217- باب منْ مات و لمْ يخلّفْ إلّا مقْدار نفقة الْحجّ و لمْ يحجّ حجّة الْإسْلام
1- موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ سعيد بْن يسار عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال منْ مات و لمْ يحجّ حجّة الْإسْلام و لمْ يتْركْ إلّا بقدْر نفقة الْحجّ فورثته أحقّ بما ترك إنْ شاءوا حجّوا عنْه و إنْ شاءوا أكلوا
2- فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أوْصى أنْ يحجّ عنْه حجّة الْإسْلام فلمْ يبْلغْ جميع ما ترك إلّا خمْسين درْهما قال يحجّ عنْه منْ بعْض الْمواقيت الّذي وقّت رسول اللّه ص منْ قرْب
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على منْ كان وجب عليْه الْحجّ ففرّط فيه ثمّ مات و لمْ يحجّ حجّة الْإسْلام فإنّه يحجّ عنْه منْ بعْض الْمواقيت لأنّ ذلك يجْري مجْرى ديْن عليْه و لمْ يخلّفْ إلّا مقْدار ما عليْه فإنّه يقْضى به ديْنه و الْخبر الْأوّل متناول لمنْ لمْ تجبْ عليْه حجّة الْإسْلام فما يتْركه من الْمقْدار الْمذْكور ورثته أحقّ به لأنّه لمْ يجبْ عليْه شيْء يحْتاج أنْ يقْضى عنْه
218- باب منْ أوْصى أنْ يحجّ عنْه مبْهما
1- محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي خالد قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ رجل أوْصى أنْ يحجّ عنْه مبْهما فقال يحجّ عنْه ما بقي منْ ثلثه شيْء
2- فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ محمّد بْن الْحسيْن أنّه قال لأبي جعْفر ع جعلْت فداك قدْ اضْطررْت إلى مسْألتك فقال هات فقلْت سعْد بْن سعْد أوْصى حجّوا عنّي مبْهما و لمْ يسمّ شيْئا و لا ندْري كيْف ذلك قال يحجّ عنْه ما دام له مال
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الّذي هو ماله الثّلث و هو الّذي تصحّ به الْوصيّة و ما زاد عليْه فالْوصيّة لا تصحّ به و ذلك هو الّذي تضمّنه الْخبر الْأوّل
219- باب جواز أنْ يحجّ الصّرورة عن الصّرورة إذا لمْ يكنْ له مال
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ سعْد بْن أبي خلف قال سألْت أبا الْحسن موسى ع عن الرّجل الصّرورة يحجّ عن الْميّت قال نعمْ إذا لمْ يجد الصّرورة ما يحجّ به عنْ نفْسه فإنْ كان له ما يحجّ به عنْ نفْسه فليْس يجْزي عنْه حتّى يحجّ منْ ماله و هي تجْزي عن الْميّت إنْ كان للصّرورة مال و إنْ لمْ يكنْ له مال
2- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل صرورة مات و لمْ يحجّ حجّة الْإسْلام و له مال قال يحجّ عنْه صرورة لا مال له
3- و روى موسى بْن الْقاسم عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ ربْعيّ عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال لا بأْس أنْ يحجّ الصّرورة عن الصّرورة
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى عنْ إبْراهيم بْن عقْبة قال كتبْت إليْه أسْأله عنْ رجل صرورة لمْ يحجّ قطّ حجّ عنْ صرورة لمْ يحجّ قطّ أ يجْزي كلّ واحد منْهما تلْك الْحجّة عنْ حجّة الْإسْلام أوْ لا بيّنْ لي ذلك يا سيّدي إنْ شاء اللّه فكتب ع لا يجوز ذلك
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا كان للصّرورة مال فإنّ تلْك الْحجّة لا تجْزي عنْه و قدْ رويْناه في خبر سعْد بْن أبي خلف مفصّلا و يحْتمل أيْضا أنْ يكون قوْله ع لا يجوز ذلك يعْني عن الّذي يحجّ إذا أيْسر لأنّ منْ حجّ عنْ غيْره ثمّ أيْسر وجب عليْه الْحجّ يدلّ على ذلك
5- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ محمّد بْن سهْل عنْ آدم بْن عليّ عنْ أبي الْحسن ع قال منْ حجّ عنْ إنْسان و لمْ يكنْ له مال يحجّ به أجْزأتْ عنْه حتّى يرْزقه اللّه ما يحجّ به و يجب عليْه الْحجّ
6- و أمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد الرّحْمن عنْ صفْوان عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال حجّ الصّرورة يجْزي عنْه و عنْ منْ حجّ عنْه
لا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ معْنى قوْله يجْزي عنْه ما دام معْسرا لا مال له فإذا أيْسر وجب عليْه الْحجّ حسب ما تضمّنه الْخبر الْأوّل و إنّما قلْنا ذلك لأنّه مجْمل محْتمل و الْخبر الْأوّل مفصّل و الْحكْم به على الْمجْمل أوْلى
7- و أمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن مهْزيار عنْ بكْر بْن صالح قال كتبْت إلى أبي جعْفر ع أنّ ابْني معي و قدْ أمرْته أنْ يحجّ عنْ أمّي أ تجْزي عنْها حجّة الْإسْلام فكتب لا و كان ابْنه صرورة و كانتْ أمّه صرورة
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه كان للابْن مال فلمْ يجزْ له أنْ يحجّ عن الْأمّ إلّا بعْد أنْ يحجّ عنْ نفْسه أوْ يعْطي صرورة لا مال له حسب ما قدّمْناه و لا ينافي هذا التّأْويل
8- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عنْ بعْض أصْحابنا عنْ عمْرو بْن إلْياس قال حججْت مع أبي و أنا صرورة فقلْت أنا أحبّ أنْ أجْعل حجّتي عنْ أمّي فإنّها قدْ ماتتْ قال فقال لي حتّى أسْأل لك أبا عبْد اللّه ع فقال إلْياس لأبي عبْد اللّه ع و أنا أسْمع جعلْت فداك إنّ ابْني هذا صرورة و قدْ ماتتْ أمّه فأحبّ أنْ يجْعل حجّته لها أ فيجوز ذلك له فقال أبو عبْد اللّه ع يكْتب له و لها و يكْتب له ثواب أجْر الْبرّ
لأنّه ليْس في الْخبر أنّ الابْن كان وجب عليْه الْحجّ و إنّما تضمّن أنّه كان صرورة و لا يمْتنع أنْ يكون ما وجب عليْه حجّة الْإسْلام و إنّما تطوّع بالْحجّ و نوى بذلك الْحجّ عنْ أمّه فأجْزأ عنْهما على أنّه لا يخْلو حاله منْ أمْريْن إمّا أنْ يكون نوى به الْحجّ عنْ أمّه عمّا وجب عليْها فهي تجْزي عنْها و يلْزمه الْحجّ منْ ماله لنفْسه حسب ما قدّمْناه في حديث سعْد بْن أبي خلف عنْ أبي الْحسن موسى ع و إنْ كان ينْوي الْحجّ عنْ نفْسه و عنْها معا فهي تجْزي عنْه و تسْتحقّ الْأمّ الثّواب و إنْ لمْ يسْقطْ عنْها فرْض حجّة الْإسْلام و الّذي يدلّ على ذلك
9- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عليّ بْن أبي حمْزة قال سألْت أبا الْحسن موسى ع عن الرّجل يشْترك في حجّته الْأرْبعة و الْخمْسة منْ مواليه فقال إنْ كانوا صرورة جميعا فلهمْ أجْر و لا يجْزي عنْهم الّذي حجّ عنْهمْ منْ حجّة الْإسْلام و الْحجّة للّذي حجّ
220- باب جواز أنْ تحجّ الْمرْأة عن الرّجل
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ رفاعة عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال تحجّ الْمرْأة عنْ أخيها و عنْ أخْتها و قال تحجّ الْمرْأة عنْ أبيها
2- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل يحجّ عن الْمرْأة و الْمرْأة تحجّ عن الرّجل قال لا بأْس
قال محمّد بْن الْحسن هذان الْخبران و إنْ وردا عامّيْن في جواز حجّ الْمرْأة عن الرّجل على كلّ حال فينْبغي أنْ نخصّهما بامْرأة كانتْ حجّتْ حجّة الْإسْلام لأنّها لوْ كانتْ صرورة لمْ يجزْ لها أنْ تحجّ عن الرّجل يدلّ على ذلك
3- ما رواه موسى بْن الْقاسم عن الْحسن اللّؤْلؤيّ عن الْحسن بْن محْبوب عنْ مصادف قال سألْت أبا عبْد اللّه ع تحجّ الْمرْأة عن الرّجل قال نعمْ إذا كانتْ فقيهة مسْلمة و كانتْ قدْ حجّتْ ربّ امْرأة خيْر منْ رجل
فشرط في جواز حجّتها مجْموع الشّرْطيْن الْفقْه بمناسك الْحجّ و أنْ تكون قدْ حجّتْ فيجب اعْتبارهما معا و يؤكّد ذلك أيْضا
4- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد الرّحْمن عنْ مفضّل عنْ زيْد الشّحّام عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول يحجّ الرّجل الصّرورة عن الرّجل الصّرورة و لا تحجّ الْمرْأة الصّرورة عن الرّجل الصّرورة
5- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن أحْمد بْن أشْيم عنْ سليْمان بْن جعْفر قال سألْت الرّضا ع عن امْرأة صرورة حجّتْ عن امْرأة صرورة قال لا ينْبغي
221- باب منْ أعْطى غيْره حجّة مفْردة فحجّ عنْه متمتّعا
1- موسى بْن الْقاسم عن ابْن محْبوب عنْ هشام بْن سالم عنْ أبي بصير عنْ أحدهما ع في رجل أعْطى رجلا دراهم يحجّ عنْه حجّة مفْردة فيجوز له أنْ يتمتّع بالْعمْرة إلى الْحجّ قال نعمْ إنّما خالف إلى الْفضْل و الْخيْر
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْهيْثم بْن النّهْديّ عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ ع في رجل أعْطى رجلا دراهم يحجّ بها عنْه حجّة مفْردة قال ليْس له أنْ يتمتّع بالْعمْرة إلى الْحجّ لا يخالف صاحب الدّراهم
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون مخيّرا جائزا له أيّ الْحجّتيْن حجّ و لا يجب عليْه أحدهما دون الْآخر كما يجب عليْه التّمتّع إذا حجّ عنْ نفْسه و الْآخر أنْ يكون الْخبر الْأخير مخْتصّا بمنْ كان فرْضه الْإفْراد لمْ يجزْ أنْ يحجّ عنْه متمتّعا لأنّ ذلك لا يجْزي عنْه و الْأوّل يكون متناولا لمنْ فرْضه التّمتّع فإذا أعْطى الْإفْراد و خولف إلى التّمتّع الّذي هو فرْضه أجْزأ عنْه على أنّ الْخبر الْأخير موْقوف غيْر مسْند و لا يعْترض بمثْله على الْأخْبار الْمسْندة
222- باب منْ يحجّ عنْ غيْره هلْ يلْزمه أنْ يذْكره عنْد الْمناسك أمْ لا
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عبْد الْكريم عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الرّجل يحجّ عنْ أخيه أوْ عنْ أبيه أوْ عنْ رجل من النّاس هلْ ينْبغي له أنْ يتكلّم بشيْء قال نعمْ يقول بعْد ما يحْرم اللّهمّ ما أصابني في سفري هذا منْ نصب أوْ شدّة أوْ بلاء أوْ شعث فأْجرْ فلانا فيه و أْجرْني في قضائي عنْه
2- عنْه عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت له ما يجب على الّذي يحجّ عن الرّجل قال يسمّيه في الْمواطن و الْمواقف
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن الْعبّاس بْن عامر عنْ داود بْن الْحصيْن عنْ مثنّى بْن عبْد السّلام عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يحجّ عن الْإنْسان يذْكره في جميع الْمواطن كلّها قال إنْ شاء فعل و إنْ شاء لمْ يفْعلْ اللّه يعْلم أنّه قدْ حجّ عنْه و لكنّه يذْكره عنْد الْأضْحيّة إذا ذبحها
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على الْجواز و الْخبران الْأوّلان على الْفضْل و الاسْتحْباب