15- باب جواز بيْع الْمدبّر
1- محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عن الْمعلّى بْن محمّد عن الْوشّاء قال سألْت أبا الْحسن الرّضا ع عن الرّجل يدبّر الْممْلوك و هو حسن الْحال ثمّ يحْتاج يجوز له أنْ يبيعه قال نعمْ إذا احْتاج إلى ذلك
2- الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ رجل دبّر ممْلوكا له ثمّ احْتاج إلى ثمنه قال فقال هو ممْلوكه إنْ شاء باعه و إنْ شاء أعْتقه و إنْ شاء أمْسكه حتّى يموت فإذا مات السّيّد فهو حرّ منْ ثلثه
3- أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن عنْ عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ بيْع الْمدبّر قال إذا أذن في ذلك فلا بأْس به و إنْ كان على موْلى الْعبْد ديْن فدبّره فرارا من الدّيْن فلا تدْبير له و إنْ كان دبّره في صحّته فلا سبيل للدّيّان عليْه و يمْضي تدْبيره
4- الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن عمّار قال قلْت لأبي إبْراهيم ع الرّجل يعْتق ممْلوكه عنْ دبر ثمّ يحْتاج إلى ثمنه قال يبيعه قلْت فإنْ كان عنْ ثمنه غنيّا قال إنْ رضي الْممْلوك
5- عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمدبّر أ يباع قال إن احْتاج صاحبه إلى ثمنه و قال إذا رضي الْممْلوك فلا بأْس
6- عنْه عنْ صفْوان و فضالة عن الْعلاء عنْ محمّد قال قلْت لأبي جعْفر ع رجل دبّر ممْلوكه ثمّ يحْتاج إلى الثّمن قال إذا احْتاج إلى الثّمن فهو له يبيع إنْ شاء و إنْ أعْتق فذلك من الثّلث
7- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع في الرّجل يعْتق غلامه أوْ جاريته عنْ دبر منْه ثمّ يحْتاج إلى ثمنه أ يبيعه فقال لا إلّا أنْ يشْترط على الّذي يبيعه إيّاه أنْ يعْتقه عنْد موْته
8- عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْل ذلك
- عنْه عنْ فضالة عنْ أبان عنْ أبي مرْيم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عن الرّجل يعْتق جاريته عنْ دبر أ يطؤها إنْ شاء أوْ ينْكحها أوْ يبيع خدْمتها حياته فقال نعمْ أيّ ذلك شاء فعل
10- عنْه عن النّضْر بْن سويْد عنْ عاصم عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْعبْد و الْأمة يعْتقان عنْ دبر فقال لموْلاه أنْ يكاتبه إنْ شاء و ليْس له أنْ يبيعه إلّا أنْ يشاء الْعبْد أنْ يبيعه قدْر حياته و له أنْ يأْخذ ماله إنْ كان له مال
11- عنْه عن الْقاسم بْن محمّد عنْ عليّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أعْتق جارية له عنْ دبر في حياته قال إنْ أراد بيْعها باع خدْمتها حياته فإذا مات أعْتقت الْجارية و إنْ ولدتْ أوْلادا فهمْ بمنْزلتها
12- محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ إبْراهيم بْن هاشم عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال باع رسول اللّه ص خدْمة الْمدبّر و لمْ يبعْ رقبته
فالْوجْه في الْجمْع بيْن هذه الْأخْبار و الْأخْبار الّتي تضمّنتْ بيْع الْمدبّر على كلّ حال أنْ نقول إذا أراد الْموْلى أنْ يبيع رقبة الْعبْد احْتاج أنْ ينْقض تدْبيره كما أنّه إذا أوْصى بوصيّة ثمّ أراد تغْييرها احْتاج أنْ ينْقض وصيّته لأنّه بمنْزلة الْوصيّة فإذا نقض التّدْبير جاز له بيْع الْمدبّر على كلّ حال و متى لمْ يردْ أنْ ينْقض تدْبيره و آثر ترْكه على حاله جاز له أنْ يبيع خدْمته طول حياته و يشْترط على الْمشْتري و إذا مات الّذي دبّره صار حرّا و الّذي يدلّ على هذا التّفْصيل
13- ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عنْ أبان بْن تغْلب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل دبّر ممْلوكته ثمّ زوّجها منْ رجل آخر فولدتْ منْه أوْلادا ثمّ مات زوْجها و ترك أوْلاده منْها فقال أوْلاده منْها كهيْئتها فإذا مات الّذي دبّر أمّهمْ فهمْ أحْرار قلْت له أ يجوز للّذي دبّر أمّهمْ أنْ يردّ في تدْبيره إذا احْتاج قال نعمْ قلْت أ رأيْت إنْ ماتتْ أمّهمْ بعْد ما مات الزّوْج و بقي أوْلادها من الزّوْج الْحرّ أ يجوز لسيّدها أنْ يبيع أوْلادها و يرْجع عليْهمْ في التّدْبير قال لا إنّما كان له أنْ يرْجع في تدْبير أمّهمْ إذا احْتاج و رضيتْ هي بذلك
14- عنْه عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمدبّر ممْلوك و لموْلاه أنْ يرْجع في تدْبيره فإنْ شاء باعه و إنْ شاء وهبه و إنْ شاء أمْهره قال و إنْ ترك سيّده على التّدْبير و لمْ يحْدثْ فيه حدثا حتّى يموت سيّده كان الْمدبّر حرّا إذا مات سيّده و هو من الثّلث إنّما هو بمنْزلة رجل أوْصى بوصيّة ثمّ بدا له بعْد فيغيّرها قبْل موْته فإنْ هو تركها و لمْ يغيّرْها حتّى يموت أخذ بها
15- عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ معاوية بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمدبّر فقال هو بمنْزلة الْوصيّة يرْجع فيما شاء منْها
16- محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عن ابْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْمدبّر أ هو من الثّلث قال نعمْ و للْموصي أنْ يرْجع في وصيّته أوْصى في صحّة أوْ مرض
17- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر عنْ أبيه عنْ وهْب عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع قال لا يباع الْمدبّر إلّا منْ نفْسه
فهذا الْخبر يحْتمل شيْئيْن أحدهما أنّه لا يباع على غيْره بلْ ينْبغي أنْ يباع منْ نفْسه كما يباع الْمكاتب كذلك فإنْ أراد ذلك فذلك محْمول على الاسْتحْباب لأنّ الْأخْبار الْأوّلة عامّة في جواز بيْعه على منْ شاء و الْوجْه الْآخر أنّه لا يباع إلّا نفْس الْمدبّر و لا يباع أوْلاده و متى رجع في تدْبيره لمْ يرْجعْ في تدْبير أوْلاده على ما تقدّم تفْصيل ذلك في رواية أبان بْن تغْلب و يحْتسب بالْمدبّر و أوْلاده من الثّلث فإنْ زاد أثْمانهمْ على الثّلث اسْتسْعوا في بقيّته للْوارث يدلّ على ذلك
18- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ يزيد بْن إسْحاق شعر رفعه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ جارية أعْتقتْ عنْ دبر منْ سيّدها قال فما ولدتْ فهمْ بمنْزلتها و همْ منْ ثلثه فإنْ كانوا أفْضل من الثّلث اسْتسْعوا في النّقْصان و الْمكاتبة ما ولدتْ في مكاتبتها فهمْ بمنْزلتها إنْ ماتتْ فعليْهمْ ما بقي عليْها إنْ شاءوا فإذا أدّوْا أعْتقوا
19- عنْه عنْ أبي جعْفر عنْ أبي الْجوْزاء عن الْحسيْن بْن علْوان عنْ عمْرو بْن خالد عنْ زيْد بْن عليّ عنْ آبائه عنْ عليّ ع قال الْمعْتق على دبر فهو من الثّلث و ما جنى هو و الْمكاتب و أمّ الْولد فالْموْلى ضامن لجنايتهمْ
16- باب منْ دبّر جارية حبْلى
1- محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال سألْته عنْ رجل دبّر جارية و هي حبْلى فقال إنْ كان علم بحبل الْجارية فما في بطْنها بمنْزلتها و إنْ كان لا يعْلم فما في بطْنها رقّ
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عثْمان بْن عيسى الْكلابيّ عنْ أبي الْحسن الْأوّل ع قال سألْته عن امْرأة دبّرتْ جارية لها فولدت الْجارية جارية نفيسة فلمْ تدْر الْمرْأة الْموْلود مدبّر أمْ غيْر مدبّر فقال لي متى كان الْحمْل بالْمدبّرة قبْل أنْ دبّرتْ أمْ بعْد ما دبّرتْ فقلْت لسْت أدْري و لكنْ أجبْني فيهما جميعا قال فقال إنْ كانت الْمرْأة دبّرتْ و بها حبل و لمْ يذْكرْ ما في بطْنها فالْجارية مدبّرة و الْولد رقّ و إنْ كان إنّما حدث الْحمْل بعْد التّدْبير فالْولد مدبّر في تدْبير أمّه
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ قوْله ع في هذا الْخبر إنْ كانت الْمرْأة دبّرتْ و بها حبل و لمْ يذْكرْ ما في بطْنها فالْجارية مدبّرة و الْولد رقّ نحْمله على أنّه لا يعْلم ذلك و إنّما ينْكشف له بعْد ذلك أنّها كانتْ حاملا في حال ما دبّرها فلأجْل ذلك صار ولدها رقّا و لوْ علم في حال التّدْبير أنّها حامل كان حكْم الْولد حكْم الْأمّ على ما تضمّنه الْخبر الْأوّل
17- باب الْمدبّر يأْبق فلا يوجد إلّا بعْد موْت منْ دبّره
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن هلال عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عنْ جارية مدبّرة أبقتْ منْ سيّدها سنين ثمّ جاءتْ بعْد ما مات سيّدها بأوْلاد و متاع كثير و شهد لها شاهدان أنّ سيّدها قدْ كان دبّرها في حياته منْ قبْل أنْ تأْبق قال فقال أبو جعْفر ع أرى أنّها و جميع ما معها للْورثة قلْت أ لا تعْتق منْ ثلث سيّدها قال لا لأنّها أبقتْ عاصية للّه و لسيّدها و أبْطل الْإباق التّدْبير
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عليّ بْن النّعْمان عنْ يعْقوب بْن شعيْب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يكون له الْخادم فيقول هي لفلان تخْدمه ما عاش فإذا مات فهي حرّة فتأْبق الْأمة قبْل أنْ يموت الرّجل بخمْس سنين أوْ ستّ سنين ثمّ يجدها ورثته أ لهمْ أنْ يسْتخْدموها بعْد ما أبقتْ قال لا إذا مات الرّجل فقدْ عتقتْ
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْوجْه فيه أنّ التّدْبير كان قدْ علّق بوقْت الّذي جعل له خدْمتها فحيْث أبقتْ منعت الرّجل الّذي جعل له ذلك التّصرّف فيها و ذلك لا يبْطل التّدْبير و الْخبر الْأوّل كان التّدْبير فيه معلّقا بموْت الْموْلى فحيْث أبقتْ منع إباقها موْلاها التّصرّف فيها فأبْطل ذلك التّدْبير و الّذي يؤكّد الْخبر الْأوّل
3- ما رواه الْبزوْفريّ عنْ أحْمد بْن إدْريس عن الْحسن بْن عليّ عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عن الْعلاء بْن رزين عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ رجل دبّر غلاما له فأبق الْغلام فمضى إلى قوْم فتزوّج منْهمْ و لمْ يعْلمْهمْ أنّه عبْد فولد له و كسب مالا و مات موْلاه الّذي دبّره فجاء ورثة الْميّت الّذي دبّر الْعبْد فطلبوا الْعبْد فما ترى فقال الْعبْد رقّ و ولْده لورثة الْميّت قلْت أ ليْس قدْ دبّر الْعبْد فذكر أنّه لمّا أبق هدم تدْبيره و رجع رقّا