155- باب مدّة الْإيلاء الّتي يوقف بعْدها
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يهْجر امْرأته منْ غيْر طلاق و لا يمين سنة لمْ يقْربْ فراشها قال ليأْت أهْله و قال أيّما رجل آلى من امْرأته و الْإيلاء أنْ يقول لا و اللّه لا أجامعك كذا و كذا و يقول و اللّه لأغيظنّك فغاضبها فإنّه يتربّص به أرْبعة أشْهر ثمّ يؤْخذ بعْد الْأرْبعة أشْهر و يوقف فإنْ فاء و الْإيفاء أنْ يصالح أهْله فإنّ اللّه غفور رحيم و إنْ لمْ يفئْ جبر على الطّلاق و لا يقع بيْنهما طلاق حتّى يوقف و إنْ كان أيْضا بعْد الْأرْبعة أشْهر يجْبر على أنْ يفيء أوْ يطلّق
2- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول إذا آلى الرّجل من امْرأته و هو أنْ يقول و اللّه لا أجامعك كذا و كذا و يقول و اللّه لأغيظنّك ثمّ يغاضبها ثمّ يتربّص بها أرْبعة أشْهر فإنْ فاء و الْإيفاء أنْ يصالح أهْله أوْ يطلّق عنْد ذلك و لا يقع بيْنهما طلاق حتّى يوقف فإنْ كان أيْضا بعْد أرْبعة أشْهر حتّى يفيء أوْ يطلّق
3- عنْه عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْإيلاء ما هو فقال هو أنْ يقول الرّجل لامْرأته و اللّه لا أجامعك كذا و كذا و يقول و اللّه لأغيظنّك فيتربّص بها أرْبعة أشْهر ثمّ يؤْخذ فيوقف بعْد الْأرْبعة أشْهر فإنْ فاء و هو أنْ يصالح أهْله فإنّ اللّه غفور رحيم و إنْ لمْ يفئْ أجْبر على أنْ يطلّق فلا يطلّق فيما بيْنهما و لوْ كان أرْبعة أشْهر ما لمْ ترْفعْه إلى الْإمام
4- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عيسى عن الْقاسم بْن عرْوة عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت له رجل آلى أنْ لا يقْرب امْرأته ثلاثة أشْهر قال فقال لا يكون إيلاء حتّى يحْلف على أكْثر منْ أرْبعة أشْهر
- الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْإيلاء فقال إذا مضتْ أرْبعة أشْهر و وقف فإمّا أنْ يطلّق و إمّا أنْ يفيء قلْت فإنْ طلّق تعْتدّ عدّة الْمطلّقة قال نعمْ
6- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل آلى من امْرأته حتّى مضتْ أرْبعة أشْهر قال يوقف فإنْ عزم الطّلاق اعْتدّت امْرأته كما تعْتدّ الْمطلّقة فإنْ فاء فأمْسك فلا بأْس
7- عنْه عن الْقاسم عنْ أبان عنْ منْصور قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل آلى من امْرأته فمرّتْ به أرْبعة أشْهر قال يوقف فإنْ عزم الطّلاق بانتْ منْه و عليْها عدّة الْمطلّقة و إلّا كفّر يمينه و أمْسكها
8- عنْه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عنْ رجل آلى من امْرأته فقال الْإيلاء أنْ يقول الرّجل و اللّه لا أجامعك كذا و كذا فإنّه يتربّص أرْبعة أشْهر فإنْ فاء و الْإيفاء أنْ يصالح أهْله فإنّ اللّه غفور رحيم و إنْ لمْ يفئْ بعْد أرْبعة أشْهر حتّى يصالح أهْله أوْ يطلّق أجْبر على ذلك و لا يقع طلاق فيما بيْنهما حتّى يوقف و إنْ كان بعْد الْأرْبعة أشْهر فإنْ أبى فرّق بيْنهما الْإمام
9- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن سنان عنْ أبي الْجارود أنّه سمع أبا جعْفر ع يقول في الْإيلاء يوقف بعْد سنة فقلْت بعْد سنة قال نعمْ يوقفه بعْد سنة
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّه قال يوقف بعْد سنة و ليْس فيه أنّه إذا كان دون ذلك لا يوقف و إنّما يتعلّق في ذلك بدليل الْخطاب و قدْ يتْرك ذلك لدليل و قدْ قدّمْنا ما يقْتضي الانْصراف عنْه
- و أمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ بنان بْن محمّد عنْ محسّن بْن أحْمد عنْ يونس بْن يعْقوب عنْ أبي مرْيم عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ رجل آلى من امْرأته قال يوقف قبْل الْأرْبعة أشْهر و بعْدها
فالْوجْه في قوْله ع يوقف قبْل الْأرْبعة أشْهر أنْ نحْمله على أنّه يوقف لإلْزام الْحكْم عليْه في الْمدّة الْمضْروبة لذلك و هي الْأرْبعة أشْهر دون أنْ يلْزم الطّلاق أو الْإيفاء و أمّا بعْد الْأرْبعة أشْهر فإنّه يلْزم إمّا الطّلاق أو الْإيفاء على ما بيّنّاه و يحْتمل أنْ يكون الْمراد بالْإيلاء في هذا الْخبر الظّهار فإنّه إذا كان كذلك كانت الْمدّة فيه ثلاثة أشْهر يدلّ على ذلك
11- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ وهيْب بْن حفْص عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل ظاهر من امْرأته قال إنْ أتاها فعليْه عتْق رقبة أوْ صيام شهْريْن متتابعيْن أوْ إطْعام ستّين مسْكينا و إلّا ترك ثلاثة أشْهر فإنْ فاء و إلّا وقف حتّى يسْأل أ لك حاجة في امْرأتك أوْ يطلّقها فإنْ فاء فليْس عليْه شيْء و هي امْرأته و إنْ طلّق واحدة فهو أمْلك برجْعتها
156- باب أنّ الْمؤْلي إذا ألْزم الطّلاق كانتْ تطْليقة رجْعيّة
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ بريْد بْن معاوية قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول في الْإيلاء إذا آلى الرّجل أنْ لا يقْرب امْرأته و لا يمسّها و لا يجْتمع رأْسه و رأْسها فهو في سعة ما لمْ تمْض الْأرْبعة أشْهر فإذا مضتْ أرْبعة أشْهر و وقف فإمّا أنْ يفيء فيمسّها و إمّا أنْ يعْزم على الطّلاق فيخلّي عنْها حتّى إذا حاضتْ و طهرتْ منْ حيْضها طلّقها تطْليقة قبْل أنْ يجامعها بشهادة عدْليْن ثمّ هو أحقّ برجْعتها ما لمْ تمْض الثّلاثة الْأقْراء
2- عنْه عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ أبان عنْ أبي مرْيم عنْ أبي جعْفر ع قال الْمؤْلي يوقف بعْد الْأرْبعة أشْهر فإنْ شاء أمْسك بمعْروف أوْ تسْريح بإحْسان فإنْ عزم الطّلاق فهي واحدة و هو أمْلك برجْعتها
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن حديد عنْ جميل عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمؤْلي إذا وقف فلمْ يفئْ طلّق تطْليقة بائنة
4- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ منْصور بْن حازم قال إنّ الْمؤْلي يجْبر على أنْ يطلّق تطْليقة بائنة
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن و إنْ كان الْأصْل فيهما واحدا و هو منْصور بْن حازم أنْ نحْملهما على منْ يرى الْإمام إلْزامه تطْليقة بائنة بشاهد الْحال لضرْب من الْمصْلحة دون أنْ يكون ذلك واجبا في كلّ مول يطلّق
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ عليّ بْن النّعْمان عنْ سويْد الْقلّاء عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل إذا آلى من امْرأته فمكث أرْبعة أشْهر لمْ يفئْ فهي تطْليقة ثمّ توقف فإنْ فاء فهي عنْده على تطْليقتيْن و إنْ عزم فهي بائنة منْه
فهذه الرّواية إنْ حملْناها على ظاهرها أدّى إلى خلاف الرّوايات الّتي قدّمْناها في الْباب الْأوّل منْ أنّه إنّما يلْزم الْحكْم بالطّلاق و الْإيفاء بعْد الْأرْبعة أشْهر و الْخبر يتضمّن أنّ هذه الْمدّة تطْليقة و ذلك غيْر صحيح و الْوجْه في الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا طلّق بعْد الْأرْبعة أشْهر فهي تطْليقة رجْعيّة فإنْ فاء يعْني راجعها كانتْ عنْده على تطْليقتيْن و إنْ عزم حتّى خرجتْ من الْعدّة صارتْ بائنة لا يمْلك رجْعتها إلّا بعقْد جديد و مهْر مسمّى
157- باب ما يجب على الْمؤْلي إذا ألْزم الطّلاق فأبى
1- محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عن الْمعلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في الْمؤْلي إذا أبى أنْ يطلّق قال كان أمير الْمؤْمنين ع يجْعل له حظيرة منْ قصب و يحْبسه فيها و يمْنعه من الطّعام و الشّراب حتّى يطلّق
2- عنْه عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ حمْدان الْقلانسيّ عنْ إسْحاق بْن بنان عن ابْن بقّاح عنْ غياث بْن إبْراهيم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان أمير الْمؤْمنين ع إذا أبى الْمؤْلي أنْ يطلّق جعل له حظيرة منْ قصب و أعْطاه ربع قوته حتّى يطلّق
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد بْن خالد عنْ خلف بْن حمّاد في حديث له يرْفعه إلى أبي عبْد اللّه ع في الْمؤْلي إمّا أنْ يفيء أوْ يطلّق فإنْ فعل و إلّا ضربتْ عنقه
فهذا الْخبر مرْسل لا يعْترض بمثْله على الْأخْبار الْمسْندة و لوْ صحّ لكان محْمولا على منْ يمْتنع منْ قبول حكْم الْإمام إمّا الطّلاق أو الْإيفاء خلافا عليْه و على شريعة الْإسْلام فإنّ منْ هذه صفته يكون كافرا و يجب عليْه الْقتْل فأمّا منْ لمْ يكنْ كذلك لمْ يجبْ عليْه أكْثر من الْحبْس و التّضْييق عليْه إلى أنْ يطلّق أوْ يفيء حسب ما تضمّنه الْخبران الْأوّلان