1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه يعني أبا عبد الله ع و عن أبيه ع بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل و ما كان منها حقا فقل هذا حق و لا تروه و اسكت و قلت له حدثني رجل عن أحدهما ع في أبوين و إخوة لأم أنهم يحجبون و لا يرثون فقال هذا و الله هو الباطل و لكني سأخبرك و لا أروي لك شيئا و الذي أقول لك هو و الله الحق إن الرجل إذا ترك أبويه فللأم الثلث و للأب الثلثان في كتاب الله فإن كان له إخوة يعني للميت يعني إخوة لأب و أم أو إخوة لأب فلأمه السدس و للأب خمسة أسداس و إنما وفر للأب من أجل عياله و أما إخوة لأم ليسوا للأب فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث و لا يرثون و إن مات رجل و ترك أمه و إخوة و أخوات لأب و أم و إخوة و أخوات لأب و إخوة و أخوات لأم و ليس الأب حيا فإنهم لا يرثون و لا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة
2- أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن زرارة قال قال لي أبو عبد الله ع يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه و إخوته من أمه قال قلت السدس لأمه و ما بقي فللأب فقال من أين قلت هذا قلت سمعت الله عز و جل يقول في كتابه فإن كان له إخوة فلأمه السدس فقال لي ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب فإذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم و إن كان واحدا لم يحجب الأم و قال إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين و إن كن ثلاثا لم يحجبن
4- أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس قال سألت أبا عبد الله ع عن أبوين و أختين لأب و أم هل يحجبان الأم عن الثلث قال لا قلت فثلاث قال لا قلت فأربع قال نعم
5- أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فضل أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله ع قال لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب و أم أو لأب
6- عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث
7- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال لا يحجب الأم عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات
8- علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير عن أبي عبد الله ع قال الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد و الإخوة إذا كان الأب حيا
9- علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن الفضل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المملوك و المملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا قال لا
10- عنه عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع و رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله ع قال إن الطفل و الوليد لا يحجب و لا يرث إلا ما آذن بالصراخ و لا شيء أكنه البطن و إن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل و النهار
- الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد الله بن الوضاح عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال في امرأة توفيت و تركت زوجها و أمها و أباها و إخوتها قال هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأب الثلث سهمان و للأم السدس و ليس للإخوة شيء نقصوا الأم و زادوا الأب لأن الله تعالى قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس
12- عنه عن علي بن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل ترك أبويه و إخوته قال للأم السدس و للأب خمسة أسهم و تسقط الإخوة و هي من ستة أسهم
13- فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله ع في أبوين و أختين قال للأم مع الأخوات الثلث إن الله عز و جل قال فإن كان له إخوة و لم يقل فإن كان له أخوات
قال محمد بن الحسن قوله ع فللأم مع الأخوات الثلث محمول على أنه إذا لم يكن أربعا بل كن ثلاثا فما دون ذلك لأنا قد بينا فيما تقدم أن الأخوات إذا كن أربعا فإنهن يحجبن و جرين مجرى الإخوة و قد روى ذلك أبو العباس البقباق راوي هذا الحديث فيما رواه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي العباس و فيما رواه أبان بن عثمان عنه أيضا و فيما رواه عبد الله بن بكير عنه أيضا و قد روى ذلك أيضا محمد بن مسلم رواه عنه أبو أيوب و كل ذلك قد قدمناه فينبغي أن يكون العمل عليه إن شاء الله
- الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل مات و ترك أبويه و إخوة لأم قال الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال و ينقصها من الميراث الثلث
15- الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن المملوك و المشرك يحجبان إذا لم يرثا قال لا