187- باب أنّ الْمرْأة إذا حاضتْ فيما دون الثّلاثة أشْهر كانتْ عدّتها بالْأقْراء
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن محْبوب عنْ هشام بْن سالم عنْ عمّار السّاباطيّ قال سئل أبو عبْد اللّه ع عنْ رجل عنْده امْرأة شابّة و هي تحيض في كلّ شهْريْن أوْ ثلاثة أشْهر حيْضة واحدة كيْف يطلّقها زوْجها قال أمْر هذه شديد هذه تطلّق طلاق السّنّة تطْليقة واحدة على طهْر منْ غيْر جماع بشهود ثمّ تتْرك حتّى تحيض ثلاث حيض متى ما حاضتْها فقد انْقضتْ عدّتها قلْت له فإنْ مضتْ سنة و لمْ تحضْ فيها ثلاث حيض فقال يتربّص بها بعْد السّنة ثلاثة أشْهر ثمّ انْقضتْ عدّتها قلْت له فإنْ ماتتْ أوْ مات زوْجها قال فأيّهما مات ورثه صاحبه ما بيْنه و بيْن خمْسة عشر شهْرا
2- عنْه عن ابْن محْبوب عنْ مالك بْن عطيّة عنْ سوْرة بْن كليْب قال سئل أبو عبْد اللّه ع عنْ رجل طلّق امْرأته تطْليقة على طهْر منْ غيْر جماع بشهود طلاق السّنّة و هي ممّنْ تحيض فمضى ثلاثة أشْهر فلمْ تحضْ إلّا بحيْضة واحدة ثمّ ارْتفعتْ حيْضتها حتّى مضتْ ثلاثة أشْهر أخْرى و لمْ تدْر ما رفع حيْضتها قال إنْ كانتْ شابّة مسْتقيمة الطّمْث فلمْ تطْمثْ في ثلاثة أشْهر إلّا حيْضة ثمّ ارْتفع طمْثها فلا تدْري ما رفعها فإنّها تتربّص تسْعة أشْهر منْ يوْم طلّقها ثمّ تعْتدّ بعْد ذلك ثلاثة أشْهر ثمّ تتزوّج إنْ شاءتْ
قال محمّد بْن الْحسن هذا الْخبر ينْبغي أنْ يكون الْعمل عليْه لأنّها تسْتبْرأ بتسْعة أشْهر و هي أقْصى مدّة الْحمْل فيعْلم أنّها ليْستْ حاملا ثمّ تعْتدّ بعْد ذلك عدّتها و هي ثلاثة أشْهر و الْخبر الْأوّل نحْمله على ضرْب من الْفضْل و الاحْتياط بأنْ تعْتدّ إلى خمْسة عشر شهْرا
3- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ علاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال في الّتي تحيض في كلّ ثلاثة أشْهر مرّة أوْ في سنة أوْ في سبْعة أشْهر و الْمسْتحاضة و الّتي لمْ تبْلغ الْمحيض و الّتي تحيض مرّة و ترْتفع مرّة و الّتي لا تطْمع في الْولد و الّتي قد ارْتفع حيْضها و زعمتْ أنّها لمْ تيْأسْ و الّتي ترى الصّفْرة منْ حيْض ليْس بمسْتقيم فذكر أنّ عدّة هؤلاء كلّهنّ ثلاثة أشْهر
4- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ شعيْب عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال في الْمرْأة يطلّقها زوْجها و هي تحيض كلّ ثلاثة أشْهر حيْضة فقال إن انْقضتْ ثلاثة أشْهر انْقضتْ عدّتها يحْسب لها لكلّ شهْر حيْضة
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنّها إنّما تعْتدّ بثلاثة أشْهر إذا مرّتْ بها لا ترى فيها الدّم أصْلا فإنّها تبين فأمّا إذا رأت الدّم قبْل انْقضاء ثلاثة أشْهر و لوْ بيوْم كان عدّتها بالْأقْراء و إنْ بلغ ذلك إلى خمْسة عشر شهْرا على ما قدّمْناه و الّذي يدلّ على ذلك
5- ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي مرْيم عنْ أبي عبْد اللّه ع عن الرّجل كيْف يطلّق امْرأته و هي تحيض في كلّ ثلاثة أشْهر حيْضة واحدة قال يطلّقها تطْليقة واحدة في غرّة الشّهْر فإذا انْقضتْ ثلاثة أشْهر منْ يوْم طلّقها فقدْ بانتْ منْه و هو خاطب من الْخطّاب
6- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عن ابْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أحدهما ع قال أيّ الْأمْريْن سبق إليْها فقد انْقضتْ عدّتها إنْ مرّتْ ثلاثة أشْهر لا ترى فيها دما فقد انْقضتْ عدّتها و إنْ مرّتْ ثلاثة أقْراء فقد انْقضتْ عدّتها
7- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال أمْران أيّهما سبق بانت الْمطلّقة الْمسْترابة تسْتريب الْحيْض إنْ مرّتْ بها ثلاثة أشْهر بيض ليْس فيها دم بانتْ منْه و إنْ مرّتْ بها ثلاث حيض ليْس بيْن الْحيْضتيْن ثلاثة أشْهر بانتْ بالْحيْض قال ابْن أبي عميْر قال جميل و تفْسير ذلك إنْ مرّتْ بها ثلاثة أشْهر إلّا يوْما فحاضتْ ثمّ مرّتْ بها ثلاثة أشْهر إلّا يوْما فحاضتْ ثمّ مرّتْ بها ثلاثة أشْهر فحاضتْ فهذه تعْتدّ بالْحيض على هذا الْوجْه و لا تعْتدّ بالشّهور و إنْ مرّتْ ثلاثة أشْهر بيض لمْ تحضْ فيها فقدْ بانتْ
8- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الّتي تحيض كلّ ثلاثة أشْهر مرّة كيْف تعْتدّ فقال تنْتظر مثْل قرْئها الّتي كانتْ تحيض فيه في الاسْتقامة فلْتعْتدّ بثلاثة قروء ثمّ تتزوّج إنْ شاءتْ
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على امْرأة اسْتحاضتْ فإنّها في حال اسْتحاضتها تعْمل على عادتها في حال الاسْتقامة و تعْتدّ بالْأقْراء في أيّامها
9- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ يزيد بْن إسْحاق شعر عنْ هارون بْن حمْزة عنْ أبي عبْد اللّه ع في امْرأة طلّقتْ و قدْ طعنتْ في السّنّ فحاضتْ حيْضة واحدة ثمّ ارْتفع حيْضها فقال تعْتدّ بالْحيْضة و شهْريْن مسْتقْبليْن فإنّها قدْ يئستْ من الْمحيض
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نخصّه بامْرأة قدْ يئستْ من الْمحيض بعْد أنْ حاضتْ حيْضة واحدة فإنّها بعْد مضيّ تلْك الْحيْضة تعْتدّ بشهْريْن على ما تضمّنه الْخبر الْأوّل
10- و أمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ قوْل اللّه تعالى إن ارْتبْتمْ ما الرّيبة فقال ما زاد على شهْر فهو ريبة فلْتعْتدّ ثلاثة أشْهر و لْتتْرك الْحيْض و ما كان في الشّهْر لمْ تزدْ في الْحيْض على ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه إذا تأخّر الدّم عنْ عادتها أقلّ منْ شهْر فذلك ليْس لريبة الْحبل بلْ ربّما كان لعلّة فلْتعْتدّ بالْأقْراء بالغا ما بلع فإنْ تأخّر عنْها الدّم شهْرا فما زاد فإنّه يجوز أنْ يكون للْحمْل و لغيْره فيحْصل هناك ريبة فلْتعْتدّ ثلاثة أشْهر ما لمْ تر فيها دما فإنْ رأتْ قبْل انْقضاء الثّلاثة أشْهر الدّم كان حكْمها ما ذكرْنا في الْأخْبار الْأوّلة سواء
188- باب عدّة الْمرْأة الّتي تحيض كلّ ثلاث سنين أوْ أرْبع سنين
1- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع في الّتي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين أوْ أكْثر منْ ذلك قال فقال مثْل قروئها الّتي كانتْ تحيض في اسْتقامتها و لْتعْتدّ ثلاثة قروء فتتزوّج إنْ شاءتْ
2- عنْه عنْ أيّوب بْن نوح عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح قال سئل أبو عبْد اللّه ع عن الّتي لا تحيض كلّ ثلاث سنين إلّا مرّة واحدة كيْف تعْتدّ قال تنْتظر مثْل قروئها الّتي كانتْ تحيض في اسْتقامتها و لْتعْتدّ ثلاثة قروء ثمّ تتزوّج إنْ شاءتْ
3- عنْه عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ محمّد الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْله
4- أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي نجْران عنْ يزيد بْن إسْحاق شعر عنْ هارون بْن حمْزة الْغنويّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في الْمرْأة الّتي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين أوْ أرْبع سنين أوْ خمْس سنين قال تنْتظر مثْل قروئها الّتي كانتْ تحيض فلْتعْتدّ ثمّ تتزوّج إنْ شاءتْ
5- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عن الْمثنّى عنْ زرارة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الّتي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين أوْ أرْبع سنين قال تعْتدّ ثلاثة أشْهر ثمّ تتزوّج إنْ شاءتْ
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على امْرأة ليْس لها عادة بالْحيْض أوْ نسيتْ عادتها فإنّها تعْتدّ ثلاثة أشْهر و قدْ بانتْ و تلْك عادتها و الْأخْبار الْأوّلة متناولة لمنْ كان لها عادة مسْتقيمة ثمّ تغيّرتْ عنْ ذلك فإنّها ينْبغي أنْ تعْمل على عادتها في حال الاسْتقامة
189- باب أنّ الْمرْأة تبين إذا رأت الدّم من الْحيْضة الثّالثة
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت له أصْلحك اللّه رجل طلّق امْرأته على طهْر منْ غيْر جماع بشهادة عدْليْن فقال إذا دخلتْ في الْحيْضة الثّالثة فقد انْقضتْ عدّتها و حلّتْ للْأزْواج قلْت له أصْلحك اللّه إنّ أهْل الْعراق يرْوون عنْ عليّ ع أنّه قال هو أحقّ برجْعتها ما لمْ تغْتسلْ من الْحيْضة الثّالثة فقال كذبوا
2- عنْه عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ إسْماعيل الْجعْفيّ عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت له رجل طلّق امْرأته قال هو أحقّ برجْعتها ما لمْ تقعْ في الدّم من الْحيْضة الثّالثة
3- و بهذا الْإسْناد عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ زرارة عنْ أحدهما ع قال الْمطلّقة ترث و تورث حتّى ترى الدّم الثّالث فإذا رأتْه فقد انْقطع
4- محمّد بْن يعْقوب عنْ حميْد عن الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ صفْوان عنْ موسى بْن بكْر عنْ زرارة قال قلْت لأبي جعْفر ع إنّي سمعْت ربيعة الرّأْي يقول إذا رأت الدّم من الْحيْضة الثّالثة فقدْ بانتْ منْه و إنّما الْقرْء ما بيْن الْحيْضتيْن و زعم أنّه إنّما أخذ ذلك برأْيه فقال أبو جعْفر ع كذب لعمْري ما قال ذلك برأْيه و لكنّه أخذه عنْ عليّ ع قال قلْت له و ما قال فيها عليّ ع قال كان يقول إذا رأت الدّم من الْحيْضة الثّالثة فقد انْقضتْ عدّتها و لا سبيل له عليْها و إنّما الْقرْء ما بيْن الْحيْضتيْن و ليْس لها أنْ تتزوّج حتّى تغْتسل من الْحيْضة الثّالثة
5- محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمرْأة إذا طلّقها زوْجها متى تكون أمْلك بنفْسها فقال إذا رأت الدّم من الْحيْضة الثّالثة فهي أمْلك بنفْسها قلْت فإنْ عجل الدّم عليْها قبْل أيّام قرْئها فقال إذا كان الدّم قبْل عشرة أيّام فهو أمْلك بها و هو من الْحيْضة الّتي طهرتْ منْها و إنْ كان الدّم بعْد الْعشرة فهو من الْحيْضة الثّالثة فهي أمْلك بنفْسها
6- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ بعْض أصْحابه أظنّه محمّد بْن عبْد اللّه بْن هلال أوْ عليّ بْن الْحكم عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عن الرّجل يطلّق امْرأته متى تبين منْه قال حين يطْلع الدّم من الْحيْضة الثّالثة تمْلك نفْسها قلْت فلها أنْ تتزوّج في تلْك الْحال قال نعمْ و لكنْ لا تمكّن نفْسها حتّى تطْهر من الدّم
قال محمّد بْن الْحسن ما تضمّنتْ هذه الْأخْبار هو الّذي به أعْمل و هو أنّه إذا رأت الدّم من الْحيْضة الثّالثة ملكتْ نفْسها و حلّتْ للْأزْواج و جاز لها أنْ تعْقد على نفْسها و الْأفْضل أنْ تتْرك التّزْويج إلى أنْ تغْتسل فإنْ عقدتْ فلا تمكّن منْ نفْسها إلّا بعْد الْغسْل و هو مذْهب الْحسن بْن محمّد بْن سماعة و عليّ بْن إبْراهيم بْن هاشم و كان جعْفر بْن سماعة يقول تبين عنْد رؤْية الدّم غيْر أنّه لا يحلّ لها أنْ تعْقد على نفْسها إلّا بعْد الْغسْل و الّذي اخْترْناه أوْلى و به كان يفْتي شيْخنا رحمه اللّه و قدْ صرّح بذلك أبو جعْفر ع في رواية زرارة الّتي رواها عنْه عمر بْن أذيْنة منْ قوْله و حلّتْ للْأزْواج و الرّواية الّتي رواها موسى بْن بكْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع منْ قوْله و ليْس لها أنْ تتزوّج حتّى تغْتسل من الْحيْضة الثّالثة محْمولة على الْكراهية الّتي قدّمْناها منْ أنّه يجوز الْعقْد عليْها رواه أيْضا محمّد بْن مسْلم و قدْ قدّمْنا الرّواية عنْه و ذكر فيها أنّها لا تمكّن منْ نفْسها إلّا بعْد الْغسْل حسب ما قدّمْناه
7- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن الْحسن بْن الْجهْم عنْ عبْد اللّه بْن ميْمون عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ أبيه ع قال قال عليّ ع إذا طلّق الرّجل الْمرْأة فهو أحقّ بها ما لمْ تغْتسلْ من الثّالثة
8- عنْه عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار عمّنْ حدّثه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال جاءت امْرأة إلى عمر تسْأله عنْ طلاقها قال اذْهبي إلى هذا فاسْأليه يعْني عليّا ع فقالتْ لعليّ ع إنّ زوْجي طلّقني قال غسلْت فرْجك قال فرجعتْ إلى عمر فقالتْ أرْسلْتني إلى رجل يلْعب قال قال فردّها إليْه مرّتيْن كلّ ذلك ترْجع و تقول يلْعب قال فقال انْطلقي إليْه فإنّه أعْلمنا قال فقال لها عليّ ع غسلْت فرْجك قالتْ لا قال فزوْجك أحقّ ببضْعك ما لمْ تغْسلي فرْجك
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن و ما ورد في معْناهما أنْ لا يدْفع بهما الْأخْبار الْمتقدّمة لأنّ الْوجْه فيهما أنْ نحْملهما على ضرْب من التّقيّة أوْ على وجْه إضافة الْمذْهب إليْهمْ فيكون قوْل أبي عبْد اللّه ع قال عليّ ع أيْ هؤلاء يقولون ذلك لا أنْ يكون مخْبرا في الْحقيقة بذلك عنْ مذْهب أمير الْمؤْمنين ع و قدْ صرّح أبو جعْفر ع في رواية زرارة و غيْره بما هو تكْذيب له و قوْله إنّهمْ كذبوا على عليّ ع و إذا كان الْأمْر على ما قلْناه فلا تناقض بيْن الْأخْبار
9- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال عدّة الّتي تحيض و يسْتقيم حيْضها ثلاثة أقْراء و هي ثلاث حيض
10- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ أبي بصير قال عدّة الّتي تحيض و يسْتقيم حيْضها ثلاثة أقْراء و هي ثلاث حيض
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكونا محْموليْن على التّقيّة لأنّهما تضمّنا تفْسير الْأقْراء بالْحيض و الْأقْراء عنْدنا هي الْأطْهار و هو جمْع ما بيْن الْحيْضتيْن و الّذي يدلّ على ذلك
11- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر و عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عن ابْن أبي نصْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي جعْفر ع قال الْقرْء ما بيْن الْحيْضتيْن
12- عنْه عنْ عليّ عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال الْقرْء ما بيْن الْحيْضتيْن
13- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحجّال عنْ ثعْلبة عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال الْأقْراء هي الْأطْهار
و الْوجْه الْآخر في الْخبريْن أنْ يكون إنّما عبّر بذلك عنْ ثلاث حيض منْ حيْث إنّها لا تبين إلّا عنْد رؤْية الدّم من الْحيْضة الثّالثة فعبّر عنْ أوّل رؤْية الدّم بأنّها حيْضة أخْرى مجازا و إنْ لمْ يكنْ منْ شرْط ذلك اسْتيفاء الْحيْضة الثّالثة على ما قدّمْناه و ليْس في الْخبر أنّه يلْزمها أنْ تسْتوْفي الْحيْضة الثّالثة و لا ينافي هذا التّأْويل
- ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ جعْفر بْن بشير عنْ رفاعة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْمطلّقة حين تحيض لصاحبها عليْها رجْعة قال نعمْ حتّى تطْهر
لأنّه ليْس في هذا الْخبر أنّ له عليْها رجْعة حتّى تطْهر من الْحيْضة الثّالثة و إذا لمْ يكنْ ذلك فيه حملْناه على أنّ له عليْها رجْعة في الْحيْضة الْأوّلة أو الثّانية
15- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب الْخزّاز عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع في الرّجل يطلّق امْرأته تطْليقة على طهْر منْ غيْر جماع يدعها حتّى تدْخل في قرْئها الثّالث و يحْضر غسْلها ثمّ يراجعها و يشْهد على رجْعتها قال هو أمْلك بها ما لمْ تحلّ لها الصّلاة
16- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عن الْحسن بْن زياد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال هي ترث و تورث ما كان له الرّجْعة من التّطْليقتيْن الْأوّلتيْن حتّى تغْتسل
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن ما قدّمْناه منْ حمْلهما على التّقيّة و كان شيْخنا رحمه اللّه يجْمع بيْن هذه الْأخْبار بأنْ يقول إذا طلّق في آخر طهْرها اعْتدّتْ بالْحيض و إنْ طلّقها في أوّله اعْتدّتْ بالْأقْراء الّتي هي الْأطْهار و هذا وجْه قريب غيْر أنّ الْأوْلى ما قدّمْناه
17- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ بنان بْن محمّد عنْ موسى بْن الْقاسم عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عن الرّجل يطلّق تطْليقة أو اثْنتيْن ثمّ يتْركها حتّى تنْقضي عدّتها ما حالها قال إذا تركها على أنّه لا يريدها بانتْ منْه و لمْ تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره و إنْ تركها على أنّه يريد مراجعتها ثمّ مضى لذلك سنة فهو أحقّ برجْعتها
- عنْه عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عنْ رجل طلّق امْرأته تطْليقتيْن للْعدّة ثمّ تركها حتّى مضى قرْؤها فقال إنْ تركها على أنْ لا يراجعها فقدْ بانتْ منْه و لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره و إنْ كان رأْيه أنْ يراجعها ثمّ تركها ستّة أشْهر فلا بأْس أنْ يراجعها
فهذان الْخبران متْروكان بالْإجْماع لأنّه لا خلاف بيْن الْأمّة أنّها إذا خرجتْ من الْعدّة أنّه لا سبيل للزّوْج عليْها و أنّها تكون مالكة نفْسها
190- باب عدّة الْمسْتحاضة
1- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ جعْفر بْن محمّد بْن حكيم عنْ جميل عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أحدهما ع قال تعْتدّ الْمسْتحاضة بالدّم إذا كان في أيّام حيْضها أوْ بالشّهور إنْ سبقتْ إليْها فإن اشْتبه فلمْ يعْرفْ أيّام حيْضها فإنّ ذلك لا يخْفى لأنّ دم الْحيْض دم عبيط حارّ و دم الاسْتحاضة دم أصْفر بارد
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عبْد الْكريم عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال عدّة الْمسْتحاضة الّتي لا تطْهر ثلاثة أشْهر و عدّة الّتي تحيض و يسْتقيم حيْضها ثلاثة قروء و الْقرْء جمْع الدّم بيْن الْحيْضتيْن
3- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال عدّة الْمرْأة الّتي لا تحيض و الْمسْتحاضة الّتي لا تطْهر ثلاثة أشْهر و عدّة الّتي تحيض و يسْتقيم حيْضها ثلاثة قروء
فالْوجْه في الْجمْع بيْن هذه الْأخْبار أنّه إذا أمْكن الْمسْتحاضة معْرفة أيّام حيْضها فعليْها أنْ تعْتدّ بالْأقْراء الّتي هي الْأطْهار و إنْ لمْ يمْكنْها ذلك لاشْتباه الدّم عليْها فيكْفيها أنْ تعْتدّ بثلاثة أشْهر على ما تضمّنه الْخبران الْأخيران
191- باب أنّ الْمطلّقة الرّجْعيّة لا يجوز لها أنْ تخْرج إلّا بإذْن زوْجها و لا يجوز له إخْراجها
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا ينْبغي للْمطلّقة أنْ تخْرج إلّا بإذْن زوْجها حتّى تنْقضي عدّتها ثلاثة قروء أوْ ثلاثة أشْهر إنْ لمْ تحضْ
2- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عن الْمطلّقة أيْن تعْتدّ قال في بيْتها لا تخْرج و إنْ أرادتْ زيارة خرجتْ بعْد نصْف اللّيْل و لا تخْرج نهارا و ليْس لها أنْ تحجّ حتّى تنْقضي عدّتها و سألْته عن الْمتوفّى عنْها زوْجها أ كذلك هي قال نعمْ و تحجّ إنْ شاءتْ
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان و أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم قال الْمطلّقة تحجّ و تشْهد الْحقوق
فهذا الْخبر يحْتمل وجْهيْن أحدهما أنْ يجوز لها أنْ تحجّ حجّة الْإسْلام لأنّه لا طاعة للزّوْج عليْها في ذلك على ما دللْنا عليْه في كتاب الْحجّ و الثّاني أنْ يجوز لها في حجّة التّطوّع إذا أذن لها زوْجها يدلّ على ذلك
4- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ حميْد بْن زياد عن ابْن سماعة عنْ محمّد بْن زياد عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول الْمطلّقة تحجّ في عدّتها إنْ طابتْ نفْس زوْجها
فأمّا ما تضمّن الْخبر منْ أنّه يجوز لها أنْ تشْهد الْحقوق فينْبغي أنْ يحْمل على التّفْصيل الّذي تضمّنه خبر سماعة منْ أنّه يجوز لها ذلك إذا خرجتْ بعْد نصْف اللّيْل و ترْجع إلى بيْتها في اللّيْل و ذلك هو الْأوْلى
192- باب أنّه إذا طلّقها التّطْليقة الثّالثة لمْ يكنْ عليْه نفقتها و لا سكْناها
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ موسى بْن بكْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال الْمطلّقة ثلاثا ليْس لها نفقة على زوْجها إنّما ذلك للّتي لزوْجها عليْها رجْعة
2- عنْه عنْ حميْد بْن زياد عن ابْن سماعة عنْ محمّد بْن زياد عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْمطلّقة ثلاثا على السّنّة هلْ لها سكْنى أوْ نفقة قال لا
3- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عن ابْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمطلّقة ثلاثا على الْعدّة لها سكْنى أوْ نفقة قال نعمْ
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون محْمولا على الاسْتحْباب دون الْإيجاب و الثّاني أنْ يكون الْمراد به إذا كانتْ حاملا يدلّ على ذلك
4- ما رواه أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عن الْمطلّقة ثلاثا أ لها النّفقة و السّكْنى قال أ حبْلى هي قلْت لا قال فلا
- باب أنّ عدّة الْأمة قرْءان و هما طهْران
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عنْ حرّ تحْته أمة أوْ عبْد تحْته حرّة كمْ طلاقها و كمْ عدّتها فقال السّنّة في النّساء في الطّلاق فإنْ كانتْ حرّة فطلاقها ثلاث و عدّتها ثلاثة أقْراء و إنْ كان حرّا تحْته أمة فطلاقها تطْليقتان و عدّتها قرْءان
2- الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن فضيْل عنْ أبي الْحسن الْماضي ع قال طلاق الْأمة تطْليقتان و عدّتها حيْضتان و إنْ كانتْ قدْ قعدتْ عن الْمحيض فعدّتها شهْر و نصْف
3- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ مفضّل بْن صالح عنْ ليْث بْن الْبخْتريّ الْمراديّ قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع كمْ تعْتدّ الْأمة منْ ماء الْعبْد قال حيْضة
فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّا قدْ بيّنّا أنّ الاعْتبار بالْقرْء الّذي هو الطّهْر و إذا كان كذلك فبحيْضة واحدة يحْصل قرْءان الْقرْء الّذي طلّقها فيه و الْقرْء الّذي بعْد الْحيْضة و يكون قوْله ع في الْخبر الْمتقدّم فعدّتها حيْضتان الْمراد به إذا دخلتْ في الْحيْضة الثّانية فيكون قدْ بانتْ حسب ما قلْناه في عدّة الْحرّة
194- باب أنّ الْأمة إذا طلّقتْ ثمّ أعْتقتْ كمْ عدّتها
1- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْأمة كانتْ تحْت رجل فطلّقها ثمّ أعْتقتْ قال تعْتدّ عدّة الْحرّة
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عن الْقاسم بْن يزيد عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال إذا طلّق الْحرّ الْممْلوكة فاعْتدّتْ بعْض عدّتها منْه ثمّ أعْتقتْ فإنّها تعْتدّ عدّة الْممْلوكة
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْوجْه في الْجمْع بيْنهما هو أنّه إذا طلّقت الْأمة التّطْليقة الْأولى الّتي يمْلك معها رجْعتها ثمّ أعْتقتْ بعْد ذلك فإنّه تكون عدّتها عدّة الْحرّة و إذا طلّقت التّطْليقة الثّانية الّتي تنْقطع معها الْعصْمة تكون عدّتها عدّة الْأمة يدلّ على هذا التّفْصيل
3- ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب الْخزّاز عنْ مهْزم عنْ أبي عبْد اللّه ع في أمة تحْت حرّ طلّقها على طهْر بغيْر جماع تطْليقة ثمّ أعْتقتْ بعْد ما طلّقها بثلاثين يوْما و لمْ تنْقض عدّتها فقال إذا أعْتقتْ قبْل أنْ تنْقضي عدّتها اعْتدّتْ عدّة الْحرّة من الْيوْم الّذي طلّقها و له عليْها الرّجْعة قبْل انْقضاء الْعدّة فإنْ طلّقها تطْليقتيْن واحدة بعْد واحدة ثمّ أعْتقتْ قبْل انْقضاء عدّتها فلا رجْعة له عليْها و عدّتها عدّة الْأمة
195- باب عدّة الْمخْتلعة
1- محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عن الْمعلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ أبان عنْ زرارة قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ عدّة الْمخْتلعة كمْ هي قال عدّة الْمطلّقة و لْتعْتدّ في بيْتها و الْمبارئة بمنْزلة الْمخْتلعة
2- عنْه عنْ حميْد بْن زياد عن الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ داود بْن سرْحان عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمخْتلعة قال عدّتها عدّة الْمطلّقة و تعْتدّ في بيْتها و الْمخْتلعة بمنْزلة الْمبارئة
- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال عدّة الْمبارئة و الْمخْتلعة و الْمخيّرة عدّة الْمطلّقة و يعْتددْن في بيوت أزْواجهنّ
4- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محْبوب عن ابْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع أنّه قال عدّة الْمخْتلعة خمْسة و أرْبعون يوْما
فهذا الْخبر يحْتمل وجْهيْن أحدهما أنّه إذا كانت الْمخْتلعة أمة و هي ممّنْ لا تحيض و مثْلها تحيض فعدّتها خمْسة و أرْبعون يوْما إذا خلعها زوْجها و الْوجْه الْآخر أنْ يكون الْخبر مخْصوصا بامْرأة منْ عادتها أنْ تحيض في هذه الْمدّة ثلاث حيض و هي خمْسة و أرْبعون يوْما و على الْوجْهيْن لا ينافي الْأخْبار الْأوّلة
196- باب أنّ الّتي لمْ تبْلغ الْمحيض و الْآئسة منْه إذا كانتا في سنّ منْ لا تحيض لمْ يكنْ عليْهما عدّة
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عن ابْن أبي نجْران عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال قال أبو عبْد اللّه ع ثلاث يتزوّجْن على كلّ حال الّتي لمْ تحضْ و مثْلها لا تحيض قال قلْت و ما حدّها قال إذا أتى لها أقلّ منْ تسْع سنين و الّتي لمْ يدْخلْ بها و الّتي قدْ يئستْ من الْمحيض و مثْلها لا تحيض قلْت و ما حدّها قال إذا كان لها خمْسون سنة
2- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن محْبوب عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع في الصّبيّة الّتي لا تحيض مثْلها و الّتي قدْ يئستْ من الْمحيض قال ليْس عليْها عدّة و إنْ دخل بها
3- عنْه عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار و الرّزّاز جميعا و حميْد بْن زياد عن ابْن سماعة عنْ صفْوان عنْ محمّد بْن حكيم عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال الّتي لا تحْبل مثْلها لا عدّة عليْها
4- فأمّا ما رواه ابْن سماعة عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير قال عدّة الّتي لمْ تبْلغ الْمحيض ثلاثة أشْهر و الّتي قدْ قعدتْ عن الْمحيض ثلاثة أشْهر
فالْوجْه في هذا الْخبر و ما يداني معْناه الْمتضمّن لطلاق الّتي لمْ تبْلغ الْمحيض و الّتي قدْ قعدتْ منْه أنّ عليْها الْعدّة ثلاثة أشْهر أنْ نحْملها على أنّها إذا كانتْ مثْلها تحيض لأنّ اللّه تعالى شرط ذلك و قيّده بالرّيبة قال اللّه تعالى و اللّائي يئسْن من الْمحيض منْ نسائكمْ إن ارْتبْتمْ فعدّتهنّ ثلاثة أشْهر و اللّائي لمْ يحضْن فشرط في إيجاب الْعدّة ثلاثة أشْهر أنْ تكون مرْتابة و كذلك كان التّقْدير في قوْله و اللّائي لمْ يحضْن أيْ فعدّتهنّ ثلاثة أشْهر و إنّما حذف اكْتفاء بدلالة الْأوّل عليْه و جاءت الْأخْبار الْأوّلة أيْضا مبيّنة لذلك و مؤكّدة و هذا أوْلى ممّا قاله الْحسن بْن سماعة لأنّه قال تجب الْعدّة على هؤلاء كلّهنّ و إنّما تسْقط عن الْإماء الْعدّة لأنّ هذا تخْصيص منْه في الْإماء منْ غيْر دليل و الّذي ذكرْناه مذْهب معاوية بْن حكيْم منْ متقدّمي فقهاء أصْحابنا و جميع فقهائنا الْمتأخّرين الْمذْكورين و هو مطابق لظاهر الْقرْآن و قد اسْتوْفيْنا تأْويل ما يخالف ما أفْتيْنا به من الْأخْبار في كتابنا الْكبير و جمْلة ما أوْردْناه و فيه كفاية إنْ شاء اللّه
197- باب أنّ الّتي يتوفّى عنْها زوْجها قبْل الدّخول بها كان عليْها عدّة
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن حميْد بْن زياد عن ابْن سماعة عنْ محمّد بْن زياد عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في الْمتوفّى عنْها زوْجها و لمْ يمسّها قال لا تنْكح حتّى تعْتدّ أرْبعة أشْهر و عشْرا عدّة الْمتوفّى عنْها زوْجها
2- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع في الرّجل يموت و تحْته امْرأة لمْ يدْخلْ بها قال لها نصْف الْمهْر و لها الْميراث كاملا و عليْها الْعدّة كاملة
3- عنْه عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ عبيْد بْن زرارة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل تزوّج امْرأة و لمْ يدْخلْ بها فقال إنْ هلكتْ أوْ هلك أوْ طلّقها فلها نصْف الْمهْر و عليْها الْعدّة كاملة و لها الْميراث
4- عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنْ لمْ يكنْ دخل بها و قدْ فرض لها مهْرا فلها نصْف ما فرض لها و لها الْميراث و عليْها الْعدّة
5- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ محمّد بْن عمر السّاباطيّ قال سألْت الرّضا ع عنْ رجل تزوّج امْرأة فطلّقها قبْل أنْ يدْخل بها قال لا عدّة عليْها و سألْته عن الْمتوفّى عنْها زوْجها قبْل أنْ يدْخل بها قال لا عدّة عليْها هما سواء
6- عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ داود بْن الْحصيْن عنْ عبيْد بْن زرارة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل طلّق امْرأته قبْل أنْ يدْخل بها أ عليْها عدّة قال لا قلْت له الْمتوفّى عنْها زوْجها قبْل أنْ يدْخل بها أ عليْها عدّة قال أمْسكْ عنْ هذا
فهذان الْخبران لا يعارضان ما قدّمْناه من الْأخْبار لأنّ الْأخْبار الْأوّلة مطابقة لظاهر الْقرْآن قال اللّه تعالى و الّذين يتوفّوْن منْكمْ و يذرون أزْواجا يتربّصْن بأنْفسهنّ أرْبعة أشْهر و عشْرا و لمْ يخصّ منْ ذلك غيْر الْمدْخول بها فينْبغي أنْ تكون على عمومها و الْأخْبار الّتي قدّمْناها تكون مؤكّدة لذلك و لا يتْرك ذلك لأجْل هذيْن الْخبريْن الشّاذّيْن على أنّ الْخبر الْأخير ليْس فيه تصْريح بأنّه قال لا عدّة عليْها بلْ قال أمْسكْ عنْ هذا و لا يمْتنع أنْ يأْمره بالْإمْساك عنْ ذلك لضرْب من الْمصْلحة في الْحال مع أنّ عبيْد بْن زرارة الرّاوي للْحديث الْأخير روى أنّ عليْها الْعدّة كاملة و قدْ قدّمْنا رواية ذلك عنْه فالْأخْذ بما صرّح به فيه أوْلى من الْعمل بما لمْ يصرّحْ فيه بالْمراد
198- باب أنّه إذا سمّى الْمهْر ثمّ مات قبْل أنْ يدْخل بها كان عليْه الْمهْر كاملا
1- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ إبْراهيم بْن مهْزيار عنْ عليّ عنْ أخيه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة و ابْن مسْكان عنْ سليْمان بْن خالد قال سألْته عن الْمتوفّى عنْها زوْجها و لمْ يدْخلْ بها فقال إنْ كان فرض لها مهْرا فلها مهْرها و عليْها الْعدّة و لها الْميراث و عدّتها أرْبعة أشْهر و عشْرا و إنْ لمْ يكنْ فرض لها مهْرا فليْس لها مهْر و لها الْميراث و عليْها الْعدّة
2- الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا توفّي الرّجل عن امْرأته و لمْ يدْخلْ بها فلها الْمهْر كلّه إنْ كان سمّى لها مهْرا و مهْرها من الْميراث و إنْ لمْ يكنْ سمّى لها مهْرا لمْ يكنْ لها مهْر و كان لها الْميراث
3- عنْه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عن الْمتوفّى عنْها زوْجها و لمْ يدْخلْ بها فقال إنْ كان فرض لها مهْرا فلها مهْرها و عليْها الْعدّة و لها الْميراث و عدّتها أرْبعة أشْهر و عشْرا و إنْ لمْ يكنْ فرض لها مهْرا فليْس لها مهْر و لها الْميراث و عليْها الْعدّة
4- عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال في الْمتوفّى عنْها زوْجها إذا لمْ يدْخلْ بها إنْ كان فرض لها مهْرا فلها مهْرها الّذي فرض لها و لها الْميراث و عدّتها أرْبعة أشْهر و عشْرا كعدّة الّتي دخل بها و إنْ لمْ يكنْ فرض لها مهْرا فلا مهْر لها و عليْها الْعدّة و لها الْميراث
5- عنْه عن الْقاسم بْن عرْوة عن ابْن بكيْر عنْ زرارة مثْله
6- عنْه عن الْقاسم عنْ عليّ عنْ أبي بصير نحْوه
7- عنْه عنْ عليّ بْن النّعْمان عن ابْن مسْكان عنْ منْصور بْن حازم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يتزوّج الْمرْأة فيموت عنْها قبْل أنْ يدْخل بها قال لها صداقها كاملا و ترثه و تعْتدّ أرْبعة أشْهر و عشْرا كعدّة الْمتوفّى عنْها زوْجها
فأمّا ما روي من الْأخْبار منْ أنّ لها نصْف الْمهْر مثْل ما رواه محمّد بْن مسْلم و عبيْد بْن زرارة و الْحلبيّ و الْأخْبار الّتي قدّمْناها في الْباب الْأوّل و مثْل
8- ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ زرارة قال سألْته عن الْمرْأة تموت قبْل أنْ يدْخل بها أوْ يموت الزّوْج قبْل أنْ يدْخل بها قال أيّهما مات فللْمرْأة نصْف ما فرض لها و إنْ لمْ يكنْ فرض لها فلا مهْر لها
9- عنْه عنْ فضالة عنْ أبان عن ابْن أبي يعْفور عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال في امْرأة توفّيتْ قبْل أنْ يدْخل بها زوْجها ما لها من الْمهْر و كيْف ميراثها فقال إذا كان قدْ أمْهرها صداقها فلها نصْف الْمهْر و هو يرثها و إنْ لمْ يكنْ فرض لها صداقا فهي ترثه و لا صداق لها
10- عليّ بْن إسْماعيل عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبيْد بْن زرارة و الْفضْل أبي الْعبّاس قالا قلْنا لأبي عبْد اللّه ع ما تقول في رجل تزوّج امْرأة ثمّ مات عنْها زوْجها و قدْ فرض لها الصّداق قال لها نصْف الصّداق و ترثه منْ كلّ شيْء و إنْ ماتتْ هي فكذلك
11- عنْه عنْ فضالة عنْ أبان عنْ أبي الْجارود عنْ أبي جعْفر ع مثْله
فهذه الْأخْبار لا يجوز الْعدول إليْها عن الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْأخْبار الْأوّلة مطابقة لظاهر الْقرْآن قال اللّه تعالى و آتوا النّساء صدقاتهنّ نحْلة و لمْ يخصّ منْ ذلك غيْر الْمدْخول بها على أنّ زرارة و الْحلبيّ راوييْن لحديثيْن منْ جمْلة هذه الْأحاديث قدْ رويا عنْهما مطابقا للْأخْبار الْأوّلة في وجوب الْمهْر كاملا و قدْ قدّمْنا الرّواية عنْهما بذلك و يحْتمل أنْ يكون ع قال ذلك في الْمطلّقة الّتي لمْ يدْخلْ بها أنّ لها نصْف الْمهْر فظنّ الرّاوي في الْمتوفّى عنْها زوْجها فقدْ روي ذلك عنْه ع حيْث سأل السّائل و حكى له ما تضمّنتْه الْأخْبار الّتي ذكرْناها عنْ بعْض أصْحابنا فقال غلط عليّ إنّما قلْت ذلك في الْمطلّقة الّتي لمْ يدْخلْ بها روى ذلك
12- عليّ بْن الْحسن عن الْعبّاس بْن عامر عنْ داود بْن الْحصيْن عنْ منْصور بْن حازم قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل تزوّج امْرأة سمّى لها صداقها ثمّ مات عنْها و لمْ يدْخلْ بها قال لها الْمهْر كاملا و لها الْميراث قلْت فإنّهمْ رووْا عنْك أنّ لها نصْف الْمهْر قال لا يحْفظون عنّي إنّما ذلك في الْمطلّقة
على أنّه يمْكن مع تسْليم ذلك كلّه في جميع ما قلْناه أنْ نحْملها على أنّه يسْتحبّ للْمرْأة إذا توفّي عنْها زوْجها أوْ لأوْليائها إذا توفّيتْ هي قبْل أنْ يدْخل بها أنْ يتْركوا نصْف الْمهْر اسْتحْبابا دون أنْ يكون ذلك واجبا و ليْس لأحد أنْ يقول هلّا قلْتمْ أنْتمْ ذلك بأنْ تقولوا إنّه يجب على الرّجل أوْ على ورثته أنْ يعْطوها نصْف الْمهْر و يسْتحبّ لهمْ أنْ يعْطوها النّصْف الْآخر لأنّ أخْبارنا قدْ عضدها ظاهر الْقرْآن فلا يجوز لنا أنْ ننْصرف عنْ ظاهرها إلّا بدليل و هذه الْأخْبار ليْستْ كذلك بلْ هي مجرّدة عن الْقرْآن و إذا كان كذلك جاز لنا أنْ ننْصرف منْها عن الْوجوب إلى الاسْتحْباب على أنّ الّذي أخْتاره و أفْتي به هو أنْ أقول إذا مات الرّجل عنْ زوْجته قبْل الدّخول بها كان لها الْمهْر كلّه و إنْ ماتتْ هي كان لأوْليائها نصْف الْمهْر و إنّما فصّلْت هذا التّفْصيل لأنّ جميع الْأخْبار الّتي قدّمْناها في وجوب جميع الْمهْر يتضمّن إذا مات الرّجل و ليْس في شيْء منْها أنّه إذا ماتتْ هي كان لأوْليائها الْمهْر كاملا فأنا لا أتعدّى الْأخْبار فأمّا ما عارضها من الْأخْبار من التّسْوية بيْن موْت كلّ واحد منْهما في وجوب نصْف الْمهْر فمحْمول على الاسْتحْباب الّذي قدّمْناه و ما تضمّنتْ من الْأخْبار أنّه إذا ماتتْ كان لأوْليائها نصْف الْمهْر فمحْمولة على ظاهرها و لسْت أحْتاج إلى تأْويلها و هذا الْمذْهب أسْلم في تأْويل الْأخْبار و اللّه الْموفّق للصّواب
199- باب أنّ الرّجل يطلّق امْرأته ثمّ يموت قبْل أنْ تخْرج من الْعدّة كمْ يلْزمها من الْعدّة
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن محمّد بْن عيسى عن ابْن أبي عميْر عنْ هشام بْن سالم عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل كانتْ تحْته امْرأة فطلّقها ثمّ مات عنْها قبْل أنْ تنْقضي عدّتها قال تعْتدّ أبْعد الْأجليْن عدّة الْمتوفّى عنْها زوْجها
2- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي نجْران عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال سمعْته يقول أيّما امْرأة طلّقتْ ثمّ توفّي عنْها زوْجها قبْل أنْ تنْقضي عدّتها و لمْ تحْرمْ عليْه فإنّها ترثه ثمّ تعْتدّ عدّة الْمتوفّى عنْها زوْجها فإنْ ماتتْ و هي في عدّتها و لمْ تحْرمْ عليْه فإنّه يرثها
3- عنْه عنْ حميْد بْن زياد عن الْحسن بْن سماعة عنْ محمّد بْن زياد عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في رجل طلّق امْرأته ثمّ توفّي و هي في عدّتها قال ترثه و إنْ توفّيتْ و هي في عدّتها فإنّه يرثها و كلّ واحد منْهما يرث منْ دية صاحبه ما لمْ يقْتلْ أحدهما الْآخر و زاد محمّد بْن أبي حمْزة و تعْتدّ عدّة الْمتوفّى عنْها زوْجها قال الْحسن بْن سماعة هذا الْكلام سقط منْ كتاب ابْن زياد و لا أظنّ إلّا و قدْ رواه
قال محمّد بْن الْحسن هذه الْأخْبار عامّة في إيجاب عدّة الْمتوفّى عنْها زوْجها على الْمطلّقة و ثبوت الْموارثة بيْنهما و ينْبغي أنْ نقيّدها بأنْ نقول إنّما يثْبت ذلك و يجب إذا كان طلاقا يمْلك معه رجْعتها فحينئذ تجب عليْها عدّة الْمتوفّى عنْها زوْجها و تثْبت الْموارثة و متى كانت التّطْليقة بائنة لمْ يجبْ شيْء منْ ذلك و الّذي يدلّ على ذلك
4- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أحدهما ع في رجل طلّق امْرأته طلاقا يمْلك الرّجْعة ثمّ مات عنْها زوْجها قال تعْتدّ أبْعد الْأجليْن أرْبعة أشْهر و عشْرا
200- باب أنّه لا نفقة للْمتوفّى عنْها زوْجها في حال عدّتها و إنْ كانتْ حاملا
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أحْمد بْن إسْماعيل عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال في الْمرْأة الْحامل الْمتوفّى عنْها زوْجها هلْ لها نفقة قال لا
2- عنْه عنْ عليّ عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال في الْحبْلى الْمتوفّى عنْها زوْجها أنّه لا نفقة لها
3- عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عن ابْن أبي نصْر عنْ مثنّى الْحنّاط عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمرْأة الْحامل الْمتوفّى عنْها زوْجها هلْ لها نفقة قال لا
4- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عن الْمفضّل بْن صالح عنْ زيْد أبي أسامة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْحبْلى الْمتوفّى عنْها زوْجها هلْ لها نفقة فقال لا
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال الْمتوفّى عنْها زوْجها ينْفق عليْها منْ ماله
فلا ينافي ما قدّمْناه لأنّ قوْله ع ينْفق عليْها منْ ماله نحْمله على أنّه ينْفق عليْها منْ مال الْولد إذا كانتْ حاملا و الْولد و إنْ لمْ يجْر له ذكْر جاز لنا أنْ نقدّره لقيام الدّليل عليْه كما فعلْناه في مواضع كثيرة من الْقرْآن و غيْره و الّذي يدلّ على ذلك
6- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد بْن إسْماعيل عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمرْأة الْحبْلى الْمتوفّى عنْها زوْجها ينْفق عليْها منْ مال ولدها الّذي في بطْنها
على أنّ محمّد بْن مسْلم الرّاوي لهذا الْحديث قدْ روى موافقا لما قدّمْناه روى ذلك
7- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عن الْمتوفّى عنْها زوْجها أ لها نفقة قال لا ينْفق عليْها منْ مالها
8- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال نفقة الْحامل الْمتوفّى عنْها زوْجها منْ جميع الْمال حتّى تضع
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون محْمولا على الاسْتحْباب إذا رضوا الْورثة بذلك و الثّاني أنْ يكون الْوجْه فيه أنْ ينْفق عليْها منْ جميع الْمال لأنّ نصيب الْحمْل لمْ يتميّزْ بعْد و إنّما يتميّز إذا وضعتْ و علم أ ذكر هو أمْ أنْثى فحينئذ يعْزل ماله فإذا تميّز أخذ منْه ما أنْفق عليْها و ردّ على الْورثة و تكون فائدة الْخبر أنْ لا يلْزم النّفقة عليْها واحدا دون الْآخر بلْ يكونون في ذلك سواء
201- باب عدّة الْأمة الْمتوفّى عنْها زوْجها
1- الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم عنْ عليّ عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ طلاق الْأمة فقال تطْليقتان و قال قال أبو عبْد اللّه ع عدّة الْأمة الّتي يتوفّى عنْها زوْجها شهْران و خمْسة أيّام و عدّة الْأمة الْمطلّقة شهْر و نصْف
2- عنْه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عن الْأمة يتوفّى عنْها زوْجها فقال عدّتها شهْران و خمْسة أيّام و قال عدّة الْأمة الّتي لا تحيض خمْسة و أرْبعون يوْما
3- عليّ بْن إسْماعيل عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال عدّة الْأمة إذا توفّي عنْها زوْجها شهْران و خمْسة أيّام و عدّة الْمطلّقة الّتي لا تحيض شهْر و نصْف
4- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر و أحْمد بْن محمّد عنْ جميل بْن درّاج عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْأمة إذا توفّي عنْها زوْجها فعدّتها شهْران و خمْسة أيّام
5- عنْه عن النّضْر بْن سويْد عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال سمعْته يقول طلاق الْعبْد للْأمة تطْليقتان و أجلها حيْضتان إنْ كانتْ تحيض و إنْ كانتْ لا تحيض فأجلها شهْر و نصْف و إنْ مات عنْها زوْجها فأجلها نصْف أجل الْحرّة شهْران و خمْسة أيّام
6- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد و محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد و عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه جميعا عن ابْن محْبوب عن ابْن رئاب و عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال إنّ الْأمة و الْحرّة كلْتيْهما إذا مات عنْها زوْجها سواء في الْعدّة إلّا أنّ الْحرّة تحدّ و الْأمة لا تحدّ
7- عليّ بْن الْحسن عنْ أحْمد و محمّد ابْني الْحسن عنْ عليّ بْن يوسف عنْ مرْوان ابْن مسْلم عنْ أيّوب بْن الْحرّ عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال عدّة الْممْلوكة الْمتوفّى عنْها زوْجها أرْبعة أشْهر و عشْرا
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على أنّ الْأمة إذا كانتْ أمّ ولد لموْلاها أوْ زوّجها منْ غيْره و مات عنْها الزّوْج عليْها الْعدّة أرْبعة أشْهر و عشْرا و إذا لمْ تكنْ أمّ ولد كانتْ عدّتها نصْف عدّة الْحرّة على ما تضمّنتْه الْأخْبار الْأوّلة يدلّ على ذلك
- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن النّعْمان عن ابْن مسْكان عنْ سليْمان بْن خالد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْأمة إذا طلّقتْ ما عدّتها قال حيْضتان أوْ شهْران قلْت فإنْ توفّي عنْها زوْجها قال إنّ عليّا ع قال في أمّهات الْأوْلاد لا يتزوّجْن حتّى يعْتددْن أرْبعة أشْهر و عشْرا و هنّ إماء
9- الْحسن بْن محْبوب عنْ وهْب بْن عبْد ربّه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل كانتْ له أمّ ولد فزوّجها منْ رجل فأوْلدها غلاما ثمّ إنّ الرّجل مات فرجعتْ إلى سيّدها أ له أنْ يطأها قال تعْتدّ من الزّوْج الْميّت أرْبعة أشْهر و عشرة أيّام ثمّ يطؤها بالْملْك بغيْر نكاح
10- و أمّا ما رواه الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ زرْعة عنْ سماعة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ عدّة الْأمة الّتي يتوفّى عنْها زوْجها قال شهْر و نصْف
فهذا خبر قدْ وهم الرّاوي في نقْله لأنّه ليْس بممْتنع أنْ يكون سمع ذلك في الْمطلّقة لأنّا بيّنّا أنّ الْأمة الْمطلّقة عدّتها إذا كانتْ ممّنْ لا تحيض و في سنّها منْ تحيض شهْر و نصْف فاشْتبه عليْه فرواه في الْمتوفّى عنْها زوْجها و على هذا الْوجْه فلا ينافي ما تقدّم من الْأخْبار
202- باب الرّجل يعْتق سرّيّته عنْد الْموْت ثمّ يموت عنْها
1- أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل أعْتق وليدته عنْد الْموْت فقال عدّتها عدّة الْحرّة الْمتوفّى عنْها زوْجها أرْبعة أشْهر و عشْرا قال و سألْته عنْ رجل أعْتق وليدته و هو حيّ و قدْ كان يطؤها فقال عدّتها عدّة الْحرّة الْمطلّقة ثلاثة قروء
قال محمّد بْن الْحسن الْوجْه في هذا الْخبر أنّه إذا أعْتقها عنْد الْموْت على وجْه التّدْبير لها فإنّها إذا كانتْ كذلك ثبت عتْقها بعْد الْموْت و يلْزمها عدّة الْحرّة فأمّا إذا بتّ عتْقها في الْحال كان عليْها عدّة الْمطلّقة بثلاثة قروء و لوْ كان ذلك قبْل الْموْت بساعة يدلّ على هذا التّفْصيل
1- ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ داود الرّقّيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمدبّرة إنْ مات موْلاها أنّ عدّتها أرْبعة أشْهر و عشْرا منْ يوْم يموت سيّدها إذا كان سيّدها يطؤها قيل له فالرّجل يعْتق ممْلوكته قبْل موْته بساعة أوْ بيوْم ثمّ يموت قال فقال هذه تعْتدّ ثلاث حيض أوْ ثلاثة قروء منْ يوْم أعْتقها سيّدها
فلا ينافي هذا الْخبر
3- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ موسى بْن بكْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع في الْأمة إذا غشيها سيّدها ثمّ أعْتقها فإنّ عدّتها ثلاث حيض فإنْ مات عنْها فأرْبعة أشْهر و عشْرا
4- عنْه عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار قال سألْت أبا إبْراهيم ع عن الْأمة يموت عنْها سيّدها قال تعْتدّ عدّة الْمتوفّى عنْها زوْجها
5- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الرّجل تكون تحْته السّرّيّة فيعْتقها قال لا يصْلح لها أنْ تنْكح حتّى تنْقضي ثلاثة أشْهر و إنْ توفّي عنْها موْلاها فعدّتها أرْبعة أشْهر و عشْرا
لأنّ الْوجْه في هذه الْأحاديث الْإخْبار عنْ وجوب كلّ واحد من الْعدّتيْن إذا حصل سببه منْ عتْق أوْ موْت و إنْ سبق الْعتْق كانت الْعدّة ثلاثة أشْهر و إنْ حصل الْموْت كانت الْعدّة ثلاثة أشْهر و عشْرا فإذا حصل الْعتْق ثمّ حصل بعْده الْموْت لمْ ينْتقل الْحكْم إلى عدّة الْمتوفّى عنْها زوْجها و لوْ كان بعْد ساعة حسب ما فصّل في الْخبر الْمتقدّم
203- باب عدّة الْمتمتّع بها إذا مات عنْها زوْجها
1- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ عليّ بْن إسْماعيل عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمرْأة يتزوّجها الرّجل متْعة ثمّ يتوفّى عنْها زوْجها هلْ عليْها الْعدّة فقال تعْتدّ أرْبعة أشْهر و عشْرا و إذا انْقضتْ أيّامها و هو حيّ اعْتدّتْ بحيْضة و نصْف مثْل ما يجب على الْأمة قال قلْت فتحدّ قال فقال نعمْ إذا مكثتْ عنْده أيّاما فعليْها الْعدّة و تحدّ و إذا كانتْ عنْده يوْما أوْ يوْميْن أوْ ساعة من النّهار فقدْ وجبت الْعدّة كاملا و لا تحدّ
2- عنْه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة قال سألْت أبا جعْفر ع ما عدّة الْمتمتّعة إذا مات عنْها الّذي تمتّع بها قال أرْبعة أشْهر و عشْرا قال ثمّ قال يا زرارة كلّ النّكاح إذا مات الزّوْج فعلى الْمرْأة حرّة كانتْ أوْ أمة أوْ على أيّ وجْه كان النّكاح منْه متْعة أوْ تزْويجا أوْ ملْك يمين فالْعدّة أرْبعة أشْهر و عشْرا و عدّة الْمطلّقة ثلاثة أشْهر و الْأمة الْمطلّقة عليْها نصْف ما على الْحرّة و كذلك الْمتمتّعة عليْها ما على الْأمة
- فأمّا ما رواه الصّفّار عن الْحسن بْن عليّ عنْ أحْمد بْن هلال عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن عنْ عليّ بْن يقْطين عنْ أبي الْحسن ع قال عدّة الْمرْأة إذا تمتّع بها ثمّ مات عنْها زوْجها خمْسة و أرْبعون يوْما
فهذا الْخبر ضعيف جدّا لأنّ راويه أحْمد بْن هلال و هو ضعيف جدّا على ما تقدّم الْقوْل فيه و يحْتمل مع ذلك أنْ يكون وهْما إذا أحْسنّا الظّنّ به فكأنّه سمع ذلك في الْمتمتّع بها إذا انْقضتْ أيّامها فرواه إذا توفّي عنْها زوْجها
4- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن الطّاطريّ قال حدّثني عليّ بْن عبْد اللّه بْن عليّ بْن أبي شعْبة الْحلبيّ عنْ أبيه عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل تزوّج امْرأة متْعة ثمّ مات عنْها ما عدّتها قال خمْسة و ستّون يوْما
فيحْتمل أنْ يكون الْمراد به إذا كانت الزّوْجة أمة قوْم فتمتّع بها الرّجل بإذْنهمْ فعدّتها عدّة الْإماء خمْسة و ستّون يوْما حسب ما قدّمْناه إذا لمْ يكنّ أمّهات أوْلاد
204- باب أنّ الْمطلّقة ليْس عليْها حداد
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن خالد عن الْقاسم بْن عرْوة عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمطلّقة تكْتحل و تخْتضب و تطيّب و تلْبس ما شاءتْ من الثّياب لأنّ اللّه تعالى يقول لعلّ اللّه يحْدث بعْد ذلك أمْرا لعلّها تقع في نفْسه فيراجعها
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ محمّد بْن الْحسن بْن شمّون عنْ عبْد اللّه بْن عبْد الرّحْمن عنْ مسْمع بْن عبْد الْملك عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ عليّ ع قال الْمطلّقة تحدّ كما تحدّ الْمتوفّى عنْها زوْجها لا تكْتحل و لا تطيّب و لا تخْتضب و لا تمشط
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله إذا كانت التّطْليقة بائنة يسْتحبّ لها الْحداد لأنّ اسْتعْمال الزّينة إنّما يسْتحبّ لها في الطّلاق الرّجْعيّ ليراها الرّجل فربّما يراجعها
205- باب الْمتوفّى عنْها زوْجها هلْ يجوز لها أنْ تبيت عنْ منْزلها أمْ لا
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ حميْد بْن زياد عن ابْن سماعة عنْ محمّد بْن زياد عنْ عبْد اللّه بْن سنان و معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْمرْأة الْمتوفّى عنْها زوْجها تعْتدّ في بيْتها أوْ حيْث شاءتْ قال بلْ حيْث شاءتْ إنّ عليّا ع لمّا توفّي عمر أتى إلى أمّ كلْثوم فانْطلق بها إلى بيْته
2- الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ هشام بْن سالم عنْ سليْمان بْن خالد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة توفّي عنْها زوْجها أيْن تعْتدّ في بيْت زوْجها أوْ حيْث شاءتْ قال حيْث شاءتْ ثمّ قال إنّ عليّا ع لمّا مات عمر أتى أمّ كلْثوم فأخذ بيدها فانْطلق بها إلى بيْته
3- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن و محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْمتوفّى عنْها زوْجها تعْتدّ في بيْت تمْكث فيه شهْرا أوْ أقلّ منْ شهْر أوْ أكْثر ثمّ تتحوّل منْه إلى غيْره ثمّ تمْكث في الْمنْزل الّذي تحوّلتْ إليْه مثْل ما مكثتْ في الْمنْزل الّذي تحوّلتْ منْه و كذا صنيعها حتّى تنْقضي عدّتها قال يجوز ذلك لها و لا بأْس
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة بْن مهْران قال سألْته عن الْمطلّقة أيْن تعْتدّ قال في بيْتها لا تخْرج و إنْ أرادتْ زيارة خرجتْ بعْد نصْف اللّيْل و لا تخْرج نهارا و ليْس لها أنْ تحجّ حتّى تنْقضي عدّتها و سألْته عن الْمتوفّى عنْها زوْجها أ كذلك هي قال نعمْ و تحجّ إنْ شاءتْ
5- عنْه عنْ حميْد بْن زياد عن ابْن سماعة عن ابْن رباط عن ابْن مسْكان عنْ أبي الْعبّاس قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْمتوفّى عنْها زوْجها قال لا تكْتحل لزينة و لا تطيّب و لا تلْبس ثوْبا مصْبوغا و لا تخْرج نهارا و لا تبيت عنْ بيْتها قال قلْت أ رأيْت إنْ أرادتْ أنْ تخْرج إلى حقّ كيْف تصْنع قال تخْرج بعْد نصْف اللّيْل و ترْجع عشاء
6- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عن الْمتوفّى عنْها زوْجها أيْن تعْتدّ قال حيْث شاءتْ و لا تبيت عنْ بيْتها
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب
206- باب أنّ الْغائب إذا طلّق امْرأته اعْتدّتْ منْ يوْم طلّقها لا منْ يوْم يبْلغها
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم و بريْد بْن معاوية عنْ أبي جعْفر ع أنّه قال في الْغائب إذا طلّق امْرأته إنّها تعْتدّ من الْيوْم الّذي طلّقها
2- عنْه عنْ محمّد بْن أحْمد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم قال قال أبو جعْفر ع إذا طلّق الرّجل و هو غائب فلْيشْهدْ على ذلك فإذا مضتْ ثلاثة أقْراء منْ ذلك الْيوْم فقد انْقضتْ عدّتها
قال محمّد بْن الْحسن هذا الْحكْم إنّما يجوز لها إذا قامت الْبيّنة أنّه طلّقها في يوْم بعيْنه فإنْ لمْ تقم الْبيّنة على ذلك فلْتعْتدّ منْ يوْم بلغها يدلّ على ذلك
3- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يطلّق امْرأته و هو غائب عنْها منْ أيّ يوْم تعْتدّ فقال إنْ قامتْ لها بيّنة عدْل أنّها طلّقتْ في يوْم معْلوم فلْتعْتدّ منْ يوْم طلّقتْ و إنْ لمْ تحْفظْ في أيّ يوْم و أيّ شهْر فلْتعْتدّ منْ يوْم يبْلغها
4- عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عن ابْن أبي نصْر عن الْمثنّى الْحنّاط عنْ زرارة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل طلّق امْرأته و هو غائب متى تعْتدّ قال إذا قامتْ لها بيّنة أنّها طلّقتْ في يوْم و شهْر معْلوم فلْتعْتدّ منْ يوْم طلّقتْ و إنْ لمْ تحْفظْ في أيّ يوْم و أيّ شهْر فلْتعْتدّ منْ أيّ يوْم يبْلغها
5- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ شعيْب بْن يعْقوب عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عن الْمطلّقة يطلّقها زوْجها فلا تعْلم إلّا بعْد سنة فقال إنْ جاء شاهدا عدْل فلا تعْتدّ و إلّا فلْتعْتدّ منْ يوْم يبْلغها
207- باب أنّه إذا مات الرّجل غائبا عنْ زوْجته كان عليْها الْعدّة منْ يوْم يبْلغها
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي نصْر عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال الْمتوفّى عنْها زوْجها تعْتدّ حين يبْلغها لأنّها تريد أنْ تحدّ له
2- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ موسى بْن بكْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال إنْ مات عنْها يعْني و هو غائب فقامت الْبيّنة على موْته فعدّتها منْ يوْم يأْتيها الْخبر أرْبعة أشْهر و عشْرا لأنّ عليْها أنْ تحدّ عليْه في الْموْت أرْبعة أشْهر و عشْرا فتمْسك عن الْكحْل و الطّيب و الْأصْباغ
3- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم و بريْد بْن معاوية عنْ أبي جعْفر ع أنّه قال في الْغائب عنْها زوْجها إذا توفّي قال الْمتوفّى عنْها زوْجها تعْتدّ منْ يوْم يأْتيها الْخبر لأنّها تحدّ عليْه
4- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الّتي يموت عنْها زوْجها و هو غائب فعدّتها منْ يوْم يبْلغها إنْ قامت الْبيّنة أوْ لمْ تقمْ
5- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبي أيّوب الْخزّاز عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال إذا طلّق الرّجل الْمرْأة و هو غائب و لا تعْلم إلّا بعْد ذلك بسنة أوْ أكْثر أوْ أقلّ فإذا علمتْ تزوّجتْ و لمْ تعْتدّ و الْمتوفّى عنْها زوْجها و هو غائب تعْتدّ منْ يوْم يبْلغها و لوْ كان قدْ مات قبْل ذلك بسنة أوْ سنتيْن
6- فأمّا ما رواه الصّفّار عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عبْد الْكريم عن الْحسن بْن زياد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمطلّقة يطلّقها زوْجها فلا تعْلم إلّا بعْد سنة و الْمتوفّى عنْها زوْجها فلا تعْلم بموْته إلّا بعْد سنة فقال إنْ جاء شاهدان عدْلان فلا تعْتدّان و إلّا تعْتدّان
7- و ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت إنّ امْرأة بلغها نعْي زوْجها بعْد سنة أوْ نحْو ذلك قال فقال إنْ كانتْ حبْلى فأجلها أنْ تضع حمْلها و لوْ كانتْ ليْستْ حبْلى فقدْ مضتْ عدّتها إذا قامتْ لها الْبيّنة أنّه مات في يوْم كذا و كذا و إنْ لمْ يكنْ لها بيّنة فلْتعْتدّ منْ يوْم سمعتْ
فهذان الْخبران جاءا شاذّيْن مخالفيْن للْأحاديث كلّها و التّفْصيل الّذي تضمّنه الْخبر الْأخير يخالفه أيْضا الْخبر الْمتقدّم ذكْره عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ لأنّه قال تعْتدّ منْ يوْم يبْلغها قام لها الْبيّنة أوْ لمْ تقمْ فلا يجوز الْعدول عن الْأخْبار الْكثيرة إلى هذيْن الْخبريْن على أنّه يجوز أنْ يكون الرّاوي وهم فسمع حكْم الْمطلّقة فظنّه حكْم الْمتوفّى عنْها زوْجها لأنّ التّفْصيل الّذي تضمّنه الْخبر الْأخير و اعْتبار قيام الْبيّنة و انْقضاء الْعدّة عنْد الْوضْع و غيْر ذلك كلّه يعْتبر فيها و على هذا الْوجْه لا تتناقض الْأخْبار و قدْ روي أنّه إذا كانت الْمسافة قريبة جاز لها أنْ تبْني منْ يوْم يموت الرّجل روى ذلك
8- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ سيْف بْن عميرة عنْ منْصور قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول في الْمرْأة يموت زوْجها أوْ يطلّقها و هو غائب قال إنْ كان مسيرة أيّام فمنْ يوْم يموت زوْجها تعْتدّ و إنْ كان منْ بعْد فمنْ يوْم يأْتيها الْخبر لأنّها لا بدّ منْ أنْ تحدّ له
208- باب أنّ الْعدّة و الْحيْض إلى النّساء و يقْبل قوْلهنّ فيه
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال الْعدّة و الْحيْض للنّساء إذا ادّعتْ صدّقتْ
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع قال في امْرأة ادّعتْ أنّها حاضتْ ثلاث حيض في شهْر قال كلّفوا نسْوة منْ بطانتها أنّ حيْضها كان فيما مضى على ما ادّعتْ فإنْ شهدْن صدّقتْ و إلّا فهي كاذبة
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ كانتْ متّهمة في قوْلها أ لا ترى أنّه تضمّن الْخبر حكْم منْ تدّعي ثلاث حيض في شهْر و ذلك ممّا يقلّ في عادة النّساء و يدْخل في ذلك شبْهة فلأجْل ذلك ينْبغي أنْ يسْأل نسْوة منْ بطانتها عنْ حالها فيعْمل على ذلك فإذا زالت التّهمة فالْقوْل في ذلك قوْل الْمرْأة لا غيْر
209- باب من اشْترى جارية لمْ تبْلغ الْمحيض لمْ يكنْ عليْه اسْتبْراؤها
1- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال في رجل ابْتاع جارية و لمْ تطْمثْ قال إنْ كانتْ صغيرة لا يتخوّف عليْها الْحبل فليْس عليْها عدّة و لْيطأْها إنْ شاء و إنْ كانتْ قدْ بلغتْ و لمْ تطْمثْ فإنّ عليْها الْعدّة قال و سألْته عنْ رجل اشْترى جارية و هي حائض قال إذا طهرتْ فلْيمسّها إنْ شاء
2- عنْه عن الْقاسم عنْ أبان عنْ منْصور بْن حازم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْجارية الّتي لا يخاف عليْها الْحمْل قال ليْس عليْها عدّة
3- عليّ بْن إسْماعيل عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ أبان بْن عثْمان عن ابْن أبي يعْفور عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في الْجارية الّتي لمْ تطْمثْ و لمْ تبْلغ الْحبل إذا اشْتراها الرّجل قال ليْس عليْها عدّة يقع عليْها
4- عنْه عنْ فضالة عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع عن الرّجل يشْتري الْجارية الّتي لمْ تبْلغ الْمحيض و إذا قعدتْ عن الْمحيض ما عدّتها و ما يحلّ للرّجل من الْأمة حتّى يسْتبْرئها قبْل عنْ تحيض قال إذا قعدتْ من الْمحيض أوْ لمْ تحضْ فلا عدّة لها و الّتي تحيض فلا يقْربها حتّى تحيض و تطْهر
- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم عنْ أبان عنْ منْصور بْن حازم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ عدّة الْأمة الّتي لمْ تبْلغ الْمحيض و هو يخاف عليْها قال خمْس و أرْبعون ليْلة
6- عنْه عن الْقاسم عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يشْتري الْجارية و لمْ تحضْ أوْ قعدتْ من الْمحيض كمْ عدّتها فقال خمْس و أرْبعون ليْلة
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على أنّها إذا كانتْ في سنّ منْ تحيض كما قلْناه في الْحرّة يدلّ على ذلك
7- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم عنْ أبان عنْ ربيع بْن الْقاسم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْجارية الّتي لمْ تبْلغ الْمحيض و يخاف عليْها الْحبل قال يسْتبْرئ رحمها الّذي يبيعها بخمْس و أرْبعين ليْلة و الّذي يشْتريها بخمْس و أرْبعين ليْلة
فبيّن في هذا الْخبر و الْخبر الْأوّل أنّه إنّما يجب ذلك إذا كانتْ ممّنْ يخاف عليْها الْحبل و ذلك إنّما يكون إذا كانتْ في سنّ منْ تحيض
8- فأمّا ما رواه عليّ بْن إسْماعيل عنْ حمّاد عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عن ابْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يشْتري الْجارية و لمْ تحضْ قال يعْتزلها شهْرا إنْ كانتْ قدْ مسّتْ قلْت أ فرأيْت إن ابْتاعها و هي طاهر و زعم صاحبها أنّه لمْ يطأْها منْذ طهرتْ فقال إنْ كان عنْدك أمينا فمسّها و قال إنّ ذا الْأمْر شديد فإنْ كنْت لا بدّ فاعلا فتحفّظْ لا تنْزلْ عليْها
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة الّتي تضمّنتْ اسْتبْراءها بخمْس و أرْبعين ليْلة لأنّ الْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ تحيض في هذه الْمدّة حيْضة لأنّ الْمراعى في اسْتبْرائها بحيْضة و إنّما يراعى خمْسة و أرْبعون يوْما فيمنْ لا تحيض إذا كانتْ في سنّ منْ تحيض يدلّ على ذلك الْخبر الْأوّل الّذي قدّمْناه في أوّل الْباب عن الْحلبيّ و أنّه إذا اشْتراها و هي حائض فإذا طهرتْ جاز له وطْؤها و يزيد ذلك بيانا
9- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة بْن مهْران قال سألْته عنْ رجل اشْترى جارية و هي طامث أ يسْتبْرئ رحمها بحيْضة أخْرى أمْ تكْفيه هذه الْحيْضة فقال لا بلْ تكْفيه هذه الْحيْضة فإن اسْتبْرأها بأخْرى فلا بأْس هي بمنْزلة فضْل
10- و أمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْبرْقيّ عنْ سعْد بْن سعْد الْأشْعريّ عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال سألْته عنْ رجل يبيع جارية كان يعْزل عنْها هلْ عليْه منْها اسْتبْراء قال نعمْ و عنْ أدْنى ما يجْزي من الاسْتبْراء للْمشْتري و الْمبْتاع قال أهْل الْمدينة يقولون حيْضة و جعْفر ع يقول حيْضتان و سألْته عنْ أدْنى اسْتبْراء الْبكْر فقال أهْل الْمدينة يقولون حيْضة و كان جعْفر ع يقول حيْضتان
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب و قدْ بيّن ذلك في الْخبر الْمتقدّم بقوْله فإن اسْتبْرأها بحيْضة أخْرى فلا بأْس هي بمنْزلة فضْل
210- باب أنّ من اشْترى جارية و وثق بصاحبها في أنّه اسْتبْرأها لمْ يكنْ عليْه اسْتبْراء
1- الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم عنْ أبان عنْ محمّد بْن حكيم عن الْعبْد الصّالح ع قال إذا اشْتريْت جارية فضمن لك موْلاها أنّها على طهْر فلا بأْس بأنْ تقع عليْها
2- عليّ بْن إسْماعيل عن ابْن أبي عميْر عنْ حفْص بْن الْبخْتريّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يشْتري الْأمة منْ رجل فيقول إنّي لمْ أطأْها فقال إنْ وثق به فلا بأْس بأنْ يأْتيها و قال في الرّجل يبيع الْأمة منْ رجل فقال عليْه أنْ يسْتبْرئ منْ قبْل أنْ يبيع
3- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ شعيْب عنْ أبي بصير قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل يشْتري الْجارية و هي طاهر و يزْعم صاحبها أنّه لمْ يمسّها منْذ حاضتْ فقال إنْ أمنْته فمسّها
4- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن إسْماعيل قال سألْت أبا الْحسن ع عن الرّجل يشْتري الْجارية منْ رجل مسْلم يزْعم أنّه قد اسْتبْرأها أ يجْزي ذلك أمْ لا بدّ من اسْتبْرائها قال اسْتبْرئْها بحيْضتيْن قلْت هلْ للْمشْتري ملامستها قال نعمْ و لا يقْربْ فرْجها
فالْوجْه في هذه الرّواية أنْ نحْملها على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب
211- باب أنّ من اشْترى من امْرأة جارية ذكرتْ أنّه لمْ يطأْها أحد لمْ يجب اسْتبْراؤها
1- الْحسن بْن محْبوب عنْ رفاعة قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْأمة تكون للْمرْأة فتبيعها فقال لا بأْس بأنْ يطأها منْ غيْر أنْ يسْتبْرئها
2- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن عن ابْن أبي عميْر عنْ حفْص عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْأمة تكون للْمرْأة فتبيعها قال لا بأْس بأنْ يطأها منْ غيْر أنْ يسْتبْرئها
قال محمّد بْن الْحسن هذان الْخبران وردا مطْلقيْن و الْأفْضل اسْتبْراؤها يدلّ على ذلك
- ما رواه عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ زرارة قال اشْتريْت جارية من الْبصْرة من امْرأة فخبّرتْني أنّه لمْ يطأْها أحد فوقعْت عليْها و لمْ أسْتبْرئْها فسألْت عنْ ذلك أبا جعْفر ع فقال هو ذا أنا قدْ فعلْت ذلك و ما أريد أنْ أعود
212- باب من اشْترى جارية فأعْتقها في الْحال هلْ يجوز له وطْؤها قبْل أنْ يسْتبْرئها أمْ لا
1- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع في الرّجل يشْتري الْجارية فيعْتقها ثمّ يتزوّجها هلْ يقع عليْها قبْل أنْ يسْتبْرئها قال يسْتبْرئ بحيْضة قلْت فإنْ وقع عليْها قال لا بأْس عليْه
2- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن زرارة عن الْحسن بْن عليّ عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ عبيْد بْن زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يشْتري الْجارية ثمّ يعْتقها فيتزوّجها هلْ يقع عليْها قبْل أنْ يسْتبْرئ رحمها قال يسْتبْرئ رحمها بحيْضة و إنْ وقع عليْها فلا بأْس
3- و روى أبو الْعبّاس الْبقْباق قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ رجل اشْترى جارية فأعْتقها ثمّ تزوّجها و لمْ يسْتبْرئْ رحمها قال كان نوْله أنْ يفْعل و إنْ لمْ يفْعلْ فلا بأْس
قال محمّد بْن الْحسن هذه الْأخْبار كلّها تدلّ على أنّه ينْبغي أنْ يسْتبْرئها و لكنّه متى ترك الاسْتبْراء فإنّه ترك الْأحْوط و الْأفْضل و لمْ يكنْ عليْه شيْء
- باب أنّ الرّجل إذا اشْترى جارية حبْلى لمْ يجزْ له وطْؤها في الْفرْج و يجوز له فيما دون ذلك
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه و محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان جميعا عنْ صفْوان عنْ رفاعة بْن موسى النّخّاس عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْأمة الْحبْلى يشْتريها الرّجل قال سئل أبي ع عنْ ذلك فقال أحلّتْها آية و حرّمتْها آية أخْرى و أنا ناه عنْها نفْسي و ولدي فقال الرّجل فأنا أرْجو أنْ أنْتهي إذا نهيْت نفْسك و ولدك
2- عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد و عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال في الْوليدة يشْتريها الرّجل و هي حبْلى قال لا يقْربْها حتّى تضع ولدها
3- الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ أبي بصير قال قلْت لأبي جعْفر ع الرّجل يشْتري الْجارية و هي حبْلى ما يحلّ له منْها فقال ما دون الْفرْج قلْت يشْتري الْجارية الصّغيرة الّتي لمْ تطْمثْ و ليْستْ بعذْراء أ يسْتبْرئها قال أمْرها شديد إذا كان مثْلها تعْلق فلْيسْتبْرئْها
4- عليّ بْن إسْماعيل عنْ فضالة عنْ أبان عنْ إسْحاق بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْجارية يشْتريها الرّجل و هي حبْلى أ يقع عليْها و هي حبْلى قال لا
5- فأمّا ما رواه الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى عنْ إبْراهيم بْن عبْد الْحميد قال سألْت أبا إبْراهيم ع عن الرّجل يشْتري الْجارية و هي حبْلى أ يطؤها قال لا قلْت فدون الْفرْج قال لا يقْربْها
قال محمّد بْن الْحسن لا يقْربْها فيما دون الْفرْج محْمول على ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر بدلالة ما تقدّم من الْأخْبار و يدلّ على ذلك
6- ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ قال قال أبو عبْد اللّه ع الاسْتبْراء على الّذي يريد أنْ يبيع الْجارية واجب إنْ كان يطؤها و على الّذي يشْتريها الاسْتبْراء أيْضا قلْت له فيحلّ أنْ يأْتيها دون فرْجها قال نعمْ قبْل أنْ يسْتبْرئها
و الّذي يدلّ على أنّ التّنزّه عنْ ذلك أفْضل
7- ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع عنْ صالح بْن عقْبة عنْ عبْد اللّه بْن محمّد قال دخلْت على أبي عبْد اللّه ع بمنى فأردْت أنْ أسْأله عنْ مسْألة قال فجعلْت أهابه قال فقال لي يا عبْد اللّه سلْ فقلْت جعلْت فداك اشْتريْت جارية ثمّ سكتّ هيْبة له قال فقال لي أظنّك أردْت أنْ تصيب منْها فلمْ تدْر كيْف تأْتي ذلك قال قلْت أجلْ جعلْت فداك قال أظنّك أردْت أنْ تفخّذ لها فاسْتحْييْت أنْ تسْأل عنْه قال قلْت لقدْ منعتْني منْ ذلك هيْبتك قال فقال لا بأْس بالتّفْخيذ لها حتّى تسْتبْرئها و إنْ صبرْت فهو خيْر لك قال فقلْت له جعلْت فداك فقدْ سمعْت غيْر واحد يقول التّفْخيذ لا بأْس به ثمّ قال قلْت له و أيّ شيْء الْخيْر في ترْكي له قال فقال كذلك لوْ كان به بأْس لمْ نأْمرْ به قال فأقْبل عليّ فقال إنّ الرّجل يأْتي جاريته فتعْلق منْه و ترى الدّم و هي حبْلى فيرى أنّ ذلك طمْث فيبيعها فما أحبّ للرّجل الْمسْلم أنْ يأْتي الْجارية الْحبْلى قدْ حبلتْ منْ غيْره حتّى يأْتيه فيخْبره
و قدْ روي أنّها إذا جازتْ في الْحمْل أرْبعة أشْهر جاز له وطْؤها في الْفرْج روى ذلك
- الْحسن بْن محْبوب عنْ رفاعة بْن موسى قال سألْت أبا الْحسن ع قلْت أشْتري الْجارية فتمْكث عنْدي الْأشْهر لا تطْمث و ليْس ذلك منْ كبر قلْت و أريْتها النّساء فقلْن ليْس بها حبل أ فلي أنْ أنْكحها في فرْجها قال فقال إنّ الطّمْث قدْ تحْبسه الرّيح منْ غيْر حبل فلا بأْس أنْ تمسّها في الْفرْج قلْت فإنْ كان حمْلا فما لي منْها إنْ أردْت فقال لك ما دون الْفرْج إلى أنْ تبْلغ في حمْلها أرْبعة أشْهر و عشْرة أيّام قال فإذا جاز حمْلها أرْبعة أشْهر و عشْرة أيّام فلا بأْس بنكاحها في الْفرْج
214- باب الرّجل تكون له الْجارية يطؤها و يطؤها غيْره سفاحا و جاءتْ بولد بمنْ يلْحق
1- محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْعبّاس بْن معْروف عن الْحسن بْن محمّد الْحضْرميّ عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عن الرّجل له جارية فوثب عليْها ابْن له ففجر بها قال قدْ كان رجل عنْده جارية و له زوْجة فأمرتْ ولدها أنْ يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبْد اللّه ع عنْ ذلك فقال لا يحرّم ذلك على أبيه إلّا أنّه لا ينْبغي له أنْ يأْتيها حتّى يسْتبْرئها للْولد فإنْ وقع فيما بيْنهما ولد فالْولد للْأب إذا كانا جامعاها في يوْم واحد و شهْر واحد
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنّ رجلا من الْأنْصار أتى أبا عبْد اللّه ع و قال له إنّي ابْتليت بأمْر عظيم إنّ لي جارية كنْت أطأها فوطئْتها يوْما و خرجْت في حاجة لي بعْد ما اغْتسلْت منْها و نسيت نفقة لي فرجعْت إلى الْمنْزل لآخذها فوجدْت غلامي على بطْنها فعددْت لها منْ يوْمي ذلك تسْعة أشْهر فولدتْ جارية قال فقال له أبو عبْد اللّه ع لا ينْبغي لك أنْ تبيعها و لا تقْربْها و لكنْ أنْفقْ عليْها منْ مالك ما دمْت حيّا ثمّ أوْص عنْد موْتك أنْ ينْفق عليْها منْ مالك حتّى يجْعل اللّه عزّ و جلّ لها مخْرجا
3- عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد بْن خالد عن ابْن فضّال عنْ محمّد بْن عجْلان قال إنّ رجلا من الْأنْصار أتى أبا جعْفر ع فقال له إنّي قد ابْتليت بأمْر عظيم إنّي قدْ وقعْت على جاريتي ثمّ خرجْت في بعْض حاجتي فانْصرفْت من الطّريق فأصبْت غلامي بيْن رجْلي الْجارية غيْر أنّها حملتْ فوضعتْ بجارية بعْده بتسْعة أشْهر فقال له أبو جعْفر ع احْبس الْجارية و لا تبعْها و أنْفقْ عليْها حتّى تموت أوْ يجْعل اللّه لها مخْرجا فإنْ حدث بك حدث فأوْص بأنْ ينْفق عليْها منْ مالك حتّى يجْعل اللّه لها مخْرجا
فلا تنافي بيْن هذيْن الْخبريْن و الْخبر الْأوّل لأنّ الّذي تضمّناه هو أنْ لا يبيع الْجارية و يمْسكها و لمْ يجْر للْولد ذكْر في الْخبريْن معا بلْ ذلك يؤكّد لحوق الْولد به لأنّه إنّما لا يجوز له بيْع الْأمّ إذا كان الْولد ولده فأمّا إذا كان الْولد منْ غيْره فإنّه يجوز بيْعها على كلّ حال
4- فأمّا ما رواه الصّفّار عنْ إبْراهيم بْن هاشم عنْ آدم بْن إسْحاق عنْ رجل منْ أصْحابنا عنْ عبْد الْحميد بْن إسْماعيل قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل كانتْ عنْده جارية يطؤها و هي تخْرج في حوائجه فحبلتْ فخشي أنْ يكون منْه كيْف يصْنع أ يبيع الْجارية و الْولد قال يبيع الْجارية و لا يبيع الْولد و لا يورثه منْ ميراثه شيْئا
5- و ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ سليْمان موْلى طرْبال عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل كان يطأ جارية له و أنّه كان يبْعثها في حوائجه و أنّها حبلتْ و أنّه بلغه عنْها فساد فقال أبو عبْد اللّه ع إذا ولدتْ أمْسك الْولد و لا يبيعه و يجْعل له نصيبا في داره قال فقيل له رجل يطأ جارية له و إنّه لمْ يكنْ يبْعثها في حوائجه و إنّه اتّهمها فحبلتْ فقال إذا هي ولدتْ أمْسك الْولد و لا يبيعه و يجْعل له نصيبا منْ داره و ماله و ليْس هذه مثْل تلْك
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنّه إنّما جاز له ألّا يلْحق الْولد به لحوقا تامّا بحيْث لمْ يكنْ وطْؤه لها مع وطْء غيْره في حالة واحدة بلْ كانتْ ممّنْ يطؤها أحْيانا فإذا وطئها غيْره و اشْتبه الْأمْر في ذلك جاز له ألّا يلْحق الْولد به لحوقا تامّا بلْ ذلك هو الْواجب و لا ينْفيه أيْضا لمكان التّهمة في ذلك و يفْرد له منْ ماله شيْئا و لا يجْعله يساهم سائر أوْلاده و ورّاثه له الصّحيحي الْأنْساب و لا ينافي ذلك
6- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ سعيد بْن يسار قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْجارية تكون للرّجل يطيف بها و هي تخْرج فتعْلق قال يتّهمها الرّجل أوْ يتّهمها أهْله قلْت أمّا ظاهرة فلا قال إذا لزمه الْولد
7- عنْه عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ حمّاد عنْ سعيد بْن يسار قال سألْته ع عنْ رجل وقع على جارية له تذْهب و تجيء و قدْ عزل عنْها و لمْ يكنْ منْه إليْها شيْء ما تقول في الْولد قال أرى أنْ لا يباع هذا يا سعيد و سألْت أبا الْحسن ع فقال أ تتّهمها فقلْت أمّا تهمة ظاهرة فلا قال أ يتّهمها أهْلك قلْت أمّا شيْء ظاهر فلا قال فكيْف تسْتطيع ألّا يلْزمك الْولد
لأنّ الْوجْه في هذيْن الْخبريْن هو أنّه إذا كانت الْجارية يطؤها في كلّ وقْت فلا ينْبغي أنْ ينْتفي منْ ولدها لمكان التّهمة الّتي ليْستْ بمقْطوع بها و إنّما جاز ما قلْناه في الْخبريْن الْأوّليْن إذا لمْ يكنْ وطْؤه لها إلّا أحْيانا و في أوْقات يغْلب في ظنّه أنّ الْولد ليْس منْه فيكون الْحكْم فيه ما قلْناه
8- و أمّا ما رواه الصّفّار عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ عليّ بْن سليْمان عنْ جعْفر بْن محمّد بْن إسْماعيل بْن خطّاب أنّه كتب إليْه يسْأله عن ابْن عمّ له كانتْ له جارية تخْدمه فكان يطؤها فدخل يوْما منْزله فأصاب فيها رجلا يخْدمه فاسْتراب بها فهدّد الْجارية فأقرّتْ أنّ الرّجل فجر بها ثمّ إنّها حبلتْ فأتتْ بولد فكتب إنْ كان الْولد لك أوْ فيه مشابهة منْك فلا تبعْهما فإنّ ذلك لا يحلّ لك و إنْ كان الابْن ليْس منْك و لا فيه مشابهة منْك فبعْه و بعْ أمّه
فلا ينافي ما قدّمْناه من الْأخْبار لأنّ الْأمْر في ذلك قدْ ردّه ع إلى صاحب الْجارية بأنْ يعْتبر فإنْ علم أنّ الْولد منْه بأحد ما يعْتبر به لحوق الْأوْلاد بالْآباء ألْحقه به و إن اشْتبه الْأمْر فيمْنع منْ بيْعه و لا يلْحقه به حسب ما قدّمْناه و إنْ علم أنّه ليْس منْه جاز له بيْعه على كلّ حال حسب ما تضمّنه الْخبر
9- و روى محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ يعْقوب بْن يزيد قال كتبْت إلى أبي الْحسن ع في هذا الْعصْر رجل وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده فكتب إنْ كان فيه مشابهة منْه فهو ولده
215- باب الْقوْم يتبايعون الْجارية فوطئوها في طهْر واحد فجاءتْ بولد لمنْ يكون الْولد
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان بْن عثْمان عن الْحسن الصّيْقل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته و سئل عنْ رجل اشْترى جارية ثمّ وقع عليْها قبْل أنْ يسْتبْرئ رحمها قال بئْس ما صنع يسْتغْفر اللّه و لا يعود قلْت فإنْ باعها منْ آخر و لمْ يسْتبْرئْ رحمها ثمّ باعها الثّاني منْ رجل آخر فوقع عليْها و لمْ يسْتبْرئْ رحمها فاسْتبان حمْلها عنْد الثّالث فقال أبو عبْد اللّه ع الْولد للْفراش و للْعاهر الْحجر
2- محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عنْ جعْفر بْن بشير عن الْحسن الصّيْقل قال سئل أبو عبْد اللّه ع و ذكر مثْله إلّا أنّه قال قال أبو عبْد اللّه ع الْولد للّذي عنْده الْجارية و لْيصْبرْ لقوْل رسول اللّه ص الْولد للْفراش و للْعاهر الْحجر
3- محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ سعيد الْأعْرج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجليْن وقعا على جارية في طهْر واحد لمنْ يكون الْولد قال للّذي عنْده الْجارية لقوْل رسول اللّه ص الْولد للْفراش و للْعاهر الْحجر
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا وطئ رجلان أوْ ثلاثة جارية في طهْر واحد فولدتْ فادّعوْه جميعا أقْرع الْوالي بيْنهمْ فمنْ قرع كان الْولد ولده و يردّ قيمة الْولد على صاحب الْجارية قال فإن اشْترى رجل جارية و جاء رجل فاسْتحقّها و قدْ ولدتْ من الْمشْتري ردّ الْجارية عليْه و كان له ولدها بقيمته
5- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ جعْفر بْن بشير عنْ هشام بْن سالم عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قضى عليّ ع في ثلاثة وقعوا على امْرأة في طهْر واحد و ذلك في الْجاهليّة قبْل أنْ يظْهر الْإسْلام فأقْرع بيْنهمْ فجعل الْولد لمنْ قرع و جعل عليْه ثلثي الدّية للْأخيريْن فضحك رسول اللّه ص حتّى بدتْ نواجذه قال و قال ما أعْلم فيها شيْئا إلّا ما قضى عليّ ع
فلا ينافي هذان الْخبران الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْوجْه فيهما إذا كانت الْجارية مشْتركة بيْن نفْسيْن أوْ ثلاثة فوطئوها كلّهمْ في طهْر واحد كان الْحكْم فيه بالْقرْعة و الْأخْبار الْأوّلة إنّما تضمّنتْ أنْ يكون الْولد لمنْ عنْده الْجارية إذا كانتْ تتقلّب في الْملْك و الّذي يدلّ على ذلك
6- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ عنْ أبيه عن ابْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ أبي بصير عنْ أبي جعْفر ع قال بعث رسول اللّه ص عليّا ع إلى الْيمن فقال له حين قدم حدّثْني بأعْجب ما مرّ عليْك قال يا رسول اللّه أتاني قوْم قدْ تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهْر واحد فولدتْ غلاما و احْتجّوا فكلّهمْ يدّعيه فأسْهمْت بيْنهمْ و جعلْته للّذي خرج سهْمه و ضمّنْته نصيبهمْ فقال النّبيّ ص إنّه ليْس منْ قوْم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهمْ إلى اللّه إلّا خرج سهْم الْمحقّ