22- باب الْبيّنتيْن إذا تقابلتا
1- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْخشّاب عنْ غياث بْن كلّوب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ رجليْن اخْتصما إلى أمير الْمؤْمنين ع فحلف أحدهما و أبى الْآخر أنْ يحْلف فقضى بها للْحالف فقيل له لوْ لمْ تكنْ في يد واحد منْهما و أقاما الْبيّنة قال أحْلفهما فأيّهما حلف و نكل الْآخر جعلْتها للْحالف و إنْ حلفا جميعا جعلْتها بيْنهما نصْفيْن قيل فإنْ كانتْ في يد واحد منْهما و أقاما جميعا الْبيّنة فقال أقْضي بها للْحالف الّذي في يده
2- محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْوشّاء عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان عليّ ع إذا أتاه رجلان ببيّنة شهود عددهمْ سواء و عدالتهمْ أقْرع بيْنهمْ على أيّهمْ يصير الْيمين قال و كان يقول اللّهمّ ربّ السّماوات أيّهمْ كان الْحقّ له فأدّه إليْه ثمّ يجْعل الْحقّ للّذي تصير إليْه الْيمين عليْه إذا حلف
3- عنْه عن الْحسيْن بْن محمّد عن الْمعلّى بْن محمّد عن الْوشّاء عنْ داود بْن سرْحان عنْ أبي عبْد اللّه ع في شاهديْن شهدا على أمْر واحد و جاء آخران فشهدا على غيْر الّذي شهد الْأوّلان و اخْتلفوا قال يقْرع بيْنهمْ فمنْ قرع عليْه الْيمين فهو أوْلى بالْقضاء
4- أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ غياث بْن إبْراهيم عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ أمير الْمؤْمنين ع اخْتصم إليْه رجلان في دابّة و كلاهما أقام الْبيّنة أنّه أنْتجها فقضى بها للّذي في يده و قال لوْ لمْ يكنْ في يده جعلْتها بيْنهما نصْفيْن
5- عنْه عن ابْن فضّال عنْ أبي جميلة عنْ سماك بْن حرْب عنْ تميم بْن طرفة أنّ رجليْن عرفا بعيرا فأقام كلّ واحد منْهما بيّنة فجعله أمير الْمؤْمنين ع بيْنهما
6- محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ شعيْب عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يأْتي الْقوْم فيدّعي دارا في أيْديهمْ و يقيم الّذي في يديْه الدّار أنّه ورثها عنْ أبيه لا يدْري كيْف كان أمْرها فقال أكْثرهمْ بيّنة يسْتحْلف و تدْفع إليْه و ذكر أنّ عليّا ع أتاه قوْم يخْتصمون في بغْلة فقامت الْبيّنة لهؤلاء أنّهمْ أنْتجوها على مذْودها لمْ يبيعوا و لمْ يهبوا و قامتْ لهؤلاء الْبيّنة بمثْل ذلك فقضى بها لأكْثرهمْ بيّنة و اسْتحْلفهمْ قال فسألْته حينئذ فقلْت أ رأيْت إنْ كان الّذي ادّعى الدّار قال إنّ أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغيْر ثمن و لمْ يقم الّذي هو فيها بيّنة إلّا أنّه ورثها عنْ أبيه قال إذا كان أمْرها هكذا فهي للّذي ادّعاها و أقام الْبيّنة عليْها
7- الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال إنّ رجليْن اخْتصما إلى عليّ ع في دابّة فزعم كلّ واحد منْهما أنّها أنْتجتْ على مذْوده و أقام كلّ واحد منْهما بيّنة سواء في الْعدد فأقْرع بيْنهما سهْميْن فعلّم السّهْميْن كلّ واحد منْهما بعلامة ثمّ قال اللّهمّ ربّ السّماوات السّبْع و ربّ الْأرضين السّبْع و ربّ الْعرْش الْعظيم عالم الْغيْب و الشّهادة الرّحْمن الرّحيم أيّهما كان صاحب الدّابّة و هو أوْلى بها فأسْألك أنْ تقْرع و تخْرج سهْمه فخرج سهْم أحدهما فقضى له بها
8- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سئل أبو عبْد اللّه ع عنْ رجليْن شهدا على أمْر و جاء آخران فشهدا على غيْر ذلك و اخْتلفوا قال يقْرع بيْنهمْ فأيّهمْ قرع فعليْه الْيمين و هو أوْلى بالْحقّ
9- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ بعْض أصْحابه عنْ مثنّى الْحنّاط عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت له رجل شهد له رجلان بأنّ له عنْد رجل خمْسين درْهما و جاء آخران فشهدا بأنّ له عنْده مائة درْهم كلّهمْ شهدوا في موْقف قال أقْرعْ بيْنهمْ ثمّ اسْتحْلف الّذين أصابهم الْقرْع باللّه أنّهمْ يحْلفون بالْحقّ
10- عنْه عنْ أبيه عن ابْن فضّال عنْ داود بْن يزيد الْعطّار عنْ بعْض رجاله عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل كانتْ له امْرأة فجاء رجال شهود فشهدوا أنّ هذه الْمرْأة امْرأة فلان و جاء آخرون فشهدوا أنّها امْرأة فلان فاعْتدل الشّهود و عدّلوا قال يقْرع بيْن الشّهود فمنْ خرج سهْمه فهو الْمحقّ و هو أوْلى بها
11- محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ عليّ بْن محمّد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ سليْمان بْن داود عنْ عبْد الْوهّاب بْن عبْد الْحميد الثّقفيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول في رجل ادّعى على امْرأة أنّه زوْجها بوليّ و شهود و أنْكرْت الْمرْأة ذلك و أقامتْ أخْت هذه الْمرْأة على الْآخر الْبيّنة أنّه زوْجها بوليّ و شهود و لمْ يوقّتا وقْتا إنّ الْبيّنة بيّنة الزّوْج و لمْ تقْبلْ بيّنة الْمرْأة لأنّ الزّوْج قد اسْتحقّ بضْع هذه الْمرْأة و تريد أخْتها فساد النّكاح فلا تصدّق و لا تقْبل بيّنتها إلّا بوقْت قبْل وقْتها أوْ دخول بها
12- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن أحْمد الْعلويّ عن الْعمْركيّ عنْ صفْوان عنْ عليّ بْن مطر عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول إنّ رجليْن اخْتصما في دابّة إلى عليّ ع فزعم كلّ واحد منْهما أنّها أنْتجتْ عنْده على مذْوده و أقام كلّ واحد منْهما الْبيّنة سواء في الْعدد فأقْرع بيْنهما بسهْميْن فعلّم السّهْميْن كلّ واحد منْهما بعلامة ثمّ قال اللّهمّ ربّ السّماوات السّبْع و ربّ الْأرضين السّبْع و ربّ الْعرْش الْعظيم عالم الْغيْب و الشّهادة الرّحْمن الرّحيم أيّهما كان صاحب الدّابّة و هو أوْلى بها فأسْألك أنْ تقْرع و تخْرج اسْمه فخرج سهْم أحدهما فقضى له بها و كان أيْضا إذا اخْتصم الْخصْمان في جارية فزعم أحدهما أنّه اشْتراها و زعم الْآخر أنّه أنْتجها فكانا إذا أقاما الْبيّنة جميعا قضى بها للّذي أنْتجتْ عنْده
13- أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ آبائه ع عنْ عليّ ع أنّه قضى في رجليْن ادّعيا بغْلة فأقام أحدهما شاهديْن و الْآخر خمْسة فقال لصاحب الْخمْسة خمْسة أسْهم و لصاحب الشّاهديْن سهْمان
قال محمّد بْن الْحسن الّذي أعْتمده في الْجمْع بيْن هذه الْأخْبار هو أنّ الْبيّنتيْن إذا تقابلتا فلا يخْلو أنْ يكون مع إحْداهما يد متصرّفة أوْ لمْ يكنْ فإنْ لمْ يكنْ مع واحد منْهما يد متصرّفة و كانتا جميعا خارجتيْن فينْبغي أنْ يحْكم لأعْدلهما شهودا و يبْطل الْآخر فإنْ تساويا في الْعدالة حلف أكْثرهما شهودا و هو الّذي تضمّنه خبر أبي بصير الْمتقدّم ذكْره و ما رواه السّكونيّ منْ أنّ أمير الْمؤْمنين ع قسمه على عدد الشّهود فإنّما يكون ذلك على جهة الصّلْح و الْوساطة بيْنهما دون مرّ الْحكْم و إنْ تساوى عدد الشّهود أقْرع بيْنهمْ فمنْ خرج سهْمه حلف بأنّ الْحقّ حقّه و إنْ كان مع إحْدى الْبيّنتيْن يد متصرّفة فإنْ كانت الْبيّنة إنّما تشْهد له بالْملْك فقطْ دون سببه انْتزع منْ يده و أعْطي الْيد الْخارجة و إنْ كانتْ بيّنته بسبب الْملْك إمّا بأنْ يكون بشرائه أوْ نتاج الدّابّة إنْ كانتْ دابّة أوْ غيْر ذلك و كانت الْبيّنة الْأخْرى مثْلها كانت الْبيّنة الّتي مع الْيد الْمتصرّفة أوْلى فأمّا خبر إسْحاق بْن عمّار خاصّة بأنّه إذا تقابلت الْبيّنتان حلف كلّ واحد منْهما فمنْ حلف كان الْحقّ له و إنْ حلفا جميعا كان الْحقّ بيْنهما نصْفيْن فمحْمول على أنّه إذا اصْطلحا على ذلك لأنّا قدْ بيّنّا ما يقْتضي التّرْجيح لأحد الْخصْميْن مع تساوي بيّنتهما بالْيمين له و هو كثْرة الشّهود أو الْقرْعة و ليْس هاهنا حالة توجب الْيمين على كلّ واحد منْهما و يمْكن أنْ يكون نائبا عن الْقرْعة بأنْ لا يخْتار الْقرْعة و أجاب كلّ واحد منْهما إلى الْيمين و رأى ذلك الْإمام صوابا كان مخيّرا بيْن الْعمل على ذلك و الْعمل على الْقرْعة و هذه الطّريقة تأْتي على جميع الْأخْبار منْ غيْر إطْراح شيْء منْها و تسْلم بأجْمعها و أنْت إذا فكّرْت فيها وجدْتها على ما ذكرْت لك إنْ شاء اللّه تعالى فالرّواية الّتي قلْنا إنّها تشْهد للْيد الْخارجة
14- رواها محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ إبْراهيم بْن هاشم عنْ محمّد بْن حفْص عنْ منْصور قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل في يده شاة فجاء رجل فادّعاها و أقام الْبيّنة الْعدول أنّها ولدتْ عنْده و لمْ تبعْ و لمْ تهبْ و جاء الّذي في يده بالْبيّنة مثْلهمْ عددا و أنّها ولدتْ عنْده لمْ تبعْ و لمْ تهبْ قال أبو عبْد اللّه ع حقّها للْمدّعي و لا أقْبل من الّذي في يده بيّنة لأنّ اللّه تعالى إنّما أمر أنْ تطْلب الْبيّنة من الْمدّعي فإنْ كانتْ له بيّنة و إلّا فيمين الّذي هو في يديْه هكذا أمر اللّه تعالى
23- باب منْ يجْبر الرّجل على نفقته
1- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ موسى بْن عمر عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت من الّذي أجْبر على نفقته و تلْزمني نفقته قال الْوالدان و الْولد و الزّوْجة
2- جعْفر بْن محمّد بْن قولويْه عنْ جعْفر بْن محمّد عنْ عبيْد اللّه بْن نهيك عن ابْن أبي عميْر عنْ عليّ عنْ جميل عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أحدهما ع أنّه قال لا يجْبر الرّجل إلّا على نفقة الْأبويْن و الْولد قلْت لجميل فالْمرْأة قال قدْ روى أصْحابنا عنْ أحدهما ع أنّه إذا كساها ما يواري عوْرتها و أطْعمها ما يقيم صلْبها أقامتْ معه و إلّا طلّقها قال قلْت لجميل فهلْ يجْبر على نفقة الْأخْت قال لوْ أجْبر على نفقة الْأخْت لكان ذلك خلاف الرّواية
3- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل مثْله غيْر أنّه قال قلْت لجميل فالْمرْأة قال قدْ روى أصْحابنا و هو عنْبسة بْن مصْعب و سوْرة بْن كليْب عنْ أحدهما
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ موسى بْن عمر عن ابْن فضّال عنْ غياث عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال في صبيّ يتيم أوتي به فقال خذوا بنفقته أقْرب النّاس إليْه من الْعشيرة كما يأْكل ميراثه
5- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن ابْن أبي عميْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ محمّد الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال و الْوارث الصّغير يعْني الْأخ و ابْن الْأخ و نحْوه
فلا تنافي بيْن هذيْن الْخبريْن و الرّوايات الْمتقدّمة لشيْئيْن أحدهما أنْ نحْمل هذيْن الْخبريْن على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب و الْآخر أنْ يكون إنّما أجْبر على نفقة منْ ليْس له وارث غيْره إنْ مات كلّ واحد منْهما ورث صاحبه و لمْ يكنْ هناك منْ هو أوْلى منْه فلأجْل ذلك أجْبر على النّفقة و ليْس كذلك حال الْوالديْن و الْولد و الزّوْجة لأنّه يجْبر على نفقتهمْ و إنْ كان هناك وارث آخر أوْلى منْه أوْ شريك له في الْميراث
24- باب اخْتلاف الرّجل و الْمرْأة في متاع الْبيْت
1- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألني كيْف قضى ابْن أبي ليْلى قال قلْت له قدْ قضى في مسْألة واحدة بأرْبعة وجوه في الّتي يتوفّى عنْها زوْجها فيخْتلف أهْله و أهْلها في متاع الْبيْت فقضى فيه بقوْل إبْراهيم النّخعيّ ما كان منْ متاع يكون للرّجل فللرّجل و ما كان منْ متاع النّساء فللْمرْأة و ما كان منْ متاع يكون للرّجل و الْمرْأة قسمه بيْنهما نصْفيْن ثمّ ترك هذا الْقوْل فقال الْمرْأة بمنْزلة الضّيْف في منْزل الرّجل لوْ أنّ رجلا أضاف رجلا فادّعى متاع بيْته كلّفه الْبيّنة و كذلك الْمرْأة تكلّف الْبيّنة و إلّا فالْمتاع للرّجل فرجع إلى قوْل آخر فقال إنّ الْقضاء أنّ الْمتاع للْمرْأة إلّا أنْ يقيم الرّجل الْبيّنة على ما أحْدث في بيْته ثمّ ترك هذا الْقوْل فرجع إلى قوْل إبْراهيم الْأوّل فقال أبو عبْد اللّه ع الْقضاء الْآخر و إنْ كان رجع عنْه الْمتاع متاع الْمرْأة إلّا أنْ يقيم الرّجل الْبيّنة قدْ علم منْ بيْن لابتيْها يعْني بيْن جبليْ منى أنّ الْمرْأة تزفّ إلى بيْت زوْجها بمتاع و نحْن يوْمئذ بمنى
2- ابْن قولويْه عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد و محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ حمّاد عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألني هلْ يخْتلف قضاء ابْن أبي ليْلى عنْدكمْ قال قلْت نعمْ فقدْ قضى في واحدة بأرْبعة وجوه في الْمرْأة يتوفّى عنْها زوْجها فيحْتجّ أهْله و أهْلها في متاع الْبيْت فقضى فيه بقوْل إبْراهيم النّخعيّ ما كان منْ متاع الرّجل فللرّجل و ذكر مثْله سواء إلّا أنّه قال إلّا الْميزان فإنّه منْ متاع الرّجل
3- عنْه عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألني هلْ يقْضي ابْن أبي ليْلى بقضاء يرْجع عنْه فقلْت له بلغني أنّه قضى في متاع الرّجل و الْمرْأة إذا مات أحدهما فادّعى ورثة الْحيّ و ورثة الْميّت أوْ طلّقها الرّجل فادّعاه الرّجل و ادّعتْه الْمرْأة أرْبع قضيّات قال ما هنّ قلْت أمّا أوّل ذلك فقضى فيه بقضاء إبْراهيم النّخعيّ أنْ يجْعل متاع الْمرْأة الّذي لا يكون للرّجل للْمرْأة و متاع الرّجل الّذي لا يكون للْمرْأة للرّجل و ما يكون للرّجال و النّساء بيْنهما نصْفيْن ثمّ بلغني أنّه قال هما مدّعيان جميعا و الّذي بأيْديهما جميعا ممّا يتْركان بيْنهما نصْفيْن ثمّ قال للرّجل صاحب الْبيْت و الْمرْأة الدّاخلة عليْه و هي الْمدّعية فالْمتاع كلّه للرّجل إلّا متاع النّساء الّذي لا يكون للرّجال فهو للْمرْأة ثمّ قضى بعْد ذلك بقضاء الْأولى لوْ لا أنّي شهدْته لمْ أرْوه عليْه ماتت امْرأة منّا و لها زوْج و تركتْ متاعا فرفعْته إليْه فقال اكْتبوا إليّ الْمتاع فلمّا قرأه قال هذا يكون للْمرْأة و للرّجل فقدْ جعلْته للْمرْأة إلّا الْميزان فإنّه منْ متاع الرّجل فهو لك قال فقال لي على أيّ شيْء هو الْيوْم قلْت رجع إلى أنْ جعل الْبيْت للرّجل ثمّ سألْته عنْ ذلك فقلْت له ما تقول فيه أنْت قال الْقوْل الّذي أخْبرْتني أنّك شهدْت منْه و إنْ كان قدْ رجع عنْه قلْت له يكون الْمتاع للْمرْأة فقال لوْ سألْت منْ بيْنهما يعْني الْجبليْن و نحْن يوْمئذ بمكّة لأخْبروك أنّ الْجهاز و الْمتاع يهْدى علانية منْ بيْت الْمرْأة إلى بيْت الرّجل فيعْطى الّتي جاءتْ به و هو الْمدّعي فإنْ زعم أنّه أحْدث فيه شيْئا فلْيأْت بالْبيّنة
4- عنْه عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ أخيه الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عن الرّجل يموت ما له منْ متاع الْبيْت قال السّيْف و السّلاح و الرّحْل و ثياب جلْده
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن الْحسن بْن مسْكين عنْ رفاعة النّخّاس عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل امْرأته و في بيْتها متاع فلها ما يكون للنّساء و ما يكون للرّجال و النّساء قسم بيْنهما قال و إذا طلّق الرّجل الْمرْأة فادّعتْ أنّ الْمتاع لها و ادّعى الرّجل أنّ الْمتاع له كان له ما للرّجال و لها ما للنّساء
فهذا الْخبر يحْتمل شيْئيْن أحدهما أنْ يكون محْمولا على التّقيّة لأنّ ما أفْتى به ع في الْأخْبار الْأوّلة لا يوافق عليْه أحد من الْعامّة و ما هذا حكْمه يجوز أنْ يتّقي فيه و الْوجْه الْآخر أنْ نحْمله على أنْ يكون ذلك على جهة الْوساطة و الصّلْح بيْنهما دون مرّ الْحكْم
25- باب منْ يجوز حبْسه في السّجْن
1- ابْن قولويْه عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عن ابْن أبي عميْر عن ابْن أذيْنة عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال كان عليّ ع لا يحْبس في السّجْن إلّا ثلاثة الْغاصب و منْ أكل مال الْيتيم ظلْما و من اؤْتمن على أمانة فذهب بها و إنْ وجد له شيْئا باعه غائبا كان أوْ شاهدا
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ إبْراهيم بْن هاشم عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع كان يحْبس في الدّيْن ثمّ ينْظر فإنْ كان له مال أعْطى الْغرماء و إنْ لمْ يكنْ مال دفعه إلى الْغرماء فيقول لهمْ اصْنعوا به ما شئْتمْ إنْ شئْتمْ فآجروه و إنْ شئْتمْ فاسْتعْملوه و ذكر الْحديث
3- عنْه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ غياث بْن إبْراهيم عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع كان يحْبس في الدّيْن فإذا تبيّن له إفْلاس و حاجة خلّى سبيله حتّى يسْتفيد مالا
قال محمّد بْن الْحسن الطّوسيّ لا تنافي بيْن هذيْن الْخبريْن و الْخبر الْأوّل لأنّ الْوجْه في الْخبر الْأوّل أحد شيْئيْن أحدهما أنّه ما كان يحْبس على جهة الْعقوبة إلّا الّذين ذكرهمْ و الْوجْه الثّاني أنّه ما كان يحْبسهمْ حبْسا طويلا إلّا الثّلاثة الّذين اسْتثْناهمْ لأنّ الدّيْن إنّما يحْبس فيه بمقْدار ما تبيّن حاله فإنْ كان معْدما و علم ذلك منْ حاله خلّي سبيله و إنْ لمْ يكنْ معْدما ألْزم الْخروج ممّا عليْه أوْ يباع عليْه ما يقْضى به ديْنه على ما تقدّم الْقوْل فيه