1- علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبي المعزى حميد بن المثنى عن أبي العباس و عبيد بن زياد عن أبي عبد الله ع في الصبي تزوج الصبية قال يتوارثان إذا كان أبواهما زوجاهما قلت يجوز طلاق الأب قال لا
2- عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا جعفر ع عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين قال فقال النكاح جائز و أيهما أدرك كان له الخيار و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلا أن يكونا قد أدركا و رضيا قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت فإن كان الرجل قد أدرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك و تحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر قلت فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج قال لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجارية
3- عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال ترثه إن مات و لا يرثها إن ماتت لأن لها الخيار عليه و لا خيار له عليها