193- باب رفْع الْيديْن بالتّكْبير إلى الْقنوت في الصّلوات الْخمْس
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال التّكْبير في صلاة الْفرْض في الْخمْس صلوات خمْس و تسْعون تكْبيرة منْها تكْبيرة الْقنوت خمْس
2- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة و فسّرهنّ في الظّهْر إحْدى و عشْرون تكْبيرة و في الْعصْر إحْدى و عشْرون تكْبيرة و في الْمغْرب ستّ عشْرة تكْبيرة و في الْعشاء الْآخرة إحْدى و عشْرون تكْبيرة و في الْفجْر إحْدى عشْرة و خمْس تكْبيرات في الْقنوت في خمْس صلوات
3- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ موسى بْن عمر عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ أبي الصّبّاح الْمزنيّ قال أمير الْمؤْمنين ع خمْس و تسْعون تكْبيرة في الْيوْم و اللّيْلة للصّلوات منْها تكْبير الْقنوت
قال محمّد بْن الْحسن هذه الرّوايات الّتي ذكرْناها ينْبغي أنْ يكون الْعمل عليْها و بها كان يفْتي شيْخنا الْمفيد رحمه اللّه قديما ثمّ عنّ له في آخر عمره ترْك الْعمل بها و الْعمل على رفْع الْيديْن بغيْر تكْبير و الْقوْل الْأوّل أوْلى لوجود الرّوايات بها و ما عدا هذا لسْت أعْرف به حديثا أصْلا و ليْس لأحد أنْ يتأوّل هذه الْأخْبار بأنْ يقول ما زاد على التّسْعين تكْبيرة أحْمله على أنّه إذا نهض من التّشهّد الْأوّل إلى الثّالثة يقوم بتكْبير لأمور أحدها أنّه إنّما تتأوّل الْأخْبار و يتْرك ظواهرها إذا تعارضتْ و كان ينافي بعْضها بعْضا و ليْس هاهنا ما ينافي هذه الرّوايات فلا يجوز الْعدول عنْ ظواهرها بضرْب من التّأْويل و ثانيها أنّه ليْس كلّ الصّلوات فيها نهوض من الثّانية إلى الثّالثة و إنّما هو موْجود في أرْبع صلوات فلوْ كان الْمراد ذلك لكان يقول أرْبع و تسْعون تكْبيرة و ثالثها أنّ الْحديث الْمفصّل تضمّن ذكْر إحْدى عشْرة تكْبيرة في صلاة الْغداة و تكْبيرة بعْد ذلك للْقنوت مضافا إليْها فلوْ كان الْأمْر على ما تأوّل عليْه لكان التّكْبير فيها إحْدى عشْرة تكْبيرة فقطْ و رابعها أنّه قدْ وردتْ روايات منْفردة بأنّه ينْبغي أنْ يقوم الْإنْسان من التّشهّد الْأوّل إلى الثّالثة و يقول بحوْل اللّه و قوّته أقوم و أقْعد و لمْ يذْكر التّكْبير فلوْ كان يجب الْقيام بالتّكْبير لكان يقول ثمّ يكبّر و يقوم إلى الثّالثة كما أنّهمْ لمّا ذكروا الرّكوع و السّجود قالوا ثمّ يكبّر و يرْكع و يكبّر و يسْجد و يرْفع رأْسه من السّجود و يكبّر فلوْ كان هاهنا تكْبير لكان يقول مثْل ذلك
4- و قدْ روى ذلك الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا جلسْت في الرّكْعتيْن الْأوّلتيْن فتشهّدْت ثمّ قمْت فقلْ بحوْل اللّه و قوّته أقوم و أقْعد
5- و عنْه عنْ فضالة عنْ رفاعة بْن موسى قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول كان عليّ ع إذا نهض من الرّكْعتيْن الْأوّلتيْن قال بحوْلك و قوّتك أقوم و أقْعد
6- و عنْه عنْ فضالة عنْ سيْف عنْ أبي بكْر قال قال أبو عبْد اللّه ع إذا قمْت من الرّكْعتيْن الْأوّلتيْن فاعْتمدْ على كفّيْك و قلْ بحوْل اللّه و قوّته أقوم و أقْعد
194- باب السّنّة في الْقنوت
1- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي نجْران عنْ صفْوان الْجمّال قال صلّيْت خلْف أبي عبْد اللّه ع أيّاما و كان يقْنت في كلّ صلاة يجْهر فيها أوْ لا يجْهر فيها
2- عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال الْقنوت في كلّ صلاة في الرّكْعة الثّانية قبْل الرّكوع
3- عنْه عنْ صفْوان و ابْن أبي عميْر عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا جعْفر ع عن الْقنوت في الصّلوات الْخمْس جميعا فقال اقْنتْ فيهنّ جميعا قال فسألْت أبا عبْد اللّه ع بعْد ذلك فقال أمّا ما جهرْت فيه فلا تشكّ
4- عنْه عنْ فضالة عن ابْن مسْكان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْقنوت في الْمغْرب في الرّكْعة الثّانية و في الْعشاء و الْغداة مثْل ذلك و في الْوتْر في الرّكْعة الثّالثة
- عنْه عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عن الْقنوت في أيّ صلاة هو فقال كلّ شيْء تجْهر فيه بالْقراءة فيه قنوت و الْقنوت قبْل الرّكوع و بعْد الْقراءة
6- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبي أيّوب الْخزّاز عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سأله بعْض أصْحابنا و أنا عنْده عن الْقنوت في الْجمعة فقال له في الرّكْعة الثّانية فقال له أبو بصير قدْ حدّثنا بعْض أصْحابك أنّك قلْت في الرّكْعة الْأولى فقال في الْأخيرة فلمّا رأى غفْلة النّاس منْه قال يا أبا محمّد في الْأولى و الْأخيرة فقال أبو بصير بعْد ذلك أ قبْل الرّكوع أوْ بعْده فقال له أبو عبْد اللّه ع كلّ قنوت قبْل الرّكوع إلّا الْجمعة فإنّ الرّكْعة الْأولى فيها قبْل الرّكوع و الْأخيرة بعْد الرّكوع
7- عنْه عن ابْن أذيْنة عنْ وهْب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْقنوت في الْجمعة و الْعشاء و الْعتمة و الْوتْر و الْغداة فمنْ ترك الْقنوت رغْبة عنْه فلا صلاة له
8- عنْه عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال الْقنوت في كلّ ركْعتيْن من التّطوّع أو الْفريضة قال الْحسن و أخْبرني عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال الْقنوت في كلّ الصّلوات قال محمّد بْن مسْلم فذكرْت ذلك لأبي عبْد اللّه ع فقال أمّا ما لا شكّ فيه فما جهر فيها بالْقراءة
9- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن صالح عنْ عبْد الْملك بْن عمْرو قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْقنوت قبْل الرّكوع أوْ بعْده فقال لا قبْله و لا بعْده
- و عنْه عن الْبرْقيّ عنْ سعْد بْن سعْد الْأشْعريّ عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال سألْته عن الْقنوت هلْ يقْنت في الصّلاة كلّها أمْ فيما يجْهر فيها بالْقراءة قال ليْس الْقنوت إلّا في الْغداة و الْوتْر و الْجمعة و الْمغْرب
11- و روى سعْد عنْ أبي جعْفر عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ يونس بْن يعْقوب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْقنوت في أيّ الصّلوات أقْنت فقال لا تقْنتْ إلّا في الْفجْر
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على أنّه ليْس في هذه الصّلوات الْقنوت على جهة الْفضْل و تأْكيد النّدْب على الْحدّ الّذي ثبت في غيْرها من الصّلوات الّتي يجْهر فيها ثمّ بعْد ذلك في الْفرائض لأنّ الْقنوت في الصّلوات يترتّب فضْله فالْقنوت في الْفرائض أفْضل منْه في النّوافل و فيما يجْهر من الْفرائض أفْضل ممّا لا يجْهر فيه و صلاة الْمغْرب و الْفجْر فيما بيْن ما يجْهر فيه أشدّ تأْكيدا في هذا الْباب و إذا حملْنا الْأخْبار على هذه الْوجوه ثبت لكلّ واحد منْها وجْه صحيح لا ينافي ما عداه و يجوز أنْ يكون إنّما نفوْا عنْ بعْض الصّلوات الْقنوت و خصّوا به بعْضا لضرْب من التّقيّة و الاسْتصْلاح لأنّ من الْعامّة منْ يذْهب إلى ذلك و الّذي يدلّ على ذلك
11- ما رواه عليّ بْن مهْزيار عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال قال أبو جعْفر ع في الْقنوت إنْ شئْت فاقْنتْ و إنْ شئْت فلا تقْنتْ قال أبو الْحسن و إذا كانت التّقيّة فلا تقْنتْ و أنا أتقلّد هذا
13- و روى محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن فضّال عن ابْن بكيْر عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْقنوت فقال فيما يجْهر فيه بالْقراءة قال فقلْت له إنّي سألْت أباك عنْ ذلك فقال في الْخمْس كلّها فقال رحم اللّه أبي إنّ أصْحاب أبي أتوْه فسألوه فأخْبرهمْ بالْحقّ ثمّ أتوْني شكّاكا فأخْبرْتهمْ بالتّقيّة
14- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد الْجوْهريّ عنْ أبان بْن عثْمان عنْ إسْماعيل الْجعْفيّ و معْمر بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر ع قال الْقنوت قبْل الرّكوع و إنْ شئْت فبعْده
فالْوجْه في قوْله ع و إنْ شئْت فبعْده أنْ نحْمله على حال الْقضاء لمنْ فاته في موْضعه أوْ حال التّقيّة لأنّه مذْهب بعْض الْعامّة
195- باب وجوب التّشهّد و أقلّ ما يجْزي منْه
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ عليّ بْن مهْزيار عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز بْن عبْد اللّه عنْ زرارة قال قلْت لأبي جعْفر ع ما يجْزي من الْقوْل في التّشهّد في الرّكْعتيْن الْأوّلتيْن قال أنْ تقول أشْهد أنْ لا إله إلّا اللّه وحْده لا شريك له قلْت فما يجْزي من التّشهّد في الرّكْعتيْن الْأخيرتيْن قال الشّهادتان
2- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عن الْحجّال عنْ ثعْلبة بْن ميْمون عنْ يحْيى بْن طلْحة عنْ سوْرة بْن كليْب قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ أدْنى ما يجْزي من التّشهّد قال الشّهادتان
3- أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ سعْد بْن بكْر عنْ حبيب الْخثْعميّ عنْ أبي جعْفر ع قال سمعْته يقول إذا جلس الرّجل للتّشهّد فحمد اللّه و أثْنى عليْه أجْزأه
- عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر قال قلْت لأبي الْحسن ع جعلْت فداك التّشهّد الّذي في الثّانية يجْزي أنْ أقوله في الرّابعة قال نعمْ
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ منْصور بْن حازم عنْ بكْر بْن حبيب قال سألْت أبا جعْفر ع عن التّشهّد فقال لوْ كان كما يقولون واجبا على النّاس هلكوا إنّما كان الْقوْم يقولون أيْسر ما يعْلمون إذا حمدْت اللّه أجْزأك
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّ نفْي الْوجوب إنّما توجّه إلى ما زاد على الشّهادتيْن لأنّه مسْتحبّ و ليْس بواجب مثْل الشّهادتيْن و الّذي يدلّ على ذلك
6- ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبي أيّوب الْخزّاز عنْ محمّد بْن مسْلم قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع التّشهّد في الصّلاة قال مرّتيْن قال قلْت و كيْف مرّتيْن قال إذا اسْتويْت جالسا فقلْ أشْهد أنْ لا إله إلّا اللّه وحْده لا شريك له و أشْهد أنّ محمّدا عبْده و رسوله ثمّ تنْصرف قال قلْت له قوْل الْعبْد التّحيّات للّه و الصّلوات الطّيّبات للّه قال هذا اللّفْظ من الدّعاء يلطّف الْعبْد ربّه
7- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسن عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه ابْن بكيْر عنْ عبيْد بْن زرارة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل يحْدث بعْد ما يرْفع رأْسه من السّجْدة الْأخيرة قال تمّتْ صلاته و إنّما التّشهّد سنّة في الصّلاة فيتوضّأ و يجْلس مكانه أوْ مكانا نظيفا فيتشهّد
فالْوجْه في هذه الرّواية أنْ نحْملها على منْ أحْدث بعْد الشّهادتيْن و إنْ لمْ يسْتوْف باقي الشّهادة فإنّه يتمّ صلاته و لوْ كان الْحدث قبْل ذلك لكان يجب عليْه الْإعادة منْ أوّلها على ما بيّنّاه و أمّا قوْله و إنّما التّشهّد سنّة في الصّلاة معْناه ما زاد على الشّهادتيْن على ما بيّنّاه و يكون أمْره به منْ إعادته بعْد الْوضوء محْمولا على الاسْتحْباب
8- فأمّا ما رواه سعْد عنْ أبي جعْفر عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عيسى و الْحسيْن بْن سعيد و محمّد بْن أبي عميْر عن ابْن أذيْنة عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع في الرّجل يحْدث بعْد أنْ يرْفع رأْسه من السّجْدة الْأخيرة و قبْل أنْ يتشهّد قال ينْصرف و يتوضّأ فإنْ شاء رجع إلى الْمسْجد و إنْ شاء ففي بيْته و إنْ شاء حيْث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم و إنْ كان الْحدث بعْد الشّهادتيْن فقدْ مضتْ صلاته
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ دخل في الصّلاة بتيمّم ثمّ أحْدث ساهيا قبْل الشّهادتيْن فإنّه يتوضّأ إذا كان قدْ وجد الْماء و يتمّ الصّلاة بالشّهادتيْن و ليْس عليْه إعادتها كما له إتْمامها لوْ أحْدث قبْل ذلك على ما بيّنّاه فيما مضى و يمْكن أيْضا أنْ يكون قوْله قبْل أنْ يتشهّد إنّما أراد به اسْتيفاء التّشهّد الْمسْنون دون أنْ يكون الْمراد به الشّهادتيْن على ما قلْناه في الْخبر الْأوّل سواء
196- باب وجوب الصّلاة على النّبيّ صلّى اللّه عليْه و آله في التّشهّد
1- ابْن أبي عميْر عنْ أبي بصير عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال منْ تمام الصّوْم إعْطاء الزّكاة كالصّلاة على النّبيّ ص منْ تمام الصّلاة و منْ صام و لمْ يؤدّها فلا صوْم له إذا تركها متعمّدا و منْ صلّى و لمْ يصلّ على النّبيّ ص و ترك ذلك متعمّدا فلا صلاة له إنّ اللّه تعالى بدأ بها قبْل الصّلاة فقال قدْ أفْلح منْ تزكّى. و ذكر اسْم ربّه فصلّى
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ بْن خالد عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنْ نسي الرّجل التّشهّد في الصّلاة فذكر أنّه قال بسْم اللّه فقطْ فقدْ جازتْ صلاته و إنْ لمْ يذْكرْ شيْئا من التّشهّد أعاد الصّلاة
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه إذا ذكر أنّه قال بسْم اللّه فقدْ تمّتْ صلاته و يتمّ الشّهادتيْن على جهة الْقضاء و لا يعيد الصّلاة و إذا لمْ يذْكرْ شيْئا أصْلا أعاد الصّلاة إذا كان تركه متعمّدا و ليْس في الْخبر أنّه إذا لمْ يذْكرْه ناسيا أوْ متعمّدا و لوْ كان تركه ساهيا ثمّ ذكر كان عليْه قضاء التّشهّد على ما بيّنّاه
3- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ سعْد بْن بكْر عنْ حبيب الْخثْعميّ عنْ أبي جعْفر ع قال سمعْته يقول إذا جلس الرّجل للتّشهّد فحمد اللّه أجْزأه
فالْوجْه في هذا الْخبر التّقيّة لأنّه مذْهب كثير من الْعامّة و نحْن قدْ بيّنّا وجوب الشّهادتيْن و الصّلاة على النّبيّ ص
197- باب قضاء الْقنوت
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ جميل بْن درّاج عنْ محمّد بْن مسْلم و زرارة بْن أعْين قالا سألْنا أبا جعْفر ع عن الرّجل ينْسى الْقنوت حتّى يرْكع قال يقْنت بعْد الرّكوع فإنْ لمْ يذْكرْ فلا شيْء عليْه
2- و عنْه عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْقنوت ينْساه الرّجل فقال يقْنت بعْد ما يرْكع فإنْ لمْ يذْكرْ حتّى ينْصرف فلا شيْء عليْه
3- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عبيْد بْن زرارة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل ذكر أنّه لمْ يقْنتْ حتّى يرْكع قال فقال يقْنت إذا رفع رأْسه
4- عنْه عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبي أيّوب عنْ أبي بصير قال سمعْت يذْكر عنْد أبي عبْد اللّه ع قال في الرّجل إذا سها في الْقنوت قنت بعْد ما ينْصرف و هو جالس
5- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن سهْل عنْ أبيه قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ رجل نسي الْقنوت في الْمكْتوبة قال لا إعادة عليْه
6- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ معاوية بْن عمّار قال سألْته عن الرّجل ينْسى الْقنوت حتّى يرْكع أ يقْنت قال لا
فإنّه يجوز أنْ يكون الْمعْنى في هذيْن الْخبريْن أنّه لا يجب عليْه الْقضاء و إنّما هو مسْتحبّ لأنّ الابْتداء به مسْتحبّ فكيْف قضاؤه يجوز أنْ يكون الْمراد به لا يقْضي إذا كان الْحال حال تقيّة يدلّ على ذلك
7- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ أحْمد بْن محمّد عنْه قال قال لي أبو جعْفر ع في الْقنوت في الْفجْر إنْ شئْت فاقْنتْ و إنْ شئْت فلا تقْنتْ و قال هو إذا كانتْ تقيّة فلا تقْنتْ و أنا أتقلّد هذا
198- باب أنّ التّسْليم ليْس بفرْض
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عن الرّجل يصلّي ثمّ يجْلس فيحْدث قبْل أنْ يسلّم قال تمّتْ صلاته
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة عنْ أبي بصير قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول في الرّجل صلّى الصّبْح فلمّا جلس في الرّكْعتيْن قبْل أنْ يتشهّد رعف قال فلْيخْرجْ فلْيغْسلْ أنْفه ثمّ لْيرْجعْ فلْيتمّ صلاته قال فإنّ آخر الصّلاة التّسْليم
قوْله ع فإنّ آخر الصّلاة التّسْليم محْمول على الْفضْل و الْكمال فأمّا إتْمام الصّلاة فلا بدّ منْه لأنّ منْ تمامها الْإتْيان بالشّهادتيْن و الصّلاة على النّبيّ ص على ما بيّنّاه
199- باب كيْفيّة التّسْليم
1- أخْبرني أبو الْحسيْن بْن أبي الْجيد الْقمّيّ عنْ محمّد بْن الْحسن بْن الْوليد عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ إبْراهيم الْخزّاز عنْ عبْد الْحميد بْن عوّاض عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنْ كنْت تؤمّ قوْما أجْزأك تسْليمة واحدة عنْ يمينك و إنْ كنْت مع إمام فتسْليمتيْن و إنْ كنْت وحْدك فواحدة مسْتقْبل الْقبْلة
2- عنْه عنْ صفْوان عنْ منْصور بْن حازم قال قال أبو عبْد اللّه ع الْإمام يسلّم بتسْليمة واحدة و منْ وراءه يسلّم اثْنتيْن فإنْ لمْ يكنْ عنْ شماله أحد يسلّم واحدة
3- عنْه عنْ فضالة عنْ حسيْن عن ابْن مسْكان عنْ عنْبسة بْن مصْعب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يقوم في الصّفّ خلْف الْإمام و ليْس على يساره أحد كيْف يسلّم قال تسْليمة واحدة عنْ يمينه
4- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم و معْمر بْن يحْيى و إسْماعيل عنْ أبي جعْفر ع قال يسلّم تسْليمة واحدة إماما كان أوْ غيْره
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا كان الْمأْموم ليْس على يساره أحد على ما فصّله في رواية منْصور بْن حازم و عنْبسة بْن مصْعب و يزيد ذلك بيانا
- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن سنان عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا كنْت إماما فإنّما التّسْليم أنْ تسلّم على النّبيّ ص و تقول السّلام عليْنا و على عباد اللّه الصّالحين فإذا قلْت ذلك فقد انْقطعت الصّلاة ثمّ تؤْذن الْقوْم فتقول و أنْت مسْتقْبل الْقبْلة السّلام عليْكمْ و رحْمة اللّه و بركاته و كذلك إذا كنْت وحْدك تقول السّلام عليْنا و على عباد اللّه الصّالحين مثْل ما سلّمْت و أنْت إمام فإذا كنْت في جماعة فقلْ مثْل ما قلْت و سلّمْ على منْ على يمينك و شمالك فإنْ لمْ يكنْ على شمالك أحد فسلّمْ على الّذين على يمينك و لا تدع التّسْليم على يمينك إنْ لمْ يكنْ على شمالك أحد
200- باب سجْدتي الشّكْر بيْن فريضة الْمغْرب و نوافلها
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن الْحسن بْن الْوليد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى عنْ حفْص الْجوْهريّ قال صلّى بنا أبو الْحسن عليّ بْن محمّد ع صلاة الْمغْرب فسجد سجْدة الشّكْر بعْد السّابعة فقلْت له كان آباؤك يسْجدون بعْد الثّلاثة فقال ما كان أحد منْ آبائي يسْجد إلّا بعْد السّابعة
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن بْن الْوليد عن الصّفّار عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ سعْدان بْن مسْلم عنْ جهْم بْن أبي جهْم قال رأيْت أبا الْحسن موسى بْن جعْفر ع و قدْ سجد بعْد الثّلاث الرّكعات من الْمغْرب فقلْت له جعلْت فداك رأيْتك سجدْت بعْد الثّلاث فقال رأيْتني فقلْت نعمْ قال فلا تدعْها فإنّ الدّعاء فيها مسْتجاب
فالْوجْه في هذه الرّواية أنْ نحْملها على ضرْب من الاسْتحْباب و الْأولى على الْجواز و يكون قوْله في الْخبر الْأوّل ما كان أحد منْ آبائي يسْجد إلّا بعْد السّابعة إخْبارا عنْ أنّهمْ لمْ يخْتاروا فعْله أوْ يكونوا ما سجدوا على جهة الْوجوب و إنْ كانوا سجدوه على جهة الْفضْل
201- باب وجوب الْفصْل بيْن ركْعتي الشّفْع و الْوتْر
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عن ابْن مسْكان عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْوتْر ثلاث ركعات يفْصل بيْنهنّ و يقْرأ فيهنّ جميعا بقلْ هو اللّه أحد
2- عنْه عنْ حمّاد عنْ شعيْب عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْوتْر ثلاث ركعات ثنْتيْن مفْصولة و واحدة
3- عنْه عن النّضْر عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ معاوية بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع التّسْليم في ركْعتي الْوتْر فقال توقظ الرّاقد و تكلّم بالْحاجة
4- عنْه عن النّضْر عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ أبي ولّاد حفْص بْن سالم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن التّسْليم في ركْعتي الْوتْر فقال نعمْ فإنْ كانتْ لك حاجة فاخْرجْ و اقْضها ثمّ عدْ فارْكعْ ركْعة
5- أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عنْ سعْد بْن سعْد الْأشْعريّ عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال سألْته عن الْوتْر أ فصْل أمْ وصْل قال فصْل
6- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ يعْقوب بْن شعيْب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن التّسْليم في ركْعتي الْوتْر فقال إنْ شئْت سلّمْت و إنْ شئْت لمْ تسلّمْ
- عنْه عن النّضْر عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ معاوية بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع التّسْليم في ركْعتي الْوتْر فقال إنْ شئْت سلّمْت و إنْ شئْت لمْ تسلّمْ
8- عنْه عنْ محمّد بْن زياد عنْ كرْدويْه الْهمْدانيّ قال سألْت الْعبْد الصّالح ع عن الْوتْر فقال صلْه
فالْوجْه في هذه الرّوايات كلّها أنْ نحْملها على ضرْب من التّقيّة لأنّها موافقة لمذاهب كثير من الْعامّة مع أنّ مضْمون حديثيْن منْها التّخْيير و ليْس ذلك مذْهبا لأحد لأنّ منْ أوْجب الْوصْل لا يجوّز الْفصْل و منْ أوْجب الْفصْل لا يجوّز الْوصْل و يجوز أنْ يكون قوْله إنْ شاء سلّم و إنْ شاء لمْ يسلّمْ إشارة إلى الْكلام الّذي يسْتباح بالتّسْليم لأنّ ذلك ليْس بشرْط فيه يبيّن ما ذكرْناه
9- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ منْصور عنْ موْلى لأبي جعْفر ع قال قال ركْعتا الْوتْر إنْ شئْت تكلّمْ بيْنهما و بيْن الثّالثة و إنْ شئْت لمْ تفْعلْ
202- باب كراهية النّوْم بيْن ركْعتي الْفجْر و بيْن صلاة الْغداة
1- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ عليّ بْن محمّد الْقاسانيّ عنْ سليْمان بْن حفْص الْمرْوزيّ قال قال أبو الْحسن الْأخير ع إيّاك و النّوْم بيْن صلاة اللّيْل و الْفجْر و لكنْ ضجْعة بلا نوْم فإنّ صاحبه لا يحْمد على ما قدّم منْ صلاته
2- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد و عبْد اللّه ابْنيْ محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال إنّما على أحدكمْ إذا انْتصف اللّيْل أنْ يقوم فيصلّي صلاته جمْلة واحدة ثلاث عشْرة ركْعة ثمّ إنْ شاء جلس فدعا و إنْ شاء نام و إنْ شاء ذهب حيْث شاء
فهذه الرّواية جاءتْ رخْصة رفْعا للْحظْر و الْأفْضل ترْك النّوْم على ما تضمّنتْه الرّواية الْأخْرى
- باب كراهية النّوْم بعْد صلاة الْغداة
1- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر عنْ أبي الْجوْزاء عن الْحسيْن بْن علْوان عنْ عمْرو بْن خالد عنْ عاصم بْن أبي النّجود الْأسديّ عن ابْن عمر عن الْحسن بْن عليّ ع قال سمعْت أبي عليّ بْن أبي طالب ع يقول قال رسول اللّه ص أيّما امْرئ مسْلم جلس في مصلّاه الّذي صلّى فيه الْفجْر يذْكر اللّه حتّى تطْلع الشّمْس كان له من الْأجْر كحاجّ بيْت اللّه و غفر له و إنْ جلس فيه حتّى تكون ساعة تحلّ فيها الصّلاة فصلّى ركْعتيْن أوْ أرْبعا غفر له ما سلف و كان له من الْأجْر كحاجّ بيْت اللّه
2- و روى الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عن النّوْم بعْد الْغداة فقال إنّ الرّزْق يبْسط تلْك السّاعة فأنا أكْره أنْ ينام الرّجل تلْك السّاعة و قال الصّادق ع نوْمة الْغداة مشومة تطْرد الرّزْق و تصفّر اللّوْن و تقبّحه و تغيّره و هو نوْم كلّ ميْشوم إنّ اللّه تعالى يقْسم الْأرْزاق ما بيْن طلوع الْفجْر إلى طلوع الشّمْس
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ موسى بْن عمر عنْ معمّر بْن خلّاد قال أرْسل إليّ أبو الْحسن الرّضا ع في حاجة فدخلْت عليْه فقال انْصرفْ فإذا كان غدا فتعال و لا تجئْ إلّا بعْد طلوع الشّمْس فإنّي أنام إذا صلّيْت الْفجْر
4- عنْه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي هاشم عنْ سالم بْن أبي خديجة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سأله رجل و أنا أسْمع فقال إنّي أصلّي الْفجْر ثمّ أذْكر اللّه تعالى بكلّ ما أريد أنْ أذْكره ما يجب عليّ أريد أنْ أضع جنْبي فأنام قبْل طلوع الشّمْس فأكْره ذلك قال و لم قال أكْره بأنْ تطْلع الشّمْس منْ غيْر مطْلعها قال ليْس بذلك خفاء انْظرْ منْ حيْث يطْلع الْفجْر فمنْ ثمّ تطْلع الشّمْس ليْس عليْك منْ حرج أنْ تنام إذا كنْت قدْ ذكرْت اللّه
فالْوجْه في هاتيْن الرّوايتيْن ضرْب من الرّخْصة و إنْ كان الْأفْضل ما قدّمْناه في الرّوايات الْأوّلة