1- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يدبر المملوك و هو حسن الحال ثم يحتاج يجوز له أن يبيعه قال نعم إذا احتاج إلى ذلك
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن التدبير فقال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها
3- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المدبر أ هو من الثلث قال نعم و للموصي أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض
4- الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها و ترك الأولاد منها فقال أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار قلت له أ يجوز للذي دبر أمهم أن يردها في تدبيره إذا احتاج قال نعم قلت أ رأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج و بقي أولادها من الزوج الحر أ يجوز لسيدها أن يبيع أولادها و يرجع عليهم في التدبير قال لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج و رضيت هي بذلك
5- و عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال المدبر مملوك و لمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه و إن شاء وهبه و إن شاء أمهره قال و إن تركه سيده على التدبير و لم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده و من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيرها قبل موته و إن هو تركها و لم يغيرها حتى يموت أخذ بها
6- و عنه عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال فقال هو مملوكه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه و إن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه
- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في المدبر و المدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لأن التدبير عدة و ليس بشيء واجب فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك و فرجها حلال لمولاها الذي دبرها و للمشتري إذا اشتراها حلال شراؤه قبل موته
8- محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال باع رسول الله ص خدمة المدبر و لم يبع رقبته
9- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن رجل دبر جاريته و هي حبلى فقال إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها و إن كان لم يعلم فما في بطنها رق
10- و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى الكلابي عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة المولودة مدبرة أو غير مدبرة فقال لي متى كان الحمل بالمدبرة أ قبل أن دبرت أو بعد ما دبرت فقلت لست أدري و لكن أجبني فيهما جميعا فقال إن كانت المرأة دبرت و بها حبل و لم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة و الولد رق و إن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه
11- الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن بريد بن معاوية قال سألت أبا جعفر ع عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده قال فقال أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره و أرى أن أم ولده للذي دبره و أرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار
12- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل دبر غلامه و عليه دين فرارا من الدين قال لا تدبير له و إن كان دبره في صحة منه و سلامة فلا سبيل للديان عليه
13- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن بيع المدبر قال إذا أذن في ذلك فلا بأس به و إن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له و إن كان دبره في صحة و سلامة فلا سبيل للديان عليه و يمضي تدبيره
14- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد شعر عن أبي عبد الله ع قال سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها قال فما ولدت فهم بمنزلتها و هم من ثلثه فإن كانوا أكثر من الثلث استسعوا في النقصان و المكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها إن شاءوا فإذا أدوا عتقوا
15- و عنه عن محمد بن عيسى عن الوشاء قال سألت الرضا ع عن رجل دبر جاريته و هي حبلى فقال إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها و إن كان لم يعلم فما في بطنها رق
16- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع قال قلت له إن أبي هلك و ترك جاريتين قد دبرهما و أنا ممن أشهد لهما و عليه دين كثير فما رأيك فقال رضي الله عن أبيك و رفعه مع محمد ص و أهله قضاء دينه خير له إن شاء الله
17- عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال المعتق على دبر فهو من الثلث و ما جنى هو و المكاتب و أم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم
18- عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال لا يباع المدبر إلا من نفسه
19- الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال يبيعه قلت فإن كان عن ثمنه غنيا قال إن رضي المملوك
20- و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله ع عن المدبر أ يباع قال إن احتاج صاحبه إلى ثمنه و قال إذا رضي المملوك فلا بأس
21- عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء و إن شاء أعتق فذلك من الثلث
قال محمد بن الحسن ما تتضمن هذه الأخبار من جواز بيع المدبر إنما هو جواز بيع خدمته دون الرقبة لأنا قد بينا أنه ما دام مدبرا لا يملك منه إلا تصرفه مدة حياته و إذا لم يملك منه غير ذلك فلا يصح منه بيع ما سواه و نورد فيما بعد أيضا ما يؤكد ذلك فأما ما تضمن الأخبار المتقدمة من أن التدبير بمنزلة الوصية و للإنسان أن يرجع في وصيته فالمعنى فيها أن للمدبر أن ينقض التدبير كما له أن ينقض الوصية فمتى نقضه عاد المدبر إلى كونه رقا خالصا فحينئذ يجوز له بيع رقبته كما يجوز له بيع من عداه من المماليك و متى لم ينقض التدبير و أراد بيعه لم يجز له أن يبيع إلا الخدمة حسب ما قدمناه و الذي يزيد ذلك بيانا ما رواه
22- الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الرجل يعتق غلامه و جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أ يبيعه فقال لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته
23- و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع مثل ذلك
24- و عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أ يطؤها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته فقال نعم أي ذلك شاء فعل
25- و عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن العبد و الأمة يعتقان عن دبر فقال لمولاه أن يكاتبه إن شاء و ليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته و له أن يأخذ ماله إن كان له مال
26- و عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت الجارية و إن ولدت أولادا فهم بمنزلتها
27- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن جارية مدبرة أبقت عن سيدها سنينا ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد و متاع كثير و شهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال فقال أبو جعفر ع أرى أنها و جميع ما معها للورثة قلت أ لا تعتق من ثلث سيدها قال لا إنها أبقت عاصية لله عز و جل و لسيدها و أبطل الإباق التدبير
و لا ينافي هذا الخبر ما رواه
28- الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له الخادم فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته لهم أن يستخدموها بعد ما أبقت فقال لا إذا مات الرجل فقد عتقت
لأن الوجه في هذا الخبر أن التدبير كان قد علق بموت الرجل الذي جعل له خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها و ذلك لا يبطل التدبير و الأول كان التدبير معلقا بموت المولى فحيث أبقت منع إباقها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير و لا تنافي بين الخبرين و يزيد ما تضمن الخبر الأول بيانا ما رواه
29- البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله ع في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم و لم يعلمهم أنه عبد فولد له و كسب مالا و مات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى فقال العبد و ولده لورثة الميت قلت أ ليس قد دبر العبد فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره و رجع رقا
30- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن قال سألته عن رجل قال لعبده إن حدث بي حدث فهو حر و على الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أ له أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين قال لا يجوز للذي جعل له ذلك