9- باب الْعدالة الْمعْتبرة في الشّهادة
1- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن موسى عن الْحسن بْن عليّ عنْ أبيه عنْ عليّ بْن عقْبة عنْ موسى بْن أكيْل النّميْريّ عن ابْن أبي يعْفور قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع بم تعْرف عدالة الرّجل بيْن الْمسْلمين حتّى تقْبل شهادته لهمْ و عليْهمْ قال فقال أنْ تعْرفوه بالسّتْر و الْعفاف و الْكفّ عن الْبطْن و الْفرْج و الْيد و اللّسان و يعْرف باجْتناب الْكبائر الّتي أوْعد اللّه عليْها النّار منْ شرْب الْخمْر و الزّنا و الرّبا و عقوق الْوالديْن و الْفرار من الزّحْف و غيْر ذلك و الدّالّ على ذلك كلّه و السّاتر لجميع عيوبه حتّى يحْرم على الْمسْلمين تفْتيش ما وراء ذلك منْ عثراته و غيبته و يجب عليْهمْ تولّيه و إظْهار عدالته في النّاس التّعاهد للصّلوات الْخمْس إذا واظب عليْهنّ و حافظ مواقيتهنّ بإحْضار جماعة الْمسْلمين و أنْ لا يتخلّف عنْ جماعتهمْ و مصلّاهمْ إلّا منْ علّة و ذلك أنّ الصّلاة ستْر و كفّارة للذّنوب و لوْ لا ذلك لمْ يكنْ لأحد أنْ يشْهد على أحد بالصّلاح لأنّ منْ لمْ يصلّ فلا صلاح له بيْن الْمسْلمين لأنّ الْحكْم جرى فيه من اللّه و منْ رسوله ص بالْحرق في جوْف بيْته و قال رسول اللّه ص لا صلاة لمنْ لمْ يصلّ في الْمسْجد مع الْمسْلمين إلّا منْ علّة و قال رسول اللّه ص لا غيبة إلّا لمنْ صلّى في جوْف بيْته و رغب عنْ جماعتنا و منْ رغب عنْ جماعة الْمسْلمين وجبتْ غيبته و سقطتْ بيْنهمْ عدالته و وجب هجْرانه و إذا رفع إلى إمام الْمسْلمين أنْذره و حذّره فإنْ حضر جماعة الْمسْلمين و إلّا أحْرق عليْه بيْته و منْ لزم جماعتهمْ حرمتْ عليْهمْ غيبته و ثبتتْ عدالته بيْنهمْ
2- أبو الْقاسم جعْفر بْن محمّد بْن قولويْه عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ أبيه عنْ عليّ بْن عقْبة و ذبْيان بْن حكيم الْأوْديّ عنْ موسى بْن أكيْل عنْ عبْد اللّه بْن أبي يعْفور عنْ أخيه عبْد الْكريم بْن أبي يعْفور عنْ أبي جعْفر ع قال تقْبل شهادة الْمرْأة و النّسْوة إذا كنّ مسْتورات منْ أهْل الْبيوتات معْروفات بالسّتْر و الْعفاف مطيعات للْأزْواج تاركات للْبذاء و التّبرّج إلى الرّجال في أنْديتهمْ
3- فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ بعْض رجاله عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْبيّنة إذا أقيمتْ على الْحقّ أ يحلّ للْقاضي أنْ يقْضي بقوْل الْبيّنة منْ غيْر مسْألة إذا لمْ يعْرفْهمْ قال فقال خمْسة أشْياء يجب على النّاس أنْ يأْخذوا بها بظاهر الْحال الْولايات و التّناكح و الْمواريث و الذّبائح و الشّهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأْمونا جازتْ شهادته و لا يسْئل عنْ باطنه
فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن منْ وجْهيْن أحدهما أنّه لا يجب على الْحاكم التّفْتيش عنْ بواطن النّاس و إنّما يجوز له أنْ يقْبل شهادتهمْ إذا كانوا على ظاهر الْإسْلام و الْأمانة و أنْ لا يعْرفهمْ بما يقْدح فيهمْ و يوجب تفْسيقهمْ فمتى تكلّف التّفْتيش عنْ أحْوالهمْ يحْتاج إلى أنْ يعْلم أنّ جميع الصّفات الْمذْكورة في الْخبر الْأوّل منْتفية عنْهمْ لأنّ جميعها يوجب التّفْسيق و التّضْليل و يقْدح في قبول الشّهادة و الْوجْه الثّاني أنْ يكون الْمقْصود بالصّفات الْمذْكورة في الْخبر الْأوّل الْإخْبار عنْ كوْنها قادحة في الشّهادةو إنْ لمْ يلْزم التّفْتيش عنْها و الْمسْألة و الْبحْث عنْ حصولها و انْتفائها و يكون الْفائدة في ذكْرها أنّه ينْبغي قبول شهادة منْ كان ظاهره الْإسْلام و لا يعْرف فيه شيْء منْ هذه الْأشْياء فإنّه متى عرف فيه أحد هذه الْأوْصاف الْمذْكورة فإنّه يقْدح ذلك في شهادته و يمْنع منْ قبولها و يزيد ما قلْناه بيانا
4- ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع في أرْبعة شهدوا على رجل محْصن بالزّنا فعدّل منْهم اثْنان و لمْ يعدّل الْآخران قال فقال إذا كانوا أرْبعة من الْمسْلمين ليْس يعْرفون بشهادة الزّور أجيزتْ شهادتهمْ جميعا و أقيم الْحدّ على الّذي شهدوا عليْه إنّما عليْهمْ أنْ يشْهدوا بما أبْصروا و علموا و على الْوالي أنْ يجيز شهادتهمْ إلّا أنْ يكونوا معْروفين بالْفسْق
5- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ سلمة عن الْحسن بْن يوسف عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال منْ ولد على الْإسْلام و عرف بالصّلاح في نفْسه جازتْ شهادته
10- باب شهادة الشّريك
1- الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عمّنْ يردّ من الشّهود فقال الْمريب و الْخصْم و الشّريك و دافع مغْرم و الْأجير و الْعبْد و التّابع و الْمتّهم كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهمْ
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ ثلاثة شركاء ادّعى واحد و شهد الاثْنان قال تجوز
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّهما شهدا على شيْء ليْس لهما فيه شرْكة فإذا كان كذلك جاز شهادتهما لشريكهما و إنّما لا يجوز فيما له فيه نصيب يدلّ على ذلك
3- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان عمّنْ أخْبره عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ شريكيْن شهد أحدهما لصاحبه قال تجوز شهادته إلّا في شيْء له فيه نصيب
11- باب شهادة الْممْلوك
1- الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن عرْوة عنْ عبْد الْحميد الطّائيّ عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع في شهادة الْممْلوك قال إذا كان عدْلا فهو جائز الشّهادة إنّ أوّل منْ ردّ شهادة الْممْلوك عمر بْن الْخطّاب و ذلك أنّه تقدّم إليْه ممْلوك في شهادة فقال إنْ أقمْت الشّهادة تخوّفْت على نفْسي و إنْ كتمْتها أثمْت بربّي فقال هات شهادتك أما إنّا لا نجيز شهادة ممْلوك بعْدك
2- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع لا بأْس بشهادة الْممْلوك إذا كان عدْلا
- عنْه عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عن الْقاسم بْن عرْوة عنْ بريْد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْممْلوك تجوز شهادته قال نعمْ إنّ أوّل منْ ردّ شهادة الْممْلوك لفلان
4- أبو جعْفر محمّد بْن عليّ بْن الْحسيْن بْن بابويْه بإسْناده عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال تجوز شهادة الْعبْد الْمسْلم على الْحرّ الْمسْلم
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال لا تجوز شهادة الْعبْد الْمسْلم على الْحرّ الْمسْلم
6- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال تجوز شهادة الْممْلوك منْ أهْل الْقبْلة على أهْل الْكتاب و قال الْعبْد الْممْلوك لا تجوز شهادته
7- عنْه عنْ فضالة عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع و حمّاد عنْ سعيد عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع و عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة و ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ جميعا عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمكاتب يعْتق نصْفه هلْ تجوز شهادته في الطّلاق قال إذا كان معه رجل و امْرأة و قال أبو بصير و إلّا فلا تجوز
فالْوجْه في الْجمْع بيْن هذه الْأخْبار أحد شيْئيْن إمّا أنْ نحْمل هذه الْأخْبار الْأخيرة على ضرْب من التّقيّة لأنّها موافقة لمذْهب منْ تقدّم على أمير الْمؤْمنين ع على ما بيّن في الْأخْبار الْأوّلة و الْوجْه الْآخر أنْ نحْملها على أنّ شهادة الْمماليك لا تقْبل لمواليهمْ و تقْبل لمنْ عداهمْ لموْضع التّهمة و جرّهمْ إلى مواليهمْ فأمّا ما تضمّن رواية الْحلبيّ و سماعة و أبي بصير منْ أنّ شهادة الْمكاتب تقْبل في الطّلاق إذا شهد معه رجل و امْرأة يؤكّد ما قدّمْناه منْ جواز قبول شهادة الْممْلوك لأنّ إدْخال الْمرْأة في الشّهادة على الطّلاق إنّما هو لضرْب من التّقيّة لأنّا قدْ بيّنّا في كتابنا الْكبير أنّ شهادة النّساء لا تقْبل في الطّلاق أصْلا و الّذي يكْشف عمّا ذكرْناه
8- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عن ابْن أبي يعْفور عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل الْممْلوك الْمسْلم تجوز شهادته لغيْر مواليه فقال تجوز في الدّيْن و الشّيْء الْيسير
9- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمكاتب تجوز شهادته فقال في الْقتْل وحْده
فالْوجْه في هذا الْخبر أيْضا ما قدّمْناه في الْأخْبار الْأوّلة لأنّه إذا جاز قبول شهادته في الْقتْل جاز في كلّ شيْء
10- فأمّا ما رواه أبو عبْد اللّه الْبزوْفريّ عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل مات و ترك جارية و ممْلوكيْن فورثها أخ له فأعْتق الْعبْديْن و ولدت الْجارية غلاما فشهدا بعْد الْعتْق أنّ موْلاهما كان أشْهدهما أنّه كان يقع على الْجارية و أنّ الْحبل منْه قال تجوز شهادتهما و يردّان عبْديْن كما كانا
فلا ينافي ما قدّمْناه منْ أنّ شهادة الْممْلوك لا تقْبل لموْلاه و لا عليْه لأنّ الشّهادة إنّما جازتْ في الْوصيّة خاصّة و جرى ذلك مجْرى شهادة أهْل الْكتاب في الْوصيّة منْ أنّها تقْبل فيها و لا تقْبل فيما عداها و يكون ذلك عنْد عدم الْمسْلمين
- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن عيسى عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ إسْماعيل بْن أبي زياد عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع أنّ الْعبْد إذا شهد ثمّ أعْتق جازتْ شهادته إذا لمْ يردّها الْحاكم قبْل أنْ يعْتق و قال عليّ ع و إنْ أعْتق الْعبْد للشّهادة لمْ تجزْ شهادته
فالْوجْه في قوْله ع إذا لمْ يردّها الْحاكم أنْ نحْمله على أنّه إذا لمْ يردّها لفسْق أوْ ما يقْدح في قبول الشّهادة لا لأجْل الْعبوديّة و قوْله ع إنْ أعْتق لموْضع الشّهادة لمْ تجزْ شهادته محْمول على أنّه إذا أعْتقه موْلاه ليشْهد له لمْ تجزْ شهادته
12- باب الذّمّيّ يسْتشْهد ثمّ يسْلم هلْ يجوز قبول شهادته أمْ لا
1- أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي نجْران عنْ محمّد بْن حمْران عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ نصْرانيّ أشْهد على شهادة ثمّ أسْلم بعْد أ تجوز شهادته قال نعمْ هو على موْضع شهادته
2- عليّ عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عن النّصْرانيّ يشْهد شهادة فيسْلم النّصْرانيّ أ تجوز شهادته قال نعمْ
3- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عنْ نصْرانيّ أشْهد على شهادة ثمّ أسْلم بعْد أ تجوز شهادته قال نعمْ هو على موْضع شهادته
4- عنْه عن الْقاسم بْن سليْمان عنْ عبيْد مثْله و لمْ يقلْ في حديثه نعمْ
- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ نصْرانيّ أشْهد على شهادة ثمّ أسْلم بعْد أ تجوز شهادته قال لا
فهذا خبر شاذّ مناف للْأخْبار الْكثيرة الّتي قدّمْنا بعْضها و لا يعْترض بذلك على ما يجْري مجْرى ذلك و يحْتمل أنْ يكون خرج مخْرج التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب بعْض الْعامّة
13- باب كيْفيّة الشّهادة على النّساء
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أخيه جعْفر بْن محمّد بْن عيسى عن ابْن يقْطين عنْ أبي الْحسن الْأوّل ع قال لا بأْس بالشّهادة على إقْرار الْمرْأة و ليْستْ بمسْفرة إذا عرفتْ بعيْنها أوْ حضر منْ يعْرفها فأمّا إنْ كانتْ لا تعْرف بعيْنها أوْ لا يحْضر منْ يعْرفها فلا يجوز للشّهود أنْ يشْهدوا عليْها و على إقْرارها دون أنْ تسْفر و ينْظرون إليْها
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار قال كتبْت إلى الْفقيه ع في رجل أراد أنْ يشْهد على امْرأة ليْس لها بمحْرم هلْ يجوز أنْ يشْهد عليْها و هي منْ وراء السّتْر و يسْمع كلامها إذا شهد رجلان عدْلان أنّها فلانة بنْت فلان الّتي تشْهدك و هذا كلامها أوْ لا يجوز له الشّهادة عليْها حتّى تبْرز و يثبّتها بعيْنها فوقّع تتنقّب و تظْهر للشّهود إنْ شاء اللّه
فلا ينافي الْخبر الْأوّل منْ وجْهيْن أحدهما أنْ يكون محْمولا على الاحْتياط و الاسْتظْهار و الثّاني أنْ يكون قوْله تتنقّب و تظْهر للشّهود الّذي يعْرفون بأنّها فلانة لأنّه لا يجوز لهمْ أنْ يعرّفوها بأنّها فلانة بسماع الْكلام و إنْ لمْ يشاهدوها لأنّ الاشْتباه يدْخل في الْكلام و يبْعد منْ دخوله مع الْبروز و الْمشاهدة
14- باب الشّهادة على الشّهادة
1- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ ذبْيان بْن حكيم عنْ موسى بْن أكيْل عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع في الشّهادة على شهادة الرّجل و هو بالْحضْرة في الْبلْدة قال نعمْ و لوْ كان خلْف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمْكنه أنْ يقيمها هو لعلّة تمْنعه عنْ أنْ يحْضر و يقيمها فلا بأْس بإقامة الشّهادة على شهادة
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن يحْيى الْخزّاز عنْ غياث بْن إبْراهيم عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع قال لا أقْبل شهادة رجل على رجل حيّ و إنْ كان بالْيمن
فهذا الْخبر يحْتمل وجوها أحدها أنْ يكون إرادته لا يقْبل شهادة رجل على رجل مدّعى عليْه غائب لأنّه ربّما كان مع الْغائب بيّنة تعارض لهذه الْبيّنة و تبْطلها و ذلك لا يجوز لأنّا قدْ بيّنّا في كتابنا الْكبير و نذْكره فيما بعْد إنْ عرض ذلك لأنّ الْغائب يحْكم عليْه و يباع ملْكه و يقْضى ديْنه و يكون هو على حجّته إذا حضر و يؤْخذ منْ خصْمه الْكفلاء بالْمال و الثّاني أنّه لا يقْبل شهادة رجل على شهادة رجل حيّ و إنْ قبله على شهادته بعْد موْته و ذلك أيْضا لا يجوز لما تقدّم في الْخبر الْأوّل منْ أنّه تقْبل شهادة على شهادة و إنْ كان حاضرا إذا منعه من الْحضور مانع و الثّالث و هو الْأوْلى أنْ يكون الْمراد بالْخبر أنّه لا يجوز قبول شهادة رجل واحد على شهادة رجل بلْ يحْتاج إلى شهادة رجليْن على رجل ليقوما مقام شهادته و الّذي يدلّ على ذلك
- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ طلْحة بْن زيْد عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ أبيه عنْ عليّ ع أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلّا شهادة رجليْن على رجل
15- باب شهادة الْأجير
1- محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن موسى عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ أبيه عنْ عليّ بْن عقْبة عنْ موسى بْن أكيْل النّميْريّ عن الْعلاء بْن سيابة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان أمير الْمؤْمنين ع لا يجيز شهادة الْأجير
قال محمّد بْن الْحسن هذا الْخبر و إنْ كان عامّا في أنّ شهادة الْأجير لا تقْبل على سائر الْأحْوال و مطْلقا فينْبغي أنْ يخصّ و يقيّد بحال كوْنه أجيرا لمنْ هو أجير له فأمّا لغيْره أوْ له بعْد مفارقته له فإنّه لا بأْس بها على كلّ حال يدلّ على ذلك
2- ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عنْ رجل أشْهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه أ تجوز شهادته له بعْد أنْ يفارقه قال نعمْ و كذلك الْعبْد إذا أعْتق جازتْ شهادته
3- عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ سماعة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بشهادة الضّيْف إذا كان عفيفا صائنا قال و يكْره شهادة الْأجير لصاحبه و لا بأْس بشهادته لغيْره و لا بأْس به له بعْد مفارقته
16- باب أنّه لا يجوز إقامة الشّهادة إلّا بعْد الذّكْر
1- أحْمد بْن محمّد بْن حسّان عنْ إدْريس بْن الْحسن عنْ عليّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تشْهدوا بشهادة حتّى تعْرفوها كما تعْرف كفّك
2- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال لا تشْهدْ بشهادة لمْ تذْكرْها فإنّه منْ شاء كتب كتابا و نقش خاتما
3- الْحسيْن بْن سعيد قال كتب إليْه جعْفر بْن عيسى جعلْت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهمْ أشْهدوني على ما فيه و في الْكتاب اسْمي بخطّي قدْ عرفْته و لسْت أذْكر الشّهادة و قدْ دعوْني إليْها فأشْهد لهمْ على معْرفتي أنّ اسْمي في الْكتاب و لسْت أذْكر الشّهادة أوْ لا يجب لهم الشّهادة حتّى أذْكرها كان اسْمي في الْكتاب بخطّي أوْ لمْ يكنْ فكتب ع لا تشْهدْ
4- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن عليّ بْن النّعْمان عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عمر بْن يزيد قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل يشْهدني على الشّهادة فأعْرف خطّي و خاتمي و لا أذْكر من الْباقي قليلا و لا كثيرا قال فقال لي إذا كان صاحبك ثقة و معه رجل ثقة فاشْهدْ له
فهذا الْخبر ضعيف مخالف للْأصول لأنّا قدْ بيّنّا أنّ الشّهادة لا تجوز إقامتها إلّا مع الْعلْم و قدْ قدّمْنا أيْضا الْأخْبار الّتي تقدّمتْ منْ أنّه لا تجوز إقامة الشّهادة مع وجود الْخطّ و الْختْم إذا لمْ يذْكرْها و الْوجْه في هذه الرّواية أنّه إذا كان الشّاهد الْآخر يشْهد و هو ثقة مأْمون جاز له أنْ يشْهد إذا غلب على ظنّه صحّة خطّه لانْضمام شهادته إليْه و إنْ كان الْأحْوط ما تضمّنه الْأخْبار الْأوّلة
17- باب ما يجوز شهادة النّساء فيه و ما لا يجوز
1- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص أجاز شهادة النّساء في الدّيْن و ليْس معهنّ رجل
2- يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول لا تجوز شهادة النّساء في رؤْية الْهلال و لا تجوز في الرّجْم شهادة رجليْن و أرْبع نسْوة و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امْرأتان و قال تجوز شهادة النّساء وحْدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرّجال النّظر إليْه و تجوز شهادة الْقابلة وحْدها في الْمنْفوس
3- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ شهادة النّساء في الرّجْم فقال إذا كان ثلاثة رجال و امْرأتان فإذا كان رجلان و أرْبع نسْوة لمْ تجزْ في الرّجْم
4- أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير قال سألْته عنْ شهادة النّساء قال تجوز شهادة النّساء وحْدهنّ على ما لا يسْتطيع الرّجال ينْظرون إليْه و تجوز شهادة النّساء في النّكاح إذا كان معهنّ رجل و لا تجوز في الطّلاق و لا في الدّم غيْر أنّها تجوز شهادتهنّ في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال و امْرأتان و لا تجوز شهادة رجليْن و أرْبع نسْوة
5- أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْفضيْل قال سألْت أبا الْحسن الرّضا ع قال قلْت له تجوز شهادة النّساء في نكاح أوْ طلاق أوْ في رجْم قال تجوز شهادة النّساء فيما لا يسْتطيع الرّجال أنْ ينْظروا إليْه و ليْس معهنّ رجل و تجوز شهادتهنّ في النّكاح إذا كان معهنّ رجل و تجوز شهادتهنّ في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال و امْرأتان و لا تجوز شهادة رجليْن و أرْبع نسْوة في الزّنا و الرّجْم و لا تجوز شهادتهنّ في الطّلاق و لا في الدّم
- سهْل بْن زياد عن ابْن أبي نجْران عنْ مثنّى الْحنّاط عنْ زرارة قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ شهادة النّساء تجوز في النّكاح قال نعمْ و لا تجوز في الطّلاق و قال عليّ ع تجوز شهادة النّساء في الرّجْم إذا كانوا ثلاثة رجال و امْرأتان و إذا كان أرْبع نسْوة و رجلان فلا تجوز في الرّجْم قلْت تجوز شهادة النّساء مع الرّجال في الدّم قال لا
7- أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ إبْراهيم الْخارقيّ قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول تجوز شهادة النّساء فيما لا يسْتطيع الرّجال أنْ ينْظروا إليْه و يشْهدوا عليْه و تجوز شهادتهنّ في النّكاح و لا تجوز في الطّلاق و لا في الدّم و تجوز في حدّ الزّنا إذا كانوا ثلاثة رجال و امْرأتان و لا تجوز إذا كان رجلان و أرْبع نسْوة في الرّجْم
8- فأمّا ما رواه ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عنْ ربْعيّ عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا شهد ثلاثة رجال و امْرأتان لمْ تجزْ في الرّجْم و لا تجوز شهادة النّساء في الْقتْل
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون خرج مخْرج التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب أكْثر الْعامّة و الثّاني أنْ يكون محْمولا على أنّه إذا لمْ يتكاملْ شرائط جواز قبول شهادتهنّ فأمّا مع تكاملها فلا بدّ منْ قبولها على ما تقدّم في الْأخْبار
9- فأمّا ما رواه جعْفر بْن محمّد بْن قولويْه عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن أبي عبْد اللّه الْبرْقيّ عنْ أبيه عنْ غياث بْن إبْراهيم عنْ جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال لا تجوز شهادة النّساء في الْحدود و لا قود
10- عنْه عنْ عبْد اللّه بْن الْمفضّل بْن محمّد بْن هلال عنْ محمّد بْن محمّد بْن الْأشْعث الْكنْديّ قال حدّثنا موسى بْن إسْماعيل عنْ أبيه قال حدّثني أبي عنْ أبيه عنْ جدّه ع قال كان عليّ ع يقول لا تجوز شهادة النّساء في الْحدود و لا قود
فما يتضمّن هذان الْخبران يحْتمل أنْ يكون الْمراد به أنّه لا تقْبل شهادتهنّ في الْحدود سوى الرّجْم لأنّا لمْ نثْبتْ بشهادة النّساء في حدّ السّرقة و شرْب الْخمْر و ما يجْري مجْرى ذلك من الْحدود و إنّما قصرْناه على الرّجْم و حدّ الزّنا
11- و أمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ سعْد بْن إسْماعيل عنْ أبيه إسْماعيل بْن عيسى قال سألْت الرّضا ع هلْ تجوز شهادة النّساء في التّزْويج منْ غيْر أنْ يكون معهنّ رجل قال لا هذا لا يسْتقيم
فلا ينافي ما تقدّم منْ أنّه تجوز شهادتهنّ في النّكاح لأنّ هذا الْخبر يحْتمل شيْئيْن أحدهما أنْ يكون محْمولا على الْكراهية و لأجْل ذلك قال هذا لا يسْتقيم و لمْ يقلْ لا يجوز لأنّ الْأفْضل أنْ يكون في شهادة النّكاح الرّجال أو الرّجال مع النّساء و لا يكون نساء على الانْفراد و الْوجْه الْآخر أنْ نحْمله على التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب الْعامّة
12- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ بنان بْن محمّد عنْ أبيه عن ابْن الْمغيرة عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع أنّه كان يقول شهادة النّساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود اللّه إلّا في الدّيون و ما لا يسْتطيع الرّجال النّظر إليْه
فلا ينافي ما تقدّم من الْأخْبار لأنّ الْكلام على هذا الْخبر مثْل الْكلام على الْخبر الْأوّل منْ حمْله على التّقيّة أوْ حمْله على ضرْب من الْكراهية و الّذي يدلّ على أنّ مخْرجه مخْرج التّقيّة
- ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن خالد و عليّ بْن حديد عنْ عليّ بْن النّعْمان عنْ داود بْن الْحصيْن عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ شهادة النّساء في النّكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت الْمرْأة منْكرة فقال لا بأْس به ثمّ قال لي ما يقول في ذلك فقهاؤكمْ قلْت يقولون لا تجوز إلّا شهادة رجليْن عدْليْن فقال كذبوا لعنهم اللّه هوّنوا و اسْتخفّوا بعزائم اللّه و فرائضه و شدّدوا و عظّموا ما هوّن اللّه إنّ اللّه أمر في الطّلاق بشهادة رجليْن عدْليْن فأجازوا الطّلاق بلا شاهد واحد و النّكاح لمْ يجئْ عن اللّه في عزيمة فسنّ رسول اللّه ص في ذلك الشّاهديْن تأْديبا و نظرا لأنْ لا ينْكر الْولد و الْميراث و قدْ ثبتتْ عقْدة النّكاح و يسْتحلّ الْفرْج و لا أنْ يشْهد و كان أمير الْمؤْمنين ع يجيز شهادة امْرأتيْن في النّكاح عنْد الْإنْكار و لا يجيز في الطّلاق إلّا بشاهديْن عدْليْن قلْت فأنّى ذكْر اللّه تعالى فرجل و امْرأتان فقال ذلك في الدّيْن إذا لمْ يكنْ رجلان فرجل و امْرأتان و رجل واحد و يمين الْمدّعي إذا لمْ يكن امْرأتان قضى بذلك رسول اللّه ص و أمير الْمؤْمنين ع بعْده عنْدكمْ
فأمّا ما تضمّنه خبر إبْراهيم الْخارقيّ و خبر زرارة و محمّد بْن الْفضيْل و أبي بصير الْمتقدّم ذكْره منْ أنّ شهادة النّساء لا تقْبل في الدّم لا ينافيه ما رواه
14- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج و ابْن حمْران عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْنا أ تجوز شهادة النّساء في الْحدود قال في الْقتْل وحْده إنّ عليّا ع كان يقول لا يطلّ دم امْرئ مسْلم
لأنّ الْوجْه في الْجمْع بيْن هذه الْأخْبار أنّ شهادتهنّ لا تقْبل في الدّم بمعْنى أنْ يثْبت فيه الْقود و إنْ كان يجوز أنْ يثْبت بها الدّية و قدْ نبّه أبو عبْد اللّه ع على ذلك بقوْله إنّ عليّا ع كان يقول لا يطلّ دم امْرئ مسْلم و الْخبران اللّذان ذكرْناهما عنْ غياث بْن إبْراهيم و محمّد بْن محمّد بْن الْأشْعث يؤكّدان أيْضا ذلك لأنّه إنّما نفي بشهادتهنّ فيهما الْقود دون الدّية و يحْتمل أنْ يكون الْمراد بذلك أنّ شهادتهنّ لا تقْبل في الدّم على الانْفراد و إنّما تقْبل شهادتهنّ مع كوْن الرّجال معهنّ و الّذي يكْشف عمّا ذكرْناه
15- ما رواه يونس بْن عبْد الرّحْمن عن الْمفضّل بْن صالح عنْ زيْد الشّحّام قال سألْته عنْ شهادة النّساء قال فقال لا تجوز شهادة النّساء في الرّجْم إلّا مع ثلاثة رجال و امْرأتان فإنْ كان رجلان و أرْبع نسْوة فلا تجوز في الرّجْم قال فقلْت أ فتجوز شهادة النّساء مع الرّجال في الدّم فقال نعمْ
16- الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن الْفضيْل عن الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال عليّ ع شهادة النّساء تجوز في النّكاح و لا تجوز في الطّلاق و قال إذا شهد ثلاثة رجال و امْرأتان جاز في الرّجْم و إذا كان رجلان و أرْبع نسْوة لمْ تجزْ و قال تجوز شهادة النّساء في الدّم مع الرّجال
و الّذي يزيد ذلك بيانا
17- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ عاصم عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في غلام شهدتْ عليْه امْرأة أنّه دفع غلاما في بئْر فقتله فأجاز شهادة الْمرْأة بحساب شهادة الْمرْأة
18- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن حسّان عنْ أبي عمْران عنْ عبْد اللّه بْن الْحكم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة شهدتْ على رجل أنّه دفع صبيّا في بئْر فمات قال على الرّجل ربع دية الصّبيّ بشهادة الْمرْأة
19- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ ربْعيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تجوز شهادة النّساء في الْقتْل
فالْوجْه فيه أيْضا ما قدّمْناه في غيْره من الْأخْبار
20- الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ عاصم عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في وصيّة لمْ تشْهدْها إلّا امْرأة فقضى أنْ تجاز شهادة الْمرْأة في ربع الْوصيّة
21- عنْه عنْ حمّاد عنْ ربْعيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في شهادة امْرأة حضرتْ رجلا يوصي فقال تجوز في ربع ما أوْصى بحساب شهادتها
22- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ إبْراهيم بْن محمّد الْهمذانيّ قال كتب أحْمد بْن هلال إلى أبي الْحسن ع امْرأة شهدتْ على وصيّة رجل لمْ يشْهدْها غيْرها و في الْورثة منْ يصدّقها و فيهمْ منْ يتّهمها فكتب لا إلّا أنْ يكون رجل و امْرأتان و ليْس بواجب أنْ تنْفذ شهادتها
فلا يعارض الْخبريْن الْأوّليْن لأنّ راويه أحْمد بْن هلال و هو ضعيف فاسد الْمذْهب لا يلْتفت إلى حديثه فيما يخْتصّ بنقْله و لوْ سلّم لجاز أنْ نحْمله على أنّه لا تجوز شهادتها في جميع الْوصيّة بلْ لا يجوز في ذلك إلّا رجلان أوْ رجل و امْرأتان و ليْس في الْخبر أنّه لا تجوز شهادتها في ربع الْوصيّة بلْ هو محْتمل له و على هذا لا تنافي بيْن الْأخْبار
23- و أمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل قال سألْت الرّضا ع عن امْرأة ادّعى بعْض أهْلها أنّها أوْصتْ عنْد موْتها منْ ثلثها بعتْق رقبة لها أ يعْتق ذلك و ليْس على ذلك شاهد إلّا النّساء قال لا تجوز شهادة النّساء في هذا
فالْوجْه في هذا الْخبر يحْتمل أنْ يكون ما ذكرْناه في الْخبر الْأوّل سواء و يحْتمل الْخبران وجْها آخر و هو حمْلهما على التّقيّة لأنّهما موافقان لمذاهب الْعامّة
24- أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عمر بْن يزيد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل مات و ترك امْرأته و هي حامل فوضعتْ بعْد موْته غلاما ثمّ مات الْغلام بعْد ما وقع إلى الْأرْض فشهدت الْمرْأة الّتي قبلتْها أنّه اسْتهلّ و صاح حين وقع إلى الْأرْض ثمّ مات قال على الْإمام أنْ يجيز شهادتها في ربع ميراث الْغلام
25- سهْل بْن زياد عن ابْن أبي نصْر عنْ داود بْن سرْحان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أجيز شهادة النّساء في الصّبيّ صاح أوْ لمْ يصحْ و في كلّ شيْء لا ينْظر إليْه الرّجل تجوز شهادة النّساء فيه
26- محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْوشّاء عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْمرْأة يحْضرها الْموْت و ليْس عنْدها إلّا امْرأة تجوز شهادتها أمْ لا تجوز قال تجوز شهادة النّساء في الْمنْفوس و الْعذْرة
27- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عنْ شهادة النّساء في النّكاح قال تجوز إذا كان معهنّ رجل و كان عليّ ع يقول لا أجيزها في الطّلاق قلْت تجوز شهادة النّساء مع الرّجل في الدّيْن قال نعمْ و سألْته عنْ شهادة الْقابلة في الْولادة قال تجوز شهادة الْواحدة قال و تجوز شهادة النّساء في الْمنْفوس و الْعذْرة و حدّثني منْ سمعه يحدّث أنّ أباه أخْبره عنْ رسول اللّه ص أنّه أجاز شهادة النّساء في الدّيْن مع يمين الطّالب يحْلف باللّه إنّ حقّه لحقّ
- عنْه عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تقْبل شهادة النّساء في رؤْية الْهلال و لا في الطّلاق إلّا رجلان عدْلان
29- عنْه عنْ صفْوان و فضالة عن الْعلاء عنْ أحدهما ع قال لا تجوز شهادة النّساء في الْهلال و سألْته هلْ تجوز شهادتهنّ وحْدهنّ قال نعمْ في الْعذْرة و النّفساء
30- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن خالد و عليّ بْن حديد عنْ عليّ بْن النّعْمان عنْ داود بْن الْحصيْن عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تجوز شهادة النّساء في الْفطْر إلّا شهادة رجليْن عدْليْن و لا بأْس في الصّوْم بشهادة النّساء و لو امْرأة واحدة
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه ينْبغي للْإنْسان أنْ يصوم عنْد شهادة الْمرْأة اسْتظْهارا و لا ينْوي صوْم شهْر رمضان بلْ يصوم على أنّه منْ شعْبان فإنّه لا يأْمن على أنْ يقْترن إلى شهادتها شهادة منْ يجب الْعمل بقوْله في رؤْية الْهلال
31- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْته تجوز شهادة النّساء وحْدهنّ قال نعمْ في الْعذْرة و النّفساء
32- عنْه عن الْقاسم عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمرْأة يحْضرها الْموْت و ليْس عنْدها إلّا امْرأة تجوز شهادتها قال تجوز شهادة النّساء في الْعذْرة و الْمنْفوس و قال تجوز شهادة النّساء في الْحدود مع الرّجال
33- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْحسن بْن موسى عنْ يزيد بْن إسْحاق عنْ هارون بْن حمْزة عنْ أبي بصير عنْ أبي جعْفر ع قال قال تجوز شهادة امْرأتيْن في الاسْتهْلال
- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان و محمّد بْن خالد عن ابْن بكيْر عنْ عبيْد بْن زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال تجوز شهادة الْمرْأة في الشّيْء الّذي ليْس بكثير و الْأمْر الدّون و لا تجوز في الْكثير
35- عنْه عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال قال الْقابلة تجوز شهادتها في الْولد على قدْر شهادة الْمرْأة الْواحدة
قال محمّد بْن الْحسن هذا الْخبر و الْخبر الْمتقدّم ينْبغي أنْ يكون الْعمل عليْه منْ أنّ شهادة الْمرْأة تقْبل في الْموْلود بمقْدار شهادتها و هو الرّبع منْ ميراث الْموْلود و تحْمل الْأخْبار الّتي قدّمْناها منْ أنّه تقْبل شهادة الْمرْأة في الْمنْفوس بالْإطْلاق على هذا التّقْييد لئلّا تتناقض الْأخْبار و لا تتناقض الْأحْكام و يزيد ذلك بيانا
36- ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب بإسْناده عن ابْن سنان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول تجوز شهادة الْقابلة في الْموْلود إذا اسْتهلّ و صاح في الْميراث و يورّث الرّبع من الْميراث بقدْر شهادة امْرأة قلْت فإنْ كانتا امْرأتيْن قال تجوز شهادتهما في النّصْف من الْميراث
37- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان عنْ عبْد اللّه بْن سليْمان قال سألْته عن امْرأة حضرها الْموْت و ليْس عنْدها إلّا امْرأة أ تجوز شهادتها قال لا تجوز شهادتها إلّا في الْمنْفوس و الْعذْرة
فالْوجْه في هذا الْخبر ما قدّمْناه في خبر أحْمد بْن هلال منْ أنّه لا تقْبل شهادتها في جميع الْوصيّة و إنْ جاز قبولها في الرّبع منْها على ما بيّنّاه
38- محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ سيْف بْن عميرة عنْ منْصور بْن حازم قال حدّثني الثّقة عنْ أبي الْحسن ع قال إذا شهد لطالب الْحقّ امْرأتان و يمينه فهو جائز
39- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص أجاز شهادة النّساء مع يمين الطّالب في الدّيْن يحْلف باللّه إنّ حقّه لحقّ
قال محمّد بْن الْحسن ينْبغي أنْ نحْمل هذا الْخبر الْمجْمل على الْخبر الْأوّل الْمقيّد و هو أنّه لمّا كان يجب بشهادة رجل واحد و يمين الْمدّعي الْحقّ في الدّيون كذلك يجب بشهادة امْرأتيْن و يمين الْمدّعي و لا تقْبل في ذلك شهادة امْرأة واحدة على حال
18- باب ما تجوز فيه شهادة الْواحد مع يمين الْمدّعي
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبي أيّوب الْخزّاز عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يجيز في الدّيْن شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدّيْن و لا يجيز في الْهلال إلّا شاهديْ عدْل
2- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ زرْعة عنْ سماعة عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يكون له عنْد الرّجل الْحقّ و له شاهد واحد قال كان رسول اللّه ص يقْضي بشهادة واحد و يمين صاحب الْحقّ و ذلك في الدّيْن
3- الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عن الْقاسم بْن سليْمان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول قضى رسول اللّه ص بشهادة رجل واحد مع يمين الطّالب في الدّيْن وحْده
4- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ حمّاد بْن عثْمان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول كان عليّ ع يجيز في الدّيْن شهادة رجل و يمين الْمدّعي
5- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول حدّثني أبي أنّ رسول اللّه ص قدْ قضى بشاهد و يمين
6- محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يقْضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الْحقّ
7- الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يقْضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الْحقّ
8- عنْه عنْ فضالة عنْ أبي مرْيم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أجاز رسول اللّه ص شهادة شاهد مع يمين طالب الْحقّ إذا حلف إنّه لحقّ
فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْأخْبار الْأوّلة لأنّ هذه الْأخْبار و إنْ كانتْ عامّة في أنّ رسول اللّه ص قضى بذلك و لمْ يبيّنْ فيما فيه قضى فينْبغي أنْ نحْملها على الْأخْبار الْمتقدّمة الْمفصّلة بأنْ نقول إنّه قضى بذلك في الدّيْن على ما تضمّنتْه الرّوايات الْأوّلة و الْحكْم بالْمفصّل أوْلى منْه بالْمجْمل و قدْ بيّنّاه في غيْر موْضع
9- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن أحْمد عن الْحسن بْن محْبوب عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال لوْ كان الْأمْر إليْنا أجزْنا شهادة الرّجل الْواحد إذا علم منْه خيْر مع يمين الْخصْم في حقوق النّاس فأمّا ما كان منْ حقوق اللّه أوْ رؤْية الْهلال فلا
فهذا الْخبر أيْضا نحْمله على أنّه يحْكم بذلك في حقوق النّاس الّذي هو الدّيْن دون ما عداه من الْحقوق لما بيّن في الْأخْبار الْمتقدّمة لما بيّنّاه آنفا و ذكرْناه
10- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال دخل الْحكم بْن عييْنة و سلمة بْن كهيْل على أبي جعْفر ع فسألاه عنْ شاهد و يمين قال قضى به رسول اللّه ص و قضى به عليّ ع عنْدكمْ بالْكوفة فقالا هذا خلاف الْقرْآن قال و أيْن وجدْتموه خلاف الْقرْآن قالا إنّ اللّه تعالى يقول و أشْهدوا ذويْ عدْل منْكمْ فقال أبو جعْفر ع فقوْله و أشْهدوا ذويْ عدْل منْكمْ هو أنْ لا تقْبلوا شهادة واحد و يمينا ثمّ قال إنّ عليّا ع كان قاعدا في مسْجد الْكوفة فمرّ به عبْد اللّه بْن قفْل التّيْميّ و معه درْع طلْحة فقال له عليّ ع هذه درْع طلْحة أخذتْ غلولا يوْم الْبصْرة فقال له عبْد اللّه بْن قفْل اجْعلْ بيْني و بيْنك قاضيك الّذي رضيته للْمسْلمين فجعل بيْنه و بيْنه شريْحا فقال له هذه درْع طلْحة أخذتْ غلولا يوْم الْبصْرة فقال له شريْح هات على ما تقول بيّنة فأتاه الْحسن ع فشهد أنّها درْع طلْحة أخذتْ غلولا يوْم الْبصْرة فقال هذا شاهد واحد و لا أقْضي بشهادة شاهد حتّى يكون معه آخر قال فدعا قنْبرا فشهد أنّها درْع طلْحة أخذتْ غلولا يوْم الْبصْرة فقال له شريْح هذا ممْلوك و لا أقْضي بشهادة ممْلوك قال فغضب عليّ ع و قال خذوها فإنّ هذا قضى بجوْر ثلاث مرّات قال فتحوّل شريْح عنْ مجْلسه ثمّ قال لا أقْضي بيْن اثْنيْن حتّى تخْبرني منْ أيْن قضيْت بجوْر ثلاث مرّات فقال له ويْلك أوْ ويْحك إنّي لمّا أخْبرْتك أنّها درْع طلْحة أخذتْ غلولا يوْم الْبصْرة فقلْت هات على ما تقول بيّنة و قدْ قال رسول اللّه ص حيْثما وجد غلول أخذ بغيْر بيّنة فقلْت إنّك رجل لمْ يسْمع الْحديث فهذه واحدة ثمّ أتيْتك بالْحسن فشهد فقلْت هذا واحد و لا أقْضي بشهادة رجل واحد حتّى يكون معه آخر و قدْ قضى رسول اللّه ص بشهادة واحد و يمين فهاتان ثنْتان ثمّ أتيْتك بقنْبر فشهد أنّها درْع طلْحة أخذتْ غلولا يوْم الْبصْرة فقلْت هذا ممْلوك و لا أقْضي بشهادة ممْلوك و لا بأْس بشهادة ممْلوك إذا كان عدْلا ثمّ قال ويْلك أوْ قال ويْحك إمام الْمسْلمين يؤْمن منْ أمْرهمْ على ما هو أعْظم منْ هذا
و لا ينافي هذا الْخبر ما قدّمْناه من الْأخْبار منْ أنّ شهادة الْواحد إنّما تقْبل مع يمين صاحب الْحقّ في الدّيْن وحْده لأنّ أمير الْمؤْمنين ع إنّما أنْكر على شريْح قوْله لا أقْضي بشهادة واحد و أطْلق ذلك في كلّ موْضع فأراد أمير الْمؤْمنين ع أنْ ينبّهه على خطئه و أنّ هذا ليْس بعامّ في سائر الْحقوق لأنّ في الْحقوق ما يقْضى فيه بشاهد واحد مع يمين صاحب الْحقّ و هو الدّيْن فكان ينْبغي أنْ يسْتثْنيه و لا يطْلق الْقوْل إطْلاقا إلّا أنّ الّذي يعوّل عليْه أنْ يقْبل شاهد واحد و يمين الْمدّعي في كلّ ما كان مالا أوْ يجْرى به إلى مال ديْنا كان أوْ غيْر ديْن فعلى هذا الْأخْبار غيْر متنافية
19- باب أنّه إذا شهد أرْبعة على امْرأة بالزّنى أحدهمْ زوْجها
1- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ عبّاد بْن كثير عنْ إبْراهيم بْن نعيْم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ أرْبعة شهدوا على امْرأة بالزّنى أحدهمْ زوْجها قال تجوز شهادتهمْ
و قدْ روي أنّ الزّوْج يلاعنها و يجْلدون الْباقون حدّ الْمفْتري روى ذلك
2- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن عيسى عنْ إسْماعيل بْن خراش عنْ زرارة عنْ أحدهما ع في أرْبعة شهدوا على امْرأة بالزّنى أحدهمْ زوْجها قال يلاعن و يجْلدون الْآخرون
و الْخبر الْأوّل أوْلى بأنْ يعْمل عليْه لأنّه موافق لكتاب اللّه تعالى قال اللّه عزّ و جلّ و الّذين يرْمون أزْواجهمْ و لمْ يكنْ لهمْ شهداء إلّا أنْفسهمْ فشهادة أحدهمْ أرْبع شهادات باللّه فبيّن أنّه إنّما يجوز اللّعان إذا لمْ يكنْ للرّجل من الشّهود إلّا نفْسه فإنّه يلاعنها فأمّا إذا أتى بالشّهود الّذين بهمْ يتمّ أرْبعة فلا يجب عليْه اللّعان
20- باب أنّ الْقاذف إذا عرفتْ توْبته قبلتْ شهادته
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْقاذف بعْد ما يقام عليْه الْحدّ ما توْبته قال يكْذب نفْسه قلْت أ رأيْت إنْ أكْذب نفْسه و تاب أ تقْبل شهادته قال نعمْ
2- عنْه عن ابْن محْبوب عن ابْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمحْدود إنْ تاب تقْبل شهادته فقال إذا تاب و توْبته أنْ يرْجع ممّا قال و يكْذب نفْسه عنْد الْإمام و عنْد الْمسْلمين فإذا فعل فإنّ على الْإمام أنْ يقْبل شهادته بعْد ذلك
3- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ إسْماعيل بْن مرّار عنْ يونس عنْ بعْض أصْحابه عنْ أحدهما ع قال سألْته عن الّذي يقْذف الْمحْصنات تقْبل شهادته بعْد الْحدّ إذا تاب قال نعمْ قلْت و ما توْبته قال يجيء فيكْذب نفْسه عنْد الْإمام و يقول قد افْتريْت على فلانة و يتوب ممّا قال
- عنْه عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ أمير الْمؤْمنين ع شهد عنْده رجل و قدْ قطعتْ يده و رجْله شهادة فأجاز شهادته و قدْ كان تاب و عرفتْ توْبته
5- و بهذا الْإسْناد قال قال أمير الْمؤْمنين ع ليْس يصيب أحد حدّا فيقام عليْه ثمّ يتوب إلّا جازتْ شهادته
6- الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد و حمّاد عن الْقاسم بْن سليْمان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يقْذف الرّجل فيجْلد حدّا ثمّ يتوب فلا يعْلم منْه إلّا خيْرا أ تجوز شهادته فقال نعمْ ما يقال عنْدكمْ قلْت يقولون توْبته فيما بيْنه و بيْن اللّه تعالى لا تقْبل شهادته أبدا فقال بئْس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب و لمْ يعْلمْ منْه إلّا خيْرا جازتْ شهادته
7- عنْه عنْ محمّد بْن الْفضيْل عن الْكنانيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْقاذف إذا أكْذب نفْسه و تاب أ تقْبل شهادته قال نعمْ
8- فأمّا ما رواه السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال ليْس يصيب أحد حدّا فيقام عليْه ثمّ يتوب إلّا جازتْ شهادته إلّا الْقاذف فإنّه لا تقْبل شهادته إنّ توْبته فيما بيْنه و بيْن اللّه تعالى
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون محْمولا على التّقيّة لأنّه موافق لمذاهب كثير من الْعامّة و الثّاني أنّه إذا كان منْ شرْط التّوْبة الّتي يصحّ معها قبول شهادته أنْ يكْذب نفْسه عنْد الْإمام و عنْد الْمسْلمين و يكون فيمنْ يحْكم عليْه بأنّه قاذف صادق فلا يجوز له أنْ يكْذب نفْسه و إنْ لمْ يكْذب امْتنع عنْد ذلك قبول شهادته و إنْ كان صادقا في مقاله عنْد اللّه عزّ و جلّ و لا يحْتاج في ذلك إلى التّوْبة
- باب الشّاهديْن يشْهدان على رجل بطلاق امْرأته و هو غائب فيحْضر الرّجل و ينْكر الطّلاق
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ إبْراهيم بْن عبْد الْحميد عنْ أبي عبْد اللّه ع في شاهديْن شهدا على امْرأة بأنّ زوْجها طلّقها فتزوّجتْ ثمّ جاء زوْجها فأنْكر الطّلاق قال يضْربان الْحدّ و يضمّنان الصّداق للزّوْج ثمّ تعْتدّ ثمّ ترْجع إلى زوْجها الْأوّل
قال محمّد بْن الْحسن هذا الْخبر روي على ما أوْردْناه و ينْبغي أنْ يحْمل هذا الْخبر على أنّه لمّا أنْكر الزّوْج الطّلاق رجع أحد الشّاهديْن عن الشّهادة فحينئذ وجب عليْهما ما تضمّنه الْخبر فلوْ لمْ يرْجعْ واحد منْهما لمْ يلْتفتْ إلى إنْكار الزّوْج إلّا أنْ تكون الْمرْأة بعْد في الْعدّة فإنّه يكون إنْكاره للطّلاق مراجعة و الّذي يدلّ على ذلك ما رواه
2- الْحسن بْن محْبوب عن الْعلاء عنْ أبي أيّوب عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع في رجليْن شهدا على رجل غائب عنْد امْرأته أنّه طلّقها فاعْتدّت الْمرْأة و تزوّجتْ ثمّ إنّ الزّوْج الْغائب قدم فزعم أنّه لمْ يطلّقْها و أكْذب نفْسه أحد الشّاهديْن قال لا سبيل للْأخير عليْها و يؤْخذ الصّداق من الّذي شهد و رجع و يردّ على الْأخير و يفرّق بيْنهما و تعْتدّ من الْأخير و لا يقْربها الْأوّل حتّى تنْقضي عدّتها