139- باب مقْدار ما يجب فيه الْقطْع
1- أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عنْ محمّد بْن مسْلم قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع في كمْ يقْطع السّارق فقال في ربع دينار قال قلْت له في درْهميْن فقال في ربع دينار بلغ الدّينار ما بلغ قال فقلْت له أ رأيْت منْ سرق أقلّ منْ ربع دينار هلْ يقع عليْه حين سرق اسْم السّارق و هلْ هو عنْد اللّه سارق في تلْك الْحال فقال كلّ منْ سرق منْ مسْلم شيْئا قدْ حواه و أحْرزه فهو يقع عليْه اسْم السّارق و هو عنْد اللّه السّارق و لكنْ لا يقْطع إلّا في ربع دينار أوْ أكْثر و لوْ قطعتْ يد السّارق فيما هو أقلّ منْ ربع دينار لألْفيْت عامّة النّاس مقطّعين
2- أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تقْطع يد السّارق حتّى تبْلغ سرقته ربع دينار و قدْ قطع عليّ ع في بيْضة حديد قال عليّ و قال أبو بصير سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ أدْنى ما يقْطع فيه السّارق فقال في بيْضة حديد قلْت و كمْ ثمنها قال ربع دينار
- عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى بْن عبيْد عنْ يونس عنْ سماعة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قطع أمير الْمؤْمنين ع في بيْضة قال قلْت و ما الْبيْضة فقال بيْضة قيمتها ربع دينار قال قلْت هو أدْنى حدّ السّارق فسكت
4- يونس عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يقْطع السّارق إلّا في شيْء تبْلغ قيمته مجنّا و هو ربع دينار
5- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان عنْ سلمة عنْ أبي عبْد اللّه عنْ أبيه ع أنّ أمير الْمؤْمنين ع كان يقْطع السّارق في ربع دينار
6- عنْه عن الْقاسم عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ أدْنى ما يقْطع فيه السّارق فقال في بيْضة حديد قلْت و كمْ ثمنها قال ربع دينار و قال ع لا يقْطع السّارق حتّى تبْلغ سرقته ربع دينار و قدْ قطع أمير الْمؤْمنين ع في بيْضة حديد
7- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن محْبوب عنْ أبي حمْزة قال سألْت أبا جعْفر ع في كمْ يقْطع السّارق فجمع كفّيْه ثمّ قال في عددها من الدّراهم
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة منْ أنّ أقلّ ما يقْطع السّارق فيه ربع دينار منْ وجْهيْن أحدهما أنّه لا يمْتنع أنْ يكون قيمة الدّراهم الّتي أشار إليْها كانتْ ربع دينار و قدْ بيّن أبو عبْد اللّه ع ذلك في رواية محمّد بْن مسْلم الّتي ذكرْناها في أوّل الْباب حين سئل عمّنْ سرق درْهميْن فقال في ربع دينار بلغ الدّينار ما بلغ و الْوجْه الْآخر أنْ نحْمله على التّقيّة لأنّه مذْهب بعْض الْعامّة
8- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته على كمْ يقْطع السّارق قال أدْناه على ثلث دينار
9- الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قطع أمير الْمؤْمنين ع رجلا في بيْضة قلْت و أيّ بيْضة قال بيْضة حديد قيمتها ثلث دينار فقلْت هذا أدْنى حدّ السّارق فسكت
10- يونس عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يقْطع السّارق إلّا في شيْء تبْلغ قيمته مجنّا و هو ربع دينار
11- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ عبْد الرّحْمن و محمّد بْن حمْران جميعا عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال أدْنى ما يقْطع فيه السّارق خمس دينار
12- عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد و فضالة عنْ أبان عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع مثْله
13- عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يقْطع السّارق في كلّ شيْء بلغ قيمته خمس دينار و إنْ سرق منْ زرْع أوْ ضرْع أوْ غيْر ذلك
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على التّقيّة لموافقتها لمذاهب كثير منْهمْ
14- يونس عنْ محمّد بْن حمْران عنْ محمّد بْن مسْلم قال قال أبو جعْفر ع أدْنى ما يقْطع فيه يد السّارق خمس دينار و الْخمس آخر الْحدّ الّذي لا يكون الْقطْع منْ دونه
فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على ضرْب من التّقيّة لأنّ في الْعامّة منْ يذْهب إلى ذلك و أجْمعت الطّائفة الْمحقّة على الْعمل بما تضمنّه الْأخْبار الْأوّلة
140- باب منْ سرق شيْئا من الْمغْنم
1- سهْل بْن زياد عن ابْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى عليّ ع في رجل أخذ بيْضة من الْمغْنم و قالوا قدْ سرق اقْطعْه فقال إنّي لمْ أقْطعْ أحدا له فيما أخذه شرْك
2- سهْل بْن زياد عنْ محمّد بْن الْحسن بْن شمّون عنْ عبْد اللّه بْن عبْد الرّحْمن الْأصمّ عنْ مسْمع بْن عبْد الْملك عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ عليّا ع أتي برجل سرق منْ بيْت الْمال فقال لا يقْطع فإنّ له فيه نصيبا
3- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع أرْبعة لا قطْع عليْهمْ الْمخْتلس و الْغلول و منْ سرق من الْغنيمة و سرقة الْأجير لأنّها خيانة
4- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْبيْضة الّتي قطع فيها أمير الْمؤْمنين ع فقال كانتْ بيْضة حديد سرقها رجل من الْمغْنم فقطعه
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه قطع منْ سرق من الْغنيمة و لمْ يكنْ له فيها نصيب فإنّ منْ هذه حاله يجب عليْه الْقطْع على أنّ الّذي يسْقط عنْه الْقطْع إذا سرق بمقْدار ماله أوْ يزيد عليْه بأقلّ ممّا يجب فيه الْقطْع فأمّا ما زاد على نصيبه بمقْدار ما يجب فيه الْقطْع وجب قطْعه على كلّ حال يدلّ على ذلك
5- ما رواه يونس بْن عبْد الرّحْمن عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له رجل سرق من الْمغْنم أيْش الّذي يجب عليْه الْقطْع قال ينْظر كم الّذي يصيبه فإنْ كان الّذي أخذ أقلّ منْ نصيبه عزّر و دفع إليْه تمام ماله و إنْ كان أخذ مثْل الّذي له فلا شيْء عليْه و إنْ كان أخذ فضْلا بقدْر ثمن مجنّ و هو ربع دينار قطع
141- باب منْ وجب عليْه الْقطْع و كانتْ يسْراه شلّاء هلْ يقْطع يمينه أمْ لا
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن ابْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل أشلّ الْيمْنى أوْ أشلّ الشّمال سرق قال تقْطع يده الْيمْنى على كلّ حال
2- فأمّا ما رواه يونس بْن عبْد الرّحْمن عن الْمفضّل بْن صالح عنْ بعْض أصْحابه قال قال أبو عبْد اللّه ع إذا سرق الرّجل و يده الْيسْرى شلّاء لمْ تقْطعْ يمينه و لا رجْله و إنْ كان أشلّ ثمّ قطع يد رجل اقْتصّ منْه يعْني لا يقْطع في السّرقة و لكنْ يقْطع في الْقصاص
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّ منْ يرى الْإمام منْه بشاهد الْحال جواز الْعفْو عنْه إذا كانتْ يسْراه شلّاء جاز له ذلك لئلّا يبْقى بلا يد و إذا لمْ يكنْ كذلك وجب عليْه قطْع يمْناه على ما تضمّنه الْخبر الْأوّل و الّذي يدلّ على ذلك
3- ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له لوْ أنّ رجلا قطعتْ يده الْيسْرى في قصاص فسرق ما يصْنع به قال فقال لا يقْطع و لا يتْرك بغيْر ساق قال قلْت فلوْ أنّ رجلا قطعتْ يده الْيمْنى في قصاص ثمّ قطع يد رجل أ يقْتصّ منْه أمْ لا فقال إنّما يتْرك في حقّ اللّه عزّ و جلّ فأمّا في حقوق النّاس فيقْتصّ منْه في الْأرْبع جميعا
142- باب أنّه لا قطْع إلّا على منْ سرق منْ حرْز
1- أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال لا يقْطع إلّا منْ نقب بيْتا أوْ كسر قفْلا
2- فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال في رجل أتى رجلا فقال أرْسلني فلان إليْك لترْسل إليْه بكذا و كذا فأعْطاه و صدّقه فلقي صاحبه فقال له إنّ رسولك أتاني فبعثْت إليْك معه بكذا و كذا فقال ما أرْسلْته إليْك و ما أتاني بشيْء و زعم الرّسول أنّه قدْ أرْسله و قدْ دفعه إليْه فقال إنْ وجد عليْه بيّنة أنّه لمْ يرْسلْه قطع يده فإنْ لمْ يجدْ بيّنة فيمينه باللّه ما أرْسلْته و يسْتوْفي الْآخر من الرّسول الْمال قلْت أ رأيْت إنْ زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الْحاجة قال يقْطع لأنّه سرق مالا لرجل
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّ منْ يعْرف بذلك بأنْ يحْتال على أمْوال الْمسْلمين جاز للْإمام أنْ يقْطعه لأنّه مفْسد في الْأرْض لا لأنّه سارق لأنّ هذه حيلة و ليْستْ بسرقة يجب فيها الْقطْع
143- باب الْممْلوك إذا أقرّ بالسّرقة لمْ يقْطعْ
1- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عن الْفضيْل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا أقرّ الْعبْد على نفْسه بالسّرقة لمْ يقْطعْ و إذا شهد عليْه شاهدان قطع
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ ضريْس الْكناسيّ عنْ أبي جعْفر ع قال الْعبْد إذا أقرّ على نفْسه عنْد الْإمام مرّة أنّه سرق قطعه و إذا أقرّت الْأمة على نفْسها عنْد الْإمام بالسّرقة قطعها
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا انْضاف إلى الْإقْرار الشّهادة عليْه بالسّرقة فأمّا بمجرّده فلا يجب عليْه الْقطْع لأنّ إقْراره على نفْسه إقْرار على مال الْغيْر و ذلك لا يقْبل بغيْر خلاف
144- باب حدّ الطّرّار
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أتي أمير الْمؤْمنين ع بطرّار قدْ طرّ دراهم منْ كمّ رجل فقال إنْ كان منْ قميصه الْأعْلى لمْ أقْطعْه و إنْ كان طرّ منْ قميصه الدّاخل قطعْته
2- سهْل عنْ محمّد بْن الْحسن بْن شمّون عنْ عبْد اللّه بْن عبْد الرّحْمن عنْ مسْمع بْن أبي سيّار عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ أمير الْمؤْمنين ع أتي بطرّار قدْ طرّ منْ رجل منْ ردائه دراهم فقال إنْ كان قدْ طرّ منْ قميصه الْأعْلى لمْ نقْطعْه و إنْ كان قدْ طرّ منْ قميصه الْأسْفل قطعْناه
3- فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ليْس على الّذي يسْتلب قطْع و ليْس على الّذي يطرّ الدّراهم منْ ثوْب الرّجل قطْع
- الْحسن بْن محْبوب عنْ عيسى بْن صبيح قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الطّرّار و النّبّاش و الْمخْتلس قال لا يقْطع
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن بأنْ نحْملهما على التّفْصيل الّذي تضمّنه الْخبران الْأوّلان منْ أنّه إذا أخذ الطّرّار من الْقميص الْفوْقانيّ لمْ يكنْ عليْه قطْع و إذا أخذ من التّحْتانيّ وجب عليْه ذلك
145- باب حدّ النّبّاش
1- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه و محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان جميعا عن ابْن أبي عميْر عنْ حفْص بْن الْبخْتريّ قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول حدّ النّبّاش حدّ السّارق
2- محمّد بْن يعْقوب عنْ حبيب بْن الْحسن عنْ محمّد بْن الْوليد عنْ عمْرو بْن ثابت عنْ أبي الْجارود عنْ أبي جعْفر ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع يقْطع سارق الْموْتى كما يقْطع سارق الْأحْياء
3- عنْه عنْ حبيب بْن الْحسن عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد الْعطّار عنْ بشّار عنْ زيْد الشّحّام عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أخذ نبّاش في زمن معاوية فقال لأصْحابه ما تروْن فقالوا نعاقبه و نخلّي سبيله فقال رجل من الْقوْم ما هكذا فعل عليّ ابْن أبي طالب قال و ما فعل قال فقال يقْطع النّبّاش و قال هو سارق و هتّاك الْموْتى
4- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن جعْفر الْكوفيّ عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ سيْف بْن عميرة عنْ منْصور قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول يقْطع النّبّاش و الطّرّار و لا يقْطع الْمخْتلس
- عليّ بْن إبْراهيم عنْ آدم بْن إسْحاق عنْ عبْد اللّه بْن محمّد الْجعْفيّ قال كنْت عنْد أبي جعْفر ع و جاءه كتاب هشام بْن عبْد الْملك في رجل نبش امْرأة فسلبها ثيابها و نكحها فإنّ النّاس قد اخْتلفوا عليْنا هاهنا طائفة قالوا اقْتلوه و طائفة قالوا أحْرقوه فكتب إليْه أبو جعْفر ع إنّ حرْمة الْميّت كحرْمة الْحيّ حدّه أنْ تقْطع يده لنبْشه و سلْبه الثّياب و يقام عليْه الْحدّ في الزّنى إنْ أحْصن رجم و إنْ لمْ يكنْ أحْصن جلد مائة
6- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن محْبوب عنْ عيسى بْن صبيح قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الطّرّار و النّبّاش و الْمخْتلس فقال يقْطع الطّرّار و النّبّاش و لا يقْطع الْمخْتلس
7- أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن عبْد الرّحْمن الْعرْزميّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ عليّا ع قطع نبّاشا
8- الصّفّار عن الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ غياث بْن كلّوب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ عليّا ع قطع نبّاش الْقبْر فقيل له أ يقْطع في الْموْتى فقال إنّا نقْطع لأمْواتنا كما نقْطع لأحْيائنا
9- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ محمّد ابْن أبي حمْزة عنْ عليّ بْن سعيد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن النّبّاش قال إذا لمْ يكن النّبْش له بعادة لمْ يقْطعْ و يعزّر
10- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عن الْفضيْل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال النّبّاش إذا كان معْروفا بذلك قطع
11- أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عن الْحسن بْن الْجهْم عن ابْن بكيْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع في النّبّاش إذا أخذ أوّل مرّة عزّر فإنْ عاد قطع
فهذه الْأخْبار الْأخيرة كلّها تدلّ على أنّه إنّما يقْطع النّبّاش إذا كان ذلك له عادة و أمّا إذا لمْ يكنْ ذلك عادته نظر فإنْ كان نبش و أخذ الْكفن وجب قطْعه و إنْ لمْ يأْخذْ لمْ يكنْ عليْه أكْثر من التّعْزير و على هذا نحْمل الْأخْبار الّتي قدّمْناها أوّلا و الّذي يدلّ على ذلك
12- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ موسى عنْ عليّ بْن سعيد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل أخذ و هو ينْبش قال لا أرى عليْه قطْعا إلّا أنْ يؤْخذ و قدْ نبش مرارا فأقْطعه
13- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عيسى بْن صبيح قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الطّرّار و النّبّاش و الْمخْتلس قال لا يقْطع
فيحْتمل أنْ يكون قدْ سقط من الْخبر شيْء لأنّا قدْ رويْنا هذا الْخبر بعيْنه عنْ عيسى بْن صبيح فيما تقدّم في رواية الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن محْبوب عنْه قال سألْته عنْ هؤلاء الثّلاثة فقال يقْطع الطّرّار و النّبّاش و لا يقْطع الْمخْتلس و لوْ لمْ يكنْ ورد هذا التّفْصيل لكنّا نحْمله على ما حملْنا عليْه الْخبريْن الْأخيريْن
14- فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ غيْر واحد منْ أصْحابنا قال أتي أمير الْمؤْمنين ع برجل نبّاش فأخذ أمير الْمؤْمنين ع بشعْره فضرب به الْأرْض ثمّ أمر النّاس فوطئوه حتّى مات
15- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أبي يحْيى الْواسطيّ عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أتي أمير الْمؤْمنين ع بنبّاش فأخّر عذابه إلى يوْم الْجمعة فلمّا كان يوْم الْجمعة ألْقاه تحْت أقْدام النّاس فما زالوا يتواطئونه بأرْجلهمْ حتّى مات
فالْوجْه في هاتيْن الرّوايتيْن أنْ نحْملهما على أنّه إذا تكرّر منْهم الْفعْل ثلاث مرّات و أقيم عليْهم الْحدود فحينئذ يجب عليْهم الْقتْل كما يجب على السّارق و الْإمام مخيّر في كيْفيّة الْقتْل كيْف شاء حسب ما يراه أرْدع في الْحال
146- باب حدّ الصّبيّ الّذي يجب عليْه الْقطْع إذا سرق
1- أبان عنْ عبْد الرّحْمن عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا سرق الصّبيّ و لمْ يحْتلمْ قطعتْ أطْراف أصابعه قال و قال لمْ يصْنعْه إلّا رسول اللّه ص و أنا
2- الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال إذا سرق الصّبيّ و لمْ يبْلغ الْحلم قطعتْ أنامله و قال أبو عبْد اللّه ع أتي أمير الْمؤْمنين ع بغلام قدْ سرق و لمْ يبْلغ الْحلم فقطع منْ لحْم أطْراف أصابعه ثمّ قال إنْ عدْت قطعْت يدك
3- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أتي عليّ ع بغلام يشكّ في احْتلامه فقطع أطْراف أصابعه
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ بعْض أصْحابه عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا جعْفر ع عن الصّبيّ يسْرق فقال إنْ كان له تسْع سنين قطعتْ يده و لا يضيّع حدّ منْ حدود اللّه
5- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عيسى عنْ سليْمان بْن حفْص الْمرْوزيّ عن الرّجل ع قال إذا تمّ للْغلام ثماني سنين فجائز أمْره و قدْ وجبتْ عليْه الْفرائض و الْحدود و إذا تمّ للْجارية تسْع سنين فكذلك
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على أنّه إذا تكرّر منْهم الْفعْل دفعات كان عليْهم الْقطْع مثْل ما على الرّجل في أوّل دفْعة و لمْ يجبْ عليْهم الْقطْع في أوّل مرّة حسب ما تضمّنتْه الْأخْبار الْأوّلة و الّذي يدلّ على هذا التّفْصيل
6- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن هلال عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا جعْفر ع عن الصّبيّ يسْرق قال إنْ كان له سبْع سنين أوْ أقلّ دفع عنْه فإنْ عاد بعْد السّبْع قطعتْ بنانه أوْ حكّتْ حتّى تدْمى فإنْ عاد قطعتْ منْه أسْفل منْ بنانه فإنْ عاد بعْد ذلك و قدْ بلغ تسْع سنين قطعتْ يده و لا يضيّع حدّ منْ حدود اللّه
و يمْكن أنْ يحْمل الْخبران على منْ يعْلم وجوب الْقطْع عليْه من الصّبْيان في السّرقة و إنْ لمْ يكنْ قد احْتلم فإنّه إذا كان كذلك جاز للْإمام أنْ يقْطعه يدلّ على ذلك
7- ما رواه حميْد بْن زياد عنْ عبيْد اللّه بْن أحْمد النّهيكيّ عن ابْن أبي عميْر عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ محمّد بْن خالد بْن عبْد اللّه الْقسْريّ قال كنْت على الْمدينة فأتيت بغلام قدْ سرق فسألْت أبا عبْد اللّه ع فقال سلْه حيْث سرق كان يعْلم أنّ عليْه في السّرقة عقوبة فإنْ قال نعمْ قلْ أيّ شيْء تلْك الْعقوبة فإنْ لمْ يعْلمْ أنّ عليْه في السّرقة قطْعا فخلّ عنْه قال فأخذْت الْغلام فسألْته و قلْت له أ كنْت تعْلم أنّ في السّرقة عقوبة فقال نعمْ قلْت أيّ شيْء قال أضْرب فخلّيْت عنْه
147- باب أنّه يعْتبر في الْإقْرار بالسّرقة دفْعتان لا دفْعة واحدة
1- أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن حديد عنْ جميل بْن درّاج عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أحدهما ع قال لا يقْطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتيْن فإنْ رجع ضمن السّرقة و لمْ يقْطعْ إذا لمْ يكنْ شهود و قال لا يرْجم الزّاني حتّى يقرّ أرْبع مرّات إذا لمْ يكنْ شهود فإنْ رجع ترك و لمْ يرْجمْ
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عن الْفضيْل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا أقرّ الْحرّ على نفْسه بالسّرقة مرّة واحدة عنْد الْإمام قطع
فالْوجْه في هذه الرّواية أنْ نحْملها على التّقيّة لموافقتها لمذْهب بعْض الْعامّة و أمّا الرّوايات الّتي أوْردْناها في كتاب تهْذيب الْأحْكام منْ أنّه إذا أقرّ السّارق قطع فهي مجْملة و ليْس فيها أنّه أقرّ دفْعة أوْ دفْعتيْن و ينْبغي أنْ يحْمل على التّفْصيل الّذي تضمّنه الْخبر الْأوّل و يزيد ذلك بيانا
3- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان بْن عثْمان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كنْت عنْد عيسى بْن موسى فأتي بسارق و عنْده رجل منْ آل عمر فأقْبل يسْألني فقلْت ما تقول في السّارق إذا أقرّ على نفْسه أنّه سرق قال يقْطع قلْت فما تقولون في الزّاني إذا أقرّ على نفْسه أرْبع مرّات قال نرْجمه قلْت فما يمْنعكمْ من السّارق إذا أقرّ على نفْسه دفْعتيْن أنْ تقْطعوه فيكون بمنْزلة الزّاني
- باب أنّه لا يجوز للْإمام أنْ يعْفو إذا حمل إليْه و قامتْ عليْه الْبيّنة
1- أحْمد بْن محمّد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة بْن مهْران عنْ أبي عبْد اللّه ع قال منْ أخذ سارقا فعفا عنْه فذلك له فإذا رفع إلى الْإمام قطعه فإنْ قال الّذي سرق منْه أنا أهب له لمْ يدعْه الْإمام حتّى يقْطعه إذا رفعه إليْه و إنّما الْهبة قبْل أنْ يرْفع إلى الْإمام و ذلك قوْله تعالى و الْحافظون لحدود اللّه فإذا انْتهى إلى الْإمام فليْس لأحد أنْ يتْركه
2- عليّ عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يأْخذ اللّصّ يرْفعه أوْ يتْركه فقال إنّ صفْوان بْن أميّة كان مضْطجعا في الْمسْجد الْحرام فوضع رداءه و خرج يهريق الْماء فلمّا رجع وجد رداءه قدْ سرق حين رجع فقال منْ ذهب بردائي فذهب يطْلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النّبيّ ص فقال النّبيّ ص اقْطعوا يده فقال صفْوان تقْطع يده منْ أجْل ردائي يا رسول اللّه قال نعمْ قال فأنا أهبه له فقال له رسول اللّه ص هلّا كان هذا قبْل أنْ ترْفعه إليّ قلْت فالْإمام بمنْزلته إذا رفع إليْه قال نعمْ قال و سألْته عن الْعفْو قبْل أنْ ينْتهي إلى الْإمام فقال حسن
3- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْحسيْن بْن أبي الْعلاء قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يأْخذ اللّصّ أ يدعه أفْضل أمْ يرْفعه فقال إنّ صفْوان بْن أميّة كان متّكئا في الْمسْجد على ردائه فقام يبول فرجع و قدْ ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدّمه إلى رسول اللّه ص فقال ع اقْطعوا يده فقال صفْوان يا رسول اللّه أنا أهب ذلك له فقال رسول اللّه ص ألّا كان ذلك قبْل أنْ ينْتهى به إليّ قال و سألْته عن الْعفْو عن الْحدود قبْل أنْ ينْتهي إلى الْإمام فقال حسن
4- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ طلْحة بْن زيْد عنْ جعْفر قال حدّثني بعْض أهْلي أنّ شابّا أتى أمير الْمؤْمنين ع فأقرّ عنْده بالسّرقة قال فقال له عليّ ع إنّي أراك شابّا لا بأْس بهيْئتك فهلْ تقْرأ شيْئا من الْقرْآن قال نعمْ سورة الْبقرة فقال فقدْ وهبْت يدك لسورة الْبقرة قال و إنّما منعه أنْ يقْطعه لأنّه لمْ تقمْ عليْه الْبيّنة
فالْوجْه في هذا الْخبر ما بيّنه في آخره و هو إنّما جاز له ذلك لأنّه كان أقرّ على نفْسه و لوْ كانتْ قدْ قامتْ عليْه بذلك بيّنة لما جاز الْعفْو عنْه على حال و قدْ أوْردْنا في كتابنا الْكبير ما يدلّ على ذلك و يزيده بيانا
5- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي عبْد اللّه الْبرْقيّ عنْ بعْض أصْحابه عنْ بعْض الصّادقين ع قال جاء رجل إلى أمير الْمؤْمنين ع فأقرّ بالسّرقة فقال له أمير الْمؤْمنين ع أ تقْرأ شيْئا منْ كتاب اللّه قال نعمْ سورة الْبقرة قال قدْ وهبْت يدك لسورة الْبقرة قال فقال الْأشْعث أ تعطّل حدّا منْ حدود اللّه تعالى فقال و ما يدْريك ما هذا إذا قامت الْبيّنة فليْس للْإمام أنْ يعْفو و إذا أقرّ الرّجل على نفْسه فذلك إلى الْإمام إنْ شاء عفا و إنْ شاء قطع
149- باب حدّ الْمرْتدّ و الْمرْتدّة
1- سهْل بْن زياد عن الْحسن بْن محْبوب عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا جعْفر ع عن الْمرْتدّ فقال منْ رغب عن الْإسْلام و كفر بما أنْزل اللّه على محمّد ص بعْد إسْلامه فلا توْبة له و قدْ وجب قتْله و بانتْ منْه امْرأته و يقْسم ما تركه على ولْده
2- عنْه و أحْمد جميعا عن ابْن محْبوب عنْ هشام بْن سالم عنْ عمّار السّاباطيّ قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول كلّ مسْلم بيْن مسْلمين يرْتدّ عن الْإسْلام و جحد محمّدا ص نبوّته و كذّبه فإنّ دمه مباح لكلّ منْ سمع ذلك منْه و امْرأته بائنة منْه يوْم ارْتدّ فلا تقْربْه و يقْسم ماله على ورثته و تعْتدّ امْرأته عدّة الْمتوفّى عنْها زوْجها و على الْإمام أنْ يقْتله و لا يسْتتيبه
3- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ موسى بْن بكْر عن الْفضيْل بْن يسار عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ رجلا من الْمسْلمين تنصّر و أتي به أمير الْمؤْمنين ع فاسْتتابه فأبى عليْه فقبض على شعْره ثمّ قال طئوا عباد اللّه فوطئ حتّى مات
4- الْحسن بْن محْبوب عنْ غيْر واحد منْ أصْحابنا عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع في الْمرْتدّ يسْتتاب فإنْ تاب و إلّا قتل و الْمرْأة إذا ارْتدّتْ اسْتتيبتْ فإنْ تابتْ و رجعتْ و إلّا خلّدت السّجْن و ضيّق عليْها في حبْسها
5- أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن حديد عنْ جميل بْن درّاج و غيْره عنْ أحدهما ع في رجل رجع عن الْإسْلام قال يسْتتاب فإنْ تاب و إلّا قتل قيل لجميل فما تقول إنْ تاب ثمّ رجع عن الْإسْلام قال يسْتتاب فقيل فما تقول إنْ تاب ثمّ رجع ثمّ تاب ثمّ رجع فقال لمْ أسْمعْ في هذا شيْئا و لكنْ عنْدي بمنْزلة الزّاني الّذي يقام عليْه الْحدّ مرّتيْن ثمّ يقْتل بعْد ذلك
- سهْل بْن زياد عنْ محمّد بْن الْحسن بْن شمّون عنْ عبْد اللّه بْن عبْد الرّحْمن عنْ مسْمع بْن عبْد الْملك عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع الْمرْتدّ تعْزل عنْه امْرأته و لا تؤْكل ذبيحته و يسْتتاب ثلاثة أيّام فإنْ تاب و إلّا قتل يوْم الرّابع
7- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ هشام بْن سالم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أتى قوْم أمير الْمؤْمنين ع فقالوا السّلام عليْك يا ربّنا فاسْتتابهمْ فلمْ يتوبوا فحفر لهمْ حفيرة و أوْقد فيها نارا و حفر حفيرة أخْرى إلى جانبها و أفْضى بيْنهما فلمّا لمْ يتوبوا ألْقاهمْ في الْحفيرة و أوْقد لهمْ في الْحفيرة الْأخْرى حتّى ماتوا
فهذه الْأخْبار لا تنافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْأوّلة متناولة لمنْ ولد على فطْرة الْإسْلام ثمّ ارْتدّ فإنّه لا يقْبل توْبته و يقْتل على كلّ حال و الْأخْبار الْأخيرة متناولة لمنْ كان كافرا فأسْلم ثمّ ارْتدّ بعْد ذلك فإنّه يسْتتاب فإنْ تاب فيما بيْنه و بيْن ثلاثة أيّام و إلّا قتل و قدْ فصّل ما ذكرْناه أبو عبْد اللّه ع في رواية عمّار السّاباطيّ الّتي قدّمْناها و يؤكّد ذلك
8- ما رواه محمّد بْن يحْيى عن الْعمْركيّ بْن عليّ النّيْسابوريّ عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه أبي الْحسن ع قال سألْته عنْ مسْلم ارْتدّ قال يقْتل و لا يسْتتاب قلْت فنصْرانيّ أسْلم ثمّ ارْتدّ عن الْإسْلام قال يسْتتاب فإنْ رجع و إلّا قتل
9- الْحسيْن بْن سعيد قال قرأْت بخطّ رجل إلى أبي الْحسن الرّضا ع رجل ولد على الْإسْلام ثمّ كفر و أشْرك و خرج عن الْإسْلام هلْ يسْتتاب أوْ يقْتل و لا يسْتتاب فكتب يقْتل فأمّا الْمرْأة إذا ارْتدّتْ فإنّها لا تقْتل على كلّ حال بلْ تخلّد السّجْن إنْ لمْ ترْجعْ إلى الْإسْلام
و قدْ تضمّن ذلك رواية الْحسن بْن محْبوب عنْ غيْر واحد عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع و يزيد ذلك بيانا
10- ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن يحْيى الْخزّاز عنْ غياث بْن إبْراهيم عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال إذا ارْتدّت الْمرْأة عن الْإسْلام لمْ تقْتلْ و لكنْ تحْبس أبدا
11- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يخلّد في السّجْن إلّا ثلاثة الّذي يمْسك على الْموْت و الْمرْأة ترْتدّ عن الْإسْلام و السّارق بعْد قطْع الْيد و الرّجْل
12- عنْه عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عبّاد بْن صهيْب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمرْتدّ يسْتتاب فإنْ تاب و إلّا قتل قال و الْمرْأة تسْتتاب فإنْ تابتْ و إلّا حبستْ في السّجْن و أضرّ بها
13- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في وليدة كانتْ نصْرانيّة فأسْلمتْ و ولدتْ لسيّدها ثمّ إنّ سيّدها مات فأوْصى بها عتاقة السّرّيّة على عهْد عمر فنكحتْ نصْرانيّا ديْرانيّا و تنصّرتْ فولدتْ ولديْن و حبلتْ بالثّالث قال فقضى أنْ يعْرض عليْها الْإسْلام فعرض عليْها فأبتْ فقال ما ولدتْ منْ ولد نصْرانيّ فهمْ عبيد لأخيهم الّذي ولدتْ لسيّدها الْأوّل و أنا أحْبسها حتّى تضع ولدها الّذي في بطْنها فإذا ولدتْ قتلْتها
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ هذا الْخبر إنّما وجب فيه قتْلها لأنّها ارْتدّتْ عن الْإسْلام و تزوّجتْ كافرا فلأجْل ذلك وجب عليْها الْقتْل و لوْ لمْ يكنْ تزوّجتْ كان حكْمها أنْ تخلّد في الْحبْس حسب ما تضمّنتْه الرّوايات الْأوّلة
150- باب حكْم الْمحارب
1- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ جعْفر بْن محمّد بْن عبيْد اللّه عنْ محمّد بْن سليْمان الدّيْلميّ عنْ عبيْد اللّه الْمدائنيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له جعلْت فداك أخْبرْني عنْ قوْل اللّه تعالى إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله و يسْعوْن في الْأرْض فسادا أنْ يقتّلوا أوْ يصلّبوا أوْ تقطّع أيْديهمْ و أرْجلهمْ منْ خلاف أوْ ينْفوْا من الْأرْض قال فعقد بيده ثمّ قال يا أبا عبْد اللّه خذْها أرْبعا بأرْبع ثمّ قال إذا حارب اللّه و رسوله و سعى في الْأرْض فسادا فقتل قتل و إنْ قتل و أخذ الْمال قتل و صلب و إنْ أخذ الْمال و لمْ يقْتلْ قطعتْ يده و رجْله منْ خلاف فإنْ حارب اللّه و رسوله و سعى في الْأرْض فسادا و لمْ يقْتلْ و لمْ يأْخذ الْمال نفي من الْأرْض قال قلْت و ما حدّ نفْيه قال سنة ينْفى من الْأرْض الّتي يفْعل فيها إلى غيْرها ثمّ يكْتب إلى ذلك الْمصْر بأنّه منْفيّ فلا تؤاكلوه و لا تشاربوه و لا تناكحوه حتّى يخْرج إلى غيْره فيكْتب إليْهمْ أيْضا بمثْل ذلك فلا يزال هذه حاله سنة فإذا فعل به ذلك تاب و هو صاغر
2- فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ قوْل اللّه تعالى إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله و يسْعوْن في الْأرْض فسادا أنْ يقتّلوا أوْ يصلّبوا إلى آخر الْآية فقلْت أيّ شيْء عليْهمْ منْ هذه الْحدود الّتي سمّى اللّه قال ذلك إلى الْإمام إنْ شاء قطع و إنْ شاء صلب و إنْ شاء نفى و إنْ شاء قتل قلْت النّفْي إلى أيْن قال ينْفى منْ مصْر إلى مصْر آخر و قال إنّ عليّا ع نفى رجليْن من الْكوفة إلى الْبصْرة
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ نحْمله على التّقيّة لأنّ في الْعامّة منْ يقول إنّ الْإمام مخيّر بيْن هذه الْحدود و لا ينزّلها على ما تضمّنتْه الرّواية الْأولى و الْأخْبار الّتي ذكرْناها في كتابنا الْكبير و الّذي يدلّ على ذلك
3- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحسن الْميثميّ عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ داود بْن أبي يزيد عنْ أبي عبيْدة بْن بشير الْخثْعميّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ قاطع الطّريق و قلْت إنّ النّاس يقولون الْإمام فيه مخيّر أيّ شيْء شاء صنع قال ليْس أيّ شيْء شاء صنع و لكنْ يصْنع بهمْ على قدْر جناياتهمْ فقال منْ قطع الطّريق فقتل و أخذ الْمال قطعتْ يده و رجْله و صلب و منْ قطع الطّريق و قتل و لمْ يأْخذ الْمال قتل و منْ قطع الطّريق و لمْ يأْخذ الْمال و لمْ يقْتلْ نفي من الْأرْض
و الْوجْه الْآخر أنْ نقول إنّه مخيّر إذا حارب و شهر السّلاح و ضرب و عقر و أخذ الْمال و إنْ لمْ يقْتلْ فإنّه يكون أمْره إلى الْإمام يدلّ على هذا التّفْصيل
4- ما رواه أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال منْ شهر السّلاح في مصْر من الْأمْصار فعقر اقْتصّ منْه و نفي منْ تلْك الْمدينة و منْ شهر السّلاح في غيْر الْأمْصار و ضرب و عقر و أخذ الْمال و لمْ يقْتلْ فهو محارب و جزاؤه جزاء الْمحارب و أمْره إلى الْإمام إنْ شاء قتله و إنْ شاء صلبه و إنْ شاء قطع يده و رجْله قال و إنْ ضرب و قتل و أخذ الْمال فعلى الْإمام أنْ يقْطع يده الْيمْنى بالسّرقة ثمّ يدْفعه إلى أوْلياء الْمقْتول فيتْبعونه بالْمال ثمّ يقْتلونه قال فقال له أبو عبيْدة أصْلحك اللّه أ رأيْت إنْ عفا عنْه أوْلياء الْمقْتول قال فقال أبو جعْفر ع إنْ عفوْا عنْه فإنّ على الْإمام أنْ يقْتله لأنّه قدْ حارب اللّه و رسوله و قتل و سرق قال ثمّ قال له أبو عبيْدة أ رأيْت إنْ أرادوا أوْلياء الْمقْتول أنْ يأْخذوا منْه الدّية و يدعونه أ لهمْ ذلك قال فقال لا عليْه الْقتْل