1- أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يطلق المرأة قال ترثه و يرثها ما دام له عليها رجعة
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا طلق الرجل و هو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه و لم يرثها و قال هو يرث و يورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة
3- علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها و هي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه و يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث زوجها شيئا و لا يرثها
4- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ع قال لا ترث المختلعة و المخيرة و المبارئة و المستأمرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا في عدتهن لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهن و بين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن و لا ميراث بينهم
5- عنه عن علي بن رئاب عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله ع قال المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بأمرها و رضاها فإنها تطليقة بائنة و لا رجعة له عليها و لا ميراث بينهما و هي تعتد منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء و قال أبو عبد الله ع في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال قد بانت منه بتطليقة و لا ميراث بينهما في العدة
6- عنه عن ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد و مهورهن مختلفة قال جائز له و لهن قلت أ رأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه قال إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و إن عرفت التي طلق من الأربع بعينها و نسبها فلا شيء لها من الميراث و عليها العدة قال و يقسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك و عليهن العدة و إن لم تعرف التي طلق من الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا و عليهن العدة جميعا
7- عنه عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كان له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات قال فقال إن كان قد دخل بالمرأة التي بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز و لها الميراث و عليها العدة قال و إن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فإن نكاحها باطل و لا ميراث لها و لها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها و عليها العدة
8- الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة و هو مريض فهي ترثه
9- عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و إن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قلت فإن طال به المرض قال ما بينه و بين سنة
10- عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الحلبي و أبي بصير و أبي العباس جميعا عن أبي عبد الله ع أنه قال ترثه و لا يرثها إذا انقضت العدة
11- محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله ع في الرجل المريض يطلق امرأته و هو مريض قال إن مات في مرضه و هي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته و إن كان قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع فلا ميراث لها