171- باب دية الشّفتيْن
1- الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي جميلة عنْ أبان بْن تغْلب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في الشّفة السّفْلى ستّة آلاف و في الْعلْيا أرْبعة آلاف لأنّ السّفْلى تمْسك الْماء
2- و روى ظريف بْن ناصح في كتابه مثْل ذلك
3- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال قال أبو عبْد اللّه ع الشّفتان الْعلْيا و السّفْلى سواء في الدّية
فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّه يمْكن أنْ يكون الْمراد بالتّسْوية بيْنهما في وجوب الدّية لا في مقْدارها فيكونان متساوييْن منْ حيْث يجب لكلّ واحد منْهما دية ما و إنْ تفاضلا في الْمقْدار
172- باب ديات الْأسْنان
1- الْحسن بْن محْبوب عنْ هشام بْن سالم عنْ زياد بْن سوقة عن الْحكم بْن عتيْبة قال قلْت لأبي جعْفر ع إنّ بعْض النّاس في فيه اثْنتان و ثلاثون سنّا و بعْضهمْ له ثماني و عشْرون سنّا فعلى كمْ تقْسم دية الْأسْنان فقال الْخلْقة إنّما هي ثماني و عشْرون سنّا اثْنتا عشْرة في مقاديم الْفم و ستّ عشْرة في مواخيره فعلى هذا قسمتْ دية الْأسْنان فدْية كلّ سنّ من الْمقاديم إذا كسرتْ حتّى تذْهب فإنّ ديته خمْس مائة درْهم و هي اثْنتا عشْرة سنّا ستّة آلاف درْهم و في كلّ سنّ من الْمواخير مائتان و خمْسون درْهما و هي ستّ عشْرة سنّا فديتها أرْبعة آلاف درْهم فجميع دية الْمقاديم و الْمواخير من الْأسْنان عشرة آلاف درْهم و إنّما وضعت الدّية على هذا فما زاد على ثماني و عشْرين سنّا فلا دية له و ما نقص فلا دية له هكذا وجدْناه في كتاب عليّ ع
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْأسْنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمْسمائة درْهم
3- و ما رواه أحْمد بْن أبي عبْد اللّه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عن الْأسْنان فقال هي في الدّية سواء
4- و ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن سنان عن الْعلاء ابْن الْفضيْل عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال السّنّ من الثّنايا و الْأضْراس سواء نصْف الْعشْر
5- و ما رواه الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ ظريف عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في السّنّ خمْس من الْإبل أدْناها و أقْصاها و هو نصْف عشْر الدّية
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على الْأسْنان الّتي هي الْمقاديم دون الْمواخير لأنّها هي الْمتساوية في وجوب الدّية في كلّ واحد منْها خمْسمائة حسب ما فصّل في الرّواية الْأولى و ينْبغي أنْ يبْنى الْمجْمل على الْمفصّل لما بيّنّاه في غيْر موْضع و لوْ لمْ يكن الْمراد ما قلْناه لكانت الدّية تزيد على الدّية الْكاملة إذا أوجب في كلّ سنّ خمْسمائة لأنّ جميعها ثماني و عشْرون سنّا و ذلك لا يذْهب إليْه أحد
- فأمّا ما رواه النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع الْأسْنان إحْدى و ثلاثون ثغْرة في كلّ ثغْرة ثلاثة أبْعرة و خمس بعير
فالْوجْه في هذه الرّواية أنْ نحْملها على التّقيّة لأنّها موافقة لمذْهب بعْض الْعامّة و لسْنا نعْمل به
173- باب السّنّ إذا ضربتْ فاسْودّتْ و لمْ تقعْ
1- أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال السّنّ إذا ضربت انْتظر بها سنة فإنْ وقعتْ أغْرم الضّارب خمْسمائة درْهم و إنْ لمْ تقعْ و اسْودّتْ أغْرم ثلثيْ ديتها
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم و غيْره عنْ أبان عنْ بعْض أصْحابه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان أمير الْمؤْمنين ع يقول إذا اسْودّت الثّنيّة جعل فيها الدّية
فالْوجْه في هذه الرّواية أنْ نحْملها على التّفْصيل الّذي ذكرْناه في الرّواية الْأولى منْ إيجاب ثلثي الدّية فيها دون الدّية الْكاملة
174- باب دية الْإصْبع إذا شلّتْ
1- سهْل بْن زياد عن ابْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عن الْفضيْل بْن يسار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الذّراع إذا ضرب فانْكسر منْه الزّنْد قال فقال إذا يبستْ منْه الْكفّ فشلّتْ أصابع الْكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثي الدّية دية الْيد و إنْ شلّتْ بعْض الْأصابع و بقي بعْض فإنّ في كلّ إصْبع شلّتْ ثلثيْ ديتها قال و كذلك الْحكْم في السّاق و الْقدم إذا شلّتْ أصابع الْقدم
2- فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْإصْبع عشْر الدّية إذا قطعتْ منْ أصْلها أوْ شلّتْ قال و سألْته عن الْأصابع أ سواء هنّ في الدّية قال نعمْ قال و سألْته عن الْأسْنان فقال ديتهنّ سواء
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا فعل بالْإصْبع ما تشلّ عنْده فتسْتحقّ بذلك ثلثيْ ديتها و إذا قطعتْ بعْد ذلك كان فيها ثلث الدّية فيصير دية كاملة لها و ذلك لا ينافي التّفْصيل الّذي تضمّنه الْخبر الْأوّل
175- باب دية الْأصابع
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْأصابع أ سواء هنّ في الدّية قال نعمْ
2- أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أصابع الْيديْن و الرّجْليْن سواء في الدّية في كلّ إصْبع عشْر من الْإبل و في الظّفر خمْسة دنانير
3- الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عن الْأصابع هلْ لبعْضها على بعْض فضْل في الدّية فقال هنّ سواء في الدّية
- عنْه عن الْقاسم عنْ عليّ عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في الْأصابع في كلّ إصْبع عشْر من الْإبل
قال محمّد بْن الْحسن هذه الرّوايات متّفقة غيْر مخْتلفة و قدْ روى ظريف بْن ناصح في روايته أنّ الْأصابع متساوية إلّا الْإبْهام فإنّ لها دية مفْردة و هي أنّ لها ثلث دية الْيد و ثلثي الدّية بيْن الْأصابع الْأرْبع بالسّواء و قدْ أوْردْنا روايته على وجْهها في كتابنا الْكبير و يجوز أنْ نحْمل هذه الرّوايات على هذا التّفْصيل و أمّا ما تضمّن رواية أبي بصير و عبْد اللّه بْن سنان أنّ في كلّ إصْبع عشْرا من الْإبل يجوز أنْ يكون منْ كلام الرّاوي و هو أنّه لمّا سمع أنّ الْأصابع سواء في الدّية ففسّر هو لكلّ إصْبع عشْر من الْإبل و لمْ يعْلمْ أنّ هذا الْحكْم يخْتصّ بالْأصابع الْأرْبعة و إنّما قلْنا هذا ليكون الْعمل على جميع الْأخْبار دون إطْراح شيْء منْها
176- باب دية نقْصان الْحروف من اللّسان
1- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا ضرب الرّجل على رأْسه فثقل لسانه عرض عليْه حروف الْمعْجم فما لمْ يفْصحْ من الْكلام كانت الدّية بقصاص منْ ذلك
2- عنْه عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في رجل ضرب غلاما على رأْسه فذهب بعْض لسانه و أفْصح ببعْض الْكلام و لمْ يفْصحْ ببعْض فأقْرأه الْمعْجم فقسم الدّية عليْه فما أفْصح به طرحه و ما لمْ يفْصحْ به ألْزمه إيّاه
3- عنْه عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال فإذا ضرب الرّجل على رأْسه فثقل لسانه عرضتْ عليْه حروف الْمعْجم فما لمْ يفْصحْ به منْها يؤدّى منْه بقدْر ذلك من الْمعْجم يقام أصْل الدّية على الْمعْجم كلّه ثمّ يعْطى بحساب ما لمْ يفْصحْ به منْها و هي تسْعة و عشْرون حرْفا
4- أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل ضرب رجلا في رأْسه فثقل لسانه أنّه يعْرض عليْه حروف الْمعْجم كلّها ثمّ يعْطى ديته بحصّته ما لمْ يفْصحْ به منْها
5- النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أتي أمير الْمؤْمنين ع برجل ضرب فذهب بعْض كلامه و بقي بعْض كلامه فجعل ديته على حروف الْمعْجم ثمّ قال تكلّمْ بالْمعْجم فما نقص منْ كلامه فبحساب ذلك و الْمعْجم ثمان و عشْرون حرْفا فجعل ثمانية و عشْرين جزْءا فما نقص منْ ذلك فبحساب ذلك
6- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى و الصّفّار جميعا عن الْعبيْديّ عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له رجل طرق بغلام طرْقة فقطع بعْض لسانه فأفْصح ببعْض و لمْ يفْصحْ ببعْض قال يقْرأ الْمعْجم فما أفْصح به طرح من الدّية و ما لمْ يفْصحْ به ألْزم الدّية قال قلْت فكيْف هو قال على حساب الْجمّل ألف ديته واحد و الْباء ديتها اثْنان و الْجيم ثلاثة و الدّال أرْبعة و الْهاء خمْسة و الْواو ستّة و الزّاي سبْعة و الْحاء ثمانية و الطّاء تسْعة و الْياء عشرة و الْكاف عشْرون و اللّام ثلاثون و الْميم أرْبعون و النّون خمْسون و السّين ستّون و الْعيْن سبْعون و الْفاء ثمانون و الصّاد تسْعون و الْقاف مائة و الرّاء مائتان و الشّين ثلاثمائة و التّاء أرْبعمائة و كلّ حرْف يزيد بعْد هذا منْ أ ب ت ث له مائة درْهم
فما تضمّن هذا الْخبر منْ تفْصيل دية الْحروف يجوز أنْ يكون منْ كلام بعْض الرّواة منْ حيْث سمعوا أنّه قال تفرّق ذلك على حروف الْجمّل ظنّوا أنّه على ما يتعارفه الْحساب منْ ذلك و لمْ يكن الْقصْد ذلك و إنّما كان الْمراد أنْ يقْسم على الْحروف كلّها أجْزاء متساوية كلّ حرْف جزْءا منْ جمْلتها على ما فصّل السّكونيّ في روايته و غيْره و لوْ كان الْأمْر على ما تضمّنتْه هذه الرّواية لما اسْتكْملت الْحروف كلّها الدّية على الْكمال لأنّ ذلك لا يبْلغ الدّية كاملة إنْ حسبْناها على الدّراهم و إنْ حسبْناها على الدّنانير تضاعفت الدّية و كلّ ذلك فاسد فينْبغي أنْ يكون الْعمل على ما تقدّم من الْأخْبار إنْ شاء اللّه
177- باب منْ وطئ جارية فأفْضاها
1- الْحسن بْن محْبوب عن الْحارث بْن محمّد بْن النّعْمان صاحب الطّاق عنْ بريْد الْعجْليّ عنْ أبي جعْفر ع في رجل افْتضّ جاريته يعْني امْرأته فأفْضاها قال عليْه الدّية إنْ كان دخل بها قبْل أنْ تبْلغ تسْع سنين قال فإنْ أمْسكها و لمْ يطلّقْها فلا شيْء عليْه و إنْ كان دخل بها و لها تسْع سنين فلا شيْء عليْه إنْ شاء أمْسك و إنْ شاء طلّق
2- فأمّا ما رواه ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفْضاها قال عليْه الْإجْراء عليْها ما دامتْ حيّة
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّا نحْمل هذا الْخبر على منْ وطئها بعْد التّسْع سنين فإنّه لا يكون عليْه الدّية و إنّما يلْزمه الْإجْراء عليْها ما دامتْ حيّة لأنّها لا تصْلح لرجل و لا ينافي هذا التّأْويل قوْله في الْخبر الْأوّل إنْ شاء طلّق و إنْ شاء أمْسك إذا كان الدّخول بعْد تسْع سنين لأنّه قدْ ثبت له الْخيار بيْن إمْساكها و طلاقها و لا يجب عليْه واحد منْهما و إنْ كان يلْزمه النّفقة عليْها على كلّ حال لما قدّمْناه و أمّا الْخبر الّذي
3- رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا خطب الرّجل الْمرْأة فدخل بها قبْل أنْ تبْلغ تسْع سنين فرّق بيْنهما و لمْ تحلّ له أبدا
فلا ينافي ما تضمّنه خبر بريْد منْ قوْله فإنْ أمْسكها و لمْ يطلّقْها فلا شيْء عليْه لأنّ الْوجْه فيه أنْ نحْمله على أنّ الْمرْأة إذا اخْتارت الْمقام معه و اخْتار هو أيْضا ذلك و رضيتْ بذلك عن الدّية كان جائزا و لا يجوز له وطْؤها على حال على ما تضمّنه الْخبر الْأخير حتّى نعْمل بالْأخْبار كلّها
4- و أمّا ما رواه الصّفّار عنْ إبْراهيم بْن هاشم عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع أنّ رجلا أفْضى امْرأة فقوّمها قيمة الْأمة الصّحيحة و قيمتها مفْضاة ثمّ نظر ما بيْن ذلك فجعلها منْ ديتها و جبر الزّوْج على إمْساكها
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب كثير من الْعامّة
178- باب دية منْ قطع رأْس الْميّت
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن الْحسن بْن موسى عنْ محمّد بْن الصّبّاح عنْ بعْض أصْحابنا قال أتى الرّبيع أبا جعْفر الْمنْصور و هو خليفة في الطّواف فقال يا أمير الْمؤْمنين مات فلان موْلاك الْبارحة فقطع فلان موْلاك رأْسه بعْد موْته قال فاسْتشاط و غضب قال فقال لابْن شبْرمة و ابْن أبي ليْلى و عدّة من الْقضاة و الْفقهاء ما تقولون في هذا فكلّ قال ما عنْدنا في هذا شيْء قال فجعل يردّد الْمسْألة و يقول أقْتله أمْ لا فقالوا ما عنْدنا في هذا شيْء و لكنْ قدْ قدم رجل السّاعة فإنْ كان عنْد أحد شيْء فعنْده الْجواب في هذا و هو جعْفر بْن محمّد و قدْ دخل الْمسْعى فقال للرّبيع اذْهبْ إليْه فقلْ له لوْ لا معْرفتنا بشغل ما أنْت فيه لسألْناك أنْ تأْتينا و لكنْ أجبْنا في كذا و كذا قال فأتاه الرّبيع و هو على الْمرْوة فأبْلغه الرّسالة فقال أبو عبْد اللّه ع قدْ ترى شغل ما أنا فيه و عنْدك الْفقهاء و الْعلماء فسلْهمْ قال فقال له قدْ سألْتهمْ و لمْ يكنْ عنْدهمْ فيه شيْء قال فردّه إليْه فقال أسْألك إلّا ما أجبْتنا فيه فليْس عنْد الْقوْم في هذا شيْء فقال له أبو عبْد اللّه ع حتّى أفْرغ ممّا أنا فيه قال فلمّا فرغ جلس في جانب الْمسْجد الْحرام فقال للرّبيع اذْهبْ فقلْ له عليْه مائة دينار و قال فأبْلغه ذلك فقالوا له فسلْه كيْف صار عليْه مائة دينار فقال أبو عبْد اللّه ع في النّطْفة عشْرون دينارا و في الْعلقة عشْرون و في الْمضْغة عشْرون دينارا و في الْعظْم عشْرون دينارا و في اللّحْم عشْرون دينارا ثمّ أنْشأْناه خلْقا آخر و هذا هو ميّت بمنْزلته قبْل أنْ ينْفخ فيه الرّوح في بطْن أمّه جنينا قال فرجع إليْهمْ فأخْبرهم الْجواب فأعْجبهمْ ذلك قال و قالوا ارْجعْ إليْه فاسْألْه الدّنانير لمنْ هي لورثته أمْ لا فقال أبو عبْد اللّه ع ليْس لورثته فيها شيْء إنّما هذا شيْء صار إليْه فييده بعْد موْته يحجّ بها عنْه أوْ تصيّر في سبيل منْ سبل الْخيْر قال فزعم الرّجل أنّهمْ ردّدوا الرّسول فأجابه فيها أبو عبْد اللّه ع ستّا و ثلاثين مسْألة و لمْ يحْفظ الرّجل إلّا قدْر هذا الْجواب
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ غيْر واحد منْ أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قطْع رأْس الْميّت أشدّ منْ قطْع رأْس الْحيّ
- و ما رواه ابْن أبي عميْر و صفْوان عنْ رجالهمْ قال قال أبو عبْد اللّه ع أبى اللّه أنْ يظنّ بالْمؤْمن إلّا خيْرا و كسْرك عظامه حيّا و ميّتا سواء
4- محمّد بْن أبي عميْر عنْ مسْمع كرْدين قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل كسر عظْم ميّت قال فقال حرْمته ميّتا أعْظم منْ حرْمته و هو حيّ
فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْخبر الْأوّل لأنّه ليْس في شيْء منْها أنّ حرْمته ميّتا كحرْمته حيّا في وجوب الدّية الْكاملة على منْ قطع رأْسه و يجوز أنْ يكون الْمراد بذلك ما تعلّق به من اسْتحْقاق الْعقاب على ذلك كما يسْتحقّه لوْ فعل بحيّ
5- و أمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ يحْيى بْن الْمبارك عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ أبي جميلة و إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت ميّت قطع رأْسه قال عليْه الدّية قلْت فمنْ يأْخذ ديته قال الْإمام هذا للّه و إنْ قطعتْ يمينه أوْ شيْء منْ جوارحه فعليْه الْأرْش للْإمام
6- عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي نجْران و محمّد بْن سنان عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل قطع رأْس الْميّت قال عليْه الدّية لأنّ حرْمته ميّتا كحرْمته و هو حيّ
7- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن سنان عمّنْ أخْبره عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل قطع رأْس رجل ميّت قال عليْه الدّية فإنّ حرْمته ميّتا كحرْمته و هو حيّ
8- و ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي نجْران عنْ محمّد بْن سنان عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل قطع رأْس الْميّت قال عليْه الدّية لأنّ حرْمته ميّتا كحرْمته و هو حيّ
فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْخبر الّذي قدّمْناه لأنّه ليْس في ظاهرها أنّ عليْه الدّية الّتي هي دية النّفْس أوْ دية الْجنين و إذا لمْ يكنْ ذلك فيها حملْناها على أنّ ذلك دية الْجنين و الّذي يدلّ على ذلك
9- ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ محمّد بْن حفْص عن الْحسيْن بْن خالد و رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن أشْيم عن الْحسيْن بْن خالد قال سألْت أبا الْحسن ع فقلْت إنّا روّينا عنْ أبي عبْد اللّه ع حديثا أحبّ أنْ أسْمعه منْك فقال و ما هو فقلْت بلغني أنّه قال في رجل قطع رأْس رجل ميّت قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه حرّم من الْمسْلم ميّتا ما حرّم منْه حيّا فمنْ فعل بميّت ما يكون في ذلك اجْتياح نفْس الْحيّ فعليْه الدّية فقال صدق أبو عبْد اللّه ع هكذا قال رسول اللّه ص قلْت منْ قطع رأْس رجل ميّتا أوْ شقّ بطْنه أوْ فعل به ما يكون في ذلك الْفعْل اجْتياح نفْس الْحيّ فعليْه الدّية دية النّفْس كاملة فقال لا ثمّ أشار إليّ بإصْبعه الْخنْصر فقال لي ليْس لهذه دية فقلْت بلى قال فتراه دية النّفْس فقلْت لا قال صدقْت فقلْت له و ما دية هذا إذا قطع رأْسه و هو ميّت فقال ديته دية الْجنين في بطْن أمّه قبْل أنْ ينْشأ فيه الرّوح و ذلك مائة دينار قال فسكتّ و سرّني ما أجابني فيه فقال لم لا تسْتوْفي مسْألتك فقلْت ما عنْدي فيها أكْثر ممّا أجبْتني به إلّا أنْ يكون شيْء لا أعْرفه قال دية الْجنين إذا ضربتْ أمّه فسقط منْ بطْنها قبْل أنْ ينْشأ فيه الرّوح مائة دينار و هي لورثته و إنّ دية هذا إذا قطع رأْسه أوْ شقّ بطْنه فليْس هي لورثته إنّما هي له دون الْورثة فقلْت و ما الْفرْق بيْنهما فقال إنّ الْجنين مسْتقْبل مرْجوّ نفْعه و إنّ هذا قدْ مضى فذهبتْ منْفعته فلمّا مثّل به بعْد موْته صارتْ ديته بتلْك الْمثْلة له لا لغيْره يحجّ بها عنْه و يفْعل بها منْ أبْواب الْبرّ و الْخيْر منْ صدقة أوْ غيْرها قلْت فإنْ أراد رجل أنْ يحْفر له ليغْسله في الْحفْرة فيبْتدر الرّجل ممّا يحْفر فدير به فمالتْ مسْحاته منْ يده فأصاب بطْنه فشقّه فما عليْه فقال إذا كان هكذا فهو خطأ فكفّارته عتْق رقبة أوْ صيام شهْريْن متتابعيْن أوْ صدقة على ستّين مسْكينا مدّ لكلّ مسْكين بمدّ النّبيّ ص
179- باب دية الْجنين
1- محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ صالح بْن عقْبة عنْ سليْمان بْن صالح عنْ أبي عبْد اللّه ع في النّطْفة عشْرون دينارا و في الْعلقة أرْبعون دينارا و في الْمضْغة ستّون دينارا و في الْعظْم ثمانون دينارا فإذا كسي اللّحْم فمائة دينار ثمّ هي مائة حتّى يسْتهلّ فإذا اسْتهلّ فالدّية كاملة
2- عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عمّنْ ذكره عنْ أبي عبْد اللّه ع قال دية الْجنين إذا تمّ مائة دينار فإذا أنْشئ فيه الرّوح فديته ألْف دينار أوْ عشْرة آلاف درْهم إنْ كان ذكرا و إنْ كان أنْثى فخمْسمائة دينار و إنْ قتلت الْمرْأة و هي حبْلى و لمْ يدْر أ ذكر هو أمْ أنْثى فدية الْولد نصْفان نصْف دية الذّكر و نصْف دية الْأنْثى و ديتها كاملة
3- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن فضّال و محمّد بْن عيسى عنْ يونس جميعا قال عرضْنا كتاب الْفرائض عنْ أمير الْمؤْمنين ع على أبي الْحسن فقال هو صحيح فكان ممّا فيه أنّ أمير الْمؤْمنين ع جعل دية الْجنين مائة دينار فإذا أنْشئ فيه خلْق آخر و هو الرّوح فهو حينئذ نفْس ألْف دينار دية كاملة إنْ كان ذكرا و إنْ كان أنْثى فخمْسمائة دينار و إنْ قتلت الْمرْأة و هي حبْلى متمّ فلمْ يسْقطْ ولدها و لمْ يعْلمْ أ ذكر هو أمْ أنْثى و لمْ يعْلمْ أ بعْدها مات أوْ قبْلها فديته نصْفان نصْف دية الذّكر و نصْف دية الْأنْثى و دية الْمرْأة كاملة بعْد ذلك
و قدْ أوْردْنا أحاديث مشْروحة في تفْصيل دية الْجنين في كتابنا الْكبير منْ أرادها وقف عليْها منْ هناك
4- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عن ابْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع إنْ ضرب رجل امْرأة حبْلى فألْقتْ ما في بطْنها ميّتا فإنّ عليْه غرّة عبْد أوْ أمة يدْفعه إليْها
5- عليّ عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قضى رسول اللّه ص في جنين الْهلاليّة حيْث رميتْ بالْحجر فألْقتْ ما في بطْنها غرّة عبْد أوْ أمة
6- عنْه عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ داود بْن فرْقد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال جاءت امْرأة فاسْتعْدتْ على أعْرابيّ قدْ أفْزعها فألْقتْ جنينا فقال الْأعْرابيّ لمْ يهلّ و لمْ يصحْ و مثْله يطلّ فقال النّبيّ ص اسْكتْ سجّاعة عليْك غرّة وصيف عبْد أوْ أمة
7- الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ رجلا جاء إلى النّبيّ ص و قدْ ضرب امْرأة حبْلى فأسْقطتْ سقْطا ميّتا فأتى زوْج الْمرْأة النّبيّ ص فاسْتعْدى عليْه فقال الضّارب يا رسول اللّه ما أكل و لا شرب و لا اسْتهلّ و لا صاح و لا اسْتبْشر فقال النّبيّ ص إنّك رجل سجّاعة فقضى فيه رقبة
8- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عنْ أبي عبيْدة و الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عنْ رجل قتل امْرأة خطأ و هي على رأْس الْولد تمْخض قال عليْه خمْسمائة ألْف درْهم و عليْه دية الّذي في بطْنها غرّة وصيف أوْ وصيفة أوْ أرْبعون دينارا
فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْأخْبار الْأوّلة محْمولة على جنين قدْ كمل و تمّ غيْر أنّه لمْ تلجْه الرّوح و هذه محْمولة على امْرأة تطْرح علقة أوْ مضْغة فتكون دية ذلك غرّة عبْد أوْ أمة و الّذي يدلّ على ذلك
9- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ أبي عبيْدة عنْ أبي عبْد اللّه ع في امْرأة شربتْ دواء و هي حامل لتطْرح ولدها فألْقتْ ولدها قال إنْ كان له عظْم قدْ نبت عليْه اللّحْم و شقّ له السّمْع و الْبصر فإنّ عليْها دية تسلّمها إلى أبيه قال و إنْ كان جنينا علقة أوْ مضْغة فإنّ عليْها أرْبعين دينارا أوْ غرّة تسلّمها إلى أبيه قلْت فهي لا ترث منْ ولدها منْ ديته قال لا لأنّها قتلتْه
و لا ينافي هذا التّأْويل رواية الْحلبيّ و أبي عبيْدة منْ أنّ الْمرْأة كانتْ تمْخض لأنّه لا يمْتنع لأنّها كانتْ تمْخض و إنْ كان الْولد غيْر تامّ بأنْ يكون سقْطا فلا اعْتراض بذلك على حال و يمْكن أنْ تحْمل هذه الرّوايات على ضرْب من التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب كثير من الْعامّة و قدْ روي ذلك عن النّبيّ صلّى اللّه عليْه و آله الطّاهرين