1- باب منْ يسْتحقّ أنْ يقْسم الْغنائم فيهمْ
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ عليّ بْن محمّد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ سليْمان بْن داود الْمنْقريّ أبي أيّوب قال أخْبرني حفْص ابْن غياث قال كتب إليّ بعْض إخْواني أنْ أسْأل أبا عبْد اللّه ع عنْ مسائل من السّير فسألْته و كتبْت بها إليْه فكان فيما سألْت أخْبرْني عن الْجيْش إذا غزوْا أرْض الْحرْب فغنموا غنيمة ثمّ لحقهمْ جيْش آخر قبْل أنْ يخْرجوا إلى دار الْإسْلام و لمْ يلْقوْا عدوّا حتّى يخْرجوا إلى دار الْإسْلام هلْ يشاركونهمْ فيها فقال نعمْ
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ طلْحة بْن زيْد عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع في الرّجل يأْتي الْقوْم و قدْ غنموا و لمْ يكنْ ممّنْ شهد الْقتال قال فقال هؤلاء الْمحْرومون فأمر أنْ يقْسم لهمْ
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لشيْئيْن أحدهما أنْ نحْمل هذا الْخبر على قوْم لحقوهمْ و قدْ خرجوا إلى دار الْإسْلام فلأجْل ذلك صاروا محْرومين و ما أمر لهم النّبيّ ص من الْقسْمة يكون على وجْه التّبرّع و التّنْفيل و الْوجْه الثّاني أنْ يكون الْخبر الْأوّل متناولا لقوْم شاهدوا الْقتال و إنْ لمْ يكنْ قاتلوا بنفوسهمْ فلأجْل ذلك قسم لهمْ لأنّه ليْس منْ شرْط اسْتحْقاق الْغنيمة أنْ يباشر كلّ واحد منْهم الْقتال بنفْسه بلْ يكْفي حضوره و مشاهدته للْقتال و يكون منْ أهْل الْقتال على وجْه و لأجْل ذلك قسم للْموْلود الّذي يولد في أرْض الْحرْب على ما بيّنّاه في كتابنا الْكبير و لا يلْزم على ذلك النّساء لأنّهنّ لسْن منْ أهْل الْجهاد أصْلا فلأجْل ذلك لمْ يكنْ لهنّ في الْغنيمة حظّ فإنْ حضرْن كان لهنّ من النّفل بحسب ما يراه الْإمام و على هذا الْوجْه لا تنافي بيْن الْخبريْن
2- باب كيْفيّة قسْمة الْغنيمة بيْن الْفرْسان و الرّجّالة
1- الصّفّار عنْ عليّ بْن محمّد الْقاسانيّ عن الْقاسم بْن محمّد عنْ سليْمان بْن داود الْمنْقريّ أبي أيّوب قال أخْبرني حفْص بْن غياث قال كتب إليّ بعْض إخْواني أنْ أسْأل أبا عبْد اللّه ع عنْ مسائل من السّير فسألْته و كتبْت بها إليْه فكان فيما سألْته أخْبرْني عنْ سريّة كانوا في سفينة فقاتلوا و غنموا و فيهمْ منْ معه الْفرس و إنّما قاتلوهمْ في السّفينة و لمْ يرْكبْ صاحب الْفرس فرسه كيْف تقْسم الْغنيمة بيْنهمْ فقال للْفارس سهْمان و للرّاجل سهْم فقلْت و إنْ لمْ يرْكبوا و لمْ يقاتلوا على أفْراسهمْ فقال أ رأيْت لوْ كانوا في عسْكر فتقدّم الرّجّالة فقاتلوا فغنموا كيْف كان أقْسم بيْنهمْ أ لمْ أجْعلْ للْفارس سهْميْن و للرّاجل سهْما و هم الّذين غنموا دون الْفرْسان قلْت فهلْ يجوز للْإمام أنْ ينفّل فقال له أنْ ينفّل قبْل الْقتال و أمّا بعْد الْقتال و الْغنيمة فلا يجوز ذلك لأنّ الْغنيمة قدْ أحْرزتْ
2- فأمّا ما رواه الصّفّار عن الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ غياث بْن كلّوب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ جعْفر عنْ أبيه ع أنّ عليّا ع كان يجْعل للْفارس ثلاثة أسْهم و للرّاجل سهْما
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْوجْه في الْجمْع بيْن الْخبريْن أنّ الْفارس إذا لمْ يكنْ له إلّا فرس واحد كان له سهْمان سهْم له و سهْم لفرسه و إذا كان معه فرسان كان له ثلاثة أسْهم له سهْم و لفرسيْه سهْمان و لا يقْسم لما زاد على الْفرسيْن
3- و الّذي يدلّ على ذلك ما رواه أحْمد بْن أبي عبْد اللّه الْبرْقيّ عنْ أبيه عنْ أبي الْبخْتريّ عنْ جعْفر عنْ أبيه ع أنّ عليّا ع كان يسْهم للْفارس ثلاثة أسْهم سهْميْن لفرسيْه و سهْما له و يجْعل للرّاجل سهْما
و الّذي يدلّ على أنّ ما زاد على الْفرسيْن لا يقْسم له ما رواه
4- محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ عليّ بْن إسْماعيل عنْ أحْمد بْن النّذْر عن الْحسيْن بْن عبْد اللّه عنْ أبيه عنْ جدّه عنْ أمير الْمؤْمنين ع قال إذا كان مع الرّجل أفْراس في الْغزْو لمْ يسْهمْ إلّا لفرسيْن منْها
3- باب أنّ الْمشْركين يأْخذون منْ مال الْمسْلمين شيْئا ثمّ يظْفر بهم الْمسْلمون و يأْخذون ما أخذوه من الْمسْلم هلْ يردّ عليْه أمْ لا
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن عيسى عنْ منْصور عنْ هشام بْن سالم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سأله رجل عن التّرْك يغْزون على الْمسْلمين فيأْخذون أوْلادهمْ فيسْرقون منْهمْ أ يردّ عليْهمْ قال نعمْ و الْمسْلم أخو الْمسْلم و الْمسْلم أحقّ بماله أيْنما وجده
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ هشام بْن سالم عنْ بعْض أصْحاب أبي عبْد اللّه ع في السّبْي يأْخذ الْعدوّ من الْمسْلمين في الْقتال منْ أوْلاد الْمسْلمين أوْ منْ مماليكهمْ فيحوزونه ثمّ إنّ الْمسْلمين بعْد أنْ قاتلوهمْ فظفروا بهمْ فسبوْهمْ و أخذوا منْهمْ ما أخذوا منْ مماليك الْمسْلمين و أوْلادهم الّذين كانوا أخذوهمْ من الْمسْلمين فكيْف يصْنع فيما كانوا أخذوه منْ أوْلاد الْمسْلمين و مماليكهمْ قال فقال أمّا أوْلاد الْمسْلمين فلا يقامون في سهام الْمسْلمين و لكنْ يردّون إلى أبيهمْ و إلى أخيهمْ و إلى وليّهمْ بشهود و أمّا الْمماليك فإنّهمْ يقامون في سهام الْمسْلمين فيباعون و يعْطى مواليهمْ قيمة أثْمانهمْ منْ بيْت مال الْمسْلمين
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ قوْله في الْخبر الْأوّل الْمسْلم أحقّ بماله أيْنما وجد يجوز أنْ نحْمله على أنّه أحقّ بثمنه إذا كان في هذا الْموْضع الْمخْصوص و يكون أحقّ بعيْن ماله في غيْر ذلك من الْمواضع مثْل أنْ يسْرق منْه أوْ يغْصب عليْه و ما أشْبه ذلك على أنّه قدْ روي أنّه أحقّ بماله قبْل الْقسْمة و إذا قسمت الْغنيمة و تحيّزتْ كان أحقّ بذلك الثّمن
3- روى ذلك محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ معاوية بْن حكيْم عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل كان له عبْد فأدْخل دار الشّرْك ثمّ أخذ سبْيا إلى دار الْإسْلام فقال إنْ وقع عليْه قبْل الْقسْمة فهو له و إنْ جرتْ عليْه الْقسْمة فهو أحقّ به بالثّمن
4- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل لقيه الْعدوّ فأصابوا منْه مالا أوْ متاعا ثمّ إنّ الْمسْلمين أصابوا ذلك كيْف يصْنع بمتاع الرّجل فقال إذا كان أصابوه قبْل أنْ يحْرزوا متاع الرّجل ردّ عليْه و إنْ كانوا أصابوه بعْد ما أحْرزوه فهو فيْء للْمسْلمين و هو أحقّ بالشّفْعة و الّذي أعْمل عليْه أنّه أحقّ بعيْن ماله على كلّ حال
و هذه الْأخْبار كلّها على ضرْب من التّقيّة يدلّ على ذلك ما رواه
- الْحسن بْن محْبوب في كتاب الْمشيخة عنْ عليّ بْن رئاب عنْ طرْبال عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عنْ رجل كانتْ له جارية فأغار عليْه الْمشْركون فأخذوها منْه ثمّ إنّ الْمسْلمين بعْد غزوْهمْ فأخذوها فيما غنموا منْهمْ فقال إنْ كانتْ في الْغنائم و أقام الْبيّنة أنّ الْمشْركين أغاروا عليْهمْ فأخذوها منْه ردّتْ عليْه و إنْ كانت اشْتريتْ و خرجتْ من الْمغْنم فأصابها بعْد ردّتْ عليْه برمّتها و أعْطي الّذي اشْتراها الثّمن من الْمغْنم منْ جميعه قيل له فإنْ لمْ يصبْها حتّى تفرّق النّاس و قسموا جميع الْغنائم فأصابها بعْد قال يأْخذها من الّذي هي في يده إذا أقام الْبيّنة و يرْجع الّذي هي في يده على أمير الْجيْش بالثّمن