1- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة قال إن امرأة أوصت إلي و قالت ثلثي يقضى به ديني و جزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء فسألت أبا عبد الله ع عنه بعد ذلك و خبرته كيف قالت المرأة و بما قال ابن أبي ليلى فقال كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله تعالى أمر إبراهيم ع فقال اجعل على كل جبل منهن جزءا و كانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشيء
2- أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى بجزء من ماله قال جزء من عشرة قال الله تعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا و كانت الجبال عشرة أجبال
- علي عن أبيه عن حماد عن أبان بن تغلب قال قال أبو جعفر ع الجزء واحد من عشرة لأن الجبال كانت عشرة و الطير أربعة
4- علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن الربيع عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير و حفص بن البختري عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل أوصى بجزء من ماله قال جزء من عشرة و قال كانت الجبال عشرة
5- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال واحد من سبعة إن الله تعالى يقول لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم قلت فرجل أوصى بسهم من ماله فقال السهم واحد من ثمانية ثم قرأ إنما الصدقات للفقراء و المساكين إلى آخر الآية
6- أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا ع في رجل أوصى بجزء من ماله قال الجزء من سبعة يقول لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم
7- عنه عن أبي همام عن الرضا ع مثله
8- محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال سبع ثلثه
قال محمد بن الحسن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار التي رويناها آخرا و بين الأخبار الأولة أن نحمل الجزء على أنه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة و يستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار و لا تتضاد
9- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل
10- علي عن أبيه عن صفوان قال سألت الرضا ع و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان و أحمد بن محمد بن أبي نصر قالا سألنا الرضا ع عن رجل أوصى لك بسهم من ماله و لا ندري السهم أي شيء هو فقال ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر و لا عن أبي جعفر فيها شيء قلنا له جعلنا الله فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك ع فقال السهم واحد من ثمانية فقلنا له جعلنا الله فداك فكيف صار واحدا من الثمانية فقال أ ما تقرأ كتاب الله عز و جل قلت جعلت فداك إني لأقرؤهو لكن لا أدري أي موضع هو فقال قول الله عز و جل إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل ثم عقد بيده ثمانية قال و كذلك قسمها رسول الله ص على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية
11- فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع عن أبيه ع قال من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة
فيوشك أن يكون قد وهم الراوي و إنما يكون سمع هذا فيمن أوصى بجزء من ماله فظن فيمن أوصى بسهم أو يكون قد اعتقد أن الجزء و السهم واحد فرواه على ما ظنه
12- أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عمرو عن جميل عن أبان عن علي بن الحسين ع أنه سئل عن رجل أوصى بشيء فقال الشيء في كتاب علي ع واحد من ستة
13- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال أو غيره عن جميل عن أبان عن علي بن الحسين ع قال سئل عن رجل أوصى بشيء قال الشيء في كتاب علي ع من ستة
14- أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الرضا ع قال سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف و كان في جفن و عليه حلية فقال له الورثة إنما لك النصل و ليس لك المال قال فقال لا بل السيف بما فيه له قال و قلت له رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال فقال الورثة إنما لك الصندوق و ليس لك المال قال فقال أبو الحسن ع الصندوق بما فيه له
15- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان فلم يسم ما فيها و فيها طعام أ يعطاها الرجل و ما فيها قال هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما و ليس للورثة شيء
16- عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن المفضل بن صالح قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة إنما لك الحديد و ليس لك الحلية ليس لك غير الحديد فكتب إلي السيف له و حليته
17- عنه عن علي بن عقبة عن أبيه قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى لرجل بصندوق و كان في الصندوق مال فقال الورثة إنما لك الصندوق و ليس لك ما فيه فقال الصندوق بما فيه له
18- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز قال أخبرني ياسين قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن قوما أقبلوا من مصر فمات رجل منهم فأوصى بألف درهم للكعبة فلما قدم مكة سأل فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا له برئت ذمتك ادفعه إلينا فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي ع قال فقال أبو جعفر ع فأتاني فسألني فقلت له إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجعإلى أهله فادفعها في هؤلاء الذين سميت قال فأتى الرجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر ع فقالوا هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه و لا علم له و نحن نسألك عن هذا و بحق كذا و كذا لما أبلغته عنا هذا الكلام قال فأتيت أبا جعفر ع فقلت له لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا أنك كذا و كذا و أنك لا علم لك ثم سألوني بالعظيم لما أبلغتك ما قالوا قال و أنا أسألك بعد ما سألوك لما أتيتهم فقلت لهم إن من علمي أن لو وليت شيئا من أمور المسلمين لقطعت أيديهم و علقتها في أستار الكعبة ثم أقمتهم على المصطبة ثم أمرت منادين ينادون ألا إن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم
19- عنه عن محمد بن أحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن سعيد بن عمر الجعفي عن رجل من أهل مصر قال أوصى أخي بجارية كانت له مغنية فارهة للكعبة فقيل لي ادفعها إلى بني شيبة و قيل لي غير ذلك من القول و اختلف علي فيه فقال لي رجل في المسجد أ لا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق قال قلت بلى و الله قال فأشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال هذا جعفر بن محمد ع فاسأله فأتيته فسألته و قصصت عليه القصة فقال إن الكعبة لا تأكل و لا تشرب و ما أهدي لها فهو لزوارها فبع الجارية و قم إلى الحجر و ناد هل منقطع به هل من محتاج من زوارها فإذا أتوك فاسأل عنهم و أعطهم و اقسم ثمنها فيهم قال فقلت له إن بعض من سألته أمرني بدفعها إلى بني شيبة فقال أما إن قائمنا ع لو قد قام لقد أخذهم و قطع أيديهم و طاف بهم و قال هؤلاء سراق الله
- موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل جعل ثمن جارية هديا للكعبة كيف يصنع قال إن أبي أتاه رجل و قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له أبي مر مناديا فينادي على الحجر ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان و أمره أن يعطي الأول فالأول حتى ينفد ثمن الجارية
21- سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي فوقع ع الأبواب الباقية اجعلها في البر
22- سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله فقال لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث
23- سهل بن زياد قال كتبت إلى أبي محمد ع رجل كان له ابنان فمات أحدهما و له ولد ذكور و إناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر و الأنثى فيه سواء أم للذكر مثل حظ الأنثيين فوقع ع ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله قال و كتبت إليه رجل له ولد ذكور و إناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده و لم يذكر أنها بينهم على سهام الله عز و جل و فرائضه الذكر و الأنثى فيه سواء فوقع ع ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عز و جل إن شاء الله
24- و كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ع رجل أوصى بثلث ماله لمواليه و لمولياته الذكر و الأنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية فوقع ع جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله
25- أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال نسخت من كتاب بخط أبي الحسن ع رجل أوصى لقرابته بألف درهم و له قرابة من قبل أبيه و أمه ما حد القرابة يعطي من كان بينه قرابة أو لها حد ينتهي إليه رأيك فدتك نفسي فكتب ع إن لم يسم أعطاها قرابته
26- محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن راشد قال سألت العسكري ع عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال ثلثي بعد موتي بين موالي و مولياتي و لأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون في مواليه أم لا يدخلون فكتب ع لا يدخلون