شيْء منْها
16- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ أبيه عنْ جعْفر بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحسن بْن رباط عنْ موسى بْن بكْر عنْ عمر بْن حنْظلة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إيّاكمْ و الْمطلّقات ثلاثا في مجْلس واحد فإنّهنّ ذوات أزْواج
17- عنْه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ حفْص بْن الْبخْتريّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إيّاكمْ و الْمطلّقات ثلاثا فإنّهنّ ذوات الْأزْواج
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أيْضا أنْ نحْملها على أنّه إذا كان الطّلاق واقعا في الْحيْض أوْ على أحد الْوجوه الّتي قدّمْنا ذكْرها منْ أنّه إذا كان كذلك لا يقع الطّلاق و يجوز أنْ يكون الْمراد بذلك منْ أوْقع طلاقه بشرْط فإنّ ذلك أيْضا ممّا لا يقع يدلّ على هذا الْمعْنى
18- ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ بشْر بْن جعْفر عنْ أبي أسامة الْحنّاط قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّ قريبا لي أوْ صهْرا لي حلف إنْ خرجت امْرأته من الْباب فهي طالق ثلاثا فخرجتْ فقدْ دخل صاحبها منْها ما شاء اللّه من الْمشقّة فأمرني أنْ أسْألك فأصْغى إليّ و قال مرْه فلْيمْسكْها ليْس بشيْء ثمّ الْتفت إلى الْقوْم فقال سبْحان اللّه يأْمرونها أنْ تتزوّج و لها زوْج
19- فأمّا ما رواه الصّفّار عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ أبي الْحسن ع قال سأله رجل و أنا حاضر عنْ رجل طلّق امْرأته ثلاثا في مجْلس واحد قال فقال لي أبو الْحسن ع منْ طلّق امْرأته ثلاثا للسّنّة فقدْ بانتْ منْه قال ثمّ الْتفت إليّ فقال فلان لا يحْسن أنْ يقول مثْل هذا
فلا ينافي ما تقدّم من الْأخْبار لأنّه إنّما قال إنّ منْ طلّق امْرأته ثلاثا للسّنّة فقدْ بانتْ منْه و ذلك لا يكون إلّا بأنْ يواقعها على ما سنّه النّبيّ ص في ثلاثة أوْقات على الشّرائط الثّابتة في ذلك و منْ طلّق امْرأته ثلاثا في حالة واحدة لمْ يوقع الثّلاث على ما تقرّر في السّنّة و ثبت في الشّريعة و إنّما لمْ يصرّحْ ع بذلك للسّائل لضرْب من التّقيّة و قال ما يقوم مقام ذلك من التّنْبيه عليْه
20- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ محمّد و أحْمد ابْني الْحسن عنْ أبيهما عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ يحْيى الْأزْرق عنْ أبي الْحسن ع قال الْمطلّقة ثلاثا ترث و تورث ما دامتْ في عدّتها
فهذا الْخبر يحْتمل وجْهيْن أحدهما أنْ يكون الْمراد به أنّ منْ طلّق كذلك فإنّه يقع بها واحدة و تثْبت الْموارثة بيْنهما ما دامتْ في الْعدّة و الْوجْه الثّاني أنْ يكون مخْصوصا بالْمريض لأنّ الْمريض متى طلّق فإنّه تثْبت الْموارثة بيْنهما و إنْ كانت التّطْليقة بائنة على ما نبيّنه فيما بعْد إنْ شاء اللّه تعالى
170- باب أنّ الْمخالف إذا طلّق امْرأته ثلاثا و إنْ لمْ يسْتوْف شرائط الطّلاق كان ذلك واقعا
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ إبْراهيم بْن محمّد الْهمذانيّ قال كتبْت إلى أبي جعْفر الثّاني ع مع بعْض أصْحابنا و أتاني الْجواب بخطّه فهمْت ما ذكرْت منْ أمْر ابْنتك و زوْجها فأصْلح اللّه لك ما تحبّ صلاحه فأمّا ما ذكرْت منْ حنْثه بطلاقها غيْر مرّة فانْظرْ يرْحمك اللّه فإنْ كان ممّنْ يتولّانا و يقول بقوْلنا فلا طلاق عليْه لأنّه لمْ يأْت أمْرا جهله و إنْ كان ممّنْ لا يتولّانا و لا يقول بقوْلنا فاخْتلعْها منْه فإنّه إنّما نوى الْفراق بعيْنه
2- عنْه عن الْهيْثم بْن أبي مسْروق عنْ بعْض أصْحابنا قال ذكر عنْد الرّضا ع بعْض الْعلويّين ممّنْ كان يتنقّصه فقال أما إنّه مقيم على حرام قلْت جعلْت فداك و كيْف و هي امْرأته قال لأنّه قدْ طلّقها قلْت كيْف طلّقها قال طلّقها و ذلك دينه فحرمتْ عليْه
3- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ جعْفر بْن سماعة و الْحسن بْن سماعة و الْحسن بْن عديْس عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن الْبصْريّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت امْرأة طلّقتْ على غيْر السّنّة قال تتزوّج هذه الْمرْأة لا تتْرك بغيْر زوْج
4- عنْه عنْ محمّد بْن زياد عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سألْته عنْ رجل طلّق امْرأته لغيْر عدّة ثمّ أمْسك عنْها حتّى انْقضتْ عدّتها هلْ يصْلح لي أنْ أتزوّجها قال نعمْ لا تتْرك الْمرْأة بغيْر زوْج
5- عنْه عنْ عبْد اللّه بْن جبلة قال حدّثني غيْر واحد منْ أصْحاب عليّ بْن أبي حمْزة أنّه سأل أبا الْحسن ع عن الْمطلّقة على غيْر السّنّة أ يتزوّجها الرّجل فقال ألْزموهمْ منْ ذلك ما ألْزموه أنْفسهمْ و تزوّجوهنّ فلا بأْس بذلك
6- قال الْحسن بْن سماعة و سمعْت جعْفر بْن سماعة و سئل عن امْرأة طلّقتْ على غيْر السّنّة أ لي أنْ أتزوّجها فقال نعمْ فقلْت له أ ليْس تعْلم أنّ عليّ بْن حنْظلة روى إيّاكمْ و الْمطلّقات ثلاثا على غيْر السّنّة فإنّهنّ ذوات أزْواج فقال يا بنيّ رواية عليّ بْن أبي حمْزة أوْسع على النّاس قلْت فأيْش روى قال روى عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي الْحسن ع أنّه قال ألْزموهمْ منْ ذلك ما ألْزموه أنْفسهمْ و تزوّجوهنّ فإنّه لا بأْس
7- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن الْوليد و الْعبّاس بْن عامر عنْ يونس بْن يعْقوب عنْ عبْد الْأعْلى عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يطلّق امْرأته ثلاثا قال إنْ كان مسْتخفّا بالطّلاق ألْزمْته بذلك
8- عنْه عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ أبي مالك الْحضْرميّ عنْ أبي الْعبّاس الْبقْباق قال دخلْت على أبي عبْد اللّه ع قال فقال لي ارْو عنّي أنّ منْ طلّق امْرأته ثلاثا في مجْلس واحد فقدْ بانتْ منْه
9- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى الْأشْعريّ عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ جعْفر بْن محمّد بْن عبيْد اللّه الْعلويّ عنْ أبيه قال سألْت أبا الْحسن الرّضا ع عنْ تزْويج الْمطلّقات ثلاثا فقال لي إنّ طلاقكمْ لا يحلّ لغيْركمْ و طلاقهمْ يحلّ لكمْ لأنّكمْ لا تروْن الثّلاثة شيْئا و همْ يوجبونها
فإنْ قيل كيْف يمْكنكم الْعمل بهذه الْأخْبار مع
10- ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ حفْص بْن الْبخْتريّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل طلّق امْرأته ثلاثا فأراد رجل أنْ يتزوّجها كيْف يصْنع قال يأْتيه فيقول طلّقْت فلانة فإذا قال نعمْ تركها ثلاثة أشْهر ثمّ خطبها إلى نفْسها
11- الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ شعيْب الْحدّاد قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل منْ مواليك يقْرئك السّلام و قدْ أراد أنْ يتزوّج امْرأة قدْ وافقتْه و أعْجبه بعْض شأْنها و قدْ كان لها زوْج فطلّقها ثلاثا على غيْر السّنّة و قدْ كره أنْ يقْدم على تزْويجها حتّى يسْتأْمرك فتكون أنْت تأْمره فقال أبو عبْد اللّه ع هو الْفرْج و أمْر الْفرْج شديد و منْه يكون الْولد و نحْن نحْتاط فلا يتزوّجْها
قالوا لوْ كان الْأمْر على ما ذكرْتمْ منْ أنّه يقع الطّلاق لما احْتاج إلى الْإشْهاد و لما منعه في الْخبر الثّاني منْ تزْويجها قيل ليْس في الْخبريْن أنّ الّذي طلّقها كان معْتقدا لوقوع الطّلاق فإذا لمْ يكنْ ذلك في ظاهره حملْناهما على من اعْتقد تحْريم الطّلاق الثّالث و كان معْتقدا للْحقّ فإنّ طلاقه لا يقع حسب ما تضمّنه الْخبران فإنْ قيل و هذا أيْضا لا يصحّ لأنّكمْ قدْ قلْتمْ إنّ منْ طلّق امْرأته ثلاثا فإنّه يقع منْها واحدة قيل له الْأمْر و إنْ كان على ما قلْتمْ فيحْتمل أنْ يكون الْمراد منْ طلّق في حال الْحيْض فإنّه يحْتاج أنْ ينْتظر بها الطّهْر ثمّ يشْهد على طلاقه بعْد ذلك شاهديْن حسب ما تضمّنه الْخبر أوْ لا يكون قدْ أشْهد على الطّلاق فيحْتاج منْ يتزوّجها أنْ يشْهد تلفّظه بطلاقها لتقع بذلك الْفرْقة و تعْتدّ بعْد ذلك و إلّا كان الْعقْد بعْد ثابتا مسْتقرّا
171- باب طلاق الْغائب
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عن الرّجل يطلّق امْرأته و هو غائب قال يجوز طلاقه على كلّ حال و تعْتدّ امْرأته منْ يوْم طلّقها
2- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ جميل بْن درّاج عنْ إسْماعيل الْجعْفيّ عنْ أبي جعْفر ع قال خمْس يطلّقهنّ الرّجل على كلّ حال الْحامل و الّتي لمْ يدْخلْ بها و الْغائب عنْها زوْجها و الّتي لمْ تحضْ و الّتي قدْ يئستْ من الْمحيض
3- عليّ بْن الْحسن عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ أبيه عنْ جعْفر بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحسن بْن رباط عنْ هاشم بْن حنان عنْ أبي سعيد الْمكاري عنْ أبي بصير قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل يطلّق امْرأته و هو غائب فيعْلم أنّه يوْم طلّقها كانتْ طامثا قال يجوز
قال محمّد بْن الْحسن هذه الْأخْبار جاءتْ عامّة في جواز طلاق الْغائب على كلّ حال و ينْبغي أنْ نقيّدها بأنْ يكون قدْ أتى على غيْبته شهْر فصاعدا يدلّ على ذلك
- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْحسيْن بْن عثْمان عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْغائب إذا أراد أنْ يطلّقها تركها شهْرا
و لا ينافي هذا الْخبر
5- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الرّجل إذا خرج منْ منْزله إلى السّفر فليْس له أنْ يطلّق حتّى تمْضي ثلاثة أشْهر
6- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار قال قلْت لأبي إبْراهيم ع الْغائب الّذي يطلّق كمْ غيْبته قال خمْسة أشْهر أوْ ستّة أشْهر قلْت حدّ دون ذلك قال ثلاثة أشْهر
لأنّ الْوجْه في الْجمْع بيْن هذيْن الْخبريْن و الْخبر الْأوّل أنْ نقول الْحكْم يخْتلف باخْتلاف عادة النّساء في الْحيْض فمنْ علم منْ حال امْرأته أنّها تحيض في كلّ شهْر حيْضة يجوز له أنْ يطلّق بعْد انْقضاء الشّهْر و منْ يعْلم أنّها لا تحيض إلّا كلّ ثلاثة أشْهر أوْ خمْسة أشْهر لمْ يجزْ له أنْ يطلّقها إلّا بعْد مضيّ هذه الْمدّة فكان الْمراعى في جواز ذلك مضيّ حيْضة و انْتقالها إلى طهْر لمْ يقْربْها فيه بجماع و ذلك يخْتلف على ما قلْناه
172- باب أنّ منْ قدم منْ سفر متى يجوز طلاقه
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن الْحكم بْن مسْكين عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا غاب الرّجل عن امْرأته سنة أوْ سنتيْن أوْ أكْثر ثمّ قدم و أراد طلاقها فكانتْ حائضا تركها حتّى تطْهر ثمّ يطلّقها
- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عنْ حجّاج الْخشّاب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل كان في سفره فلمّا دخل الْمصْر جاء معه بشاهديْن فلمّا اسْتقْبلتْه امْرأته على الْباب أشْهد على طلاقها قال لا يقع بها طلاق
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ما تضمّنه الْخبر الْأوّل منْ أنّه إنّما يقع طلاقه منْ حيْث كانتْ حائضا لأنّها لوْ كانتْ طاهرا لوقع الطّلاق كما كان يقع لوْ لمْ يكنْ غائبا أصْلا و يحْتمل أيْضا أنْ يكون الْخبر مخْتصّا بمنْ غاب عنْ زوْجته في طهْر قربها بجماع و عاد و هي بعْد في ذلك الطّهْر لمْ يجزْ أنْ يطلّقها إلّا بعْد اسْتبْرائها بحيْضة
173- باب طلاق الّتي لمْ يدْخلْ بها
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أحدهما ع قال إذا طلّقت الْمرْأة الّتي لمْ يدْخلْ بها بانتْ بتطْليقة واحدة
2- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل امْرأته قبْل أنْ يدْخل بها فليْس عليْها عدّة تزوّج منْ ساعتها إنْ شاءتْ و تبينها تطْليقة واحدة و إنْ كان فرض لها مهْرا فلها نصْف ما فرض
3- عنْه عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عن الْحسن بْن عليّ بْن عبْد اللّه عنْ عبيْس بْن هشام عنْ ثابت بْن شريْح عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا تزوّج الرّجل الْمرْأة ثمّ طلّقها قبْل أنْ يدْخل بها فليْس عليْها عدّة و تزوّج متى شاءتْ منْ ساعتها و تبينها تطْليقة واحدة
- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ سيْف بْن عميرة عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع في امْرأة طلّقها زوْجها ثلاثا قبْل أنْ يدْخل بها قال لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة الّتي تضمّنتْ أنّها تبين بواحدة لأنّ الْمعْنى في هذا الْخبر أنّه إذا كان عقد عليْها ثلاث مرّات كلّ مرّة يطلّقها قبْل أنْ يدْخل بها فإنّه و الْحال هذه لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره و الّذي يدلّ على ما قلْناه
5- ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ يعْقوب عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ محمّد بْن مسْلم و حمّاد بْن عثْمان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل طلّق امْرأته ثمّ تركها حتّى انْقضتْ عدّتها ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها منْ غيْر أنْ يدْخل بها ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها منْ قبْل أنْ يدْخل بها حتّى فعل ذلك بها ثلاثا قال لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره
6- عنْه عنْ جعْفر بْن محمّد بْن حكيم عنْ جميل بْن درّاج عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل طلّق امْرأته ثمّ تركها حتّى انْقضتْ عدّتها ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها منْ غيْر أنْ يدْخل بها حتّى فعل ذلك بها ثلاثا قال لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره
7- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ طرْبال قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل طلّق امْرأته تطْليقة قبْل أنْ يدْخل بها و أشْهد على ذلك و أعْلمها قال قدْ بانتْ منْه ساعة طلّقها و هو خاطب من الْخطّاب قلْت فإنْ تزوّجها ثمّ طلّقها تطْليقة أخْرى قبْل أنْ يدْخل بها قال قدْ بانتْ منْه ساعة طلّقها قلْت فإنْ تزوّجها منْ ساعته أيْضا ثمّ طلّقها تطْليقة قال قدْ بانتْ منْه و لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره
- عنْه عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع عن الرّضا ع قال الْبكْر إذا طلّقتْ ثلاث مرّات و تزوّجتْ منْ غيْر نكاح فقدْ بانتْ و لا تحلّ لزوْجها حتّى تنْكح زوْجا غيْره
قال محمّد بْن الْحسن هذه الْأخْبار دالّة على ما قلْناه منْ أنّ منْ طلّق امْرأته ثلاثا للسّنّة لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره لأنّ طلاق الْعدّة لا يتأتّى في الْبكْر و غيْر الْمدْخول بها و قدْ بيّنّا أنّ منْ شرْط طلاق الْعدّة الْمواقعة بعْد الْمراجعة و جميعهما لا يتأتّيان في الّتي لمْ يدْخلْ بها
174- باب طلاق الْحامل الْمسْتبين حمْلها
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن الْفضيْل عن الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال طلاق الْحامل واحدة و عدّتها أقْرب الْأجليْن
2- عنْه عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْحبْلى تطلّق تطْليقة واحدة
3- عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ جميل بْن درّاج عنْ إسْماعيل الْجعْفيّ عنْ أبي جعْفر ع قال طلاق الْحامل واحدة فإذا وضعتْ ما في بطْنها فقدْ بانتْ منْه
4- عنْه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة بْن مهْران قال سألْته عنْ طلاق الْحبْلى فقال واحدة و أجلها أنْ تضع حمْلها
5- عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال طلاق الْحبْلى واحدة إنْ شاء راجعها قبْل أنْ تضع فإنْ وضعتْ قبْل أنْ يراجعها فقدْ بانتْ منْه و هو خاطب منْ الْخطّاب
6- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار قال قلْت لأبي إبْراهيم ع الْحامل يطلّقها زوْجها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها الثّالثة فقال تبين منْه و لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة الّتي تضمّنتْ أنّ طلاق الْحامل واحدة لأنّا إنّما ذكرْنا ذلك في طلاق السّنّة فأمّا طلاق الْعدّة فإنّه يجوز أنْ يطلّقها في مدّة حمْلها إذا راجعها و وطئها فإنْ قيل كيْف يمْكنكمْ ذلك مع ما روي منْ أنّه إذا راجعها لمْ يكنْ له أنْ يطلّقها ثانيا حتّى تضع ما في بطْنها روى ذلك
7- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ محمّد بْن منْصور الصّيْقل عنْ أبيه عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يطلّق امْرأته و هي حبْلى قال يطلّقها قلْت فيراجعها قال نعمْ يراجعها قلْت فإنّه بدا له بعْد ما راجعها أنْ يطلّقها قال لا حتّى تضع
قيل له الْوجْه في هذا الْخبر أنّه ليْس له أنْ يطلّقها أيّ طلاق و إذا لمْ يكنْ ذلك فيه حملْناه على أنّه ليْس له أنْ يطلّقها إذا راجعها حتّى تضع طلاق السّنّة فأمّا طلاق الْعدّة فإنّه يجوز إذا وطئها يدلّ على ذلك
8- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي الْحسن الْأوّل ع قال سألْته عن الْحبْلى تطلّق الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره قال نعمْ قلْت أ لسْت قلْت لي إذا جامع لمْ يكنْ له أنْ يطلّق قال إنّ الطّلاق لا يكون إلّا على طهْر قدْ بان و حمْل قدْ بان و هذه قدْ بان حمْلها
9- و روى محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد و عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن محْبوب عنْ أبي أيّوب الْخزّاز عنْ يزيد الْكناسيّ قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ طلاق الْحبْلى فقال يطلّقها واحدة للْعدّة بالشّهود قلْت فله أنْ يراجعها قال نعمْ و هي امْرأته قلْت فإنْ راجعها و مسّها ثمّ أراد أنْ يطلّقها تطْليقة أخْرى قال لا يطلّقها حتّى يمْضي لها بعْد ما مسّها شهْر قلْت فإنْ طلّقها ثانية و أشْهد ثمّ راجعها و أشْهد على رجْعتها و مسّها ثمّ طلّقها التّطْليقة الثّالثة و أشْهد على طلاقها لكلّ عدّة شهْر هلْ تبين منْه كما تبين الْمطلّقة على الْعدّة الّتي لا تحلّ لزوْجها حتّى تنْكح زوْجا غيْره قال نعمْ قلْت فما عدّتها قال عدّتها أنْ تضع ما في بطْنها ثمّ قدْ حلّتْ للْأزْواج
10- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد و أحْمد ابْني الْحسن عنْ أبيهما عن الْفضْل بْن محمّد الْأشْعريّ و عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ بعْضهمْ قال في الرّجل تكون له الْمرْأة الْحامل و هو يريد أنْ يطلّقها قال يطلّقها إذا أراد الطّلاق بعيْنه يطلّقها بشهادة الشّهود فإنْ بدا له في يوْمه أوْ منْ بعْد ذلك أنْ يراجعها يريد الرّجْعة بعيْنها فلْيراجعْ و لْيواقعْ ثمّ يبْدو له فيطلّق أيْضا ثمّ يبْدو له فلْيراجعْ كما راجع أوّلا ثمّ يبْدو له فيطلّق فهي الّتي لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره إذا كان راجعا يريد الْمواقعة و الْإمْساك و يواقع
11- عنْه عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عنْ رجل طلّق امْرأته و هي حامل ثمّ راجعها ثمّ طلّقها الثّالثة في يوْم واحد تبين منْه قال نعمْ
- باب طلاق الْأخْرس
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن أحْمد بْن أشْيم عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر قال سألْت الرّضا ع عن الرّجل تكون عنْده الْمرْأة فصمت فلا يتكلّم قال أخْرس قلْت نعمْ قال فيعْلم منْه بغْض لامْرأته و كراهية لها قلْت نعمْ أ يجوز له أنْ يطلّق عنْه وليّه قال لا و لكنْ يكْتب و يشْهد على ذلك قلْت أصْلحك اللّه لا يكْتب و لا يسْمع كيْف يطلّقها قال بالّذي يعْرف به منْ فعاله مثْل ما ذكرْت منْ كراهيته لها أوْ بغْضه لها
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال طلاق الْأخْرس أنْ يأْخذ مقْنعتها و يضعها على رأْسها ثمّ يعْتزلها
3- و روى الصّفّار عنْ إبْراهيم بْن هاشم عن الْحسيْن بْن يزيد عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال طلاق الْأخْرس أنْ يأْخذ مقْنعتها و يضعها على رأْسها ثمّ يعْتزلها
فلا ينافي هذيْن الْخبريْن الْخبر الْأوّل لأنّه إنّما جعل وضْع الْمقْنعة على رأْسها أمارة إذا علم أنّه قصد بذلك الطّلاق فإذا لمْ يعْلمْ ذلك منْ حاله فلا اعْتبار بذلك و إذا علم فهو للّذي تضمّنه الْخبر الْأوّل و الّذي يؤكّد ما قلْناه
4- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ إسْماعيل بْن مرّار عنْ يونس في رجل أخْرس كتب في الْأرْض بطلاق امْرأته قال إذا فعل ذلك في قبل الطّهْر بشهود و فهم عنْه كما يفْهم عنْ مثْله و يريد الطّلاق جاز طلاقه على السّنّة
176- باب طلاق الْمعْتوه
1- عبْد الْملك بْن عمر عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ طلاق الْمعْتوه الزّائل الْعقْل أ يجوز فقال لا و عن الْمرْأة إذا كانتْ كذلك أ يجوز بيْعها و صدقتها فقال لا
2- فأمّا ما رواه حمّاد عنْ شعيْب عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عن الْمعْتوه يجوز طلاقه فقال ما هو فقلْت الْأحْمق الذّاهب الْعقْل فقال نعمْ
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون محْمولا على ناقص الْعقْل لا فاقده بالْكلّيّة فإنّ منْ ذلك صفته و يكون ممّنْ يفْرق بيْن الْأمور كثيرا فإنّ طلاقه واقع و إنّما لا يقع طلاق منْ لا يعْرف شيْئا أصْلا لفقْد عقْله و الْوجْه الثّاني أنْ نحْمله على أنّه يجوز ذلك إذا تولّى عنْه وليّه دون أنْ يتولّاه هو بنفْسه يدلّ على ذلك
3- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ أبي خالد الْقمّاط قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل الْأحْمق الذّاهب الْعقْل يجوز طلاق وليّه عليْه قال و لم لا يطلّق هو قلْت لا يؤْمن إنْ هو طلّق أنْ يقول غدا لمْ أطلّقْ أوْ لا يحْسن أنْ يطلّق قال ما أرى وليّه إلّا بمنْزلة السّلْطان
177- باب طلاق الصّبيّ
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عن ابْن بكيْر عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يجوز طلاق الصّبيّ إذا بلغ عشْر سنين
- عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد بْن خالد و عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه جميعا عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عنْ طلاق الْغلام و لمْ يحْتلمْ و صدقته قال إذا هو طلّق للسّنّة و وضع الصّدقة في موْضعها فلا بأْس و هو جائز
3- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ليْس طلاق الصّبيّ بشيْء
فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّ الْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ لا يعْقل و لا يحْسن الطّلاق لأنّ ذلك معْتبر في وقوع طلاقه يدلّ على ذلك
4- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد و عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ عدّة منْ أصْحابنا عن ابْن بكيْر عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يجوز طلاق الْغلام إذا كان قدْ عقل و وصيّته و صدقته و إنْ لمْ يحْتلمْ
5- زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عنْ طلاق الْغلام و لمْ يحْتلمْ و صدقته فقال إذا طلّق للسّنّة و وضع الصّدقة في موْضعها و حقّها فلا بأْس و هو جائز
و قدْ حدّ ذلك بعشْر سنين فصاعدا على ما أوْردْناه في كتابنا الْكبير
178- باب طلاق الْمريض
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ حميْد بْن زياد عن ابْن سماعة عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ عبيْد بْن زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يجوز طلاق الْعليل و يجوز نكاحه
2- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ عبيْد بْن زرارة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمريض أ له أنْ يطلّق امْرأته في تلْك الْحالة قال لا و لكنْ له أنْ يتزوّج إنْ شاء و إنْ شاء دخل بها ورثتْه و إنْ لمْ يدْخلْ بها فنكاحه باطل
3- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عن ابْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ليْس للْمريض أنْ يطلّق و له أنْ يتزوّج
4- عنْه عنْ عليّ عنْ أبيه عن ابْن محْبوب عن ابْن رئاب عنْ زرارة عنْ أحدهما ع قال للْمريض أنْ يطلّق و له أنْ يتزوّج فإنْ تزوّج و دخل بها فهو جائز و إنْ لمْ يدْخلْ بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهْر لها و لا ميراث
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ أنّه سئل عن الرّجل يحْضره الْموْت فيطلّق امْرأته هلْ يجوز طلاقه قال نعمْ و إنْ مات ورثتْه و إنْ ماتتْ لمْ يرثْها
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْوجْه في الْجمْع بيْنهما أنْ نحْمل الْأخْبار الْأوّلة على أنّه ليْس له أنْ يطلّقها طلاقا يقْطع الْموارثة بيْنهما لأنّ الطّلاق على ضرْبيْن رجْعيّ و بائن و في الْجميع تثْبت الْموارثة بيْنهما إذا وقع في حال الْمرض ما لمْ تخْرجْ من الْعدّة فإذا خرجتْ من الْعدّة فإنّ الْمرْأة ترثه فحسْب ما بيْنهما و بيْن سنة ما لمْ تتزوّجْ فإنْ تزوّجتْ انْقطع ميراثها منْه و إنْ لمْ تتزوّجْ ورثتْه إلى سنة فإذا مضت السّنة كاملة بطل أيْضا ميراثها منْه و الّذي يدلّ على ذلك
6- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ ربيع الْأصمّ عنْ أبي عبيْدة الْحذّاء و مالك بْن عطيّة عنْ أبي الْورْد كلاهما عنْ أبي جعْفر ع قال إذا طلّق الرّجل امْرأته تطْليقة في مرضه ثمّ مكث في مرضه حتّى انْقضتْ عدّتها فإنّها ترثه ما لمْ تتزوّجْ فإنْ كانتْ تزوّجتْ بعْد انْقضاء الْعدّة فإنّها لا ترثه
7- عنْه عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار و الرّزّاز عنْ أيّوب بْن نوح و محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان و حميْد بْن زياد عن ابْن سماعة كلّهمْ عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عمّنْ حدّثه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في رجل طلّق امْرأته و هو مريض قال إنْ مات في مرضه و لمْ تتزوّجْ ورثتْه و إنْ كانتْ قدْ تزوّجتْ فقدْ رضيتْ بالّذي صنع لا ميراث لها
8- عنْه عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ معاوية بْن وهْب عنْ عبيْد بْن زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل طلّق امْرأته و هو مريض حتّى مضى لذلك سنة قال ترثه إذا كان في مرضه الّذي طلّقها و لمْ يصحّ منْ ذلك
9- الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عن ابْن سنان عن ابْن مسْكان عنْ أبي الْعبّاس عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له رجل طلّق امْرأته و هو مريض تطْليقة و قدْ كان طلّقها قبْل ذلك تطْليقتيْن قال فإنّها ترثه إذا كان في مرضه قال قلْت و ما حدّ الْمرض قال لا يزال مريضا حتّى يموت و إنْ طال ذلك إلى سنة
10- عليّ بْن الْحسن عنْ أخويْه عنْ أبيهما عن الْقاسم بْن عرْوة عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يطلّق امْرأته في مرضه قال ترثه ما دام في مرضه و إن انْقضتْ عدّتها
11- الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد و أحْمد بْن محمّد عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال سمعْته يقول أيّما امْرأة طلّقتْ ثمّ توفّي عنْها زوْجها قبْل أنْ تنْقضي عدّتها و لمْ تحرّمْ عليْه فإنّها ترثه ثمّ تعْتدّ عدّة الْمتوفّى عنْها زوْجها و إنْ توفّيتْ و هي في عدّتها و لمْ تحرّمْ عليْه فإنّه يرثها و إنْ قتل ورثتْ منْ ديته و إنْ قتلتْ ورث منْ ديتها ما لمْ يقْتلْ أحدهما الْآخر
12- عليّ بْن إسْماعيل الْميثميّ عنْ حمّاد عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عن ابْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل طلّق امْرأته ثمّ توفّي و هي في عدّتها أنّها ترثه و تعْتدّ عدّة الْمتوفّى عنْها زوْجها و إنْ توفّيتْ و هي في عدّتها يرثها و كلّ واحد منْهما يرث منْ دية صاحبه لوْ قتل ما لمْ يقْتلْ أحدهما الْآخر
13- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ عليّ بْن النّعْمان عن ابْن مسْكان عنْ أبي الْعبّاس قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل طلّق امْرأته و هو مريض قال ترثه في مرضه ما بيْنه و بيْن سنة إنْ مات في مرضه ذلك و تعْتدّ منْ يوْم طلّقها عدّة الْمطلّقة ثمّ تتزوّج إذا انْقضتْ عدّتها و ترثه ما بيْنها و بيْن سنة إنْ مات في مرضه ذلك فإنْ مات بعْد ما تمْضي سنة لمْ يكنْ لها ميراث
قال محمّد بْن الْحسن ما يتضمّن هذا الْخبر منْ قوْله ثمّ تتزوّج إنْ شاءتْ إذا انْقضتْ عدّتها و ترثه ما بيْنها و بيْن سنة لا ينافي ما قدّمْناه منْ أنّها إذا تزوّجْت لمْ ترثْه لأنّ أكْثر ما في هذا الْخبر التّصْريح بإباحة التّزْويج لها بعْد انْقضاء الْعدّة و يكون قوْله ع و ترثه ما بيْنها و بيْن سنة حكْما يخصّها إذا لمْ تتزوّجْ بدلالة ما قدّمْناه من الْأخْبار على أنّ الّذي أخْتاره هو أنّه إنّما ترثه بعْد انْقضاء الْعدّة إذا طلّقها للْإضْرار بها و يحْمل على هذا التّفْصيل جميع ما تقدّم من الْأخْبار الْمجْملة يدلّ على ذلك
- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ أخيه الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته ع عنْ رجل طلّق امْرأته و هو مريض قال ترثه ما دامتْ في عدّتها و إنْ طلّقها في حال إضْرار فهي ترثه إلى سنة فإنْ زاد على السّنة يوْم واحد لمْ ترثْه و تعْتدّ أرْبعة أشْهر و عشْرا عدّة الْمتوفّى عنْها زوْجها
179- باب أنّ حكْم التّطْليقة الْبائنة في هذا الْباب حكْم الرّجْعيّة
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عن الْأزْرق عنْ عبْد الرّحْمن عنْ موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عنْ رجل يطلّق امْرأته آخر طلاقها قال نعمْ يتوارثان في الْعدّة
2- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ علاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عن الرّجل يطلّق امْرأته تطْليقتيْن ثمّ يطلّقها الثّالثة و هو مريض قال هي ترثه
3- عنْه عنْ أخويْه عنْ أبيهما عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ عبيْد بْن زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يطلّق امْرأته تطْليقتيْن ثمّ يطلّقها الثّالثة و هو مريض فهي ترثه
4- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أخويْه عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال في الْمرْأة إذا طلّقها ثمّ توفّي عنْها زوْجها و هي في عدّة منْه ما لمْ تحرّمْ عليْه فإنّها ترثه و يرثها ما دامتْ في الدّم منْ حيْضتها الثّانية في التّطْليقتيْن الْأوّلتيْن فإنْ طلّقها ثلاثا فإنّها لا ترث منْ زوْجها و لا يرث منْها و إنْ قتلتْ ورث منْ ديتها و إنْ قتل ورثتْ منْ ديته ما لمْ يقْتلْ أحدهما صاحبه
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ هذا الْخبر محْمول على أنّه يطلّقها في حال الصّحّة ثمّ يموت بعْد ذلك لأنّ منْ طلّق امْرأته و هو صحيح فإنّما تثْبت الْوراثة بيْنهما ما دام له عليْها رجْعة و إنْ لمْ يكنْ له عليْها رجْعة فلا ميراث بيْنهما و الْمريض مخْصوص منْ ذلك بثبوت الْموارثة بيْنهما و إنْ قطعت الْعصْمة و انْتفت الْمراجعة كما أنّه مخْصوص بأنّها ترثه ما بيْنها و بيْن سنة و ليْس ذلك في غيْره و قدْ قدّمْنا ما يدلّ على ذلك
5- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد و أحْمد ابْني الْحسن عنْ أبيهما عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ زرارة قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ رجل طلّق امْرأته قال ترثه و يرثها ما دامتْ له عليْها رجْعة
فالْكلام في هذا الْخبر كالْكلام في الْخبر الْأوّل سواء و أمّا الْخبران اللّذان قدّمْناهما أحدهما عنْ عبيْد بْن زرارة و الْآخر عنْ محمّد بْن مسْلم منْ قوْله إنّه إذا طلّقها الثّالثة فهي ترثه فلا يدلّان على أنّه لا يرثها إلّا منْ جهة دليل الْخطاب و قدْ يتْرك ذلك لدليل و قدْ قدّمْنا ما يدلّ على ذلك منْها حديث عبْد الرّحْمن عنْ موسى بْن جعْفر ع حين سأله عنْ رجل طلّق امْرأته آخر طلاقها قال يتوارثان في الْعدّة و هذا صريح بما قلْناه
6- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن أبي عبْد اللّه عن الْحسن عنْ محمّد بْن الْقاسم الْهاشميّ قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول لا ترث الْمخْتلعة و الْمبارئة و الْمسْتأْمرة في طلاقها من الزّوْج شيْئا إذا كان ذلك منْهنّ في مرض الزّوْج و إنْ مات لأنّ الْعصْمة قد انْقطعتْ منْهنّ و منْه
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نخصّه بمنْ تضمّن الْخبر اسْمهنّ من الْمخْتلعة و الْمبارئة و الْمسْتأْمرة لأنّ الْعلّة في ذلك منْ جهتها من الْمطالبة بالطّلاق دون الْمطلّقة الّتي لا تطْلب ذلك بلْ ربّما تكون كارهة له و على هذا لا تنافي بيْن الْأخْبار
180- باب الْحرّ يطلّق الْأمة تطْليقتيْن ثمّ يشْتريها هلْ يجوز له وطْؤها بالْملْك أمْ لا
1- الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل كانتْ تحْته أمة فطلّقها تطْليقتيْن على السّنّة فبانتْ ثمّ اشْتراها بعْد ذلك قبْل أنْ تنْكح زوْجا غيْره قال أ ليْس قدْ قضى عليّ ع في هذا أحلّتْها آية و حرّمتْها أخْرى و أنا أنْهى عنْها نفْسي و ولْدي
2- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أبي عبْد اللّه الْبرْقيّ عن الرّبْعيّ عنْ بريْد بْن معاوية الْعجْليّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْأمة يطلّقها تطْليقتيْن ثمّ يشْتريها قال لا حتّى تنْكح زوْجا غيْره
3- عنْه عنْ محمّد بْن عيسى عن ابْن أبي عميْر يرْفعه عنْ عبيْد بْن زرارة عنْ عبْد الْملك بْن أعْين قال سألْته عن الرّجل يزوّج جاريته رجلا فمكثتْ معه ما شاء اللّه ثمّ طلّقها فرجعتْ إلى موْلاها فوطئها أ يحلّ له فرْجها إذا أراد أنْ يراجعها قال لا حتّى تنْكح زوْجا غيْره
4- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قضى عليّ ع في أمة طلّقها زوْجها تطْليقتيْن ثمّ وقع عليْها فجلده
5- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل حرّ كانتْ تحْته أمة فطلّقها بائنا ثمّ اشْتراها هلْ يحلّ له أنْ يطأها قال لا
6- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عنْ رجل تزوّج امْرأة ممْلوكة ثمّ طلّقها ثمّ اشْتراها بعْد هلْ تحلّ له بعْد ذلك قال لا حتّى تنْكح زوْجا غيْره
7- عنْه عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْحسيْن بْن عليّ عنْ أبان بْن عثْمان عنْ بريْد الْعجْليّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال في رجل تحْته أمة فطلّقها تطْليقتيْن ثمّ اشْتراها بعْد قال لا يصْلح له أنْ ينْكحها حتّى تتزوّج زوْجا غيْره حتّى تدْخل في مثْل ما خرجتْ منْه
8- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه عنْ أبي بصير قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل كانتْ تحْته أمة فطلّقها طلاقا بائنا ثمّ اشْتراها بعْد قال لا يحلّ له فرْجها منْ أجْل شرائها و الْحرّ و الْعبْد في هذه الْمنْزلة سواء
فلا ينافي هذا الْخبر ما قدّمْناه من الْأخْبار لأنّ قوْله ع طلّقها تطْليقة بائنة يحْتمل أنْ يكون تطْليقة واحدة و يكون قدْ خرجتْ من الْعدّة فصارتْ بائنة منْه و يحْتمل أنْ يكون طلّقها تطْليقة واحدة على طريق الْمباراة أو الْخلْع على ما بيّنّاه فتصير تطْليقة واحدة و إذا احْتمل ذلك حلّ له وطْؤها و لمْ تتزوّجْ زوْجا آخر على أنّ قوْله ع يحلّ له فرْجها منْ أجْل شرائها يفيد أنّ الّذي يبيح الْفرْج هو الشّراء لا غيْر و لا يفيد أنّه يبيح ذلك قبْل أنْ تتزوّج زوْجا آخر أوْ بعْده و إذا لمْ يفدْ ذلك حملْناه على ذلك إذا اشْتراهافزوّجها منْ رجل آخر فدخل بها ثمّ طلّقها أوْ مات عنْها حلّ لموْلاها وطْؤها بالشّراء الْمتقدّم و يكون قوْله الْحرّ و الْعبْد سواء معْناه أنّ الْحرّ إذا كانتْ تحْته أمة أوْ عبْد كان تحْته أمة و طلّق كلّ واحد منْهما زوْجته تطْليقتيْن فلا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره و على هذا الْوجْه لا ينافي ما تقدّم من الْأخْبار
181- باب أنّ حكْم الْممْلوك حكْم الْحرّ فيما ذكرْناه
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد عنْ أبي جعْفر ع قال الْممْلوك إذا كانتْ تحْته ممْلوكة فطلّقها ثمّ أعْتقها صاحبها كانتْ عنْده على واحدة
2- عنْه عنْ أبي الْمغْراء عن الْحلبيّ قال قال أبو عبْد اللّه ع في الْعبْد يكون تحْته الْأمة فطلّقها تطْليقة ثمّ أعْتقهما جميعا كانتْ عنْده على تطْليقة واحدة
3- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي عبْد اللّه الرّازيّ عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ أحْمد بْن زياد عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عن الرّجل يزوّج عبْده أمته ثمّ يبْدو للرّجل في أمته فيعْزلها عنْ عبْده ثمّ يسْتبْرئها و يواقعها ثمّ يردّها إلى عبْده ثمّ يبْدو له بعْد فيعْزلها عنْ عبْده أ يكون عزْل السّيّد الْجارية عنْ زوْجها مرّتيْن طلاقا لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره أمْ لا فكتب لا تحلّ له إلّا بنكاح
قال محمّد بْن الْحسن قوْله لا تحلّ له إلّا بنكاح يعْني منْ زوْج آخر ينْكحها ثمّ يطلّقها أوْ يموت عنْها فتحلّ له عنْد ذلك
4- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن ابْن أبي نجْران عنْ صفْوان بْن يحْيى عن الْعيص قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ ممْلوك طلّق امْرأته ثمّ أعْتقا جميعا هلْ يحلّ له مراجعتها قبْل أنْ تتزوّج غيْره قال نعمْ
فلا ينافي ما قدّمْناه من الْأخْبار لأنّه ليْس في ظاهرها أنّه كان طلّقها تطْليقة واحدة أوْ تطْليقتيْن و إذا لمْ يكنْ ذلك في ظاهره حملْناه على أنّه إذا كان طلّقها تطْليقة واحدة فإنّه يجوز له أنْ يراجعها قبْل أنْ تتزوّج زوْجا غيْره و الّذي يزيد ما ذكرْناه بيانا
5- ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن عن ابْن أبي عميْر و فضالة عن الْقاسم عنْ رفاعة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْعبْد و الْأمة يطلّقها تطْليقتيْن ثمّ يعْتقان جميعا هلْ يراجعها قال لا حتّى تنْكح زوْجا غيْره فتبين منْه
6- عنْه عنْ محمّد بْن سنان عن الْعلاء بْن فضيْل عنْ أحدهما ع قال سألْته عنْ رجل زوّج عبْده أمته ثمّ طلّقها تطْليقتيْن أ يراجعها إنْ أراد موْلاها قال لا قلْت أ رأيْت إنْ وطئها موْلاها أ يحلّ للْعبْد أنْ يراجعها قال لا حتّى تنْكح زوْجا غيْره و يدْخل بها فيكون نكاحا مثْل نكاح الْأوّل و إنْ كان طلّقها واحدة و أراد موْلاها راجعها
182- باب حكْم منْ خيّر امْرأته فاخْتارت الطّلاق في الْحال أوْ فيما بعْده
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ حميْد بْن زياد عن ابْن سماعة عن ابْن رباط عنْ عيص بْن الْقاسم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل خيّر امْرأته فاخْتارتْ نفْسها بانتْ منْه قال لا إنّما هذا شيْء كان لرسول اللّه ص خاصّة أمر بذلك ففعل و لو اخْترْن أنْفسهنّ لطلّقْن و هو قوْل اللّه تعالى يا أيّها النّبيّ قلْ لأزْواجك إنْ كنْتنّ تردْن الْحياة الدّنْيا و زينتها فتعاليْن أمتّعْكنّ و أسرّحْكنّ سراحا جميلا قال الْحسن بْن سماعة و بهذا الْخبر نأْخذ في الْخيار
2- عنْه عنْ حميْد بْن زياد عن ابْن سماعة عنْ محمّد بْن زياد و ابْن رباط عنْ أبي أيّوب الْخزّاز عنْ محمّد بْن مسْلم قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّي سمعْت أباك يقول إنّ رسول اللّه ص خيّر نساءه فاخْترْن اللّه و رسوله فلمْ يمْسكْهنّ على طلاق و لو اخْترْن أنْفسهنّ لبنّ فقال إنّ هذا حديث كان يرْويه أبي عنْ عائشة و ما للنّاس و الْخيار إنّما هذا شيْء خصّ اللّه به رسوله ص
3- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عنْ مرْوان بْن مسْلم عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له ما تقول في رجل جعل أمْر امْرأته بيدها قال فقال ولّى الْأمْر منْ ليْس أهْله و خالف السّنّة و لمْ يجز النّكاح
4- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد و أحْمد ابْني الْحسن عنْ عليّ بْن يعْقوب عنْ مرْوان بْن مسْلم عنْ إبْراهيم بْن محْرز قال سأل أبا جعْفر ع رجل و أنا عنْده فقال رجل قال لامْرأته أمْرك بيدك قال أنّى يكون هذا و اللّه تعالى يقول الرّجال قوّامون على النّساء ليْس هذا بشيْء
5- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ محمّد و أحْمد ابْني الْحسن عنْ أبيهما عن الْقاسم بْن عرْوة عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت له رجل خيّر امْرأته قال إنّما الْخيار لهما ما داما في مجْلسهما فإذا تفرّقا فلا خيار لهما
6- عنْه عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال لا خيار إلّا على طهْر منْ غيْر جماع بشهود
7- عنْه عنْ جعْفر بْن محمّد بْن حكيم عنْ جميل بْن درّاج عنْ زرارة عنْ أحدهما ع قال إذا اخْتارتْ نفْسها فهي تطْليقة بائنة و هو خاطب من الْخطّاب و إن اخْتارتْ زوْجها فلا شيْء
8- عنْه عنْ عمْرو بْن عثْمان عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ يزيد الْكناسيّ عنْ أبي جعْفر ع قال لا ترث الْمخيّرة منْ زوْجها شيْئا في عدّتها لأنّ الْعصْمة قد انْقطعتْ فيما بيْنها و بيْن زوْجها منْ ساعتها فلا رجْعة له عليْها و لا ميراث بيْنهما
9- الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ حمْران قال سمعْت أبا جعْفر ع يقول الْمخيّرة تبين منْ ساعتها منْ غيْر طلاق و لا ميراث بيْنهما لأنّ الْعصْمة بيْنهما قدْ بانتْ ساعة كان ذلك منْها و من الزّوْج
10- عليّ بْن الْحسن عنْ عليّ بْن أسْباط عن ابْن رئاب عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت له رجل خيّر امْرأته قال إنّما الْخيار لها ما داما في مجْلسهما فإذا تفرّقا فلا خيار لهما فقلْت أصْلحك اللّه فإنْ طلّقتْ نفْسها ثلاثا قبْل أنْ يتفرّقا منْ مجْلسهما قال لا يكون أكْثر منْ واحدة و هو أحقّ برجْعتها قبْل أنْ تنْقضي عدّتها و قدْ خيّر رسول اللّه ص نساءه فاخْترْنه فكان ذلك طلاقا قال قلْت له لو اخْترْن أنْفسهنّ لبنّ قال فقال لي ما ظنّك برسول اللّه ص لو اخْترْن أنْفسهنّ أ كان يمْسكهنّ
فالْوجْه في هذه الْأخْبار مع اخْتلاف ألْفاظها و تضادّ معانيها أنْ نحْملها على ضرْب من التّقيّة لأنّها موافقة لمذْهب الْعامّة و لوْ لمْ نحْملْ هذه الْأخْبار على ما قلْنا لاحْتجْنا أنْ نحْذف الْأخْبار الّتي تضمّنتْ أنّ ذلك غيْر واقع و أنّ ذلك شيْء كان يخصّ النّبيّ ع و أنّ ذلك شيْء كان يرْويه أبي عنْ عائشة و ما جرى مجْرى ذلك من الْألْفاظ و لمْ يمْكنّا أنْ نعْمل بها على وجْه و ذلك لا يجوز على حال
183- باب الْخلْع
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يحلّ خلْعها حتّى تقول لزوْجها و اللّه لا أبرّ لك قسما و لا أطيع لك أمْرا و لا أغْتسل لك منْ جنابة و لأوطئنّ فراشك و لأوذننّ عليْك بغيْر إذْنك و قدْ كان النّاس يرخّصون فيما دون هذا فإذا قالت الْمرْأة ذلك لزوْجها حلّ له ما أخذ منْها و كانتْ عنْده على تطْليقتيْن باقيتيْن و كان الْخلْع تطْليقة و قال لا يكون الْكلام منْ غيْرها و قال لوْ كان الْأمْر إليْنا لمْ نجزْ طلاقا إلّا للْعدّة
2- عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد بْن خالد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عن الْمخْتلعة قال لا يحلّ لزوْجها أنْ يخْلعها حتّى تقول لا أبرّ لك قسما و لا أقيم حدود اللّه فيك و لا أغْتسل لك منْ جنابة و لأوطئنّ فراشك و لأدْخلنّ بيْتك منْ تكْره منْ غيْر أنْ تعْلم هذا و لا يتكلّم هو و تكون هي الّتي تقول ذلك فإذا هي اخْتلعتْ فهي بائن و له أنْ يأْخذ منْ مالها ما قدر عليْه و ليْس له أنْ يأْخذ من الْمبارئة كلّ الّذي أعْطاها
3- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ أبي أيّوب عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمخْتلعة الّتي تقول لزوْجها اخْلعْني و أنا أعْطيك ما أخذْت منْك فقال لا يحلّ له أنْ يأْخذ منْها شيْئا حتّى تقول و اللّه لا أبرّ لك قسما و لا أطيع لك أمْرا و لأوذننّ في بيْتك بغيْر إذْنك و لأوطئنّ فراشك غيْرك فإذا فعلتْ ذلك منْ غيْر أنْ يعْلمها حلّ له ما أخذ منْها و كانتْ تطْليقة بغيْر طلاق يتْبعها و كانتْ بائنا بذلك و كان خاطبا من الْخطّاب
4- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا خلع الرّجل امْرأته فهي واحدة بائن و هو خاطب من الْخطّاب و لا يحلّ له أنْ يخْلعها حتّى تكون هي الّتي تطْلب ذلك منْه منْ غيْر أنْ يضرّ بها و حتّى تقول لا أبرّ لك قسما و لا أغْتسل لك منْ جنابة و لأدْخلنّ بيْتك منْ تكْره و لأوطئنّ فراشك و لا أقيم حدود اللّه فإذا كان هذا منْها فقدْ طاب له ما أخذ منْها
5- عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عبْد الْكريم عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يحلّ له خلْعها حتّى تقول لزوْجها ثمّ ذكر مثْل ما ذكر أصْحابنا ثمّ قال أبو عبْد اللّه ع قدْ كان يرخّص للنّساء فيما هو دون هذا فإذا قالتْ لزوْجها حلّ خلْعها و حلّ لزوْجها ما أخذ منْها و كانتْ على تطْليقتيْن باقيتيْن فكان الْخلْع تطْليقة و لا يكون الْكلام إلّا منْ عنْدها ثمّ قال لوْ كان الْأمْر إليْنا لمْ يكن الطّلاق إلّا للْعدّة
6- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ زرْعة عنْ سماعة بْن مهْران قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع لا يجوز للرّجل أنْ يأْخذ من الْمخْتلعة حتّى تتكلّم بهذا الْكلام كلّه فقال إذا قالتْ له لا أطيع اللّه فيك حلّ له أنْ يأْخذ منْها ما وجد
7- الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال إذا قالت الْمرْأة لزوْجها جمْلة لا أطيع لك أمْرا مفسّرا أوْ غيْر مفسّر حلّ له أنْ يأْخذ منْها و ليْس له عليْها رجْعة
- عليّ بْن الْحسن عنْ أحْمد بْن الْحسن و محمّد بْن عبْد اللّه عنْ عليّ بْن حديد عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع و عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْخلْع تطْليقة بائنة و ليْس فيها رجْعة قال زرارة لا يكون إلّا على موْضع الطّلاق إمّا طاهرا و إمّا حاملا بشهود
قال محمّد بْن الْحسن الّذي أعْتمده في هذا الْباب أنّ الْمخْتلعة لا بدّ فيها منْ أنْ تتْبع بالطّلاق و هو مذْهب جعْفر بْن سماعة و عليّ بْن رباط و ابْن حذيْفة من الْمتقدّمين و مذْهب عليّ بْن الْحسيْن من الْمتأخّرين فأمّا الْباقون منْ فقهاء أصْحابنا الْمتقدّمين فلسْت أعْرف لهمْ فتْيا في الْعمل به و لمْ ينْقلْ عنْهمْ أكْثر من الرّوايات الّتي ذكرْناها و أمْثالها و يجوز أنْ يكونوا رووْها على الْوجْه الّذي نذْكره فيما بعْد و إنْ كان فتْياهمْ و عملهمْ على ما قلْناه و الّذي يدلّ على صحّة ما ذهبْنا إليْه
9- ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن عليّ عنْ عليّ بْن الْحكم و إبْراهيم بْن أبي بكْر بْن أبي سمّاك عنْ موسى بْن بكْر عنْ أبي الْحسن الْأوّل ع قال الْمخْتلعة يتْبعها الطّلاق ما دامتْ في عدّتها
فإنْ قيل فما الْوجْه في الْأحاديث الّتي ذكرْتموها و ما تضمّنتْه منْ أنّ الْخلْع تطْليقة بائنة و أنّه إذا عقد عليْها بعْد ذلك كانتْ عنْده على تطْليقتيْن و أنّه لا يحْتاج إلى أنْ يتْبع بطلاق و ما جرى مجْرى ذلك من الْأحْكام قيل له الْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على ضرْب من التّقيّة لأنّها موافقة لمذْهب الْعامّة و قدْ ذكروا ع ذلك في قوْله و لوْ كان الْأمْر إليْنا لمْ نجزْ إلّا الطّلاق و قدْ قدّمْنا في رواية الْحلبيّ و أبي بصير ذلك و هذا وجْه في تأْويل الْأخْبار صحيح و اسْتدلّ منْ ذهب منْ أصْحابنا الْمتقدّمين على صحّة ما ذهبْنا إليْه بقوْل أبي عبْد اللّه ع لوْ كان الْأمْر إليْنا لمْ نجزْ إلّا طلاق السّنّة و اسْتدلّ الْحسن بْن محمّد بْن سماعة و غيْره بأنْ قالوا قدْ تقرّر أنّه لا يقع الطّلاق بشرْط و الْخلْع منْ شرْطه أنْ يقول الرّجل إنْ رجعْت فيما بذلْت فأنا أمْلك ببضْعك و هذا شرْط فينْبغي أنْ لا يقع به فرْقة و اسْتدلّ أيْضا ابْن سماعة
10- بما رواه الْحسن بْن أيّوب عن ابْن بكيْر عنْ عبيْد بْن زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ما سمعْت منّي يشْبه قوْل النّاس فيه التّقيّة و ما سمعْت منّي لا يشْبه قوْل النّاس فلا تقيّة فيه
و الْقوْل بأنّ الْخلْع يقع به بيْنونة يشْبه قوْل النّاس فينْبغي أنْ يكون محْمولا على التّقيّة و الّذي يدلّ على ذلك أيْضا
11- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع عنْ صفْوان عنْ موسى بْن بكْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال لا يكون الْخلْع حتّى تقول لا أطيع لك أمْرا و لا أبرّ لك قسما و لا أقيم لك حدّا فخذْ منّي و طلّقْني فإذا قالتْ ذلك فقدْ حلّ له أنْ يخْلعها بما تراضيا عليْه منْ قليل أوْ كثير و لا يكون ذلك إلّا عنْد سلْطان فإذا فعلتْ ذلك فهي أمْلك بنفْسها منْ غيْر أنْ يسمّي طلاقا
12- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع قال سألْت أبا الْحسن الرّضا ع عن الْمرْأة تباري زوْجها أوْ تخْتلع منْه بشهادة شاهديْن على طهْر منْ غيْر جماع هلْ تبين منْه بذلك أوْ هي امْرأته ما لمْ يتْبعْها الطّلاق فقال تبين منْه فإنْ شاء أنْ يردّ إليْها ما أخذ منْها و تكون امْرأته فعل قلْت إنّه قدْ روي أنّها لا تبين حتّى يتْبعها بالطّلاق قال ليْس ذلك إذا خلع فقلْت تبين منْه قال نعمْ
فالْوجْه في هذا الْخبر أيْضا ما قدّمْناه منْ حمْله على التّقيّة و يكون قوْله ليْس ذلك إذا خلع يعْني عنْدهمْ و لا يكون الْمراد بذلك أنّ ذلك ليْس بخلْع عنْدنا و الّذي يكْشف عمّا قلْناه منْ خروج ذلك مخْرج التّقيّة
13- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن ابْن أبي عميْر عنْ سليْمان بْن خالد قال قلْت أ رأيْت إنْ هو طلّقها بعْد ما خلعها أ يجوز عليْها قال و لم يطلّقها و قدْ كفاه الْخلْع و لوْ كان الْأمْر إليْنا لمْ نجزْ طلاقا
184- باب حكْم الْمباراة
1- محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ قال قال أبو عبْد اللّه ع إنْ بارأت الْمرْأة زوْجها فهي واحدة و هو خاطب من الْخطّاب
2- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ محمّد بْن عبْد اللّه عنْ عليّ بْن حديد عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع و عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمباراة تطْليقة بائنة و ليْس في شيْء منْ ذلك رجْعة و قال زرارة لا يكون إلّا على مثْل موْضع الطّلاق إمّا طاهرا و إمّا حاملا بشهود
3- عنْه عنْ عمْرو بْن عثْمان عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ حمْران قال سمعْت أبا جعْفر ع يقول الْمبارئة تبين منْ ساعتها منْ غيْر طلاق و لا ميراث بيْنهما لأنّ الْعصْمة منْهما قدْ بانتْ ساعة كان ذلك منْها و من الزّوْج
4- عنْه عنْ جعْفر بْن محمّد بْن حكيم عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمبارئة تبين منْ غيْر أنْ يتْبعها الطّلاق
قال محمّد بْن الْحسن هذه الْأخْبار أوْردْناها على ما رويتْ و ليْس الْعمل على ظاهرها لأنّ الْمباراة ليْس يقع بها فرْقة منْ غيْر طلاق و إنّما تؤثّر في ضرْب من الطّلاق في أنْ يقع بائنا لا يمْلك معه الرّجْعة و هو مذْهب جميع فقهاء أصْحابنا الْمتقدّمين منْهمْ و الْمتأخّرين لا نعْلم خلافا بيْنهمْ في ذلك و الْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على التّقيّة لأنّها موافقة لمذْهب الْعامّة و لسْنا نعْمل به
185- باب أنّ الْأب أحقّ بالْولد من الْأمّ
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عن الْحسن بْن عليّ عن الْعبّاس بْن عامر عنْ داود بْن الْحصيْن عنْ أبي عبْد اللّه ع قال و الْوالدات يرْضعْن أوْلادهنّ قال ما دام الْولد في الرّضاع فهو بيْن الْأبويْن بالسّويّة و إذا فطم فالْأب أحقّ به من الْأمّ فإذا مات الْأب فالْأمّ أحقّ به من الْعصبة فإنْ أوْجد الْأب منْ يرْضعه بأرْبعة دراهم و قالت الْأمّ لا أرْضعه إلّا بخمْسة دراهم فإنّ له أنْ ينْزعه منْها إلّا أنْ يكون ذلك خيْرا له و أرْفق به أنْ يتْركه مع أمّه
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ عليّ بْن محمّد الْقاسانيّ عن الْقاسم بْن محمّد عن الْمنْقريّ عمّنْ ذكره قال سئل أبو عبْد اللّه ع عن الرّجل يطلّق امْرأته و بيْنهما ولد أيّهما أحقّ بالْولد قال الْمرْأة أحقّ بالْولد ما لمْ تتزوّجْ
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنّها أحقّ إذا رضيتْ بمثْل الْأجْرة الّتي يأْخذها الْغيْر في رضاع الْولد و ترْبيته يدلّ على ذلك
3- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ الْوشّاء عنْ فضْل أبي الْعبّاس قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل أحقّ بولده أم الْمرْأة فقال لا بل الرّجل فإذا قالت الْمرْأة لزوْجها الّذي طلّقها أنا أرْضع ابْني بمثْل ما تجد منْ يرْضعه فهي أحقّ به
4- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل الْمرْأة و هي حبْلى أنْفق عليْها حتّى تضع حمْلها و إذا أرْضعتْه أعْطاها أجْرها و لا يضارّها إلّا أنْ يجد منْ هو أرْخص أجْرا منْها فإنْ هي رضيتْ بذلك الْأجْر فهي أحقّ بابْنها حتّى تفْطمه
و الْوجْه الْآخر أنْ نحْمله على أنّ الْأب يكون عبْدا فإنّه إذا كان كذلك فالْأمّ أحقّ بولدها منْه يدلّ على ذلك
5- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ داود الرّقّيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة حرّة نكحتْ عبْدا فأوْلدها و قال أنا أحقّ بهمْ منْك إنْ تزوّجْت فقال ليْس للْعبْد أنْ يأْخذ منْها ولدها و إنْ تزوّجتْ حتّى يعْتق هي أحقّ بولدها منْه ما دام ممْلوكا فإذا أعْتق فهو أحقّ بهمْ منْها
186- باب كراهية لبن ولد الزّنا
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عن ابْن بكيْر عنْ عبيْد اللّه الْحلبيّ قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع امْرأة ولدتْ من الزّنا أتّخذها ظئْرا قال لا تسْترْضعْها و لا ابْنتها
2- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عن الْعمْركيّ بْن عليّ عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه أبي الْحسن ع قال سألْته عن امْرأة ولدتْ من الزّنا هلْ يصْلح أنْ يسْترْضع بلبنها قال لا يصْلح و لا لبن ابْنتها الّتي ولدتْ من الزّنا
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ إسْحاق بْن عمّار قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ غلام لي وثب على جارية لي فأحْبلها فولدتْ و احْتجْنا إلى لبنها و إنّي أحْللْت لهما ما صنعا أ يطيب اللّبن قال نعمْ
4- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ هشام بْن سالم و جميل بْن درّاج و سعْد بْن أبي خلف عنْ أبي عبْد اللّه ع في امْرأة يكون لها الْخادم قدْ فجرتْ يحْتاج إلى لبنها قال مرْها فلْتحلّلْها ليطيب اللّبن
5- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال لبن الْيهوديّة و النّصْرانيّة و الْمجوسيّة أحبّ إليّ منْ لبن ولد الزّنا و كان لا يرى بأْسا بولد الزّنا إذا جعل موْلى الْجارية الّذي فجر بالْجارية في حلّ
قال محمّد بْن الْحسن الطّوسيّ الْوجْه في هذه الْأخْبار أنّه إنّما يؤثّر تحْليل صاحب الْجارية الْفاجرة في تطْييب اللّبن لا أنّ ما وقع من الزّنا الْقبيح يصير حسنا مباحا لأنّ ذلك قدْ تقضّى فلا يؤثّر في تغْيير ذلك أمْر يحْدث في الْمسْتقْبل و إنّما تأْثير ذلك ما قلْناه منْ تطْييب اللّبن لا غيْر