1- باب ما تجب فيه الزّكاة
1- أخْبرني أبو عبْد اللّه أحْمد بْن عبْدون قال أخْبرني أبو الْحسن عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ هارون بْن مسْلم عن الْقاسم بْن عرْوة عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أحدهما ع قال الزّكاة على تسْعة أشْياء على الذّهب و الْفضّة و الْحنْطة و الشّعير و التّمْر و الزّبيب و الْإبل و الْبقر و الْغنم و عفا رسول اللّه ص عمّا سوى ذلك
2- عنْه عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ محمّد بْن زياد عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ صدقات الْأمْوال قال في تسْعة أشْياء ليْس في غيْرها شيْء من الذّهب و الْفضّة و الْحنْطة و الشّعير و التّمْر و الزّبيب و الْإبل و الْبقر و الْغنم السّائمة و هي الرّاعية و ليْس في شيْء من الْحيوان غيْر هذه الثّلاثة الْأصْناف شيْء و كلّ شيْء كان منْ هذه الثّلاثة الْأصْناف فليْس فيه شيْء حتّى يحول عليْه الْحوْل منْذ يوْم ينْتج
3- و عنْه عن الْعبّاس بْن عامر عنْ أبان بْن عثْمان عنْ أبي بصير و الْحسن بْن شهاب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال وضع رسول اللّه ص الزّكاة على تسْعة أشْياء و عفا عمّا سوى ذلك على الذّهب و الْفضّة و الْحنْطة و الشّعير و الزّبيب و التّمْر و الْإبل و الْبقر و الْغنم
- و عنْه عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن زرارة عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عبيْد اللّه الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عن الزّكاة قال الزّكاة على تسْعة أشْياء على الذّهب و الْفضّة و الْحنْطة و الشّعير و التّمْر و الزّبيب و الْإبل و الْبقر و الْغنم و عفا رسول اللّه ص عمّا سوى ذلك
5- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم و أبي بصير و بريْد بْن معاوية الْعجْليّ و الْفضيْل بْن يسار عنْ أبي جعْفر ع و أبي عبْد اللّه ع قالا فرض اللّه الزّكاة مع الصّلاة في الْأمْوال و سنّها رسول اللّه ص في تسْعة أشْياء و عفا عمّا سواهنّ في الذّهب و الْفضّة و الْإبل و الْبقر و الْغنم و الْحنْطة و الشّعير و التّمْر و الزّبيب و عفا رسول اللّه ص عمّا سوى ذلك
6- عنْه عنْ عليّ عنْ أبيه عنْ إسْماعيل بْن مرّار عنْ يونس عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ أبي بكْر الْحضْرميّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال وضع رسول اللّه ص الزّكاة على تسْعة أشْياء الْحنْطة و الشّعير و التّمْر و الزّبيب و الذّهب و الْفضّة و الْإبل و الْبقر و الْغنم و عفا عمّا سوى ذلك
7- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْته ع عن الْحرْث ما يزكّى منْه و أشْباهه فقال الْبرّ و الشّعير و الذّرة و الدّخْن و الْأرزّ و السّلْت و الْعدس و السّمْسم كلّ هذا يزكّى و أشْباهه
- عنْه عنْ حميْد بْن زياد عن ابْن سماعة عمّنْ ذكره عنْ أبان عنْ أبي مرْيم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْحرْث ممّا يزكّى فقال الْبرّ و الشّعير و الذّرة و الْأرزّ و السّلْت و الْعدس كلّ هذا يزكّى و قال كلّ ما كيل بالصّاع فبلغ الْأوْساق فعليْه الزّكاة
و ما يجْري مجْرى هذه الْأخْبار الّتي تتضمّن وجوب الزّكاة في كلّ ما يكال أوْ يوزن فالْوجْه فيها أنْ نحْملها على ضرْب من الاسْتحْباب و النّدْب دون الْفرْض و الْإيجاب لئلّا تتناقض الْأخْبار و لأنّا قدْ قدّمْنا في أكْثر الْأخْبار أنّ رسول اللّه ص عفا عمّا سوى ذلك و لوْ كانتْ هذه الْأشْياء تجب فيها الزّكاة لما كانتْ معْفوّا عنْها و لا يمْكن حمْلها على ما ذهب إليْه يونس بْن عبْد الرّحْمن أنّ هذه التّسْعة الْأشْياء كانت الزّكاة عليْها في أوّل الْإسْلام ثمّ أوْجب اللّه تعالى بعْد ذلك في غيْرها من الْأجْناس لأنّ الْأمْر لوْ كان على ما ذكره لما قال الصّادق ع عفا رسول اللّه ص عمّا سوى ذلك لأنّه إذا أوْجب فيما عدا التّسْعة الْأشْياء بعْد إيجابه في التّسْعة لمْ يبْق شيْء معْفوّ عنْه فهذا الْقوْل واضح الْبطْلان و الّذي يدلّ على ذلك أيْضا
9- ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عبيْد اللّه الْحلبيّ و الْعبّاس بْن عامر جميعا عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ محمّد الطّيّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عمّا تجب فيه الزّكاة فقال في تسْعة أشْياء الذّهب و الْفضّة و الْحنْطة و الشّعير و التّمْر و الزّبيب و الْإبل و الْبقر و الْغنم و عفا رسول اللّه ص عمّا سوى ذلك فقلْت أصْلحك اللّه فإنّ عنْدنا حبّا كثيرا قال فقال و ما هو قلْت الْأرزّ قال نعمْ ما أكْثره فقلْت أ فيه زكاة قال فزبرني ثمّ قال أقول لك إنّ رسول اللّه ص عفا عمّا سوى ذلك و تقول لي إنّ عنْدنا حبّا كثيرا أ فيه الزّكاة
10- عنْه عنْ جعْفر بْن محمّد بْن حكيم عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول وضع رسول اللّه ص الزّكاة على تسْعة أشْياء و عفا عمّا سوى ذلك على الْفضّة و الذّهب و الْحنْطة و الشّعير و التّمْر و الزّبيب و الْإبل و الْبقر و الْغنم فقال له الطّيّار و أنا حاضر إنّ عنْدنا حبّا كثيرا يقال له الْأرزّ فقال أبو عبْد اللّه ع و عنْدنا حبّ كثير فقال فعليْه شيْء قال لا قدْ أعْلمْتك أنّ رسول اللّه ص عفا عمّا سوى ذلك
11- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ عليّ بْن مهْزيار قال قرأْت في كتاب عبْد اللّه بْن محمّد إلى أبي الْحسن ع جعلْت فداك روي عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال وضع رسول اللّه ص الزّكاة على تسْعة أشْياء على الْحنْطة و الشّعير و التّمْر و الزّبيب و الذّهب و الْفضّة و الْغنم و الْبقر و الْإبل و عفا رسول اللّه ص عمّا سوى ذلك فقال له قائل عنْدنا شيْء كثير يكون بأضْعاف ذلك فقال ما هو فقال له الْأرزّ فقال أبو عبْد اللّه ع أقول لك إنّ رسول اللّه ص وضع الصّدقة على تسْعة أشْياء و عفا عمّا سوى ذلك و تقول إنّ عنْدنا أرزّا و عنْدنا ذرة قدْ كانت الذّرة على عهْد رسول اللّه ص فوقّع ع كذلك هو و الزّكاة في كلّ ما كيل بالصّاع
قال محمّد بْن الْحسن لوْ لا أنّه ع أراد بقوْله و الزّكاة في كلّ ما كيل بالصّاع ما قدّمْناه من النّدْب و الاسْتحْباب لما صوّب قوْل السّائل إنّ الزّكاة في تسْعة أشْياء و إنّ ما عداها معْفوّ عنْها و إنّ أبا عبْد اللّه ع أنْكر على منْ قال عنْدنا أرزّ و دخْن تنْبيها له على أنّه ليْس فيه الزّكاة الْمفْروضة و لكان قوْله كذلك هو مع قوْله و الزّكاة في كلّ ما كيل بالصّاع مناقضة و هذا لا يجوز عليْهمْ ع و يدلّ على ما ذكرْناه أيْضا
12- ما رواه عليّ بْن الْحسن قال حدّثني محمّد بْن إسْماعيل عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة و بكيْر ابْنيْ أعْين عنْ أبي جعْفر ع قال ليْس في شيْء أنْبتت الْأرْض من الذّرة و الْأرزّ و الدّخْن و الْحمّص و الْعدس و سائر الْحبوب و الْفواكه غيْر هذه الْأرْبعة الْأصْناف و إنْ كثر ثمنه زكاة إلّا أنْ يصير مالا يباع بذهب أوْ فضّة يكْنزه ثمّ يحول عليْه الْحوْل و قدْ صار ذهبا أوْ فضّة فيؤدّي عنْه منْ كلّ مائتيْ درْهم خمْسة دراهم و منْ كلّ عشْرين دينارا نصْف دينار
2- باب الزّكاة في سبائك الذّهب و الْفضّة
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه و أبو الْحسيْن بْن أبي جيد جميعا عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى الْعطّار عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن عيسى الْعبيْديّ عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ عليّ بْن يقْطين عنْ أبي إبْراهيم ع قال قلْت له إنّه يجْتمع عنْدي الشّيْء الْكثير نحْوا منْ سنة أ نزكّيه فقال لا كلّ ما لمْ يحلْ عنْدك عليْه الْحوْل فليْس عليْك فيه زكاة و كلّ ما لمْ يكنْ ركازا فليْس عليْك فيه شيْء قال قلْت و ما الرّكاز قال الصّامت الْمنْقوش ثمّ قال إذا أردْت ذلك فاسْبكْه فإنّه ليْس في سبائك الذّهب و نقار الْفضّة زكاة
2- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن حديد عنْ جميل عنْ بعْض أصْحابنا أنّه قال ليْس في التّبْر زكاة إنّما هي على الدّنانير و الدّراهم
3- عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه عنْ أبيه قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْمال الّذي لا يعْمل به و لا يقلّب قال تلْزمه الزّكاة إلّا أنْ يسْبك
4- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ جعْفر بْن محمّد بْن حكيم عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه و أبي الْحسن ع أنّهما قالا ليْس على التّبْر زكاة إنّما هي على الدّنانير و الدّراهم
فأمّا ما قدّمْناه في الْباب الْأوّل من الْأخْبار و عموم الْألْفاظ فيها بأنّ الزّكاة في الذّهب و الْفضّة فلا يعارض هذه لأنّ تلْك الْأخْبار مجْملة عامّة فإذا جاءتْ هذه الْأخْبار مفصّلة و مبيّنة حملْنا تلْك على ما فصّل في هذه و لا تنافي بيْنهما على حال
3- باب زكاة الْحليّ
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ رفاعة قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول و سأله بعْضهمْ عن الْحليّ فيه زكاة فقال لا و إنْ بلغ مائة ألْف
2- عنْه عنْ محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ محمّد الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْحليّ فيه زكاة قال لا
3- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه قال زكاة الْحليّ إعارته
- عليّ بْن الْحسن عنْ محمّد و أحْمد ابْني الْحسن عنْ عليّ بْن يعْقوب الْهاشميّ عنْ هارون بْن مسْلم عنْ أبي الْبخْتريّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْحليّ عليْه زكاة قال إنّه ليْس فيه زكاة و إنْ بلغ مائة ألْف كان أبي يخالف النّاس في هذا
5- و أمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْحليّ فيه زكاة قال لا إلّا ما فرّ به من الزّكاة
6- و عنْه عنْ محمّد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت الرّجل يجْعل لأهْله الْحليّ منْ مائة دينار و الْمائتيْ دينار و أراني قدْ قلْت ثلاثمائة قال ليْس فيه زكاة قال قلْت فإنْ فرّ به من الزّكاة فقال إنْ كان فرّ به من الزّكاة فعليْه الزّكاة و إنْ كان إنّما فعله ليتجمّل به فليْس عليْه زكاة
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على ضرْب من الاسْتحْباب لأنّه يكْره للْإنْسان أنْ يجْعل الْمال حليّا لئلّا تلْزمه الزّكاة و متى جعله كذلك اسْتحبّ له إخْراج الزّكاة منْها و إنْ لمْ يكنْ ذلك واجبا يدلّ على ذلك ما رواه
7- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ هارون بْن خارجة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له إنّ أخي يوسف و لّي لهؤلاء أعْمالا فأصاب فيها أمْوالا كثيرة و إنّه جعل ذلك الْمال حليّا أراد أنْ يفرّ به من الزّكاة أ عليْه الزّكاة قال ليْس على الْحليّ زكاة و ما أدْخل على نفْسه من النّقْصان في وضْعه و منْعه نفْسه منْ فضْله أكْثر ممّا يخاف من الزّكاة
و يحْتمل أنْ يكون إنّما أوْجب على منْ فرّ به من الزّكاة إذا صاغه بعْد حلول الْحوْل و وجوب الزّكاة في ذمّته فإنّه يلْزمه على كلّ حال و لا يسْقط عنْه يدلّ على ذلك
8- ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ إبْراهيم بْن هاشم عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّ أباك قال منْ فرّ بها من الزّكاة فعليْه أنْ يؤدّيها قال صدق أبي إنّ عليْه أنْ يؤدّي ما وجب عليْه و ما لمْ يجبْ عليْه فلا شيْء عليْه فيه ثمّ قال لي أ رأيْت لوْ أنّ رجلا أغْمي عليْه يوْما ثمّ مات فذهب صلاته أ كان عليْه و قدْ مات أنْ يؤدّيها قلْت لا قال إلّا أنْ يكون قدْ أفاق منْ يوْمه ثمّ قال لي أ رأيْت لوْ أنّ رجلا مرض في شهْر رمضان ثمّ مات فيه أ كان يصام عنْه قلْت لا قال و كذلك الرّجل لا يؤدّي عنْ ماله إلّا ما حال عليْه الْحوْل
4- باب الزّكاة في أمْوال التّجارات و الْأمْتعة
1- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد و أحْمد عنْ عليّ بْن يعْقوب الْهاشميّ عنْ مرْوان بْن مسْلم عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر و عبيْد و جماعة منْ أصْحابنا قالوا قال أبو عبْد اللّه ع ليْس في الْمال الْمضْطرب به زكاة فقال له إسْماعيل ابْنه يا أبت جعلْت فداك أهْلكْت فقراء أصْحابك فقال أيْ بنيّ حقّ أراد اللّه أنْ يخْرجه فخرج
2- الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ هشام بْن سالم عنْ سليْمان بْن خالد قال سئل أبو عبْد اللّه ع عنْ رجل كان له مال كثير فاشْترى به متاعا ثمّ وضعه فقال هذا متاع موْضوع فإذا أحْببْت بعْته فيرْجع إليّ رأْس مالي و أفْضل منْه هلْ عليْه فيه صدقة و هو متاع قال لا حتّى يبيعه قال فهلْ يؤدّي عنْه إنْ باعه لما مضى إذا كان متاعا قال لا
3- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة قال كنْت قاعدا عنْد أبي جعْفر ع و ليْس عنْده غيْر ابْنه جعْفر فقال يا زرارة إنّ أبا ذرّ و عثْمان تنازعا على عهْد رسول اللّه ص فقال عثْمان كلّ مال منْ ذهب أوْ فضّة يدار و يعْمل به و يتّجر به ففيه الزّكاة إذا حال عليْه الْحوْل فقال أبو ذرّ أمّا ما اتّجر به أوْ دير و عمل به فليْس فيه زكاة إنّما الزّكاة فيه إذا كان ركازا كنْزا موْضوعا فإذا حال عليْه الْحوْل فعليْه الزّكاة فاخْتصما في ذلك إلى رسول اللّه ص فقال الْقوْل ما قال أبو ذرّ فقال أبو عبْد اللّه ع لأبيه ما تريد إلى أنْ تخْرج مثْل هذا فيكفّ النّاس أنْ يعْطوا فقراءهمْ و مساكينهمْ فقال له أبوه إليْك عنّي لا أجد منْها بدّا
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان عنْ صفْوان عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي الرّبيع الشّاميّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل اشْترى متاعا فكسد عليْه متاعه و قدْ كان زكّى ماله قبْل أنْ يشْتري به هلْ عليْه زكاة أوْ حتّى يبيعه فقال إنْ كان أمْسكه الْتماس الْفضْل على رأْس الْمال فعليْه الزّكاة
5- عنْه عنْ عليّ عنْ أبيه عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل اشْترى متاعا و كسد عليْه و قدْ زكّى ماله قبْل أنْ يشْتري الْمتاع متى يزكّيه فقال إنْ أمْسك متاعه يبْتغي به رأْس ماله فليْس عليْه زكاة و إنْ كان حبسه بعْد ما يجد رأْس ماله فعليْه الزّكاة بعْد ما أمْسكه بعْد رأْس الْمال قال و سألْته عن الرّجل توضع عنْده الْأمْوال يعْمل بها فقال إذا حال الْحوْل فلْيزكّها
6- عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ إسْماعيل بْن عبْد الْخالق قال سأله سعيد الْأعْرج و أنا أسْمع فقال إنّا نكْبس الزّيْت و السّمْن نطْلب به التّجارة فربّما مكث عنْدنا السّنة و السّنتيْن هلْ عليْه زكاة قال فقال إنْ كنْت ترْبح فيه شيْئا أوْ تجد رأْس مالك فعليْك فيه زكاة و إنْ كنْت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد إلّا وضيعة فليْس عليْك زكاة حتّى يصير ذهبا أوْ فضّة فإذا صار ذهبا أوْ فضّة تزكّيه للسّنة الّتي اتّجرْت بها
- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار قال قلْت لأبي إبْراهيم ع الرّجل يشْتري الْوصيفة يثْبتها عنْده لتزيد و هو يريد بيْعها أ على ثمنها زكاة قال لا حتّى يبيعها قلْت فإنْ باعها أ يزكّي ثمنها قال لا حتّى يحول عليْه الْحوْل و هو في يديْه
فالْوجْه في هذه الْأخْبار كلّها أنْ نحْملها على ضرْب من الاسْتحْباب و النّدْب دون الْفرْض و الْإيجاب و كذلك ما تضمّن الْخبر الْمتقدّم منْ أنّه إذا باعه أخْرج الزّكاة لسنة واحدة محْمول على النّدْب أيْضا و ما تضمّن الْخبر الْأخير منْ أنّه إذا حال عليْه الْحوْل بعْد بيْعه كان عليْه الزّكاة فإنّ ذلك محْمول على الْوجوب لأنّه قدْ صار مالا صامتا و قدْ حال عليْه الْحوْل و كذلك
8- ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ سنْديّ بْن محمّد عن الْعلاء عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت الْمتاع لا أصيب به رأْس الْمال عليّ فيه زكاة قال لا قال قلْت أمْسكه سنين و أبيعه ما ذا عليّ قال سنة واحدة فمحْمول على النّدْب الّذي ذكرْناه
5- باب زكاة الْخيْل
1- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ محمّد بْن زياد عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ صدقات الْأمْوال قال في تسْعة أشْياء ليْس في غيْرها شيْء من الذّهب و الْفضّة و الْحنْطة و الشّعير و التّمْر و الزّبيب و الْإبل و الْبقر و الْغنم السّائمة و هي الرّاعية و ليْس في شيْء من الْحيوان غيْر هذه الثّلاثة الْأصْناف شيْء و كلّ شيْء كان منْ هذه الثّلاثة الْأصْناف فليْس فيه شيْء حتّى يحول عليْه الْحوْل منْذ يوْم ينْتج
- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم و زرارة عنْهما جميعا ع قالا وضع أمير الْمؤْمنين ع على الْخيْل الْعتاق الرّاعية في كلّ فرس في كلّ عام ديناريْن و جعل على الْبراذين دينارا
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب ليطابق ما قدّمْناه من الْأخْبار في أنّ رسول اللّه ص عفا عمّا عدا التّسْعة الْأشْياء الّتي قدّمْنا ذكْرها
6- باب الْمقْدار الّذي تجب فيه الزّكاة من الذّهب و الْفضّة
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن ابْن فضّال عنْ عليّ بْن عقْبة و عدّة منْ أصْحابنا عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع قالا ليْس فيما دون الْعشْرين مثْقالا من الذّهب شيْء فإذا كملتْ عشْرين مثْقالا ففيها نصْف مثْقال إلى أرْبعة و عشْرين فإذا بلغتْ أرْبعة و عشْرين ففيها ثلاثة أخْماس دينار إلى ثمانية و عشْرين فعلى هذا الْحساب كلّما زاد أرْبعة
2- عليّ بْن الْحسن عنْ سنْديّ بْن محمّد عنْ أبان بْن عثْمان عنْ يحْيى بْن أبي الْعلاء عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في عشْرين دينارا نصْف دينار
3- عنْه عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ محمّد بْن زياد عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال في الذّهب إذا بلغ عشْرين دينارا ففيه نصْف دينار و ليْس فيما دون الْعشْرين شيْء
- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الذّهب كمْ عليْه من الزّكاة فقال إذا بلغ قيمته مائتيْ درْهم فعليْه زكاة
فلا ينافي هذا الْخبر ما قدّمْناه من الْأخْبار الّتي تضمّنتْ أنّ النّصاب عشْرون دينارا لأنّه ع إنّما أخْبر على قيمة الْوقْت و في الْوقْت كان قيمة الدّينار عشرة دراهم أ لا ترى أنّهمْ في مواضع كثيرة من الدّيات و غيْرها اعْتبروا في مقابلة دينار عشرة دراهم و جعلوا التّخْيير فيه على حدّ واحد فكذلك حكْم هذا الْخبر و ذلك مطابق لما تقدّم من الْأخْبار
5- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ إبْراهيم بْن هاشم عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن مسْلم و أبي بصير و بريْد و الْفضيْل بْن يسار عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع قالا في الذّهب في كلّ أرْبعين مثْقالا مثْقال و في الدّراهم في كلّ مائتيْ درْهم خمْسة دراهم و ليْس في أقلّ منْ أرْبعين مثْقالا شيْء و لا في أقلّ منْ مائتيْ درْهم شيْء و ليْس في النّيّف شيْء حتّى يتمّ أرْبعون فيكون فيه واحد
فالْوجْه في قوْله و ليْس في أقلّ منْ أرْبعين مثْقالا شيْء أنْ نحْمله على أنّ الْمراد به دينار واحد لأنّ قوْله شيْء يحْتمل للدّينار و لما يزيد عليْه و ما ينْقص منْه و هو مجْمل يحْتاج إلى بيان فإذا كنّا قدْ رويْنا الْأحاديث الْمفصّلة الْمبيّنة أنّ في كلّ عشْرين نصْف دينار و فيما يزيد عليْه في كلّ أرْبعة دنانير عشْر دينار حملْنا قوْله ع و ليْس فيما دون الْأرْبعين دينارا شيْء أنّه أراد به دينارا واحدا لأنّه متى نقص عن الْأرْبعين إنّما يجب فيه أقلّ منْ دينار فأمّا قوْله ع في أوّل الْخبر في كلّ أرْبعين مثْقالا مثْقال ليْس فيه ما يناقض ما قلْناه لأنّ عنْدنا أنّه يجب فيه دينار و إنْ كان هذا ليْس بأوّل نصاب و إنّما يدلّ بدليل الْخطاب على أنّه إذا كان أقلّ من الْأرْبعين مثْقالا لا يجب فيه شيْء و قدْ يتْرك دليل الْخطاب عنْد منْ ذهب إليْه لدليل و قدْ أوْردْنا ما يقْتضي الانْتقال عنْ دليل الْخطاب فينْبغي أنْ يكون الْعمل عليْه
7- باب الْمقْدار الّذي تجب فيه الزّكاة من الْحنْطة و الشّعير و التّمْر و الزّبيب
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال ما أنْبتت الْأرْض من الْحنْطة و الشّعير و التّمْر و الزّبيب ما بلغ خمْسة أوْساق و الْوسْق ستّون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع و ما كان منْه يسْقى بالرّشاء و الدّوالي و النّواضح ففيه نصْف الْعشْر و ما سقت السّماء أو السّيْح أوْ كان بعْلا ففيه الْعشْر ثابتا و ليْس فيما دون ثلاث مائة صاع شيْء و ليْس فيما أنْبتت الْأرْض شيْء إلّا في هذه الْأرْبعة أصْناف
2- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أخويْه عنْ أبيهما عنْ عليّ بْن عقْبة عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أحدهما ع قال في زكاة الْحنْطة و الشّعير و التّمْر و الزّبيب ليْس فيما دون الْخمْسة أوْساق زكاة فإذا بلغتْ خمْسة أوْساق وجبتْ فيها الزّكاة و الْوسْق ستّون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع بصاع النّبيّ ص و الزّكاة فيها الْعشْر فيما سقت السّماء أوْ كان سيْحا أوْ نصْف الْعشْر فيما سقي بالْغرْب و النّواضح
3- عليّ بْن الْحسن عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن زرارة عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عبيْد اللّه الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته في كمْ تجب الزّكاة من الْحنْطة و الشّعير و التّمْر و الزّبيب قال في ستّين صاعا و قال في حديث آخر ليْس في النّخْل صدقة حتّى يبْلغ خمْسة أوْساق و الْعنب مثْل ذلك حتّى يبْلغ خمْسة أوْساق زبيبا و الْوسْق ستّون صاعا و قال في صدقة ما سقي بالْغرْب نصْف الصّدقة و ما سقت السّماء و الْأنْهار أوْ كان بعْلا فالصّدقة هو الْعشْر و ما سقي بالْغرْب أو الدّوالي فنصْف الْعشْر
4- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة و بكيْر عنْ أبي جعْفر ع قال في الزّكاة ما كان يعالج بالرّشاء و الدّلاء و النّضْح ففيه نصْف الْعشْر و إنْ كان يسْقى منْ غيْر علاج بنهْر أوْ عيْن أوْ بعْل أوْ سماء ففيه الْعشْر كاملا
5- عنْه عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن شريْح عنْ أبي عبْد اللّه ع قال فيما سقت السّماء و الْأنْهار أوْ كان بعْلا فالْعشر فأمّا ما سقت السّواني و الدّوالي فنصْف الْعشر فقلْت له فالْأرْض تكون عنْدنا تسْقى بالدّوالي ثمّ يزيد الْماء فتسْقى سيْحا فقال و إنّ ذا ليكون عنْدكمْ كذلك قلْت نعمْ قال النّصْف و النّصْف نصْف بنصْف الْعشْر و نصْف بالْعشْر فقلْت الْأرْض تسْقى بالدّوالي ثمّ يزيد الْماء فتسْقى السّقْية و السّقْيتيْن سيْحا قال و كمْ تسْقى السّقْية و السّقْيتيْن سيْحا قلْت في ثلاثين ليْلة أرْبعين ليْلة و قدْ مكث قبْل ذلك في الْأرْض ستّة أشْهر سبْعة أشْهر قال نصْف الْعشْر
6- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ بْن السّنْديّ عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي إبْراهيم ع قال سألْته عن الْحنْطة و التّمْر عنْ زكاتهما فقال الْعشْر و نصْف الْعشْر الْعشْر ممّا سقت السّماء و نصْف الْعشْر فيما سقي بالسّواني فقلْت ليْس عنْ هذا أسْألك إنّما أسْألك فيما خرج منْه قليلا كان أوْ كثيرا أ له حدّ يزكّى منْه ما خرج منْه فقال يزكّى ما خرج منْه قليلا كان أوْ كثيرا منْ كلّ عشْرة واحد و منْ كلّ عشْرة نصْف واحد قلْت الْحنْطة و التّمْر سواء قال نعمْ
قال محمّد بْن الْحسن قوْله ع يزكّى منْه قليلا كان أوْ كثيرا يحْتمل شيْئيْن أحدهما أنْ يكون ما نقص عن الْخمْسة أوْساق يسْتحبّ ذلك فيه دون الْمفْروض و الثّاني أنْ يكون الْمراد به ما زاد على الْخمْسة أوْساق لأنّه ليْس بعْد ذلك نصاب آخر ينْتظر بلوغه إليْه كما يراعى فيما عدا الْغلّات بلْ يزكّى ما زاد على النّصاب الْأوّل قليلا كان أوْ كثيرا
7- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ أخيه الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة بْن مهْران قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الزّكاة من التّمْر و الزّبيب قال في كلّ خمْسة أوْساق وسْق و الْوسْق ستّون صاعا و الزّكاة فيهما سواء
8- و ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عن الزّكاة من الزّبيب و التّمْر فقال في كلّ خمْسة أوْساق وسْق و الْوسْق ستّون صاعا و الزّكاة فيهما سواء فأمّا الطّعام فالْعشر فيما سقت السّماء و أمّا ما سقي بالْغرْب و الدّوالي فإنّما عليْه نصْف الْعشر
فلا تنافي بيْن هذيْن الْخبريْن و الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْأصْل فيهما سماعة و لأنّه أيْضا تعاطى الْفرْق بيْن زكاة التّمْر و الزّبيب و زكاة الْحنْطة و الشّعير و قدْ بيّنّا أنّه لا فرْق بيْنهما و لوْ سلم منْ ذلك لأمْكن حمْلهما على أحد وجْهيْن أحدهما أنْ نحْملهما على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب و الثّاني أنْ نحْملهما على الْخمس الّذي يجب في الْمال بعْد إخْراج الزّكاة يدلّ على ذلك
9- ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن مهْزيار قال حدّثني محمّد بْن عليّ بْن شجاع النّيْسابوريّ أنّه سأل أبا الْحسن الثّالث ع عنْ رجل أصاب منْ ضيْعته من الْحنْطة مائة كرّ فأخذ منْه الْعشْر عشْرة أكْرار و ذهب منْه بسبب عمارة الضّيْعة ثلاثون كرّا و بقي في يديْه ستّون كرّا ما الّذي يجب لك منْ ذلك و هلْ يجب لأصْحابه منْ ذلك عليْه شيْء فوقّع ع لي منْه الْخمس ممّا يفْضل منْ مئونته
10- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ السّنْديّ عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ شعيْب بْن يعْقوب عنْ أبي بصير قال قال أبو عبْد اللّه ع لا تجب الصّدقة إلّا في وسْقيْن و الْوسْق ستّون صاعا
11- عنْه عنْ أحْمد عن الْحسيْن عن الْقاسم بْن محمّد عنْ عليّ عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يكون في الْحبّ و لا في النّخْل و لا الْعنب زكاة حتّى يبْلغ وسْقيْن و الْوسْق ستّون صاعا
- عنْه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ بعْض أصْحابه عن ابْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الزّكاة في كمْ تجب في الْحنْطة و الشّعير فقال في وسْق
فالْوجْه في هذه الْأخْبار ضرْب من الاسْتحْباب و إنْ عبّر عنْه بلفْظ الْوجوب فعلى ضرْب من التّجوّز على ما بيّنّاه في غيْر موْضع فيما كان مؤكّدا شديد الاسْتحْباب يدلّ على ذلك
13- ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد عن الْحسيْن عن النّضْر عنْ هشام عنْ سليْمان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ليْس في النّخْل صدقة حتّى يبْلغ خمْسة أوْساق و الْعنب مثْل ذلك حتّى يكون خمْسة أوْساق زبيب
14- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن التّمْر و الزّبيب ما أقلّ ما تجب فيه الزّكاة فقال خمْسة أوْساق
15- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عبْد اللّه الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ليْس فيما دون خمْسة أوْساق شيْء و الْوسْق ستّون صاعا
16- عليّ بْن الْحسن عن الْعبّاس بْن عامر عنْ أبان بْن عثْمان عنْ أبي بصير و الْحسن بْن شهاب قال قال أبو عبْد اللّه ع ليْس في أقلّ منْ خمْسة أوْساق زكاة و الْوسْق ستّون صاعا
- باب زكاة الْإبل
1- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ زكاة الْإبل فقال ليْس فيما دون الْخمْس من الْإبل شيْء فإذا كانتْ خمْسا ففيها شاة إلى عشْر فإذا كانتْ عشْرا ففيها شاتان إلى خمْس عشْرة فإذا كانتْ خمْس عشْرة ففيها ثلاث من الْغنم إلى عشْرين فإذا كانتْ عشْرين ففيها أرْبع من الْغنم إلى خمْس و عشْرين فإذا كانتْ خمْسا و عشْرين ففيها خمْس من الْغنم فإذا زادتْ واحدة ففيها ابْنة مخاض إلى خمْس و ثلاثين فإنْ لمْ تكن ابْنة مخاض فابْن لبون ذكر فإذا زادتْ واحدة على خمْس و ثلاثين ففيها ابْنة لبون أنْثى إلى خمْس و أرْبعين فإذا زادتْ واحدة ففيها حقّة إلى ستّين فإذا زادتْ واحدة ففيها جذعة إلى خمْس و سبْعين فإذا زادتْ واحدة ففيها ابْنتا لبون إلى تسْعين فإذا زادتْ واحدة ففيها حقّتان إلى عشْرين و مائة فإذا كثرت الْإبل ففي كلّ خمْسين حقّة و لا تؤْخذ هرمة و لا ذات عوار إلّا أنْ يشاء الْمصدّق يعدّ صغيرها و كبيرها
2- الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في خمْس قلائص شاة و ليْس فيما دون الْخمْس شيْء و في عشْر شاتان و في خمْس عشْرة ثلاث و في عشْرين أرْبع و في خمْس و عشْرين خمْس و في ستّ و عشْرين ابْنة مخاض إلى خمْس و ثلاثين فإذا زادتْ واحدة ففيها بنْت لبون إلى خمْس و أرْبعين فإذا زادتْ واحدة ففيها حقّة إلى ستّين فإذا زادتْ واحدة ففيها جذعة إلى خمْس و سبْعين فإذا زادتْ واحدة ففيها بنْتا لبون إلى تسْعين فإذا زادتْ واحدة ففيها حقّتان إلى عشْرين و مائة فإذا كثرت الْإبل ففي كلّ خمْسين حقّة
3- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد و أحْمد ابْني الْحسن عنْ أبيهما عن الْقاسم بْن عرْوة عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع قالا ليْس في الْإبل شيْء حتّى تبْلغ خمْسا فإذا بلغتْ خمْسا ففيها شاة و في كلّ خمْس شاة حتّى تبْلغ خمْسا و عشْرين فإذا زادتْ ففيها ابْنة مخاض و إنْ لمْ يكنْ فيها بنْت مخاض فابْن لبون ذكر إلى خمْس و ثلاثين فإنْ زادتْ على خمْس و ثلاثين فابْنة لبون إلى خمْس و أرْبعين فإنْ زادتْ فحقّة إلى ستّين فإذا زادتْ فجذعة إلى خمْس و سبْعين فإذا زادتْ فابْنتا لبون إلى تسْعين فإذا زادتْ فحقّتان إلى عشْرين و مائة فإذا زادتْ ففي كلّ خمْسين حقّة و في كلّ أرْبعين ابْنة لبون
و ليْس في شيْء من الْحيوان زكاة غيْر هذه الْأصْناف الّتي كتبْنا و كلّ شيْء كان منْ هذه الْأصْناف من الدّواجن و الْعوامل فليْس فيها شيْء و ما كان منْ هذه الْأصْناف الثّلاثة الْإبل و الْبقر و الْغنم فليْس فيها شيْء حتّى يحول عليْها الْحوْل منْ يوْم ينْتج
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم و أبي بصير و بريْد الْعجْليّ و الْفضيْل عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع قالا في صدقة الْإبل في كلّ خمْس شاة إلى أنْ تبْلغ خمْسا و عشْرين فإذا بلغتْ ذلك ففيها بنْت مخاض ثمّ ليْس فيها شيْء حتّى تبْلغ خمْسا و ثلاثين فإذا بلغتْ خمْسا و ثلاثين ففيها ابْنة لبون ثمّ ليْس فيها شيْء حتّى تبْلغ خمْسا و أرْبعين فإذا بلغتْ خمْسا و أرْبعين ففيها حقّة طروقة الْفحْل ثمّ ليْس فيها شيْء حتّى تبْلغ ستّين فإذا بلغتْ ستّين ففيها جذعة ثمّ ليْس فيها شيْء حتّى تبْلغ خمْسا و سبْعين فإذا بلغتْ خمْسا و سبْعين ففيها ابْنتا لبون ثمّ ليْس فيها شيْء حتّى تبْلغ تسْعين فإذا بلغتْ تسْعين ففيها حقّتان طروقتا الْفحْل ثمّ ليْس فيها شيْء حتّى تبْلغ عشْرين و مائة فإذا بلغتْ عشْرين و مائة ففيها حقّتان طروقتا الْفحْل فإذا زادتْ واحدة على عشْرين و مائة ففي كلّ خمْسين حقّة و في كلّ أرْبعين ابْنة لبون ثمّ ترْجع الْإبل على أسْنانها و ليْس على النّيّف شيْء و لا على الْكسور شيْء و ليْس على الْعوامل شيْء إنّما ذلك على السّائمة الرّاعية قال قلْت ما فيالْبخْت السّائمة قال مثْل ما في الْإبل الْعربيّة
فليْس بيْن هذيْن الْخبريْن و بيْن ما قدّمْناه من الْأخْبار الّتي تضمّنت الزّيادة على الْأنْصاب الْمذْكورة تناقض لأنّ قوْله في كلّ خمْس شاة إلى أنْ تبْلغ خمْسا و عشْرين يقْتضي أنْ يكونوا سواء في هذا الْحكْم و أنّه يجب في كلّ خمْس شاة و قوْله بعْد ذلك فإذا بلغتْ خمْسا و عشْرين ففيها ابْنة مخاض يحْتمل أنْ يكون أراد و زادتْ واحدة و إنّما لمْ يذْكرْ في اللّفْظ لعلْمه بفهْم الْمخاطب ذلك و لوْ صرّح فقال في كلّ خمْس شاة إلى خمْس و عشْرين ففيها خمْس شياه فإذا بلغتْ خمْسا و عشْرين و زادتْ واحدة ففيها ابْنة مخاض لمْ يكنْ فيه تناقض و كلّ ما لوْ صرّح به لمْ يؤدّ إلى التّناقض جاز تقْديره في الْكلام و لمْ يقدّرْ في الْخبر إلّا ما وردتْ به الْأخْبار الْمفصّلة الّتي قدّمْناها و لا تنافي بيْن جميع ألْفاظها و معانيها فعملْنا على جميعها و لوْ لمْ يحْتملْ ما ذكرْناه لجاز أنْ نحْمل هذه الرّواية و معانيها على ضرْب من التّقيّة لأنّها موافقة لمذاهب الْعامّة و قدْ صرّح بذلك عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج فيما
5- رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه و محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان جميعا عن ابْن أبي عميْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في خمْس قلاص شاة و ليْس فيما دون الْخمْس شيْء و في عشْر شاتان و في خمْس عشْرة ثلاث شياه و في عشْرين أرْبع و في خمْس و عشْرين خمْس و في ستّ و عشْرين بنْت مخاض إلى خمْس و ثلاثين و قال عبْد الرّحْمن هذا فرْق بيْننا و بيْن النّاس
و ساق الْحديث إلى آخره حسب ما قدّمْناه
9- باب زكاة الْغنم
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم و أبي بصير و بريْد الْعجْليّ و الْفضيْل عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع في الشّاة في كلّ أرْبعين شاة شاة و ليْس فيما دون الْأرْبعين شيْء ثمّ ليْس فيها شيْء حتّى تبْلغ عشْرين و مائة فإذا بلغتْ عشْرين و مائة ففيها مثْل ذلك شاة واحدة فإذا زادتْ على عشْرين و مائة ففيها شاتان و ليْس فيها أكْثر منْ شاتيْن حتّى تبْلغ مائتيْن فإذا بلغت الْمائتيْن ففيها مثْل ذلك فإذا زادتْ على الْمائتيْن شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثمّ ليْس فيها شيْء أكْثر منْ ذلك حتّى تبْلغ ثلاثمائة فإذا بلغتْ ثلاثمائة ففيها مثْل ذلك ثلاث شياه فإذا زادتْ واحدة ففيها أرْبع شياه حتّى تبْلغ أرْبعمائة فإذا تمّتْ أرْبعمائة كان على كلّ مائة شاة و سقط الْأمْر الْأوّل و ليْس على ما دون الْمائة بعْد ذلك شيْء و ليْس في النّيّف شيْء و قالا كلّ ما لمْ يحلْ عليْه الْحوْل عنْد ربّه فلا شيْء عليْه فإذا حال عليْه الْحوْل وجب عليْه
2- سعْد عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ليْس فيما دون الْأرْبعين من الْغنم شيْء فإذا كانتْ أرْبعين ففيها شاة إلى عشْرين و مائة فإذا زادتْ واحدة ففيها شاتان إلى الْمائتيْن فإذا زادتْ واحدة ففيها ثلاث من الْغنم إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الْغنم ففي كلّ مائة شاة و لا تؤْخذ هرمة و لا ذات عوار إلّا أنْ يشاء الْمصدّق و لا يفرّق بيْن مجْتمع و لا يجْمع بيْن متفرّق و يعدّ صغيرها و كبيرها
قال محمّد بْن الْحسن قوْله و يعدّ صغيرها و كبيرها محْمول على ما زاد على حوْل واحد لأنّ ذلك يكون فيه صغير بالْإضافة إلى ما سنّه أكْبر منْه و لمْ يردْ ع الصّغار من الْغنم الّتي لمْ يحلْ عليْها الْحوْل على ما بيّنه في الرّواية الْأولى و يزيد ذلك بيانا
3- ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ إبْراهيم بْن هاشم عنْ إسْماعيل بْن مرّار عنْ يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ بعْض أصْحابنا عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال ليْس في صغار الْإبل و الْبقر و الْغنم شيْء إلّا ما حال عليْه الْحوْل عنْد الرّجل و ليْس في أوْلادها شيْء حتّى يحول عليْه الْحوْل
4- عنْه عنْ محمّد بْن أبي الصّهْبان عن ابْن أبي نجْران عنْ محمّد بْن سماعة عنْ رجل عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال لا يزكّى من الْإبل و الْبقر و الْغنم شيْء إلّا ما حال عليْه الْحوْل و ما لمْ يحلْ عليْه الْحوْل فكأنّه لمْ يكنْ
10- باب حكْم الْعوامل في الزّكاة
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى الْجهنيّ عنْ حريز بْن عبْد اللّه عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم و أبي بصير و بريْد الْعجْليّ و الْفضيْل بْن يسار عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع قالا ليْس على الْعوامل من الْإبل و الْبقر شيْء و إنّما الصّدقات على السّائمة الرّاعية و كلّ ما لمْ يحلْ عليْه الْحوْل عنْد ربّه فلا شيْء عليْه فيه فإذا حال عليْه الْحوْل وجب عليْه
2- عليّ بْن الْحسن عنْ مرْوان بْن مسْلم عن الْقاسم بْن عرْوة عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أحدهما ع قال ليْس في شيْء من الْحيوان زكاة غيْر هذه الْأصْناف الثّلاثة الْإبل و الْبقر و الْغنم و كلّ شيْء منْ هذه الْأصْناف من الدّواجن و الْعوامل فليْس فيها شيْء و ما كان منْ هذه الْأصْناف فليْس فيها شيْء حتّى يحول عليْها الْحوْل منْذ يوْم ينْتج
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ إسْحاق بْن عمّار قال سألْته عن الْإبل تكون للْجمّال أوْ تكون في بعْض الْأمْصار أ تجْري عليْها الزّكاة كما تجْري على السّائمة في الْبرّيّة فقال نعمْ
4- عنْه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار قال سألْت أبا إبْراهيم ع عن الْإبل الْعوامل أ عليْها زكاة فقال نعمْ عليْها زكاة
5- عنْه عنْ أحْمد عن الْحسيْن عنْ عبْد اللّه بْن بحْر عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ إسْحاق بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْإبل تكون للْجمّال أوْ تكون في بعْض الْأمْصار أ تجْري عليْها الزّكاة كما تجْري على السّائمة في الْبرّيّة فقال نعمْ
فالْأصْل في هذه الْأحاديث كلّها إسْحاق بْن عمّار و مع ذلك تخْتلف ألْفاظه لأنّه تارة يرْوي عنْ أبي عبْد اللّه ع و تارة عنْ أبي الْحسن موسى ع و تارة يقول سألْته و لمْ يبيّن الْمسْئول و هذا ممّا يضعّف الاحْتجاج بخبره و لوْ سلم منْ ذلك لكان محْمولا على ضرْب من الاسْتحْباب
11- باب أنّ الزّكاة إنّما تجب بعْد إخْراج مئونة السّلْطان
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ أبي بصير و محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع أنّهما قالا له هذه الْأرْض الّتي يزارع أهْلها ما ترى فيها فقال كلّ أرْض دفعها إليْك سلْطان فما حرثْته فيها فعليْك فيما أخْرج اللّه منْها الّذي يقاطعك عليْه و ليْس على جميع ما أخْرج اللّه منْها الْعشْر إنّما الْعشْر عليْك فيما يحْصل في يدك بعْد مقاسمته لك
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ رفاعة بْن موسى قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل له الضّيْعة فيؤدّي خراجها هلْ عليْه فيها الْعشْر قال لا
3- سعْد عنْ أبي جعْفر عن الْحسيْن بْن عليّ بْن فضّال عنْ أبي كهْمس عنْ أبي عبْد اللّه ع قال منْ أخذ منْه السّلْطان الْخراج فلا زكاة عليْه
و ما جرى مجْرى هذيْن الْخبريْن الّذي يتضمّن نفْي الزّكاة عمّا يأْخذ السّلْطان منْه الْخراج فالْوجْه فيها أنْ نحْملها على أنّه لا زكاة عليْه عنْ جميع ما يخْرج من الْأرْض و إنْ كان يلْزمه فيما بقي في يده إذا بلغ الْحدّ الّذي فيه الزّكاة و قدْ فصّل ذلك في الرّواية الّتي قدّمْناها عنْ أبي بصير و محمّد بْن مسْلم و يزيد ذلك بيانا
4- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن أحْمد بْن أشْيم عنْ صفْوان بْن يحْيى و أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر قالا ذكرْنا له الْكوفة و ما وضع عليْها من الْخراج و ما سار فيها أهْل بيْته فقال منْ أسْلم طوْعا تركتْ أرْضه في يده و أخذ منْه الْعشْر ممّا سقت السّماء و الْأنْهار و نصْف الْعشْر ممّا كان بالرّشاء فيما عمروه منْها و ما لمْ يعْمروه منْها أخذه الْإمام فقبّله ممّنْ يعْمره و كان للْمسْلمين و على الْمتقبّلين في حصصهم الْعشْر و نصْف الْعشْر و ليْس في أقلّ منْ خمْسة أوْساق شيْء من الزّكاة و ما أخذ بالسّيْف فذلك إلى الْإمام يقبّله بالّذي يرى كما صنع رسول اللّه ص بخيْبر قبّل سوادها و بياضها يعْني أرْضها و نخْلها و النّاس يقولون لا تصْلح قبالة الْأرْض و النّخْل و قدْ قبّل رسول اللّه ص خيْبر و على الْمتقبّلين سوى قبالة الْأرْض الْعشْر و نصْف الْعشْر في حصصهمْ و قال إنّ أهْل الطّائف أسْلموا و جعل عليْهم الْعشْر و نصْف الْعشْر و إنّ أهْل مكّة دخلها رسول اللّه ص عنْوة و كانوا أسراء في يده فأعْتقهمْ و قال اذْهبوا فأنْتم الطّلقاء
5- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ أخويْه عنْ أبيهما عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أحدهما ع قال في زكاة الْأرْض إذا قبّلها النّبيّ ص أو الْإمام بالنّصْف أو الثّلث أو الرّبع فزكاتها عليْه و ليْس على الْمتقبّل زكاة إلّا أنْ يشْترط صاحب الْأرْض أنّ الزّكاة على الْمتقبّل فإن اشْترط فإنّ الزّكاة عليْهمْ و ليْس على أهْل الْأرْض الْيوْم زكاة إلّا منْ كان في يده شيْء ممّا أقْطعه الرّسول ص
فالْوجْه في هذا الْخبر أيْضا ما قدّمْناه منْ أنّه ليْس على الْمتقبّل زكاة جميع ما يخْرج من الْأرْض و إنْ كان يلْزمه فيما يبْقى في يده على ما فصّلْناه في الرّوايات الْمتقدّمة و الْحكْم بالْأخْبار الْمفصّلة أوْلى منْها بالْمجْملة فأمّا ما تضمّن هذا الْخبر منْ قوْله و ليْس على أهْل الْأرْض الْيوْم زكاة فإنّه قدْ رخّص الْيوْم لمنْ وجب عليْه الزّكاة و أخذه السّلْطان الْجائر أنْ يحْتسب به من الزّكاة و إنْ كان الْأفْضل إخْراجه ثانيا لأنّ ذلك ظلْم ظلم به يدلّ على هذه الرّخْصة مضافا إلى هذا الْخبر
6- ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ سليْمان بْن خالد قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول إنّ أصْحاب أبي أتوْه فسألوه عمّا يأْخذ السّلْطان فرقّ لهمْ و إنّه ليعْلم أنّ الزّكاة لا تحلّ إلّا لأهْلها فأمرهمْ أنْ يحْتسبوا به فجاز ذلك و اللّه لهمْ فقلْت أيْ أبهْ إنّهمْ إنْ سمعوا إذا لمْ يزكّ أحد فقال أيْ بنيّ حقّ أحبّ اللّه أنْ يظْهره
7- عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران و عليّ بْن الْحسن الطّويل عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عيص بْن الْقاسم عنْ أبي عبْد اللّه ع في الزّكاة فقال ما أخذه منْكمْ بنو أميّة فاحْتسبوا به و لا تعْطوهمْ شيْئا ما اسْتطعْتمْ فإنّ الْمال لا يبْقى على أنْ تزكّيه مرّتيْن
8- عنْه عنْ أبي جعْفر عن ابْن أبي عميْر و أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عبيْد اللّه بْن عليّ الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه عنْ صدقة الْأمْوال يأْخذها السّلْطان فقال لا آمرك أنْ تعيد
فأمّا الّذي يدلّ على أنّ الْأفْضل إخْراجه ثانيا
9- ما رواه حمّاد عنْ حريز عنْ أبي أسامة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع جعلْت فداك إنّ هؤلاء الْمصدّقين يأْتوننا فيأْخذون منّا الصّدقة فنعْطيهمْ إيّاها أ تجْزي عنْها فقال لا إنّما هؤلاء قوْم غصبوكمْ أوْ قال ظلموكمْ أمْوالكمْ إنّما الصّدقة لأهْلها
- باب الْمال الْغائب و الدّيْن إذا رجع إلى صاحبه هلْ يجب عليْه الزّكاة أمْ لا حتّى يحول عليْه الْحوْل
1- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار قال قلْت لأبي إبْراهيم ع الدّيْن عليْه زكاة فقال لا حتّى يقْبضه قلْت فإذا قبضه أ يزكّيه قال لا حتّى يحول عليْه الْحوْل في يديْه
2- عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ إبْراهيم بْن أبي محْمود قال قلْت لأبي الْحسن الرّضا ع الرّجل يكون له الْوديعة و الدّيْن فلا يصل إليْهما ثمّ يأْخذهما متى تجب عليْه الزّكاة قال يأْخذهما ثمّ يحول عليْه الْحوْل و يزكّي
3- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أخويْه عنْ أبيهما عن الْحسن بْن الْجهْم عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عمّنْ روى عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال في رجل ماله عنْه غائب لا يقْدر على أخْذه قال فلا زكاة عليْه حتّى يخْرج فإذا خرج زكّاه لعام واحد و إنْ كان يدعه متعمّدا و هو يقْدر على أخْذه فعليْه الزّكاة لكلّ ما مرّ به من السّنين
4- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ رفاعة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يغيب عنْه ماله خمْس سنين ثمّ يأْتيه فلا يردّ رأْس الْمال كمْ يزكّيه قال سنة واحدة
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب لأنّ الْفرْض إنّما يتعلّق به إذا حال عليْه الْحوْل بعْد عوْده إليْه
- باب الزّكاة في مال الْيتيم الصّامت إذا اتّجر به
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ إسْماعيل بْن مرّار عنْ يونس عنْ سعيد السّمّان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول ليْس في مال الْيتيم زكاة إلّا أنْ يتّجر به فإن اتّجر به فالرّبْح للْيتيم و إنْ وضع فعلى الّذي يتّجر به
2- عنْه عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ يونس بْن يعْقوب قال أرْسلْت إلى أبي عبْد اللّه ع أنّ لي إخْوة صغارا فمتى تجب على أمْوالهم الزّكاة قال إذا وجبتْ عليْهم الصّلاة وجبتْ عليْهم الزّكاة قلْت فإنْ لمْ تجبْ عليْهم الصّلاة قال إذا اتّجر به فزكاة
3- سعْد عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ محمّد بْن الْفضيْل قال سألْت أبا الْحسن الرّضا ع عنْ صبْية صغار لهمْ مال بيد أبيهمْ أوْ أخيهمْ هلْ على مالهمْ زكاة فقال لا تجب في مالهمْ زكاة حتّى يعْمل به فإذا عمل به وجبت الزّكاة فأمّا إذا كان موْقوفا فلا زكاة عليْه
4- محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي الْعطارد الْخيّاط قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع مال الْيتيم يكون عنْدي فأتّجر به فقال إذا حرّكْته فعليْك زكاته قلْت فإنّي أحرّكه ثمانية أشْهر و أدعه أرْبعة أشْهر قال عليْك زكاة
قال محمّد بْن الْحسن ما تضمّن هذا الْخبر منْ قوْله ع إذا حرّكْته فعليْك زكاته فالْوجْه فيه أنّ عليْك إخْراج زكاته و تولّي ذلك عن الْيتيم دون أنْ يكون ذلك في ماله و الّذي يدلّ على ذلك ما رواه
- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ سماعة بْن مهْران عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الرّجل يكون عنْده مال الْيتيم فيتّجر به أ يضْمنه قال نعمْ قلْت فعليْه زكاة قال لا لعمْري لا أجْمع عليْه خصْلتيْن الضّمان و الزّكاة
قال محمّد بْن الْحسن و الضّمان إنّما يلْزم التّاجر إذا اتّجر فيه نظرا للْيتيم و حفْظا لماله و متى كان ناظرا له لمْ يضْمن الْمال يدلّ على ذلك ما رواه
6- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ خالد بْن حريز عنْ أبي الرّبيع قال سئل أبو عبْد اللّه ع عن الرّجل يكون في يديْه مال لأخ له يتيم و هو وصيّه له أنْ يعْمل به قال نعمْ كما يعْمل بمال غيْره و الرّبْح بيْنهما قال قلْت فهلْ عليْه ضمان قال لا إذا كان ناظرا له فأمّا الرّبْح فإنّه يكون للْيتيم متى تصرّف فيه الْمتولّي لنفْسه و لمْ يكنْ له في الْحال ما يفي بذلك فإنّه يكون الرّبْح للْيتيم و هو ضامن للْمال فإنْ كان له مال يفي به كان الرّبْح له
و يسْتحبّ أنْ يجْعله بيْنه و بيْنه على ما تضمّنه الْخبر الْمتقدّم و الضّمان يكون عليْه يدلّ على ذلك ما رواه
7- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عن الْعبّاس بْن عامر عنْ أبان بْن عثْمان عنْ منْصور الصّيْقل قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ مال الْيتيم يعْمل به قال فقال إذا كان عنْدك مال و ضمنْته فلك الرّبْح و أنْت ضامن للْمال و إنْ كان لا مال لك و عملْت به فالرّبْح للْغلام و أنْت ضامن للْمال
- باب وجوب الزّكاة في غلّات الْيتيم
1- سعْد عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز بْن عبْد اللّه عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع أنّهما قالا مال الْيتيم ليْس عليْه في الْعيْن و الصّامت شيْء فأمّا الْغلّات فإنّ عليْها الصّدقة واجبة
2- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عن الْعبّاس عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سمعه يقول ليْس في مال الْيتيم زكاة و ليْس عليْه صلاة و ليْس على جميع غلّاته منْ نخْل أوْ زرْع أوْ غلّة زكاة و إنْ بلغ الْيتيم فليْس عليْه لما مضى زكاة و لا عليْه لما يسْتقْبل حتّى يدْرك فإذا أدْرك كانتْ عليْه زكاة واحدة و كان عليْه مثْل ما على غيْره من النّاس
فالْوجْه في قوْله ع و ليْس على جميع غلّاته زكاة أنْ يكون الْمراد نفْي الزّكاة عنْ جميع ما يخْرج من الْأرْض من الْغلّات و إنْ كان تجب الزّكاة في الْأجْناس الْأرْبعة الّتي هي التّمْر و الزّبيب و الْحنْطة و الشّعير و إنّما خصّ الْيتامى بهذا الْحكْم لأنّ غيْرهمْ منْدوبون إلى إخْراج الزّكاة عنْ سائر الْحبوب و ليْس ذلك في أمْوال الْأيْتام و لأجْل ذلك خصّوا بالذّكْر
15- باب تعْجيل الزّكاة عنْ وقْتها
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ عمر بْن يزيد قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل يكون عنْده الْمال أ يزكّيه إذا مضى نصْف السّنة قال لا و لكنْ حتّى يحول عليْه الْحوْل و يحلّ عليْه إنّه ليْس لأحد أنْ يصلّي صلاة إلّا لوقْتها و كذلك الزّكاة و لا يصوم أحد شهْر رمضان إلّا في شهْره إلّا قضاء و كلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّتْ
2- حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت لأبي جعْفر ع أ يزكّي الرّجل ماله إذا مضى ثلث السّنة قال لا أ يصلّي الْأولى قبْل الزّوال
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الرّجل تحلّ عليْه الزّكاة في شهْر رمضان فيؤخّرها إلى الْمحرّم قال لا بأْس قال قلْت فإنّها لا تحلّ عليْه إلّا في الْمحرّم فيعجّلها في شهْر رمضان قال لا بأْس
4- عنْه عنْ أحْمد عن ابْن أبي عميْر عن الْحسيْن بْن عثْمان عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يأْتيه الْمحْتاج فيعْطيه منْ زكاته في أوّل السّنة فقال إنْ كان محْتاجا فلا بأْس
5- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ جعْفر بْن محمّد بْن يونس عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بتعْجيل الزّكاة شهْريْن و تأْخيرها شهْريْن
6- و عنْه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي سعيد الْمكاري عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يعجّل زكاته قبْل الْمحلّ فقال إذا مضتْ ثمانية أشْهر فلا بأْس
فالْوجْه في الْجمْع بيْن هذه الْأخْبار أنْ نحْمل جواز تقْديم الزّكاة قبْل حلول وقْتها على أنّه يجْعلها قرْضا على الْمعْطى فإذا جاء وقْت الزّكاة و هو على الْحدّ الّذي تحلّ له الزّكاة و صاحبها على الْحدّ الّذي يجب عليْه الزّكاة احْتسب به منْها و إنْ تغيّر أحدهما عنْ صفته لمْ يحْتسبْ بذلك و لوْ كان التّقْديم جائزا على كلّ حال لما وجب عليْه الْإعادة إذا أيْسر الْمعْطى عنْد حلول الْوقْت و الّذي يدلّ على ما قلْناه ما
7- رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد عن ابْن أبي عميْر عن ابْن مسْكان عن الْأحْول عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيْسر الْمعْطى قبْل رأْس السّنة قال يعيد الْمعْطي الزّكاة
8- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه و محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان جميعا عن ابْن أبي عميْر عن الْأحْول عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْل ذلك
16- باب إعْطاء الزّكاة للْولْد و الْقرابة
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عبْد اللّه بْن عتْبة عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي الْحسن موسى ع قال قلْت له لي قرابة أنْفق على بعْضهمْ و أفضّل بعْضهمْ على بعْض فيأْتيني إبّان الزّكاة أ فأعْطيهمْ منْها قال أ مسْتحقّون لها قلْت نعمْ قال همْ أفْضل منْ غيْرهمْ أعْطهمْ قلْت فمنْ ذا الّذي يلْزمني منْ ذوي قرابتي حتّى لا أحْتسب الزّكاة عليْه قال أبوك و أمّك قلْت أبي و أمّي قال الْوالدان و الْولْد
2- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال خمْسة لا يعْطوْن منْ الزّكاة شيْئا الْأب و الْأمّ و الْولد و الْممْلوك و الْمرْأة و ذلك أنّهمْ عياله لازمون له
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عمْران بْن إسْماعيل بْن عمْران الْقمّيّ قال كتبْت إلى أبي الْحسن الثّالث ع أنّ لي ولْدا رجالا و نساء فيجوز أنْ أعْطيهمْ من الزّكاة شيْئا فكتب أنّ ذلك جائز لك
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ يكون مخْصوصا به و منْ يجْري مجْراه في الْفقْر و الْمسْكنة و كثْرة الْعيال و لا يكون ما معه كفاية لعياله فيجوز له أنْ يجْعل زكاته زيادة في نفقة عياله و هذا جائز إذا كان الْأمْر على ما ذكرْناه يدلّ على ذلك
4- ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي هاشم عنْ أبي خديجة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تعْط من الزّكاة أحدا ممّنْ تعول و قال إذا كان لرجل خمْسمائة درْهم و كان عياله كثيرا قال ليْس عليْه زكاة ينْفقها على عياله يزيدها في نفقتهمْ و كسْوتهمْ و في طعام لمْ يكونوا يطْعمونه فإنْ لمْ يكنْ له عيال و كان وحْده فلْيقْسمْها في قوْم ليْس بهمْ بأْس أعفّاء عن الْمسْألة لا يسْألون أحدا شيْئا و قال لا تعْطينّ قرابتك الزّكاة كلّها و لكنْ أعْطهمْ بعْضا و اقْسمْ بعْضا في سائر الْمسْلمين و قال الزّكاة تحلّ لصاحب الدّار و الْخادم و منْ كان له خمْسمائة درْهم بعْد أنْ يكون له عيال و يجْعل زكاة الْخمْسمائة زيادة في نفقة عياله يوسّع عليْهمْ
فما تضمّن هذا الْخبر منْ قوْله ع لا تعْطينّ قرابتك الزّكاة كلّها و لكنْ أعْطهمْ بعْضا فمحْمول على ضرْب من الاسْتحْباب و إنْ كان لوْ وضع الْجميع فيهمْ كان جائزا يدلّ على ذلك
- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى و محمّد بْن عبْد اللّه عنْ عبْد اللّه بْن جعْفر عنْ أحْمد بْن حمْزة قال قلْت لأبي الْحسن ع رجل منْ مواليك له قرابة كلّهمْ يقولون بك و له زكاة أ يجوز له أنْ يعْطيهمْ جميع زكاته قال نعمْ
35- سهْل بْن زياد عنْ عليّ بْن مهْزيار عنْ أبي الْحسن الْأوّل ع قال سألْته عن الرّجل يضع زكاته كلّها في أهْل بيْته و همْ يتولّوْنك فقال نعمْ
17- باب ما يحلّ لبني هاشم من الزّكاة
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم و زرارة عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع قالا قال رسول اللّه ص إنّ الصّدقة أوْساخ أيْدي النّاس و إنّ اللّه حرّم عليّ منْها و منْ غيْرها ما قدْ حرّمه و إنّ الصّدقة لا تحلّ لبني عبْد الْمطّلب ثمّ قال أما و اللّه و ساق الْحديث
2- الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ أبان بْن عثْمان عنْ إسْماعيل بْن الْفضْل الْهاشميّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الصّدقة الّتي حرّمتْ على بني هاشم ما هي فقال هي الزّكاة قلْت فتحلّ صدقة بعْضهمْ على بعْض قال نعمْ
3- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ موسى بْن الْحسن عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عن الْمفضّل بْن صالح عنْ أبي أسامة زيْد الشّحّام عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الصّدقة الّتي حرّمتْ عليْهمْ فقال هي الزّكاة الْمفْروضة و لا تحْرم عليْنا صدقة بعْضنا على بعْض
4- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عن ابْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تحلّ الصّدقة لولْد الْعبّاس و لا لنظرائهمْ منْ بني هاشم
5- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي هاشم عنْ أبي خديجة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أعْطوا من الزّكاة بني هاشم منْ أرادها منْهمْ فإنّها تحلّ لهمْ و إنّما تحْرم على النّبيّ ص و على الْإمام الّذي يكون بعْده و على الْأئمّة ع
فهذا الْخبر لمْ يرْوه غيْر أبي خديجة و إنْ تكرّر في الْكتب و هو ضعيف عنْد أصْحاب الْحديث لما لا احْتياج إلى ذكْره و يجوز مع تسْليمه أنْ يكون مخْصوصا بحال الضّرورة و الزّمان الّذي لا يتمكّنون فيه من الْخمس فحينئذ يجوز لهمْ أخْذ الزّكاة بمنْزلة الْميْتة الّتي تحلّ عنْد الضّرورة و يكون النّبيّ و الْأئمّة ع منزّهين عنْ ذلك لأنّ اللّه تعالى يصونهمْ عنْ هذه الضّرورة تعْظيما لهمْ و تنْزيها و الّذي يدلّ على ذلك
6- ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ إبْراهيم بْن هاشم عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال لوْ كان عدْل ما احْتاج هاشميّ و لا مطّلبيّ إلى صدقة إنّ اللّه تعالى جعل لهمْ في كتابه ما كان فيه سعتهمْ ثمّ قال إنّ الرّجل إذا لمْ يجدْ شيْئا حلّتْ له الْميْتة و الصّدقة لا تحلّ لأحد منْهمْ إلّا أنْ لا يجد شيْئا و يكون ممّنْ تحلّ له الْميْتة
7- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع قال بعثْت إلى الرّضا ع بدنانير منْ قبل بعْض أهْلي و كتبْت إليْه في آخره أنّ منْها زكاة خمْسة و سبْعين و الْباقي صلة فكتب بخطّه قبضْت و بعثْت إليْه بدنانير لي و لغيْري و كتبْت إليْه أنّها منْ فطْرة الْعيال فكتب بخطّه قبضْت
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ يكون إنّما قبض ع ذلك لا لنفْسه و منْ ينْسب إلى بني عبْد الْمطّلب و إنّما أخذه لذوي الْمسْكنة و الْحاجة منْ أصْحابه و مواليه يدلّ على ذلك
8- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ ثعْلبة بْن ميْمون قال كان أبو عبْد اللّه ع يسْأل شهابا منْ زكاته لمواليه و إنّما حرمت الزّكاة عليْهمْ دون مواليهمْ
18- باب إعْطاء الزّكاة لموالي بني هاشم
1- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ جعْفر بْن محمّد بْن حكيم عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته هلْ تحلّ لبني هاشم الصّدقة قال لا قلْت لمواليهمْ قال تحلّ لمواليهمْ و لا تحلّ لهمْ إلّا صدقة بعْضهمْ على بعْض
و قدْ قدّمْنا رواية ثعْلبة بْن ميْمون مثْل ذلك في الْباب الْأوّل
2- فأمّا ما رواه حريز عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال مواليهمْ منْهمْ و لا تحلّ الصّدقة من الْغريب لمواليهمْ و لا بأْس بصدقات مواليهمْ عليْهمْ
فالْوجْه في هذه الرّواية ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر و يجوز أنْ يكون ذلك محْمولا على مواليهم الْمماليك لأنّهمْ في عيالهمْ و إذا كانوا كذلك فالْإعْطاء لهمْ إعْطاء لمواليهمْ
- باب أقلّ ما يعْطى الْفقير من الصّدقة
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي ولّاد الْحنّاط عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول لا يعْطى أحد من الزّكاة أقلّ منْ خمْسة دراهم و هو أقلّ ما فرض اللّه من الزّكاة في أمْوال الْمسْلمين و لا تعْطوا أحدا أقلّ منْ خمْسة دراهم فصاعدا
2- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ إبْراهيم بْن إسْحاق الْأحْمريّ عنْ عبْد اللّه بْن حمّاد الْأنْصاريّ عنْ معاوية بْن عمّار و عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال لا يجوز أنْ تدْفع الزّكاة أقلّ منْ خمْسة دراهم فإنّها أقلّ الزّكاة
3- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن أبي الصّهْبان قال كتبْت إلى الصّادق ع هلْ يجوز لي يا سيّدي أنْ أعْطي الرّجل منْ إخْواني من الزّكاة الدّرْهميْن و الثّلاثة الدّراهم فقد اشْتبه ذلك عليّ فكتب ذلك جائز
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على النّصاب الثّاني لأنّ ما يلي النّصاب الثّاني في كلّ نصاب منْه درْهم و يجوز أنْ يعْطى ذلك لواحد و الرّوايات الْأوّلة اخْتصّتْ بالنّصاب الْأوّل لأنّه لا يجوز أنْ يعْطى ذلك إلّا لواحد
20- باب الْجنْسيْن إذا اجْتمعا فنقص كلّ واحد منْهما عنْ حدّ كمال ما يجب فيه الزّكاة
1- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عن الْمخْتار بْن زياد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز بْن عبْد اللّه عنْ زرارة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل عنْده مائة درْهم و تسْعة و تسْعون درْهما و تسْعة و ثلاثون دينارا أ يزكّيها قال لا ليْس عليْه شيْء من الزّكاة في الدّراهم و لا في الدّنانير حتّى يتمّ أرْبعين دينارا و الدّراهم مائتيْ درْهم قال قلْت فرجل عنْده أرْبع أيْنق و تسْع و ثلاثون شاة و تسْع و عشْرون بقرة أ يزكّيها قال لا يزكّي شيْئا منْها لأنّها ليْس شيْء منْهنّ تمّ نصابه فليْس تجب فيه الزّكاة
2- عليّ بْن مهْزيار عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت لأبي جعْفر و لابْنه ع الرّجل تكون له الْغلّة الْكثيرة منْ أصْناف شتّى أوْ مال ليْس فيه صنْف تجب فيه الزّكاة هلْ عليْه في جميعه زكاة واحدة فقال لا إنّما عليْه إذا تمّ فكان تجب في كلّ صنْف منْه الزّكاة تجب عليْه في جميعه في كلّ صنْف منْه زكاة و إنْ أخْرجتْ أرْضه شيْئا قدْر ما لا تجب فيه الصّدقة أصْنافا شتّى لمْ تجبْ فيه زكاة واحدة قال زرارة قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل عنْده مائة درْهم و تسْعة و تسْعون درْهما و تسْعة و ثلاثون دينارا أ يزكّيها قال لا ليْس عليْه شيْء من الزّكاة في الدّراهم و لا في الدّنانير حتّى يتمّ أرْبعين و الدّراهم مائتيْ درْهم قال زرارة و كذلك هو في جميع الْأشْياء قال ثمّ قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل كنّ عنْده أرْبع أيْنق و تسْع و ثلاثون شاة و تسْع و عشْرون بقرة أ يزكّيهنّ فقال لا يزكّي شيْئا لأنّه ليْس شيْء منْهنّ تمّ فليْس تجب فيه الزّكاة
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ إسْماعيل بْن مرّار عنْ يونس عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي إبْراهيم ع قال قلْت له تسْعون و مائة درْهم و تسْعة عشر دينارا أ عليْها في الزّكاة شيْء فقال إذا اجْتمع الذّهب و الْفضّة فبلغ ذلك مائتيْ درْهم ففيها الزّكاة لأنّ عيْن الْمال الدّراهم و كلّ ما خلا الدّراهم منْ ذهب أوْ متاع فهو عرْض مرْدود ذلك إلى الدّراهم في الزّكاة و الدّيات
فالْوجْه في هذه الرّواية أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون محْمولة على ضرْب من التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب بعْض الْعامّة و الْوجْه الثّاني أنْ تكون الرّواية مخْصوصة بمنْ يجْعل ماله أجْناسا مخْتلفة فرارا به من الزّكاة فإنّه تلْزمه الزّكاة عقوبة يدلّ على ذلك
4- ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار قال سألْت أبا إبْراهيم ع عنْ رجل له مائة درْهم و عشرة دنانير أ عليْه زكاة فقال إنْ كان فرّ بها من الزّكاة فعليْه الزّكاة قلْت لمْ يفرّ بها ورث مائة درْهم و عشرة دنانير قال ليْس عليْه زكاة قلْت فلا يكْسر الدّراهم على الدّنانير و الدّنانير على الدّراهم قال لا