1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في سقط إذا سقط في بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث و يورث فإنه ربما كان أخرس
2- الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل و صاح حين وقع إلى الأرض ثم مات بعد ذلك قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام
3- عنه عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل و صاح في الميراث و يرث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة قلت فإن كانت امرأتان قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث
4- الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح و يسمع صوته
5- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع قال أبي إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث و يورث فإنه ربما كان أخرس
6- و روى حريز عن الفضيل قال سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ع عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أ يورث فأعرض عنه فأعاد عليه فقال إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس
7- الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصية و له خدم و مماليك و عقد كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس
8- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد قال كتب محمد بن يحيى الخراساني في رجل أوصى إلى رجل و له بنو عم و بنات عم و عم أب و عمتان لمن الميراث فكتب ع أهل العصبة بنو العم هم وارثون
قال محمد بن الحسن هذا خبر موافق للعامة لا نأخذ به لأنا قد بينا أن الأقرب فالأقرب أولى بالميراث و إذا ثبت ذلك فالميراث في هذه المسألة للعمتين لأنهما أقرب من أولاد العم و من عم الأب
9- و روى محمد بن أحمد بن يحيى عن متويه بن نابحة عن أبي سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل ترك خاله و جده قال المال بينهما و سألته عن رجل ترك أخته و أخاه و جده فقال للذكر مثل حظ الأنثيين للجد سهمان و للأخ سهمان و للأخت سهم قال و سألته عن رجل ترك أخته و جده قال المال بينهما
قال محمد بن الحسن هذا الخبر ضعيف الإسناد مخالف للمذهب الصحيح لأنا قد بينا أن الأقرب أولى بالمال من الأبعد و إذا ثبت ذلك كان الجد أولى من الخال و أما المسألة الثانية فصحيحة على المذهب و أما الثالثة من قوله المال بين الأخت و الجد ليس في الخبر أن المال بينهما سواء بل يحتمل أن يكون المراد المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين و لو كان فيه أن المال بينهما على السواء لحملناه على الجد من قبل الأم و الأخت من قبل الأم لأنهما متساويان في السهام و يكون الذكر و الأنثى فيه سواء
10- محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال سألته عن امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و جدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها فوقع ع للزوج النصف و ما بقي فللأبوين
- الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في امرأة كان لها زوج و لها ولد من غيره و ولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا فإن كان في بطنها ولد ورث
قال أبو علي و هذا خلاف الحق ليس يؤخذ به
12- و عنه قال حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل تزوج امرأة و لها ولد من غيره فمات الولد و له مال قال ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له
قال أبو علي و هذا أيضا خلاف الحق لا يؤخذ إنما الميراث لأم الميت
13- الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول من أعتق سائبة فليتوال من شاء و على من والى جريرته و له ميراثه فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي
14- الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته و كل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه و إن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين
15- عنه قال حدثهم صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن والى أحدا فميراثه له و جريرته عليه و إن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه
قال محمد بن الحسن هذا الخبر غير معمول عليه لأن الأخبار كلها وردت في أنه متى لم يتوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين و قد استوفينا ما في ذلك في كتاب العتق و أوردنا في هذا ما فيه كفاية و الحمد لله و يزيد ذلك بيانا ما رواه
16- الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد و محمد بن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن مملوك أعتق سائبة قال يوالي من شاء و على من توالى جريرته و له ميراثه قلت فإن سكت حتى يموت قال يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين
17- الحسن بن محبوب عن عمار بن أبي الأحوص قال سألت أبا جعفر ع عن السائبة فقال انظروا ما في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ص و ما كان لرسوله فإن ولاءه للإمام و جنايته على الإمام و ميراثه له
18- أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن نكل مملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه
19- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع في مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم قال تخدم الباقي يوما و تخدم نفسها يوما قلت فإن ماتت و تركت مالا قال المال بينهما نصفان بين الذي أعتق و بين الذي أمسك
20- الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه و عليه معقلته
21- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال إن ضمن عقله و جنايته ورثه و كان مولاه
22- الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن السائبة و الذي كان من أهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أ يجوز ذلك قال نعم
23- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال اختلف علي ع و عثمان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثونه فقال علي ع ميراثه لهم يقول الله و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله و كان عثمان يقول يجعل في بيت مال المسلمين
24- علي بن الحسن عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ربعي بن عبد الله أو عن عبد الله بن عمرو و عن ربعي عن القاسم بن الوليد عن أبي عبد الله ع قال إن الله أدب محمدا ص فأحسن تأديبه فقال خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين قال فلما كان ذلك أنزل الله عليه و إنك لعلى خلق عظيم فلما كان ذلك فوض إليه دينه فقال ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و اتقوا الله إن الله شديد العقاب فحرم الله الخمر بعينها و حرم رسول الله ص كل مسكر فأجاز الله له ذلك و فرض الله الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول الله ص سهما فأجاز الله ذلك له و كان و الله يعطي الجنة على الله فيجوز الله ذلك له
25- علي بن الحسن بن فضال عن عباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي العباس فضل البقباق عن أبي عبد الله ع قال قلت له هل للنساء قود أو عفو قال لا و ذلك للعصبة
قال علي بن الحسن هذا خلاف ما عليه أصحابنا
26- عنه عن محمد الكاتب عن عبد الله بن علي بن عمر بن يزيد عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر ع يسأله عن رجل مات و كان مولى لرجل و قد مات مولاه قبله و للمولى ابن و بنات فسألته عن ميراث المولى فقال هو للرجال دون النساء
قال علي و هذا أيضا خلاف ما عليه أصحابنا
27- و كتب الرضا ع إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث أن المرأة إذا تزوجت أخذت و الرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال
28- و في رواية حمدان بن الحسين عن الحسن بن الوليد عن ابن بكير عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين قال لما يجعل لها من الصداق
29 -6- و روى إسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع عن أبي ذر رحمة الله عليه قال سمعت رسول الله ص يقول إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا أهله موته فإنها أمانة لعدة امرأته تعتد و ميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه