151- باب مقْدار الدّية
1- أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير قال قال أبو عبْد اللّه ع دية الْخطإ إذا لمْ يرد الرّجل الْقتْل مائة من الْإبل أوْ عشرة آلاف من الْورق أوْ ألْف من الشّاة و قال الدّية الْمغلّظة الّتي تشْبه الْعمْد و ليْس بعمْد أفْضل منْ دية الْخطإ بأسْنان الْإبل ثلاث و ثلاثون حقّة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أرْبع و ثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الْفحْل و سألْته عن الدّية فقال دية الْمسْلم عشرة آلاف من الْفضّة أوْ ألْف مثْقال من الذّهب أوْ ألْف من الشّاة على أسْنانها أثْلاثا من الْإبل مائة على أسْنانها و من الْبقر مائتان
2- عليّ عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ محمّد بْن سنان عن الْعلاء بْن الْفضيْل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في قتْل الْخطإ مائة من الْإبل أوْ ألْف من الْغنم أوْ عشرة آلاف درْهم أوْ ألْف دينار فإنْ كانت الْإبل خمْس و عشْرون بنْت مخاض و خمْس و عشْرون بنْت لبون و خمْس و عشْرون حقّة و خمْس و عشْرون جذعة و الدّية الْمغلّظة في الْخطإ الّذي يشْبه الْعمْد الّذي يضْرب بالْحجر أوْ بالْعصا الضّرْبة و الضّرْبتيْن لا يريد قتْله فهي أثْلاث ثلاث و ثلاثون حقّة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أرْبع و ثلاثون خلفة كلّها طروقة الْفحْل و إنْ كان الْغنم فألْف كبْش و الْعمْد هو الْقود أوْ رضاء وليّ الْمقْتول
3- الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سمعْت ابْن أبي ليْلى يقول كانت الدّية في الْجاهليّة مائة من الْإبل فأقرّها رسول اللّه ص ثمّ إنّه فرض على أهْل الْبقر مائتيْ بقرة و فرض على أهْل الشّاة ألْف شاة و على أهْل الْيمن الْحلل مائة حلّة قال عبْد الرّحْمن فسألْت أبا عبْد اللّه عمّا روى ابْن أبي ليْلى فقال كان عليّ ع يقول الدّية ألْف دينار و قيمة الدّنانير عشرة آلاف درْهم و على أهْل الذّهب ألْف دينار و على أهْل الْورق عشرة آلاف درْهم لأهْل الْأمْصار و لأهْل الْبوادي الدّية مائة من الْإبل و لأهْل السّواد مائتا بقرة أوْ ألْف شاة
4- فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ بعْض أصْحابه عنْ عبْد اللّه بْن سنان و الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة و النّضْر بْن سويْد جميعا عن ابْن سنان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول قال أمير الْمؤْمنين ع في الْخطإ شبْه الْعمْد أنْ يقْتل بالسّوْط أوْ بالْعصا أوْ بالْحجر إنّ دية ذلك تغلّظ و هي مائة من الْإبل منْها أرْبعون خلفة بيْن ثنيّة إلى بازل عامها و ثلاثون حقّة و ثلاثون بنْت لبون و الْخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة و ثلاثون بنْت لبون و عشْرون بنْت مخاض و عشْرون ابْن لبون ذكرا و قيمة كلّ بعير من الْورق مائة و عشْرون درْهما أوْ عشرة دنانير و من الْغنم قيمة كلّ ناب من الْإبل عشْرون شاة
- الْحسيْن بْن سعيد عنْ معاوية بْن وهْب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ دية الْعمْد فقال مائة منْ فحولة الْإبل الْمسانّ فإنْ لمْ يكنْ إبل فمكان كلّ جمل عشْرون منْ فحولة الْغنم
فما تضمّن هذه الْأخْبار من اخْتلاف أسْنان الْإبل في قتْل الْخطإ و شبْه الْعمْد و ما تضمّنتْه الْأخْبار الْأوّلة الْوجْه فيها أنْ نحْملها على أنّ للْإمام أنْ يعْمل بأيّها شاء بحسب ما يراه في الْحال من الصّلاح و ما تضمّنتْه منْ أنّه إذا لمْ يكنْ إبل فمكان كلّ جمل عشْرون شاة يحْتمل شيْئيْن أحدهما أنّه إنّما يلْزم أهْل الْبوادي دية الْإبل فمن امْتنع منْهمْ منْ إعْطاء الْإبل جاز أنْ يؤْخذ منْهمْ مكان كلّ جمل عشْرون شاة بالْقيمة و الْوجْه الْآخر أنْ نحْمله على عبْد قتل حرّا فإنّه يلْزمه ذلك إذا أراد أوْلياؤه أنْ يعْطوا عنْه الدّية و يدلّ على ذلك
6- ما رواه أبو جميلة عنْ زيْد الشّحّام عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْعبْد يقْتل حرّا عمْدا قال مائة من الْإبل الْمسانّ فإنْ لمْ يكنْ إبل فمكان كلّ جمل عشْرون منْ فحولة الْغنم
و أمّا الدّراهم فعشرة ألْف درْهم و على ذلك دلّت الرّوايات الْأوّلة و يؤكّد ذلك أيْضا
7- ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال منْ قتل مؤْمنا متعمّدا فإنّه يقاد به إلّا أنْ يرْضى أوْلياء الْمقْتول أنْ يقْبلوا الدّية أوْ يتراضوْا بأكْثر من الدّية أوْ بأقلّ من الدّية فإنْ فعلوا ذلك بيْنهمْ جاز و إنْ لمْ يتراضوْا أقيد و قال الدّية عشرة ألْف درْهم أوْ ألْف دينار أوْ مائة من الْإبل
فأمّا ما تضمّنتْه الرّوايات الْمتقدّمة منْ أنّه يخْرج عنْ كلّ إبل مائة و عشْرون درْهما
- و ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ و عبْد اللّه بْن الْمغيرة و النّضْر بْن سويْد جميعا عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول منْ قتل مؤْمنا متعمّدا أقيد منْه إلّا أنْ يرْضى أوْلياء الْمقْتول أنْ يقْبلوا الدّية فإنْ رضوا بالدّية و أحبّ ذلك الْقاتل فالدّية اثْنا عشر ألْفا أوْ ألْف دينار
9- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد و النّضْر بْن سويْد عن الْقاسم بْن سليْمان عنْ عبيْد بْن زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الدّية ألْف دينار أو اثْنا عشر ألْف درْهم أوْ مائة من الْإبل
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن ما ذكره
10- الْحسيْن بْن سعيد و أحْمد بْن محمّد بْن عيسى معا أنّه روى أصْحابنا أنّ ذلك منْ وزْن ستّة
و إذا كان كذلك فهو يرْجع إلى عشرة آلاف درْهم و يحْتمل أنْ يكون هذه الْأخْبار وردتْ للتّقيّة لأنّ ذلك مذْهب الْعامّة
152- باب أنّه لا يجب على الْعاقلة عمْد و لا إقْرار و لا صلْح
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن محْبوب عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير عنْ أبي جعْفر ع قال لا يضْمن الْعاقلة عمْدا و لا إقْرارا و لا صلْحا
2- النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ أمير الْمؤْمنين ع قال الْعاقلة لا تضْمن عمْدا و لا إقْرارا و لا صلْحا
3- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ أحْمد بْن الْحسن الْميثميّ عنْ أبان بْن عثْمان عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل قتل رجلا متعمّدا ثمّ هرب الْقاتل فلمْ يقْدرْ عليْه قال إنْ كان له مال أخذت الدّية منْ ماله و إلّا فمن الْأقْرب فالْأقْرب فإنّه لا يبْطل دم امْرئ مسْلم
4- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ أبي جعْفر ع في رجل قتل رجلا عمْدا ثمّ فرّ فلمْ يقْدرْ عليْه حتّى مات قال إنْ كان له مال أخذ منْه و إلّا أخذ من الْأقْرب فالْأقْرب
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على الْحال الّتي تضمّناه و هي الْحال الّتي لا يقْدر فيها على الْقاتل إمّا لهربه أوْ لموْته فإنّه يؤْخذ منْ عاقلته و إنّما لمْ يلْزمْهمْ ذلك مع وجود الْقاتل و الّذي يؤكّد ما قلْناه
5- ما رواه محمّد بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر عنْ أبي الْجوْزاء عن الْحسيْن بْن علْوان عنْ عمْرو بْن خالد عنْ زيْد بْن عليّ عنْ آبائه ع قال لا تضْمن الْعاقلة إلّا ما قامتْ عليْه الْبيّنة قال فأتاه رجل فاعْترف عنْده فجعله في ماله خاصّة و لمْ يجْعلْ على الْعاقلة شيْئا
153- باب أنّه ليْس للنّساء عفْو و لا قود
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ أحْمد بْن محمّد الْكوفيّ عنْ محمّد بْن أحْمد النّهْديّ عنْ محمّد بْن الْوليد عنْ أبان عنْ أبي الْعبّاس عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ليْس للنّساء عفْو و لا قود
2- فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن فضّال عنْ يونس بْن يعْقوب عنْ أبي مرْيم عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع فيمنْ عفا عنْ ذي سهْم فإنّ عفْوه جائز و قضى في أرْبعة إخْوة عفا أحدهمْ قال يعْطى بقيّتهم الدّية و يرْفع عنْه بحصّته الّذي عفا
3- و ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ عليّ بْن حديد عنْ جميل بْن درّاج عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع في رجليْن قتلا رجلا عمْدا و له وليّان فعفا أحد الْوليّيْن فقال إذا عفا عنْه بعْض الْأوْلياء درئ عنْه الْقتْل و طرح عنْهما من الدّية بقدْر حصّة منْ عفا و أدّيا الْباقي منْ أمْوالهما إلى الّذي لمْ يعْف و قال عفْو كلّ ذي سهْم جائز
4- أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل قتل رجليْن عمْدا و لهما أوْلياء فعفا أوْلياء أحدهما و أبى الْآخر قال فقال يقْتل الّذين لمْ يعْفوا و إنْ أحبّوا أنْ يأْخذوا الدّية أخذوا قال عبْد الرّحْمن فقلْت لأبي عبْد اللّه ع فرجلان قتلا رجلا عمْدا و له وليّان فعفا أحد الْوليّيْن قال فقال إذا عفا بعْض الْأوْلياء درئ عنْهما الْقتْل و طرح عنْهما من الدّية بقدْر حصّة منْ عفا و أدّيا الْباقي منْ أمْوالهما إلى الّذين لمْ يعْفوا
فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْخبر الْأوّل منْ وجْهيْن أحدهما أنّه يجوز لنا أنْ نخصّ هذه الْأخْبار بأنْ نقول يجوز عفْو منْ كان له حظّ من الدّية إلّا أنْ يكون امْرأة فإنّه لا يجوز لها عفْو و لا قود و الثّاني أنّ هذه الْأخْبار إنّما تضمّنتْ جواز عفْو الْأوْلياء و الْمرْأة ليْستْ بوليّ الْمقْتول لأنّ الْموْلى هو الّذي له الْمطالبة بالْقود أو الدّية و ليْس للْمرْأة ذلك و إذا لمْ تكنْ وليّا لمْ يناف ما قدّمْناه فأمّا ما تضمّنتْه هذه الرّوايات منْ أنّه إذا عفا بعْض الْأوْلياء درئ عنْه الْقتْل و انْتقل ذلك إلى الدّية فالْوجْه فيها أنّه إنّما ينْقل إلى الدّية إذا لمْ يؤدّ منْ يريد الْقود إلى أوْلياء الْمقاد منْه مقْدار ما عفي عنْه لأنّه متى لمْ يؤدّ ذلك لمْ يكنْ له الْقود على حال و كذلك الْقوْل فيما
5- رواه الصّفّار عن الْحسن بْن موسى عنْ غياث بْن كلّوب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع كان يقول منْ عفا عن الدّم منْ ذي سهْم له فيه فعفْوه جائز و يسْقط الدّم و يصير دية و يرْفع عنْه حصّة الّذي عفا
و الّذي يدلّ على ما قلْناه منْ أنّ له الْقود إذا ردّ مقْدار ما عفي عنْه
6- ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي ولّاد الْحنّاط قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل قتلتْه امْرأة و له أب و أمّ و ابْن فقال الابْن أنا أريد أنْ أقْتل قاتل أبي و قال الْأب أنا أعْفو و قالت الْأمّ أنا آخذ الدّية قال فقال فلْيعْط الابْن أمّ الْمقْتول السّدس من الدّية و يعْطي ورثة الْقاتل السّدس من الدّية حقّ الْأب الّذي عفا و لْيقْتلْه
7- أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن حديد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ بعْض أصْحابه رفعه إلى أمير الْمؤْمنين ع في رجل قتل و له وليّان فعفا أحدهما و أبى الْآخر أنْ يعْفو قال إنّ الّذي لمْ يعْف إنْ أراد أنْ يقْتل قتل و ردّ نصْف الدّية إلى أوْلياء الْمقْتول الْمقاد منْه
8- فأمّا ما رواه ابْن محْبوب عنْ أبي ولّاد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل قتل و له أوْلاد صغار و كبار أ رأيْت إنْ عفا أوْلاده الْكبار قال فقال لا يقْتل و يجوز عفْو الْكبار في حصصهمْ فإذا كبر الصّغار كان لهمْ أنْ يطْلبوا حصصهمْ من الدّية
قوْله ع إذا كبر الصّغار كان لهمْ حصصهمْ من الدّية لا يدلّ على أنّه ليْس لهم الْقود بالشّرْط الّذي ذكرْناه و الّذي يدلّ على أنّ لهم الْقود مضافا إلى ما قدّمْناه
9- ما رواه الصّفّار عن الْحسن بْن موسى عنْ غياث بْن كلّوب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع قال انْتظروا بالصّغار الّذين قتل أبوهمْ أنْ يكْبروا فإذا بلغوا خيّروا فإنْ أحبّوا قتلوا أوْ عفوْا أوْ صالحوا
154- باب حكْم الرّجل إذا قتل امْرأة
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يقْتل الْمرْأة متعمّدا فإذا أراد أهْل الْمرْأة أنْ يقْتلوه قال ذلك لهمْ إذا أدّوْا إلى أهْله نصْف الدّية و إنْ قبلوا الدّية فلهمْ نصْف الدّية
2- عليّ عنْ محمّد بْن عيسى عنْ موسى عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا قتل الرّجل الْمرْأة فإنْ أرادوا الْقود أدّوْا فضْل دية الرّجل و أقادوه بها و إنْ لمْ يفْعلوا قبلوا الدّية دية كاملة و دية الْمرْأة نصْف دية الرّجل
3- أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول في رجل قتل امْرأته متعمّدا فقال إنْ شاء أهْلها أنْ يقْتلوه يؤدّوا إلى أهْله نصْف الدّية و إنْ شاءوا أخذوا نصْف الدّية خمْسة آلاف درْهم
4- أبو عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي بصير عنْ أحدهما ع قال قلْت رجل قتل امْرأة فقال إنْ أراد أهْل الْمرْأة أنْ يقْتلوه أدّوْا نصْف ديته و قتلوه و إلّا قبلوا الدّية
5- أحْمد بْن محمّد عن الْمفضّل عنْ زيْد الشّحّام عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل قتل امْرأة متعمّدا قال إنْ شاء أهْلها أنْ يقْتلوه قتلوه و يؤدّوا إلى أهْله نصْف الدّية
6- فأمّا ما رواه الصّفّار عن الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ غياث بْن كلّوب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي جعْفر ع أنّ رجلا قتل امْرأة فلمْ يجْعلْ عليّ ع بيْنهما قصاصا و ألْزم الدّية
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة منْ وجْهيْن أحدهما أنّه يجوز أنْ يكون ع لمْ يجْعلْ بيْنهما قصاصا منْ حيْث لمْ يكن الْقتْل عمْدا يجب فيه الْقود و الثّاني أنّه لمْ يجْعلْ بيْنهما قصاصا لا يحْتاج معه إلى ردّ فضْل الدّية لأنّ الْأخْبار الْأوّلة قدْ تضمّنتْ أنّ بيْنهما قصاصا بشرْط أنْ يردّوا فضْل ديتها على أوْلياء الرّجل فمتى لمْ يردّوا فليْس لهمْ إلّا الدّية و الّذي يؤكّد ذلك
7- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر عنْ أبي الْجوْزاء عن الْحسيْن بْن علْوان عنْ عمْرو بْن خالد عنْ زيْد بْن عليّ عنْ آبائه عنْ عليّ ع قال ليْس بيْن الرّجل و النّساء قصاص إلّا في النّفْس
فأثْبت الْقصاص بيْنهما في النّفْس على الشّرْط الّذي ذكرْناه فأمّا ما تضمّنه هذا الْخبر منْ أنّه ليْس بيْنهما قصاص إلّا في النّفْس الْمعْنى فيه أنّه ليْس بيْنهما قصاص يتساوى فيه الرّجل و الْمرْأة لأنّ ديات أعْضاء الْمرْأة على النّصْف منْ ديات أعْضاء الرّجل إذا جاوز ما فيه ثلث الدّية على ما بيّنّاه في الْكتاب الْكبير و الّذي يدلّ على أنّه يثْبت بيْنهما الْقصاص في الْأعْضاء
8- ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ عبْد الرّحْمن بْن سيابة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنّ في كتاب عليّ ع لوْ أنّ رجلا قطع فرْج امْرأته لأغْرمْته لها ديتها فإنْ لمْ يؤدّ إليْها ديتها قطعْت لها فرْجه إنْ طلبتْ ذلك
155- باب حكْم الْمرْأة إذا قتلتْ رجلا
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال إنْ قتلت الْمرْأة الرّجل قتلتْ به و ليْس لهمْ إلّا نفْسها
2- أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة قتلتْ رجلا قال تقْتل به و لا يغْرم أهْلها شيْئا
3- عنْه عن ابْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول في امْرأة قتلتْ زوْجها متعمّدة فقال إنْ شاء أهْله أنْ يقْتلوها و ليْس يجْني أحد أكْثر منْ جنايته على نفْسه
4- الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن خالد عن ابْن أبي عميْر عنْ هشام بْن سالم عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمرْأة تقْتل الرّجل ما عليْها قال لا يجْني الْجاني على أكْثر منْ نفْسه
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ موسى بْن بكْر عنْ أبي مرْيم و محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ عليّ بْن الْحسن بْن رباط عنْ أبي مرْيم الْأنْصاريّ عنْ أبي جعْفر ع أنّه قال في امْرأة قتلتْ رجلا قال تقْتل و يؤدّي وليّها بقيّة الْمال
فهذه الرّواية شاذّة لمْ يرْوها إلّا أبو مرْيم الْأنْصاريّ و إنْ تكرّرتْ في الْكتب في مواضع متفرّقة و مع ذلك فإنّها مخالفة لظاهر الْكتاب قال اللّه تعالى و كتبْنا عليْهمْ فيها أنّ النّفْس بالنّفْس فحكم أنّ النّفْس بالنّفْس و لمْ يذْكرْ معها شيْئا آخر و الرّوايات الّتي قدّمْناها صريحة بأنّه لا يجْني الْجاني على أكْثر منْ نفْسه و أنّه ليْس على أوْليائها شيْء فإذا وردتْ هذه الرّواية مخالفة لذلك ينْبغي أنْ لا يلْتفت إليْها و لا إلى الْعمل بها
156- باب مقْدار دية أهْل الذّمّة
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عن ابْن مسْكان عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال دية الْيهوديّ و النّصْرانيّ و الْمجوسيّ ثمانمائة درْهم
2- أبو عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبان بْن تغْلب قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إبْراهيم يزْعم أنّ دية النّصْرانيّ و الْيهوديّ و الْمجوسيّ سواء فقال نعمْ قال الْحقّ
3- الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب و ابْن بكيْر عنْ ليْث الْمراديّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ دية النّصْرانيّ و الْيهوديّ و الْمجوسيّ فقال ديتهمْ جميعا سواء ثمانمائة درْهم ثمانمائة درْهم
4- ابْن أبي عميْر عنْ سماعة بْن مهْران عنْ أبي عبْد اللّه ع قال بعث النّبيّ ص خالد بْن الْوليد إلى الْبحْريْن فأصاب بها دماء قوْم من الْيهود و النّصارى و الْمجوس فكتب إلى رسول اللّه ص أنّي أصبْت دماء قوْم من الْيهود و النّصارى فوديْتهمْ ثمانمائة ثمانمائة و أصبْت دماء من الْمجوس و لمْ تكنْ عهدْت إليّ فيهمْ قال فكتب إليْه رسول اللّه ص أنّ ديتهمْ مثْل دية الْيهود و النّصارى و قال إنّهمْ أهْل الْكتاب
5- إسْماعيل بْن مهْران عنْ درسْت عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ دية الْيهوديّ و النّصْرانيّ و الْمجوسيّ فقال همْ سواء ثمانمائة درْهم ثمانمائة درْهم
6- عنْه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع كمْ دية الذّمّيّ قال ثمانمائة درْهم
7- صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ ليْث الْمراديّ و عبْد الْأعْلى بْن أعْين عنْ أبي عبْد اللّه ع قال دية النّصْرانيّ و الْيهوديّ ثمانمائة درْهم
8- فأمّا ما رواه إسْماعيل بْن مهْران عن ابْن الْمغيرة عنْ منْصور عنْ أبان بْن تغْلب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال دية النّصْرانيّ و الْيهوديّ و الْمجوسيّ دية الْمسْلم
9- و ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال منْ أعْطاه رسول اللّه ص ذمّة فديته كاملة قال زرارة فهؤلاء قال أبو عبْد اللّه ع و هؤلاء ممّنْ أعْطاهمْ ذمّة
10- و ما رواه محمّد بْن خالد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ عليّ عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال دية الْيهوديّ و النّصْرانيّ أرْبعة آلاف درْهم و دية الْمجوسيّ ثمانمائة درْهم و قال أيْضا إنّ للْمجوسيّ كتابا يقال له جاماس
فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْوجْه فيها أنْ نحْملها على منْ يتعوّد قتْل أهْل الذّمّة فإنّه إذا كان كذلك فللْإمام أنْ يلْزمه دية الْمسْلم كاملة تارة و أرْبعة آلاف درْهم أخْرى بحسب ما يراه أصْلح في الْحال و أرْدع فأمّا منْ كان ذلك منْه نادرا لمْ يكنْ عليْه أكْثر منْ ثمانمائة درْهم حسب ما تضمّنتْه الْأخْبار الْأوّلة و الّذي يدلّ على ما قلْناه
11- ما رواه ابْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عنْ سماعة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ مسْلم قتل ذمّيّا قال فقال هذا شيْء شديد لا تحْمله النّاس فلْيعْط أهْله دية الْمسْلم حتّى ينْكل عنْ قتْل أهْل السّواد و عنْ قتْل الذّمّيّ ثمّ قال لوْ أنّ مسْلما غضب على ذمّيّ فأراد أنْ يقْتله و يأْخذ أرْضه و يؤدّي إلى أهْله ثمانمائة درْهم إذنْ يكْثر الْقتْل في الذّمّيّين و منْ قتل ذمّيّا ظلْما فإنّه ليحْرم على الْمسْلم أنْ يقْتل ذمّيّا حراما ما آمن بالْجزْية و أدّاها و لمْ يجْحدْها
فأمّا رواية أبي بصير خاصّة فقدْ رويْنا عنْه أنّ ديتهمْ ثمانمائة مثْل سائر الْأخْبار و ما تضمّن خبره من الْفرْق بيْن الْيهود و النّصارى و الْمجوس فقدْ روى هو أيْضا أنّه لا فرْق بيْنهمْ و أنّهمْ سواء في الدّية و قدْ قدّمْناه عنْه و عنْ غيْره يزيد ذلك بيانا
12- ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عن ابْن بكيْر عنْ زرارة قال سألْته عن الْمجوس ما حدّهمْ فقال همْ منْ أهْل الْكتاب و مجْراهمْ مجْرى الْيهود و النّصارى في الْحدود و الدّيات
157- باب أنّه لا يقاد مسْلم بكافر
1- الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال لا يقاد مسْلم بذمّيّ لا في الْقتْل و لا في الْجراحات و لكنْ يؤْخذ من الْمسْلم جنايته للذّمّيّ على قدْر دية الذّمّيّ ثمانمائة درْهم
2- فأمّا ما رواه يونس عن ابْن مسْكان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا قتل الْمسْلم يهوديّا أوْ نصْرانيّا أوْ مجوسيّا فأرادوا أنْ يقيدوا ردّوا فضْل دية الْمسْلم و أقادوا به
3- عنْه عنْ زرْعة عنْ سماعة عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل مسْلم يقْتل رجلا منْ أهْل الذّمّة قال هذا حديث شديد لا يحْتمله النّاس و لكنْ يعْطي الذّمّيّ دية الْمسْلم ثمّ يقْتل به الْمسْلم
4- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ أبي الْمغْراء عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا قتل الْمسْلم النّصْرانيّ ثمّ أراد أهْل النّصْرانيّ أنْ يقْتلوه قتلوه و أدّوْا فضْل ما بيْن الدّيتيْن
فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْخبر الْأوّل لأنّ الْوجْه فيها أنْ نحْملها على منْ يتعوّد قتْل أهْل الذّمّة فإنّه إذا كان كذلك فللْإمام أنْ يقْتله به و يؤدّي أهْل الذّمّيّ فضْل دية الْمسْلم على الذّمّيّ على ورثته و إنّما يفْعل ذلك لكيْ يرْتدع النّاس عنْ قتْل أهْل الذّمّة يدلّ على ذلك
5- ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان عنْ إسْماعيل بْن الْفضْل و الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد و فضالة عنْ أبان عنْ إسْماعيل بْن الْفضْل قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ دماء الْيهود و النّصارى و الْمجوس هلْ عليْهمْ و على منْ قتلهمْ شيْء إذا غشّوا الْمسْلمين و أظْهروا الْعداوة قال لا إلّا أنْ يكون متعوّدا لقتْلهمْ قال و سألْته عن الْمسْلم هلْ يقْتل بأهْل الذّمّة و أهْل الْكتاب إذا قتلهمْ قال لا إلّا أنْ يكون معْتادا لذلك لا يدع قتْلهمْ فيقْتل و هو صاغر
6- جعْفر بْن بشير عنْ إسْماعيل بْن الْفضْل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت رجل قتل رجلا منْ أهْل الذّمّة قال لا يقْتل به إلّا أنْ يكون متعوّدا للْقتْل
7- يونس عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الْحسن الرّضا ع مثْله
158- باب أنّه لا يقْتل حرّ بعبْد
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يقْتل الْحرّ بالْعبْد فإذا قتل الْحرّ الْعبْد غرّم ثمنه و ضرب ضرْبا شديدا
2- أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يقْتل حرّ بعبْد و إنْ قتله عمْدا و لكنْ يغرّم ثمنه و يضْرب ضرْبا شديدا إذا قتله عمْدا و قال دية الْممْلوك ثمنه
3- أحْمد بْن أبي عبْد اللّه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال يقْتل الْعبْد بالْحرّ و لا يقْتل الْحرّ بالْعبْد و لكنْ يغرّم ثمنه و يضْرب ضرْبا شديدا حتّى لا يعود
4- صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أحدهما ع قال قلْت قوْل اللّه تعالى كتب عليْكم الْقصاص في الْقتْلى الْحرّ بالْحرّ و الْعبْد بالْعبْد و الْأنْثى بالْأنْثى قال قال لا يقْتل حرّ بعبْد و لكنْ يضْرب ضرْبا شديدا و يغرّم ثمنه دية الْعبْد
5- جعْفر بْن بشير عنْ معلّى بْن أبي عثْمان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يقْتل حرّ بعبْد و إذا قتل الْحرّ الْعبْد غرّم ثمنه و ضرب ضرْبا شديدا و منْ قتله بالْقصاص أو الْحدّ لمْ يكنْ له دية
6- الْحسن بْن محْبوب عنْ نعيْم بْن إبْراهيم عنْ مسْمع بْن عبْد الْملك عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا قصاص بيْن الْحرّ و الْعبْد
7- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ إسْماعيل بْن أبي زياد عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ آبائه عنْ عليّ ع أنّه قتل حرّا بعبْد قتله عمْدا
فالْوجْه في هذه الرّواية أنْ نحْملها على منْ يكون متعوّدا لقتْل الْعبيد لأنّ منْ يكون كذلك جاز للْإمام أنْ يقْتله به لكيْ ينْكل غيْره عنْ مثْل ذلك فأمّا إذا كان ذلك منْه شاذّا نادرا فليْس عليْه أكْثر منْ ثمنه و التّأْديب حسب ما قدّمْناه و الّذي يدلّ على ذلك
8- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عن الْمخْتار بْن محمّد بْن الْمخْتار و محمّد بْن الْحسن عنْ عبْد اللّه بْن الْحسن الْعلويّ جميعا عن الْفتْح بْن يزيد الْجرْجانيّ عنْ أبي الْحسن ع في رجل قتل ممْلوكه أوْ ممْلوكته قال إنْ كان الْممْلوك له أدّب و حبس إلّا أنْ يكون معْروفا بقتْل الْمماليك فيقْتل به
9- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ إسْماعيل بْن مرّار عنْ يونس عنْهمْ ع قال سئل عنْ رجل قتل ممْلوكه قال إنْ كان غيْر معْروف بالْقتْل ضرب ضرْبا شديدا و أخذ منْه قيمة الْعبْد و تدْفع إلى بيْت مال الْمسْلمين و إنْ كان متعوّدا للْقتْل قتل به
قال محمّد بْن الْحسن الْأخْبار الّتي قدّمْناها منْ أنّ دية الْعبْد ثمنه محْمولة على التّفْصيل الّذي روي منْ أنّه لا يجاوز ثمنه دية الْحرّ لأنّه متى زاد على ذلك ردّ إليْه و إنْ نقص لمْ يلْزمْ قاتله أكْثر منْ ذلك فمنْ ذلك
10- ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عن ابْن مسْكان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال دية الْعبْد قيمته و إنْ كان نفيسا فأفْضل قيمته عشْرة آلاف درْهم و لا يجاوز به دية الْحرّ
11- الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا قتل الْحرّ الْعبْد غرّم قيمته و أدّب قيل و إنْ كانتْ قيمته عشْرين ألْف درْهم قال لا يجاوز بقيمة الْعبْد دية الْأحْرار
159- باب الْعبْد يقْتل جماعة أحْرار واحدا بعْد الْآخر
1- محمّد بْن الْحسن الصّفّار عن الْحسن بْن أحْمد بْن سلمة الْكوفيّ عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ أبيه عنْ عليّ بْن عقْبة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ عبْد قتل أرْبعة أحْرار واحدا بعْد واحد قال فقال هو لأهْل الْأخير من الْقتْلى إنْ شاءوا قتلوه و إنْ شاءوا اسْترقّوه لأنّه إذا قتل الْأوّل اسْتحقّ أوْلياؤه فإذا قتل الثّاني اسْتحقّ منْ أوْلياء الْأوّل فصار لأوْلياء الثّاني فإذا قتل الثّالث اسْتحقّ منْ أوْلياء الثّاني فصار لأوْلياء الثّالث فإذا قتل الرّابع اسْتحقّ منْ أوْلياء الثّالث فصار لأوْلياء الرّابع إنْ شاءوا قتلوه و إنْ شاءوا اسْترقّوه
قال محمّد بْن الْحسن هذا الْخبر ينْبغي أنْ نحْمله على أنّه إنّما يصير لأوْلياء الْأخير إذا حكم بذلك الْحاكم فأمّا ما قبْل ذلك فإنّه يكون بيْن أوْلياء الْجميع يدلّ على ذلك
2- ما رواه ابْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع في عبْد جرح رجليْن قال هو بيْنهما إنْ كانتْ جنايته تحيط بقيمته قيل له فإنْ جرح رجلا في أوّل النّهار و جرح آخر في آخر النّهار قال هو بيْنهما ما لمْ يحْكم الْوالي في الْمجْروح الْأوّل قال فإنْ جنى بعْد ذلك جناية فإنّ جنايته على الْأخير
160- باب الْمدبّر يقْتل حرّا
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع مدبّر قتل رجلا خطأ منْ يضْمن عنْه قال يصالح عنْه موْلاه فإنْ أبى دفع إلى أوْلياء الْمقْتول يخْدمهمْ حتّى يموت الّذي دبّره ثمّ رجع حرّا لا سبيل عليْه
2- عنْه عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ محمّد بْن حمْران و سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ جميل جميعا عنْ أبي عبْد اللّه ع في مدبّر قتل رجلا خطأ قال إنْ شاء موْلاه أنْ يؤدّي إليْهم الدّية و إلّا دفعه إليْهمْ يخْدمهمْ فإذا مات موْلاه يعْني الّذي أعْتقه رجع حرّا
و في رواية يونس لا شيْء عليْه قال محمّد بْن الْحسن هذه الرّوايات وردتْ هكذا مطْلقة في أنّه متى مات الْمدبّر صار الْمدبّر حرّا و ينْبغي أنْ نقول متى مات الْمدبّر ينْبغي أنْ يسْتسْعى الْعبْد في دية الْمقْتول لئلّا يبْطل دم امْرئ مسْلم و يحْمل ما تضمّن رواية يونس منْ قوْله لا شيْء عليْه على أنّه لا شيْء عليْه في الْحال و إنْ وجب عليْه أنْ يسْعى فيه على مسْتقْبل الْأوْقات يدلّ على ذلك
3- ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ إسْماعيل بْن مرّار عنْ يونس عن الْخطّاب بْن سلمة و رواه أيْضا محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ إبْراهيم بْن هاشم عنْ صالح بْن سعيد عن الْحسيْن بْن خالد عن الْخطّاب بْن سلمة عنْ هشام بْن أحْمد قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ مدبّر قتل رجلا خطأ قال أيّ شيْء روّيتمْ في هذا الْباب قال قلْت روّينا عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال يتلّ برمّته إلى أوْلياء الْمقْتول فإنْ مات الّذي دبّره أعْتق قال سبْحان اللّه فيبْطل دم امْرئ مسْلم قلْت هكذا روّينا قال غلطْتمْ على أبي يتلّ برمّته إلى أوْلياء الْمقْتول فإذا مات الّذي دبّره اسْتسْعي في قيمته
161- باب أمّ الْولد تقْتل سيّدها خطأ
1- أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ طلْحة بْن زيْد عنْ غياث بْن إبْراهيم عنْ جعْفر عنْ أبيه ع قال قال عليّ ع إذا قتلتْ أمّ الْولد سيّدها خطأ فهي حرّة و ليْس عليْها سعاية
2- و روى وهْب بْن وهْب عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّه كان يقول إذا قتلتْ أمّ الْولد سيّدها خطأ فهي حرّة و لا تبعة عليْها و إنْ قتلتْه عمْدا قتلتْ به
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي عبْد اللّه عن الْحسن بْن عليّ عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ جعْفر عنْ أبيه ع قال إذا قتلتْ أمّ الْولد سيّدها خطأ سعتْ في قيمتها
فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّ الْوجْه في الْخبريْن الْأوّليْن أنْ نحْملهما على أنّه إذا كان ولدها باقيا فإنّه إذا مات موْلاها انْعتقتْ منْ نصيب ولدها و الْخبر الْآخر نحْمله على منْ لا ولد لها تنْعتق منْ نصيبه فينْبغي أنْ يسْتسْعيها الْورثة إنْ شاءوا ذلك و إنْ أرادوا بيْعها كان لهمْ ذلك
162- باب دية الْمكاتب
1- عليّ عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في مكاتب قتل قال يحْتسب منْه ما أعْتق منْه فيؤدّى به دية الْحرّ و ما رقّ منْه دية الْعبْد و لا ينافي هذا الْخبر
2- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن أحْمد الْعلويّ عن الْعمْركيّ الْخراسانيّ عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عنْ مكاتب فقأ عيْن مكاتب أوْ كسر سنّه ما عليْه قال إنْ كان أدّى نصْف مكاتبته فديته دية حرّ و إنْ كان دون النّصْف فبقدْر ما عتق و كذلك إذا فقأ عيْن حرّ و سألْته عنْ حرّ فقأ عيْن مكاتب أوْ كسر سنّه ما عليْه قال إنْ كان أدّى نصْف مكاتبته يفْقأ عيْن الْحرّ أوْ ديته فإنْ كان خطأ هو بمنْزلة الْحرّ و إنْ كان لمْ يؤدّ النّصْف قوّم و أدّي بقدْر ما أعْتق منْه و سألْته عن الْمكاتب إذا أدّى نصْف ما عليْه قال هو بمنْزلة الْحرّ في الْحدود و غيْر ذلك منْ قتْل و غيْره
لأنّ الْوجْه في الْجمْع بيْنهما أنْ يحْمل الْخبر الْأوّل على التّفْصيل الّذي تضمّنه الْخبر الْأخير فنقول يحْسب فيؤدّى منْه بحسب الْحرّيّة ما لمْ يكنْ أدّى نصْف ثمنه فإذا أدّى ذلك كان حكْمه حكْم الْأحْرار على ما تضمّنه الْخبر الْأخير
163- باب الْمقْتول يوجد في قبيلة أوْ قرْية
1- أحْمد بْن محمّد بْن خالد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة بْن مهْران عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يوجد قتيلا في الْقرْية أوْ بيْن قرْيتيْن فقال يقاس ما بيْنهما فأيّهما كانتْ أقْرب ضمّنتْ
2- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْله
3- الْحسيْن بْن سعيد عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس قال سمعْت أبا جعْفر ع يقول قضى أمير الْمؤْمنين ع في رجل قتل في قرْية أوْ قريبا منْ قرْية أنْ يغْرم أهْل تلْك الْقرْية إنْ لمْ توجدْ بيّنة على أهْل تلْك الْقرْية أنّهمْ ما قتلوه
قال محمّد بْن الْحسن الْوجْه في هذه الْأخْبار أنّه إنّما يلْزم أهْل الْقرْية أو الْقبيلة إذا وجد الْقتيل بيْنهمْ متى كانوا متّهمين بالْقتْل و امْتنعوا من الْقسامة حسب ما بيّنّاه في كتابنا الْكبير فأمّا إذا لمْ يكونوا متّهمين بالْقتْل أوْ أجابوا إلى الْقسامة فلا دية عليْهمْ و تؤدّى ديته منْ بيْت الْمال و الّذي يدلّ على ذلك
4- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد و الْعبّاس و الْهيْثم جميعا عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن الْفضيْل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا وجد رجل مقْتول في قبيلة قوْم حلّفوا جميعا ما قتلوه و لا يعْلمون له قاتلا فإنْ أبوْا غرموا الدّية فيما بيْنهمْ في أمْوالهمْ سواء بيْن جميع الْقبيلة من الرّجال الْمدْركين
5- عنْه عنْ هارون بْن مسْلم عنْ مسْعدة بْن زياد عنْ جعْفر ع قال كان أبي رضي اللّه عنْه إذا لمْ يقم الْقوْم الْمدّعون الْبيّنة على قتْل قتيلهمْ و لمْ يقْسموا بأنّ الْمتّهمين قتلوه حلّف الْمتّهمين بالْقتْل خمْسين يمينا باللّه ما قتلْناه و لا علمْنا له قاتلا ثمّ تؤدّى الدّية إلى أوْلياء الْقتيل و ذلك إذا قتل في حيّ واحد فأمّا إذا قتل في عسْكر أوْ سوق أوْ مدينة فديته تدْفع إلى أوْليائه منْ بيْت الْمال
164- باب منْ قتله الْحدّ
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أيّما رجل قتله الْحدّ و الْقصاص فلا دية له
2- عليّ عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ مفضّل بْن صالح عنْ زيْد الشّحّام قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل قتله الْقصاص هلْ له دية فقال لوْ كان ذلك لمْ يقْتصّ منْ أحد و منْ قتله الْحدّ فلا دية له
قال محمّد بْن الْحسن هذان الْخبران وردا عامّيْن و ينْبغي أنْ نخصّهما بأنْ نقول إذا قتلهما حدّ منْ حدود اللّه فلا دية له منْ بيْت الْمال و إذا مات في شيْء منْ حدود الْآدميّين كانتْ ديته على بيْت الْمال يدلّ على ذلك
3- ما رواه الْحسن بْن محْبوب عن الْحسن بْن صالح الثّوْريّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان عليّ ع يقول منْ ضربْناه حدّا منْ حدود اللّه فمات فلا دية له عليْنا و منْ ضربْناه حدّا في شيْء منْ حقوق النّاس فمات فإنّ ديته عليْنا
165- باب إذا أعْنف أحد الزّوْجيْن على صاحبه فقتله ما حكْمه
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ صالح بْن سعيد عنْ يونس عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل أعْنف على امْرأته أو امْرأة أعْنفتْ على زوْجها فقتل أحدهما الْآخر قال لا شيْء عليْهما إذا كانا مأْمونيْن فإن اتّهما لزمهما الْيمين باللّه أنّهما لمْ يردا الْقتْل
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ و هشام و النّضْر و عليّ بْن النّعْمان عن ابْن مسْكان جميعا عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عنْ رجل أعْنف على امْرأة فزعم أنّها ماتتْ منْ عنْفه قال الدّية كاملة و لا يقْتل الرّجل
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْخبر الْأوّل نحْمله على أنّه إنّما نفي فيه أنْ يكون عليْهما شيْء من الْقود و لمْ ينْف أنْ يكون عليْهما الدّية و إنّما تزول التّهمة بأنْ يحْلف كلّ واحد منْهما أنّه ما أراد قتْل صاحبه ثمّ تلْزمه الدّية
166- باب منْ زلق منْ فوْق على غيْره فقتله
1- الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ عبيْد بْن زرارة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل وقع على رجل فقتله فقال ليْس عليْه شيْء
2- محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْوشّاء عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبيْد بْن زرارة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل وقع على رجل منْ فوْق الْبيْت فمات أحدهما قال ليْس على الْأعْلى شيْء و لا على الْأسْفل شيْء
3- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن عنْ صفْوان بْن يحْيى و فضالة عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال في الرّجل يسْقط على الرّجل فيقْتله فقال لا شيْء عليْه
قال محمّد بْن الْحسن الْوجْه في هذه الْأخْبار أنّه لا يلْزمه إذا كان زلق خطأ فأمّا إذا دفعه دافع كانت الْجناية عليْه و يرْجع هو على الدّافع يدلّ على ذلك
4- ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال الدّية على الّذي وقع على الرّجل لأوْلياء الْمقْتول قال و يرْجع الْمدْفوع بالدّية على الّذي دفعه قال و إنْ أصاب الْمدْفوع شيْء فهو على الدّافع أيْضا
167- باب جواز قتْل الاثْنيْن فصاعدا بواحد
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ أحْمد بْن الْحسن الْميثميّ عنْ أبان عن الْفضيْل بْن يسار قال قلْت لأبي جعْفر ع عشرة قتلوا رجلا فقال إنْ شاءوا أوْلياؤه قتلوهمْ جميعا و غرموا تسْع ديات و إنْ شاءوا تخيّروا رجلا فقتلوه و أدّت التّسْعة الْباقون إلى أهْل الْمقْتول الْأخير عشْر الدّية كلّ رجل منْهمْ قال ثمّ الْوالي يلي أدبهمْ و حبْسهمْ
2- عنْه عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجليْن قتلا رجلا قال إنْ أراد أوْلياء الْمقْتول قتْلهما أدّوْا دية كاملة و قتلوهما و تكون الدّية بيْن أوْلياء الْمقْتوليْن و إنْ أرادوا قتْل أحدهما قتلوه و أدّى الْمتْروك نصْف الدّية إلى أهْل الْمقْتول فإنْ لمْ يؤدّوا دية أحدهما و لمْ يقْتلْ أحدهما قبلوا دية صاحبهمْ منْ كليْهما و إنْ قبل أوْلياؤه الدّية كانتْ عليْهما
3- يونس عن ابْن مسْكان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا قتل الرّجلان و الثّلاثة رجلا فأرادوا قتْلهمْ ترادّوا فضْل الدّية و إنْ قبل أوْلياؤه الدّية كانتْ عليْهما و إلّا أخذوا دية صاحبهمْ
4- أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في عشرة اشْتركوا في قتْل رجل قال تخيّر أهْل الْمقْتول فأيّهمْ شاءوا قتلوه و يرْجع أوْلياؤه على الْباقين بتسْعة أعْشار الدّية
- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عن الْقاسم بْن عرْوة عن الْعبّاس و غيْره عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا اجْتمع الْعدّة على قتْل رجل واحد حكم الْوالي أنْ يقْتل أيّهمْ شاءوا و ليْس لهمْ أنْ يقْتلوا أكْثر منْ واحد إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و منْ قتل مظْلوما فقدْ جعلْنا لوليّه سلْطانا فلا يسْرفْ في الْقتْل و إذا قتل ثلاثة واحدا خيّر الْوالي أيّ الثّلاثة شاء أنْ يقْتل و يضْمن الْآخران ثلثي الدّية لورثة الْمقْتول
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أحد شيْئيْن أحدهما أنْ نحْمله على التّقيّة لأنّ في الْفقهاء منْ يجوّز ذلك و الْآخر أنْ نحْمله على أنّه ليْس له ذلك إلّا بشرْط أنْ يردّ ما يفْضل عنْ دية صاحبه و هو خلاف ما يذْهب إليْه قوْم من الْعامّة و هو مذْهب بعْض منْ تقدّم على أمير الْمؤْمنين ع لأنّه كان يجوّز قتْل الاثْنيْن و ما زاد عليْهما بواحد و لا يردّ فضْل ذلك و ذلك لا يجوز على حال و الّذي يؤكّد ما قدّمْناه
6- ما رواه الْحسن بْن عليّ بْن بنْت إلْياس عنْ داود بْن سرْحان عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجليْن قتلا رجلا فقال يقْتلان إنْ شاء أهْل الْمقْتول و يردّ على أهْلهما دية واحدة
7- فأمّا ما رواه محمّد بْن يحْيى عنْ بعْض أصْحابنا عنْ يحْيى بْن الْمبارك عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ أبي جميلة عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع في عبْد و حرّ قتلا رجلا حرّا قال إنْ شاء قتل الْحرّ و إنْ شاء قتل الْعبْد فإن اخْتار قتْل الْحرّ ضرب جنْبي الْعبْد
قوْله ع ضرب جنْبي الْعبْد لا يدلّ على أنّه لا يجب على موْلاه أنْ يردّ على ورثة الْمقْتول الثّاني نصْف الدّية أوْ يسلّم الْعبْد إليْهمْ لأنّه لوْ كان حرّا لكان عليْه ذلك على ما بيّنّاه فحكْم الْعبْد حكْمه على السّواء و إنّما يجب عليْه مع ذلك التّعْزير كما يجب على الْأحْرار على ما رواه الْفضيْل بْن يسار في الرّواية الّتي قدّمْناها
168- باب منْ أمر غيْره بقتْل إنْسان فقتله
1- أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع في رجل أمر رجلا بقتْل رجل فقتله فقال يقْتل به الّذي قتله و يحْبس الْآمر بقتْله في الْحبْس حتّى يموت
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل أمر عبْده أنْ يقْتل رجلا فقتله فقال يقْتل السّيّد به
3- عليّ عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع في رجل أمر عبْده أنْ يقْتل رجلا فقتله فقال أمير الْمؤْمنين ع و هلْ عبْد الرّجل إلّا كسيْفه يقْتل السّيّد و يسْتوْدع الْعبْد السّجْن
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على منْ يتعوّد أمْر عبيده بقتْل النّاس و يلْجئهمْ إلى ذلك و يكْرههمْ عليْه فإنّ منْ هذه صورته وجب عليْه الْقتْل لأنّه مفْسد في الْأرْض و إنّما قلْنا ذلك لأنّ الْخبر الْأوّل مطابق لظاهر الْقرْآن قال اللّه تعالى أنّ النّفْس بالنّفْس و قدْ علمْنا أنّه أراد النّفْس الْقاتلة دون غيْرها بلا خلاف فينْبغي أنْ يكون ما خالف ذلك لا يعْمل عليْه
- باب ضمان الرّاكب لما تجْنيه الدّابّة
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يمرّ على الطّريق منْ طرق الْمسْلمين فتصيب دابّته إنْسانا برجْلها فقال ليْس عليْه ما أصابتْ برجْلها و لكنْ عليْه ما أصابتْ بيدها لأنّ رجْلها خلْفه إنْ ركب و إنْ كان قادها فإنّه يمْلك بالدّابّة يدها يضع حيْث شاء
2- عليّ عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه ضمّن الْقائد و السّائق و الرّاكب و قال ما أصاب الرّجْل فعلى السّائق و ما أصابت الْيد فعلى الرّاكب و الْقائد
3- الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ هشام بْن سالم و عليّ بْن النّعْمان عن ابْن مسْكان جميعا عنْ سليْمان بْن خالد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل مرّ في طريق الْمسْلمين فتصيب دابّته برجْلها فقال ليْس على صاحب الدّابّة شيْء ممّا أصابتْ برجْلها و لكنْ عليْه ما أصابتْ بيدها لأنّ رجْلها خلْفه إذا ركب و إنْ قاد دابّة فإنّه يمْلك يدها بإذْن اللّه يضعها حيْث شاء
4- فأمّا ما رواه الصّفّار عن الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ غياث بْن كلّوب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع كان يضمّن الرّاكب ما أوْطأتْ بيدها و رجْلها إلّا أنْ يعْبث بها أحد فيكون الضّمان على الّذي عبث بها
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا كان الرّاكب واقفا على الدّابّة فإنّه يلْزمه ما أصابتْ بيدها و رجْلها و الْأخْبار الْأوّلة نحْملها على منْ يسير على الدّابّة يدلّ على هذا التّفْصيل
4- ما رواه يونس عنْ محمّد بْن سنان عن الْعلاء بْن الْفضيْل عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عنْ رجل يسير على الطّريق منْ طرق الْمسْلمين على دابّته فتصيب برجْلها فقال ليْس عليْه ما أصابتْ برجْلها و عليْه ما أصابتْ بيدها و إذا وقفتْ فعليْه ما أصابتْ بيدها و رجْلها و إنْ كان يسوقها فعليْه ما أصابتْ بيدها و رجْلها
6- فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الْبئْر جبار و الْعجْماء جبار و الْمعْدن جبار
7- عنْه عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْبهيمة من الْأنْعام لا يغْرم أهْلها شيْئا
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على أحد شيْئيْن أحدهما على الْبهائم الّتي ليْستْ مرْكوبة و لا لها منْ يحْفظها فإنّ ما تجْنيه يكون جبارا و الثّاني أنْ نحْملهما على حال لا يكون راكبا لها و لا سائقا و لا قائدا بأنْ ترْمح برجْلها أوْ يدها أوْ تكون انْفلتتْ فأصابتْ إنْسانا منْ غيْر تفْريط منْ صاحبها يدلّ على ذلك
8- ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن فضّال عنْ يونس بْن يعْقوب عنْ أبي مرْيم عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في صاحب الدّابّة أنّه يضْمن ما وطئتْ بيدها و ما بعجتْ برجْلها فلا ضمان عليْه إلّا أنْ يضْربها إنْسان
يؤكّد ما فصّلْناه
9- ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال بهيمة الْأنْعام لا يغْرم أهْلها شيْئا ما دامتْ مرْسلة
170- باب الْمرْأة و الْعبْد يقْتلان رجلا
1- الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عنْ ضريْس الْكناسيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة و عبْد قتلا رجلا خطأ فقال إنّ خطأ الْمرْأة و الْعبْد مثْل الْعمْد فإنْ أحبّ أوْلياء الْمقْتول أنْ يقْتلوهما قتلوهما قال و إنْ كان قيمة الْعبْد أكْثر منْ خمْسة آلاف درْهم فلْيردّوا على سيّده ما يفْضل بعْد الْخمْسة آلاف درْهم و إنْ أحبّوا أنْ يقْتلوا الْمرْأة و يأْخذوا الْعبْد أخذوا إلّا أنْ يكون قيمته أكْثر منْ خمْسة آلاف درْهم فلْيردّوا على موْلى الْعبْد ما يفْضل بعْد خمْسة آلاف درْهم و يأْخذوا الْعبْد و يفْتديه سيّده فإنْ كانتْ قيمته أقلّ منْ خمْسة آلاف درْهم فليْس لهمْ إلّا الْعبْد
2- الْحسن بْن محْبوب عنْ هشام بْن سالم عنْ أبي جعْفر ع قال سئل عنْ غلام لمْ يدْركْ و امْرأة قتلا رجلا خطأ فقال إنّ خطأ الْمرْأة و الْغلام عمْد فإنْ أحبّ أوْلياء الْمقْتول أنْ يقْتلوهما قتلوهما و يردّوا على أوْلياء الْغلام خمْسة آلاف درْهم و إنْ أحبّوا أنْ يقْتلوا الْغلام قتلوه و تردّ الْمرْأة على موْلى الْغلام ربع الدّية قال و إنْ أحبّ أوْلياء الْمقْتول أنْ يأْخذوا الدّية كان على الْغلام نصْف الدّية و على الْمرْأة نصْف الدّية
قال محمّد بْن الْحسن قدْ أوْردْت هاتيْن الرّوايتيْن لما تتضمّنان منْ أحْكام قتْل الْعمْد فأمّا قوْله في الْخبر الْأوّل إنّ خطأ الْمرْأة و الْعبْد عمْد و في الرّواية الْأخْرى إنّ خطأ الْمرْأة و الْغلام عمْد فهو مخالف لقوْل اللّه تعالى لأنّ اللّه عزّ و جلّ حكم في قتْل الْخطإ بالدّية دون الْقود و لا يجوز أنْ يكون الْخطأ عمْدا كما لا يجوز أنْ يكون الْعمْد خطأ إلّا ممّنْ ليْس بمكلّف مثْل الْمجانين و منْ ليْس بعاقل من الصّبْيان و أيْضا فقدْ أوْردْنا في كتاب تهْذيب الْأحْكام ما يدلّ على أنّ الْعبْد إذا قتل خطأ سلّم إلى أوْلياء الْمقْتول أوْ يفْتديه موْلاه و ليْس لهمْ قتْله و كذلك قدْ بيّنّا أنّ الصّبيّ إذا لمْ يبْلغْ فإنّ عمْده و خطأه يجب فيهما الدّية دون الْقود فكيْف يجوز أنْ نقول في هذه الرّواية إنّ خطأه عمْد و إذا كان الْخبران على ما قلْناه من الْمنافاة للْكتاب و الْأخْبار الْمتواترة لمْ ينْبغ أنْ يكون الْعمل عليْهما فيما يتضمّنان منْ جعْل الْخطإ عمْدا و الْوجْه فيهما أنْ نحْملهما على أنْ يكون خطؤهما عمْدا ما يعْتقده بعْض الْمخالفين أنّه خطأ و إنْ كان عمْدا لأنّ فيهمْ منْ يقول إنّ منْ قتل غيْره بغيْر حديد كان ذلك خطأ و يسْقط الْقود و قدْ بيّنّا نحْن خلاف ذلك في كتابنا الْمقدّم ذكْره و يكون الْمعْنى في قوْله ع لمْ يدْركْ بمعْنى حدّ الْكمال لأنّا قدْ بيّنّا أنّ الصّبيّ إذا بلغ خمْسة أشْبار اقْتصّ منْه أوْ بلغ عشْر سنين و الّذي يدلّ على ذلك هاهنا
3- ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع في رجل و غلام اشْتركا في قتْل رجل فقتلاه فقال أمير الْمؤْمنين ع إذا بلغ الْغلام خمْسة أشْبار اقْتصّ منْه و إذا لمْ يكنْ بلغ خمْسة أشْبار قضي بالدّية