51- باب حكْم منْ خرج إلى السّفر بعْد طلوع الْفجْر و لمْ يكنْ يبيت بنيّة السّفر
1- أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن أحْمد بْن أشْيم عنْ سليْمان بْن جعْفر الْجعْفريّ قال سألْت أبا الْحسن الرّضا ع عن الرّجل ينْوي السّفر في شهْر رمضان فيخْرج منْ أهْله بعْد ما يصْبح قال إذا أصْبح في أهْله فقدْ وجب عليْه صيام ذلك الْيوْم إلّا أنْ يدْلج دلْجة
2- عنْه عن الْحسن بْن عليّ عنْ رفاعة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يعْترض له السّفر في شهْر رمضان حتّى يصْبح قال يتمّ صوْمه يوْمه ذلك قال قلْت له فإنّه أقْبل في شهْر رمضان فلمْ يكنْ بيْنه و بيْن أهْله إلّا ضحْوة من النّهار فقال إذا طلع الْفجْر و هو خارج فهو بالْخيار إنْ شاء صام و إنْ شاء أفْطر
3- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أيّوب بْن نوح عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ عليّ بْن يقْطين عنْ أبي الْحسن موسى ع في الرّجل يسافر في شهْر رمضان أ يفْطر في منْزله قال إذا حدّث نفْسه باللّيْل في السّفر أفْطر إذا خرج منْ منْزله و إنْ لمْ يحدّثْ نفْسه من اللّيْل ثمّ بدا له في السّفر منْ يوْمه أتمّ صوْمه
4- محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ عبْد اللّه بْن عامر عن ابْن أبي نجْران عنْ صفْوان بْن يحْيى عمّنْ رواه عنْ أبي بصير قال إذا خرجْت بعْد طلوع الْفجْر و لمْ تنْو السّفر من اللّيْل فأتمّ الصّوْم و اعْتدّ به منْ شهْر رمضان
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يخْرج منْ بيْته و هو يريد السّفر و هو صائم قال إنْ خرج قبْل أنْ ينْتصف النّهار فلْيفْطرْ و لْيقْض ذلك الْيوْم و إنْ خرج بعْد الزّوال فلْيتمّ يوْمه
6- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان بْن يحْيى عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا سافر الرّجل في شهْر رمضان فخرج بعْد نصْف النّهار عليْه صيام ذلك الْيوْم و يعْتدّ به منْ شهْر رمضان فإذا دخل أرْضا قبْل طلوع الْفجْر و هو يريد الْإقامة بها فعليْه صوْم ذلك الْيوْم و إنْ دخل بعْد طلوع الْفجْر فلا صيام عليْه فإنْ شاء صام
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن و ما جرى مجْراهما أنْ نحْمله على أنّه إذا كان قدْ نوى من اللّيْل السّفر يجب عليْه الْإفْطار إذا خرج قبْل الزّوال و إنْ خرج بعْد الزّوال يسْتحبّ له أنْ يتمّ فإنْ لمْ يصمْ لمْ يكنْ عليْه شيْء يدلّ على ما ذكرْناه
7- ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ عبْد اللّه بْن عامر عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ صفْوان عنْ سماعة أو ابْن مسْكان عنْ رجل عنْ أبي بصير قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول إذا أردْت السّفر في شهْر رمضان فنويْت الْخروج من اللّيْل فإنْ خرجْت قبْل الْفجْر أوْ بعْده فأنْت مفْطر و عليْك قضاء ذلك الْيوْم
8- فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ عمْران بْن موسى عنْ موسى بْن جعْفر عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عن ابْن بكيْر عنْ عبْد الْأعْلى موْلى آل سام في الرّجل يريد السّفر في شهْر رمضان قال يفْطر و إنْ خرج قبْل أنْ تغيب الشّمْس بقليل
فالْوجْه فيه ما قدّمْناه منْ أنّ منْ خرج بعْد زوال الشّمْس و قدْ كان بيّت بنيّة السّفر يجوز له الْإفْطار و إنْ كان الْأفْضل له أنْ يصومه إلى اللّيْل على ما تقدّم من الْأخْبار الْأوّلة و ليْس بيْنهما تناف
52- باب صوْم النّذْر في السّفر
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ كرّام قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّي جعلْت على نفْسي أنْ أصوم حتّى يقوم الْقائم عج فقال صمْ و لا تصمْ في السّفر و لا الْعيديْن و لا أيّام التّشْريق و لا الْيوْم الّذي يشكّ فيه منْ شهْر رمضان
2- الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد الْجوْهريّ عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي إبْراهيم ع قال سألْته عنْ رجل جعل على نفْسه صوْم شهْر بالْكوفة و شهْر بالْمدينة و شهْر بمكّة منْ بلاء ابْتلي به فقضي له أنّه صام بالْكوفة شهْرا و دخل الْمدينة فصام بها ثمانية عشر يوْما و لمْ يقمْ عليْه الْجمّال فقال يصوم ما بقي عليْه إذا انْتهى إلى بلده و لا يصومه في سفر
3- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عمْرو بْن عثْمان عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يصوم صوْما و قدْ وقّته على نفْسه أوْ يصوم أشْهر الْحرم فيمرّ به الشّهْر و الشّهْران لا يقْضيه قال فقال لا يصوم في السّفر و لا يقْضي شيْئا منْ صوْم التّطوّع إلّا الثّلاثة الْأيّام الّتي كان يصومها في كلّ شهْر و لا يجْعلها بمنْزلة الْواجب إلّا أنّي أحبّ لك أنْ تدوم على الْعمل الصّالح قال و صاحب الْحرم الّذي كان يصومها يجْزيه أنْ يصوم مكان كلّ شهْر منْ أشْهر الْحرم ثلاثة أيّام
4- محمّد بْن الْحسن الصّفّار عن الْقاسم بْن أبي الْقاسم الصّيْقل قال كتبْت إليْه يا سيّدي رجل نذر أنْ يصوم يوْما من الْجمْعة دائما ما بقي فوافق ذلك الْيوْم يوْم عيد فطْر أوْ أضْحى أوْ جمعة أوْ أيّام التّشْريق أوْ سفر أوْ مرض هلْ عليْه صوْم ذلك الْيوْم أوْ قضاؤه أوْ كيْف يصْنع يا سيّدي فكتب إليْه قدْ وضع عنْك الصّيام في هذه الْأيّام كلّها و تصوم يوْما بدل يوْم إنْ شاء اللّه
5- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ زرارة قال قلْت لأبي جعْفر ع إنّ أمّي كانتْ جعلتْ عليْها نذْرا إنْ ردّ اللّه عليْها بعْض ولْدها منْ شيْء كانتْ تخاف عليْه أنْ تصوم ذلك الْيوْم الّذي يقْدم فيه ما بقيتْ فخرجتْ معنا مسافرة إلى مكّة فأشْكل عليْنا لمْ ندْر أ تصوم أوْ تفْطر فقال لا تصوم وضع اللّه عزّ و جلّ عنْها حقّه و تصوم هي ما جعلتْ على نفْسها قلْت فما ترى إذا هي رجعتْ إلى الْمنْزل أ تقْضيه قال لا قلْت أ فتتْرك ذلك قال لا لأنّي أخاف أنْ ترى في الّذي نذرتْ فيه ما تكْره
6- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ جعْفر بْن محمّد بْن أبي الصّبّاح عنْ إبْراهيم بْن عبْد الْحميد عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عن الرّجل يجْعل للّه عليْه صوْم يوْم مسمّى قال يصوم أبدا في الْحضر و السّفر
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه إذا اشْترطه على نفْسه في حال النّذْر أنْ يصوم في السّفر و الْحضر لزمه ذلك و إذا أطْلق و لمْ يشْترطْ كان ذلك عنْه موْضوعا في حال السّفر على ما قدّمْناه و الّذي يدلّ على هذا التّفْصيل
7- ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد و عبْد اللّه بْن محمّد عنْ عليّ بْن مهْزيار قال كتب بنْدار موْلى إدْريس يا سيّدي نذرْت أنْ أصوم كلّ يوْم سبْت فإنْ أنا لمْ أصمْه ما يلْزمني من الْكفّارة فكتب ع و قرأْته لا تتْركْه إلّا منْ علّة و ليْس عليْك صوْمه في سفر و لا مرض إلّا أنْ تكون نويْت ذلك و إنْ كنْت أفْطرْت منْه منْ غيْر علّة فتصدّقْ بعدد كلّ يوْم على سبْعة مساكين نسْأل اللّه التّوْفيق لما يحبّ و يرْضى
53- باب صوْم التّطوّع في السّفر
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ أحْمد بْن محمّد قال سألْت أبا الْحسن ع عن الصّيام بمكّة و الْمدينة و نحْن سفْر فقال فريضة فقلْت لا و لكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصّلاة فقال تقول الْيوْم و غدا قلْت نعمْ فقال لا تصمْ
2- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ أبان بْن عثْمان عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لمْ يكنْ رسول اللّه ص يصوم في السّفر في شهْر رمضان و لا غيْره و كان يوْم بدْر في شهْر رمضان و كان الْفتْح في شهْر رمضان
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ منْصور بْن الْعبّاس عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن واسع عنْ إسْماعيل بْن سهْل عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال خرج أبو عبْد اللّه ع من الْمدينة في أيّام بقين منْ شعْبان فكان يصوم ثمّ دخل عليْه شهْر رمضان و هو في السّفر فأفْطر فقيل له تصوم شعْبان و تفْطر في شهْر رمضان فقال نعمْ شعْبان إليّ إنْ شئْت صمْت و إنْ شئْت لا و شهْر رمضان عزْم من اللّه عزّ و جلّ عليّ الْإفْطار
4- و عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ عليّ بْن بلال عن الْحسن بْن بسّام الْجمّال عنْ رجل قال كنْت مع أبي عبْد اللّه ع فيما بيْن مكّة و الْمدينة في شعْبان و هو صائم ثمّ رأيْنا هلال شهْر رمضان فأفْطر فقلْت له جعلْت فداك أمْس كان منْ شعْبان و أنْت صائم و الْيوْم منْ شهْر رمضان و أنْت مفْطر فقال إنّ ذلك تطوّع و لنا أنْ نفْعل ما شئْنا و هذا فرْض و ليْس لنا أنْ نفْعل إلّا ما أمرْنا
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على ضرْب من الرّخْصة و أنّ منْ صام مسافرا نافلة لمْ يكنْ مأْثوما و إنْ كان الْأفْضل الْإفْطار و إنّما قلْنا ذلك لأنّ الْخبريْن جميعا مرْسلان غيْر مسْنديْن و الْأخْبار الْأوّلة مسْندة مطابقة لعموم الْأخْبار الّتي ذكرْناها في كتابنا الْكبير في النّهْي عن الصّيام في السّفر مثْل
قوْلهمْ ليْس من الْبرّ الصّيام في السّفر
فكأنّما أفْطر في الْحضر و ما جرى مجْراهما و تلْك عامّة في الْفريضة و النّافلة و قدْ طابقها الْخبران الْمتقدّمان و الْعمل بهما أوْلى و أحْرى
54- باب ما يجب على الشّيْخ الْكبير و الّذي به الْعطاش إذا أفْطرا من الْكفّارة
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عبيْد اللّه الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل كبير يضْعف عنْ صوْم شهْر رمضان فقال يتصدّق بما يجْزي عنْه طعام مسْكين لكلّ يوْم
2- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عبْد الْملك بْن عتْبة الْهاشميّ قال سألْت أبا الْحسن ع عن الشّيْخ الْكبير و الْعجوز الْكبيرة الّتي تضْعف عن الصّوْم في شهْر رمضان قال تصدّق عنْ كلّ يوْم بمدّ منْ حنْطة
3- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم قال سمعْت أبا جعْفر ع يقول الشّيْخ الْكبير و الّذي به الْعطاش لا حرج عليْهما أنْ يفْطرا في شهْر رمضان و يتصدّق كلّ واحد منْهما في كلّ يوْم بمدّ منْ طعام و لا قضاء عليْهما فإنْ لمْ يقْدرا فلا شيْء عليْهما
4- فأمّا رواية سعْد هذا الْحديث عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب قال حدّثنا جعْفر بْن بشير و محمّد بْن عبْد اللّه بْن هلال عنْ علاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم قال سمعْت أبا جعْفر ع و ذكر الْحديث إلّا أنّه قال و يتصدّق كلّ واحد منْهما في كلّ يوْم بمدّيْن منْ طعام
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ هذه الرّواية يمْكن حمْلها على ضرْب من الاسْتحْباب و الْأوّلة على الْفرْض و الْإيجاب
5- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ عمْران بْن موسى و عليّ بْن خالد عنْ هارون عن الْحسن بْن محْبوب عنْ يحْيى بْن الْمبارك عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ سماعة بْن مهْران عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الشّيْخ الْكبير لا يقْدر أنْ يصوم فقال يصوم عنْه بعْض ولْده قلْت فإنْ لمْ يكنْ له ولد قال فأدْنى قرابته قلْت فإنْ لمْ يكنْ له قرابة قال تصدّق بمدّ في كلّ يوْم فإنْ لمْ يكنْ عنْده شيْء فليْس عليْه شيْء
فالْوجْه فيما تضمّنتْ هذه الرّواية منْ صوْم الْولد و ذي الْقرابة عنْه محْمول على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب
- باب الْمسافر إذا أفْطر هلْ يجوز له أنْ يجامع نهارا أمْ لا في شهْر رمضان
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا سافر الرّجل في رمضان فلا يقْرب النّساء بالنّهار في رمضان فإنّ ذلك محرّم عليْه
2- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عن ابْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يسافر في شهْر رمضان و معه جارية له أ فله أنْ يصيب منْها بالنّهار فقال سبْحان اللّه أ ما يعْرف حرْمة شهْر رمضان إنّ له في اللّيْل سبْحا طويلا قلْت أ ليْس له أنْ يأْكل و يشْرب و يقصّر فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ رخّص للْمسافر في الْإفْطار و التّقْصير رحْمة و تخْفيفا لموْضع التّعب و النّصب و وعْث السّفر و لمْ يرخّصْ له في مجامعة النّساء في السّفر بالنّهار في شهْر رمضان فأوْجب عليْه قضاء الصّيام و لمْ يوجبْ عليْه إتْمام الصّلاة إذا آب منْ سفره ثمّ قال و السّنّة لا تقاس و إنّي إذا سافرْت في شهْر رمضان ما آكل كلّ الْقوت و لا أشْرب كلّ الرّيّ
3- و عنْه عنْ عليّ بْن محمّد عنْ إبْراهيم بْن إسْحاق الْأحْمريّ عنْ عبْد اللّه بْن حمّاد عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سألْته عن الرّجل يأْتي جاريته في شهْر رمضان بالنّهار في السّفر فقال أ ما يعْرف هذا حقّ شهْر رمضان إنّ له في اللّيْل سبْحا طويلا
4- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن سهْل عنْ أبيه قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ رجل أتى أهْله في شهْر رمضان و هو مسافر فقال لا بأْس
5- و عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عمر بْن يزيد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يسافر في شهْر رمضان أ له أنْ يصيب من النّساء قال نعمْ
6- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم قال سألْت أبا الْحسن ع عن الرّجل يجامع أهْله في السّفر في شهْر رمضان فقال لا بأْس به
فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْخبر الْأوّل تضمّن السّؤال عمّنْ أتى أهْله في شهْر رمضان فأجابه بلا بأْس و لا يمْتنع أنْ يكون فعل ذلك جاهلا غيْر عالم بأنّ ذلك لا يسوغ له و لمْ يقلْ في الْخبر إنّ ذلك جائز على كلّ حال و أمّا الْحديثان الْأخيران و ما ينْضاف إليْهما ممّا ورد في الْكتب فليْس فيهما أنّ ذلك فعل ليْلا أوْ نهارا و لا يمْتنع أنْ يكون وردت الْإباحة بحالة اللّيْل دون النّهار و يمْكن حمْلها مع التّسْليم أنْ تكون متضمّنة لذكْر النّهار على منْ تغْلبه الشّهْوة و لا يتمكّن منْ حفْظ نفْسه و لا يأْمن من الدّخول في محْظور فرخّص له أنْ ينال من الْحلال و إنْ كان الْأوْلى غيْره حسب ما قدّمْناه و قدْ روي خبر تضمّن ذكْر النّهار و الْوجْه فيه ما ذكرْناه
7- روى سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن عيسى بْن عبيْد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يقْدم منْ سفره بعْد الْعصْر في شهْر رمضان فيصيب امْرأته حين طهرتْ من الْحيْض أ يواقعها قال لا بأْس به
- باب حكْم منْ أسْلم في شهْر رمضان
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عنْ رجل أسْلم في النّصْف منْ شهْر رمضان ما عليْه منْ صيام قال ليْس عليْه إلّا ما أسْلم فيه
2- و عنْه عنْ صفْوان بْن يحْيى عن الْعيص بْن الْقاسم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ قوْم أسْلموا في شهْر رمضان و قدْ مضى منْه أيّام هلْ عليْهمْ أنْ يقْضوا ما مضى منْه أوْ يوْمهم الّذي أسْلموا فيه قال ليْس عليْهمْ قضاء و لا يوْمهم الّذي أسْلموا فيه إلّا أنْ يكونوا أسْلموا قبْل طلوع الْفجْر
3- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ هارون بْن مسْلم عنْ مسْعدة بْن صدقة عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ آبائه ع أنّ عليّا ع كان يقول في رجل أسْلم في نصْف شهْر رمضان إنّه ليْس عليْه إلّا ما يسْتقْبل
4- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ أبان بْن عثْمان عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أسْلم بعْد ما دخل منْ شهْر رمضان أيّام فقال ليقْض ما فاته
فالْوجْه في هذه الرّواية أنْ نحْملها على منْ أسْلم في شهْر رمضان و لمْ يعْلمْ أنّه يجب عليْه الصّوْم فأفْطر ثمّ علم بعْد ذلك فإنّه يجب عليْه الْقضاء يدلّ على ذلك قوْله ليقْض ما فاته و الْفوْت لا يكون إلّا بعْد توجّه أداء الْفرْض إلى الْمكلّف منْ غيْر شرْط الْإسْلام و منْ أسْلم في شهْر رمضان لمْ يكنْ ما مضى منْها متوجّها إليْه إلّا بشرْط الْإسْلام و منْ هذه صفته لا يلْزمه الْقضاء بلا خلاف
57- باب حكْم منْ مات في شهْر رمضان
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة بْن مهْران قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل دخل عليْه شهْر رمضان و هو مريض لا يقْدر على الصّيام فمات في شهْر رمضان أوْ في شهْر شوّال قال لا صيام عليْه و لا يقْضى عنْه قلْت فامْرأة نفساء دخل عليْها شهْر رمضان فلمْ تقْدرْ على الصّوْم فماتتْ في شهْر رمضان أوْ في شهْر شوّال فقال لا يقْضى عنْها
2- و عنْه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ سيْف بْن عميرة عنْ منْصور بْن حازم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمريض في شهْر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت قال لا يقْضى عنْه و الْحائض تموت في شهْر رمضان قال لا يقْضى عنْها
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْوشّاء عنْ حمّاد بْن عثْمان عمّنْ ذكره عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يموت و عليْه ديْن منْ شهْر رمضان منْ يقْضي عنْه قال أوْلى النّاس به قلْت فإنْ كان أوْلى النّاس به امْرأة قال لا إلّا الرّجال
4- و عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد قال كتبْت إلى الْأخير ع في رجل مات و عليْه قضاء منْ شهْر رمضان عشرة أيّام و له وليّان هلْ يجوز لهما أنْ يقْضيا عنْه جميعا خمْسة أيّام أحد الْوليّيْن و خمْسة أيّام الْوليّ الْآخر فوقّع ع يقْضي عنْه أكْبر وليّيْه عشرة أيّام ولاء إنْ شاء اللّه
فلا تنافي بيْن هذيْن الْخبريْن و الْأخْبار الْأوّلة لأنّهما إنّما تضمّنا قضاء الْوليّ عن الْميّت الّذي يكون عليْه ديْن قضاء شهْر رمضان و منْ مات في مرضه لمْ يكنْ عليْه شيْء فيحْتاج أنْ يقْضى عنْه لأنّ الْفرْض ما وجب عليْه و الْوجْه فيهما أنْ يكونا محْموليْن على منْ فاته شهْر رمضان لمرض أوْ غيْره ثمّ برأ و تمكّن منْ قضائه فلمْ يقْضه ثمّ مرض و مات يجب على وليّه الْقضاء عنْه لأنّه وجب عليْه الْقضاء في حال تمكّنه ففرّط و قدْ ورد بهذا التّفْصيل أخْبار منْها
5- ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ ظريف بْن ناصح عنْ أبي مرْيم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا صام الرّجل شيْئا منْ شهْر رمضان فلمْ يزلْ مريضا حتّى يموت فليْس عليْه شيْء و إنْ صحّ ثمّ مرض ثمّ مات و كان له مال تصدّق عنْه فإنْ لمْ يكنْ له مال تصدّق عنْه وليّه
6- و في رواية محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْوشّاء عنْ أبان بْن عثْمان عنْ أبي مرْيم مثْله إلّا أنّه قال يصوم عنْه وليّه
7- الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن امْرأة مرضتْ في رمضان و ماتتْ في شوّال فأوْصتْني أنْ أقْضي عنْها قال هلْ برأتْ منْ مرضها قلْت لا ماتتْ فيه قال فلا تقْض عنْها فإنّ اللّه لمْ يجْعلْه عليْها قلْت فإنّي أشْتهي أنْ أقْضي عنْها و قدْ أوْصتْني بذلك قال كيْف تقْضي شيْئا لمْ يجْعلْه اللّه عليْها فإن اشْتهيْت أنْ تصوم لنفْسك فصمْ
- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عنْ رجل أدْركه شهْر رمضان و هو مريض فتوفّي قبْل أنْ يبْرأ قال ليْس عليْه شيْء و لكنْ يقْضى عن الّذي يبْرأ ثمّ يموت قبْل أنْ يقْضي
9- أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد و أحْمد ابْني الْحسن عنْ أبيهما عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يموت في شهْر رمضان قال ليْس على وليّه أنْ يقْضي ذلك عنْه ما بقي من الشّهْر و إنْ مرض فلمْ يصمْ رمضان ثمّ لمْ يزلْ مريضا حتّى مضى رمضان و هو مريض ثمّ مات في مرضه ذلك فليْس على وليّه أنْ يقْضي عنْه الصّيام و إنْ مرض و لمْ يصمْ شهْر رمضان ثمّ صحّ بعْد ذلك فلمْ يقْضه ثمّ مرض فمات فعلى وليّه أنْ يقْضي عنْه لأنّه قدْ صحّ فلمْ يقْضه و وجب عليْه
58- باب منْ أفْطر شهْر رمضان فلمْ يقْضه حتّى يدْركه رمضان آخر
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْتهما ع عنْ رجل مرض فلمْ يصمْ حتّى أدْركه شهْر رمضان آخر فقالا إنْ كان برأ ثمّ توانى قبْل أنْ يدْركه رمضان آخر صام الّذي أدْركه و تصدّق عنْ كلّ يوْم بمدّ منْ طعام على مسْكين و عليْه قضاؤه و إنْ كان لمْ يزلْ مريضا حتّى أدْركه رمضان آخر صام الّذي أدْركه و تصدّق عن الْأوّل لكلّ يوْم مدّا على مسْكين و ليْس عليْه قضاؤه
- و عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر و محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع في الرّجل يمْرض فيدْركه شهْر رمضان و يخْرج عنْه و هو مريض و لا يصحّ حتّى يدْركه شهْر رمضان آخر قال يتصدّق عن الْأوّل و يصوم الثّاني و إنْ كان صحّ فيما بيْنهما و لمْ يصمْ حتّى أدْركه شهْر رمضان آخر صامهما جميعا و تصدّق عن الْأوّل
3- و عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل عليْه منْ شهْر رمضان طائفة ثمّ أدْركه شهْر رمضان قابل قال فإنْ كان مريضا فيما بيْن ذلك حتّى أدْركه شهْر رمضان قابل فليْس عليْه إلّا الصّيام إنْ صحّ فإنْ تتابع الْمرض عليْه فعليْه أنْ يطْعم عنْ كلّ يوْم مسْكينا
4- الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ عليّ عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا مرض الرّجل بيْن رمضان إلى رمضان ثمّ صحّ فإنّما عليْه لكلّ يوْم أفْطر فيه فدْية طعام و هو مدّ لكلّ مسْكين قال و كذلك أيْضا في كفّارة الْيمين و الظّهار مدّا مدّا فإنْ صحّ فيما بيْن الرّمضانيْن فإنّما عليْه أنْ يقْضي الصّيام و إنْ تهاون به و قدْ صحّ فعليْه الصّدقة و الصّيام جميعا لكلّ يوْم مدّا إذا فرغ منْ ذلك الرّمضان
5- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عبّاد بْن سليْمان عنْ سعْد بْن سعْد عنْ رجل عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عنْ رجل يكون مريضا في شهْر رمضان ثمّ يصحّ بعْد ذلك فيؤخّر الْقضاء سنة أوْ أقلّ منْ ذلك أوْ أكْثر ما عليْه منْ ذلك قال أحبّ له تعْجيل الصّيام فإنْ كان أخّره فليْس عليْه شيْء
قال محمّد بْن الْحسن لا تنافي بيْن هذه الْأخْبار لأنّ منْ مرض في رمضان إلى رمضان آخر إنْ صحّ فيما بيْنهما صحّة قوي معها على الْقضاء فلمْ يقْضه متهاونا بذلك كان عليْه الْقضاء و الْكفّارة إذا صام الْحاضر و إنْ صحّ و عزم على الْقضاء إلّا أنّه لمْ يتّفقْ له ذلك و تدافعت الْأيّام لمْ يكنْ عليْه غيْر الْقضاء بلا كفّارة فإنْ لمْ يصحّ فيما بيْنهما و دام به الْمرض إلى رمضان آخر صام الْحاضر و كفّر عن الْأوّل و ليْس عليْه قضاء
6- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عنْ رجل أدْركه رمضان و عليْه رمضان قبْل ذلك لمْ يصمْه فقال يتصدّق بدل كلّ يوْم من الرّمضان الّذي كان عليْه بمدّ منْ طعام و لْيصمْ هذا الّذي أدْرك فإذا أفْطر فلْيصمْ رمضان الّذي كان عليْه فإنّي كنْت مريضا فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لمْ أصحّ فيهنّ ثمّ أدْركْت رمضانا آخر فتصدّقْت بدل كلّ يوْم ممّا مضى بمدّ منْ طعام ثمّ عافاني اللّه و صمْتهنّ
فليْس فيه ما يناقض ما ذكرْناه منْ أنّه متى اسْتمرّ به الْمرض لمْ يجبْ عليْه إلّا الصّدقة دون الْقضاء لأنّه ليْس في الْخبر أنّه لمْ يصحّ فيما بيْنهنّ و إنّما قال فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لمْ أصحّ فيهنّ ثمّ أدْركْت رمضانا آخر و هذا يقْتضي أنّه لمْ يصحّ في رمضانات أنْفسهنّ لا فيما بيْنهنّ و لوْ لمْ يحْتملْ إلّا أنّه لمْ يصحّ فيما بيْنهنّ لكان فعْله له على طريقة الاسْتحْباب و التّطوّع و الّذي يكْشف عمّا ذكرْناه
7- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال منْ أفْطر شيْئا منْ رمضان في عذْر ثمّ أدْرك رمضانا آخر و هو مريض فلْيتصدّقْ بمدّ لكلّ يوْم فأمّا أنا فإنّي صمْت و تصدّقْت
أ لا ترى أنّه أوْجب على منْ فاته رمضان الصّدقة دون الْقضاء و أضاف الْقضاء مع الصّدقة إلى نفْسه فلوْ لا أنّه كان على طريق التّبرّع و التّطوّع لما خصّ نفْسه بذلك بلْ كان يعمّ به منْ شاركه في ذلك حسب ما أضاف إلى نفْسه
59- باب حكْم الْقادم منْ سفره
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عنْ مسافر دخل أهْله قبْل زوال الشّمْس و قدْ أكل قال لا ينْبغي له أنْ يأْكل يوْمه ذلك شيْئا و لا يواقع في شهْر رمضان إنْ كان له أهْل
2- و عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس قال قال في الْمسافر الّذي يدْخل أهْله في شهْر رمضان و قدْ أكل قبْل دخوله قال يكفّ عن الْأكْل بقيّة يوْمه و عليْه الْقضاء و قال في الْمسافر يدْخل أهْله و هو جنب قبْل الزّوال و لمْ يكنْ أكل فعليْه أنْ يتمّ صوْمه و لا قضاء عليْه
يعْني إذا كانتْ جنابته من احْتلام
3- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن عيسى بْن عبيْد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ حريز بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يقْدم منْ سفر بعْد الْعصْر في شهْر رمضان فيصيب امْرأته حين طهرتْ من الْحيْض أ يواقعها قال لا بأْس به
فلا ينافي ما ذكرْناه لأنّا لمْ نأْمرْه بالْإمْساك فرْضا و إيجابا و إنّما ذكرْناه تأْديبا و ترْغيبا على أنّا قدْ بيّنّا فيما تقدّم أنّه ليْس لمنْ أفْطر في شهْر رمضان لعذْر أنْ يواقع أهْله إلّا أنْ يخاف على نفْسه ارْتكاب الْقبيح و الدّخول في الْمحْظور فإنّه يسوغ ذلك و الْحال على ما وصفْناه
60- باب حدّ الْمرض الّذي يبيح لصاحبه الْإفْطار
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عن ابْن أذيْنة قال كتبْت إلى أبي عبْد اللّه ع أسْأله ما حدّ الْمرض الّذي يفْطر صاحبه و الْمرض الّذي يدع صاحبه الصّلاة قائما فقال بل الْإنْسان على نفْسه بصيرة و قال ذلك إليْه هو أعْلم بنفْسه
2- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عيسى عنْ رجل عنْ سماعة قال سألْته ما حدّ الْمرض الّذي يجب على صاحبه فيه الْإفْطار كما يجب عليْه في السّفر منْ كان مريضا أوْ على سفر قال هو مؤْتمن عليْه مفوّض إليْه فإنْ وجد ضعْفا فلْيفْطرْ و إنْ وجد قوّة فلْيصمْه كان الْمرض ما كان
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى عنْ سليْمان بْن حفْص الْمرْوزيّ قال قال الْفقيه ع الْمريض إنّما يصلّي قاعدا إذا صار بالْحال الّتي لا يقْدر فيها أنْ يمْشي مقْدار صلاته إلى أنْ يفْرغ قائما
فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّ الْأصْل ما تضمّنه الْخبران الْأوّلان ممّا يعْلم الْإنْسان منْ حال نفْسه و هو موْكول إليْه و هذا الْخبر يكون محْمولا على ضرْب من الاسْتحْباب على أنّه لا يمْتنع أنْ يكون هذا حكْما يخصّ الصّلاة دون الصّوْم و لا تنافي بيْنهما على حال
- باب منْ أفْطر قبْل دخول اللّيْل لعارض في السّماء منْ غيْم أوْ قتام و ما جرى مجْراهما
1- أخْبرني الشّيْخ رض عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشّمْس قدْ غابتْ و في السّماء علّة فأفْطر ثمّ إنّ السّحاب انْجلى فإذا الشّمْس لمْ تغبْ قال قدْ تمّ صوْمه و لا يقْضيه
2- أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ أبي جميلة عنْ زيْد الشّحّام عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل صام ثمّ ظنّ أنّ اللّيْل قدْ كان دخل و أنّ الشّمْس قدْ غابتْ و كان في السّماء سحاب فأفْطر ثمّ إنّ السّحاب تجلّى فإذا الشّمْس لمْ تغبْ فقال تمّ صوْمه و لا يقْضيه
3- أخْبرني الشّيْخ رض عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ عليّ بْن مهْزيار عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز بْن عبْد اللّه عنْ زرارة قال قال أبو جعْفر ع وقْت الْمغْرب إذا غاب الْقرْص فإنْ رأيْته بعْد ذلك و قدْ صلّيْت أعدْت الصّلاة و مضى صوْمك و تكفّ عن الطّعام إنْ كنْت أصبْت منْه شيْئا
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى بْن عبيْد عنْ يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ أبي بصير و سماعة عنْ أبي عبْد اللّه ع في قوْم صاموا شهْر رمضان فغشيهمْ سحاب أسْود عنْد غروب الشّمْس فرأوْا أنّه اللّيْل فقال على الّذي أفْطر صيام ذلك الْيوْم إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول ثمّ أتمّوا الصّيام إلى اللّيْل فمنْ أكل قبْل أنْ يدْخل اللّيْل فعليْه قضاؤه لأنّه أكل متعمّدا
فالْوجْه في هذه الرّواية أنّه متى شكّ في دخول اللّيْل عنْد الْعارض و تساوتْ ظنونه و لمْ يكنْ لأحدهما مزيّة على الْآخر لمْ يجزْ له أنْ يفْطر حتّى يتيقّن دخول اللّيْل أوْ يغْلب على ظنّه و متى أفْطر و الْأمْر على ما وصفْناه وجب عليْه الْقضاء حسب ما تضمّنه هذا الْخبر فأمّا متى غلب على ظنّه دخول اللّيْل فأفْطر ثمّ تبيّن بعْد ذلك أنّه لمْ يكنْ قدْ دخل فلْيكفّ عن الطّعام و ليْس عليْه قضاء حسب ما تضمّنتْه الْأخْبار الْأوّلة
62- باب منْ أكل أوْ شرب أوْ جامع قبْل أنْ يرْصد الْفجْر ثمّ تبيّن أنّه كان طالعا حين أكل أوْ شرب
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة بْن مهْران قال سألْته عنْ رجل أكل أوْ شرب بعْد ما طلع الْفجْر في شهْر رمضان فقال ع إنْ كان قام فنظر فلمْ ير الْفجْر فأكل ثمّ عاد فرأى الْفجْر فلْيتمّ صوْمه و لا إعادة عليْه و إنْ كان قام فأكل و شرب ثمّ نظر إلى الْفجْر فرأى أنّه قدْ طلع فلْيتمّ صوْمه و يقْضي يوْما آخر لأنّه بدأ بالْأكْل قبْل النّظر فعليْه الْإعادة
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عنْ رجل تسحّر ثمّ خرج منْ بيْته و قدْ طلع الْفجْر و تبيّن فقال يتمّ صوْمه ذلك ثمّ لْيقْضه و إنْ تسحّر في غيْر شهْر رمضان بعْد الْفجْر أفْطر ثمّ قال إنّ أبي كان ليْلة يصلّي و أنا آكل فانْصرف فقال أمّا جعْفر فقدْ أكل و شرب بعْد الْفجْر فأمرني فأفْطرْت ذلك الْيوْم في غيْر شهْر رمضان
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّه إنّما أوْجب عليْه الْقضاء في هذا الْخبر لأنّه بدأ بالْأكْل و الشّرْب و لمْ ينْظر الْفجْر و منْ كان كذلك فحكْمه ما ذكرْناه حسب ما فصّله في الْخبر الْأوّل
63- باب كيْفيّة قضاء ما فات منْ شهْر رمضان
1- أخْبرني أبو الْحسيْن بْن أبي جيد عنْ محمّد بْن الْحسن بْن الْوليد عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا كان على الرّجل شيْء منْ صوْم شهْر رمضان فلْيقْضه في أيّ الشّهور شاء أيّاما متتابعة فإنْ لمْ يسْتطعْ فلْيقْضه كيْف شاء و لْيخصّ الْأيّام فإنْ فرّق فحسن و إنْ تابع فحسن قال قلْت أ رأيْت إنْ بقي عليْه شيْء منْ صوْم شهْر رمضان أ يقْضيه في ذي الْحجّة قال نعمْ
2- عنْه عنْ حمّاد عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عن ابْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال منْ أفْطر شيْئا منْ شهْر رمضان في عذْر فإنْ قضاه متتابعا كان أفْضل و إنْ قضاه متفرّقا فحسن
3- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن أحْمد بْن أشْيم عنْ سليْمان بْن جعْفر الْجعْفريّ قال سألْت أبا الْحسن ع عن الرّجل يكون عليْه أيّام منْ شهْر رمضان أ يقْضيها متفرّقة قال لا بأْس بتفْريقه قضاء شهْر رمضان إنّما الصّيام الّذي لا يفرّق كفّارة الظّهار و كفّارة الدّم و كفّارة الْيمين
- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عمْرو بْن سعيد الْمدائنيّ عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار بْن موسى السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يكون عليْه أيّام منْ شهْر رمضان كيْف يقْضيها فقال إنْ كان عليْه يوْمان فلْيفْطرْ بيْنهما يوْما و إنْ كان عليْه خمْسة أيّام فلْيفْطرْ بيْنهما أيّاما و ليْس له أنْ يصوم أكْثر منْ ثمانية أيّام متوالية و إنْ كان عليْه ثمانية أيّام أوْ عشرة أيّام أفْطر بيْنهما يوْما
فالْوجْه في هذه الرّواية أنّ منْ وجب عليْه قضاء شهْر رمضان لا يلْزمه قضاؤه متتابعا حسب ما كان يجب عليْه صوْمه ابْتداء فما تضمّن هذا الْخبر منْ أنّ الْأمْر بالْإفْطار و الْفصْل بيْن هذه الْأيّام إنّما هو أمْر تخْيير و إباحة دون إيجاب أوْ ندْب لأنّا قدْ بيّنّا أنّ قضاءه متتابعا أفْضل في الرّواية الْأولى
64- باب منْ أصْبح بنيّة الْإفْطار إلى متى يجوز له تجْديد النّيّة لقضاء شهْر رمضان
1- أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار بْن موسى عنْ أبي عبْد اللّه ع عن الرّجل يكون عليْه أيّام منْ شهْر رمضان يريد أنْ يقْضيها متى يريد أنْ ينْوي الصّيام قال هو بالْخيار إلى أنْ تزول الشّمْس فإذا زالت الشّمْس فإنْ كان نوى الصّوْم فلْيصمْ و إنْ كان نوى الْإفْطار فلْيفْطرْ سئل فإنْ كان نوى الْإفْطار يسْتقيم أنْ ينْوي الصّوْم بعْد ما زالت الشّمْس قال لا
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عمّنْ ذكره عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الرّجل يكون عليْه الْقضاء منْ شهْر رمضان و يصْبح فلا يأْكل إلى الْعصْر أ يجوز أنْ يجْعله قضاء منْ شهْر رمضان قال نعمْ
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ نحْمله على الْجواز و الْخبر الْأوّل على الْفضْل و الاسْتحْباب و الثّاني أنْ يكون الْمراد بقوْله إلى الْعصْر أوّل وقْت الْعصْر و هو بعْد الزّوال مقْدار ما يصلّي أرْبع ركعات فريضة الظّهْر لأنّ ذلك أوّل وقْت الْعصْر على ما بيّنّاه و يكون قوْله في الْخبر الْأوّل بعْد ما زالت الشّمْس ما يتأخّر عنْ هذا الْوقْت إلى آخر وقْت الْعصْر أوْ بعْده بكثير
65- باب قضاء ما فات منْ شهْر رمضان في ذي الْحجّة
1- الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد الْجوْهريّ عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ قضاء شهْر رمضان في شهْر ذي الْحجّة و أقْطعه فقال اقْضه في شهْر ذي الْحجّة و اقْطعْه إنْ شئْت
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ غياث بْن إبْراهيم عنْ جعْفر عنْ أبيه ع قال قال عليّ ع في قضاء شهْر رمضان إنْ كان لا يقْدر على سرْده فرّقه و قال لا يقْضي شهْر رمضان في عشرة منْ ذي الْحجّة
فالْوجْه في هذا الْخبر في قوْله لا يقْضي شهْر رمضان في عشرة منْ ذي الْحجّة أنْ نحْمله على منْ كان حاجّا لأنّه يكون مسافرا و لا يجوز للْمسافر أنْ يقْضي شهْر رمضان إلّا أنْ يقيم في بلْدة يعْزم فيه على مقام عشرة أيّام فصاعدا و الّذي يدلّ على ذلك ما قدّمْناه من الْأخْبار في جواز قضاء شهْر رمضان في ذي الْحجّة فأمّا ما يدلّ على أنّه لا يجوز أنْ يقْضى شهْر رمضان في السّفر
3- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن هلال عنْ عقْبة بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل مرض في شهْر رمضان فلمّا برأ أراد الْحجّ كيْف يصْنع بقضاء الصّوْم قال إذا رجع فلْيقْضه
66- باب ما يجب على منْ أفْطر يوْما يقْضيه منْ شهْر رمضان بعْد الزّوال من الْكفّارة
1- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ حمْزة بْن يعْلى عن الْبرْقيّ عنْ عبيْد بْن الْحسيْن عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال صوْم النّافلة لك أنْ تفْطر ما بيْنك و بيْن اللّيْل متى ما شئْت و صوْم قضاء الْفريضة لك أنْ تفْطر إلى زوال الشّمْس فإذا زالت الشّمْس فليْس لك أنْ تفْطر
2- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عن الْحسيْن بْن عثْمان عنْ سماعة عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمرْأة تقْضي شهْر رمضان فيكْرهها زوْجها على الْإفْطار فقال لا ينْبغي له أنْ يكْرهها بعْد الزّوال
3- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عن الْحارث بْن محمّد عنْ بريْد الْعجْليّ عنْ أبي جعْفر ع في رجل أتى أهْله في يوْم يقْضيه منْ شهْر رمضان قال إنْ كان أتى أهْله قبْل الزّوال فلا شيْء عليْه إلّا يوْما مكان يوْم و إنْ كان أتى أهْله بعْد الزّوال فإنّ عليْه أنْ يتصدّق على عشرة مساكين
4- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عنْ أيّوب بْن نوح عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ هشام بْن سالم قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل وقع على أهْله و هو يقْضي شهْر رمضان فقال إنْ كان وقع عليْها قبْل صلاة الْعصْر فلا شيْء عليْه يصوم يوْما بدله و إنْ فعله بعْد الْعصْر صام ذلك الْيوْم و أطْعم عشرة مساكين فإنْ لمْ يمْكنْه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك
قال محمّد بْن الْحسن لا تنافي بيْن الْخبريْن لأنّه إذا كان وقْت الصّلاتيْن عنْد زوال الشّمْس إلّا أنّ الظّهْر قبْل الْعصْر على ما قدّمْناه فيما تقدّم جاز أنْ يعبّر عمّا قبْل الزّوال بأنّه قبْل الْعصْر لقرْب ما بيْن الْوقْتيْن و يعبّر عمّا بعْد الْعصْر بأنّه بعْد الزّوال بمثْل ذلك و يجوز أنْ نحْمل هذه الرّواية إذا حقّق الْوقْت و الْمعْنى فيها على الْوجوب و الْأوّلة على الاسْتحْباب
5- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ زرارة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل قضى منْ شهْر رمضان فأتى النّساء قال عليْه من الْكفّارة ما على الّذي أصاب في رمضان لأنّ ذلك الْيوْم عنْد اللّه منْ أيّام رمضان
فهذا الْخبر ورد شاذّا نادرا و يمْكن أنْ يكون الْمراد به منْ أفْطر هذا الْيوْم بعْد الزّوال على طريق الاسْتخْفاف و التّهاون بفرْض اللّه تعالى فإنّه يلْزمه ذلك تغْليظا و عقوبة فأمّا منْ لمْ يكنْ كذلك بلْ يكون معْتقدا أنّ الْأفْضل إتْمامه إلّا أنّه تغْلبه الشّهْوة و تحْمله على الْإفْطار فإنّه لا يلْزمه إلّا ما قدّمْناه
6- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع عن الرّجل يكون عليْه أيّام منْ شهْر رمضان يريد أنْ يقْضيها متى يريد أنْ ينْوي الصّيام قال هو بالْخيار إلى زوال الشّمْس فإذا زالت الشّمْس فإنْ كان نوى الصّوْم فلْيصمْ و إنْ كان نوى الْإفْطار فلْيفْطرْ سئل فإنْ كان نوى الْإفْطار يسْتقيم أنْ ينْوي الصّوْم بعْد ما زالت الشّمْس قال لا سئل فإنْ نوى الصّوْم ثمّ أفْطر بعْد ما زالت الشّمْس قال قدْ أساء و ليْس عليْه شيْء إلّا قضاء ذلك الْيوْم الّذي أراد أنْ يقْضيه
فالْوجْه في قوْله ع ليْس عليْه شيْء أنْ نحْمله على أنّه ليْس عليْه شيْء من الْعقاب لأنّ منْ أفْطر في هذا الْيوْم لا يسْتحقّ الْعقاب و إنْ أفْطر بعْد الزّوال و إنْ لزمتْه الْكفّارة حسب ما قدّمْناه و ليْس كذلك منْ أفْطر في رمضان لأنّه يسْتحقّ الْعقاب و الْقضاء و الْكفّارة و يحْتمل أنْ يكون أشار إلى ما بعْد الزّوال إلى الزّمان الّذي هو وقْت الْعصْر أوْ قبْل الْعصْر فإنّه لا يجب عليْه الْكفّارة على ما تأوّلْنا عليْه الرّواية الْمتقدّمة و أنْ يكون منْدوبا إليْها على ما تضمّنه الرّواية الْأوّلة في صدْر الْباب
67- باب الْمتطوّع بالصّوْم إلى متى يكون بالْخيار في الْإفْطار
1- أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ إبْراهيم بْن أبي بكْر بْن أبي سمّاك عنْ زكريّا الْمؤْمن عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الّذي يقْضي رمضان هو بالْخيار في الْإفْطار ما بيْنه و بيْن أنْ تزول الشّمْس و في التّطوّع ما بيْنه و بيْن أنْ تغيب الشّمْس
2- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عن النّضْر بْن شعيْب عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال في الّذي يقْضي شهْر رمضان إنّه بالْخيار إلى زوال الشّمْس و إنْ كان تطوّعا فإنّه إلى اللّيْل بالْخيار
3- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ هارون بْن مسْلم عنْ مسْعدة بْن صدقة عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ أبيه أنّ عليّا ع قال الصّائم تطوّعا بالْخيار ما بيْنه و بيْن نصْف النّهار فإذا انْتصف النّهار فقدْ وجب الصّوْم
فالْوجْه في هذه الرّواية أنّ الْأوْلى إذا كان بعْد الزّوال أنْ يصومه و قدْ يطْلق على ما الْأوْلى فعْله أنّه واجب و قدْ بيّنّاه في غيْر موْضع فيما تقدّم
68- باب أنّه متى يجب على الصّبيّ الصّيام
1- الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال على الصّبيّ إذا احْتلم الصّيام و على الْجارية إذا حاضت الصّيام و الْخمار إلّا أنْ تكون ممْلوكة فإنّه ليْس عليْها خمار إلّا أنْ تحبّ أنْ تخْتمر و عليْها الصّيام
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ إسْماعيل بْن أبي زياد عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال الصّبيّ إذا أطاق أنْ يصوم ثلاثة أيّام متتابعة فقدْ وجب عليْه صيام شهْر رمضان
فالْوجْه في هذه الرّواية أنْ نحْملها على أنّه يجب عليْه ذلك تأْديبا و إنْ عبّر عنْه بلفْظ الْوجوب فعلى ضرْب من التّجوّز لأنّه ينْبغي أنْ يؤْخذ الصّبيّ بالصّوْم إذا أطاقه على قدْر طاقته ليتعوّد يدلّ على ذلك
3- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال إنّا نأْمر صبْياننا بالصّيام إذا كانوا بني سبْع سنين بما أطاقوا منْ صيام الْيوْم و إنْ كان إلى نصْف النّهار أوْ أكْثر منْ ذلك أوْ أقلّ فإذا غلبهم الْعطش و الْغرث أفْطروا حتّى يتعوّدوا الصّيام و يطيقوه فمروا صبْيانكمْ إذا كانوا أبْناء تسْع سنين بما أطاقوا منْ صيام فإذا غلبهم الْعطش أفْطروا
- باب منْ وجب عليْه صوْم شهْريْن متتابعيْن فمرض قبْل أنْ يصومهما على الْكمال
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد بْن قولويْه عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ إبْراهيم بْن هاشم عنْ إسْماعيل بْن مرّار و عبْد الْجبّار بْن الْمبارك عنْ يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ هشام بْن سالم عنْ سليْمان بْن خالد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل كان عليْه صيام شهْريْن متتابعيْن فصام خمْسة و عشْرين يوْما ثمّ مرض فإذا برأ أ يبْني على صوْمه أمْ يعيد صوْمه كلّه فقال بلْ يبْني على ما كان صام ثمّ قال هذا ممّا غلب اللّه عزّ و جلّ عليْه و ليْس على ما غلب اللّه عزّ و جلّ عليْه شيْء
2- الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر و فضالة عنْ رفاعة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل عليْه صيام شهْريْن متتابعيْن فصام شهْرا و مرض قال يبْني عليْه اللّه حبسه قلْت امْرأة كان عليْها صيام شهْريْن متتابعيْن فصامتْ و أفْطرتْ أيّام حيْضها قال تقْضيها قلْت فإنّها قضتْها ثمّ يئستْ من الْحيْض قال لا تعيدها أجْزأها ذلك
3- و عنْه عن النّضْر بْن سويْد عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع مثْل ذلك
4- و أمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه و محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان جميعا عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل و محمّد بْن حمْران عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل الْحرّ يلْزمه صوْم شهْريْن متتابعيْن في ظهار فيصوم شهْرا ثمّ يمْرض قال يسْتقْبل فإذا زاد على الشّهْر الْآخر يوْما أوْ يوْميْن بنى على ما بقي
5- و ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ عليّ عن أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ قطْع صوْم كفّارة الْيمين و كفّارة الظّهار و كفّارة الدّم فقال إنْ كان على رجل صيام شهْريْن متتابعيْن فأفْطر أوْ مرض في الشّهْر الْأوّل كان عليْه أنْ يعيد الصّيام و إنْ صام الشّهْر الْأوّل و صام من الشّهْر الثّاني شيْئا ثمّ عرض له ما له فيه الْعذْر فإنّما عليْه أنْ يقْضي
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على أنّه إذا كان مرضه مرضا لا يمْنعه من الصّيام و إنْ كان يشقّ عليْه بعْض الْمشقّة فإنّه متى كان الْأمْر على ما ذكرْناه وجب عليْه الاسْتئْناف حسب ما تضمّنتْه هذه الْأخْبار و يمْكن أيْضا أنْ نحْملها على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب
70- باب ما يجب على منْ أفْطر يوْما نذر صوْمه على الْعمْد من الْكفّارة
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى عن الْقاسم الصّيْقل أنّه كتب إليْه يا سيّدي رجل نذر أنْ يصوم يوْما للّه فوقع في ذلك الْيوْم على أهْله ما عليْه من الْكفّارة فأجابه يصوم يوْما بدل يوْم و تحْرير رقبة مؤْمنة
2- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن جعْفر الرّزّاز عنْ محمّد بْن عيسى عن ابْن مهْزيار أنّه كتب إليْه يسْأله يا سيّدي رجل نذر أنْ يصوم يوْما بعيْنه فوقع في ذلك الْيوْم على أهْله ما عليْه من الْكفّارة فكتب إليْه يصوم يوْما بدل يوْم و تحْرير رقبة مؤْمنة
3- فأمّا ما رواه الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد و عبْد اللّه بْن محمّد عنْ عليّ بْن مهْزيار قال كتب بنْدار موْلى إدْريس يا سيّدي نذرْت أنْ أصوم كلّ يوْم سبْت فإنْ أنا لمْ أصمْه ما يلْزمني من الْكفّارة فكتب و قرأْته لا تتْركْه إلّا منْ علّة و ليْس عليْك صوْمه في سفر و لا مرض إلّا أنْ تكون نويْت ذلك فإنْ كنْت أفْطرْت فيه منْ غيْر علّة فتصدّقْ بعدد كلّ يوْم على سبْعة مساكين نسْأل اللّه التّوْفيق لما يحبّ و يرْضى
فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّ الْوجْه في الْجمْع بيْنهما أنّ الْكفّارة إنّما تجب على قدْر طاقة الْإنْسان فمنْ تمكّن منْ عتْق رقبة لزمه ذلك فإنْ عجز عنْه أطْعم سبْعة مساكين فإنْ عجز عنْ ذلك أيْضا لمْ يكنْ عليْه شيْء و كذلك قلْنا فيمنْ أفْطر يوْما منْ شهْر رمضان متعمّدا و على ذلك جمعْنا الْأخْبار