115- باب أنّه لا يجوز الْإشارة إلى الصّيْد لمنْ يريد الصّيْد
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ عنْ أبيه و محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان جميعا عن ابْن أبي عميْر عنْ حفْص بْن الْبخْتريّ عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمحْرم لا يدلّ على الصّيْد فإنْ دلّ فعليْه الْفداء
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عن ابْن أبي شجرة عمّنْ ذكره عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمحْرم يشْهد على نكاح الْمحلّين قال لا يشْهدْ ثمّ قال يجوز للْمحْرم أنْ يشير بصيْد على محلّ
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ قوْله ع يجوز للْمحْرم أنْ يشير على محلّ إنْكار و تنْبيه على أنّه إذا لمْ يجزْ ذلك فكذلك لا تجوز الشّهادة على عقْد الْمحلّين و لمْ يردْ بذلك ع الْإخْبار عنْ إباحته على كلّ حال
116- باب منْ جامع قبْل عقْد الْإحْرام بالتّلْبية
1- موسى بْن الْقاسم عن ابْن أبي عميْر و صفْوان عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس أنْ يصلّي الرّجل في مسْجد الشّجرة و يقول الّذي يريد أنْ يقوله و لا يلبّي ثمّ يخْرج فيصيب من الصّيْد و غيْره فليْس عليْه فيه شيْء
2- عنْه عنْ صفْوان و ابْن أبي عميْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يقع على أهْله بعْد ما يعْقد الْإحْرام و لمْ يلبّ قال ليْس عليْه شيْء
3- عنْه عنْ صفْوان بْن يحْيى و ابْن أبي عميْر عنْ حفْص بْن الْبخْتريّ و عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه صلّى ركْعتيْن في مسْجد الشّجرة و عقد الْإحْرام ثمّ خرج فأتي بخبيص فيه زعْفران فأكل منْه
4- عنْه عنْ صفْوان عنْ معاوية بْن عمّار و غيْر معاوية ممّنْ روى صفْوان عنْه هذه الْأحاديث و قال هي عنْدنا مسْتفيضة عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع أنّهما قالا إذا صلّى الرّجل الرّكْعتيْن و قال الّذي يريد أنْ يقول منْ حجّ أوْ عمْرة في مقامه ذلك فإنّه إنّما فرض على نفْسه الْحجّ و عقد عقْد الْحجّ و قالا إنّ رسول اللّه ص حيْث صلّى في مسْجد الشّجرة صلّى و عقد الْحجّ و لمْ يقلْ صلّى و عقد الْإحْرام فلذلك صار عنْدنا لا يكون عليْه فيما أكل ممّا يحْرم على الْمحْرم لأنّه قدْ جاء في الرّجل يأْكل الصّيْد قبْل أنْ يلبّي و قدْ صلّى و قدْ قال الّذي يريد أنْ يقوله و لكنْ لمْ يلبّ و قالوا قال أبان بْن تغْلب عنْ أبي عبْد اللّه ع يأْكل الصّيْد و غيْره فإنّما فرض على نفْسه الّذي قال فليْس له عنْدنا أنْ يرْجع حتّى يتمّ إحْرامه فإنّما فرْضه عنْدنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له أنْ يرْجع إلى أهْله حتّى يمْضي و هو مباح له قبْل ذلك و له أنْ يرْجع متى شاء و إذا فرض على نفْسه الْحجّ ثمّ أتمّ بالتّلْبية فقدْ حرم عليْه الصّيْد و غيْره و وجب عليْه في فعْله ما يجب على الْمحْرم لأنّه قدْ يوجب الْإحْرام أشْياء ثلاثة الْإشْعار و التّلْبية و التّقْليدإذا فعل شيْئا منْ هذه الثّلاثة فقدْ أحْرم و إذا فعل الْوجْه الْآخر قبْل أنْ يلبّي فلبّى فقدْ فرض
5- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أحدهما ع في رجل صلّى الظّهْر في مسْجد الشّجرة و عقد الْإحْرام ثمّ مسّ طيبا أوْ صاد صيْدا أوْ واقع أهْله قال ليْس عليْه شيْء ما لمْ يلبّ
6- عنْه عنْ عليّ عنْ أبيه و إسْماعيل بْن مرّار عنْ يونس عنْ زياد بْن مرْوان قال قلْت لأبي الْحسن ع ما تقول في رجل تهيّأ للْإحْرام و فرغ منْ كلّ شيْء ]إلّا[ الصّلاة و جميع الشّروط إلّا أنّه لمْ يلبّ أ له أنْ ينْقض ذلك و يواقع النّساء فقال نعمْ
7- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل إذا تهيّأ للْإحْرام فله أنْ يأْتي النّساء ما لمْ يعْقد التّلْبية أوْ يلبّ
8- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عيسى عنْ أحْمد بْن محمّد قال سمعْت أبي يقول في رجل يلْبس ثيابه و يتهيّأ للْإحْرام ثمّ يواقع أهْله قبْل أنْ يهلّ بالْإحْرام قال عليْه الدّم
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ نحْمله على منْ لمْ يجْهرْ بالتّلْبية و إنْ كان لبّى فيما بيْنه و بيْن نفْسه فإنّه متى كان الْأمْر على ذلك كان الْإحْرام منْعقدا و تلْزمه الْكفّارة فيما يرْتكبه و الْوجْه الْآخر أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب
117- باب منْ أمر جاريته بالْإحْرام ثمّ واقعها بعْد أنْ تحْرم
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ صبّاح الْحذّاء عنْ إسْحاق بْن عمّار قال قلْت لأبي الْحسن موسى ع أخْبرْني عنْ رجل محلّ وقع على أمة محْرمة قال موسرا أوْ معْسرا قلْت أجبْني عنْهما قال هو أمرها بالْإحْرام أوْ لمْ يأْمرْها و أحْرمتْ منْ قبل نفْسها قلْت أجبْني فيهما قال إنْ كان موسرا و كان عالما أنّه لا ينْبغي له و كان هو الّذي أمرها بالْإحْرام فعليْه بدنة و إنْ شاء بقرة و إنْ شاء شاة و إنْ لمْ يكنْ أمرها بالْإحْرام فلا شيْء عليْه موسرا كان أوْ معْسرا و إنْ كان أمرها و هو معْسر فعليْه دم شاة أوْ صيام
- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ ضريْس قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أمر جاريته أنْ تحْرم من الْوقْت فأحْرمتْ و لمْ يكنْ هو أحْرم فغشيها بعْد ما أحْرمتْ قال يأْمرها فتغْتسل ثمّ تحْرم و لا شيْء عليْه
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْوجْه فيه أنْ نحْمله على أنّها لمْ تكنْ لبّتْ بعْد لأنّه متى كان الْأمْر على ذلك لا يلْزمه كفّارة على ما دلّلْنا عليْه في الْباب الْأوّل
118- باب منْ نظر إلى امْرأته فأمْنى
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد و محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد جميعا عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ مسْمع أبي سيّار قال قال لي أبو عبْد اللّه ع يا أبا سيّار إنّ حال الْمحْرم ضيّقة إنْ قبّل امْرأته على غيْر شهْوة و هو محْرم فعليْه دم شاة و إنْ قبّل امْرأته على شهْوة فأمْنى فعليْه جزور و يسْتغْفر اللّه و منْ مسّ امْرأته و هو محْرم على شهْوة فعليْه دم شاة و منْ نظر إلى امْرأته نظر شهْوة فأمْنى فعليْه جزور و إنْ مسّ امْرأته و لازمها منْ غيْر شهْوة فلا شيْء عليْه
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه و محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان عن ابْن أبي عميْر و صفْوان بْن يحْيى عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ محْرم نظر إلى امْرأته فأمْنى أوْ أمْذى و هو محْرم قال لا شيْء عليْه
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه نظر إليْها منْ غيْر شهْوة فلمْ تلْزمْه كفّارة و إنّما تلْزم الْكفّارة إذا نظر بشهْوة فأمْنى حسب ما فصّله في الْخبر الْأوّل
3- و أمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع في محْرم نظر إلى امْرأته بشهْوة فأمْنى قال ليْس عليْه شيْء
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على حال السّهْو و النّسْيان لأنّ منْ نظر ساهيا أوْ ناسيا نظر شهْوة فأمْنى لمْ يكنْ عليْه شيْء كما أنّه لوْ جامع ناسيا لمْ تلْزمْه كفّارة على ما بيّنّاه في كتابنا الْكبير
119- باب منْ جامع فيما دون الْفرْج
1- موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان عنْ معاوية بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل محْرم وقع على أهْله فيما دون الْفرْج قال عليْه بدنة و ليْس عليْه الْحجّ منْ قابل
2- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر و محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان عن ابْن أبي عميْر و صفْوان بْن يحْيى عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمحْرم يقع على أهْله قال إنْ كان أفْضى إليْها فعليْه بدنة و الْحجّ منْ قابل و إنْ لمْ يكنْ أفْضى إليْها فعليْه بدنة و ليْس عليْه الْحجّ منْ قابل
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ عمْرو بْن عثْمان الْخزّاز عنْ صبّاح الْحذّاء عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي الْحسن ع قال قلْت ما تقول في محْرم عبث بذكره فأمْنى قال أرى عليْه مثْل ما على منْ أتى أهْله و هو محْرم بدنة و الْحجّ منْ قابل
فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّه لا يمْتنع أنْ يكون حكْم منْ عبث بذكره أغْلظ منْ حكْم منْ أتى أهْله فيما دون الْفرْج لأنّه ارْتكب محْظورا لا يسْتباح على وجْه من الْوجوه و منْ أتى أهْله لمْ يكن ارْتكب محْظورا إلّا منْ حيْث فعل في وقْت لمْ يشْرعْ له فيه إباحة ذلك و يمْكن أنْ يكون هذا الْخبر محْمولا على ضرْب من التّغْليظ و شدّة الاسْتحْباب دون أنْ يكون ذلك واجبا
120- باب أنّه لا يجوز للْمحْرم أنْ يتزوّج
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان و النّضْر عن ابْن سنان و حمّاد عن ابْن الْمغيرة عن ابْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ليْس للْمحْرم أنْ يتزوّج و لا يزوّج فإنْ تزوّج أوْ زوّج محلّا فتزْويجه باطل
2- عنْه عن ابْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ محْرم يتزوّج قال نكاحه باطل
3- عنْه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال قال له أبو عبْد اللّه ع إنّ رجلا من الْأنْصار تزوّج و هو محْرم فأبْطل رسول اللّه ص نكاحه
4- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ عنْ عمر بْن أبان الْكلْبيّ قال انْتهيْت إلى باب أبي عبْد اللّه ع فخرج الْمفضّل فاسْتقْبلْته فقال ما لك قلْت أردْت أنْ أصْنع شيْئا فلمْ أصْنعْ حتّى يأْمرني أبو عبْد اللّه ع فأردْت أنْ يحْصن اللّه فرْجي و يغضّ بصري في إحْرامي فقال كما أنْت و دخل فسأله عنْ ذلك فقال هذا الْكلْبيّ على الْباب و قدْ أراد الْإحْرام و أراد أنْ يتزوّج ليغضّ اللّه بذلك بصره إنْ أمرْته فعل و إلّا انْصرف عنْ ذلك فقال لي مرْه فلْيفْعلْ و لْيسْتترْ
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون أمر بذلك قبْل أنْ يدْخل في الْإحْرام فأمّا بعْد عقْد الْإحْرام فلا يجوز على حال و الْوجْه الْآخر أنْ يكون محْمولا على ضرْب من التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب بعْض الْعامّة
121- باب منْ قلّم أظْفاره
1- الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل قلّم ظفرا منْ أظافيره و هو محْرم قال عليْه في كلّ ظفر قيمة مدّ منْ طعام حتّى يبْلغ عشرة فإنْ قلّم أصابع يديْه كلّها فعليْه دم شاة قلْت فإنْ قلّم أظافير رجْليْه و يديْه جميعا قال إنْ كان فعل ذلك في مجْلس واحد فعليْه دم و إنْ كان فعله متفرّقا في مجْلسيْن فعليْه دمان
2- عنْه عنْ محمّد بْن سنان عن ابْن مسْكان عن الْحلبيّ أنّه سأله عنْ محْرم قلّم أظافيره قال عليْه مدّ في كلّ إصْبع فإنْ هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليْه دم شاة
3- فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد الرّحْمن عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمحْرم ينْسى فيقلّم ظفرا منْ أظافيره قال يتصدّق بكفّ من الطّعام قلْت فاثْنيْن فقال كفّيْن قلْت فثلاثا قال ثلاث أكفّ كلّ ظفر كفّ حتّى يصير خمْسة فإذا قلّم خمْسة فعليْه دم واحد خمْسة كانتْ أوْ عشرة أوْ ما كان
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب لأنّ الْوجوب يتعلّق بمنْ قلّم عشرة أصابع على أنّ في الْخبر ما يؤكّد أنّه خرج مخْرج الاسْتحْباب لأنّه قال في الْمحْرم ينْسى فيقلّم ظفرا و منْ فعل ذلك ناسيا لا يلْزمه شيْء أصْلا فعلم أنّه أراد الاسْتحْباب و الّذي يدلّ على أنّ منْ فعل ذلك ناسيا لا يلْزمه شيْء
4- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ أبي حمْزة قال سألْته عنْ رجل قصّ أظافيره إلّا إصْبعا واحدة قال نسي قلْت نعمْ قال لا بأْس
5- و روى الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال منْ قلّم أظافيره ناسيا أوْ ساهيا أوْ جاهلا فلا شيْء عليْه و منْ فعله متعمّدا فعليْه دم
122- باب ما يجب على منْ حلق رأْسه من الْأذى من الْكفّارة
1- موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد الرّحْمن عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع قال مرّ رسول اللّه ص على كعْب بْن عجْرة الْأنْصاريّ و الْقمْل يتناثر منْ رأْسه فقال أ تؤْذيك هوامّك قال نعمْ قال فأنْزلتْ هذه الْآية فمنْ كان منْكمْ مريضا أوْ به أذى منْ رأْسه ففدْية منْ صيام أوْ صدقة أوْ نسك فأمره رسول اللّه ص فحلق رأْسه و جعل عليْه الصّيام ثلاثة أيّام و الصّدقة على ستّة مساكين لكلّ مسْكين مدّان و النّسك شاة و قال أبو عبْد اللّه ع و كلّ شيْء في الْقرْآن أوْ فصاحبه بالْخيار يخْتار ما شاء و كلّ شيْء في الْقرْآن فمنْ لمْ يجدْ فعليْه كذا فالْأوّل بالْخيار
2- فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ محمّد بْن عمر بْن يزيد عنْ محمّد بْن عذافر عنْ عمر بْن يزيد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال اللّه تعالى في كتابه فمنْ كان منْكمْ مريضا أوْ به أذى منْ رأْسه ففدْية منْ صيام أوْ صدقة أوْ نسك فمنْ عرض له أذى أوْ وجع فتعاطى ما لا ينْبغي للْمحْرم إذا كان صحيحا فالصّيام ثلاثة أيّام و الصّدقة على عشرة مساكين يشْبعهمْ من الطّعام و النّسك شاة يذْبحها فيأْكل و يطْعم و إنّما عليْه واحد منْ ذلك
فلا ينافي الْخبر الْأوّل الّذي قال فيه و الصّدقة على ستّة مساكين لكلّ مسْكين مدّان لأنّ الْوجْه فيهما التّخْيير لأنّ الْإنْسان مخيّر بيْن أنْ يطْعم ستّة مساكين لكلّ مسْكين مدّيْن و بيْن أنْ يطْعم عشرة مساكين قدْر شبعهمْ فلا تنافي بيْنهما على حال و الّذي يؤكّد الرّواية الْأولى
3- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ محمّد بْن أحْمد عنْ مثنّى عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا أحْصر الرّجل فبعث بهدْيه فآذاه رأْسه قبْل أنْ ينْحر هدْيه فإنّه يذْبح شاة مكان الّذي أحْصر فيه أوْ يصوم أوْ يتصدّق على ستّة مساكين و الصّوْم ثلاثة أيّام و الصّدقة نصْف صاع لكلّ مسْكين
123- باب منْ ألْقى الْقمْل من الْجسد
1- موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد الرّحْمن عنْ حمّاد بْن عيسى قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمحْرم يبين الْقمْلة منْ جسده فيلْقيها فقال يطْعم مكانها طعاما
2- عنْه عنْ أبي جعْفر عنْ عبْد الرّحْمن عنْ علاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْمحْرم ينْزع الْقمْلة منْ جسده فيلْقيها قال يطْعم مكانها طعاما
3- عنْه عنْ حسيْن بْن أبي الْعلاء عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمحْرم لا ينْزع الْقمْلة منْ جسده و لا منْ ثوْبه متعمّدا و إنْ قتل شيْئا منْ ذلك خطأ فلْيطْعمْ مكانها طعاما قبْضة بيده
4- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ مرّة موْلى خالد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمحْرم يلْقي الْقمْلة فقال ألْقوها أبْعدها اللّه عزّ و جلّ غيْر محْمودة و لا مفْقودة
5- عنْه عنْ فضالة عنْ معاوية بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْمحْرم يحكّ رأْسه فتسْقط منْه الْقمْلة و الثّنْتان قال لا شيْء عليْه و لا يعود قلْت كيْف يحكّ رأْسه قال بأظافيره ما لمْ يدْمه و لا يقْطع الشّعْر
6- عنْه عنْ فضالة عنْ معاوية بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع ما تقول في محْرم قتل قمْلة قال لا شيْء عليْه في الْقمْلة و لا ينْبغي له أنْ يتعمّد قتْلها
فالْوجْه في هذه الرّوايات أنْ يكون الْمراد بقوْله لا شيْء عليْه أيْ لا شيْء معيّن كما يتعيّن ذلك فيما عداه منْ الْكفّارات
124- باب منْ جادل صادقا
1- موسى بْن الْقاسم عنْ أبان بْن عثْمان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا حلف الرّجل ثلاثة أيْمان و هو صادق و هو محْرم فعليْه دم يهريقه و إذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقدْ جادل فعليْه دم يهريقه
2- فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ يونس بْن يعْقوب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمحْرم يقول لا و اللّه و بلى و اللّه و هو صادق عليْه شيْء قال لا
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه حلف مرّة أوْ مرّتيْن فإنّه لا شيْء عليْه و إنّما يلْزمه دم إذا حلف ثلاث مرّات صادقا
125- باب منْ مسّ لحْيته فسقط منْها شعْر
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ أبي سعيد عنْ منْصور عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمحْرم إذا مسّ لحْيته فوقع منْها شعْر قال يطْعم كفّا منْ طعام أوْ كفّيْن
2- عنْه عنْ فضالة عنْ معاوية بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْمحْرم يعْبث بلحْيته فيسْقط منْها الشّعْرة و الثّنْتان قال يطْعم شيْئا
3- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عن الْحسيْن عن النّضْر بْن سويْد عنْ هشام بْن سالم قال قال أبو عبْد اللّه ع إذا وضع أحدكمْ يده على رأْسه أوْ لحْيته و هو محْرم فيسْقط شيْء من الشّعْر فلْيتصدّقْ بكفّ منْ طعام أوْ كفّ منْ سويق
4- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ جعْفر بْن بشير عن الْهيْثم بْن عرْوة التّميميّ قال سأل رجل أبا عبْد اللّه ع عن الْمحْرم يريد إسْباغ الْوضوء فيسْقط منْ لحْيته الشّعْرة و الشّعْرتان فقال ليْس بشيْء ما جعل عليْكمْ في الدّين منْ حرج
5- عنْه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ جعْفر بْن بشير عن الْمفضّل بْن عمر قال دخل النّباجيّ على أبي عبْد اللّه ع فقال ما تقول في محْرم مسّ لحْيته فسقط منْها شعْرتان فقال أبو عبْد اللّه ع لوْ مسسْت لحْيتي فسقط منْها عشْر شعرات ما كان عليّ شيْء
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على منْ فعل ذلك ساهيا دون الْعمْد لأنّ السّاهي و النّاسي لا يلْزمه شيْء من الْكفّارة يدلّ على ذلك
6- ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ زرارة قال سمعْت أبا جعْفر ع يقول منْ حلق رأْسه أوْ نتف إبْطه ناسيا أوْ ساهيا أوْ جاهلا فلا شيْء عليْه و منْ فعله متعمّدا فعليْه دم
7- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عن الْمفضّل بْن صالح عنْ ليْث الْمراديّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يتناول لحْيته و هو محْرم يعْبث بها فينْتف منْها الطّاقات في يده خطأ أوْ عمْدا قال لا يضرّه
فالْوجْه في قوْله ع لا يضرّه أيْ لا يسْتحقّ عليْه الْعقاب لأنّ منْ يتصدّقْ بكفّ منْ طعام فإنّه لا يسْتضرّ بذلك و إنّما يكون الضّرر في الْعقاب أوْ ما يجْري مجْراه و يدلّ أيْضا على أنّه تلْزمه الْكفّارة
8- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد اللّه الْكنانيّ عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ إسْماعيل الْجعْفيّ عن الْحسن بْن هارون قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّي أولع بلحْيتي و أنا محْرم فتسْقط الشّعرات قال إذا فرغْت منْ إحْرامك فاشْتر بدرْهم تمْرا و تصدّقْ به فإنّ تمْرة خيْر منْ شعْرة
126- باب منْ نتف إبْطه في حال الْإحْرام
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ أبي جعْفر ع قال إذا نتف الرّجل إبْطيْه بعْد الْإحْرام فعليْه دم
- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن هلال عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ أبي عبْد اللّه ع في محْرم نتف إبْطه قال يطْعم ثلاثة مساكين
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ نتف إبْطا واحدا لأنّ الْأوّل متوجّه إلى منْ نتف إبْطيْه جميعا فلزمه دم شاة
127- باب منْ قتل حمامة أوْ فرْخها أوْ كسر بيْضها
1- ابْن أبي عميْر عنْ حفْص عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في الْحمامة درْهم و في الْفرْخ نصْف درْهم و في الْبيْض ربع درْهم
2- فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمحْرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة و إنْ قتل فراخه ففيه حمل و إنْ وطئ الْبيْض فعليْه درْهم
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ ذبح الْحمامة و هو محْرم و الْأوّل على منْ ذبحها و هو محلّ لمْ يلْزمْه أكْثر منْ قيمتها يدلّ على ذلك
3- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن فضيْل عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عنْ رجل قتل حمامة منْ حمام الْحرم و هو غيْر محْرم قال عليْه قيمتها و هو درْهم يتصدّق به أوْ يشْتري به طعاما لحمام الْحرم و إنْ قتلها و هو محْرم في الْحرم فعليْه شاة و قيمة الْحمامة
و الّذي يدلّ أيْضا على أنّه متى ذبحها في الْحرم و هو محلّ لمْ يلْزمْه أكْثر من الْقيمة
- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ محمّد بْن سيْف عنْ منْصور قال حدّثني صاحب لنا ثقة قال كنْت أمْشي في بعْض طرق مكّة فلقيني إنْسان فقال اذْبحْ لي هذيْن الطّيْريْن فذبحْتهما ناسيا و أنا حلال ثمّ سألْت أبا عبْد اللّه ع فقال عليْك الثّمن
5- و عنْه عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ فرْخيْن مسرْوليْن ذبحْتهما و أنا بمكّة محلّ فقال لي و لم ذبحْتهما فقلْت جاءتْني بهما جارية قوْم منْ أهْل مكّة فسألتْني أنْ أذْبحهما لها فظننْت أنّي بالْكوفة و لمْ أذْكرْ أنّي بالْحرم فذبحْتهما فقال تصدّقْ بثمنهما قلْت و كمْ ثمنهما قال درْهم خيْر منْ ثمنهما
و الّذي يدلّ على أنّه متى كان محْرما يلْزمه دم مضافا إلى ما تقدّم
6- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عن ابْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال في محْرم ذبح طيْرا إنّ عليْه دم شاة يهريقه فإنْ كان فرْخا فجدْي أوْ حمل صغير من الضّأْن
و الّذي يدلّ على أنّه يلْزمه قيمة الْبيْضة درْهما إذا كان محْرما
7- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع قال و إنْ وطئ الْمحْرم بيْضة و كسرها فعليْه درْهم كلّ هذا يتصدّق به بمكّة و منى و هو قوْل اللّه تعالى تناله أيْديكمْ و رماحكمْ
128- باب الْمحْرم يكْسر بيْضة النّعام
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عنْ رجل أصاب بيْض نعامة و هو محْرم قال يرْسل الْفحْل في الْإبل على عدد الْبيْض قلْت فإنّ الْبيْض يفْسد كلّه و يصْلح كلّه قال ما ينْتج الْهدْي فهو هدْي بالغ الْكعْبة و إنْ لمْ ينْتجْ فليْس عليْه شيْء فإنْ لمْ يجدْ إبلا فعليْه لكلّ بيْضة شاة و إنْ لمْ يجدْ فالصّدقة على عشرة مساكين لكلّ مسْكين مدّ فإنْ لمْ يجدْ فصيام ثلاثة أيّام
2- موسى بْن الْقاسم عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال منْ أصاب بيْض نعام و هو محْرم فعليْه أنْ يرْسل الْفحْل في مثْل عدّة الْبيْض من الْإبل فإنّه ربّما فسد كلّه و ربّما خلق كلّه و ربّما صلح بعْضه و فسد بعْضه فما نتجت الْإبل فهو هدْي بالغ الْكعْبة
3- موسى بْن الْقاسم عنْ محمّد بْن الْفضيْل و صفْوان و غيْره عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ محْرم وطئ بيْض نعام فشدخها قال قضى فيها أمير الْمؤْمنين ع أنْ يرْسل الْفحْل في مثْل عدد الْبيْض من الْإبل الْإناث فما لقح و سلم كان النّتاج هدْيا بالغ الْكعْبة و قال قال أبو عبْد اللّه ع ما وطئْته أوْ وطئه بعيرك أوْ دابّتك و أنْت محْرم فعليْك فداؤه
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ سليْمان بْن خالد قال قال أبو عبْد اللّه ع في كتاب عليّ ع في بيْض الْقطاة بكارة من الْغنم إذا أصابه الْمحْرم مثْل ما في بيْض النّعام بكارة من الْإبل
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على الْبيْض الّذي تحرّك فيه الْفرْخ لأنّه يجْري مجْرى النّعام يدلّ على ذلك
5- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عليّ بْن جعْفر ع قال سألْت أخي عنْ رجل محْرم كسر بيْض النّعامة و في الْبيْض فراخ قدْ تحرّك فقال عليْه لكلّ فرْخ تحرّك بعير ينْحره في الْمنْحر
129- باب الْمحْرم يكْسر بيْض الْقطاة
1- روى موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان عنْ منْصور بْن حازم و ابْن مسْكان عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ محْرم وطئ بيْض الْقطاة فشدخه قال يرْسل الْفحْل في مثْل عدّة الْبيْض من الْغنم كما يرْسل الْفحْل في عدّة الْبيْض للنّعام من الْإبل
2- عنْه عنْ معاوية بْن حكيْم عن ابْن رباط عنْ بعْض أصْحابه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ بيْض الْقطاة قال يصْنع فيه في الْغنم كما يصْنع في بيْض النّعام في الْإبل
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ سليْمان بْن خالد قال قال أبو عبْد اللّه ع في كتاب عليّ ع في بيْض الْقطاة بكارة من الْغنم إذا أصابه الْمحْرم مثْل ما في بيْض النّعام بكارة من الْإبل
4- و ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ محمّد بْن أحْمد عنْ عبْد الْملك عنْ سليْمان بْن خالد قال سألْته عنْ رجل وطئ بيْض الْقطاة فشدخه قال يرْسل الْفحْل في مثْل عدد الْبيْض من الْغنم كما يرْسل الْفحْل في مثْل عدّة الْبيْض من الْإبل و منْ أصاب بيْضة نعامة فعليْه مخاض من الْغنم
فلا تنافي بيْن هذيْن الْخبريْن و الْأخْبار الْأوّلة لأنّه إنّما يلْزم مخاض من الْغنم على التّعْيين إذا كان في الْبيْض فرْخ كما قلْناه في بيْض النّعام أنّه تلْزمه الْبدنة إذا كان فيها فراخ و الّذي يدلّ على أنّ حكْم بيْض الْقطاة حكْم بيْض النّعام
5- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في كتاب عليّ ع في بيْض الْقطاة كفّارة مثْل ما في بيْض النّعام
130- باب الْمحْرم يكْسر بيْض الْحمام
1- موسى بْن الْقاسم عنْ أبي الْحسن التّميميّ عنْ صفْوان عنْ يزيد بْن خليفة قال سئل أبو عبْد اللّه ع و أنا عنْده فقال له رجل إنّ غلامي طرح مكْتلا في منْزلي و فيه بيْضتان منْ طيْر حمام الْحرم فقال عليْه قيمة الْبيْضتيْن يعْلف به حمام الْحرم
2- موسى بْن الْقاسم عنْ محمّد بْن أحْمد عنْ عبْد الْكريم عنْ يزيد بْن خليفة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له كان في بيْتي مكْتل فيه بيْض منْ بيْض حمام الْحرم فذهب غلامي فكبّ الْمكْتل و هو لا يعْلم أنّ فيه بيْضا فكسره فخرجْت فلقيت عبْد اللّه بْن الْحسن فذكرْت ذلك له فقال تصدّقْ بكفّيْن منْ دقيق قال ثمّ لقيت أبا عبْد اللّه ع فأخْبرْته فقال ثمن طيْريْن تطْعم به حمام الْحرم فلقيت عبْد اللّه بْن الْحسن بعْد ذلك فأخْبرْته قال صدق فخذْ به فإنّه أخذه عنْ آبائه ع
3- فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عبّاس عنْ أبان عن الْحلبيّ عبيْد اللّه قال حرّك الْغلام مكْتلا فكسر بيْضتيْن في الْحرم فسألْت أبا عبْد اللّه ع فقال جدْييْن أوْ حمليْن
فليْس بمناف لما قلْناه أوّلا لأنّ هذا الْخبر محْمول على أنّه إذا كان الْبيْض ممّا قدْ تحرّك فيه الْفرْخ فحينئذ يجب عليْه فداء حمل أوْ جدْي و متى لمْ يكنْ تحرّك فيه الْفرْخ لزمتْه الْقيمة حسب ما قدّمْناه يدلّ على ذلك
4- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عليّ بْن جعْفر قال سألْت أخي موسى بْن جعْفر ع عنْ رجل كسر بيْض الْحمام و في الْبيْض فراخ قدْ تحرّك فقال عليْه أنْ يتصدّق عنْ كلّ فرْخ قدْ تحرّك فيه بشاة و يتصدّق بلحومها إنْ كان محْرما و إنْ كان الْفراخ لمْ يتحرّكْ تصدّق بقيمته ورقا و اشْترى به علفا يطْرحه لحمام الْحرم
131- باب منْ رمى صيْدا فكسر يده أوْ رجْله ثمّ صلح و رعى
1- عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عنْ رجل رمى صيْدا فكسر يده أوْ رجْله و تركه فرعى الصّيْد قال عليْه ربع الْفداء
2- موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي بصير قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل رمى ظبْيا و هو محْرم فكسر يده أوْ رجْله فذهب الظّبْي على وجْهه فلمْ يدْر ما صنع فقال عليْه فداؤه قلْت فإنّه رآه بعْد ذلك مشى قال عليْه ربع ثمنه
3- فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عليّ الْجرْميّ عنْ محمّد بْن أبي حمْزة و درسْت عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ محْرم رمى صيْدا فأصاب يده فعرج فقال إنْ كان الظّبْي مشى عليْها و رعى و هو ينْظر إليْه فلا شيْء عليْه و إنْ كان الظّبْي ذهب على وجْهه و هو رافعها فلا يدْري ما صنع فعليْه فداؤه لأنّه لا يدْري لعلّه قدْ هلك
فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّه إنّما وجب عليْه ربع الْقيمة إذا كسر يده أوْ رجْله ثمّ رآه صلح بعْد ذلك و في هذا الْخبر أنّه أصابه فعرج ثمّ مشى و رعى و ليْس بيْنهما تناف لأنّ منْ هذا حكْمه لا يلْزمه كفّارة بعيْنها بلْ يتصدّق بما يتمكّن منْه
132- باب منْ رمى صيْدا يؤمّ الْحرم
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْعبّاس بْن معْروف عن ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان يكْره أنْ يرْمى الصّيْد و هو يؤمّ الْحرم
2- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْهيْثم بْن أبي مسْروق عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ مسْمع عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل حلّ رمى صيْدا في الْحلّ فتحامل الصّيْد حتّى دخل الْحرم فقال لحْمه حرام مثْل الْميْتة
3- و عنْه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن ابْن فضّال عنْ عليّ بْن عقْبة عنْ أبيه عقْبة بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل قضى حجّه ثمّ أقْبل حتّى إذا خرج من الْحرم فاسْتقْبله صيْد قريبا من الْحرم و الصّيْد متوجّه نحْو الْحرم فرماه فقتله ما عليْه في ذلك فقال يفْديه
4- فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ أبي الْحسيْن النّخعيّ عن ابْن أبي عميْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يرْمي الصّيْد و هو يؤمّ الْحرم فتصيبه الرّمْية فيتحامل بها حتّى يدْخل الْحرم فيموت فيه قال ليْس عليْه شيْء إنّما هو بمنْزلة رجل نصب شبكة في الْحلّ فوقع فيها صيْد فاضْطرب حتّى دخل الْحرم فمات فيه قلْت هذا عنْدهمْ من الْقياس قال لا إنّما شبّهْت لك شيْئا بشيْء
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ قوْله ليْس عليْه شيْء محْمول على أنّه ليْس عليْه شيْء من الْعقاب لأنّ فعْل ذلك مكْروه و ليْس ممّا يسْتحقّ بفعْله الْعقاب كما يسْتحقّ إذا فعل ذلك في الْحرم و قدْ صرّح بذلك في الرّواية الْأولى و إنْ كان يلْزمه مع ذلك الْكفّارة حسب ما تضمّنتْه الرّواية الْأخيرة و الّذي يدلّ على أنّه يلْزمه الْكفّارة زائدا على ما تقدّم
5- ما رواه موسى بْن الْقاسم عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا كنْت محلّا في الْحلّ فقتلْت صيْدا فيما بيْنك و بيْن الْبريد إلى الْحرم فإنّ عليْك جزاءه فإنْ فقأْت عيْنه أوْ كسرْت قرْنه تصدّقْت بصدقة
133- باب منْ قتل جرادة
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع في محْرم قتل جرادة قال يطْعم تمْرة و تمْرة خيْر منْ جرادة
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ صالح بْن عقْبة عنْ عرْوة الْحنّاط عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل أصاب جرادة فأكلها قال عليْه دم
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ قتل جرادا كثيرا و إنْ أطْلق عليْه لفْظ التّوْحيد لأنّه أراد الْجنْس و الّذي يدلّ على ذلك
3- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد الرّحْمن عنْ علاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ محْرم قتل جرادا قال كفّ منْ طعام و إنْ كان أكْثر فعليْه دم شاة
4- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ معاوية قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْجراد يكون على ظهْر الطّريق و الْقوْم يحْرمون فكيْف يصْنعون قال يتنكّبونه ما اسْتطاعوا قلْت فإنْ قتلوا منْه شيْئا ما عليْهمْ قال لا شيْء عليْهمْ
فالْوجْه في هذا الْخبر ما قدْ بيّنه منْ أنّهمْ يقْتلونه على وجْه لا يمْكنهم التّحرّز منْه فلا يلْزمهمْ كفّارة و يزيد ذلك بيانا
5- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع قال على الْمحْرم أنْ يتنكّب الْجراد إذا كان على طريقه فإنْ لمْ يجدْ بدّا فقتله فلا بأْس
134- باب منْ قتل سبعا
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كلّ ما يخاف الْمحْرم من السّباع و الْحيّات و غيْرها فلْيقْتلْه و إنْ لمْ يردْك فلا تردْه
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عنْ داود بْن أبي يزيد الْعطّار عنْ أبي سعيد الْمكاري قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل قتل أسدا في الْحرم قال عليْه كبْش يذْبحه
فالْوجْه فيه أنْ نحْمله على أنّه قتله و إنْ لمْ يردْه فإنّه متى كان الْأمْر على ذلك لزمتْه الْكفّارة
135- باب من اضْطرّ إلى أكْل الْميْتة و الصّيْد
1- روى موسى بْن الْقاسم عنْ محمّد بْن سيْف بْن عميرة عنْ منْصور بْن حازم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ محْرم اضْطرّ إلى أكْل الصّيْد و الْميْتة قال أيّهما أحبّ إليْك أنْ تأْكل من الصّيْد أو الْميْتة قلْت الْميْتة لأنّ الصّيْد يحْرم على الْمحْرم فقال أيّهما أحبّ إليْك أنْ تأْكل منْ مالك أو الْميْتة قلْت آكل منْ مالي قال فكلْ من الصّيْد و افْده
2- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْمحْرم يضْطرّ فيجد الْميْتة و الصّيْد أيّهما يأْكل قال يأْكل الصّيْد أ ما يحبّ أنْ يأْكل منْ ماله قلْت بلى قال إنّما عليْه الْفداء فلْيأْكلْ و لْيفْده
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ إسْحاق عنْ جعْفر عنْ أبيه ع أنّ عليّا ع كان يقول إذا اضْطرّ الْمحْرم إلى الصّيْد و إلى الْميْتة فلْيأْكل الْميْتة الّتي أحلّ اللّه له
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّه ليْس في الْخبر أنّه اضْطرّ إلى الصّيْد و الْميْتة و هو قادر عليْهما متمكّن منْ تناولهما و إذا لمْ يكنْ ذلك في ظاهره حملْناه على منْ لا يجد الصّيْد و لا يتمكّن من الْوصول إليْه و يتمكّن من الْميْتة فحينئذ يجوز أنْ يتناول الْميْتة فأمّا مع وجود الصّيْد و التّمكّن منْه فلا يجوز ذلك على حال و الّذي يدلّ على ذلك
- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عنْ يونس بْن يعْقوب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمضْطرّ إلى الْميْتة و هو يجد الصّيْد قال يأْكل الصّيْد قلْت إنّ اللّه عزّ و جلّ قدْ أحلّ له الْميْتة إذا اضْطرّ إليْها و لمْ يحلّ له الصّيْد قال تأْكل منْ مالك أحبّ إليْك أوْ ميْتة قلْت آكل منْ مالي قال هو مالك لأنّ عليْك فداه قلْت فإنْ لمْ يكنْ عنْدي مال قال تقْضيه إذا رجعْت إلى مالك
5- و أمّا ما رواه محمّد بْن الْحسيْن عن النّضْر بْن سويْد عنْ عبْد الْغفّار الْجازيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمحْرم إذا اضْطرّ إلى الْميْتة فوجدها و وجد صيْدا فقال يأْكل الْميْتة و يتْرك الصّيْد
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون محْمولا على ضرْب من التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب بعْض الْعامّة و الثّاني أنْ يكون متوجّها إلى منْ وجد الصّيْد غيْر مذْبوح فإنّه يأْكل الْميْتة و يخلّي سبيله و إنّما قلْنا ذلك لأنّ الصّيْد إذا ذبحه الْمحْرم كان حكْمه حكْم الْميْتة و إذا كان كذلك و وجد الْميْتة فلْيقْتصرْ عليْها و لا يذْبح الْحيّ بلْ يخلّيه
136- باب منْ تكرّر منْه الصّيْد
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمحْرم يصيد الصّيْد قال عليْه الْكفّارة في كلّ ما أصاب
2- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع محْرم أصاب صيْدا قال عليْه الْكفّارة قلْت فإنْ عاد قال عليْه كلّما عاد كفّارة
3- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمحْرم إذا قتل الصّيْد فعليْه جزاؤه و يتصدّق بالصّيْد على مسْكين فإنْ عاد فقتل صيْدا آخر لمْ يكنْ عليْه جزاء و ينْتقم اللّه منْه و النّقمة في الْآخرة
فلا ينافي ما قدّمْناه من الْأخْبار لأنّ الْوجْه فيه أنْ نحْمله على منْ يتكرّر منْه الصّيْد على طريق الْعمْد فإنّه متى كان الْأمْر كذلك لزمتْه الْكفّارة في الْأولى و لا يجب عليْه في الثّانية شيْء و يكون ممّنْ ينْتقم اللّه منْه و إذا كان ذلك على وجْه السّهْو و النّسْيان لزمتْه الْكفّارة كلّما تكرّر منْه ذلك يدلّ على هذا التّفْصيل
4- ما رواه يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا أصاب الْمحْرم الصّيْد خطأ فعليْه الْكفّارة فإنْ أصابه ثانية خطأ فعليْه الْكفّارة أبدا إذا كان خطأ فإنْ أصابه متعمّدا كان عليْه الْكفّارة فإنْ أصابه ثانية متعمّدا فهو ممّنْ ينْتقم اللّه منْه و لمْ يكنْ عليْه الْكفّارة
137- باب منْ وجب عليْه شيْء من الْكفّارة في إحْرام الْعمْرة الْمفْردة أيْن يذْبحه
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال قال أبو عبْد اللّه ع منْ وجب عليْه فداء صيْد أصابه و هو محْرم فإنْ كان حاجّا نحر هدْيه الّذي يجب عليْه بمنى و إنْ كان معْتمرا نحره بمكّة قبالة الْكعْبة
- عنْه عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ أبان عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع أنّه قال في الْمحْرم إذا أصاب صيْدا فوجب عليْه الْهدْي فعليْه أنْ ينْحره إنْ كان في الْحجّ بمنى حيْث ينْحر النّاس و إنْ كان عمْرة نحره بمكّة و إنْ شاء تركه إلى أنْ يقْدم فيشْتريه فإنّه يجْزي عنْه
قوْله ع و إنْ شاء تركه إلى أنْ يقْدم فيشْتريه رخْصة في تأْخير الْفداء إلى مكّة أوْ منى و الْأفْضل أنْ يفْديه منْ حيْث أصابه يدلّ على ذلك
3- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار قال يفْدي الْمحْرم فداء الصّيْد منْ حيْث أصابه
4- فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان عن ابْن أبي عميْر عنْ منْصور بْن حازم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ كفّارة الْعمْرة الْمفْردة أيْن تكون فقال بمكّة إلّا أنْ يشاء صاحبها أنْ يؤخّرها إلى منى و يجْعلها بمكّة أحبّ إليّ و أفْضل
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون ذلك إخْبارا عن الْإجْزاء و الْأخْبار الْأوّلة تكون متناولة للْفضْل و قدْ صرّح بذلك في الْخبر منْ قوْله و يجْعلها بمكّة أحبّ إليّ و الْوجْه الْآخر أنْ يكون ذلك مخْتصّا بما عدا كفّارة الصّيْد لأنّ الّذي لا يجوز ذبْحه إلّا بمكّة كفّارة الصّيْد فما عدا ذلك من الْكفّارات يجوز ذبْحها بمنى و إنْ كان ذبْحها بمكّة أفْضل يدلّ على ذلك
5- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ بعْض رجاله عنْ أبي عبْد اللّه ع قال منْ وجب عليْه هدْي في إحْرامه فله أنْ ينْحره حيْث شاء إلّا فداء الصّيْد فإنّ اللّه تعالى يقول هدْيا بالغ الْكعْبة
138- باب ما ذبح من الصّيْد في الْحلّ هلْ يجوز أكْله في الْحرم للْمحلّ أمْ لا
1- موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان عنْ معاوية بْن عمّار عن الْحكم بْن عتيْبة قال قلْت لأبي جعْفر ع ما تقول في حمام أهْليّ ذبح في الْحلّ و أدْخل الْحرم فقال لا بأْس بأكْله إنْ كان محلّا و إنْ كان محْرما فلا و قال إنْ أدْخل الْحرم فذبح فيه فإنّه ذبح بعْد ما دخل مأْمنه
2- الْحسيْن بْن سعيد عنْ عليّ بْن النّعْمان عن ابْن مسْكان عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع في حمام ذبح في الْحلّ قال لا يأْكلْه محْرم و إذا أدْخل مكّة أكله الْمحلّ بمكّة و إذا أدْخل الْحرم حيّا ثمّ ذبح في الْحرم فلا يأْكلْه لأنّه ذبح بعْد ما بلغ مأْمنه
3- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ منْصور قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أهْدي لنا طيْر مذْبوح بمكّة فأكله أهْلنا فقال لا يرى أهْل مكّة بأْسا قلْت فأيّ شيْء تقول أنْت قال عليْهمْ ثمنه
فمحْمول على أنّه كان ذبح في الْحرم و ليْس في الْخبر أنّه كان ذبح في الْحلّ أو الْحرم و إذا لمْ يكنْ ذلك في ظاهره و كان من الْأخْبار ما يتضمّن تفْصيل معْناه فالْأخْذ به أوْلى و قدْ قدّمْنا طرفا منْها و يزيد ذلك بيانا
4- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عبيْد بْن معاوية بْن شريْح عنْ أبيه عن ابْن سنان قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّ هؤلاء يأْتونّا بهذه الْيعاقيب فقال لا تقْربوها في الْحرم إلّا ما كان مذْبوحا فقلْت إنّا نأْمرهمْ أنْ يذْبحوها هنالك فقال نعمْ كلْه و أطْعمْني
5- موسى بْن الْقاسم عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سئل أبو عبْد اللّه ع عنْ صيْد رمي في الْحلّ ثمّ أدْخل الْحرم و هو حيّ فقال إذا أدْخله الْحرم و هو حيّ فقدْ حرم لحْمه و إمْساكه و قال لا تشْتره في الْحرم إلّا ما كان مذْبوحا و قدْ ذبح في الْحلّ ثمّ أدْخل الْحرم فلا بأْس
6- عنْه عنْ صفْوان عنْ علاء بْن رزين عنْ عبْد اللّه بْن أبي يعْفور قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الصّيْد يصاد في الْحلّ و يذْبح في الْحلّ و يدْخل الْحرم و يؤْكل قال نعمْ لا بأْس به
139- باب تحْريم ما يذْبحه الْمحْرم من الصّيْد
1- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر عنْ أبيه عنْ وهْب عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال إذا ذبح الْمحْرم الصّيْد لمْ يأْكلْه الْحلال و الْمحْرم و هو كالْميْتة و إذا ذبح الصّيْد في الْحرم فهو ميْتة حلال ذبحه أوْ حرام
2- محمّد بْن الْحسن الصّفّار عن الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ جعْفر أنّ عليّا ع كان يقول إذا ذبح الْمحْرم الصّيْد في غيْر الْحرم فهو ميْتة لا يأْكله محلّ و لا محْرم و إذا ذبح الْمحلّ الصّيْد في جوْف الْحرم فهو ميْتة لا يأْكله محلّ و لا محْرم
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال الْمحْرم إذا قتل الصّيْد فعليْه جزاؤه و يتصدّق بالصّيْد على مسْكين
- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد بْن عيسى و ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار قال قال أبو عبْد اللّه ع إذا أصاب الْمحْرم الصّيْد في الْحرم و هو محْرم فإنّه ينْبغي له أنْ يدْفنه و لا يأْكلْه أحد و إذا أصابه في الْحلّ فإنّه الْحلال يأْكله و عليْه هو الْفداء
5- موسى بْن الْقاسم عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ محْرم أصاب صيْدا يأْكل منْه الْمحلّ فقال ليْس على الْمحلّ شيْء إنّما الْفداء على الْمحْرم
6- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان و فضالة عنْ معاوية بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أصاب صيْدا و هو محْرم أ يأْكل منْه الْحلال فقال لا بأْس إنّما الْفداء على الْمحْرم
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على أنّه إذا صاد الْمحْرم الصّيْد و هو حيّ جاز للْمحلّ أنْ يذْبحه و يأْكله و إنّما يحْرم عليْه ما يذْبحه الْمحْرم و يجوز أيْضا أنْ يكون الْمراد بها أنّه يقْتل الصّيْد برمْيته إيّاه و إنّما يحْرم إذا أخذه و هو حيّ ثمّ يذْبحه و لا تنافي على هذا الْوجْه بيْن الْأخْبار و الّذي يؤكّد الْأخْبار الْأوّلة
7- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ خلّاد السّنْديّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل ذبح حمامة منْ حمام الْحرم قال عليْه الْفداء قلْت فيأْكله قال لا قلْت فيطْرحه قال إذا طرحه فعليْه فداء آخر قلْت فما يصْنع به قال يدْفنه
8- عنْه عنْ أبي أحْمد عمّنْ ذكره عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الْمحْرم يصيب الصّيْد فيفْديه أ و يطْعمه أوْ يطْرحه قال إذا يكون عليْه فداء آخر قلْت فما يصْنع به قال يدْفنه
فلوْ لا أنّه يجْري مجْرى الْميْتة على ما تضمّنه الْأخْبار الْأوّلة لما أمره بدفْنه بلْ كان يأْمره بأنْ يطْعمه الْمحلّين
140- باب الْممْلوك يحْرم بإذْن موْلاه ثمّ يصيب الصّيْد
1- موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد الرّحْمن عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْممْلوك كلّما أصاب الصّيْد و هو محْرم في إحْرامه فهو على السّيّد إذا أذن له في الْإحْرام
2- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسن عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ عبْد أصاب صيْدا و هو محْرم هلْ على موْلاه شيْء من الْفداء قال لا لا شيْء على موْلاه
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْوجْه فيه أنْ نحْمله على أنّه إذا كان أحْرم بغيْر إذْن موْلاه فإنّه متى كان الْأمْر على ذلك لمْ يكنْ على موْلاه شيْء