143- باب أنّ الثّيّب وليّ نفْسها
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عن الْفضيْل بْن يسار و محمّد بْن مسْلم و زرارة بْن أعْين و بريْد بْن معاوية الْعجْليّ عنْ أبي جعْفر ع قال الْمرْأة الّتي قدْ ملكتْ نفْسها غيْر السّفيهة و لا الْمولّى عليْها إنّ تزْويجها بغيْر وليّ جائز
2- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ عمر بْن أبان الْكلْبيّ عنْ ميْسرة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع ألْقى الْمرْأة بالْفلاة الّتي ليْس فيها أحد فأقول أ لك زوْج فتقول لا فأتزوّجها قال نعمْ هي الْمصدّقة على نفْسها
3- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه و محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد جميعا عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال في الْمرْأة الثّيّب تخْطب إلى نفْسها قال هي أمْلك بنفْسها تولّي أمْرها منْ شاءتْ إذا كان كفْوا بعْد أنْ تكون قدْ نكحتْ رجلا قبْله
4- عنْه عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عن ابْن مسْكان عن الْحسن بْن زياد قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْمرْأة الثّيّب تخْطب إلى نفْسها قال هي أمْلك بنفْسها تولّي أمْرها منْ شاءتْ إذا كان لا بأْس به بعْد أنْ تكون نكحتْ زوْجا قبْل ذلك
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْمرْأة تكون في أهْل بيْت فتكْره أنْ يعْلم بها أهْل بيْتها يحلّ لها أنْ توكّل رجلا يريد أنْ يتزوّجها تقول له قدْ وكّلْتك فأشْهدْ على تزْويجي قال لا قلْت له جعلْت فداك و إنْ كانتْ أيّما قال و إنْ كانتْ أيّما قلْت و إنْ وكّلتْ غيْره بتزْويجها أ يزوّجها منْه قال نعمْ
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه إنّما لمْ يجزْ ذلك لأنّها وكّلتْه بأنْ يزوّجها منْ نفْسه و ذلك لا يصحّ لأنّ الْوكيل يقوم مقام موكّله فيحْتاج إلى منْ يعْقد عليْه و لا يصحّ أنْ يكون الْإنْسان عاقدا على نفْسه لأنّ الْعقْد يقْتضي إيجابا و قبولا و ذلك لا يصحّ بيْن الْإنْسان و بيْن نفْسه و لوْ أنّها زوّجتْه نفْسها منْ غيْر أنْ توكّله لكان ذلك جائزا حسب ما تضمّنتْه الْأخْبار الْأوّلة و لأجْل ما قلْناه قال له السّائل توكّل غيْره بأنْ يزوّجها منْه فقال نعمْ لأنّ ذلك يصحّ تقْديره فيه و في الْأوّل لا يصحّ و يزيد ما قدّمْناه وضوحا
6- ما رواه عليّ بْن إسْماعيل الْميثميّ عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ موسى بْن بكْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال إذا كانت امْرأة مالكة أمْرها تبيع و تشْتري و تعْتق و تشْهد و تعْطي منْ مالها ما شاءتْ فإنّ أمْرها جائز تزوّج إنْ شاءتْ بغيْر إذْن وليّها و إنْ لمْ تكنْ كذلك فلا يجوز تزْويجها إلّا بإذْن وليّها
7- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ سعْد بْن إسْماعيل عنْ أبيه قال سألْت الرّضا ع عنْ رجل تزوّج ببكْر أوْ ثيّب لا يعْلم أبوها و لا أحد منْ قرابتها و لكنْ تجْعل الْمرْأة وكيلا فيزوّجها منْ غيْر علْمهمْ قال لا يكون ذا
قوْله ع لا يكون ذا محْمول على أنّه لا يكون ذا في الْبكْر خاصّة دون أنْ يكون متناولا للثّيّب و لا يمْتنع أنْ يسْأل عنْ شيْئيْن فيجيب عنْ واحد لضرْب من الْمصْلحة و يعوّل في الْجواب عن الْآخر على بيان ما تقدّم منْه أوْ منْ آبائه ع و يحْتمل أيْضا أنْ يكون خرج مخْرج التّقيّة لأنّه موافق لمذْهب أكْثر الْعامّة و الّذي يؤكّد ما قدّمْناه
- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْبرْقيّ عن ابْن فضّال عن ابْن بكيْر عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس أنْ تزوّج الْمرْأة نفْسها إذا كانتْ ثيّبا بغيْر إذْن أبيها إذا كان لا بأْس بما صنعتْ
144- باب أنّه لا تزوّج الْبكْر إلّا بإذْن أبيها
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْعلاء بْن رزين عن ابْن أبي يعْفور عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تزوّج ذوات الْآباء من الْأبْكار إلّا بإذْن آبائهنّ
2- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عليّ عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ زرارة قال سمعْت أبا جعْفر ع يقول لا ينْقض النّكاح إلّا الْأب
3- عنْه عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ أبيه عنْ عليّ بْن الْحسن بْن رباط عنْ شعيْب الْحدّاد عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال لا ينْقض النّكاح إلّا الْأب
4- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن ابْن فضّال عنْ صفْوان عنْ أبي الْمغْراء عنْ إبْراهيم بْن ميْمون عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا كانت الْجارية بيْن أبويْها فليْس لها مع أبويْها أمْر و إذا كانتْ قدْ تزوّجتْ لمْ يزوّجْها إلّا برضا عنْها
5- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال لا تسْتأْمر الْجارية إذا كانتْ بيْن أبويْها ليْس لها مع الْأب أمْر قال و قال يسْتأْمرها كلّ أحد ما عدا الْأب
- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس عنْ سعْدان بْن مسْلم قال قال أبو عبْد اللّه ع لا بأْس بتزْويج الْبكْر إذا رضيتْ منْ غيْر إذْن أبيها
فهذا الْخبر يحْتمل شيْئيْن أحدهما أنْ يكون مخْصوصا بنكاح الْمتْعة على ما قدّمْناه من الرّخْصة في ذلك بالشّرائط الّتي قدّمْناها و الْآخر أنْ يكون محْمولا على أنّها إذا كانتْ بالغا و لا يزوّجها أبوها منْ كفْء لها و يعْضلها بذلك فحينئذ يجوز لها الْعقْد على نفْسها
145- باب أنّ الْأب إذا عقد على ابْنته الصّغيرة قبْل أنْ تبْلغ لمْ يكنْ لها عنْد الْبلوغ خيار
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ عبْد اللّه بْن الصّلْت قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْجارية الصّغيرة يزوّجها أبوها أ لها أمْر إذا بلغتْ قال لا و سألْته عن الْبكْر إذا بلغتْ مبْلغ النّساء أ لها مع أبيها أمْر فقال ليْس لها مع أبيها أمْر ما لمْ تثيّبْ
2- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع قال سألْت الرّضا ع عن الصّبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت و هي صغيرة ثمّ تكْبر قبْل أنْ يدْخل بها زوْجها أ يجوز عليْها التّزْويج أم الْأمْر إليْها قال يجوز عليْها تزْويج أبيها
3- عنْه عن الْحسيْن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسن عنْ عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع أتزوّج الْجارية و هي بنْت ثلاث سنين أوْ أزوّج الْغلام و هو ابْن ثلاث سنين و ما أدْنى حدّ ذلك الّذي يزوّجان فيه فإذا بلغت الْجارية فلمْ ترْض به فما حالها قال لا بأْس بذلك إذا رضي أبوها أوْ وليّها
4- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن محْبوب عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا جعْفر ع عن الصّبيّ يزوّج الصّبيّة قال إنْ كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعمْ جائز و لكنْ لهما الْخيار إذا أدْركا فإنْ رضيا بعْد فإنّ الْمهْر على الْأب قلْت له فهلْ يجوز طلاق الْأب على ابْنه في حال صغره قال لا
فلا ينافي هذا الْخبر الْأخْبار الْأوّلة لأنّ قوْله ع لكنْ لهما الْخيار إذا أدْركا يجوز أنْ يكون الْمراد به أنّ لهما ذلك بفسْخ الْعقْد إمّا بالطّلاق منْ جهة الزّوْج و ما يجْري مجْراه أوْ مطالبة الْمرْأة له بما يوجب الطّلاق و يقْتضي فسْخه و لمْ يردْ بالْخيار هاهنا إمْضاء الْعقْد أوْ إبْطاله و أنّ الْعقْد موْقوف على خيارهما و الّذي يكْشف عنْ ذلك قوْله في الْخبر إنْ كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعمْ جائز فلوْ كان الْعقْد موْقوفا على رضائهما لمْ يكنْ بيْن الْأبويْن و غيْرهما فرْق و كان ذلك جائزا لغيْر الْأبويْن و قدْ ثبت أنّه فرْق بيْن الْموْضعيْن فعلم أنّ الْمراد ما ذكرْناه
5- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب الْخزّاز عنْ يزيد الْكناسيّ قال قلْت لأبي جعْفر ع متى يجوز للْأب أنْ يزوّج ابْنته و لا يسْتأْمرها قال إذا جازتْ تسْع سنين قلْت فإنْ زوّجها أبوها و لمْ تبْلغْ تسْع سنين فبلغها ذلك فسكتتْ و لمْ تأْب ذلك أ يجوز عليْها قال لا ليْس يجوز عليْها رضا في نفْسها و لا يجوز لها تأبّ و لا سخط في نفْسها حتّى تسْتكْمل تسْع سنين فإذا بلغتْ تسْع سنين جاز لها الْقوْل في نفْسها بالرّضا و التّأبّي و جاز عليْها بعْد ذلك و إنْ لمْ تكنْ أدْركتْ مدْرك النّساء قلْت أ فيقام عليْها الْحدّ و تؤْخذ بها و هي في تلْك الْحال و إنّما لها تسْع سنين و لمْ تدْركْ مدْرك النّساء في الْحيْض قال نعمْ إذا دخلتْ على زوْجها و لها تسْع سنين ذهب عنْها الْيتْم و دفع إليْها مالها و أقيمت الْحدود التّامّة عليْها و لها قلْت فالْغلام يجْري مجْرى الْجارية في ذلك فقال يا أبا خالد إنّ الْغلام إذا زوّجه أبوه و لمْ يدْركْ كان له الْخيار إذا أدْرك أوْ بلغ خمْس عشْرة سنة أوْ يشْعر في وجْهه أوْ ينْبت في عانته قبْل ذلك قلْت فإنْ أدْخلتْ عليْه امْرأته قبْل أنْ يدْرك فيمْكث معها ما شاء اللّه ثمّ أدْرك بعْد فكرهها و تأبّاها قال إذا كان أبوه الّذي زوّجه و دخل بها و لذّ منْها و أقام معها سنة فلا خيار له إذا أدْرك و لا ينْبغي له أنْ يردّ على أبيه ما صنع و لا يحلّ له ذلك قلْت له فإنْ زوّجه أبوه و دخل بها و هو غيْر مدْرك أ يقام عليْه الْحدود و هو في تلْك الْحال قال أمّا الْحدود الْكاملة الّتي يؤْخذ بها الرّجل فلا و لكنْ يجْلد في الْحدود كلّها على قدْر مبْلغ سنّه و يؤْخذ بذلك ما بيْنه و بيْن خمْس عشْرة سنة و لا تبْطل حدود اللّه في خلْقه و لا تبْطل حقوق الْمسْلمين بيْنهمْ قلْت له جعلْت فداك فإنْ طلّقها في تلْك الْحال و لمْ يكنْ أدْرك أ يجوز طلاقه قال إنْ كان مسّها في الْفرْج فإنّ طلاقه جائز عليْها و عليْه و إنْ لمْ يمسّها في الْفرْج و لمْ يلذّ منْها و لمْ تلذّ منْه فإنّها تعْزل عنْه و تصير إلى أهْلها فلا يراها و لا تقْربه حتّى يدْرك فيسْأل و يقال له إنّك كنْت طلّقْت امْرأتك فلانة فإنْ هو أقرّ بذلك و أجاز الطّلاق كانتْ تطْليقة بائنة و كان خاطبا من الْخطّاب
فلا ينافي ما تضمّن صدْر هذا الْخبر ما قدّمْناه من الْأخْبار لأنّه قال إذا جازتْ لها تسْع سنين يجوز للْأب أنْ يزوّجها و لا يسْتأْمرها و هذا ممّا نقول به و لا يدلّ على أنّ قبْل ذلك ليْس له إلّا منْ جهة دليل الْخطاب و قدْ ينْصرف عنْ دليل الْخطاب بدليل و قدْ قدّمْنا ما يدلّ على أنّ له أنْ يعْقد عليْها قبْل أنْ تبْلغ تسْع سنين و في حال كوْنها صبيّة فأمّا قوْله فإذا جاز لها تسْع سنين كان لها الرّضا في نفْسها و التّأبّي يجوز أنْ يكون هذا إخْبارا عنْ حكْمها مع غيْر الْأب و ليْس في الْخبر أنّ لها ذلك مع الْأب أوْ مع غيْره و تكون الْفائدة في ذلك أنّ رضاها و سخطها قبْل أنْ تبْلغ تسْع سنين لا حكْم لها و تبيّن ممّا قلْناه أنّه ليْس لها أنْ لا تمْضي الْعقْد قوْله في الْخبر حين ذكر حكْم الابْن أنّ للْغلام إذا زوّجه أبوه و لمْ يدْركْ كان له الْخيار إذا أدْرك فدلّ على أنّ حكْم الْجارية بخلافه و أنّه ليْس لها الْخيار و إنّما ذلك يخْتصّ الْغلام و يحْتمل أنْ يكون الْمراد بهذا الْخبر و الّذي قبْله منْ ذكْر الْأب فيها الْجدّ إذا كان أبو الْجارية ميّتا فإنّه متى كان الْأمْر على ذلك جرى مجْرى غيْره في أنّه لا يعْقد عليْها إلّا برضاها و متى عقد عليْها و هي صغيرة كان الْعقْد موْقوفا على رضاها عنْد الْبلوغ و نحْن نبيّن فيما بعْد أنّه ليْس للْجدّ أنْ يعْقد مع عدم الْأب إلّا برضاها إنْ شاء اللّه تعالى
146- باب منْ يعْقد على الْمرْأة سوى أبيها
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ داود بْن سرْحان عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل يريد أنْ يزوّج أخْته قال يؤامرها فإنْ سكتتْ فهو إقْرارها و إنْ أبتْ لمْ يزوّجْها و إنْ قالتْ زوّجْني فلانا فلْيزوّجْها ممّنْ ترْضى و الْيتيمة في حجْر الرّجل لا يزوّجها إلّا برضا منْها
2- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن مهْزيار عنْ محمّد بْن الْحسن الْأشْعريّ قال كتب بعْض بني عمّي إلى أبي جعْفر ع ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها فلمّا كبرتْ أبت التّزْويج فكتب بخطّه لا تكْره على ذلك و الْأمْر أمْرها
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ وليد بيّاع الْأسْفاط قال سئل أبو عبْد اللّه ع و أنا عنْده عنْ جارية كان لها أخوان زوّجها الْأكْبر بالْكوفة و زوّجها الْأصْغر بأرْض أخْرى قال الْأوّل أوْلى بها إلّا أنْ يكون الْآخر قدْ دخل بها فهي امْرأته و نكاحه جائز
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا ردّت الْجارية أمْرها إلى أخويْها و عقدا جميعا في حالة واحدة كان الْعقْد ما عقد عليْه الْأخ الْأكْبر و يبْطل ما عقد الصّغير اللّهمّ إلّا أنْ يكون دخل بها الّذي عقد عليْه الْأخ الصّغير فيكون مع الدّخول هو أوْلى من الْأوّل
4- فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في امْرأة أنْكحها أخوها رجلا ثمّ أنْكحتْها أمّها بعْد ذلك و خالها و أخ لها صغير فدخل بها فحبلتْ فاخْتلفا فيها فأقام الْأوّل الشّهود فألْحقها بالْأوّل و جعل لها الصّداقيْن جميعا و منع زوْجها الّذي حقّتْ له أنْ يدْخل بها حتّى تضع حمْلها ثمّ ألْحق الْولد بأبيه
فالْوجْه في هذا الْخبر ما قلْناه في الْخبر الْأوّل منْ أنّه تكون الْجارية جعلتْ أمْرها إلى أخويْها و يكون سبق الْأخ الْأكْبر بالْعقْد فإنّه يكون عقْده ماضيا و يبْطل الْعقْد الّذي عقده الْأخ الصّغير على كلّ حال و إنْ دخل بها الثّاني كان لها الصّداق بما اسْتحلّ منْ فرْجها و يلْحق الْولد بالرّجل لأنّه عقد عليْها و لمْ يعْلمْ أنّ أخاها الْأكْبر قدْ عقد لها على غيْره قبْل ذلك و كان عقْد شبْهة يلْحق به الْولد
5- فأمّا ما رواه عليّ بْن إسْماعيل الْميثميّ عن الْحسن بْن عليّ عنْ بعْض أصْحابه عن الرّضا ع قال الْأخ الْأكْبر بمنْزلة الْأب
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه بمنْزلة الْأب في وجوب الْإكْرام له و الانْقياد لأوامره و الرّجوع إلى طاعته و ليْس الْمراد به أنّه بمنْزلة الْأب في جواز الْعقْد له على أخْته الصّغيرة بغيْر رضاها و لا اسْتيمار منْ جهتها بدلالة ما قدّمْناه و لوْ كان صريحا بذلك لحملْناه على التّقيّة لأنّه مذْهب بعْض الْعامّة
- باب تفْضيل بعْض النّساء على بعْض في النّفقة و الْكسْوة
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عبْد الْملك بْن عتْبة الْهاشميّ قال سألْت أبا الْحسن ع عن الرّجل يكون له امْرأتان يريد أنْ يؤْثر إحْداهما بالْكسْوة و الْعطيّة أ يصْلح ذلك قال لا بأْس بذلك و اجْتهدْ في الْعدْل بيْنهما
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ معمّر بْن خلّاد قال سألْت أبا الْحسن ع هلْ يفضّل الرّجل نساءه بعْضهنّ على بعْض قال لا و لا بأْس به في الْإماء
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من الْكراهية لأنّ الْأفْضل التّسْوية بيْنهنّ على حدّ واحد
148- باب الْقسْمة بيْن الْأزْواج
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة بْن مهْران قال سألْته عنْ رجل كانتْ له امْرأة فيتزوّج عليْها هلْ يحلّ له أنْ يفضّل واحدة على الْأخْرى فقال يفضّل الْمحْدثة حدْثان عرْسها ثلاثة أيّام إذا كانتْ بكْرا ثمّ يسوّي بيْنهما بطيبة نفْس إحْداهما للْأخْرى
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عن الْحضْرميّ عنْ محمّد بْن مسْلم قال قلْت لأبي جعْفر ع رجل تزوّج امْرأة و عنْده امْرأة فقال إذا كانتْ بكْرا فلْيبتْ عنْدها سبْعا و إنْ كانتْ ثيّبا فثلاثا
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْوجْه أنْ نحْمله على الْجواز و الْخبر الْأوّل على الْفضْل لأنّ الْفضْل ألّا يفضّل الْبكْر بأكْثر منْ ثلاث ليال حدْثان عرْسها و يجوز تفْضيلها بسبْع ليال و أمّا غيْر الْبكْر فلا تفضّل بأكْثر منْ ثلاث ليال ثمّ يرْجع إلى التّسْوية و يؤكّد ذلك
3- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عنْ رجل يكون عنْده امْرأتان إحْداهما أحبّ إليْه من الْأخْرى أ له أنْ يفضّل إحْداهما على الْأخْرى قال نعمْ يفضّل بعْضهنّ على بعْض ما لمْ يكنّ أرْبعا و قال إذا تزوّج الرّجل بكْرا و عنْده ثيّب فله أنْ يفضّل الْبكْر بثلاثة أيّام
قال محمّد بْن الْحسن ما تضمّن صدْر هذا الْخبر منْ أنّ له أنْ يفضّل بعْضهنّ على بعْض ما لمْ يكنّ أرْبعا الْمعْنى فيه أنّه إذا كان للرّجل أنْ يتزوّج أرْبعا فيصيب لكلّ واحدة منْهنّ ليْلة جاز إذا كان عنْده امْرأتان أنْ يجْعل لواحدة منْهما ثلاث ليال و للْأخْرى ليْلة واحدة لأنّه ليْس لها أكْثر منْ ليْلة في كلّ أرْبع ليال و الّذي يدلّ على ذلك
4- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عن الْحسن بْن زياد قال قال أبو عبْد اللّه ع يتزوّج الْحرّة على الْأمة و لا يتزوّج الْأمة على الْحرّة و لا النّصْرانيّة و لا الْيهوديّة على الْمسْلمة فمنْ فعل ذلك فنكاحه باطل قال و سألْته عن الرّجل يكون له الامْرأتان و إحْداهما أحبّ إليْه من الْأخْرى أ له أنْ يفضّلها بشيْء قال نعمْ له أنْ يأْتيها ثلاث ليال و الْأخْرى ليْلة لأنّ له أنْ يتزوّج أرْبع نسْوة فليْلتيْه يجْعلهما حيْث شاء قلْت فتكون عنْده الْمرْأة فيتزوّج جارية بكْرا قال فلْيفضّلْها حين يدْخل بها بثلاث ليال و للرّجل أنْ يفضّل نساءه بعْضهنّ على بعْض ما لمْ يكنّ أرْبعا
149- باب إتْيان النّساء فيما دون الْفرْج
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ محمّد بْن حمْران عنْ عبْد اللّه بْن أبي يعْفور قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يأْتي الْمرْأة في دبرها قال لا بأْس إذا رضيتْ قلْت فأيْن قوْل اللّه تعالى فأْتوهنّ منْ حيْث أمركم اللّه فقال هذا في طلب الْولد فاطْلبوا الْولد منْ حيْث أمركم اللّه إنّ اللّه تعالى يقول نساؤكمْ حرْث لكمْ فأْتوا حرْثكمْ أنّى شئْتمْ
2- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حفْص بْن سوقة عمّنْ أخْبره قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يأْتي أهْله منْ خلْفها قال هو أحد الْمأْتييْن فيه الْغسْل
3- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ موسى بْن عبْد الْملك و الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ موسى بْن عبْد الْملك عنْ رجل قال سألْت أبا الْحسن الرّضا ع عنْ إتْيان الرّجل الْمرْأة منْ خلْفها في دبرها فقال أحلّتْها آية منْ كتاب اللّه تعالى قوْل لوط ع هؤلاء بناتي هنّ أطْهر لكمْ و قدْ علم أنّهمْ لا يريدون الْفرْج
4- عنْه عن ابْن فضّال عن الْحسن بْن الْجهْم عنْ حمّاد بْن عثْمان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع أوْ أخْبرني منْ سأله عن الرّجل يأْتي الْمرْأة في ذلك الْموْضع و في الْبيْت جماعة فقال لي و رفع صوْته قال رسول اللّه ص منْ كلّف ممْلوكه ما لا يطيق فلْيبعْه ثمّ نظر في وجوه أهْل الْبيْت ثمّ أصْغى إليّ فقال لا بأْس به
5- عنْه عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عبْد اللّه بْن أبي يعْفور قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يأْتي الْمرْأة في دبرها قال لا بأْس به
6- عنْه عنْ عليّ بْن الْحكم قال سمعْت صفْوان يقول قلْت للرّضا ع إنّ رجلا منْ مواليك أمرني أنْ أسْألك عنْ مسْألة فهابك و اسْتحْيا منْك أنْ يسْألك قال ما هي قال قلْت للرّجل أنْ يأْتي امْرأته في دبرها قال نعمْ ذلك له قال قلْت و أنْت تفْعل ذلك قال لا إنّا لا نفْعل ذلك
7- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي إسْحاق عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ يونس بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أوْ لأبي الْحسن ع إنّي ربّما أتيْت الْجارية منْ خلْفها يعْني دبرها و تفزّزْت فجعلْت على نفْسي إنْ عدْت إلى امْرأة هكذا فعليّ صدقة درْهم و قدْ ثقل ذلك عليّ قال ليْس عليْك شيْء و ذلك لك
8- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْعبّاس بْن موسى عنْ يونس أوْ غيْره عنْ هاشم بْن الْمثنّى عنْ سدير قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول قال رسول اللّه ص محاشّ النّساء على أمّتي حرام
9- عنْه بهذا الْإسْناد عنْ هاشم و ابْن بكيْر عنْ أبي عبْد اللّه ع قال هاشم لا تفْري و لا تفْرث و ابْن بكيْر قال لا تفْرث أي الْإناث منْ غيْر هذا الْموْضع
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن ضرْب من الْكراهية لأنّ الْأفْضل تجنّب ذلك و إنْ لمْ يكنْ محْظورا يدلّ على ذلك
10- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْبرْقيّ يرْفعه عن ابْن أبي يعْفور قال سألْته عنْ إتْيان النّساء في أعْجازهنّ فقال ليْس به بأْس و ما أحبّ أنْ تفْعله
و الْخبر الّذي قدّمْناه أيْضا عن الرّضا ع و قوْله إنّا لا نفْعل ذلك دلالة على كراهية ذلك حسب ما قلْناه و يحْتمل أيْضا أنْ يكون الْخبران وردا موْرد التّقيّة لأنّ أحدا من الْعامّة لا يجيز ذلك إلّا ما يحْكى عنْ مالك و يخْتلف عنْه فيه أصْحابه
11- و أمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ معمّر بْن خلّاد قال قال أبو الْحسن ع أيّ شيْء يقولون في إتْيان النّساء في أعْجازهنّ فقلْت له بلغني أنّ أهْل الْمدينة لا يروْن به بأْسا فقال إنّ الْيهود كانتْ تقول إذا أتى الرّجل الْمرْأة منْ خلْفها خرج ولده أحْول فأنْزل اللّه تعالى نساؤكمْ حرْث لكمْ فأْتوا حرْثكمْ أنّى شئْتمْ منْ خلْف و قدّام مخالفا لقوْل الْيهود و لمْ يعْن في أدْبارهنّ
فلا ينافي ما قدّمْناه من الْأخْبار لأنّ الّذي تضمّنه هذا الْخبر تفْسير الْآية و سبب نزولها و ما الْمراد بها و ليْس إذا لمْ يكنْ ما قلْناه مرادا بالْآية يجب أنْ يكون حراما بلْ لا يمْتنع أنْ يدلّ دليل آخر على جواز ذلك و قدْ قدّمْنا من الْأخْبار ما يدلّ على ذلك