1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال إن أوصى رجل إلى رجل و هو غائب فليس له أن يرد وصيته فإن أوصى إليه و هو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل
2- محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي عن فضيل عن أبي عبد الله ع في رجل يوصى إليه قال إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها و إن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه
3- أبو علي الأشعري عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره
4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن الفضيل عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال في الرجل يوصى إليه قال إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى أن يقبلها فقال أبو عبد الله ع لا يخذله على هذه الحال
6- سهل بن زياد عن علي بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسن ع رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده فوقع ع ليس له أن يمتنع