141- باب اسْتلام الْأرْكان كلّها
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ إبْراهيم بْن أبي محْمود قال قلْت للرّضا ع أسْتلم الْيمانيّ و الشّاميّ و الْغرْبيّ قال نعمْ
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ غياث بْن إبْراهيم عنْ جعْفر عنْ أبيه ع قال كان رسول اللّه ص لا يسْتلم إلّا الرّكْن الْأسْود و الْيمانيّ و يقبّلهما و يضع خدّه عليْهما و رأيْت أبي يفْعله
3- عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن صالح عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كنْت أطوف بالْبيْت فإذا رجل يقول ما بال هذيْن الرّكْنيْن يسْتلمان و لا يسْتلم هذان فقلْت إنّ رسول اللّه ص اسْتلم هذيْن و لمْ يعْرضْ لهذيْن فلا تعْرضْ لهما إذا لمْ يعْرضْ لهما رسول اللّه ص قال جميل و رأيْت أبا عبْد اللّه ع يسْتلم الْأرْكان كلّها
فلا تنافي بيْن هذيْن الْخبريْن و الْخبر الْأوّل لأنّهما تضمّنا حكاية فعْل رسول اللّه ص و يجوز أنْ يكون رسول اللّه ص لمْ يسْتلمْهما لأنّه ليْس في اسْتلامهما من الْفضْل و التّرْغيب في الثّواب ما في اسْتلام الرّكْن الْعراقيّ و الْيمانيّ و لمْ يقلْ إنّ اسْتلامهما محْظور أوْ مكْروه و لأجْل ما قلْناه حكى جميل أنّه رأى أبا عبْد اللّه ع يسْتلم الْأرْكان كلّها فلوْ لمْ يكنْ جائزا لما فعله ع
142- باب منْ طاف ثمانية أشْواط
1- الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ يحْيى الْحلبيّ عنْ هارون بْن خارجة عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل طاف بالْبيْت ثمانية أشْواط الْمفْروض قال يعيد حتّى يسْتتمّه
2- موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن محمّد عنْ أبي الْحسن ع قال الطّواف الْمفْروض إذا زدْت عليْه مثْل الصّلاة الْمفْروضة إذا زدْت عليْها فإذا زدْت عليْها فعليْك الْإعادة و كذلك السّعْي
- فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد الرّحْمن عنْ علاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عنْ رجل طاف طواف الْفريضة ثمانية أشْواط قال يضيف إليْها ستّة
4- عنْه عنْ عبّاس عنْ رفاعة قال كان عليّ ع يقول إذا طاف ثمانية فلْيتمّ أرْبعة عشر قلْت يصلّي أرْبع ركعات قال يصلّي ركْعتيْن
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على منْ فعل ذلك ساهيا أوْ ناسيا فإنّه يجوز له أنْ يتمّ أرْبعة عشر شوْطا و إنّما تجب عليْه الْإعادة إذا فعل ذلك متعمّدا يدلّ على ذلك
5- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد الرّحْمن عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول منْ طاف بالْبيْت فوهم حتّى يدْخل في الثّامن فلْيتمّ أرْبعة عشر شوْطا ثمّ لْيصلّ ركْعتيْن
قال محمّد بْن الْحسن ما يتضمّن هذا الْخبر و الْخبر الّذي قبْله منْ قوْله يصلّي ركْعتيْن فليْس بمناف لما رواه
6- موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد الرّحْمن عنْ معاوية بْن وهْب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنّ عليّا ع طاف ثمانية فزاد ستّة ثمّ ركع أرْبع ركعات
لأنّه إذا كان الْأمْر على ما وصفْناه فإنّه يصلّي ركْعتيْن عنْد فراغه من الطّوافيْن و يمْضي إلى السّعْي فإذا فرغ منْ سعْيه عاد فصلّى ركْعتيْن أخْرييْن و قدْ عمل على الْخبريْن معا و الّذي يدلّ على ذلك
7- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد الرّحْمن عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال إنّ عليّا ع طاف طواف الْفريضة ثمانية فترك سبْعة و بنى على واحد و أضاف إليْه ستّة ثمّ صلّى الرّكْعتيْن خلْف الْمقام ثمّ خرج إلى الصّفا و الْمرْوة فلمّا فرغ من السّعْي بيْنهما رجع فصلّى الرّكْعتيْن اللّتيْن ترك في الْمقام الْأوّل
8- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن ابْن فضّال عنْ عليّ بْن عقْبة عنْ أبي كهْمس قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل نسي فطاف ثمانية أشْواط قال إنْ كان ذكر قبْل أنْ يأْتي الرّكْن فلْيقْطعْه و قدْ أجْزأ عنْه فإنْ لمْ يذْكرْ حتّى يبْلغه فلْيتمّ أرْبعة عشر شوْطا و لْيصلّ أرْبع ركعات
فلا ينافي الْخبر الْأوّل الّذي قدّمْناه عنْ عبْد اللّه بْن سنان منْ قوْله منْ طاف بالْبيْت فوهم حتّى يدْخل في الثّامن فلْيتمّ أرْبعة عشر شوْطا لأنّ ذلك الْخبر مجْمل و هذا الْخبر مفصّل و الْحكْم بالْمفصّل أوْلى منْه بالْمجْمل على ما تقدّم الْقوْل فيه
143- باب منْ شكّ فلمْ يدْر سبْعة طاف أمْ ثمانية
1- موسى بْن الْقاسم عنْ عليّ الْجرْميّ عنْهما عن ابْن مسْكان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له رجل طاف فلمْ يدْر سبْعا طاف أمْ ثمانيا قال يصلّي ركْعتيْن
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل شكّ في طواف الْفريضة قال يعيد كلّما شكّ قلْت جعلْت فداك شكّ في طواف النّافلة قال يبْني على الْأقلّ
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ هذا الْخبر محْمول على أنّه شكّ فيما دون السّبْعة لأنّ منْ كان كذلك لمْ يكنْ له طريق إلى اسْتيفاء سبْعة أشْواط على الْيقين و الْخبر الْأوّل يكون فيمنْ قد اسْتوْفى سبْعة أشْواط و تحقّقها و إنّما شكّ فيما زاد عليْها فلمْ يلْتفتْ إلى ذلك الشّكّ و الّذي يكْشف عمّا ذكرْناه
3- ما رواه موسى بْن الْقاسم عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل طاف بالْبيْت طواف الْفريضة فلمْ يدْر سبْعة طاف أوْ ثمانية فقال أمّا السّبْع فقد اسْتيْقن و إنّما وقع وهْمه على الثّامن فلْيصلّ ركْعتيْن
144- باب الْقران بيْن الْأسابيع في الطّواف
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن سنان عن ابْن مسْكان عنْ زرارة قال قال أبو عبْد اللّه ع إنّما يكْره أنْ يجْمع الرّجل بيْن الْأسْبوعيْن و الطّوافيْن في الْفريضة فأمّا في النّافلة فلا بأْس
2- عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن أحْمد النّهْديّ عنْ محمّد بْن الْوليد عنْ عمر بْن يزيد قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول إنّما يكْره الْقران في الْفريضة فأمّا في النّافلة فلا و اللّه ما به بأْس
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن أبي حمْزة قال سألْت أبا الْحسن ع عن الرّجل يطوف يقْرن بيْن أسْبوعيْن فقال إنْ شئْت رويْت لك عنْ أهْل الْمدينة قال فقلْت لا و اللّه ما لي في ذلك منْ حاجة جعلْت فداك و لكنْ ارْو لي ما أدين اللّه عزّ و جلّ به قال لا تقْرنْ بيْن أسْبوعيْن و لكنْ كلّما طفْت أسْبوعا فصلّ ركْعتيْن و أمّا النّافلة فربّما قرنْت الثّلاثة و الْأرْبعة فنظرْت إليْه فقال إنّي مع هؤلاء
4- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن أحْمد بْن أشْيم عنْ صفْوان بْن يحْيى و أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر قالا سألْناه عن الْقران في الطّواف بيْن أسْبوعيْن و الثّلاثة قال لا إنّما هو أسْبوع و ركْعتان و قال كان أبي يطوف مع محمّد بْن إبْراهيم فيقْرن و إنّما كان ذلك منْه لحال التّقيّة
5- عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر قال سأل رجل أبا الْحسن ع عنْ رجل يطوف الْأسابيع جميعا فيقْرن فقال لا الْأسْبوع و ركْعتان و إنّما قرن أبو الْحسن ع لأنّه كان يطوف مع محمّد بْن إبْراهيم لحال التّقيّة
فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْوجْه فيها أحد شيْئيْن أحدهما أنْ تكون الْأوّلة محْمولة على الْفضْل و الاسْتحْباب و الْأخْبار الْأخيرة على الْجواز دون الْفضْل و الْوجْه الثّاني أنْ تكون هذه الْأخْبار إنّما كره فيها الْقران في طواف الْفريضة دون طواف النّافلة و قدْ فصّل ذلك في الرّوايتيْن الْأوّلتيْن في أوّل الْباب منْ قوْله إنّما يكْره الْجمْع بيْن الطّوافيْن في الْفريضة و أمّا في النّافلة فلا بأْس
145- باب منْ طاف على غيْر طهْر
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ حنان عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عن الرّجل يطوف بغيْر وضوء أ يعْتدّ بذلك الطّواف قال لا
- و عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل عن ابْن محْبوب عنْ أبي حمْزة عنْ أبي جعْفر ع أنّه سئل أ ينْسك الْمناسك على غيْر وضوء فقال نعمْ إلّا الطّواف فإنّ فيه صلاة
3- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ علاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أحدهما ع عنْ رجل طاف طواف الْفريضة و هو على غيْر طهْر فقال يتوضّأ و يعيد طوافه و إنْ كان تطوّعا توضّأ و صلّى ركْعتيْن
4- عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ عليّ الْعمْركيّ بْن عليّ عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عنْ رجل طاف ثمّ ذكر أنّه على غيْر وضوء فقال يقْطع طوافه و لا يعْتدّ به
قال محمّد بْن الْحسن هذه الْأخْبار و إنْ كانتْ مطْلقة أوْ أكْثرها في أنّه يعيد الطّواف فإنّا نحْملها على طواف الْفريضة لما قدّمْناه منْ حديث محمّد بْن مسْلم و أنّه فصّل حكْم الطّوافيْن طواف الْفريضة و طواف النّافلة و الْحكْم بالْمفصّل أوْلى منْه بالْمجْمل و يزيد ذلك بيانا
5- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ عبيْد بْن زرارة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل طاف على غيْر وضوء فقال إنْ كان تطوّعا فلْيتوضّأْ و لْيصلّ
6- عنْه عن النّخعيّ عن ابْن أبي عميْر عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ عبيْد بْن زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له إنّي أطوف طواف النّافلة و أنا على غيْر وضوء قال توضّأْ و صلّ و إنْ كنْت متعمّدا
146- باب منْ قطع طوافه لعذْر قبْل أنْ يكْمله سبْعة أشْواط
1- موسى بْن الْقاسم عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل طاف بالْبيْت ثلاثة أشْواط ثمّ وجد من الْبيْت خلْوة فدخله كيْف يصْنع قال يعيد طوافه و خالف السّنّة
2- عنْه عنْ عليّ عنْهما عن ابْن مسْكان قال حدّثني منْ سأله عنْ رجل طاف بالْبيْت طواف الْفريضة ثلاثة أشْواط ثمّ وجد خلْوة من الْبيْت فدخله قال نقض طوافه و خالف السّنّة فلْيعدْ
3- عنْه عنْ عبْد الرّحْمن عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ أبان بْن تغْلب عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل طاف شوْطا أوْ شوْطيْن ثمّ خرج مع رجل في حاجته قال إنْ كان طواف نافلة يبْني عليْه و إنْ كان طواف فريضة لمْ يبْن عليْه
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عليّ بْن عبْد الْعزيز عنْ أبي عزّة قال مرّ بي أبو عبْد اللّه ع و أنا في الشّوْط الْخامس من الطّواف فقال لي انْطلقْ حتّى نعود هاهنا رجلا فقلْت أنا في خمْسة أشْواط فأتمّ أسْبوعي قال اقْطعْه و احْفظْه منْ حيْث تقْطعه حتّى تعود إلى الْموْضع الّذي قطعْت منْه فتبْني عليْه
5- و روى موسى بْن الْقاسم عنْ عبّاس عنْ عبْد اللّه الْكاهليّ عنْ أبي الْفرج قال طفْت مع أبي عبْد اللّه ع خمْسة أشْواط ثمّ قلْت إنّي أريد أنْ أعود مريضا فقال احْفظْ مكانك ثمّ اذْهبْ فعدْه ثمّ ارْجعْ فأتمّ طوافك
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّه إنّما جاز له الْإتْمام منْ حيْث كان طاف أكْثر من النّصْف و وجبت الْإعادة فيما كان أقلّ من النّصْف و ليْس لأحد أنْ يقول هلّا حملْتم الْخبريْن أيْضا في جواز الْإتْمام على طواف النّافلة و أوْجبْتم الْإعادة في طواف الْفريضة على كلّ حال لأنّه لوْ كان كذلك لمْ يكنْ بيْنه إذا كان زائدا على النّصْف و بيْنه إذا كان أقلّ منْه فرْق و قدْ فصّلوا ع بيْن الطّوافيْن فيما كان أقلّ من النّصْف و بيْن ما كان أكْثر منْه فدلّ على أنّه إذا زاد على النّصْف ليْس بيْنهما فرْق في جواز الْبناء إلّا منْ حيْث كان طواف فريضة لأنّ طواف النّافلة يجوز الْبناء عليْه على كلّ حال على أنّه قدْ وردتْ أخْبار تتضمّن ذكْر طواف الْفريضة و أنّه يجوز الْبناء عليْه فلا يمْكن حمْلها على هذا الْوجْه روى ذلك
6- محمّد بْن يعْقوب عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع عنْ أبي إسْماعيل السّرّاج عنْ سكيْن بْن عمّار عنْ رجل منْ أصْحابنا يكنّى أبا أحْمد قال كنْت مع أبي عبْد اللّه في الطّواف و يده في يدي أوْ يدي في يده إذْ عرض لي رجل له حاجة فأوْميْت إليْه بيدي فقلْت له كما أنْت حتّى أفْرغ منْ طوافي فقال أبو عبْد اللّه ع في الطّواف ما هذا فقلْت أصْلحك اللّه رجل جاءني في حاجة فقال لي أ مسْلم هو قلْت نعمْ قال اذْهبْ معه في حاجته قلْت له أصْلحك اللّه و أقْطع الطّواف قال نعمْ قلْت و إنْ كان الْمفْروض قال نعمْ و إنْ كنْت في الْمفْروض قال و قال أبو عبْد اللّه ع منْ مشى مع أخيه الْمسْلم في حاجة كتب اللّه له ألْف ألْف حسنة و محا عنْه ألْف ألْف سيّئة و رفع له ألْف ألْف درجة
7- فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أحدهما ع قال في الرّجل يطوف ثمّ تعْرض له الْحاجة قال لا بأْس أنْ يذْهب في حاجته أوْ حاجة غيْره و يقْطع الطّواف و إنْ أراد أنْ يسْتريح و يقْعد فلا بأْس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه و إنْ كان نافلة بنى على الشّوْط و الشّوْطيْن و إنْ كان طواف فريضة ثمّ خرج في حاجة مع رجل لمْ يبْن و لا في حاجة نفْسه
فليْس بمناف لما ذكرْناه لأنّه إنّما قال لا يبْني يعْني على الشّوْط و الشّوْطيْن فرْقا بيْن طواف الْفريضة و طواف النّافلة على ما بيّنّاه أ لا ترى أنّه قال في أوّل الْخبر لا بأْس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ثمّ اسْتأْنف حكْما يخْتصّ طواف النّافلة و هو جواز الْبناء على ما دون النّصْف ثمّ أتْبع ذلك بقوْله و إنْ كان في طواف فريضة لمْ يبْن يعْني ما جاز له في طواف النّافلة و ذلك غيْر مناف لما قلْناه
147- باب الْمريض يطاف به أوْ يطاف عنْه
1- موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار قال سألْت أبا الْحسن موسى ع عن الْمريض يطاف عنْه بالْكعْبة قال لا و لكنْ يطاف به
2- عنْه عنْ عبْد الرّحْمن عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمريض الْمغْلوب و الْمغْمى عليْه يرْمى عنْه و يطاف به
3- و عنْه عنْ صفْوان بْن يحْيى قال سألْت أبا الْحسن ع عن الرّجل الْمريض يقْدم مكّة فلا يسْتطيع أنْ يطوف بالْبيْت و لا بيْن الصّفا و الْمرْوة قال يطاف به محْمولا يخطّ الْأرْض برجْليْه حتّى تمسّ الْأرْض قدماه في الطّواف ثمّ يوقف به في أصْل الصّفا و الْمرْوة إذا كان معْتلّا
4- عنْه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يطاف به و يرْمى عنْه قال نعمْ إذا كان لا يسْتطيع
5- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ حريز بْن عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمريض الْمغْلوب و الْمغْمى عليْه يرْمى عنْه و يطاف عنْه
فلا ينافي ما قدّمْناه من الْأخْبار لأنّ الْوجْه فيه أنْ نحْمله على منْ لا يسْتمْسك طهارته و لا يؤْمن منْه الْحدث مثْل الْمبْطون و منْ أشْبهه يدلّ على ذلك
6- ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عن الْحسيْن عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال الْمبْطون و الْكسير يطاف عنْهما و يرْمى عنْهما
7- عنْه عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ حبيب الْخثْعميّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أمر رسول اللّه ص أنْ يطاف عن الْمبْطون و الْكسير
على أنّ منْ كان كذلك أيْضا إنّما يطاف عنْه إذا انْتظر به أيّام فلمْ يبْرأْ و خيف الْفوْت جاز أنْ يطاف عنْه يدلّ على ذلك
8- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ أبي جعْفر محمّد الْأحْمسيّ عنْ يونس بْن عبْد الرّحْمن الْبجليّ قال سألْت أبا الْحسن ع أوْ كتبْت إليْه عنْ سعيد بْن يسار أنّه سقط منْ جمله فلا يسْتمْسك منْ بطْنه أطوف عنْه و أسْعى قال لا و لكنْ دعْه فإنْ برأ قضى هو و إلّا فاقْض أنْت عنْه
9- عنْه عن اللّؤْلؤيّ عن الْحسن بْن محْبوب عنْ إسْحاق بْن عمّار قال سألْت أبا الْحسن موسى ع عنْ رجل طاف بالْبيْت بعْض طوافه طواف الْفريضة ثمّ اعْتلّ علّة لا يقْدر فيها على تمام طوافه قال إذا طاف أرْبعة أشْواط أمر منْ يطوف عنْه ثلاثة أشْواط و قدْ تمّ طوافه فإنْ كان طاف ثلاثة أشْواط و كان لا يقْدر على التّمام فإنّ هذا ممّا غلب اللّه عليْه فلا بأْس أنْ يؤخّره يوْما أوْ يوْميْن فإنْ كانت الْعافية و قدر على الطّواف طاف أسْبوعا فإنْ طالتْ علّته أمر منْ يطوف عنْه أسْبوعا و يصلّي عنْه و قدْ خرج منْ إحْرامه و فيرمْي الْجمار مثْل ذلك و في رواية محمّد بْن يعْقوب و يصلّي هو
148- باب الْكلام في حال الطّواف أوْ إنْشاد الشّعْر
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن عنْ عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْكلام في الطّواف و إنْشاد الشّعْر و الضّحك في الْفريضة أوْ غيْر الْفريضة أ يسْتقيم ذلك قال لا بأْس به و الشّعْر ما كان لا بأْس به مثْله
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ عمْران عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ محمّد بْن فضيْل أنّه سأل محمّد بْن عليّ الرّضا ع فقال له سعيْت شوْطا ثمّ طلع الْفجْر قال صلّ ثمّ عدْ فأتمّ سعْيك و طواف الْفريضة لا ينْبغي أنْ يتكلّم فيه إلّا بالدّعاء و ذكْر اللّه و قراءة الْقرْآن قال و النّافلة يلْقى الرّجل أخاه و يسلّم عليْه و يحدّثه بالشّيْء منْ أمْر الْآخرة و الدّنْيا قال لا بأْس به
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب
- باب منْ نسي طواف الْحجّ حتّى يرْجع إلى أهْله
1- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ عليّ بْن أبي حمْزة قال سئل عنْ رجل جهل أنْ يطوف بالْبيْت حتّى رجع إلى أهْله قال إذا كان على جهة الْجهالة أعاد الْحجّ و عليْه بدنة
2- موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ رجل جهل أنْ يطوف بالْبيْت طواف الْفريضة قال إنْ كان على وجْه الْجهالة في الْحجّ أعاد و عليْه بدنة
3- فأمّا ما رواه عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عنْ رجل نسي طواف الْفريضة حتّى قدم بلاده و واقع النّساء كيْف يصْنع قال يبْعث بهدْي إنْ كان تركه في حجّ يبْعث به في حجّ و إنْ كان تركه في عمْرة يبْعث به في عمْرة و وكّل منْ يطوف عنْه ما ترك منْ طوافه
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على طواف النّساء لأنّ منْ ترك طواف النّساء ناسيا جاز له أنْ يسْتنيب غيْره مقامه في طوافه و لا يجوز ذلك في طواف الْحجّ يدلّ على ذلك
4- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ رجل عنْ معاوية بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل نسي طواف النّساء حتّى دخل أهْله قال لا يحلّ له النّساء حتّى يزور الْبيْت و قال يأْمر أنْ يقْضى عنْه إنْ لمْ يحجّ فإنْ توفّي قبْل أنْ يطاف عنْه فلْيقْض عنْه وليّه أوْ غيْره
- باب منْ يطوف بالْبيْت أ يجوز له أنْ يؤخّر السّعْي إلى وقْت آخر
1- موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد الرّحْمن عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يقْدم مكّة و قد اشْتدّ عليْه الْحرّ فيطوف بالْكعْبة و يؤخّر السّعْي إلى أنْ يبْرد فقال لا بأْس به و ربّما فعلْته قال و ربّما رأيْته يؤخّر السّعْي إلى اللّيْل
2- عنْه عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أحدهما ع عنْ رجل طاف بالْبيْت فأعْيا أ يؤخّر الطّواف بيْن الصّفا و الْمرْوة قال نعمْ
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عن الْعلاء بْن رزين قال سألْته عنْ رجل طاف بالْبيْت فأعْيا أ يؤخّر الطّواف بيْن الصّفا و الْمرْوة إلى غد قال لا
فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّ الرّخْصة في الْخبريْن إنّما وردتْ في تأْخير السّعْي ساعة أوْ ساعتيْن فأمّا أنْ يؤخّره إلى الْغد فلا يجوز حسب ما تضمّنه الْخبر الْأخير
151- باب تقْديم الْمتمتّع طواف الْحجّ قبْل أنْ يأْتي منى
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ إسْماعيل بْن مرّار عنْ يونس عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير قال قلْت رجل كان متمتّعا فأهلّ بالْحجّ فقال لا يطوف بالْبيْت حتّى يأْتي عرفات فإنْ هو طاف قبْل أنْ يأْتي منى منْ غيْر علّة فلا يعْتدّ بذلك الطّواف
2- فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع عن الرّجل الْمتمتّع يهلّ بالْحجّ ثمّ يطوف و يسْعى بيْن الصّفا و الْمرْوة قبْل خروجه إلى منى قال لا بأْس به
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّه محْمول على الشّيْخ الْكبير و الْخائف و الْمرْأة الّتي تخاف الْحيْض فأمّا مع زوال ذلك أجْمع فلا يجوز على حال يدلّ على ذلك
3- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ إسْماعيل بْن مرّار عنْ يونس عنْ إسْماعيل بْن عبْد الْخالق قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول لا بأْس أنْ يعجّل الشّيْخ الْكبير و الْمريض و الْمرْأة و الْمعْلول طواف الْحجّ قبْل أنْ يخْرجوا إلى منى
4- عنْه عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْمتمتّع إذا كان شيْخا كبيرا أو امْرأة تخاف الْحيْض يعجّل طواف الْحجّ قبْل أنْ يأْتي منى فقال نعمْ منْ كان هكذا يعجّل
152- باب تقْديم طواف النّساء قبْل أنْ يأْتي منى
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار قال قلْت لأبي الْحسن ع الْمفْرد بالْحجّ إذا طاف بالْبيْت و الصّفا و الْمرْوة أ يعجّل طواف النّساء قال لا إنّما طواف النّساء بعْد ما يأْتي منى
2- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ عنْ أبيه قال سمعْت أبا الْحسن الْأوّل ع يقول لا بأْس بتعْجيل طواف الْحجّ و طواف النّساء قبْل الْحجّ يوْم التّرْوية قبْل خروجه إلى منى و كذلك لا بأْس لمنْ خاف أمْرا لا يتهيّأ له الانْصراف إلى مكّة أنْ يطوف و يودّع الْبيْت ثمّ يمرّ كما هو منْ منى إذا كان خائفا
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على الْمضْطرّ الّذي لا يقْدر على الرّجوع إلى مكّة حسب ما ذكره في الْخبر و ذلك غيْر مناف للْخبر الْأوّل لأنّه محْمول على حال الاخْتيار
153- باب تقْديم طواف النّساء على السّعْي
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عمّنْ ذكره قال قلْت لأبي الْحسن ع جعلْت فداك متمتّع زار الْبيْت فطاف طواف الْحجّ ثمّ طاف طواف النّساء ثمّ سعى فقال لا يكون السّعْي إلّا قبْل طواف النّساء فقلْت عليْه شيْء فقال لا يكون سعْي إلّا قبْل طواف النّساء
2- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْعبّاس بْن معْروف و الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ سماعة بْن مهْران عنْ أبي الْحسن الْماضي ع قال سألْته عن الرّجل طاف طواف الْحجّ و طواف النّساء قبْل أنْ يسْعى بيْن الصّفا و الْمرْوة فقال لا يضرّه يطوف بيْن الصّفا و الْمرْوة و قدْ فرغ منْ حجّه
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ هذا الْخبر محْمول على منْ فعل ذلك متعمّدا
154- باب أنّ طواف النّساء واجب في الْعمْرة الْمبْتولة
1- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي عميْر عنْ إسْماعيل بْن رياح قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ مفْرد الْعمْرة عليْه طواف النّساء قال نعمْ
2- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد بْن إسْماعيل عنْ إبْراهيم بْن عبْد الْحميد عنْ عمر بْن يزيد أوْ غيْره عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمعْتمر يطوف و يسْعى و يحْلق قال و لا بدّ له منْ بعْد الْحلْق منْ طواف آخر
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ عليّ بْن محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ أبي خالد موْلى عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ مفْرد الْعمْرة عليْه طواف النّساء فقال ليْس عليْه طواف النّساء
فلا ينافي ما قدّمْناه لأنّ هذا الْخبر محْمول على منْ دخل معْتمرا عمْرة مفْردة في أشْهر الْحجّ ثمّ أراد أنْ يجْعلها متْعة للْحجّ جاز له ذلك و لمْ يلْزمْه طواف النّساء لأنّ طواف النّساء إنّما يلْزم الْمعْتمر الْعمْرة الْمفْردة من الْحجّ فإذا تمتّع بها إلى الْحجّ سقط عنْه فرْضه يدلّ على ذلك
4- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن عيسى قال كتب أبو الْقاسم مخلّد بْن موسى الرّازيّ إلى الرّجل يسْأله عن الْعمْرة الْمبْتولة هلْ على صاحبها طواف النّساء و الْعمْرة الّتي يتمتّع بها إلى الْحجّ فكتب أمّا الْعمْرة الْمبْتولة فعلى صاحبها طواف النّساء و أمّا الّتي يتمتّع بها إلى الْحجّ فليْس على صاحبها طواف النّساء
5- محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عن الْعبّاس عنْ صفْوان بْن يحْيى قال سأله أبو حارث عنْ رجل تمتّع بالْعمْرة إلى الْحجّ فطاف و سعى و قصّر هلْ عليْه طواف النّساء قال لا إنّما طواف النّساء بعْد الرّجوع منْ منى
6- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ سيْف عنْ يونس عمّنْ رواه قال ليْس طواف النّساء إلّا على الْحاجّ
فلا ينافي ما ذكرْناه لأنّ هذه الرّواية موْقوفة غيْر مسْندة إلى أحد من الْأئمّة ع و إذا لمْ تكنْ مسْندة لمْ يجب الْعمل بها لأنّه يجوز أنْ يكون ذلك مذْهبا ليونس اخْتاره على بعْض آرائه كما اخْتار مذاهب كثيرة لا يلْزمنا الْمصير إليْها لقيام الدّلالة على فسادها
155- باب منْ نسي طواف النّساء حتّى يرْجع إلى أهْله
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان و فضالة عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل نسي طواف النّساء حتّى يرْجع إلى أهْله قال لا تحلّ له النّساء حتّى يزور الْبيْت فإنْ هو مات فلْيقْض عنْه وليّه أوْ غيْره فأمّا ما دام حيّا فلا يصْلح أنْ يقْضى عنْه و إنْ نسي الْجمار فليْسا سواء إنّ الرّمْية سنّة و الطّواف فريضة
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ معاوية بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل نسي طواف النّساء حتّى يرْجع إلى أهْله قال يرْسل فيطاف عنْه فإنْ توفّي قبْل أنْ يطاف عنْه فلْيطفْ عنْه وليّه
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ لا يقْدر على الرّجوع فإنّه يجوز له أنْ يأْمر منْ يطوف عنْه فأمّا منْ يتمكّن منْ ذلك فإنّه يلْزمه الرّجوع على ما تضمّنه الْخبر الْأوّل يدلّ على ذلك
3- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل نسي طواف النّساء حتّى أتى الْكوفة قال لا تحلّ له النّساء حتّى يطوف بالْبيْت قلْت فإنْ لمْ يقْدرْ قال يأْمر منْ يطوف عنْه
- باب منْ نسي ركْعتي الطّواف حتّى خرج
1- موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان عنْ علاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سئل عنْ رجل طاف طواف الْفريضة و لمْ يصلّ الرّكْعتيْن حتّى طاف بيْن الصّفا و الْمرْوة ثمّ طاف طواف النّساء و لمْ يصلّ لذلك الطّواف حتّى ذكر و هو بالْأبْطح قال يرْجع إلى الْمقام فيصلّي ركْعتيْن
2- عنْه عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ عبيْد بْن زرارة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل طاف طواف الْفريضة و لمْ يصلّ الرّكْعتيْن حتّى طاف بيْن الصّفا و الْمرْوة ثمّ طاف طواف النّساء و لمْ يصلّ الرّكْعتيْن حتّى ذكر و هو بالْأبْطح فصلّى أرْبعا قال يرْجع فيصلّي عنْد الْمقام أرْبعا
3- موسى بْن الْقاسم عنْ أحْمد بْن عمر الْحلّال قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ رجل نسي أنْ يصلّي ركْعتيْ طواف الْفريضة فلمْ يذْكرْ حتّى أتى منى قال يرْجع إلى مقام إبْراهيم ع فيصلّيهما
4- الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن سنان عن ابْن مسْكان قال حدّثني منْ سأله عن الرّجل ينْسى ركْعتيْ صلاة الْفريضة حتّى يخْرج فقال يوكّل
قال ابْن مسْكان و في حديث آخر إنْ كان جاوز ميقات أهْل أرْضه فلْيرْجعْ و لْيصلّهما فإنّ اللّه تعالى يقول و اتّخذوا منْ مقام إبْراهيم مصلّى
5- فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عن النّخعيّ أبي الْحسيْن قال حدّثنا حنان بْن سدير قال زرْت فنسيت ركْعتي الطّواف فأتيْت أبا عبْد اللّه ع و هو بقرْن الثّعالب فسألْته فقال صلّ في مكانك
6- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل نسي أنْ يصلّي الرّكْعتيْن عنْد مقام إبْراهيم ع في طواف الْحجّ و الْعمْرة فقال إنْ كان بالْبلد صلّى ركْعتيْن عنْد مقام إبْراهيم ع فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و اتّخذوا منْ مقام إبْراهيم مصلّى و إنْ كان قد ارْتحل فلا آمره أنْ يرْجع
7- موسى بْن الْقاسم عن الطّاطريّ عنْ محمّد بْن أبي حمْزة و درسْت عن ابْن مسْكان قال حدّثني عمر بْن يزيد عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سأله عنْ رجل نسي أنْ يصلّي الرّكْعتيْن ركْعتي الْفريضة عنْد مقام إبْراهيم ع حتّى أتى منى قال يصلّيهما بمنى
8- عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ هشام بْن الْمثنّى قال نسيت أنْ أصلّي الرّكْعتيْن للطّواف خلْف الْمقام حتّى انْتهيْت إلى منى فرجعْت إلى مكّة فصلّيْتهما ثمّ عدْت إلى منى فذكرْنا ذلك لأبي عبْد اللّه ع فقال أ فلا صلّاهما حيْث ما ذكره
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على منْ يشقّ عليْه الرّجوع إلى مكّة و لا يتمكّن منْه و الّذي يدلّ على ذلك
9- ما رواه موسى بْن الْقاسم عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل نسي أنْ يصلّي ركْعتيْ طواف الْفريضة خلْف الْمقام و قدْ قال اللّه تعالى و اتّخذوا منْ مقام إبْراهيم مصلّى حتّى ارْتحل فقال إنْ كان ارْتحل فإنّي لا أشقّ عليْه و لا آمره أنْ يرْجع و لكنْ يصلّي حيْث يذْكر
و يجوز أنْ تكون الْأخْبار الْأوّلة محْمولة على الْفضْل و الاسْتحْباب و الْأخْبار الْأخيرة على الْجواز و رفْع الْحظْر
157- باب وقْت ركْعتي الطّواف
1- موسى بْن الْقاسم عنْ أبي الْفضْل الثّقفيّ عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ ميسّر عنْ أبي عبْد اللّه ع قال صلّ ركْعتيْ طواف الْفريضة بعْد الْفجْر كان أوْ بعْد الْعصْر
2- عنْه عنْ محمّد عنْ سيْف بْن عميرة عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ ركْعتيْ طواف الْفريضة قال لا تؤخّرْها ساعة إذا طفْت فصلّ
3- محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي الْحسن ع قال ما رأيْت النّاس أخذوا عن الْحسن و الْحسيْن ع إلّا الصّلاة بعْد الْعصْر و بعْد الْغداة في طواف الْفريضة
4- فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ ركْعتيْ طواف الْفريضة فقال وقْتهما إذا فرغْت منْ طوافك و أكْرهه عنْد اصْفرار الشّمْس و عنْد طلوعها
- عنْه عنْ صفْوان عنْ علاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم قال سئل أحدهما ع عن الرّجل يدْخل مكّة بعْد الْغداة أوْ بعْد الْعصْر قال يطوف و يصلّي الرّكْعتيْن ما لمْ يكنْ عنْد طلوع الشّمْس أوْ عنْد احْمرارها
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على ضرْب من التّقيّة لأنّ ذلك موافق للْعامّة و أمّا الْخبر الْأخير فإنّه يجوز أنْ نحْمله على ركْعتيْ طواف النّافلة فإنّ ذلك مكْروه في هذيْن الْوقْتيْن على ما يقْتضيه أكْثر الرّوايات و الّذي يدلّ على ذلك
6- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عبّاس عنْ حكم بْن أبي الْعلاء عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الطّواف بعْد الْعصْر فقال طفْ طوافا و صلّ ركْعتيْن قبْل صلاة الْمغْرب عنْد غروب الشّمْس و إنْ طفْت طوافا آخر فصلّ الرّكْعتيْن بعْد الْمغْرب و سألْته عن الطّواف بعْد الْفجْر فقال طفْ حتّى إذا طلعت الشّمْس فارْكع الرّكعات
7- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع قال سألْت الرّضا ع عنْ صلاة طواف التّطوّع بعْد الْعصْر فقال لا فذكرْت له قوْل بعْض آبائه إنّ النّاس لمْ يأْخذوا عن الْحسن و الْحسيْن ع إلّا الصّلاة بعْد الْعصْر بمكّة فقال نعمْ و لكنْ إذا رأيْت النّاس يقْبلون على شيْء فاجْتنبْه فقلْت إنّ هؤلاء يفْعلون قال لسْتمْ مثْلهمْ
8- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن عنْ عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع عن الّذي يطوف بعْد الْغداة أوْ بعْد الْعصْر و هو في وقْت الصّلاة أ يصلّي ركعات الطّواف نافلة كانتْ أوْ فريضة قال لا
فالْوجْه في هذا الْخبر ما تضمّنه منْ أنّه كان وقْت صلاة فريضة فلمْ يجزْ له أنْ يصلّي ركْعتي الطّواف إلّا بعْد أنْ يفْرغ من الْفريضة الْحاضرة