248- باب تقْديم النّوافل يوْم الْجمعة قبْل الزّوال
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى و غيْره عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر قال قال أبو الْحسن ع الصّلاة النّافلة يوْم الْجمعة ستّ ركعات صدْر النّهار و ستّ ركعات عنْد ارْتفاعه و ركْعتان إذا زالت الشّمْس ثمّ تصلّي الْفريضة ثمّ صلّ بعْدها ستّ ركعات
2- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عن الْحسيْن بْن الْمخْتار عنْ عليّ بْن عبْد الْعزيز عنْ مراد بْن خارجة قال قال أبو عبْد اللّه ع أمّا أنا فإذا كان يوْم الْجمعة و كانت الشّمْس من الْمشْرق مقْدارها من الْمغْرب في وقْت صلاة الْعصْر صلّيْت ستّ ركعات فإذا انْتفخ النّهار صلّيْت ستّ ركعات فإذا زاغت الشّمْس أوْ زالتْ صلّيْت ركْعتيْن ثمّ صلّيْت الظّهْر ثمّ صلّيْت بعْدها ستّا
3- عنْه عنْ يعْقوب بْن يقْطين عن الْعبْد الصّالح ع قال سألْته عن التّطوّع في يوْم الْجمعة قال إذا أردْت أنْ تتطوّع يوْم الْجمعة في غيْر سفر صلّيْت ستّ ركعات ارْتفاع النّهار و ستّ ركعات قبْل نصْف النّهار و ركْعتيْن إذا زالت الشّمْس قبْل الْجمعة و ستّ ركعات بعْد الْجمعة
و قدْ روي أنّه يجوز أنْ يصلّي مثْل ما يصلّي سائر الْأيّام
4- روى ذلك الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ هشام بْن سالم عنْ سليْمان بْن خالد قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع النّافلة يوْم الْجمعة قال ستّ ركعات قبْل زوال الشّمْس و ركْعتان عنْد زوالها و الْقراءة في الْأولى بالْجمعة و في الثّانية بالْمنافقين و بعْد الْفريضة ثمان ركعات
قال محمّد بْن الْحسن رحمه اللّه و الْأخْذ بالرّوايات الْأوّلة أفْضل يدلّ على ذلك أيْضا
5- ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر قال سألْت أبا الْحسن ع عن التّطوّع يوْم الْجمعة قال ستّ ركعات في صدْر النّهار و ستّ ركعات قبْل الزّوال و ركْعتان إذا زالت الشّمْس و ستّ ركعات بعْد الْجمعة فذلك عشْرون ركْعة سوى الْفريضة
و الّذي أعْمل عليْه و أفْتي به أنّ تقْديم النّوافل كلّها يوْم الْجمعة على ما قبْل الزّوال أفْضل يدلّ على ذلك
6- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن عنْ أبيه عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع عن النّافلة الّتي تصلّى يوْم الْجمعة قبْل الْجمعة أفْضل أوْ بعْدها قال قبْل الصّلاة
7- أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عنْ سعْد بْن سعْد الْأشْعريّ عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال سألْته عن الصّلاة يوْم الْجمعة كمْ ركْعة هي قبْل الزّوال قال ستّ ركعات بكْرة و ستّ بعْد ذلك اثْنتا عشْرة ركْعة و ستّ بعْد ذلك ثماني عشْرة ركْعة و ركْعتان بعْد الزّوال فهذه عشْرون ركْعة و ركْعتان بعْد الْعصْر فهذه ثنْتان و عشْرون ركْعة
و أيْضا فإنّه إذا وردت الرّوايات الْأوّلة بجواز تقْديم النّوافل في صدْر النّهار فالْعمل بها أوْلى و أفْضل لأنّ الْإنْسان لا يأْمن من الاخْترام فيكون قدْ تعجّل ما له فيه ثواب و فضْل
8- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ عليّ بْن النّعْمان عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ عقْبة بْن مصْعب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع فقلْت أيّما أفْضل أقدّم الرّكعات يوْم الْجمعة أوْ أصلّيها بعْد الْفريضة فقال لا بلْ تصلّيها بعْد الْفريضة
9- و ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن سنان عن ابْن مسْكان عنْ سليْمان بْن خالد قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أقدّم يوْم الْجمعة شيْئا منْ ركعات قال نعمْ ستّ ركعات قلْت فأيّهما أفْضل أقدّم الرّكعات يوْم الْجمعة أوْ أصلّيها بعْد الْفريضة قال تصلّيها بعْد الْفريضة أفْضل
فلا ينافي هذان الْخبران ما قدّمْناه و قلْنا إنّه هو الْأفْضل لأنّ الْوجْه فيهما أنْ نحْملهما على أنّه إذا زالت الشّمْس فتأْخير النّوافل أفْضل منْ تقْديمها و إنّما يكون التّقْديم أفْضل ما لمْ تزل الشّمْس و يدْخلْ وقْت الْفريضة فإنّه إذا زالتْ ينْبغي أنْ يبْدأ بالْفرْض في هذا الْيوْم دون النّوافل و الّذي يدلّ على ذلك
10- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن سنان عن ابْن مسْكان عنْ عبْد الرّحْمن بْن عجْلان قال قال أبو جعْفر ع إذا كنْت شاكّا في الزّوال فصلّ الرّكْعتيْن و إذا اسْتيْقنْت الزّوال فصلّ الْفريضة
11- عنْه عنْ محمّد بْن سنان عن ابْن مسْكان عن ابْن أبي عميْر و فضالة عنْ حسيْن عن ابْن أبي عميْر قال حدّثني أنّه سأله عن الرّكْعتيْن اللّتيْن عنْد الزّوال يوْم الْجمعة قال فقال أمّا أنا فإذا زالت الشّمْس بدأْت بالْفريضة
12- عنْه عنْ فضالة عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا صلاة نصْف النّهار إلّا يوْم الْجمعة
13- عنْه عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ إسْماعيل بْن عبْد الْخالق قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ وقْت الظّهْر فقال بعْد الزّوال بقدم أوْ نحْو ذلك إلّا في يوْم الْجمعة أوْ في السّفر فإنّ وقْتها حين تزول الشّمْس
و لا ينافي هذا الْخبر
14- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ أبي بصير قال دخلْت على أبي عبْد اللّه ع في يوْم جمعة و قدْ صلّيْت الْجمعة و الْعصْر فوجدْته قدْ باهى يعْني من الْباه أيْ جامع فخرج إليّ في ملْحفته ثمّ دعا جاريته فأمرها أنْ تضع له ماء تصبّه عليْه فقلْت له أصْلحك اللّه ما اغْتسلْت فقال ما اغْتسلْت بعْد و لا صلّيْت فقلْت له قدْ صلّيْت الظّهْر و الْعصْر جميعا قال لا بأْس
لأنّه لا يمْتنع أنْ يكون ع إنّما أخّر الظّهْر عنْ وقْت الزّوال لعذْر كان به و إنّما يجب عنْد الزّوال إذا لمْ يمْنعْ مانع من الْموانع و يدلّ على جواز تقْديم النّوافل أيْضا
15- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ موسى بْن بكْر عنْ زرارة عنْ عمر بْن حنْظلة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال صلاة التّطوّع يوْم الْجمعة إنْ شئْت منْ أوّل النّهار و ما تريد أنْ تصلّيه بعْد الْجمعة فإنْ شئْت عجّلْته فصلّيْته منْ أوّل النّهار أيّ النّهار شئْت قبْل أنْ تزول الشّمْس
16- أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن عن النّضْر عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ سعيد الْأعْرج قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ صلاة النّافلة يوْم الْجمعة فقال ستّ عشْرة ركْعة قبْل الْعصْر ثمّ قال و كان عليّ ع يقول ما زاد فهو خيْر و قال إنْ شاء رجل أنْ يجْعل منْها ستّ ركعات في صدْر النّهار و ستّ ركعات في نصْف النّهار و يصلّي الظّهْر و يصلّي منْها أرْبعة ثمّ يصلّي الْعصْر
249- باب الْقراءة في الْجمعة
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ أبي أيّوب عنْ محمّد بْن مسْلم قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْقراءة في الصّلاة فيها شيْء موقّت قال لا إلّا في الْجمعة يقْرأ فيها بالْجمعة و الْمنافقين
2- عنْه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة عنْ أبي بصير قال قال اقْرأْ في ليْلة الْجمعة الْجمعة و سبّح اسْم ربّك الْأعْلى و في الْفجْر سورة الْجمعة و قلْ هو اللّه أحد و في الْجمعة سورة الْجمعة و الْمنافقين
- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ جميل عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال إنّ اللّه أكْرم بالْجمعة الْمؤْمنين فسنّها رسول اللّه ص بشارة لهمْ و الْمنافقين توْبيخا للْمنافقين و لا ينْبغي ترْكها فمنْ تركها متعمّدا فلا صلاة له
4- الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسيْن بْن عبْد الْملك الْأحْول عنْ أبيه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال منْ لمْ يقْرأْ في الْجمعة بالْجمعة و الْمنافقين فلا جمعة له
قال محمّد بْن الْحسن هذه الْأخْبار كلّها محْمولة على شدّة الاسْتحْباب و التّغْليظ في ترْكه دون أنْ تكون قراءة هاتيْن السّورتيْن شرْطا في صحّة الصّلاة و الّذي يدلّ على ذلك
5- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز و ربْعيّ رفعاه إلى أبي جعْفر ع قال إذا كانتْ ليْلة الْجمعة يسْتحبّ أنْ يقْرأ في الْعتمة سورة الْجمعة و إذا جاءك الْمنافقون و في صلاة الصّبْح مثْل ذلك و في صلاة الْجمعة مثْل ذلك و في صلاة الْعصْر مثْل ذلك
6- و روى محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن عنْ أبيه عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن الْأوّل ع عن الرّجل يقْرأ في صلاة الْجمعة بغيْر سورة الْجمعة متعمّدا قال لا بأْس بذلك
7- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن سهْل الْأشْعريّ عنْ أبيه قال سألْت أبا الْحسن ع عن الرّجل يقْرأ في صلاة الْجمعة بغيْر الْجمعة متعمّدا قال لا بأْس
8- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار عنْ عمر بْن يزيد قال قال أبو عبْد اللّه ع منْ صلّى الْجمعة بغيْر الْجمعة و الْمنافقين أعاد الصّلاة في سفر أوْ حضر
فالْوجْه في هذا الْخبر التّرْغيب في أنْ يجْعل ما صلّى بغيْر الْجمعة و الْمنافقين منْ جمْلة النّوافل و يسْتأْنف الصّلاة ليلْحق فضْل هاتيْن السّورتيْن يبيّن ما ذكرْناه
9- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ يونس عنْ صبّاح بْن صبيح قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل أراد أنْ يصلّي الْجمعة فقرأ بقلْ هو اللّه أحد قال يتمّها ركْعتيْن ثمّ يسْتأْنف
و الّذي يدلّ على ما قلْناه
10- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبي الْفضْل عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ جميل عنْ عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْجمعة في السّفر ما أقْرأ فيهما قال اقْرأْ فيهما بقلْ هو اللّه أحد
فأجاز في هذا الْخبر قراءة قلْ هو اللّه أحد و في الْخبر أنّه يعيد سواء كان في سفر أوْ في حضر فلوْ كان الْمراد غيْر ما ذكرْناه من التّرْغيب لما جوّز له ذلك
11- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول في صلاة الْجمعة لا بأْس بأنْ تقْرأ فيها بغيْر الْجمعة و الْمنافقين إذا كنْت مسْتعْجلا
12- أحْمد بْن محمّد عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ أبان عنْ يحْيى الْأزْرق بيّاع السّابريّ قال سألْت أبا الْحسن ع قلْت رجل صلّى الْجمعة فقرأ سبّح اسْم ربّك الْأعْلى و قلْ هو اللّه أحد قال أجْزأه
- باب الْجهْر بالْقراءة لمنْ صلّى منْفردا أوْ كان مسافرا
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْقراءة يوْم الْجمعة إذا صلّيْت وحْدي أرْبعا أجْهر بالْقراءة فقال نعمْ
2- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ جعْفر بْن بشير عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عمْران الْحلبيّ قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول و سئل عن الرّجل يصلّي الْجمعة أرْبع ركعات يجْهر فيها بالْقراءة فقال نعمْ و الْقنوت في الثّانية
3- الْحسيْن بْن سعيد عنْ عليّ بْن النّعْمان عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ حريز بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال لنا صلّوا في السّفر صلاة الْجمعة جماعة بغيْر خطْبة و اجْهروا بالْقراءة فقلْت إنّه ينْكر عليْنا الْجهْر بها في السّفر فقال اجْهروا بها
4- عنْه عنْ فضالة عن الْحسيْن بْن عبيْد اللّه الْأرّجانيّ عنْ محمّد بْن مرْوان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ صلاة الظّهْر يوْم الْجمعة كيْف نصلّيها في السّفر فقال تصلّيها في السّفر ركْعتيْن و الْقراءة فيها جهْرا
5- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْجماعة يوْم الْجمعة في السّفر قال تصْنعون كما تصْنعون في غيْر يوْم الْجمعة في الظّهْر و لا يجْهر الْإمام فيها بالْقراءة إنّما يجْهر إذا كانتْ خطْبة
6- عنْه عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْته عنْ صلاة الْجمعة في السّفر فقال تصْنعون كما تصْنعون في الظّهْر و لا يجْهر الْإمام فيها بالْقراءة إنّما يجْهر إذا كانتْ خطْبة
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على حال التّقيّة و الْخوْف يدلّ على ذلك
7- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ قوْم في قرْية ليْس لهمْ منْ يجْمع بهمْ أ يصلّون الظّهْر يوْم الْجمعة في جماعة قال نعمْ إذا لمْ يخافوا
251- باب الْقنوت في صلاة الْجمعة
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ حسيْن عنْ أبي أيّوب إبْراهيم بْن عيسى عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع و صفْوان عنْ أبي أيّوب قال حدّثني سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْقنوت في يوْم الْجمعة في الرّكْعة الْأولى
2- عنْه عنْ فضالة عنْ أبان عنْ إسْماعيل الْجعْفيّ عنْ عمر بْن حنْظلة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْقنوت يوْم الْجمعة فقال أنْت رسولي إليْهمْ في هذا إذا صلّيْتمْ في جماعة ففي الرّكْعة الْأولى و إذا صلّيْتمْ وحْدانا ففي الرّكْعة الثّانية
3- عنْه عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ أبي بصير قال الْقنوت في الرّكْعة الْأولى قبْل الرّكوع
4- عليّ بْن مهْزيار عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ معاوية بْن عمّار قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول في قنوت الْجمعة إذا كان إماما قنت في الرّكْعة الْأولى و إنْ كان يصلّي أرْبعا ففي الرّكْعة الثّانية قبْل الرّكوع
5- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ جميل بْن صالح عنْ عبْد الْملك بْن عمْرو قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع قنوت الْجمعة في الرّكْعة الْأولى قبْل الرّكوع و في الثّانية بعْده فقال لي لا قبْل و لا بعْد
6- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ جعْفر بْن بشير عنْ داود بْن الْحصيْن قال سمعْت معمّر بْن أبي رئاب يسْئل أبا عبْد اللّه ع و أنا حاضر عن الْقنوت في الْجمعة فقال ليْس فيها قنوت
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على حال التّقيّة و الّذي يدلّ على ذلك
7- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ أبي أيّوب عنْ أبي بصير قال سأل عبْد الْحميد أبا عبْد اللّه ع و أنا عنْده عن الْقنوت في يوْم الْجمعة فقال في الرّكْعة الثّانية فقال له قدْ حدّثنا بعْض أصْحابنا أنّك قلْت في الرّكْعة الْأولى فقال في الْأخيرة فكان عنْده أناس كثير فلمّا رأى غفْلة منْهمْ قال يا أبا محمّد في الْأولى و الْأخيرة قال قلْت جعلْت فداك قبْل الرّكوع أوْ بعْده قال كلّ الْقنوت قبْل الرّكوع إلّا الْجمعة فإنّ الرّكْعة الْأولى الْقنوت فيها قبْل الرّكوع و الْأخيرة بعْد الرّكوع
252- باب الْعدد الّذين يجب عليْهم الْجمعة
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ ربْعيّ عنْ عمر بْن يزيد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا كانوا سبْعة يوْم الْجمعة فلْيصلّوا في جماعة
2- عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن الْحكم بْن مسْكين عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال تجب الْجمعة على سبْعة نفر من الْمسْلمين و لا تجب على أقلّ منْهم الْإمام و قاضيه و الْمدّعي حقّا و الْمدّعى عليْه و الشّاهدان و الّذي يضْرب الْحدود بيْن يدي الْإمام
3- عليّ بْن مهْزيار عنْ فضالة عنْ أبان بْن عثْمان عنْ أبي الْعبّاس عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أدْنى ما يجْزي في الْجمعة سبْعة أوْ خمْسة أدْناه
قال محمّد بْن الْحسن ليْس بيْن هذيْن الْخبريْن تناقض لأنّ الْفرْض يتعلّق بالْعدد إذا كانوا سبْعة و إذا كان الْعدد خمْسة كان ذلك مسْتحبّا منْدوبا إليْه و لمْ يكنْ فرْضا واجبا فإنْ نقص عن الْخمْسة فلا تنْعقد الْجمعة أصْلا و الّذي يدلّ على ذلك
4- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يجْمع الْقوْم يوْم الْجمعة إذا كانوا خمْسة فما زاد و إنْ كانوا أقلّ منْ خمْسة فلا جمعة لهمْ و الْجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعْذر النّاس فيها إلّا خمْسة الْمرْأة و الْممْلوك و الْمسافر و الصّبيّ و الْمريض
5- عنْه عنْ عثْمان بْن عيسى عن ابْن مسْكان عن ابْن أبي يعْفور عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تكون جمعة ما لمْ يكن الْقوْم خمْسة
6- عليّ عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عن ابْن أذيْنة عنْ زرارة قال كان أبو جعْفر ع يقول لا تكون الْخطْبة و الْجمعة و صلاة ركْعتيْن على أقلّ منْ خمْسة رهْط الْإمام و أرْبعة
253- باب الْقوْم يكونون في قرْية هلْ يجوز لهمْ أنْ يجْمعوا أوْ لا
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عنْ أناس في قرْية هلْ يصلّون الْجمعة جماعة قال يصلّون أرْبعا إذا لمْ يكنْ منْ يخْطب
2- عنْه عنْ فضالة عنْ أبان بْن عثْمان عن الْفضْل بْن عبْد الْملك قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول إذا كان قوْم في قرْية صلّوا الْجمعة أرْبع ركعات فإذا كان لهمْ منْ يخْطب لهمْ جمعوا إذا كانوا خمْسة نفر و إنّما جعلتْ ركْعتيْن لمكان الْخطْبتيْن
3- عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ هشام بْن سالم عنْ زرارة قال حثّنا أبو عبْد اللّه ع على صلاة الْجمعة حتّى ظننْت أنّه يريد أنْ نأْتيه فقلْت نغْدو عليْك فقال لا إنّما عنيْت عنْدكمْ
4- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عن ابْن بكيْر قال حدّثني زرارة عنْ عبْد الْملك عنْ أبي جعْفر ع قال قال مثْلك يهْلك و لمْ يصلّ فريضة فرضها اللّه قال قلْت كيْف أصْنع قال قال صلّوا جماعة يعْني صلاة الْجمعة
5- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ طلْحة بْن زيْد عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال لا جمعة إلّا في مصْر يقام فيه الْحدود
فالْوجْه في هذا الْخبر التّقيّة لأنّه موافق لمذاهب أكْثر الْعامّة و كذلك
6- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر عنْ أبيه عنْ حفْص بْن غياث عنْ جعْفر عنْ أبيه ع قال ليْس على أهْل الْقرى جمعة و لا خروج في الْعيديْن
فالْوجْه فيه أيْضا التّقيّة و يجوز أنْ يكون عنى منْ بعدتْ قرْيته عن الْبلد أكْثر منْ فرْسخيْن و لمْ يكنْ فيهم الْعدد الّذي يجب عليْهم الْجمعة و لا حصلتْ فيهمْ شرائطهمْ
- باب سقوط الْجمعة عمّنْ كان على رأْس أكْثر منْ فرْسخيْن
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عن ابْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْجمعة فقال تجب على منْ كان منْها على رأْس فرْسخيْن فإنْ زاد على ذلك فليْس عليْه شيْء
2- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ بْن السّنْديّ عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ زرارة و محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال تجب الْجمعة على منْ كان منْها على فرْسخيْن
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة قال قال أبو جعْفر ع الْجمعة واجبة على منْ إذا صلّى الْغداة في أهْله أدْرك الْجمعة و كان رسول اللّه ص إنّما يصلّي الْعصْر في وقْت الظّهْر في سائر الْأيّام كيْ إذا قضوا الصّلاة مع رسول اللّه ص رجعوا إلى رحالهمْ قبْل اللّيْل و ذلك سنّة إلى يوْم الْقيامة
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب لأنّ الْفرْض متعلّق بمنْ كان على رأْس فرْسخيْن
255- باب منْ لمْ يدْرك الْخطْبتيْن
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عمّنْ لمْ يدْرك الْخطْبة يوْم الْجمعة فقال يصلّي ركْعتيْن فإنْ فاتتْه الصّلاة فلمْ يدْركْها فلْيصلّ أرْبعا و قال إذا أدْركْت الْإمام قبْل أنْ يرْكع الرّكْعة الْأخيرة فقدْ أدْركْت الصّلاة فإنْ أنْت أدْركْته بعْد ما ركع فهي الظّهْر أرْبع
- الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم عنْ أبان بْن عثْمان عنْ أبي بصير و أبي الْعبّاس الْفضْل بْن عبْد الْملك عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا أدْرك الرّجل ركْعة فقدْ أدْرك الْجمعة فإنْ فاتتْه فلْيصلّ أرْبعا
3- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عن ابْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْجمعة لا تكون إلّا لمنْ أدْرك الْخطْبتيْن
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه لا تكون فاضلة كاملة إلّا لمنْ أدْرك الْخطْبتيْن و لمْ يردْ بذلك نفْي الْإجْزاء حسب ما فصّله في الْخبريْن الْأوّليْن و يزيد ذلك بيانا
4- ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عبْد الرّحْمن الْعرْزميّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا أدْركْت الْإمام يوْم الْجمعة و قدْ سبقك بركْعة فأضفْ إليْها ركْعة أخْرى و اجْهرْ فيها و إنْ أدْركْته و هو يتشهّد فصلّ أرْبعا