102- باب أنّه لا يجوز الْعقْد على امْرأة عقد عليْها الْأب أو الابْن و إنْ لمْ يدْخلْ بها
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ موسى بْن بكْر عنْ زرارة قال قال أبو جعْفر ع إنْ زنى رجل بامْرأة أبيه أوْ بجارية أبيه فإنّ ذلك لا يحرّمها على زوْجها و لا تحرّم الْجارية على سيّدها إنّما يحرّم ذلك منْه إذا أتى الْجارية و هي حلال له فلا تحلّ تلْك الْجارية أبدا لأبيه و لا لابْنه و إذا تزوّج رجل امْرأة تزْويجا حلالا فلا تحلّ الْمرْأة لأبيه و لا لابْنه
2- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع أنّه قال لوْ لمْ تحْرمْ على النّاس أزْواج النّبيّ ص لقوْل اللّه تعالى و ما كان لكمْ أنْ تؤْذوا رسول اللّه و لا أنْ تنْكحوا أزْواجه منْ بعْده أبدا حرم على الْحسن و الْحسيْن ع لقوْل اللّه تعالى و لا تنْكحوا ما نكح آباؤكمْ من النّساء و لا يصْلح للرّجل أنْ ينْكح امْرأة جدّه
3- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ يونس بْن يعْقوب قال قلْت لأبي إبْراهيم موسى ع رجل تزوّج بامْرأة فمات قبْل أنْ يدْخل بها أ تحلّ لابْنه فقال إنّهمْ يكْرهونه لأنّه ملك الْعقْدة
4- فأمّا ما رواه الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ أدْنى ما إذا فعله الرّجل بالْمرْأة لمْ تحلّ لابْنه و لا لأبيه قال الْحدّ في ذلك الْمباشرة ظاهرة أوْ باطنة ممّا يشْبه مسّ الْفرْجيْن
فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّ هذا الْخبر مخالف لكتاب اللّه و الْخبران الْأوّلان مطابقان له قال اللّه تعالى و لا تنْكحوا ما نكح آباؤكمْ من النّساء و قال عزّ و جلّ و حلائل أبْنائكم الّذين منْ أصْلابكمْ و لمْ يقيّدْ بالدّخول فينْبغي أنْ يتعلّق الْحظْر بنفْس الْعقْد على أنّ هذا الْخبر مرْسل منْقطع و طريقه محمّد بْن عيسى بْن عبيْد عنْ يونس و هو ضعيف و قد اسْتثْناه أبو جعْفر محمّد بْن عليّ بْن الْحسيْن بْن بابويْه رحمه اللّه منْ جمْلة الرّجال الّذين روى عنْهمْ صاحب نوادر الْحكْمة و قال ما يخْتصّ بروايته لا أرْويه و منْ هذه صورته في الضّعْف لا يعْترض بحديثه و يحْتمل مع سلامته منْ ذلك شيْئيْن أحدهما أنْ يكون الْمراد بذلك إذا كان من الْأب أو الابْن الْمباشرة ظاهرة أوْ باطنة ممّا يشْبه مسّ الْفرْج منْ غيْر عقْد فإنّ ذلك أدْنى ما يحرّم الْمرْأة على الْأب و الابْن على ما نبيّنه فيما بعْد في أنّ منْ زنى بامْرأة لا يحلّ لأبيه و لا لابْنه الْعقْد عليْها و الْوجْه الثّاني أنْ يكون الْمراد بذكْر الْمرْأة في الْخبر الْجارية لأنّ الْجارية لا تحْرم بنفْس الْملْك كما أنّ الْمرْأة تحْرم بنفْس الْعقْد بلْ إنّما يحرّم الْوطْء أوْ ما جرى مجْراه من الْقبْلة و التّجْريد و النّظر إلى ما لا يحلّ لغيْر مالكها النّظر إليْه على ما نبيّنه فيما بعْد إنْ شاء اللّه
103- باب أنّه إذا عقد الرّجل على امْرأة حرمتْ عليْه أمّها و إنْ لمْ يدْخلْ بها
1- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْحسيْن بْن موسى الْخشّاب عنْ غياث بْن كلّوب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ جعْفر عنْ أبيه ع أنّ عليّا ع كان يقول الرّبائب عليْكمْ حرام مع الْأمّهات اللّاتي قدْ دخلْتمْ بهنّ هنّ في الْحجور و غيْر الْحجور سواء و الْأمّهات مبْهمات دخل بالْبنات أوْ لمْ يدْخلْ بهنّ فحرّموا و أبْهموا ما أبْهم اللّه
- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ غياث بْن إبْراهيم عنْ جعْفر عنْ أبيه ع أنّ عليّا ع قال إذا تزوّج الرّجل الْمرْأة حرمتْ عليْه ابْنتها إذا دخل بالْأمّ و إذا لمْ يدْخلْ بالْأمّ فلا بأْس أنْ يتزوّج بالْبنْت فإذا تزوّج بالْبنْت فدخل بها أوْ لمْ يدْخلْ بها فقدْ حرمتْ عليْه الْأمّ و قال الرّبائب عليْكمْ حرام كنّ في الْحجْر أوْ لمْ يكنّ
3- الصّفّار عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عنْ وهْب بْن حفْص عنْ أبي بصير قال سألْته عنْ رجل تزوّج امْرأة ثمّ طلّقها قبْل أنْ يدْخل بها قال تحلّ له ابْنتها و لا تحلّ له أمّها
4- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج و حمّاد بْن عثْمان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْأمّ و الْبنْت سواء إذا لمْ يدْخلْ بها يعْني إذا تزوّج الْمرْأة ثمّ طلّقها قبْل أنْ يدْخل بها فإنّه إنْ شاء تزوّج أمّها و إنْ شاء ابْنتها
5- و ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار و محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ منْصور بْن حازم قال كنْت عنْد أبي عبْد اللّه ع فأتاه رجل فسأله عنْ رجل تزوّج امْرأة فماتتْ قبْل أنْ يدْخل بها أ يتزوّج بأمّها فقال أبو عبْد اللّه ع قدْ فعله رجل منّا فلمْ نر به بأْسا فقلْت جعلْت فداك ما تفْخر الشّيعة إلّا بقضاء عليّ ع في هذه الشّمْخيّة الّتي أفْتاها ابْن مسْعود أنّه لا بأْس بذلك ثمّ إنّ عليّا ع سأله فقال له عليّ ع منْ أيْن أخذْتها فقال منْ قوْل اللّه تعالى و ربائبكم اللّاتي في حجوركمْ منْ نسائكم اللّاتي دخلْتمْ بهنّ فإنْ لمْ تكونوا دخلْتمْ بهنّ فلا جناح عليْكمْ فقال عليّ ع إنّ هذه مسْتثْناة و هذه مرْسلة و أمّهات نسائكمْ فقال أبو عبْد اللّه ع للرّجل أ ما تسْمع ما يرْوي هذا عنْ عليّ ع فلمّا قمْت ندمْت و قلْت أيّ شيْء صنعْت يقول هو قدْ فعله رجل منّا فلمْ نر به بأْسا و أقول أنا قضى عليّ ع فيها فلقيته بعْد ذلك فقلْت جعلْت فداك إنّ مسْألة الرّجل إنّما كان الّذي كنْت تقول كان زلّة منّي فما تقول فيها فقال يا شيْخ تخْبرني أنّ عليّا ع قضى فيها و تسْألني ما تقول فيها
فهذان الْخبران شاذّان مخالفان لظاهر كتاب اللّه تعالى قال اللّه تعالى و أمّهات نسائكمْ و لمْ يشْترط الدّخول بالْبنْت كما اشْترط في الْأمّ الدّخول لتحْريم الرّبيبة فينْبغي أنْ تكون الْآية على إطْلاقها و لا يلْتفت إلى ما يخالفه و يضادّه لما روي عنْهمْ ع ما آتاكمْ عنّا فاعْرضوه على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه فخذوا به و ما خالفه فاطْرحوه و يمْكن أنْ يكون الْخبران وردا على ضرْب من التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب بعْض الْعامّة
6- و أمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ محمّد بْن إسْحاق بْن عمّار قال قلْت له رجل تزوّج امْرأة و دخل بها ثمّ ماتتْ أ يحلّ له أنْ يتزوّج أمّها قال سبْحان اللّه كيْف تحلّ له أمّها و قدْ دخل بها قال قلْت له فرجل تزوّج امْرأة فهلكتْ قبْل أنْ يدْخل بها أ تحلّ له أمّها قال و ما الّذي يحْرم عليْه منْها و لمْ يدْخلْ بها
فالْوجْه في هذا الْخبر أيْضا ما قلْناه في الْخبريْن الْأوّليْن سواء على أنّ محمّد بْن إسْحاق بْن عمّار الرّاوي لهذا الْحديث قال قلْت له و لمْ يذْكرْ منْ هو و يحْتمل أنْ يكون الّذي سأله غيْر الْإمام الّذي يجب الْمصير إلى قوْله فإذا احْتمل ذلك سقطت الْمعارضة به
104- باب أنّ حكْم الْممْلوكة في هذا الْباب حكْم الْحرّة
1- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ عليّ بْن حديد عنْ جميل بْن درّاج عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أحدهما ع في رجل كانتْ له جارية فوطئها ثمّ اشْترى أمّها أو ابْنتها قال لا تحلّ له
2- الْبزوْفريّ عنْ حميْد بْن زياد عن الْحسن بْن محمّد عنْ محمّد بْن زياد عنْ عمّار بْن مرْوان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الرّجل يكون عنْده الْممْلوكة و ابْنتها فيطأ إحْداهما فتموت و تبْقى الْأخْرى أ يصْلح له أنْ يطأها قال لا
3- الْحسيْن بْن سعيد قال كتبْت إلى أبي الْحسن ع رجل كانتْ له أمة يطؤها فماتتْ أوْ باعها ثمّ أصاب بعْد ذلك أمّها هلْ له أنْ ينْكحها فكتب لا تحلّ له
4- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن سنان عنْ حمّاد بْن عثْمان و خلف بْن حمّاد عن الْفضيْل بْن يسار و ربْعيّ بْن عبْد اللّه قالا سألْنا أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل كانتْ له ممْلوكة يطؤها ثمّ أصاب بعْد أمّها قال لا بأْس ليْستْ بمنْزلة الْحرّة
فلا تنافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّه ليْس في ظاهر الْخبر أنّه إذا أصاب بعْد أمّها يجوز له وطْؤها بلْ تضمّن أنّ له أنْ يصيب أمّها و نحْن نقول إنّ له أنْ يصيبها بالْملْك و الاسْتخْدام دون الْوطْء و يكون قوْله ع و ليْستْ بمنْزلة الْحرّة معْناه أنّ هذه ليْستْ بمنْزلة الْحرّة لأنّ الْحرّة يحْرم منْها الْوطْء و ما هو سبب لاسْتباحة الْوطْء من الْعقْد و ليْس كذلك الْممْلوكة لأنّ الْممْلوكة يحْرم منْها الْوطْء دون الْملْك الّذي هو سبب لاسْتباحة الْوطْء في حال من الْأحْوال فبهذا افْترقت الْحرّة من الْأمة
105- باب أنّه إذا دخل بالْأمّ حرمتْ عليْه الْبنْت و إنْ كانتْ ممْلوكة
1- الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن بْن محْبوب و فضالة بْن أيّوب عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أحدهما ع عنْ رجل كانتْ له جارية و أعْتقتْ فتزوّجتْ فولدتْ أ يصْلح لموْلاها الْأوّل أنْ يتزوّج ابْنتها قال لا هي عليْه حرام و هي ابْنته و الْحرّة و الْممْلوكة في هذا سواء
2- أبو عبْد اللّه الْبزوْفريّ عنْ حميْد بْن زياد عن الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ جعْفر عنْ عليّ بْن عثْمان و إسْحاق بْن عمّار عنْ سعيد بْن يسار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يكون له الْأمة و لها بنْت ممْلوكة فيشْتريها أ يصْلح له أنْ يطأها قال لا
3- عنْه عنْ حميْد بْن زياد عن ابْن سماعة عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عن ابْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يكون له الْجارية فيصيب منْها أ له أنْ ينْكح ابْنتها قال لا هي كما قال اللّه تعالى و ربائبكم اللّاتي في حجوركمْ
4- عنْه عنْ حميْد بْن زياد عن ابْن سماعة عن ابْن جبلة عنْ علاء عنْ محمّد بْن مسْلم قال قلْت له رجل كانتْ له جارية فأعْتقتْ فتزوّجتْ فولدتْ أ يصْلح لموْلاها أنْ يتزوّج بابْنتها قال لا هي عليْه حرام
5- عنْه عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل طلّق امْرأته فبانتْ منْه و لها ابْنة ممْلوكة فاشْتراها أ يحلّ له أنْ يطأها قال لا
6- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ أبان بْن عثْمان عنْ رزين بيّاع الْأنْماط قال قلْت لأبي جعْفر ع رجل كانتْ له جارية فوطئها فباعها أوْ ماتتْ ثمّ وجد ابْنتها أ يطؤها قال نعمْ إنّما حرّم اللّه هذا من الْحرائر فأمّا الْإماء فلا بأْس
7- و روى هذا الْحديث أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر و عليّ بْن الْحكم و الْحسن بْن عليّ الْوشّاء عنْ أبان بْن عثْمان عنْ رزين بيّاع الْأنْماط عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له تكون عنْدي الْأمة فأطؤها ثمّ تموت أوْ تخْرج منْ ملْكي فأصيب ابْنتها أ يحلّ لي أنْ أطأها قال نعمْ لا بأْس به إنّما حرّم اللّه ذلك من الْحرائر فأمّا الْإماء فلا بأْس به
فأوّل ما فيه أنّ هذا الْخبر شاذّ نادر لمْ يرْوه غيْر رزين بيّاع الْأنْماط و إنْ تكرّر في الْكتب و ما يجْري هذا الْمجْرى في الشّذوذ لا يعْترض به على الْأخْبار الْكثيرة و على ظاهر الْقرْآن على أنّه قدْ روى هذا الرّاوي بعيْنه ما ينْقض هذا الرّواية و يطابق الرّوايات الْمتقدّمة فإذا كان كذلك يجب إطْراح ما تفرّد به و الْأخْذ بما رواه موافقا لرواية غيْره
8- روى أبو عبْد اللّه الْبزوْفريّ عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْقاسم بْن محمّد عنْ أبان بْن عثْمان عنْ رزين بيّاع الْأنْماط عنْ أبي جعْفر ع في رجل كانتْ له جارية فوطئها ثمّ اشْترى أمّها و ابْنتها قال لا تحلّ له الْأمّ و الْبنْت سواء
9- فأمّا ما رواه الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن سنان عنْ حمّاد بْن عيسى و خلف بْن ربْعيّ عن الْفضيْل قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل كانتْ له ممْلوكة يطؤها فماتتْ ثمّ يصيب بعْد ابْنتها قال لا بأْس ليْستْ بمنْزلة الْحرّة
فهذا الْخبر ليْس فيه ذكْر الْوطْء و إنّما تضمّن أنّ له أنْ يصيبها و يجوز أنْ يصيبها فيما بعْد بأنْ يمْلكها و يسْتخْدمها و إنّما يحْرم عليْه وطْؤها على ما تقدّم الْقوْل في غيْرها و الّذي يدلّ أيْضا على أنّ حكْم الْأمة و الْحرّة في هذا سواء
10- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل كانتْ له جارية فعتقتْ و تزوّجتْ فولدتْ لموْلاها الْأوّل أنْ يتزوّج ابْنتها قال هي عليْه حرام و هي ابْنته الْممْلوكة و الْحرّة في هذا سواء ثمّ قرأ و ربائبكم اللّاتي في حجوركمْ منْ نسائكم
106- باب حدّ الدّخول الّذي يحْرم معه نكاح الرّبيبة
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن ابْن أبي نجْران عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عيص بْن الْقاسم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل باشر امْرأة و قبّل غيْر أنّه لمْ يفْض إليْها ثمّ تزوّج ابْنتها قال إنْ لمْ يكنْ أفْضى إلى الْأمّ فلا بأْس و إنْ كان أفْضى فلا يتزوّجْ
72- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ علاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عنْ رجل تزوّج امْرأة فنظر إلى رأْسها و إلى بعْض جسدها أ يتزوّج ابْنتها قال لا إذا رأى منْها ما يحْرم على غيْره فليْس له أنْ يتزوّج ابْنتها
3- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ خالد بْن جرير عنْ أبي الرّبيع قال سئل أبو عبْد اللّه ع عنْ رجل تزوّج امْرأة فمكث معها أيّاما لا يسْتطيعها غيْر أنّه قدْ رأى منْها ما يحْرم على غيْره ثمّ طلّقها أ يصْلح له أنْ يتزوّج ابْنتها فقال أ يصْلح له و قدْ رأى منْ أمّها ما رأى
4- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع مثْله
فالْوجْه في هذه الرّوايات ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر لأنّ الّذي يقْتضي التّحْريم الرّواية الْأولى لأنّها مطابقة لظاهر الْكتاب قال اللّه تعالى و ربائبكم اللّاتي في حجوركمْ منْ نسائكم اللّاتي دخلْتمْ بهنّ فإنْ لمْ تكونوا دخلْتمْ بهنّ فلا جناح عليْكمْ فعلّق التّحْريم بالدّخول حسب ما تضمّنه الْخبر الْأوّل
107- باب الرّجل يزْني بالْمرْأة هلْ يحلّ لأبيه أوْ لابْنه أنْ يتزوّجها أمْ لا أوْ يمْلك الْجارية فيطؤها الابْن قبْل أنْ يطأها الْأب هلْ تحْرم على الْأب أمْ لا
1- محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه محمّد بْن عيسى بْن عبْد اللّه الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ أبي بصير قال سألْته عن الرّجل يفْجر بالْمرْأة أ تحلّ لابْنه أوْ يفْجر بها الابْن أ تحلّ لأبيه قال إنْ كان الْأب أو الابْن مسّها و أخذ منْها فلا تحلّ
2- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ بنان بْن محمّد عنْ موسى بْن الْقاسم عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عنْ رجل زنى بامْرأة هلْ يحلّ لابْنه أنْ يتزوّجها قال لا
3- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ هاشم بْن الْمثنّى عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال إنّ الْحرام لا يفْسد الْحلال
4- عنْه عن الْحسن عنْ صفْوان عنْ حنان بْن سدير عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال إنّ الْحرام لا يفْسد الْحلال
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نخصّهما بأنّه إذا كان الرّجل عنْده امْرأة دخل بها فزنى بها أبوه أو ابْنه فإنّ ذلك لا يحرّم الْمرْأة عليْه و كذلك لا يمْنعه منْ وطْء الْجارية إذا كان وطْؤها بعْد الْملْك و متى لمْ يكنْ قدْ عقد عليْها و زنى بها و ملكها فوطئها ثمّ زنى بها الابْن فإنّ ذلك يمْنعه من الْعقْد عليْها و اسْتباحة وطْئها بالْملْك يدلّ على هذا التّفْصيل
5- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ موسى بْن جعْفر عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل تكون له الْجارية فيقع عليْها ابْن ابْنه قبْل أنْ يطأها الْجدّ أو الرّجل يزْني بالْمرْأة هلْ يحلّ لابْنه أنْ يتزوّجها قال لا إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطئها ثمّ زنى بها ابْنه لمْ يضرّه لأنّ الْحرام لا يفْسد الْحلال و كذلك الْجارية
6- و أمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ مرازم قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع و سئل عن امْرأة أمرت ابْنها أنْ يقع على جارية لأبيه فقال أثمتْ و أثم ابْنها و قدْ سألني بعْض هؤلاء عنْ هذه الْمسْألة فقلْت له أمْسكْها فإنّ الْحلال لا يفْسده الْحرام
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّه ليْس في هذا الْخبر أنّها أمرت ابْنها بمواقعتها قبْل وطْء الْأب أوْ بعْده و إذا لمْ يكنْ ذلك في ظاهره و احْتمل الْمعْنييْن معا حملْناه على ما قدّمْناه لأنّ الْخبر مفصّل و هذا الْخبر مجْمل و الْحكْم بالْمفصّل أوْلى منْه بالْمجْمل
- فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن سهْل عنْ محمّد بْن منْصور الْكوفيّ قال سألْت الرّضا ع عن الْغلام يعْبث بجارية لا يمْلكها و لمْ يدْركْ أ يحلّ لأبيه أنْ يشْتريها و يمسّها قال لا يحرّم الْحرام الْحلال
فلا ينافي هذا الْخبر أيْضا ما قدّمْناه من الْأخْبار لأنّ قوْله يعْبث بجارية يجوز أنْ يكون كناية عنْ غيْر الْجماع فأمّا مع الْجماع فإنّها تحْرم على كلّ حال على ما قدّمْناه
108- باب الرّجل يفْجر بالْمرْأة أ يجوز له أنْ يتزوّج بأمّها أو ابْنتها أمْ لا
1- الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ هاشم بْن الْمثنّى قال كنْت عنْد أبي عبْد اللّه ع جالسا فدخل عليْه رجل فسأله عن الرّجل يأْتي الْمرْأة حراما أ يتزوّجها قال نعمْ و أمّها و ابْنتها
2- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ هاشم بْن الْمثنّى قال كنْت عنْد أبي عبْد اللّه ع فقال له رجل رجل فجر بامْرأة أ تحلّ له ابْنتها قال نعمْ إنّ الْحرام لا يفْسد الْحلال
3- عنْه عن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ حنان بْن سدير قال كنْت عنْد أبي عبْد اللّه ع إذْ سأله سعيد عنْ رجل تزوّج امْرأة سفاحا هلْ تحلّ له ابْنتها قال نعمْ إنّ الْحرام لا يحرّم الْحلال
قال محمّد بْن الْحسن الْوجْه في هذه الْأخْبار عنْدي و ما ورد في معْناها هو أنّه إذا كان عنْد الرّجل امْرأة و دخل بها ثمّ فجر بأمّها أو ابْنتها لمْ تحْرمْ عليْه فأمّا إذا فجر بها و هي ليْستْ زوْجة له ثمّ أراد الْعقْد عليْها فإنّ ذلك يحْرم عليْه يدلّ على هذا التّفْصيل
4- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع أنّه سئل عن الرّجل يفْجر بالْمرْأة أ يتزوّج ابْنتها قال لا و لكنْ إنْ كانتْ عنْده امْرأة ثمّ فجر بأمّها أوْ أخْتها لمْ تحْرمْ عليْه الّتي عنْده
5- عنْه عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا فجر الرّجل بالْمرْأة لمْ تحلّ له ابْنتها أبدا و إنْ كان قدْ تزوّج ابْنتها قبْل ذلك و لمْ يدْخلْ بها فقدْ بطل تزْويجه و إنْ هو تزوّج ابْنتها و دخل بها ثمّ فجر بأمّها بعْد ما دخل بابْنتها فليْس يفْسد فجوره بأمّها نكاح ابْنتها إذا هو دخل بها و هو قوْله لا يفْسد الْحرام الْحلال إذا كان هكذا
6- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى و عليّ بْن نعْمان عنْ سعيد بْن يسار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل فجر بامْرأة يتزوّج ابْنتها فقال نعمْ يا سعيد إنّ الْحرام لا يفْسد الْحلال
7- أحْمد بْن محمّد عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ عليّ بْن الْحسن بْن رباط عمّنْ رواه عنْ زرارة قال قلْت لأبي جعْفر ع رجل فجر بامْرأة هلْ يجوز له أنْ يتزوّج بابْنتها قال ما حرّم حرام حلالا قطّ
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن و ما جرى مجْراهما ممّا يتضمّن لفْظ التّزْويج في الْمسْتقْبل أو الْحال هو إذا كان الْفجور بالْمرْأة دون الْوطْء و الْإفْضاء إليْها فأمّا مع الْإفْضاء فلا يجوز على ما قدّمْناه يدلّ على هذا التّفْصيل
8- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار و محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان جميعا عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عيص بْن الْقاسم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل باشر امْرأة و قبّل غيْر أنّه لمْ يفْض إليْها ثمّ تزوّج ابْنتها فقال إذا كان لمْ يكنْ أفْضى إلى الْأمّ فلا بأْس و إنْ كان أفْضى إليْها فلا يتزوّج ابْنتها
9- عنْه عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل كان بيْنه و بيْن امْرأة فجور هلْ يتزوّج ابْنتها قال إنْ كان قبْلة أوْ شبْهها فلْيتزوّج ابْنتها و إنْ كان جماعا فلا يتزوّج ابْنتها و لْيتزوّجْها هي إنْ شاء
و الّذي يدلّ على أنّ الْوطْء بعْد الدّخول لا يحرّم زائدا على ما قدّمْناه
10- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل تزوّج جارية ثمّ دخل بها ثمّ ابْتلي بأمّها ففجر بها أ تحْرم عليْه امْرأته فقال لا إنّه لا يحرّم الْحلال الْحرام
11- عنْه عنْ عليّ عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عن ابْن أذيْنة عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع أنّه قال في رجل زنى بأمّ امْرأته أوْ بابْنتها أوْ بأخْتها فقال لا يحرّم ذلك عليْه امْرأته ثمّ قال ما حرّم حرام قطّ حلالا
و الّذي يدلّ على ما قلْناه منْ أنّ ذلك يحرّم ابْتداء التّزْويج أنّه قدْ حرم ذلك منْ جهة الرّضاع فإذا كان من النّسب فهو أوْلى بالتّحْريم روى ذلك
12- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عنْ رجل فجر بامْرأة أ يتزوّج أمّها من الرّضاعة أو ابْنتها قال لا
13- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع في رجل فجر بامْرأة أ يتزوّج أمّها من الرّضاعة أو ابْنتها قال لا
- باب كراهية الْعقْد على الْفاجرة
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أبي الْمغْراء عن الْحلبيّ قال قال أبو عبْد اللّه ع لا تتزوّج الْمرْأة الْمعْلنة بالزّنا و لا تزوّج الرّجل الْمعْلن بالزّنا إلّا أنْ يعْرف منْهما التّوْبة
2- و بالْإسْناد عنْ أبي الْمغْراء عنْ أبي بصير قال سألْته عنْ رجل فجر بامْرأة ثمّ أراد بعْد أنْ يتزوّجها فقال إذا تابتْ حلّ له نكاحها قلْت له كيْف تعْرف توْبتها قال يدْعوها إلى ما كانا عليْه من الْحرام فإن امْتنعتْ و اسْتغْفرتْ ربّها عرف توْبتها
3- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار بْن موسى عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يحلّ له أنْ يتزوّج امْرأة كان يفْجر بها فقال إنْ آنس منْها رشْدا فنعمْ و إلّا فلْيراودْها على الْحرام فإنْ تابعتْه فهي عليْه حرام و إنْ أبتْ فلْيتزوّجْها
4- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ موسى بْن بكْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال سئل عنْ رجل أعْجبتْه امْرأة فسأل عنْها فإذا الثّناء عليْها شيْء في الْفجور فقال لا بأْس بأنْ يتزوّجها و يحْصنها
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون ذلك إخْبارا عنْ صحّة الْعقْد و إنْ كان قدْ فعل محْظورا و الثّاني أنْ يكون الْمراد بقوْله لا بأْس بأنْ يتزوّجها و يحْصنها إذا تابتْ و ليْس في الْخبر أنّه لا بأْس بذلك مع إصْرارها على الْقبيح
110- باب الرّجل يعْقد على امْرأة ثمّ يعْقد على أخْتها و هو لا يعْلم
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عن ابْن بكيْر عنْ عليّ بْن رئاب عنْ زرارة بْن أعْين قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ رجل تزوّج امْرأة بالْعراق ثمّ خرج إلى الشّام فتزوّج امْرأة أخْرى فإذا هي أخْت امْرأته الّتي بالْعراق قال يفرّق بيْنه و بيْن الّتي تزوّجها بالشّام و لا يقْرب الْمرْأة حتّى تنْقضي عدّة الشّاميّة قلْت فإنْ تزوّج امْرأة ثمّ تزوّج أمّها و هو لا يعْلم أنّها أمّها قال قدْ وضع اللّه تعالى عنْه جهالته بذلك ثمّ قال إذا علم أنّها أمّها فلا يقْربْها و لا يقْرب الْبنْت حتّى تنْقضي عدّة الْأمّ منْه فإذا انْقضتْ عدّة الْأمّ حلّ له نكاح الْبنْت قلْت فإنْ جاءت الْأمّ بولد قال هو ولده و يكون ابْنه و أخا امْرأته
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عن ابْن مسْكان عنْ أبي بكْر الْحضْرميّ قال قلْت لأبي جعْفر ع رجل نكح امْرأة ثمّ أتى أرْضا فنكح أخْتها و هو لا يعْلم قال يمْسك أيّتهما شاء و يخلّي سبيل الْأخْرى
فلا ينافي ما تقدّم من الْأخْبار لأنّ قوْله يمْسك أيّتهما شاء محْمول على أنّه إذا أراد إمْساك الْأوّلة فلْيمْسكْها بالْعقْد الْأوّل الثّابت الْمسْتقرّ و إنْ أراد إمْساك الثّانية فلْيطلّق الْأولى و لْيمْسك الثّانية بعقْد مسْتأْنف و لا تنافي بيْنهما على هذا الْوجْه
111- باب أنّه إذا طلّق الرّجل امْرأته تطْليقة بائنة جاز له الْعقْد على أخْتها في الْحال
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل طلّق امْرأته أو اخْتلعتْ أوْ بارأتْ أ له أنْ يتزوّج بأخْتها فقال إذا أبْرأ عصْمتها و لمْ يكنْ له عليْها رجْعة فله أنْ يخْطب أخْتها
2- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل اخْتلعتْ منْه امْرأته أ يحلّ له أنْ يخْطب أخْتها قبْل أنْ تنْقضي عدّتها فقال إذا برئتْ عصْمتها و لمْ يكنْ له رجْعة فقدْ حلّ له أنْ يخْطب أخْتها
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ الْوشّاء عنْ أبان عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل طلّق امْرأته و هي حبْلى أ يتزوّج أخْتها قبْل أنْ تضع قال لا يتزوّجْها حتّى يخْلو أجلها
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا كان طلاقا يمْلك فيه رجْعتها بدلالة ما قدّمْناه من الْأخْبار و أنّها تضمّنتْ إذا طلّقها طلاقا بائنا جاز له الْعقْد على أخْتها و إنْ لمْ تخْرجْ من الْعدّة و تلْك الْأخْبار مفصّلة و الْعمل بها أوْلى من الْعمل بهذا الْخبر الْمجْمل
4- و أمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ إسْماعيل بْن مرّار عنْ يونس قال قرأْت في كتاب رجل إلى أبي الْحسن الرّضا ع و روى الْحسيْن بْن سعيد أيْضا قال قرأْت في كتاب رجل إلى أبي الْحسن الرّضا ع جعلْت فداك الرّجل يتزوّج الْمرْأة متْعة إلى أجل مسمّى فيقْضى الْأجل بيْنهما هلْ له أنْ ينْكح أخْتها قبْل أنْ تنْقضي عدّتها فكتب لا يحلّ أنْ يتزوّجها حتّى تنْقضي عدّتها
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنّ يونس و الْحسيْن بْن سعيد لمْ يرْويا عنْ إمام معْصوم و لا عمّنْ رواه عنْ إمام و إنّما قالا وجدْنا في كتاب رجل و ليْس كلّ ما يوجد في الْكتب يكون صحيحا و لوْ سلّم لجاز لنا أنْ نخصّه بالْمتْعة دون عقْد الدّوام
5- و أمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم عنْ عليّ عنْ أبي إبْراهيم ع قال سألْته عنْ رجل طلّق امْرأته أ يتزوّج أخْتها قال لا حتّى تنْقضي عدّتها
فالْوجْه في هذا الْخبر أيْضا ما قدّمْناه في الْخبر الْمتقدّم ذكْره منْ حمْله على طلاق رجْعيّ دون بائن لأنّا إنّما جوّزْنا ذلك على الطّلاق الْبائن لا غيْر
112- باب تحْريم الْجمْع بيْن الْأخْتيْن في الْمتْعة
ظاهر قوْله تعالى و أنْ تجْمعوا بيْن الْأخْتيْن عامّ في تحْريم الْجمْع بيْنهما على كلّ حال سواء كان عقْد دوام أوْ عقْد متْعة أوْ ملْك يمين و الْأخْبار الّتي أوْردْناها في النّهْي عن الْجمْع بيْن الْأخْتيْن في كتابنا الْكبير أيْضا تتناول الْمتْعة و نكاح الدّوام على حدّ سواء
1- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أبي عبْد اللّه الْبرْقيّ عنْ محمّد بْن سنان عنْ منْصور الصّيْقل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بالرّجل يتمتّع بأخْتيْن
فلا ينافي ذلك لأنّه ليْس في ظاهر الْخبر أنّ له أنْ يتمتّع بهما على الْجمْع أوْ على الانْفراد و إذا لمْ يكنْ ذلك في ظاهره حملْناه على جواز ذلك في واحدة بعْد أخْرى دون الْجمْع بيْنهما
113- باب النّهْي عن الْجمْع بيْن الْأخْتيْن في الْوطْء بملْك الْيمين
1- الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول إذا كانتْ عنْد الرّجل الْأخْتان الْممْلوكتان فنكح إحْداهما ثمّ بدا له في الثّانية فنكحها فليْس ينْبغي له أنْ ينْكح الْأخْرى حتّى تخْرج الْأولى منْ ملْكه يهبها أوْ يبيعها و إنْ وهبها لولده يجْزيه
2- أبو عبْد اللّه الْبزوْفريّ عنْ حميْد بْن زياد عن الْحسن عنْ محمّد بْن زياد عنْ معاوية بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل كانتْ عنْده جاريتان أخْتان فوطئ إحْداهما ثمّ بدا له في الْأخْرى قال يعْتزل هذه و يطأ الْأخْرى قال قلْت فإنّه تنْبعث نفْسه إلى الْأولى قال لا يقْربْها حتّى يخْرج تلْك منْ ملْكه
3- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن بْن عليّ عنْ عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا إبْراهيم ع عنْ أخْتيْن ممْلوكتيْن و جمْعهما قال مسْتقيم و لا أحبّه لك قال و سألْته عن الْأمّ و الْبنْت الْممْلوكتيْن قال هو أشدّهما و لا أحبّه لك
فلا ينافي ما تقدّم من الْأخْبار لأنّه ليْس في ظاهره أنّه يسْتقيم الْجمْع بيْنهما في الْوطْء و إذا لمْ يكنْ ذلك في ظاهره حملْناه على أنّه يسْتقيم الْجمْع بيْنهما في الْملْك و يكون قوْله ع و لا أحبّه لك كراهية للْجمْع بيْنهما في الْملْك لأنّ منْ ملكهما معا ربّما تاقتْ نفْسه و دعتْ شهْوته إلى وطْئهما فيفْعل ذلك فيصير مأْثوما
4- و أمّا ما رواه الْبزوْفريّ عنْ حميْد بْن زياد عن الْحسن بْن محمّد بْن سماعة قال حدّثني الْحسيْن بْن هاشم عن ابْن مسْكان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال محمّد بْن عليّ ع في أخْتيْن ممْلوكتيْن تكونان عنْد الرّجل جميعا قال قال عليّ ع أحلّتْهما آية و حرّمتْهما آية أخْرى و أنا أنْهى عنْهما نفْسي و ولْدي
فلا ينافي ما ذكرْناه لأنّ قوْله ع أحلّتْهما آية يعْني به الْملْك دون الْوطْء و قوْله و حرّمتْهما آية أخْرى يعْني في الْوطْء دون الْملْك و لا تنافي بيْن الْآيتيْن و لا بيْن الْقوْليْن و قوْله و أنا أنْهى عنْهما نفْسي و ولْدي يجوز أنْ يكون أراد به الْوطْء على جهة الْحظْر و يجوز أنْ يكون أراد به الْملْك لضرْب من الْكراهية الّتي قدّمْناها و يمْكن أنْ يكون قوْله ع أحلّتْهما آية أيْ عموم الْآية فظاهرهما يقْتضي ذلك و كذلك قوْله و حرّمتْهما آية أخْرى أيْ عموم الْآية يقْتضي ذلك إلّا أنّه إذا تقابل الْعمومان على هذا الْوجْه ينْبغي أنْ يخصّ أحدهما بالْآخر ثمّ بيّن بقوْله أنا أنْهى عنْهما نفْسي و ولْدي ما يقْتضي تخْصيص إحْدى الْآيتيْن و تبْقية الْأخْرى على عمومها و قدْ روي هذا الْوجْه عنْ أبي جعْفر ع روى ذلك
5- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد و أحْمد ابْني الْحسن عنْ أبيهما عنْ ثعْلبة بْن ميْمون عنْ معْمر بْن يحْيى بْن سام قال سألْت أبا جعْفر ع عمّا يرْوي النّاس عنْ أمير الْمؤْمنين ع عنْ أشْياء من الْفروج لمْ يكنْ يأْمر بها و لا ينْهى عنْها إلّا نفْسه و ولْده فقلْت كيْف يكون ذلك قال أحلّتْها آية و حرّمتْها آية أخْرى فقلْنا هلْ إلّا أنْ يكون إحْداهما نسخت الْأخْرى أمْ هما محْكمتان ينْبغي أنْ يعْمل بهما فقال قدْ بيّن لهمْ إذْ نهى نفْسه و ولْده قلْنا ما منعه أنْ يبيّن ذلك للنّاس قال خشي ألّا يطاع و لوْ أنّ أمير الْمؤْمنين ثبتتْ قدماه أقام كتاب اللّه كلّه و الْحقّ كلّه
114- باب الرّجل يتزوّج امْرأة هلْ يجوز أنْ يزوّج ابْنه ابْنتها منْ غيْره أمْ لا
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عيص بْن الْقاسم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يطلّق امْرأته ثمّ خلف عليْها رجل بعْده ثمّ ولدتْ للْآخر هلْ يحلّ ولدها من الْآخر لولد الْأوّل منْ غيْرها قال نعمْ قال و سألْته عنْ رجل أعْتق سرّيّة ثمّ خلف عليْها رجل بعْده ثمّ ولدتْ للْآخر هلْ يحلّ ولدها لولد الّذي أعْتقها قال نعمْ
2- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان و أحْمد بْن محمّد الْعاصميّ عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عن الْعبّاس بْن عامر عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ شعيْب الْعقرْقوفيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يكون له الْجارية يقع عليْها يطْلب ولدها فلمْ يرْزقْ منْها ولدا فوهبها لأخيه أوْ باعها فولدتْ له أوْلادا أ يزوّج ولده منْ غيْرها ولد أخيه منْها قال أعدْ عليّ فأعدْت عليْه قال لا بأْس
3- الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عنْ عليّ بْن إدْريس قال سألْت الرّضا ع عنْ جارية كانتْ في ملْكي فوطئْتها ثمّ خرجتْ منْ ملْكي فولدتْ جارية أ يحلّ لابْني أنْ يتزوّجها قال نعمْ لا بأْس قبْل الْوطْء و بعْد الْوطْء واحد
4- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن خالد الصّيْرفيّ قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ هذه الْمسْألة فقال كرّرْها عليّ فقلْت له إنّه كانتْ لي جارية فلمْ ترْزقْ منّي ولدا فبعْتها فولدتْ منْ غيْري و لي ولد منْ غيْرها أ فأزوّج ولدي منْ غيْرها ولدها قال تزوّج ما كان لها منْ ولد قبْلك يقول قبْل أنْ يكون لك
5- و ما رواه زيْد بْن الْجهْم الْهلاليّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يتزوّج الْمرْأة و يزوّج ابْنه ابْنتها فقال إنْ كانت الْبنْت لها قبْل أنْ يتزوّج بها فلا بأْس
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر لأنّ أسْباب الْحظْر معْروفة و ليْس منْ جمْلتها هاهنا شيْء موْجود و الّذي يدلّ على أنّ الْمراد بهما ضرْب من الْكراهية حسب ما قدّمْناه
- ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ أبي همّام إسْماعيل بْن همّام قال قال أبو الْحسن ع قال محمّد بْن عليّ ع في الرّجل يتزوّج الْمرْأة و يزوّج ابْنتها ابْنه ففارقها و يتزوّجها غيْره فتلد منْه بنْتا فكره أنْ يتزوّجها أحد منْ ولْده لأنّها كانت امْرأته فطلّقها فصار بمنْزلة الْأب و كان قبْل ذلك أبا لها
فورد هذا الْخبر صريحا بالْكراهية الّتي ذكرْناها
7- فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى قال كتبتْ إليْه خشْف أمّ ولد عيسى بْن عليّ بْن يقْطين في سنة ثلاثين و مائتيْن تسْأل عنْ تزْويج بنْتها من الْحسيْن بْن عبيْد أخْبرك يا سيّدي و موْلاي أنّ ابْنة موْلاك عيسى بْن عليّ بْن يقْطين أمْلكْتها من ابْن عبيْد بْن يقْطين فبعْد ما أمْلكْتها ذكروا أنّ جدّتها أمّ عيسى بْن عليّ بْن يقْطين كانتْ لعبيْد بْن يقْطين ثمّ صارتْ إلى عليّ بْن يقْطين فأوْلدها عيسى بْن عليّ فذكروا أنّ ابْن عبيْد قدْ صار عمّها منْ قبل جدّتها أمّ أبيها أنّها كانتْ لعبيْد بْن يقْطين فرأْيك يا سيّدي و موْلاي أنْ تمنّ على موْلاتك بتفْسير منْك و تخْبرني هلْ تحلّ له فإنّ موْلاتك يا سيّدي في غمّ اللّه به عليم فوقّع في هذا الْموْضع بيْن السّطْريْن إذا صار عمّا لا تحلّ له الْعمّ والد و عمّ
قال محمّد بْن الْحسن هذا الْخبر يحْتمل شيْئيْن أحدهما ما تضمّنه حديث زيْد بْن الْجهْم و الْحسيْن بْن خالد الصّيْرفيّ أنّه إذا كان للرّجل سرّيّة فوطئها ثمّ صارتْ إلى غيْره فرزقتْ من الْآخر أوْلادا لمْ يجزْ أنْ يزوّج أوْلاده منْ غيْرها بأوْلادها منْ غيْره لمكان وطْئه لها و قدْ بيّنّا أنّ ذلك محْمول على ضرْب من الْكراهية و أنّه لا فرْق بيْن أنْ يكون الْولد قبْل الْوطْء أوْ بعْده في أنّ ذلك ليْس بمحْظور و الْوجْه الْآخر أنْ يكون إنّما صار عمّها لأنّ جدّتها لمّا كانتْ لعبيْد بْن يقْطين ولدتْ منْه الْحسيْن بْن عليّ و ليْس في الْخبر أنّ الْحسيْن كان منْ غيْرهما ثمّ إنّها لمّا دخلتْ على عليّ بْن يقْطين ولدتْ منْه أيْضا عيسى فصارا أخويْن منْ جهة الْأمّ و ابْنيْ عمّيْن منْ جهة الْأب فإذا رزق عيسى بنْتا كان أخوه هذا الْحسيْن بْن عبيْد منْ قبل أمّها عمّا لها فلمْ يجزْ له أنْ يتزوّجها و لوْ كان الْحسيْن بْن عبيْد موْلودا منْ غيْرها لمْ تحْرمْ بنْت عيسى عليْه على وجْه لأنّه كان يكون ابْن عمّ له لا غيْر و ذلك غيْر محرّم على حال
115- باب تزْويج الْقابلة
1- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر قال قلْت للرّضا ع يتزوّج الرّجل الْمرْأة الّتي قبلتْه فقال سبْحان اللّه ما حرّم اللّه عليْه منْ ذلك
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يتزوّج الْمرْأة الّتي قبلتْه و لا ابْنتها
3- و ما رواه الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى بْن عبيْد عنْ أبي محمّد الْأنْصاريّ عنْ عمْرو بْن شمْر عنْ جابر قال سألْت أبا جعْفر ع عن الْقابلة أ يحلّ للْموْلود أنْ ينْكحها قال لا و لا ابْنتها هي منْ بعْض أمّهاته
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على ضرْب من الْكراهية إذا كانت الْقابلة قدْ قبلتْ و ربّت الْموْلود فإذا لمْ تربّه فليْس ذلك بمكْروه أيْضا على حال و الّذي يكْشف عمّا ذكرْناه
4- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ إبْراهيم بْن أبي عميْر عنْ إبْراهيم بْن عبْد الْحميد قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْقابلة تقْبل الرّجل أ له أنْ يتزوّجها فقال إنْ كان قدْ قبلتْه الْمرّة و الْمرّتيْن و الثّلاثة فلا بأْس و إنْ كان قبلتْه و ربّتْه و كفلتْه فإنّي أنْهى نفْسي عنْها و ولْدي و في خبر آخر و صديقي
- باب نكاح الْمرْأة على عمّتها و خالتها
1- الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن بْن عليّ عن ابْن بكيْر عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال لا تتزوّجْ على الْخالة و الْعمّة ابْنة الْأخ و ابْنة الْأخْت بغيْر إذْنهما
2- و عنْه عنْ فضالة عن ابْن بكيْر عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال لا تزوّجْ بنْت الْأخْت على خالتها إلّا بإذْنها و تزوّج الْخالة على ابْنة الْأخْت بغيْر إذْنها
3- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يحلّ للرّجل أنْ يجْمع بيْن الْمرْأة و عمّتها و لا بيْن الْمرْأة و خالتها
4- و ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ بنان بْن محمّد عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه ع أنّ عليّا ع أتي برجل تزوّج امْرأة على خالتها فجلده و فرّق بيْنهما
فليْس في هذيْن الْخبريْن ما ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّه ليْس في الْخبر أنّه لا يحلّ له أنْ يجْمع بيْنهما برضا منْهما أوْ مع عدم الرّضا و كذلك في الْخبر الْأخير الّذي تضمّن أنّ أمير الْمؤْمنين ع ضرب منْ تزوّج امْرأة على خالتها و إذا لمْ يكنْ ذلك في ظاهرهما و الْخبران الْأوّلان مفصّلان كان الْأخْذ بهما أوْلى و الْعمل بهما أحْرى و الّذي يكْشف عمّا ذكرْناه
5- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ بنان بْن محمّد عنْ موسى بْن الْقاسم عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عن امْرأة تزوّجتْ على عمّتها و خالتها قال لا بأْس و قال تزوّج الْعمّة و الْخالة على ابْنة الْأخ و بنْت الْأخْت و لا تزوّجْ بنْت الْأخ و الْأخْت على الْعمّة و الْخالة إلّا برضا منْهما فمنْ فعل فنكاحه باطل
على أنّ الْخبريْن يحْتملان شيْئا آخر و هو أنْ نحْملهما على ضرْب من التّقيّة لأنّ جميع الْعامّة يخالفنا في ذلك و يدّعون أنّ هذه مسْألة إجْماع و ما هذا حكْمه تجْري فيه التّقيّة
6- و أمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ أبي عبيْدة الْحذّاء قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول لا تنْكح الْمرْأة على عمّتها و لا على خالتها و لا على أخْتها من الرّضاعة
فالْمعْنى في هذا الْخبر كالْمعْنى فيما تقدّم من الْعمّة و الْخالة من النّسب و أنّ ذلك لا يجوز مع عدم الرّضا فأمّا مع الرّضا فلا بأْس به مثْل ذلك من النّسب فأمّا تزْويجها على أخْتها من الرّضاعة فهو محرّم على كلّ حال إلّا أنْ يفارق الْأخْت بموْت أوْ طلاق بائن
117- باب تحْريم نكاح الْكوافر منْ سائر أصْناف الْكفّار
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عن الْحسن بْن الْجهْم قال قال لي أبو الْحسن الرّضا ع يا أبا محمّد ما تقول في رجل تزوّج نصْرانيّة على مسْلمة قلْت جعلْت فداك و ما قوْلي بيْن يديْك قال لتقولنّ فإنّ ذلك تعْلم به قوْلي قلْت لا يجوز تزْويج النّصْرانيّة على الْمسْلمة و لا غيْر الْمسْلمة قال لم قلْت لقوْل اللّه تعالى و لا تنْكحوا الْمشْركات حتّى يؤْمنّ قال فما تقول في هذه الْآية و الْمحْصنات من الْمؤْمنات و الْمحْصنات من الّذين أوتوا الْكتاب منْ قبْلكمْ فقلْت قوْله و لا تنْكحوا الْمشْركات حتّى يؤْمنّ نسختْ هذه الْآية فتبسّم ثمّ سكت
2- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عنْ أحْمد بْن عمر عنْ درسْت الْواسطيّ عنْ عليّ بْن رئاب عنْ زرارة بْن أعْين عنْ أبي جعْفر ع قال لا ينْبغي نكاح أهْل الْكتاب قلْت جعلْت فداك و أيْن تحْريمه قال قوْله تعالى و لا تمْسكوا بعصم الْكوافر
3- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ زرارة بْن أعْين قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ قوْل اللّه تعالى و الْمحْصنات من الّذين أوتوا الْكتاب منْ قبْلكمْ قال هي منْسوخة بقوْله و لا تمْسكوا بعصم الْكوافر
4- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن الطّاطريّ عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ أبي مرْيم الْأنْصاريّ عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عنْ طعام أهْل الْكتاب و نكاحهمْ حلال فقال نعمْ قدْ كانتْ تحْت طلْحة يهوديّة
5- عنْه عن الْحسن بْن محْبوب عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عنْ نكاح الْيهوديّة و النّصْرانيّة قال لا بأْس به أ ما علمْت أنّه كان تحْت طلْحة بْن عبيْد اللّه يهوديّة على عهْد رسول اللّه ص
6- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ معاوية بْن وهْب و غيْره عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل الْمؤْمن يتزوّج النّصْرانيّة و الْيهوديّة قال إذا أصاب الْمسْلمة فما يصْنع بالْيهوديّة و النّصْرانيّة فقلْت له يكون له فيها الْهوى فقال إنْ فعل فلْيمْنعْها منْ شرْب الْخمْر و أكْل لحْم الْخنْزير و اعْلمْ أنّ عليْه في دينه غضاضة
و ما جرى مجْرى هذه الْأخْبار الّتي تضمّنتْ جواز نكاح الْيهوديّات و النّصْرانيّات فإنّها تحْتمل وجوها من التّأْويل منْها أنْ يكون خرجتْ مخْرج التّقيّة لأنّ جميع منْ خالفنا يذْهبون إلى جواز ذلك فيجوز أنْ يكون هذه الْأخْبار وردتْ موافقة لهمْ كما وردتْ نظائرها لمثْل ذلك و منْها أنْ يكون تناولتْ هذه الْأخْبار إباحة نكاح الْمسْتضْعفات منْهنّ و الْبلْه اللّاتي لا يعْتقدْن الْكفْر على وجْه التّمسّك به و الْعصبيّة له و منْ هذه صورته يجوز الْعقْد عليْه يدلّ على ذلك
7- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عن الْمعلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ أبان عنْ زرارة بْن أعْين قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ نكاح الْيهوديّة و النّصْرانيّة قال لا يصْلح للْمسْلم أنْ ينْكح يهوديّة و لا نصْرانيّة إنّما يحلّ منْهنّ نكاح الْبلْه
و منْها أنْ يكون ذلك متناولا لحال الضّرورة و فقْد الْمسْلمة و يجْري ذلك مجْرى إباحة لحْم الْميْتة عنْد الْخوْف على النّفْس يدلّ على ذلك
8- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ إسْماعيل بْن مرّار عنْ يونس عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال لا ينْبغي للْمسْلم أنْ يتزوّج الْيهوديّة و لا النّصْرانيّة و هو يجد مسْلمة حرّة أوْ أمة
9- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْقاسم بْن محمّد عنْ سليْمان بْن داود عنْ أبي أيّوب عنْ حفْص بْن غياث قال كتب إليّ بعْض إخْواني أنْ أسْأل أبا عبْد اللّه ع عنْ مسائل فسألْته عن الْأسير هلْ يتزوّج في دار الْحرْب فقال أكْره ذلك فإنْ فعل في بلاد الرّوم فليْس هو بحرام و هو نكاح و أمّا في التّرْك و الدّيْلم و الْخزر فلا يحلّ له ذلك
و منْها أنْ يتناول ذلك إباحة الْعقْد عليْهنّ عقْد الْمتْعة دون نكاح الدّوام على ما بيّنّاه فيما مضى و يزيد ذلك بيانا
10- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن سنان عنْ أبان بْن عثْمان عنْ زرارة قال سمعْته يقول لا بأْس أنْ يتزوّج الْيهوديّة و النّصْرانيّة متْعة و عنْده امْرأة
فأمّا ما روي من الْأخْبار الّتي تتضمّن أحْكام ما يبْتني على صحّة الْعقْد مثْل الْميراث و الطّلاق و الْعدّة و ما أشْبه ذلك فإنّها تحْتمل جميع ما ذكرْناه و يحْتمل أيْضا أنْ يكون هذه الْأحْكام مخْتصّة بمنْ كان يهوديّا أوْ نصْرانيّا و عنْده يهوديّة أوْ نصْرانيّة ثمّ يسْلم فإنّ الْعقْد لا يزول بإسْلامه بلْ يكون ثابتا و تجْري هذه الْأحْكام عليْه حسب ما وردتْ من الْأخْبار و الّذي يكْشف عمّا ذكرْناه
11- ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عن ابْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل هاجر و ترك امْرأته في الْمشْركين ثمّ لحقتْ به بعْد ذلك أ يمْسكها بالنّكاح أوْ تنْقطع عصْمتهما قال لا بلْ يمْسكها و هي امْرأته
118- باب الرّجل و الْمرْأة إذا كانا ذمّيّيْن فتسْلم الْمرْأة دون الرّجل
1- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن حديد عنْ جميل بْن درّاج عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أحدهما ع أنّه قال الْيهوديّ و النّصْرانيّ و الْمجوسيّ إذا أسْلمت امْرأته و لمْ يسْلمْ قال هما على نكاحهما و لا يفرّق بيْنهما و لا يتْرك يخْرج بها منْ دار الْإسْلام إلى الْكفْر
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر قال سألْت الرّضا ع عن الرّجل تكون له الزّوْجة النّصْرانيّة فتسْلم هلْ يحلّ لها أنْ تقيم معه قال إذا أسْلمتْ لمْ تحلّ له قلْت جعلْت فداك فإنّ الزّوْج أسْلم بعْد ذلك أ يكونان على النّكاح قال لا بتزْويج جديد
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْوجْه فيه أنْ نحْمله على منْ يكون قدْ أخلّ بشرائط الذّمّة فإنّه إذا كان كذلك و أسْلمت امْرأته فإنّه ينْتظر به مدّة انْقضاء عدّتها فإنْ أسْلم كان أحقّ بها و إنْ هو لمْ يسْلمْ فقدْ بانتْ منْه و الّذي يدلّ على ذلك منْ أنّهمْ متى أخلّوا بشرائط الذّمّة بطلتْ ذمّتهمْ ما رواه
3- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عمْرو بْن عثْمان عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص قبل الْجزْية منْ أهْل الذّمّة على أنْ لا يأْكلوا الرّبا و لا يأْكلوا لحْم الْخنْزير و لا ينْكحون الْأخوات و لا بنات الْأخ و لا بنات الْأخْت فمنْ فعل ذلك منْهمْ فبرئتْ منْه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله و ليْس لهم الْيوْم ذمّة
و يحْتمل أنْ يكون الْخبر مخْتصّا بمنْ لمْ يكنْ له ذمّة أصْلا بأنْ يكون في دار الْحرْب فإنّه إذا كان كذلك ينْتظر بالْمرْأة انْقضاء عدّتها فإنْ أسْلم قبْل ذلك كان أحقّ بها و إن انْقضتْ عدّتها و لمْ يسْلمْ فقدْ ملكتْ نفْسها و الّذي يدلّ على ذلك
4- ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع أنّ امْرأة مجوسيّة أسْلمتْ قبْل زوْجها قال عليّ ع أ تسْلم قال لا ففرّق بيْنهما ثمّ قال إنْ أسْلمْت قبْل انْقضاء عدّتها فهي امْرأتك و إن انْقضتْ عدّتها قبْل أنْ تسْلم ثمّ أسْلمْت فأنْت خاطب من الْخطّاب
5- عنْه عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ محمّد بْن خالد الطّيالسيّ عنْ عليّ بْن رئاب و أبان جميعا عنْ منْصور بْن حازم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل مجوسيّ كانتْ تحْته امْرأة على دينه فأسْلم أوْ أسْلمتْ قال ينْتظر بذلك انْقضاء عدّتها فإنْ هو أسْلم فهما على نكاحهما الْأوّل و إنْ هو لمْ يسْلمْ حتّى تنْقضي الْعدّة فقدْ بانتْ منْه
و الّذي يدلّ على أنّه متى كان بشرائط الذّمّة لا تبين منْه و إن انْقضتْ عدّتها
6- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابه عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال إنّ أهْل الْكتاب و جميع منْ له ذمّة إذا أسْلم أحد الزّوْجيْن فهما على نكاحهما و ليْس له أنْ يخْرجها منْ دار الْإسْلام إلى غيْرها و لا يبيت معها لكنّه يأْتيها بالنّهار و أمّا الْمشْركون فمثْل مشْركي الْعرب و غيْرهمْ فهمْ على نكاحهمْ إلى انْقضاء الْعدّة فإنْ أسْلمت الْمرْأة ثمّ أسْلم الرّجل قبْل انْقضاء عدّتها فهي امْرأته فإنْ لمْ يسْلمْ إلّا بعْد انْقضاء الْعدّة فقدْ بانتْ منْه و لا سبيل له عليْها و كذلك جميع منْ لا ذمّة له و لا ينْبغي للْمسْلم أنْ يتزوّج يهوديّة و لا نصْرانيّة و هو يجد حرّة أوْ أمة
119- باب تحْريم نكاح النّاصبة الْمشْهورة بذلك
1- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عن الْحسن بْن محْبوب عنْ جميل بْن صالح عن الْفضيْل بْن يسار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يتزوّج الْمؤْمن النّاصبة الْمعْروفة بذلك
2- الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن النّاصب الّذي عرف نصْبه و عداوته هلْ يزوّجه الْمؤْمن و هو قادر على ردّه و هو لا يعْلم بردّه قال لا يتزوّج الْمؤْمن النّاصبة و لا يتزوّج النّاصب مؤْمنة و لا يتزوّج الْمسْتضْعف مؤْمنة
3- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عن ابْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال دخل رجل على عليّ بْن الْحسيْن ع فقال امْرأتك الشّيْبانيّة خارجيّة تشْتم عليّا ع فإنْ سرّك أنْ أسْمعك ذلك منْها أسْمعْتك فقال نعمْ قال فإذا كان غدا حين تريد أنْ تخْرج كما كنْت تخْرج فعدْ و اكْمنْ في جانب الدّار قال فلمّا كان من الْغد كمن في جانب الدّار و جاء الرّجل فكلّمها فتبيّن ذلك منْها فخلّى سبيلها و كانتْ تعْجبه
4- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عليّ عنْ أبي جميلة و عنْ سنْديّ عن الْفضيْل بْن يسار قال سألْت أبا جعْفر ع عن الْمرْأة الْعارفة هلْ أزوّجها النّاصب فقال لا لأنّ النّاصب كافر قال فأزوّجها الرّجل غيْر النّاصب و لا الْعارف فقال غيْره أحبّ إليّ منْه
5- عنْه عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ عنْ أبيه عن الْحسن بْن رباط عن ابْن أذيْنة عنْ فضيْل بْن يسار عنْ أبي جعْفر ع قال ذكر النّصّاب فقال لا تناكحْهمْ و لا تأْكلْ ذبيحتهمْ و لا تسْكنْ معهمْ
6- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع بم يكون الرّجل مسْلما تحلّ مناكحته و موارثته و بم يحْرم دمه فقال يحْرم دمه بالْإسْلام إذا أظْهر و تحلّ مناكحته و موارثته
فليْس بمناف لما قدّمْناه لأنّ منْ أظْهر الْعداوة و النّصْب لأهْل بيْت الرّسول ص لا يكون قدْ أظْهر الْإسْلام الْحقيقيّ بلْ يكون على غاية منْ إظْهار الْكفْر و الْخبر إنّما تضمّن منْ أظْهر الْإسْلام و هؤلاء خارجون منْه
7- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عبْد الْكريم عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال تزوّجوا في الشّكّاك و لا تزوّجوهمْ لأنّ الْمرْأة تأْخذ منْ دين زوْجها و يقْهرها على دينه
فليْس بمناف أيْضا لما قدّمْناه لأنّه محْمول على الْمسْتضْعفة و الْبلْهاء منْهنّ دون الْمعْلنات بعداوة منْ ذكرْنا يبيّن ما ذكرْناه
8- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ يحْيى الْحلبيّ عنْ عبْد الْحميد الطّائيّ عنْ زرارة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أتزوّج مرْجئة أوْ حروريّة فقال لا عليْك بالْبلْه من النّساء قال زرارة فقلْت و اللّه ما هي إلّا مؤْمنة أوْ كافرة قال أبو عبْد اللّه ع و أيْن أهْل التّقْوى قوْل اللّه تعالى أصْدق منْ قوْلك إلّا الْمسْتضْعفين من الرّجال و النّساء و الْولْدان لا يسْتطيعون حيلة و لا يهْتدون سبيلا
9- عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ جميل عنْ زرارة قال قال أبو جعْفر ع عليْك بالْبلْه من النّساء الّتي لا تنْصب و الْمسْتضْعفات
10- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ زرارة قال قلْت لأبي جعْفر ع أصْلحك اللّه إنّي أتخوّف ألّا يحلّ لي أنْ أتزوّج يعْني ممّنْ لمْ يكنْ على مثْل ما هو عليْه فقال ما يمْنعك من الْبلْه من النّساء الْمسْتضْعفات اللّاتي لا ينْصبْن و لا يعْرفْن ما أنْتمْ عليْه
120- باب منْ عقد على امْرأة في عدّتها مع الْعلْم بذلك
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد و محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد جميعا عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عن الْمثنّى عنْ زرارة بْن أعْين و داود بْن سرْحان عنْ أبي عبْد اللّه ع و عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ أديْم بيّاع الْهرويّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال الْملاعنة إذا لاعنها زوْجها لمْ تحلّ له أبدا و الّذي يتزوّج الْمرْأة في عدّتها و هو يعْلم لا تحلّ له أبدا و الّذي يطلّق الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنْكح زوْجا غيْره ثلاث مرّات و تزوّج ثلاث مرّات لا تحلّ له أبدا و الْمحْرم إذا تزوّج و هو يعْلم أنّه حرام عليْه لا تحلّ له أبدا
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْمرْأة يموت زوْجها فتضع و تتزوّج قبْل أنْ يمْضي لها أرْبعة أشْهر و عشْرا فقال إذا كان دخل بها فرّق بيْنهما ثمّ لمْ تحلّ له أبدا و اعْتدّتْ بما بقي عليْها من الْأوّل و اسْتقْبلتْ عدّة أخْرى من الْآخر ثلاثة قروء و إنْ لمْ يكنْ دخل بها فرّق بيْنهما و اعْتدّتْ بما بقي عليْها من الْأوّل و هو خاطب من الْخطّاب
قال محمّد بْن الْحسن قوْله ع هو خاطب من الْخطّاب محْمول على منْ عقد عليْها و هو لا يعْلم أنّها في عدّة فحينئذ يجوز له الْعقْد عليْها بعْد انْقضاء عدّتها يدلّ على ذلك
3- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار و محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان جميعا عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي إبْراهيم ع قال سألْته عن الرّجل يتزوّج الْمرْأة في عدّتها بجهالة أ هي ممّنْ لا تحلّ له أبدا فقال لا أمّا إذا كان بجهالة فلْيتزوّجْها بعْد ما تنْقضي عدّتها و قدْ يعْذر النّاس في الْجهالة بما هو أعْظم منْ ذلك فقلْت بأيّ الْجهالتيْن أعْذر بجهالته أنْ يعْلم أنّ ذلك محرّم عليْه أمْ بجهالته أنّها في عدّة فقال إحْدى الْجهالتيْن أهْون من الْأخْرى الْجهالة بأنّ اللّه تعالى حرّم عليْه ذلك و ذلك أنّه لا يقْدر على الاحْتياط معها فقلْت هو في الْأخْرى معْذور قال نعمْ إذا انْقضتْ عدّتها فهو معْذور في أنْ يتزوّجها فقلْت و إنْ كان أحدهما متعمّدا و الْآخر بجهالة فقال الّذي تعمّد لا يحلّ له أنْ يرْجع إلى صاحبه أبدا
- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر و صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار قال قلْت لأبي إبْراهيم ع بلغنا عنْ أبيك أنّ الرّجل إذا تزوّج الْمرْأة في عدّتها لمْ تحلّ له أبدا فقال هذا إذا كان عالما أمّا إذا كان جاهلا فارقها و تعْتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحا جديدا
5- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ حمْران قال سألْت أبا جعْفر ع عن امْرأة تزوّجتْ في عدّتها بجهالة منْها بذلك قال فقال لا أرى عليْها شيْئا و يفرّق بيْنها و بيْن الّذي تزوّجها و لا تحلّ له أبدا
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه دخل بها فإنّه إذا كان كذلك لا تحلّ له أبدا جاهلا كان أوْ عالما و إنّما يحلّ مع الْجهْل إذا لمْ يدْخلْ بها يدلّ على ذلك
6- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا تزوّج الرّجل الْمرْأة في عدّتها و دخل بها لمْ تحلّ له أبدا عالما كان أوْ جاهلا و إذا لمْ يدْخلْ بها حلّتْ للْجاهل و لمْ تحلّ للْآخر
121- باب أنّه متى دخل بها الزّوْج الثّاني لزمتْها عدّتان
قدْ بيّنّا في الْباب الْأوّل في حديث الْحلبيّ ذلك و يؤكّد ذلك بيانا
1- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد و محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد جميعا عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عبْد الْكريم عنْ محمّد بْن مسْلم قال قلْت له الْمرْأة الْحبْلى يتوفّى عنْها زوْجها فتضع و تتزوّج قبْل أنْ تعْتدّ أرْبعة أشْهر و عشْرا فقال إنْ كان الّذي تزوّجها دخل بها فرّق بيْنهما و لمْ تحلّ له أبدا و اعْتدّتْ بما بقي عليْها منْ عدّتها منْ عدّة الْأوّل و اسْتقْبلتْ عدّة أخْرى من الْآخر ثلاثة قروء و إنْ لمْ يدْخلْ بها فرّق بيْنهما و أتمّتْ ما بقي منْ عدّتها و هو خاطب من الْخطّاب
2- و أمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ جميل عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع في امْرأة تزوّجتْ قبْل أنْ تنْقضي عدّتها قال يفرّق بيْنهما و تعْتدّ عدّة واحدة منْهما جميعا
3- ابْن أبي عميْر عن ابْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع في امْرأة فقدتْ زوْجها أوْ نعي إليْها فتزوّجتْ ثمّ قدم زوْجها بعْد ذلك فطلّقها قال تعْتدّ منْهما جميعا ثلاثة أشْهر عدّة واحدة و ليْس للْأخير أنْ يتزوّجها أبدا
4- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن عيسى عنْ صفْوان عنْ جميل عن ابْن بكيْر أوْ عنْ أبي الْعبّاس عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمرْأة تزوّج في عدّتها قال يفرّق بيْنهما و تعْتدّ عدّة واحدة منْهما جميعا
فليْستْ هذه الْأخْبار منافية لما تقدّم من الْأخْبار لأنّه ليْس في ظاهر هذه الْأخْبار أنّ الثّاني كان دخل بها و نحْن إنّما أوْجبْنا الْعدّة الثّانية إذا كان قدْ دخل بها فأمّا إذا لمْ يدْخلْ فتجْزيها عدّة واحدة و لا تنافي بيْن الْأخْبار
122- باب الرّجل يتزوّج بامْرأة ثمّ علم بعْد ما دخل بها أنّ لها زوْجا
1- أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن عيسى عن ابْن أبي عميْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل تزوّج امْرأة و لها زوْج و هو لا يعْلم فطلّقها الْأوّل أوْ مات عنْها ثمّ علم الْأخير أ يراجعها قال لا حتّى تنْقضي عدّتها
2- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ عبْد الرّحْمن قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل تزوّج امْرأة ثمّ اسْتبان له بعْد ما دخل بها أنّ لها زوْجا غائبا فتركها ثمّ إنّ الزّوْج قدم فطلّقها أوْ مات عنْها أ يتزوّجها بعْد هذا الّذي كان تزوّجها و لمْ يعْلمْ أنّ لها زوْجا قال فقال ما أحبّ له أنْ يتزوّجها حتّى تنْكح زوْجا غيْره
فالْوجْه في هذا الْخبر ضرْب من الْكراهية و لأجْل ذلك قال و لا أحبّ له أنْ يتزوّجها و لمْ يقلْ و لا يجوز و الْوجْه في الْخبريْن عنْدي أنّه إنّما كان يجوز له أنْ يتزوّجها إذا لمْ تتعمّد الْمرْأة التّزْويج مع علْمها بأنّ زوْجها باق على ما كان عليْه بلْ يكون قدْ غاب عنْها فنعي إليْها أوْ بلغها عنْه طلاق لأنّها لوْ تعمّدتْ ذلك كانتْ زانية و إذا كانتْ زانية لمْ يجزْ له الْعقْد عليْها أبدا لأنّ منْ زنى بذات بعْل لمْ تحلّ له أبدا على ما بيّنّاه في كتابنا الْكبير و الّذي يدلّ على أنّها متى تعمّدتْ ذلك مع الْعلْم بحال الزّوْج تكون زانية
3- ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ يونس بْن يعْقوب عنْ أبي بصير عنْ أبي جعْفر ع قال سئل عن امْرأة كان لها زوْج غائبا عنْها فتزوّجتْ زوْجا آخر قال فقال إنْ رفعتْ إلى الْإمام ثمّ شهد عليْها شهود أنّ لها زوْجا غائبا عنْها و أنّ مادّته و خبره يأْتيها منْه و أنّها تزوّجتْ زوْجا آخر كان على الْإمام أنْ يحدّها و يفرّق بيْنها و بيْن الّذي تزوّجها قيل له فالْمهْر الّذي أخذتْه منْه كيْف يصْنع به قال إنْ أصاب منْه شيْئا فلْيأْخذْه و إنْ لمْ يصبْ منْه شيْئا فإنّ كلّ ما أخذتْ منْه حرام عليْها مثْل أجْر الْفاجرة
4- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أيّوب بْن نوح و سنْديّ بْن محمّد عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ شعيْب الْعقرْقوفيّ قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ رجل تزوّج امْرأة لها زوْج و لمْ يعْلمْ قال يرْجم الْمرْأة و ليْس على الرّجل شيْء إذا لمْ يعْلمْ قال فذكرْت ذلك لأبي بصير قال فقال لي و اللّه جعْفر ع ترْجم الْمرْأة و يجْلد الرّجل الْحدّ و قال بيديْه على صدْره يحكّه ما أظنّ أنّ صاحبنا تكامل علْمه
قال محمّد بْن الْحسن لا تنافي بيْن ما رواه شعيْب عنْ أبي الْحسن ع و بيْن ما سمعه أبو بصير منْ أبي عبْد اللّه ع لأنّ الّذي سمعه أبو بصير يكون فيمنْ تزوّج بها و هو يعْلم أنّ لها زوْجا وجب عليْه هو أيْضا لأنّه زان و لا تنافي بيْن الْخبريْن و لا بيْن الفتْيائيْن و إنّما اشْتبه الْأمْر على أبي بصير فلمْ يميّزْ إحْدى الْمسْألتيْن من الْأخْرى فظنّ أنّ بيْنهما تنافيا
5- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ موسى بْن بكْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال إذا نعي رجل إلى أهْله أوْ أخْبروها أنّه قدْ طلّقها فاعْتدّتْ ثمّ تزوّجتْ فجاء زوْجها فإنّ الْأوّل أحقّ بها منْ هذا الْآخر دخل بها أوْ لمْ يدْخلْ و ليْس للْأخير أنْ يتزوّجها أبدا و لها الْمهْر بما اسْتحلّ منْ فرْجها
6- عنْه عنْ محمّد بْن خالد الْأصمّ عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ أبي جعْفر ع قال إذا نعي رجل إلى أهْله و أخْبروها أنّه قدْ طلّقها فاعْتدّتْ ثمّ تزوّجتْ فجاء زوْجها بعْد فإنّ الْأوّل أحقّ بها منْ هذا الْآخر دخل بها الْأوّل أوْ لمْ يدْخلْ بها و ليْس للْآخر أنْ يتزوّجها أبدا و لها الْمهْر من الْآخر بما اسْتحلّ منْ فرْجها
فلا تنافي بيْن هذيْن الْخبريْن و الْأخْبار الْأوّلة الّتي قدّمْناها منْ أنّ له أنْ يتزوّجها بعْد انْقضاء الْعدّة إذا طلّقها زوْجها الْأوّل لأنّ الْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على منْ علم أنّ لها زوْجا باقيا و أقْدم مع ذلك على التّزْويج فإنّها لا تحلّ له أبدا و هو الّذي قلْناه فيما تقدّم منْ أنّ منْ زنى بذات بعْل لمْ تحلّ له أبدا و منْ هذا حكْمه فهو زان و الْحكْم فيه ما قلْناه
- باب تزْويج الْمرْأة في نفاسها
1- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْعبّاس بْن معْروف عن النّوْفليّ عن الْيعْقوبيّ عنْ عيسى بْن عبْد اللّه الْهاشميّ عنْ أبيه عنْ جدّه قال قال عليّ ع لا بأْس أنْ يتزوّجها في نفاسها و لكنْ لا يجامعْها حتّى تطْهر منْ دم النّفاس
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ بعْض أصْحابنا عنْ عبْد اللّه بْن الْقاسم عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ أمير الْمؤْمنين ع ضرب رجلا تزوّج امْرأة في نفاسها الْحدّ
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّه يحْتمل أنْ يكون إنّما أقام عليْه الْحدّ لأنّه واقعها قبْل خروجها منْ دم النّفاس دون أنْ يكون أقام عليْه الْحدّ لأنّه تزوّج بها و الّذي يدلّ على ذلك أنّ راوي هذا الْحديث و هو عبْد اللّه بْن سنان روى مثْل الْخبر الْأوّل
3- روى محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى بإسْناده عنْ عبْد اللّه بْن سنان و روى محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس بْن عبْد الرّحْمن عن ابْن أذيْنة و ابْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمرْأة تضع أ يحلّ لها أنْ تتزوّج قبْل أنْ تطْهر قال إذا وضعتْ تتزوّج و ليْس لزوْجها أنْ يدْخل بها حتّى تطْهر
و يحْتمل أنْ يكون إنّما أقام عليْه الْحدّ لأنّها كانتْ بعْد في عدّة منْ زوْجها الّذي مات عنْها لأنّ منْ هذه صورتها تحْتاج أنْ تعْتدّ بأبْعد الْأجليْن فإنْ وضعتْ قبْل انْقضاء الْعدّة احْتاجتْ أنْ تسْتوْفي أرْبعة أشْهر و عشْرا و إنْ مضتْ لها أرْبعة أشْهر و عشْرا انْتظرتْ وضْعها بعْد ذلك يدلّ على ذلك
4- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْفضْل الْهاشميّ عنْ بعْض مشيخته قال قال أبو عبْد اللّه ع قضى أمير الْمؤْمنين ع في امْرأة توفّي عنْها زوْجها و هي حبْلى فولدتْ قبْل أنْ تمْضي أرْبعة أشْهر و عشْرا و تزوّجتْ قبْل أنْ تكْمل الْأرْبعة أشْهر و الْعشْر فقال أرى أنْ يطلّقها ثمّ لا يخْطبها حتّى يمْضي آخر الْأجليْن فإنْ شاء موالي الْمرْأة أنْكحوها و إنْ شاءوا أمْسكوها و ردّوا عليْه ماله
124- باب تزْويج الْمريض
1- الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ عنْ زرارة عنْ أحدهما ع قال ليْس للْمريض أنْ يطلّق و له أنْ يتزوّج فإنْ تزوّج و دخل بها فجائز و إنْ لمْ يدْخلْ بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهْر لها و لا ميراث
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن عيسى عنْ أبي الْمغْراء عنْ سماعة عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يحْضره الْموْت فيبْعث إلى جاره فيزوّجه ابْنته على ألْف درْهم أ يجوز نكاحه قال نعمْ
فلا ينافي الرّواية الْأولى لأنّ الْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه دخل بها لأنّه متى كان كذلك كان الْعقْد صحيحا على ما فصّل في الْخبر الْأوّل و متى لمْ يدْخلْ بها و مات كان الْعقْد باطلا