71- باب الْمواضع الّتي يجوز فيها الاعْتكاف
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عن ابْن محْبوب عنْ عمر بْن يزيد قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع ما تقول في الاعْتكاف ببغْداد في بعْض مساجدها فقال لا اعْتكاف إلّا في مسْجد جماعة قدْ صلّى فيه إمام عدْل صلاة جماعة و لا بأْس أنْ يعْتكف في مسْجد الْكوفة و مسْجد الْمدينة و مسْجد مكّة
2- و في رواية عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عليّ عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عمر بْن يزيد مثْل ذلك و زاد فيه مسْجد الْبصْرة
3- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ داود بْن سرْحان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا اعْتكاف إلّا في الْعشْر الْأواخر منْ شهْر رمضان و قال إنّ عليّا ع كان يقول لا أرى الاعْتكاف إلّا في الْمسْجد الْحرام أوْ مسْجد الرّسول ص أوْ في مسْجد جامع و لا ينْبغي للْمعْتكف أنْ يخْرج من الْمسْجد إلّا لحاجة لا بدّ منْها ثمّ لا يجْلس حتّى يرْجع و الْمرْأة مثْل ذلك
4- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عليّ عنْ عليّ بْن النّعْمان عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الاعْتكاف في رمضان في الْعشْر قال إنّ عليّا ع كان يقول لا أرى الاعْتكاف إلّا في الْمسْجد الْحرام أوْ مسْجد الرّسول ص أوْ في مسْجد جامع
5- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ أحْمد بْن صبيح عنْ عليّ بْن غراب عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ أبيه ع قال الْمعْتكف يعْتكف في الْمسْجد الْجامع
6- عنْه عنْ محمّد بْن الْوليد عنْ أبان بْن عثْمان عنْ يحْيى بْن أبي الْعلاء الرّازيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يكون الاعْتكاف إلّا في مسْجد جماعة
فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْأخْبار الْأوّلة لأنّ قوْله في هذيْن الْخبريْن لا يكون اعْتكاف إلّا في مسْجد جماعة يحْتمل أنْ يخْتصّ ذلك بأحد هذه الْمساجد و يحْتمل لغيْرها من الْمساجد فإذا جاءت الْأخْبار مفصّلة حملْنا هذه الْمجْملة عليْها لما بيّنّاه في غيْر موْضع
7- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال الْمعْتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليْه في الْمسْجد صلّى أوْ في بيوتها
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة في أنّه لا يجوز الاعْتكاف إلّا في الْمواضع الْمخْصوصة لأنّ الّذي يتضمّن هذا الْخبر جواز الصّلاة بمكّة في غيْر الْمسْجد دون الاعْتكاف و هذا لا يمْنع منْه لأنّ عنْد الضّرورة إذا خرج الْإنْسان من الْمسْجد بمكّة و دخل وقْت الصّلاة عليْه جاز له الصّلاة أيّ مكان شاء و ليْس كذلك حكْم غيْره من الْمساجد لأنّه لا يجوز له أنْ يصلّي حتّى يرْجع إلى الْمسْجد الّذي اعْتكف فيه يدلّ على ذلك
8- ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول الْمعْتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليْه في الْمسْجد أوْ في بيوتها و قال لا يصْلح الْعكوف في غيْرها إلّا أنْ يكون مسْجد رسول اللّه ص أوْ في مسْجد منْ مساجد الْجماعة و لا يصلّي الْمعْتكف في بيْت غيْر الْمسْجد الّذي اعْتكف فيه إلّا بمكّة فإنّه يعْتكف بمكّة حيْث شاء لأنّها كلّها حرم و لا يخْرج الْمعْتكف من الْمسْجد إلّا في حاجة
9- محمّد بْن يعْقوب عنْ أبي عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمعْتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء و الْمعْتكف في غيْرها لا يصلّي إلّا في الْمسْجد الّذي سمّاه
72- باب الاشْتراط في الاعْتكاف
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يكون الاعْتكاف أقلّ منْ ثلاثة أيّام و من اعْتكف صام و ينْبغي للْمعْتكف إذا اعْتكف أنْ يشْترط كما يشْترط الّذي يحْرم
2- عليّ بْن الْحسن عنْ محمّد بْن عليّ عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عمر بْن يزيد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا اعْتكف الْعبْد فلْيصمْ و قال لا يكون اعْتكاف أقلّ منْ ثلاثة أيّام و اشْترطْ على ربّك في اعْتكافك كما تشْترط عنْد إحْرامك أنْ يحلّك منْ اعْتكافك عنْد عارض إنْ عرض لك منْ علّة تنْزل بك منْ أمْر اللّه
3- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن عثْمان عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عنْ أبي عبيْدة عنْ أبي جعْفر ع قال الْمعْتكف لا يشمّ الطّيب و لا يتلذّذ بالرّيْحان و لا يماري و لا يشْتري و لا يبيع و قال من اعْتكف ثلاثة أيّام فهو يوْم الرّابع بالْخيار إنْ شاء ازْداد أيّاما أخر و إنْ شاء خرج من الْمسْجد فإذا أقام يوْميْن بعْد الثّلاثة فلا يخْرجْ من الْمسْجد حتّى يسْتكْمل ثلاثة أيّام
فهذا الْخبر محْمول على أنّه إذا لمْ يكنْ اشْترط لأنّ منْ يكون كذلك و اعْتكف يوْميْن وجب عليْه إتْمام الثّلاثة و من اشْترط جاز له الْفسْخ أيّ وقْت شاء إلّا أنّه يسْتحبّ له إذا مضى عليْه يوْمان أنْ يتمّ الثّلاثة يدلّ على ذلك
4- ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ أبي أيّوب عن الْحسن عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال إذا اعْتكف يوْما و لمْ يكن اشْترط فله أنْ يخْرج و يفْسخ اعْتكافه و إنْ أقام يوْميْن و لمْ يكن اشْترط فليْس له أنْ يخْرج و يفْسخ اعْتكافه حتّى تمْضي ثلاثة أيّام
- باب ما يجب على منْ وطئ امْرأته في حال الاعْتكاف
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ أبي ولّاد الْحنّاط قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمرْأة كان زوْجها غائبا فقدم و هي معْتكفة بإذْن زوْجها فخرجتْ حين بلغها قدومه من الْمسْجد إلى بيْتها فتهيّأتْ لزوْجها حتّى واقعها فقال إنْ كانتْ خرجتْ من الْمسْجد قبْل أنْ تمْضي ثلاثة أيّام و لمْ تكن اشْترطتْ في اعْتكافها فإنّ عليْها ما على الْمظاهر
2- عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ سماعة بْن مهْران قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ معْتكف واقع أهْله فقال هو بمنْزلة منْ أفْطر يوْما منْ شهْر رمضان
3- عليّ بْن الْحسن عنْ محمّد بْن عليّ عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ زرارة قال سألْت أبا جعْفر ع عن الْمعْتكف يجامع فقال إذا فعل فعليْه ما على الْمظاهر
4- عنْه عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ سماعة بْن مهْران عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ معْتكف واقع أهْله قال عليْه ما على الّذي أفْطر يوْما منْ شهْر رمضان متعمّدا عتْق رقبة أوْ صوْم شهْريْن متتابعيْن أوْ إطْعام ستّين مسْكينا
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص إذا كان الْعشْر الْأواخر اعْتكف في الْمسْجد و ضربتْ له قبّة منْ شعْر و شمّر الْمئْزر و طوى فراشه فقال بعْضهمْ و اعْتزل النّساء فقال أبو عبْد اللّه ع أمّا اعْتزال النّساء فلا
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ قوْله ع أمّا اعْتزال النّساء فلا الْمعْنيّ فيه مخالطتهنّ و مجالستهنّ دون أنْ يكون الْمراد به وطْأهنّ في حال الاعْتكاف لأنّ الّذي يحْرم في حال الاعْتكاف الْجماع دون ما سواه ممّا ذكرْناه
74- باب تحْريم صوْم يوْم الْعيديْن
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن الْقاسم بْن محمّد الْجوْهريّ عنْ سليْمان بْن داود عنْ سفْيان بْن عييْنة عنْ عبْد اللّه عن الزّهْريّ عنْ عليّ بْن الْحسيْن ع في حديث طويل ذكر فيه شرْح وجوه الصّيام أوْردْناه في كتابنا الْكبير على وجْهه و أمّا الصّوْم الْحرام فصيام يوْم الْفطْر و يوْم الْأضْحى و ثلاثة أيّام منْ أيّام التّشْريق و ذكر الْحديث إلى آخره
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عن ابْن محْبوب عن ابْن رئاب عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عنْ رجل قتل رجلا خطأ في الشّهْر الْحرام قال تغلّظ عليْه الدّية و عليْه عتْق رقبة أوْ صيام شهْريْن متتابعيْن منْ أشْهر الْحرم قلْت فإنّه يدْخل في هذا شيْء فقال و ما هو قلْت يوْم الْعيد و أيّام التّشْريق قال يصوم فإنّه حقّ لزمه
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ التّحْريم إنّما وقع على منْ يصومها مبْتدئا فأمّا إذا لزمه شهْران متتابعان على حسب ما تضمّنه الْخبر فيلْزمه صوْم هذه الْأيّام لإدْخاله نفْسه في ذلك
- باب تحْريم صوْم أيّام التّشْريق
و قدْ ذكرْنا في الْخبر الْأوّل ذكْر تحْريم صيام ثلاثة أيّام التّشْريق و هو على الْعموم في سائر الْمواضع إلّا أنّه ورد تخْصيص ذلك بمنْ كان بمنى فأمّا منْ كان في غيْرها من الْأمْصار فلا بأْس به أنْ يصومهنّ و حمْل ذلك على التّخْصيص الّذي ورد به الْخبر الْمفصّل أوْلى
1- روى ما ذكرْناه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ معاوية بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الصّيام أيّام التّشْريق فقال أمّا بالْأمْصار فلا بأْس به و أمّا بمنى فلا
76- باب صيام الْأيّام الّتي بعْد يوْم الْفطْر
1- روى الزّهْريّ في الْخبر الْمتقدّم ذكْره أنّ الصّوْم الّذي صاحبه يكون فيه بالْخيار منْ جمْلتها ستّة أيّام بعْد يوْم الْفطْر
2- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْهمْ ع قال إذا أفْطرْت منْ رمضان فلا تصومنّ بعْد الْفطْر تطوّعا إلّا بعْد ثلاث يمْضين
فالْوجْه فيه أنّه ليْس في صيام هذه الْأيّام من الْفضْل و التّبرّك به ما في غيْره من الْأيّام و إنْ كان صوْمها جائزا يكون الْإنْسان فيه مخيّرا على ما بيّنه في الْخبر و لا تنافي بيْنهما على حال
- باب صوْم يوْم عرفة
1- أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ أبي الْحسن عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ أبي همّام عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه عنْ أبي الْحسن ع قال صوْم يوْم عرفة يعْدل السّنة و قال لمْ يصمْه الْحسن ع و صامه الْحسيْن ع
2- الْحسيْن بْن سعيد عنْ سليْمان الْجعْفريّ قال سمعْت أبا الْحسن ع يقول كان أبي يصوم عرفة في الْيوْم الْحارّ في الْموْقف و يأْمر بظلّ مرْتفع فيضْرب له فيغْتسل ممّا يبْلغ فيه من الْحرّ
3- فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ محمّد و أحْمد ابْني الْحسن عنْ أبيهما عنْ ثعْلبة بْن ميْمون عنْ محمّد بْن قيْس قال سمعْت أبا جعْفر ع يقول إنّ رسول اللّه ص لمْ يصمْ يوْم عرفة منْذ نزل صيام شهْر رمضان
فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّه إنّما تضمّن الْخبر أنّ النّبيّ ص لمْ يصمْه و يجوز أنْ يكون النّبيّ ص ما فعل ذلك لعذْر و إنْ كان فيه الْفضْل لأنّ الْفضْل في صوْم هذا الْيوْم يخْتصّ بمنْ يقْوى عليْه و لا يضْعفه عن الدّعاء و الْمسْألة فإنّه يوْم دعاء و مسْألة فأمّا منْ لمْ يقْو عليْه فالْأفْضل له الْإفْطار يدلّ على ذلك
4- ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عمْرو بْن عثْمان عنْ حنان بْن سدير عنْ أبيه عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عنْ صوْم يوْم عرفة فقلْت جعلْت فداك إنّهمْ يزْعمون أنّه يعْدل صوْم سنة قال كان أبي لا يصومه قلْت و لم ذاك قال إنّ يوْم عرفة يوْم دعاء و مسْألة و أتخوّف أنْ يضْعفني عن الدّعاء و أكْره أنْ أصومه و أتخوّف أنْ يكون يوْم عرفة يوْم أضْحى فليْس بيوْم صوْم
5- الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان بْن عثْمان عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عنْ صوْم يوْم عرفة قال منْ قوي عليْه فحسن إنْ لمْ يمْنعْك من الدّعاء فإنّه يوْم دعاء و مسْألة فصمْه و إنْ خشيت أنْ تضْعف عنْ ذلك فلا تصمْه
78- باب صوْم يوْم عاشوراء
1- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ هارون بْن مسْلم عنْ مسْعدة بْن صدقة عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ أبيه أنّ عليّا ع قال صوموا الْعاشوراء التّاسع و الْعاشر فإنّه يكفّر ذنوب سنة
2- عنْه عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ أبي همّام عنْ أبي الْحسن ع قال صام رسول اللّه ص يوْم عاشوراء
3- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عنْ جعْفر بْن محمّد بْن عبْد اللّه عنْ عبْد اللّه بْن ميْمون الْقدّاح عنْ جعْفر عنْ أبيه ع قال صيام يوْم عاشوراء كفّارة سنة
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ نوح بْن شعيْب النّيْسابوريّ عنْ ياسين الضّرير عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع قالا لا تصمْ يوْم عاشوراء و لا عرفة بمكّة و لا بالْمدينة و لا في وطنك و لا في مصْر من الْأمْصار
5- عنْه عن الْحسن بْن عليّ الْهاشميّ عنْ محمّد بْن موسى عنْ يعْقوب بْن يزيد عن الْوشّاء قال حدّثني نجيّة بْن الْحارث الْعطّار قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ صوْم يوْم عاشوراء فقال صوْم متْروك بنزول شهْر رمضان و الْمتْروك بدْعة قال نجيّة فسألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ ذلك منْ بعْد أبيه فأجابني بمثْل جواب أبيه ثمّ قال أما إنّه صيام يوْم ما نزل به كتاب و لا جرتْ به سنّة إلّا سنّة آل زياد بقتْل الْحسيْن ع
6- عنْه عنْ الْحسن بْن عليّ الْهاشميّ عنْ محمّد بْن عيسى بْن عبيْد قال حدّثنا جعْفر بْن عيسى أخي قال سألْت الرّضا ع عنْ صوْم عاشوراء و ما يقول النّاس فيه فقال عنْ صوْم ابْن مرْجانة تسْألني ذلك يوْم صامه الْأدْعياء منْ آل زياد بقتْل الْحسيْن ع و هو يوْم يتشأّم به آل محمّد ع و يتشأّم به أهْل الْإسْلام و الْيوْم الّذي يتشأّم به الْإسْلام و أهْله لا يصام فيه و لا يتبرّك به و يوْم الْإثْنيْن يوْم قبض اللّه فيه نبيّه ص و ما أصيب آل محمّد ع إلّا في يوْم الْإثْنيْن فتشأّمْنا به و تبرّك به أعْداؤنا و يوْم عاشوراء قتل فيه الْحسيْن ع و تبرّك به ابْن مرْجانة و يتشأّم به آل محمّد ع فمنْ صامهما أوْ تبرّك بهما لقي اللّه عزّ و جلّ ممْسوخ الْقلْب و كان محْشره مع الّذين سنّوا صوْمهما و تبرّكوا بهما
7- عنْه عن الْحسن بْن عليّ الْهاشميّ عنْ محمّد بْن عيسى قال حدّثنا محمّد بْن أبي عميْر عنْ زيْد النّرْسيّ قال حدّثنا عبيْد بْن زرارة قال سمعْت زرارة يسْأل أبا عبْد اللّه ع عنْ صيام يوْم عاشوراء فقال منْ صامه كان حظّه منْ صيام ذلك الْيوْم حظّ ابْن مرْجانة و آل زياد قال قلْت و ما حظّهمْ منْ ذلك الْيوْم قال النّار
فالْوجْه في الْجمْع بيْن هذه الْأخْبار ما كان يقول شيْخنا رحمه اللّه و هو أنّ منْ صام يوْم عاشوراء على طريق الْحزْن بمصاب آل محمّد ع و الْجزع لما حلّ بعتْرته فقدْ أصاب و منْ صامه على ما يعْتقد فيه مخالفونا من الْفضْل في صوْمه و التّبرّك به و الاعْتقاد لبركته و سعادته فقدْ أثم و أخْطأ
79- باب صيام ثلاثة أيّام في كلّ شهْر
1- محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْوشّاء عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول صام رسول اللّه ص حتّى قيل ما يفْطر ثمّ أفْطر حتّى قيل ما يصوم ثمّ صام صوْم داود ع يوْما و يوْما لا ثمّ قبض على صيام ثلاثة أيّام في الشّهْر و قال يعْدلْن صوْم الدّهْر و يذْهبْن بوحر الصّدْر قال حمّاد فقلْت ما الْوحر قال الْوحر الْوسْوسة قال حمّاد فقلْت أيّ الْأيّام هي قال أوّل خميس في الشّهْر و أوّل أرْبعاء بعْد الْعشْر و آخر خميس فيه فقلْت له لم صارتْ هذه الْأيّام الّتي تصام فقال إنّ منْ قبْلنا من الْأمم كان إذا أنْزل على أحدهم الْعذاب نزل في هذه الْأيّام الْمخوفة
2- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد الْجوْهريّ عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ صوْم السّنّة فقال صيام الثّلاثة أيّام في كلّ شهْر الْخميس و الْأرْبعاء و الْخميس يذْهب ببلابل الْقلْب و وحر الصّدْر و الْخميس و الْأرْبعاء و الْخميس و إنْ شاء الْإثْنيْن و الْأرْبعاء و الْخميس و إنْ شاء صام في كلّ عشرة أيّام يوْما فإنّ ذلك ثلاثون حسنة و إنْ أحبّ أنْ يزيد فلْيزدْ
3- محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ محمّد بْن عمْران عنْ زياد الْقنْديّ عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال قال لي أبو عبْد اللّه ع إذا كان في أوّل الشّهْر خميسان فصمْ أوّلهما فإنّه أفْضل و إنْ كان في آخره خميسان فصمْ آخرهما فإنّه أفْضل
4- و أمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْحسيْن بْن محمّد بْن عمْران الْأشْعريّ عنْ زرْعة عنْ سماعة عنْ أبي بصير قال سألْته عنْ صوْم ثلاثة أيّام في الشّهْر فقال في كلّ عشرة أيّام يوْم خميس و أرْبعاء و خميس و الشّهْر الّذي يليه أرْبعاء و خميس و أرْبعاء
فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْإنْسان مخيّر بيْن أنْ يصوم أرْبعاء بيْن خميسيْن و بيْن أنْ يصوم خميسا بيْن أرْبعاءيْن و على أيّهما عمل كان جائزا يدلّ على ذلك
5- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ موسى بْن جعْفر الْمدائنيّ عنْ إبْراهيم بْن إسْماعيل بْن داود قال سألْت الرّضا ع عن الصّيام فقال ثلاثة أيّام في الشّهْر الْأرْبعاء و الْخميس و الْجمعة فقلْت إنّ أصْحابنا يصومون أرْبعاء بيْن خميسيْن فقال لا بأْس بذلك و لا بأْس بخميس بيْن أرْبعاءيْن
80- باب صوْم شعْبان
1- محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد و عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه جميعا عن ابْن أبي عميْر عنْ سلمة صاحب السّابريّ عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول صوْم شعْبان و شهْر رمضان متتابعيْن توْبة من اللّه تعالى
2- الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسيْن بْن علْوان عنْ عمْرو بْن خالد عنْ أبي جعْفر ع قال كان رسول اللّه ص يصوم شعْبان و شهْر رمضان يصلهما و ينْهى النّاس أنْ يصلوهما و كان يقول هما شهْرا اللّه و هما كفّارة لما قبْلهما و ما بعْدهما
3- عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محسّن بْن أحْمد و محمّد بْن الْوليد و عمر بْن عثْمان و سنْديّ بْن محمّد جميعهمْ عنْ يونس بْن يعْقوب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال و سألْته عنْ صوْم شعْبان فقلْت له جعلْت فداك كان أحد منْ آبائك يصوم شعْبان قال كان خيْر آبائي رسول اللّه ص أكْثر صيامه في شعْبان
و قدْ أوْردْنا طرفا صالحا من الْأخْبار في فضْل شعْبان في كتابنا الْكبير فأمّا ما روي من الْكراهية في صوْم شعْبان و النّهْي عنْه و أنّه ما صامه أحد من الْأئمّة ع فالْوجْه فيها أنّه لمْ يصمْه أحد من الْأئمّة ع على أنّ صوْمه يجْري مجْرى صوْم شهْر رمضان في الْفرْض و الْوجوب لأنّ قوْما قالوا إنّ صوْمه فريضة و كان أبو الْخطّاب محمّد بْن أبي زيْنب لعنه اللّه و أصْحابه يذْهبون إليْه و يقولون إنّ منْ أفْطر يوْما فيه تلْزمه الْكفّارة مثْل ما يلْزم منْ أفْطر يوْما منْ شهْر رمضان فورد عنْهمْ ع الْإنْكار لذلك و أنّه لمْ يصمْ أحد من الْأئمّة ع على هذا الْوجْه و الْأخْبار الّتي تضمّنت الْحثّ على الْفصْل بيْن شهْر رمضان فالْمعْنيّ فيها النّهْي عنْ صوْم الْوصال الّذي بيّنّا في كتابنا الْكبير أنّه حرام و هو أنْ يصوم يوْميْن متوالييْن لا يفْصل بيْنهما بالْإفْطار باللّيْل و يدلّ على ذلك
4- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن محمّد عنْ بعْض أصْحابه عنْ محمّد بْن سليْمان عنْ أبيه قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع ما تقول في الرّجل يصوم شعْبان و شهْر رمضان قال هما الشّهْران اللّذان قال اللّه تعالى شهْريْن متتابعيْن توْبة من اللّه قال قلْت فلا يفْصل بيْنهما قال إذا أفْطر من اللّيْل فهو فصْل و إنّما قال رسول اللّه ص لا وصال في صيام يعْني لا يصوم الرّجل يوْميْن متوالييْن منْ غيْر إفْطار و قدْ يسْتحبّ للْعبْد أنْ لا يدع السّحور
تمّ كتاب الصّوْم من الاسْتبْصار