175- باب الْحاجّ الْغيْر الْمتمتّع هلْ يجب عليْه الْهدْي أمْ لا
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن سنان عن ابْن مسْكان عنْ سعيد الْأعْرج قال قال أبو عبْد اللّه ع منْ تمتّع في أشْهر الْحجّ ثمّ أقام بمكّة حتّى يحْضر الْحجّ منْ قابل فعليْه دم شاة و منْ تمتّع في غيْر أشْهر الْحجّ ثمّ جاور حتّى يحْضر الْحجّ فليْس عليْه دم إنّما هي حجّة مفْردة و إنّما الْأضْحى على أهْل الْأمْصار
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عن الْعيص بْن الْقاسم عنْ أبي عبْد اللّه أنّه قال في رجل اعْتمر في رجب فقال إنْ أقام بمكّة حتّى يخْرج منْها حاجّا فقدْ وجب الْهدْي فإنْ خرج منْ مكّة حتّى يحْرم منْ غيْرها فليْس عليْه هدْي
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون محْمولا على الْفضْل و الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب و الثّاني أنْ يكون محْمولا على من اعْتمر في رجب و أقام بمكّة إلى أشْهر الْحجّ ثمّ تمتّع منْها بالْعمْرة إلى الْحجّ فإنّ منْ يكون كذلك يلْزمه الْهدْي على ما تضمّنه الْخبر يدلّ على ذلك
3- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ محمّد بْن سهْل عنْ أبيه عنْ إسْحاق بْن عبْد اللّه قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْمعْتمر الْمقيم بمكّة يجرّد الْحجّ أوْ يتمتّع مرّة أخْرى فقال يتمتّع أحبّ إليّ و لْيكنْ إحْرامه منْ مسيرة ليْلة أوْ ليْلتيْن
- باب منْ لمْ يجد الْهدْي و وجد الثّمن
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع في متمتّع يجد الثّمن و لا يجد الْغنم قال يخلّف الثّمن عنْد بعْض أهْل مكّة و يأْمر منْ يشْتري له و يذْبح عنْه و هو يجْزي عنْه فإنْ مضى ذو الْحجّة أخّر ذلك إلى قابل منْ ذي الْحجّة
2- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عن النّضْر بْن قرْواش قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل تمتّع بالْعمْرة إلى الْحجّ فوجب عليْه النّسك فطلبه فلمْ يصبْه و هو موسر حسن الْحال و هو يضْعف عن الصّيام فما ينْبغي له أنْ يصْنع قال يدْفع ثمن النّسك إلى منْ يذْبحه بمكّة إنْ كان يريد الْمضيّ إلى أهْله و لْيذْبحْ في ذي الْحجّة فقلْت فإنّه دفعه إلى منْ يذْبحه عنْه فلمْ يصبْ في ذي الْحجّة نسكا و أصابه بعْد ذلك قال لا يذْبحه عنْه إلّا في ذي الْحجّة و لوْ أخّره إلى قابل
3- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عبْد الْكريم عنْ أبي بصير عنْ أحدهما ع قال سألْته عنْ رجل تمتّع فلمْ يجدْ ما يهْدي به حتّى إذا كان يوْم النّفْر وجد ثمن شاة أ يذْبح أوْ يصوم قال بلْ يصوم فإنّ أيّام الذّبْح قدْ مضتْ
فلا ينافي ما قلْناه لأنّ الْمعْنيّ في هذا الْخبر منْ لمْ يجد الْهدْي و لا ثمنه و صام ثلاثة أيّام ثمّ وجد ثمن الْهدْي فعليْه أنْ يصوم ما بقي عليْه تمام الْعشرة أيّام و ليْس يجب عليْه الْهدْي يدلّ على ذلك
4- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ عبْد اللّه بْن يحْيى عنْ حمّاد بْن عثْمان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ متمتّع صام ثلاثة أيّام في الْحجّ ثمّ أصاب هدْيا يوْم خرج منْ منى قال أجْزأه صيامه
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن هلال عنْ عقْبة بْن خالد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل تمتّع و ليْس معه ما يشْتري به هدْيا فلمّا أنْ صام ثلاثة أيّام في الْحجّ أيْسر أ يشْتري هدْيا فينْحره أوْ يدع ذلك و يصوم سبْعة أيّام إذا رجع إلى أهْله قال يشْتري هدْيا فينْحره و يكون صيامه الّذي صامه نافلة له
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب و النّدْب لأنّ منْ أصاب ثمن الْهدْي بعْد أنْ صام ثلاثة أيّام فهو بالْخيار إنْ شاء صام بقيّة ما عليْه و إنْ شاء ذبح الْهدْي و الْهدْي أفْضل
177- باب منْ مات و لمْ يكنْ له هدْي لمتْعته هلْ يجب على وليّه أنْ يصوم عنْه أمْ لا
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ معاوية بْن عمّار قال منْ مات و لمْ يكنْ له هدْي لمتْعته فلْيصمْ عنْه وليّه
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عنْ رجل تمتّع بالْعمْرة إلى الْحجّ و لمْ يكنْ له هدْي فصام ثلاثة أيّام في ذي الْحجّة ثمّ مات بعْد ما رجع إلى أهْله قبْل أنْ يصوم السّبْعة الْأيّام أ على وليّه أنْ يقْضي عنْه قال ما أرى عليْه قضاء
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْأمْر بقضاء الصّيام في الْخبر الْأوّل إنّما توجّه إلى ثلاثة أيّام فأمّا السّبْعة أيّام فلا يجب على وليّه الْقضاء عنْه و يسْتحبّ له أنْ يقْضي عنْه الْكلّ
178- باب الْممْلوك يتمتّع بإذْن موْلاه هلْ يلْزم الْموْلى هدْي أمْ لا
1- الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عن ابْن بكيْر عن الْحسن الْعطّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أمر ممْلوكه أنْ يتمتّع بالْعمْرة إلى الْحجّ أ عليْه أنْ يذْبح عنْه قال لا لأنّ اللّه تعالى يقول عبْدا ممْلوكا لا يقْدر على شيْء
2- عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ سعْد بْن أبي خلف قال سألْت أبا الْحسن ع فقلْت أمرْت ممْلوكي أنْ يتمتّع فقال إنْ شئْت فاذْبحْ عنْه و إنْ شئْت فمرْه فلْيصمْ
3- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج قال سأل رجل أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أمر ممْلوكه أنْ يتمتّع قال فمرْه فلْيصمْ و إنْ شئْت فاذْبحْ عنْه
4- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سئل عن الْمتمتّع كمْ يجْزيه قال شاة و سألْته عن الْمتمتّع الْممْلوك فقال عليْه مثْل ما على الْحرّ إمّا أضْحيّة و إمّا صوْم
فالْوجْه في هذا الْخبر أحد أشْياء أحدها أنْ يكون ذلك إخْبارا عنْ مساواته الْحرّ في كمّيّة ما يجب عليْه و إنْ كان الّذي يلْزم الْممْلوك على جهة التّخْيير على صاحبه لأنّه إنْ شاء أهْدى عنْه و إنْ شاء أمره بالصّوْم و يكون إذا أمره بالصّوْم يلْزمه من الصّوْم مثْل ما يلْزم الْحرّ منْ صيام عشرة أيّام و لا يجْري ذلك مجْرى الظّهار الّذي يلْزمه فيه نصْف ما يلْزم الْحرّ و كذلك إذا أراد الذّبْح عنْه لزمه أنْ يهْدي عنْه مثْل ما يهْدى عن الْحرّ فمنْ هذا الْوجْه كان مثْل الْحرّ لا منْ حيْث وجوب الْهدْي عليْه أوّلا و الثّاني أنْ يكون محْمولا على منْ كان ممْلوكا فأعْتق قبْل أنْ يفوته أحد الْموْقفيْن فإنّه يلْزمه الْهدْي لأنّه لحق الْحجّ و هو حرّ فوجب عليْه ما يجب على الْحرّ على ما تقدّم الْقوْل فيه و الثّالث أنّ الْموْلى إذا لمْ يأْمرْ عبْده بالصّوْم إلى النّفْر الْأخير فإنّه يلْزمه أنْ يذْبح عنْه و لا يجْزيه الصّوْم يدلّ على ذلك
5- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ أبي إبْراهيم ع قال سألْته عنْ غلام أخْرجْته معي فأمرْته فتمتّع ثمّ أهلّ بالْحجّ يوْم التّرْوية و لمْ أذْبحْ عنْه أ فله أنْ يصوم بعْد النّفْر و قدْ ذهبت الْأيّام الّتي قال اللّه تعالى فقال أ لا كنْت أمرْته أنْ يفْرد الْحجّ قلْت طلبْت الْخيْر فقال كما طلبْت الْخيْر فاذْهبْ و اذْبحْ عنْه شاة سمينة و كان ذلك يوْم النّفْر الْأخير
179- باب الْموْضع الّذي يذْبح فيه الْهدْي الْواجب
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد و أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ إبْراهيم الْكرْخيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل قدم بهدْيه مكّة في الْعشْر فقال إنْ كان هدْيا واجبا فلا ينْحرْه إلّا بمنى و إنْ كان ليْس بواجب فلْينْحرْه بمكّة إنْ شاء و إنْ كان أشْعره و قلّده فلا ينْحرْه إلّا يوْم الْأضْحى
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّ أهْل مكّة أنْكروا عليْك أنّك ذبحْت هدْيك في منْزلك بمكّة فقال إنّ مكّة كلّها منْحر
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على الْهدْي الّذي ليْس بواجب فإنّ ذلك جائز أنْ يذْبحه بمكّة على ما فصّل في الْخبر الْأوّل
- باب أيّام النّحْر و الذّبْح
1- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ موسى بْن الْقاسم الْبجليّ و أبي قتادة عليّ بْن محمّد بْن حفْص الْقمّيّ عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عن الْأضْحى كمْ هو بمنى فقال أرْبعة أيّام و سألْته عن الْأضْحى في غيْر منى فقال ثلاثة أيّام قلْت فما تقول في رجل مسافر قدم بعْد الْأضْحى بيوْميْن أ له أنْ يضحّي في الْيوْم الثّالث قال نعمْ
2- عنْه عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْأضْحى بمنى فقال أرْبعة أيّام و عن الْأضْحى في سائر الْبلْدان فقال الْأضْحى ثلاثة أيّام
3- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن غياث عنْ جعْفر عنْ أبيه ع عنْ عليّ ع قال الْأضْحى ثلاثة أيّام و أفْضلها أوّلها
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ كليْب الْأسديّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن النّحْر فقال أمّا بمنى فثلاثة أيّام و أمّا في الْبلْدان فيوْم واحد
5- عنْه عنْ عليّ عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال الْأضْحى يوْمان بعْد يوْم النّحْر بمنى و يوْم واحد بالْأمْصار
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على أنّ أيّام النّحْر الّتي لا يجوز فيها الصّوْم بمنى ثلاثة أيّام و في سائر الْبلْدان يوْم واحد لأنّ ما بعْد النّحْر في سائر الْأمْصار يجوز صوْمه و لا يجوز ذلك بمنى إلّا بعْد ثلاثة أيّام و الّذي يدلّ على ذلك
6- ما رواه محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ سيْف بْن عميرة عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول النّحْر بمنى ثلاثة أيّام فمنْ أراد الصّوْم لمْ يصمْ حتّى تمْضي الثّلاثة الْأيّام و النّحْر بالْأمْصار يوْم فمنْ أراد أنْ يصوم صام من الْغد
181- باب أنّه لا يضحّى إلّا بما قدْ عرّف به
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ شعيْب عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يضحّى إلّا بما قدْ عرّف به
2- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر قال سئل عن الْخصيّ أ يضحّى به قال إنْ كنْتمْ تريدون اللّحْم فدونكمْ و قال لا يضحّى إلّا بما قدْ عرّف به
3- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن سنان عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ سعيد بْن يسار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عمّن اشْترى شاة و لمْ يعرّفْ بها قال لا بأْس بها عرّف بها أمْ لمْ يعرّفْ بها
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه لمْ يعرّفْ بها الْمشْتري و ذكر الْبائع أنّه عرّف بها فإنّه يصدّقه في ذلك و يجْزيه يدلّ على ذلك
4- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ سعيد بْن يسار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّا نشْتري الْغنم بمنى و لسْنا ندْري عرّف بها أمْ لا فقال إنّهمْ لا يكْذبون لا عليْك ضحّ بها
- باب الْعدد الّذي تجْزي عنْهم الْبدنة أو الْبقرة بمنى
1- موسى بْن الْقاسم عنْ أبي الْحسيْن النّخعيّ عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال تجْزي الْبقرة و الْبدنة في الْأمْصار عنْ سبْعة و لا تجْزي بمنى إلّا عنْ واحد
2- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة و صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال لا تجوز الْبدنة و الْبقرة إلّا عنْ واحد بمنى
3- فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ أبي الْحسيْن النّخعيّ عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال تجْزي الْبقرة عنْ خمْسة بمنى إذا كانوا أهْل خوان واحد
4- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن فضّال عنْ يونس بْن يعْقوب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْبقرة يضحّى بها قال تجْزي عنْ سبْعة
5- و روى سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عنْ وهيْب بْن حفْص عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْبدنة و الْبقرة تجْزي عنْ سبْعة إذا اجْتمعوا منْ أهْل بيْت واحد و منْ غيْرهمْ
6- عنْه عنْ أبي جعْفر عن الْعبّاس بْن معْروف عن الْحسيْن بْن يزيد عنْ إسْماعيل بْن أبي زياد عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال الْبقرة و الْجذعة تجْزي عنْ ثلاثة منْ أهْل بيْت واحد و الْمسنّة تجْزي عنْ سبْعة نفر متفرّقين و الْجزور تجْزي عنْ عشرة متفرّقين
- عنْه عنْ عبْد اللّه بْن جعْفر الْحمْيريّ عنْ عليّ بْن الرّيّان بْن الصّلْت عنْ أبي الْحسن الثّالث ع قال كتبْت إليْه أسْأله عن الْجاموس عنْ كمْ يجْزي في الْأضْحيّة فجاء الْجواب إنْ كان ذكرا فعنْ واحد و إنْ كانتْ أنْثى فعنْ سبْعة
8- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ رجل يسمّى سوادة قال كنّا جماعة بمنى فعزّت الْأضاحيّ فنظرْنا فإذا أبو عبْد اللّه ع واقف على الْقطيع يساوم بغنم و يماكسهمْ مكاسا شديدا و نحْن ننْتظر فلمّا فرغ أقْبل عليْنا فقال أظنّكمْ قدْ تعجّبْتمْ منْ مكاسي فقلْنا نعمْ فقال إنّ الْمغْبون لا محْمود و لا مأْجور أ لكمْ حاجة قلْنا نعمْ أصْلحك اللّه إنّ الْأضاحيّ قدْ عزّتْ عليْنا قال فاجْتمعوا فاشْتروا جزورا فانْحروها فيما بيْنكمْ قلْنا فلا تبْلغ نفقتنا ذلك قال فاجْتمعوا فاشْتروا بقرة فيما بيْنكمْ قلْنا و لا تبْلغ نفقتنا أيْضا ذلك قال فاجْتمعوا فاشْتروا شاة فاذْبحوها فيما بيْنكمْ قلْنا تجْزي عنْ سبْعة قال نعمْ و عنْ سبْعين
9- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عن ابْن أذيْنة عنْ حمْران قال عزّت الْبدْن سنة بمنى حتّى بلغت الْبدنة مائة دينار فسئل أبو جعْفر ع عنْ ذلك فقال اشْتركوا فيها قال قلْت كمْ قال ما خفّ فهو أفْضل فقال قلْت عنْ كمْ تجْزي قال عنْ سبْعين
10- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ سوادة الْقطّان و عليّ بْن أسْباط عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قالا قلْنا له جعلْنا فداك عزّت الْأضاحيّ عليْنا بمكّة أ فيجْزي اثْنيْن أنْ يشْتركا في شاة فقال نعمْ و عنْ سبْعين
فالْكلام على هذه الْأخْبار مع اخْتلاف ألْفاظها و تنافي معانيها منْ وجْهيْن أحدهما أنّه ليْس في شيْء منْها أنّه يجْزي عنْ سبْعة و عنْ خمْسة و عنْ سبْعين على حسب اخْتلاف ألْفاظها في الْهدْي الْواجب أو التّطوّع فإذا لمْ يكنْ فيها صريح بذلك حملْناها على أنّ الْمراد بها ما ليْس بواجب دون ما هو فرْض واجب لأنّ الْواجب لا يجْزي فيه إلّا واحد عنْ واحد حسب ما ذكرْناه أوّلا و الّذي يدلّ على هذا التّأْويل
11- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن سنان عن ابْن مسْكان عنْ محمّد الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن النّفر تجْزيهم الْبقرة قال أمّا في الْهدْي فلا و أمّا في الْأضْحيّة فنعمْ
و الْوجْه الْآخر أنْ يكون ذلك إنّما ساغ في حال الضّرورة دون الاخْتيار و قدْ مضى في تضاعيف هذه الْأخْبار ما يدلّ على ذلك و يزيده بيانا
12- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سألْت أبا إبْراهيم ع عنْ قوْم غلتْ عليْهم الْأضاحيّ و همْ متمتّعون و همْ مترافقون ليْسوا بأهْل بيْت واحد رفْقة اجْتمعوا في مسيرهمْ و مضْربهمْ واحد أ لهمْ أنْ يذْبحوا بقرة فقال لا أحبّ ذلك إلّا منْ ضرورة
183- باب من اشْترى هدْيا فوجد به عيْبا
1- عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر أنّه سأله عن الرّجل يشْتري الْأضْحيّة الْعوْراء فلمْ يعْلمْ بعورها إلّا بعْد شرائها هلْ تجْزي عنْه قال نعمْ إلّا أنْ يكون هدْيا واجبا فإنّه لا يجْزي ناقصا
- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ عمْران الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال من اشْترى هدْيا و لمْ يعْلمْ أنّ به عيْبا حتّى نقد ثمنه ثمّ علم بعْد نقْد الثّمن أجْزأه
فهذا الْخبر يحْتمل شيْئيْن أحدهما أنْ يكون هدْيه غيْر واجب فإنّه يجوز له ذلك على ما فصّله في الْخبر الْأوّل و الثّاني أنْ يكون ذلك رخْصة لمنْ يكون قدْ نقد الثّمن و لا يقْدر على اسْترْجاعه جاز له أنْ يقْتصر عليْه
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع رجل اشْترى هدْيا فكان به عيْب عور أوْ غيْره فقال إنْ كان نقد ثمنه فقدْ أجْزأ عنْه و إنْ لمْ يكنْ نقد ثمنه ردّه و اشْترى غيْره
فالْوجْه في هذا الْخبر ما قلْناه في الْخبر الْأوّل أنْ يكون محْمولا على الْهدْي الْواجب دون الْمتطوّع به و يحْتمل أنْ يكون محْمولا على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْإيجاب
184- باب من اشْترى هدْيا فهلك قبْل أنْ يبْلغ محلّه
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى و فضالة عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عن الْهدْي الّذي يقلّد أوْ يشْعر ثمّ يعْطب قال إنْ كان تطوّعا فليْس عليْه غيْره و إنْ كان جزاء أوْ نذْرا فعليْه بدله
2- عنْه عنْ فضالة عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل أهْدى هدْيا فانْكسرتْ فقال إنْ كانتْ مضْمونة فعليْه مكانها و الْمضْمون ما كان نذْرا أوْ جزاء أوْ يمينا و له أنْ يأْكل منْها فإنْ لمْ يكنْ مضْمونا فليْس عليْه شيْء
قوْله ع و له أنْ يأْكل منْها محْمول على أنّه إذا كان تطوّعا دون أنْ يكون واجبا لأنّ ما يكون واجبا لا يجوز له أنْ يأْكل منْها يدلّ على ذلك
3- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْهدْي إذا عطب قبْل أنْ يبْلغ الْمنْحر أ يجْزي عنْ صاحبه فقال إنْ كان تطوّعا فلْينْحرْه و لْيأْكلْ منْه و قدْ أجْزأ عنْه بلغ الْمنْحر أوْ لمْ يبْلغْ و ليْس عليْه فداء فإنْ كان مضْمونا فليْس عليْه أنْ يأْكل منْه بلغ الْمنْحر أوْ لمْ يبْلغْ و عليْه مكانه
4- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عمّنْ أخْبره عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كلّ منْ ساق هدْيا تطوّعا فعطب فلا شيْء عليْه ينْحره و يأْخذ نعْل التّقْليد فيغْمسها في الدّم فيضْرب به صفْحة سنامه و لا بدل عليْه و ما كان منْ جزاء صيْد أوْ نذْر فعطب فعل مثْل ذلك و عليْه الْبدل و كلّ شيْء إذا دخل الْحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوّعا كان أوْ غيْره
قال محمّد بْن الْحسن و ليْس هذا الْخبر منافيا لما قدّمْناه منْ أنّه عليْه الْبدل بلغ أوْ لمْ يبْلغْ لأنّ هذا محْمول على أنّه إذا عطب عطبا يكون دون الْموْت مثْل انْكسار أوْ مرض أوْ ما أشْبه ذلك فإنّه و الْحال على ما وصفْناه يجْزي عنْ صاحبه يدلّ على ذلك
5- ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن عنْ حمّاد بْن عيسى و فضالة بْن أيّوب عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل أهْدى هدْيا و هو سمين فأصابه مرض و انْفقأتْ عيْنه أو انْكسر فبلغ الْمنْحر و هو حيّ فقال يذْبحه و قدْ أجْزأ عنْه
و يحْتمل أنْ يكون الْمراد به منْ لا يقْدر على الْبدل لأنّ منْ هذه حاله فهو معْذور فأمّا مع التّمكّن فلا بدّ من الْبدل يدلّ على ذلك
6- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سألْت أبا إبْراهيم ع عنْ رجل اشْترى هدْيا لمتْعته فأتى به منْزله و ربطه فانْحلّ و هلك هلْ يجْزيه أوْ يعيد قال لا يجْزيه إلّا أنْ يكون لا قوّة به عليْه
185- باب منْ ضلّ هدْيه فاشْترى بدله ثمّ وجد الْأوّل
1- الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل اشْترى كبْشا فضلّ منْه قال يشْتري مكانه آخر قلْت فإن اشْترى مكانه آخر ثمّ وجد الْأوّل قال إنْ كانا جميعا قائميْن فلْيذْبح الْأوّل و لْيبع الْأخير و إنْ شاء ذبحه و إنْ كان قدْ ذبح الْأخير ذبح الْأوّل معه
قال محمّد بْن الْحسن إنّما يجب عليْه ذبْح الْأوّل إذا ذبح الْأخير إذا كان قدْ أشْعر الْأوّل فأمّا إذا لمْ يكنْ قدْ أشْعره فلا يلْزمه ذلك يدلّ على ذلك
2- ما رواه موسى بْن الْقاسم عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يشْتري الْبدنة ثمّ تضلّ قبْل أنْ يشْعرها أوْ يقلّدها فلا يجدها حتّى يأْتي فينْحر و يجد هدْيه قال إنْ لمْ يكنْ أشْعرها فهي منْ ماله إنْ شاء نحرها و إنْ شاء باعها و إنْ كان أشْعرها نحرها
186- باب منْ ضلّ هدْيه فوجدها غيْره فذبحها
1- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عن الْحسيْن بْن سعيد و يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حفْص بْن الْبخْتريّ عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل يضلّ هدْيه فيجده رجل آخر فينْحره قال إنْ كان نحره بمنى فقدْ أجْزأ عنْ صاحبه الّذي ضلّ عنْه و إنْ كان نحره في غيْر منى لمْ يجْز عنْ صاحبه
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ محمّد بْن أحْمد عنْ عليّ بْن حديد عنْ جميل عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أحدهما ع في رجل اشْترى هدْيا فنحره فمرّ بها رجل فعرفها قال هذه بدنتي ضلّتْ منّي بالْأمْس و شهد له رجلان بذلك فقال له لحْمها و لا تجْزي عنْ واحد منْهما ثمّ قال و لذلك جرت السّنّة بإشْعارها و تقْليدها إذا عرّفتْ
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّه إنّما جاز عنْ صاحبه على ما تضمّنه الْخبر الْأوّل إذا كان الّذي وجدها نحرها عنْ صاحبها و الْخبر الْأخير يتضمّن منْ نحرها عنْ نفْسه و ادّعاها له فلمْ تجْز عن الْأوّل و إنّما يسْتبيح اللّحْم لمكان الشّاهديْن على ظاهر الْحكْم
187- باب الْهدْي الْمضْمون هلْ يجوز أنْ يؤْكل منْه أمْ لا
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ عنْ أبيه عنْ إسْماعيل بْن مرّار عنْ يونس عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير قال سألْته عنْ رجل أهْدى هدْيا فانْكسر قال إنْ كان مضْمونا و الْمضْمون ما كان في يمين يعْني نذْرا أوْ جزاء فعليْه فداؤه قلْت أ يأْكل منْه قال لا إنّما هو للْمساكين و إنْ لمْ يكنْ مضْمونا فليْس عليْه شيْء قلْت أ يأْكل منْه قال يأْكل منْه
2- عنْه عنْ عليّ عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ فداء الصّيْد يأْكل منْه منْ لحْمه فقال يأْكل منْ أضْحيّته و يتصدّق بالْفداء
3- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْحسن بْن عليّ عن الْعبّاس بْن عامر عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْهدْي ما يؤْكل منْه قال كلّ هدْي منْ نقْصان الْحجّ فلا تأْكلْ منْه و كلّ هدْي منْ تمام الْحجّ فكلْ
4- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن يحْيى الْكاهليّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يؤْكل من الْهدْي كلّه مضْمونا كان أوْ غيْر مضْمون
5- عنْه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ جعْفر بْن بشير عنْ أبي عبْد اللّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْبدْن الّتي تكون جزاء للْأيْمان و النّساء و لغيْره أ يؤْكل منْها قال نعمْ يؤْكل منْ كلّ الْبدْن
فليْس في هذيْن الْخبريْن إباحة ذلك على كلّ حال و إذا لمْ يكنْ ذلك فيهما حملْناهما على حال الضّرورة و يلْزم صاحبها قيمة ما أكل يتصدّق به يدلّ على ذلك
6- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ بنان بْن محمّد عنْ أبيه عن ابْن الْمغيرة عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه ع قال إذا أكل الرّجل من الْهدْي تطوّعا فلا شيْء عليْه و إنْ كان واجبا فعليْه قيمة ما أكل
- باب جواز أكْل لحوم الْأضاحيّ بعْد ثلاثة أيّام
1- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ إبْراهيم الْحذّاء عنْ فضيْل بْن عثْمان عنْ أبي الزّبيْر عنْ جابر بْن عبْد اللّه الْأنْصاريّ قال أمرنا رسول اللّه ص أنْ لا نأْكل لحوم الْأضاحيّ بعْد ثلاث ثمّ أذن لنا أنْ نأْكل و نقدّد و نهْدي إلى أهالينا
2- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ حنان بْن سدير عنْ أبيه عنْ أبي جعْفر ع و عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح عنْ أبي عبْد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص عنْ لحوم الْأضاحيّ بعْد ثلاث ثمّ أذن فيها قال كلوا منْ لحوم الْأضاحيّ بعْد ثلاث و ادّخروا
3- فأمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عبْد الرّحْمن عنْ محمّد بْن حمْران عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال قال إنّ النّبيّ ص نهى أنْ تحْبس لحوم الْأضاحيّ فوْق ثلاثة أيّام
فليْس بمناف للْخبر الْأوّل لأنّه لا يمْتنع أنْ يكون محمّد بْن مسْلم شارك أبا الصّبّاح في سماع الْخبر و أنّ النّبيّ ص نهى عنْ ذلك ثمّ قال ثمّ أذن بعْد ذلك في أكْله فنسيه محمّد بْن مسْلم و رواه أبو الصّبّاح و لوْ سلّم لجاز أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب لأنّ الْأفْضل أنّ ما يبْقى بعْد ثلاثة أيّام أنْ يتصدّق به
189- باب كراهية إخْراج لحوم الْأضاحيّ منْ منى
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عن اللّحْم أ يخْرج به من الْحرم فقال لا يخْرج منْه شيْء إلّا السّنام بعْد ثلاثة أيّام
- عنْه عنْ فضالة عنْ معاوية بْن عمّار قال قال أبو عبْد اللّه ع لا تخْرجنّ شيْئا منْ لحْم الْهدْي
3- و عنْه عنْ حمّاد عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أحدهما ع قال لا يتزوّد الْحاجّ منْ أضْحيّته و له أنْ يأْكل بمنى قال و هذه مسْألة شهاب كتب إليْه فيها
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ إخْراج لحوم الْأضاحيّ منْ منى فقال كنّا نقول لا يخْرجْ شيْء لحاجة النّاس إليْه فأمّا الْيوْم فقدْ كثر النّاس فلا بأْس بإخْراجه
فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّه ليْس فيه أنّه يجوز إخْراج لحْم الْأضْحيّة ممّا يضحّيه الْإنْسان أوْ ممّا يشْتريه فإذا لمْ يكنْ في ظاهره ذلك حملْناه على أنّ من اشْترى منْ لحوم الْأضاحيّ فلا بأْس بأنْ يخْرجه و الّذي يدلّ على ذلك
5- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ عنْ أبي إبْراهيم ع قال سمعْته يقول لا يتزوّد الْحاجّ منْ أضْحيّته و له أنْ يأْكل منْها أيّامها إلّا السّنام فإنّه دواء قال أحْمد و قال لا بأْس أنْ يشْتري الْحاجّ منْ لحْم منى و يتزوّده
190- باب جلود الْهدْي
1- موسى بْن الْقاسم عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال ذبح رسول اللّه ص عنْ أمّهات الْمؤْمنين بقرة بقرة و نحر هو ستّا و ستّين بدنة و نحر عليّ ع أرْبعا و ثلاثين بدنة و لمْ يعْط الْجزّارين منْ جلالها و لا منْ قلائدها و لا منْ جلودها و لكنْ تصدّق به
2- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد و فضالة عنْ معاوية بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْإهاب فقال تصدّق به أوْ تجْعله مصلّى ينْتفع به في الْبيْت و لا تعْط الْجزّارين و قال نهى رسول اللّه ص أنْ تعْطى جلالها و جلودها و قلائدها الْجزّارين و أمر أنْ يتصدّق بها
3- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان و أحْمد بْن محمّد عنْ حمّاد جميعا عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي إبْراهيم ع قال سألْته عن الْهدْي أ يخْرج شيْء منْه عن الْحرم فقال فالْجلْد و السّنام و الشّيْء ينْتفع به قلْت إنّه بلغنا عنْ أبيك أنّه قال لا يخْرجْ من الْهدْي الْمضْمون شيْئا قال بلى يخْرج بالشّيْء ينْتفع به و زاد فيه أحْمد و لا يخْرج منْه شيْء من اللّحْم من الْحرم
فلا ينافي ما قدّمْناه من الْأخْبار لأنّه ليْس في الْخبر إباحة ذلك على كلّ حال و يجوز أنْ يكون إنّما أباحه ع لمنْ يتصدّق بثمنه يدلّ على ذلك
4- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عنْ جلود الْأضاحيّ هلْ يصْلح لمنْ ضحّى بها أنْ يجْعلها جرابا قال لا يصْلح أنْ يجْعلها جرابا إلّا أنْ يتصدّق بثمنها
191- باب منْ لمْ يجد الْهدْي و أراد الصّوْم
1- الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد و صفْوان عن ابْن سنان و حمّاد عن ابْن الْمغيرة عن ابْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل تمتّع فلمْ يجدْ هدْيا قال فلْيصمْ ثلاثة أيّام ليْس فيها أيّام التّشْريق و لكنْ يقيم بمكّة حتّى يصومها و سبْعة إذا رجع إلى أهْله و ذكر حديث بديْل بْن ورْقاء
2- عنْه عن النّضْر بْن سويْد عنْ هشام بْن سالم عنْ سليْمان بْن خالد و عليّ بْن النّعْمان عن ابْن مسْكان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل تمتّع فلمْ يجدْ هدْيا قال يصوم ثلاثة أيّام قلْت له أ فيها أيّام التّشْريق قال لا و لكنْ يقيم بمكّة حتّى يصومها و سبْعة إذا رجع إلى أهْله فإنْ لمْ يقمْ عليْه أصْحابه و لمْ يسْتطعْ الْمقام بمكّة فلْيصمْ عشرة أيّام إذا رجع إلى أهْله و ذكر حديث بديْل بْن ورْقاء
3- عنْه عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ أبي الْحسن ع قال قلْت له ذكر ابْن السّرّاج أنّه كتب إليْك يسْألك عنْ متمتّع لمْ يكنْ له هدْي فأجبْته في كتابك يصوم أيّام منى فإنْ فاته ذلك صام صبيحة الْحصْبة و يوْميْن بعْد ذلك قال أمّا أيّام منى فإنّها أيّام أكْل و شرْب لا صيام فيها و سبْعة أيّام إذا رجع إلى أهْله
4- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ غياث بْن كلّوب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ عليّا ع كان يقول منْ فاته صيام الثّلاثة الْأيّام الّتي في الْحجّ فلْيصمْها أيّام التّشْريق فإنّ ذلك جائز له
5- و ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ جعْفر بْن محمّد عنْ عبْد اللّه بْن ميْمون الْقدّاح عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع كان يقول منْ فاته الصّيام الثّلاثة الْأيّام في الْحجّ و هي قبْل التّرْوية بيوْم و يوْم التّرْوية و يوْم عرفة فلْيصمْ أيّام التّشْريق فقدْ أذن له
فهذان الْخبران وردا شاذّيْن مخالفيْن لسائر الْأخْبار و لا يجوز الْمصير إليْهما و الْعدول عن الْأحاديث الْكثيرة إلّا بطريق يقْطع الْعذْر و يحْتمل أنْ يكون الرّجلان وهْما على جعْفر بْن محمّد ذلك و أنّهما سمعا منْ غيْره ممّنْ ينْتسب إلى أهْل الْبيْت ع لأنّه روي أنّ هذا كان يقوله عبْد اللّه بْن الْحسن فنسباه إليْه وهْما على أنْ هذيْن الْخبريْن لوْ عارضا الْأخْبار الْكثيرة الْمتقدّمة و لمْ يكنْ لتلْك مزيّة الْكثْرة عليْهما لوجب إطْراح الْجميع و الْمصير إلى ما رواه أبو الْحسن موسى ع لأنّ لروايته مزيّة ظاهرة على رواية غيْره لعصْمته و طهارته و نزاهته و براءته من الْأوْهام
6- روى موسى بْن الْقاسم عنْ أبي الْحسيْن النّخعيّ عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال كنْت قائما أصلّي و أبو الْحسن موسى ع قاعد قدّامي و أنا لا أعْلم فجاءه عبّاد الْبصْريّ فسلّم ثمّ جلس فقال له يا أبا الْحسن ما تقول في رجل تمتّع و لمْ يكنْ له هدْي قال يصوم الْأيّام الّتي قال اللّه تعالى قال فجعلْت سمْعي إليْهما قال له عبّاد أيّ أيّام هي قال فقال هي قبْل التّرْوية بيوْم و يوْم التّرْوية و يوْم عرفة قال فإنْ فاته ذلك قال يصوم صبيحة الْحصْبة و يوْميْن بعْد ذلك قال أ فلا تقول كما قال عبْد اللّه بْن الْحسن قال فأيّ شيْء قال قال يصوم أيّام التّشْريق قال إنّ جعْفرا كان يقول إنّ رسول اللّه ص أمر بلالا ينادي أنّ هذه أيّام أكْل و شرْب فلا يصومنّ أحد قال يا أبا الْحسن إنّ اللّه تعالى قال فصيام ثلاثة أيّام في الْحجّ و سبْعة إذا رجعْتمْ قال كان جعْفر يقول ذو الْحجّة كلّه منْ أشْهر الْحجّ
7- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حفْص بْن الْبخْتريّ عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال منْ لمْ يصمْ في ذي الْحجّة حتّى يهلّ هلال الْمحرّم فعليْه دم شاة و ليْس له صوْم و يذْبح بمنى
- و ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ عمْران الْحلبيّ قال سئل أبو عبْد اللّه ع عنْ رجل نسي أنْ يصوم الثّلاثة الْأيّام الّتي كانتْ على الْمتمتّع إذا لمْ يجد الْهدْي حتّى يقْدم أهْله قال يبْعث بدم
فلا تنافي بيْن هذيْن الْخبريْن و بيْن الْخبر الّذي قدّمْناه
عن ابْن مسْكان عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال إذا لمْ يقمْ عليْه أصْحابه و لمْ يقْدرْ أنْ يصوم في الطّريق صام عشرة أيّام إذا قدم أهْله
لأنّ ذلك محْمول على منْ قدم أهْله قبْل انْقضاء ذي الْحجّة فجاز له صوْم الْعشرة أيّام فإذا انْقضى ذو الْحجّة فليْس يجوز له إلّا الدّم حسب ما تضمّنه الْخبران
192- باب منْ صام يوْم التّرْوية و يوْم عرفة هلْ يجوز له أنْ يضيف إليْهما يوْما آخر بعْد انْقضاء أيّام التّشْريق أمْ لا
1- موسى بْن الْقاسم عنْ محمّد عنْ أحْمد عنْ مفضّل بْن صالح عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع فيمنْ صام يوْم التّرْوية و يوْم عرفة قال يجْزيه أنْ يصوم يوْما آخر
2- عنْه عن النّخعيّ عنْ صفْوان عنْ يحْيى الْأزْرق عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عنْ رجل قدم يوْم التّرْوية متمتّعا و ليْس له هدْي فصام يوْم التّرْوية و يوْم عرفة قال يصوم يوْما آخر بعْد أيّام التّشْريق
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ عمْران بْن موسى عنْ محمّد بْن عبْد الْحميد عنْ عليّ بْن الْفضْل الْواسطيّ قال سمعْته يقول إذا صام الْمتمتّع يوْميْن لا يتابع صوْم الْيوْم الثّالث فقدْ فاته صيام ثلاثة أيّام في الْحجّ فلْيصمْ بمكّة ثلاثة أيّام متتابعات فإنْ لمْ يقْدرْ و لمْ يقمْ عليْه الْجمّال فلْيصمْها في الطّرق أوْ إذا قدم على أهْله صام عشرة أيّام متتابعات
فليْس بمناف لما ذكرْناه لأنّه ليْس في الْخبر أنّ الْيوْميْن اللّذيْن صامهما أيّ يوْميْن هما و إذا لمْ يكنْ ذلك في ظاهره حملْناه على منْ لمْ يصمْ يوْم التّرْوية و يوْم عرفة و صام بعْد أيّام التّشْريق يوْميْن و لمْ يضفْ إليْهما يوْم الثّالث لمْ يجزْ له ذلك لأنّ بعْد انْقضاء أيّام التّشْريق لا يجوز إلّا صوْم ثلاثة أيّام متتابعات يدلّ على ذلك
4- ما رواه موسى بْن الْقاسم عنْ محمّد بْن عمر بْن يزيد عنْ محمّد بْن عذافر عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يصوم الثّلاثة الْأيّام متفرّقة
5- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان و فضالة عنْ رفاعة بْن موسى قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ متمتّع لا يجد هدْيا قال يصوم يوْما قبْل التّرْوية و يوْم التّرْوية و يوْم عرفة قلْت فإنّه قدم يوْم التّرْوية فخرج إلى عرفات قال يصوم ثلاثة أيّام بعْد يوْم النّفْر يوْما بعْد التّرْوية و يوْم النّفْر قلْت فإنْ جمّاله لمْ يقمْ عليْه قال يصوم يوْم الْحصْبة و بعْده يوْميْن قلْت يصوم و هو مسافر قال نعمْ أ ليْس هو يوْم عرفة مسافرا فإنّ اللّه تعالى يقول ثلاثة أيّام في الْحجّ قال قلْت أعزّك اللّه تعالى يقول اللّه تعالى في ذي الْحجّة قال أبو عبْد اللّه ع و نحْن أهْل الْبيْت نقول في ذي الْحجّة
6- عنْه عنْ حمّاد بْن عيسى قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول قال عليّ ع صيام ثلاثة أيّام في الْحجّ قبْل التّرْوية بيوْم و يوْم التّرْوية و يوْم عرفة فمنْ فاته ذلك فلْيتسحّرْ ليْلة الْحصْبة يعْني ليْلة النّفْر و يصْبح صائما و يوْميْن منْ بعْده و سبْعة إذا رجع
7- و أمّا ما رواه موسى بْن الْقاسم عن الْحسيْن بْن الْمخْتار عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي الْحسن ع قال سأله عبّاد الْبصْريّ عنْ متمتّع لمْ يكنْ معه هدْي قال يصوم ثلاثة أيّام قبْل يوْم التّرْوية قال فإنْ فاته صوْم هذه الْأيّام قال لا يصوم يوْم التّرْوية و لا يوْم عرفة و لكنْ يصوم ثلاثة أيّام متتابعات بعْد أيّام التّشْريق
فلا ينافي ما قدّمْناه في أنّ منْ صام يوْم التّرْوية و يوْم عرفة جاز له أنْ يضيف إليْه يوْما آخر لأنّه إنّما نهى عنْ صوْم يوْم التّرْوية و يوْم عرفة على الانْفراد و لمْ ينْه عنْ صوْمهما على طريق الْجمْع لتصحّ إضافة يوْم الثّالث إليْه على ما قدّمْناه
193- باب صوْم السّبْعة الْأيّام هلْ هي متتابعة أمْ لا
1- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن أسْلم عنْ إسْحاق بْن عمّار قال قلْت لأبي الْحسن موسى ع إنّي قدمْت الْكوفة و لمْ أصم السّبْعة الْأيّام حتّى نزعْت في حاجة إلى بغْداد قال صمْها ببغْداد قلْت أفرّقها قال نعمْ
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن أحْمد الْعلويّ عن الْعمْركيّ الْخراسانيّ عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عنْ صوْم ثلاثة أيّام في الْحجّ و السّبْعة أ يصومها متوالية أوْ يفرّق بيْنهما قال يصوم الثّلاثة الْأيّام لا يفرّق بيْنها و السّبْعة لا يفرّق بيْنها و لا يجْمع السّبْعة و الثّلاثة جميعا
فلا ينافي الرّواية الْأولى لأنّ قوْله ع لا يفرّق بيْن الثّلاثة هو الْمعْمول عليْه لأنّا قدْ قدّمْنا أنّها تصام متتابعة و قوْله و السّبْعة لا يفرّق بيْنها على وجْه الاسْتحْباب و النّدْب و قوْله و لا يجْمع بيْن الثّلاثة و السّبْعة جميعا الْوجْه فيه هو أنّ صوْم الثّلاثة الْأيّام لازم في الْحجّ و سبْعة إذا رجع إلى أهْله فكيْف يجْمع بيْنهما فأمّا منْ فاته الثّلاثة الْأيّام في الْحجّ حتّى رجع إلى أهْله جاز له الْجمْع بيْنها و بيْن السّبْعة على ما قدّمْناه
194- باب جواز صوْم الثّلاثة الْأيّام في السّفر
1- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ معاوية بْن عمّار قال حدّثني عبْد صالح ع و قدْ سألْته عن الْمتمتّع ليْس له أضْحيّة و فاته الصّوْم حتّى يخْرج و ليْس له مقام قال يصوم ثلاثة أيّام في الطّريق إنْ شاء و إنْ شاء صام عشرة في أهْله
2- سعْد بْن عبْد اللّه عن الْحسيْن عن النّضْر بْن سويْد عنْ هشام بْن سالم عنْ سليْمان بْن خالد و عليّ بْن النّعْمان عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ سليْمان بْن خالد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل تمتّع و لمْ يجدْ هدْيا قال يصوم ثلاثة أيّام بمكّة و سبْعة إذا رجع إلى أهْله فإنْ لمْ يقمْ عليْه أصْحابه و لمْ يسْتطع الْمقام بمكّة فلْيصمْ عشرة أيّام إذا رجع إلى أهْله
قال محمّد بْن الْحسن لا ينافي هذان الْخبران خبر رفاعة الّذي أوْردْناه في الْباب الْأوّل منْ قوْله يصوم و هو مسافر لأنّه لمْ يوجب الصّوْم في السّفر لا غيْر و إنّما قصد إلى بيان جواز صوْم هذه الْأيّام في السّفر ردّا على من امْتنع منْه و لمْ يجوّزْ صيامها في السّفر و الّذي يزيد ما ذكرْناه بيانا منْ أنّه أراد التّخْيير في ذلك
3- ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص منْ كان متمتّعا فلمْ يجدْ هدْيا فلْيصمْ ثلاثة أيّام في الْحجّ و سبْعة إذا رجع إلى أهْله فإنْ فاته ذلك و كان له مقام بعْد الصّدر صام ثلاثة أيّام بمكّة و إنْ لمْ يكنْ له مقام صام في الطّريق أوْ في أهْله و إنْ كان له مقام بمكّة و أراد أنْ يصوم السّبْعة ترك الصّيام بقدْر مسيره إلى أهْله أوْ شهْرا ثمّ صام بعْده
4- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال الصّوْم الثّلاثة الْأيّام إنْ صامها فآخرها يوْم عرفة و إنْ لمْ يقْدرْ على ذلك فلْيؤخّرْها حتّى يصومها في أهْله و لا يصومها في السّفر
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه لا يجوز له صوْمها في السّفر معْتقدا أنّه لا يسوغ له غيْر ذلك بلْ يعْتقد أنّه مخيّر بيْن أنْ يصومها في السّفر و بيْن أنْ يصومها إذا رجع إلى أهْله
5- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ عمْران الْحلبيّ قال سئل أبو عبْد اللّه ع عنْ رجل نسي أنْ يصوم الثّلاثة الْأيّام الّتي على الْمتمتّع إذا لمْ يجد الْهدْي حتّى يقْدم أهْله قال يبْعث بدم
فالْوجْه في هذا الْخبر ما قدّمْناه في الْباب الْمتقدّم أنّه يبْعث بدم إذا خرج ذو الْحجّة و لمْ يصمْ و إنّما يجوز له صيام الثّلاثة أيّام ما دام في ذي الْحجّة
6- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن النّعْمان و محمّد بْن سنان عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان قال حدّثني أبان الْأزْرق عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال منْ لمْ يجد الْهدْي و أحبّ أنْ يصوم الثّلاثة أيّام في أوّل الْعشْر فلا بأْس بذلك
فلا ينافي ما قدّمْناه من الْأخْبار في أنّ هذه الثّلاثة أيّام آخرها يوْم عرفة لأنّ تلْك الْأخْبار محْمولة على الْفضْل و هذا الْخبر محْمول على الرّخْصة لمنْ يخاف ألّا يتمكّن منْ ذلك و لا تنافي بيْنها على هذا الْوجْه