1- يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع و الإيلاج و الإدخال كالميل في المكحلة
2- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة شهود أنهم قد رأوه يجامعها
3- أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يرجم رجل و لا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج
4- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل و يخرج
5- الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن أصحاب النبي ص قالوا لسعد بن عبادة أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول الله ص فقال ما ذا يا سعد قال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به فقلت أضربه بالسيف فقال يا سعد فكيف بالأربعة الشهود فقال يا رسول الله بعد رأي عيني و علم الله أن قد فعل فقال إي و الله بعد رأي عينك و علم الله أن قد فعل لأن الله تعالى قد جعل لكل شيء حدا و جعل لكل من يتعدى ذلك حدا
6- يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال الحر و الحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم
7- عنه عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة
8- عنه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المحصن يرجم و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و نفي سنة
9- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة و قضى للمحصن الرجم و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها
10- محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ع قال إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما و إذا زنى النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن و إذا زنى الشاب الحدث السن جلد و نفي سنة من مصره
11- محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع يضرب الشيخ و الشيخة مائة و يرجمهما و يرجم المحصن و المحصنة و يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة
12- الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المحصن يجلد مائة و يرجم و من لم يحصن يجلد مائة و لا ينفى و التي قد أملكت و لم يدخل بها تجلد مائة و تنفى
13- عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المحصن و المحصنة جلد مائة ثم الرجم
14- عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة
15- أحمد بن محمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت و كان أول من رجمها
16- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في المحصن و المحصنة جلد مائة ثم الرجم
17- و روى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما و إذا زنى النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن و إذا زنى الشاب الحدث جلد و نفي سنة من مصره
18- و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال الرجم حد الله الأكبر و الجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم و لم يجلد
فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من وجوب الجمع بين الرجم و الجلد لأنه يحتمل شيئين أحدهما أنه خرج مخرج التقية لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد من العامة و ما هذا حكمه يجوز التقية فيه و الوجه الثاني أن يكون المراد به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذي يوجب عليه الرجم و الجلد إذا كان شيخا محصنا و قد فصل ذلك ع في رواية عبد الله بن طلحة و عبد الرحمن بن الحجاج و الحلبي و زرارة و عبد الله بن سنان التي قدمناها و لا ينافي ذلك ما رواه محمد بن قيس في الرواية التي قدمناها من
قوله الشيخ و الشيخة يجلدان مائة
و لم يذكر الرجم لأنه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن و ذكر الجلد الذي يختص بإيجابه عليه مع الرجم فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما على أنه يحتمل أن يكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين أ لا ترى أنه قال بعد ذلك و قضى في المحصنين الرجم مع أن وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا
19- و أما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال رجم رسول الله ص و لم يجلد و ذكروا أن عليا ع رجم بالكوفة و جلد فأنكر ذلك أبو عبد الله ع و قال ما نعرف هذا قال يونس أي لم نحد رجلا حدين في ذنب واحد
قال محمد بن الحسن الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر و لا فيه ما يدل عليه بل الذي فيه أنه قال ما نعرف هذا و يحتمل ذلك أن يكون إنما أراد ما نعرف أن رسول الله ص رجم و لم يجلد لأنه قد تقدم ذكر حكمين من السائل أحدهما عن رسول الله ص و الآخر عن أمير المؤمنين ع و ليس بأن نصرف قوله ما نعرف هذا إلى أحدهما بأولى من أن نصرفه إلى الآخر و إذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الأخبار ثم لو كان صريحا بأنه قال ما نعرف هذا من أفعال أمير المؤمنين ع لم يناف ما ذكرناه لأنه يجوز أن يكون أمير المؤمنين ع ما فعل ذلك لأنه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد و الرجم معا على التفصيل الذي قدمناه و الذي يؤكد ما ذكرناه من وجوب الجمع بين الحدين ما رواه
20- الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه قال و قال أبو عبد الله ع و من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه قال فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد الله ع فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها فقال إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله و إذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله و إذا أقر على نفسه بالزنى و هو غير محصن فهذا من حقوق الله قال و أما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه و إذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم
قال محمد بن الحسن ما تضمن أول هذا الخبر من أنه يقبل إقرار الإنسان على نفسه في كل حد من الحدود إلا الزنى فالوجه في استثناء الزنى من بين سائر الحدود أنه يراعى في الزنى الإقرار أربع مرات و ليس ذلك في شيء من الحدود الأخر و ليس فيه أنه لا يقبل إقراره بالزنى و إن أقر أربع مرات و الذي يدل على أن إقرار الإنسان يقبل على نفسه في الزنى و يجب به الحد و الرجم
21- ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله ع قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين و لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات
22- و أيضا فما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبان عن أبي العباس قال قال أبو عبد الله ع أتى النبي ص رجل فقال إني زنيت فصرف النبي ص وجهه عنه فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ثم جاء إليه الثالثة فقال يا رسول الله إني زنيت و عذاب الدنيا أهون علي من عذاب الآخرة فقال رسول الله ص أ بصاحبكم بأس يعني جنة قالوا لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول الله ص أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا النبي ص بذلك فقال هلا تركتموه ثم قال لو استتر ثم تاب كان خيرا له
- الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال أتت امرأة محج أمير المؤمنين ع فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال لها مما أطهرك فقالت إني زنيت فقال لها و ذات بعل أنت أم غير ذلك فقالت بل ذات بعل فقال لها أ فحاضر كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائب كان عنك قالت بل حاضر فقال لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتيني أطهرك فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنها شهادة فلم تلبث أن أتت فقالت قد وضعت فطهرني قال فتجاهل عليها فقال يا أمة الله مما ذا فقالت إني زنيت فطهرني فقال و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال فكان زوجك حاضرا أم غائبا قالت بل حاضرا قال انطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله قال فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنهما شهادتان قال فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها قال أطهرك مما ذا فقالت إني زنيت فطهرني فقال و ذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت فقالت نعم فقال و بعلك غائب إذ فعلت ما فعلت أم حاضر قالت بل حاضر فقال انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردى من سطح و لا يتهور في بئر قال فانصرفت و هي تبكي فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنها ثلاث شهادات فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال ما يبكيك يا أمة الله و قد رأيتك تختلفين إلى علي ع تسألينه أن يطهرك فقالت إني أتيت أمير المؤمنين ع فسألته أن يطهرني فقال اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردى من سطح و لا يتهور في بئر و لقد خفت أن يأتي علي الموت و لم يطهرني فقال لها عمرو بن حريث ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين ع بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين ع و هو يتجاهل عليها و لم يكفل عمرو بن حريث ولدك فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال و ذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال أ فغائب كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر قالت بل حاضرا قال فرفع رأسه إلى السماء و قال اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات و إنك قد قلت لنبيك ص فيما أخبرته من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادتي اللهم و إني غير معطل حدودك و لا طالب مضادتك و لا مضيع لأحكامك بل مطيع لك و متبع سنة نبيك قال فنظر إليه عمرو بن حريث و كأنما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أن أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك فأما إذ كرهته فإني لست أفعل فقال أمير المؤمنين ع أ بعد أربع شهادات بالله لتكفلنه و أنت صاغر فصعد أمير المؤمنين ع المنبر فقال يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة فنادى قنبر في الناس و اجتمعوا حتى غص المسجد بأهله و قام أمير المؤمنين ع فحمد الله و أثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم أمير المؤمنين إلا خرجتم و أنتم متنكرون و معكم أصحابكم لا يتعرف منكم أحد إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله قال ثم نزل فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة و خرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم و بأرديتهم و الحجارة في أرديتهم و في أكمامهم حتى انتهى بها و الناس معه إلى ظهر الكوفة فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته و أثبت رجله في غرز الركاب ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ثم نادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن الله تعالى عهد إلى رسوله ص عهدا عهده محمد ص إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه حد مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد قال فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين ع فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ و ما معهم غيرهم قال و انصرف يومئذ فيما انصرف محمد بن أمير المؤمنين
24- أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خالد بن حماد عن أبي عبد الله ع قال جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنين ع فقالت إني فعلت فطهرني و ذكر نحوه
25- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن رواه عن أبي جعفر ع أو أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين ع لأصحابه اغدوا علي غدا متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال من فعل مثل ما فعله فلا يرجمه و لينصرف قال فانصرف بعضهم و بقي بعض فرجمه من بقي منهم
26- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل إذا هو زنى و عنده السرية أو الأمة يطؤها تحصنه الأمة تكون عنده قال نعم إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى قلت فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها فقال لا يصدق قلت فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه قال لا إنما هو على الشيء الدائم عنده
27- يونس بن عبد الرحمن عن حريز قال سألت أبا عبد الله ع عن المحصن قال فقال الذي يزني و عنده ما يغنيه
28- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع قال قلت له ما المحصن رحمك الله قال من كان له فرج يغدو عليه و يروح
29- يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال لا يكون محصنا إلا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه
30- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع لا يحصن الحر المملوكة و لا المملوك الحرة
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الأخبار من أن الأمة تحصن لأن الوجه في هذا الخبر أن الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما لو كانت تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لأن حد المملوك و المملوكة إذا زنيا نصف حد الحر و هو خمسون جلدة و لا يرجمان على وجهه و كذلك
قوله و لا المملوك الحرة
يعني أن الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم و على هذا التأويل لا تنافي بين الأخبار
31- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال و لا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة فإن فجر بامرأة حرة و له امرأة حرة فإن عليه الرجم و قال و كما لا تحصنه الأمة و النصرانية و اليهودية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة و تحته حرة
قال محمد بن الحسن قوله ع كما لا تحصنه الأمة و اليهودية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى
يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه إذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام و الملك لأن المتعة لا تحصن عندنا و الذي يدل على ذلك ما رواه إسحاق بن عمار في الخبر الذي قدمنا ذكره
32- و أيضا فقد روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة و هو غائب عنها قال لا يرجم الغائب عن أهله و لا المملك الذي لم يبن بأهله و لا صاحب المتعة قلت ففي أي حد سفره لا يكون محصنا قال إذا قصر و أفطر فليس بمحصن
33- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام و حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج المتعة أ تحصنه قال لا إنما ذلك على الشيء الدائم
فأما ما تضمن الخبر من أنه
إذا زنى بأمة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة
قوله يجلد مائة لا ينافي أن يجب معه أيضا عليه الرجم لأنا قد بينا أن المحصن يجب عليه أن يجمع بين الشيئين عليه إذا كان بالصفة التي ذكرناها و ليس فيه أنه لا يجب الرجم و الذي يدل على أنه يجب عليه الرجم ما قد ثبت أنه زان و كل ما دل على أن الزاني يجب عليه الرجم يدل على وجوبه عليه و قوله ع عليه مثل ما على الزاني أيضا يؤكد ذلك و يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه
34- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا ع عن رجل وطئ جارية امرأته و لم تهبها له قال هو زان عليه الرجم
35- محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت و قال الرجل وهبتها لي و أنكرت المرأة فقال لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي ع الحد
و أما ما تضمن الخبر من
قوله و لا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة
يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا لأن مع ثبوت الإحصان لا فرق بين أن يكون زناه بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة على أي وجه كان يدل على ذلك ظاهر القرآن الذي ذكرناه و الأخبار من تناول الاسم له بأنه زان و ما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع و يؤكد ذلك أيضا ما رواه
36- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي ع يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية و النصرانية فكتب ع إليه إن كان محصنا فارجمه و إن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه و أما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا
37- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ربيع الأصم عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا و هو بالحجاز فقال يضرب حد الزاني مائة جلدة و لا يرجم قلت فإن كان معها في بلدة واحدة و هو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها و لا تدخل هي عليه أ رأيت إن زنى في السجن قال هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة
38- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل
39- علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم و يضرب حد الزاني و قال قضى في محبوس في السجن و له امرأة في بيته في المصر و هو لا يصل إليها فزنى و هو في السجن قال يجلد الجلد و يدرأ عنه الرجم
40- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه خيار إذا أعتق قال لا رضيت به و هو مملوك فهو على نكاحه الأول
41- الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم قال لا
42- عنه عن النضر عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يزني و لم يدخل بأهله أ يحصن قال لا و لا بالأمة
43- يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في قوله تعالى فإذا أحصن قال إحصانهن إذا دخل بهن قال قلت أ رأيت إن لم يدخل بهن و أحدثن ما عليهن من حد قال بلى
44- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد و تجلد المرأة الحد كاملا قيل له فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت
45- أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ع في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحد و يقام على المرأة الحد قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحد و يقام على الرجل الحد
46- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة و يحد الرجل إذا وقع على الصبية
47- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال سئل أبو جعفر ع عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محصنا كان أو غير محصن
48- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما ع في رجل غصب امرأة نفسها قال يقتل
49- يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش
50- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل غصب امرأة نفسها قال قال يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت
51- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال إن عليا ع أتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت استكرهني و الله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق و قد و الله فعله أمير المؤمنين ع
52- محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن علي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال ليس على زان عقر و لا على مستكرهة حد
53- عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال سمعته و هو يقول ليس على مستكرهة حد إذا قالت إنما استكرهت
54- الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في امرأة زنت و هي مجنونة قال إنها لا تملك أمرها و ليس عليها رجم و لا نفي و قال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد و لا نفي و لا رجم
55- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال مثل السائبة لا تملك أمرها و ليس عليها رجم و لا جلد و لا نفي و قال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد و لا نفي و لا رجم
56- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله ع إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد و إن كان محصنا رجم قلت و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة فقال المرأة إنما تؤتى و الرجل يأتي و إنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة و إن المرأة إنما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها
57- الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي ع أنه أتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال علي ع ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا
58- عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال إن كان أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد كائنا ما كان
59- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال لا حد لمن لا حد عليه
قال محمد بن الحسن معنى هذا الخبر أن الإنسان لو قذف مجنونا أو مجنونة لم يجب عليه الحد لأنه لو قذفه المجنون لما كان عليه الحد و سنبين ذلك فيما بعد في باب القذف إن شاء الله
60- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة تزوجت رجلا و لها زوج قال فقال إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم و إن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها و لا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة و لا لعان بينهما قلت من يرجمها و يضربها الحد و زوجها لا يقدمها إلى الإمام و لا يريد ذلك منها فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام و تلقى الله و هو عليها قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت قال فقال أ ليس هي في دار الهجرة قلت بلى قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا و هي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال و لو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام و لم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود
61- علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة تزوجت في عدتها قال إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم و إن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن و إن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيام فلا رجم عليها و عليها ضرب مائة جلدة قلت أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا و هي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت و لقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قلت فإن كانت تعلم أن عليها عدة و لا تدري كم هي فقال إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم
62- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد و عليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم و تقدمت هي بعلم و كفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا
63- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر فقال إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا و أن مادته و خبره يأتيها منه و أنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها و يفرق بينها و بين الذي تزوجها قلت فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به قال إن أصاب منها شيئا فلتأخذه و إن لم يصب منها شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة
64- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أن عليا ع ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد
قال محمد بن الحسن كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله يقول في هذا الحديث إنه إنما ضربه الحد لأنه كان وطئها لأنه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لأنها قد خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها و هذا الذي ذكره رحمه الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فأما إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج أن تستوفي العدة أربعة أشهر و عشرة أيام و قد بينا ذلك في كتاب النكاح و إذا كان الأمر على ما ذكرناه فأمير المؤمنين ع إنما ضربه لأنها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها و الوجهان جميعا محتملان
65- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال عليه الرجم و عن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم قال نعم
قال محمد بن الحسن ما يتضمن هذا الخبر من حكم الرجل أنه إذا طلق امرأته أو ماتت فزنى أن عليه الرجم لا ينافي ما قدمناه من الأخبار لأن كونه مطلقا يحتمل أن يكون إنما كان طلاقا يملك فيه الرجعة فهو محصن لأنه متمكن من وطئها بالمراجعة و إن كانت بائنة أو ماتت هي فلا يمتنع أن يكون إنما أوجب عليه الرجم إذا كان عنده امرأة أخرى تحصنه و أما حكم المرأة إذا طلقها زوجها إنما يجب عليه الرجم إذا كان الطلاق رجعيا حسب ما قدمناه في الرجل و أما موت الرجل فلا يحصنها بعد ذلك فإذا زنت في العدة فليس عليها غير الجلد و يحتمل أن يكون ذلك وهما من الراوي
- سهل بن زياد عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال أبو عبد الله ع من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت
67- أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يأتي ذات محرم قال يضرب ضربة بالسيف قال ابن بكير حدثني حريز عن بكير بذلك
68- الحسن بن محبوب عن أبي أيوب قال سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما ع قال من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت و إن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت قيل له فمن يضربهما و ليس لهما خصم قال ذاك على الإمام إذا رفعا إليه
69- سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله ع أين يضرب هذه الضربة يعني من أتى ذات محرم قال يضرب عنقه أو قال رقبته
70- محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل وقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف قلت فإنه يخلص قال يحبس أبدا حتى يموت
71- فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا
فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من أنه يجب عليه ضربة بالسيف لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله و فيما يجب على الزاني الرجم و هو يأتي على النفس فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه
72- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن محمد عن أبي هاشم البزاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع أخبرني عن رجل باع امرأته قال على الرجل أن تقطع يده و ترجم المرأة و على الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم و إن لم يكن محصنا أن يجلد مائة جلدة و ترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطئها
73- محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن موسى البغدادي عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت أبا عبد الله ع و ذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة و مؤخرة
قال محمد بن الحسن ما يتضمن هذا الخبر من أنه تقطع يده ليس يجب من حيث كان سارقا لأن السرقة لا تكون إلا فيما يصح ملكه إذا سرق من موضع مخصوص و كان قدرا مخصوصا على ما نبينه فيما بعد و الحرة لا يصح أن تملك على وجه و إذا لم يصح الملك فلم يجب على من باعها القطع من حيث كان سارقا و يجوز أن يكون إنما وجب عليه ذلك من حيث كان مفسدا في الأرض و من كان كذلك فالإمام مخير فيه بين أن يقطع يده و رجله أو يصلبه أو ينفيه من الأرض حسب ما ذكره الله تعالى في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا الآية
- الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد و إن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة
75- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة و يشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال لا يحد و لا يرجم
76- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن شعيب قال سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال يفرق بينهما قلت فعليه ضرب قال لا ما له يضرب فخرجت من عنده و أبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة و الجواب فقال لي أين أنا قلت بحيال الميزاب قال فرفع يده فقال و رب هذا البيت أو و رب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول إن عليا ع قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة و ضرب الرجل الحد ثم قال لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه
قال محمد بن الحسن الذي سمع أبو بصير عن أبي عبد الله ع لا ينافي ما أفتى به أبو الحسن ع لأنه ع إنما نفى عنه الحد لأنه لم يعلم أن لها زوجا و الذي ضربه أمير المؤمنين ع يحتمل شيئين أحدهما أن يكون ضربه لعلمه بأن لها زوجا و قد روى ذلك أبو بصير فيما رواه يونس عنه و قد قدمنا ذكره و الثاني لغلبة ظنه أن لها زوجا ففرط في التفتيش عن حالها فضربه تعزيرا و ليس في الخبر أنه ضربه الحد تاما و يكون
قوله ع لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة
المراد به أنك لو علمت علم يقين أن لها زوجا لفعلت ذلك بك و يحتمل أن يكون المراد به أن الرجل كان متهما في أنه عقد عليها و لم يكن قد عقد و لم تكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة يدل على ذلك ما رواه
77- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في امرأة تزوجت و لها زوج فقال ترجم المرأة و إن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها و إلا ضرب الحد
78- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا قال الشاهد إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد
79- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال يضرب الحد
80- عنه عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان قال فقال إذا شهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم و إن شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا يجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب حد الزاني
81- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله ع جارية لي زنت أحدها قال نعم قال قلت أبيع ولدها قال نعم قلت أحج بثمنه قال نعم
- عنه عن الحسن بن محبوب عن الحارث الأحول عن بريد العجلي عن أبي جعفر ع في الأمة تزني قال تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج
83- عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله ع قال إذا زنى العبد و الأمة و هما محصنان فليس عليهما الرجم إنما عليهما الضرب خمسين نصف الحد
84- عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال اضرب خادمك في معصية الله عز و جل و اعف عنه فيما يأتي إليك
85- الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه
86- علي بن إبراهيم عن أبيه عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد بن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي الشك من محمد قال قلت لأبي عبد الله ع أمة زنت قال تجلد خمسين جلدة قلت فإنها عادت قال تجلد خمسين قلت عليها الرجم في شيء من الحالات قال إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثماني مرات فقال لأن الحر إذا زنى أربع مرات و أقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثمانية مرات رجمت في التاسعة قلت و ما العلة في ذلك فقال لأن الله عز و جل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق و حد الحر قال ثم قال و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب
- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل عن بريد عن أبي عبد الله ع قال إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل و أدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال
88- عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عمن ذكره عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما و يفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة
89- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة و إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا و لا يرجم و لا ينفى
90- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في المكاتب قال يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه
91- عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه و ذكر أنه يجلد ببعض السوط و لا يجلد به كله
92- أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتبة زنت قال ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة و ما لم تقض فيكون فيه حد الأمة و قال في مكاتبة زنت و قد أعتق منها ثلاثة أرباع و بقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس و سبعون جلدة و ربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا و نصف فذلك سبع و ثمانون جلدة و نصف و أبى أن يرجمها و أن ينفيها قبل أن يتبين عتقها
93- يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع مثله إلا أنه قال يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به و كذلك الأقل و الأكثر
94- علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الأمة ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت بعض مكاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلك فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها و أدرئ عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها و إن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب
95- يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل وقع على مكاتبته قال إن كانت أدت الربع جلد و إن كان محصنا رجم و إن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء
96- يونس عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم و جعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد الحد و يدرأ عنه بقدر ما له فيها و تقوم الجارية و يغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه و إن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها
97- محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر ع في جارية بين رجلين فوطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال يضرب نصف الحد و يغرم نصف القيمة
98- الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال يضرب نصف الحد و يغرم نصف القيمة إذا أحبل
99- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سئل أبو عبد الله ع عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال فقال يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة و يطرح عنه خمسين جلدة و يكون نصفها حرة و يطرح عنها من النصف الباقي و على الذي لم يعتق و نكح عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها و تستسعى هي في الباقي
100- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم قال تقوم الجارية و تدفع إليه بالقيمة و يحط له منها ما يصيبه منها من الفيء و يجلد الحد و يدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت فكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره قال لأنه وطئها و لا يؤمن أن يكون ثم حبل
101- الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي عبد الله ع في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك شريكه وثب على الأمة فافتضها من يومه قال يضرب الذي افتضها خمسين جلدة و يطرح عنه خمسين جلدة بحقه فيها و يغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها و تستسعى في الباقي
102- الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد قلت من فوق الثياب قال لا بل يجرد
103- عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال حد الزنى كأشد ما يكون من الحدود
104- عنه عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال يضرب الرجل قائما و المرأة قاعدة و يضرب على عضو و يترك الوجه و المذاكير
105- عنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر ع أنه قال يفرق الحد على الجسد كله و يتقى الفرج و الوجه و يضرب بين الضربين
- عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال لا يجرد في حد و لا يشبح يعني يمد و قال يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه
107- عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه ع عن النبي ص أنه أتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا رسول الله ص بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرة واحدة فكان الحد
108- عنه عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير أن عبادا المكي قال قال لي سفيان الثوري أرى لك من أبي عبد الله ع منزلة فاسأله عن رجل زنى و هو مريض فإن أقيم عليه الحد خافوا أن يموت ما تقول فيه قال فسألته فقال لي هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك إنسان أن تسأل عنها قال قلت إن سفيان الثوري أمرني أن أسألك عنها قال فقال إن رسول الله ص أتي برجل كبير قد استسقى بطنه و بدت عروق فخذيه و قد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول الله ص فأتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة و ضربها ضربة واحدة و خلى سبيلهما و ذلك قوله عز و جل و خذ بيدك ضغثا فاضرب به و لا تحنث
109- يونس بن عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال أتي رسول الله ص برجل دميم قصير قد سقى بطنه و قد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت إلا و قد دخل علي فقال له رسول الله ص أ زنيت قال نعم و لم يكن محصنا فصعد رسول الله ص بصره و خفضه ثم دعا بعذق فعده مائة شمراخ ثم ضربه بشماريخه
110- أحمد بن محمد عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل أصاب حدا و به قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين ع أقروه حتى يبرأ لا تنكئوها عليه فتقتلوه
111- سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع أتي برجل أصاب حدا و به قروح و مرض و أشباه ذلك فقال أمير المؤمنين ع أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت و لكن إذا برأ حددناه
قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذين الخبرين و بين ما قدمناه من الأخبار من أن النبي ص ضرب المريض بعذق فيه مائة شمراخ لأنه إذا كان إقامة الحد إلى الإمام فهو يقيمها على حسب ما يراه فإن كانت المصلحة تقتضي إقامتها في الحال أقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي ص و إن اقتضت المصلحة تأخيرها أخرها إلى أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال
112- علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن إسحاق بن عمار قال سألت أحدهما ع عن حد الأخرس و الأصم و الأعمى فقال عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون به
- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام و يرمي الناس بأحجار صغار و لا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه
114- أحمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من ترجمه البينة ثم الإمام ثم الناس
115- أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ثم يرمي الناس بأحجار صغار
116- علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها و يرمي الإمام ثم يرمي الناس بأحجار صغار
117- علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن ع أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى يقام عليه الحد فقال يرد و لا يرد قلت فكيف ذاك فقال إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد و إن كان إنما قامت عليه البينة و هو يجحد ثم هرب يرد و هو صاغر حتى يقام عليه الحد و ذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله ص بالزنى فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله ص بذلك فقال هلا تركتموه إذ هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه قال و قال لهم أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال و وداه رسول الله ص من بيت مال المسلمين
118- محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله ع الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد أ يجب عليه أن يخلى عنه و لا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم قال لا و لكن يرد حتى يضرب الحد كاملا قلت فما فرق بينه و بين المحصن و هو حد من حدود الله قال المحصن هرب من القتل و لم يهرب إلا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه و هذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد لأنه لا يقتل
119- الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال إذا زنى الرجل فجلد ليس ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها و إنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه
120- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال النفي من بلدة إلى بلدة و قال قد نفى علي ع رجلين من الكوفة إلى البصرة
121- يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الزاني إذا زنى ينفى قال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها
122- سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال قال ينفى من الأرض التي يأتيه إلى بلدة يكون فيها سنة
123- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة جلدة و قضى للمحصن الرجم و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة إلى غير مصرهما
124- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حنان قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا أسمع عن البكر يفجر و قد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله قال يضرب مائة و يجز شعره و ينفى من المصر حولا و يفرق بينه و بين أهله
125- عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها فزنى ما عليه قال يجلد الحد و يحلق رأسه و يفرق بينه و بين أهله و ينفى سنة
126- أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها قال يفرق بينهما و لا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها
127- عنه عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الإسلام فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام
128- أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو قال ينفى من بلاد الإسلام كلها فإن قدر عليه في شيء من أرض الإسلام قتل و لا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك
129- يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات
و لا ينافي هذا الخبر ما رواه
130- يونس عن أبي الحسن الماضي ع قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة
لأن هذا الخبر محمول على من عدا الزاني من شراب الخمور و غيرهم على ما نبينه في المستقبل
131- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال فقال إذا زنى بامرأة واحدة كذا و كذا مرة فإنما عليه حد واحد و إن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد و في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا
132- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال سألت أبا جعفر ع قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة و تقام و يؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت فلذلك حد يعرف فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة و أخذ بها و أخذت له قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة و أخذت بها و أخذت لها قال إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذ لها و بها قال و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك
133- عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ع قال الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و أقيم عليها الحدود التامة عليها و لها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود و هو في تلك الحال قال فقال أما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا و لكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة و لا تبطل حدود الله في خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم
134- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال يقتل
135- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن رزق الله قال قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة و أراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه و فعله و قال بعضهم يضرب ثلاثة حدود و قال بعضهم يفعل به كذا و كذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث ع و سؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب ع يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك و قالوا يا أمير المؤمنين يسئل عن هذا فإنه شيء لم ينطق به الكتاب و لم تجئ به سنة فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا و قالوا لم تجئ به سنة و لم ينطق به كتاب فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب ع بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالك الكافرون قال فأمر به المتوكل فضرب حتى مات
136- علي عن أبيه عن صفوان عن الحسن بن عطية عن هشام بن أحمر عن العبد الصالح ع قال كان جالسا في المسجد و أنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا قالوا رجل يضرب قال سبحان الله في هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار و لا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار
137- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أبي داود المسترق قال حدثني بعض أصحابنا قال مررت مع أبي عبد الله ع بالمدينة في يوم بارد و إذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو عبد الله ع سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب قلت له و للضرب حد قال نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار و إذا كان في الحر ضرب في برد النهار
138- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يقام على أحد حد بأرض العدو
139- الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه قال لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو
140- يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد
141- يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله و سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد قال فقال يجلدان مائة غير سوط
142- يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت حدا قال لا قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت الحد قال لا
143- يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال يجلدان حدا غير سوط واحد
144- يونس عن أبان بن عثمان قال قال أبو عبد الله ع إن عليا ع وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط
145- الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع أن عليا ع وجد رجلا و امرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا
146- و روى القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ع فقال جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال ذو محرم قال لا قال من ضرورة قال لا قال يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال فإنه فعل قال إن كان دون الثقب فالحد و إن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال فقلت له فهو القتل قال هو ذاك قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال ذواتا محرم قلت لا قال من ضرورة قلت لا قال تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت فإنها فعلت قال فشق ذلك عليه فقال أف أف أف ثلاثا و قال الحد
147- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه عباد البصري و معه أناس من أصحابه فقال حدثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له كان علي ع إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك عليه مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث
148- فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال حد الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد و الرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد و المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد
149- ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد
150- ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد و الرجلان يوجدان في لحاف واحد و المرأتان توجدان في لحاف واحد
151- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان علي ع إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد و إذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد
152- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليهما الحد قال و كان علي ع يقول اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة
قال محمد بن الحسن هذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا التي تتضمن ذكر إيجاب الحد على النائمين في ثوب واحد لا تنافي ما قدمناه من الأخبار في إيجاب التعزير لأن ذكر الحد فيها يحمل على حد التعزير لأن ذلك قد يطلق عليه اسم الحد على ضرب من التجوز و ليس في شيء منها ذكر لكمية الحد و إذا احتملت ذلك سقطت المعارضة بها فأما اختلاف مقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الإمام من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا على ما يراه أصلح و أردع فإنه يفعله و يقيمه بحسب ذلكو الأمر في ذلك موكول إليه
153- و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن الحذاء قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة مائة
154- و عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال يجلدان مائة جلدة و لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأن قد رأوه يجامعها
155- عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله ع عن أبيه ع أن عليا ع قال إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة
156- عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد قال اجلدهما مائة مائة قال و لا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها
قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار هو أنه إذا انضاف إلى كونهما في إزار واحد الفعل و علم ذلك منهما الإمام فإنه حينئذ يقيم عليهما الحد كاملا و لا يكون الرجم إلا بعد إقامة البينة حسب ما تضمنه خبر أبي بصير و الكناني و الذي يدل على ذلك ما رواه
157- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن يونس عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد و لا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه و إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه قلت كيف ذاك قال لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته و إذا كان للناس فهو للناس
158- و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله ع إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد و قامت بذلك عليهما البينة و لم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة
فيحتمل هذا الخبر أن يكون المراد به من قد زبره الإمام و أدبه و نهاه عن ذلك بفعل كان منه ثم وجده قد عاد إلى مثل فعله فحينئذ جاز له إقامة الحد عليه كاملا و هذا الوجه تحتمله الأخبار الأول أيضا و الذي يدل على ذلك ما رواه
159- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة قال لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا و بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدتا بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا فإن وجدتا الرابعة قتلتا
160- سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع عن أمير المؤمنين ع في رجل أقر على نفسه بحد و لم يسم أي حد هو قال أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد
161- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم
162- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل فقال كان علي ع يقيم عليه الحد ثم يقتله و لا نخالف عليا ع
163- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال يقام عليه الحدود ثم يقتل
164- ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع في رجل اجتمعت عليه حدود منها القتل قال يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد
- سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع قال لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام
166- أحمد بن محمد عن علي بن حديد و ابن أبي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن رجل عن أحدهما ع في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح فقال إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد قال محمد بن أبي عمير قلت فإن كان أمرا قريبا لم يقم عليه الحد قال لو كان خمسة أشهر أو أقل و قد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود
167- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب قال إن تاب فما عليه شيء و إن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد فإن علم مكانه بعث إليه
168- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال تجلد مائة لقتلها ولدها و ترجم لأنها محصنة قال و سألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال تجلد مائة لأنها زنت و تجلد مائة لأنها قتلت ولدها
- محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن إبراهيم بن يحيى الدوري عن هشام بن بشير عن أبي بشير عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل و ذلك ليلا فواقعها و هو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي ع فقال اضرب الرجل حدا في السر و اضرب المرأة حدا في العلانية
170- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها
171- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا قال الشاهد إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد
172- عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان و غيره عن أبي عبد الله ع في امرأة اقتضت جارية بيدها قال عليها المهر و تضرب الحد
173- عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قضى بذلك و قال تجلد ثمانين
174- عنه عن فضالة عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال خرج أمير المؤمنين ع بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت و أغلق الباب قال فرموها حتى ماتت قال ثم أمر بالباب ففتح قال فجعل كل من يدخل يلعنها قال فلما رأى ذلك نادى مناديه أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين
175- عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع أنه رفع إلى أمير المؤمنين ع رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال هل رأيتم غير ذلك قالوا لا قال فانطلقوا به إلى مخرأة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله
176- أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا و ليس بينهما رحم جلدا
177- أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال قال رسول الله ص لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم
178- و بهذا الإسناد عن علي ع إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها و حدا لفريتها على الرجل المسلم
179- أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن المعلى قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل وطئ امرأة فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية فقال الولد للرجل و على المرأة الرجم و على الجارية الحد
180- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين ع أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه و كان غير محصن
- عنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي إسحاق عن جابر عن عبد الله بن جذاعة قال سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين و امرأتين بالزنى قال يرجمون
182- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن محصنة زنت و هي حبلى قال تقر حتى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها ثم ترجم
183- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها و إن كانت حرة فعليه الصداق
184- الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني قال لا و لكن يتمتع بها بعد النكاح و يستغفر ربه مما أتى
185- محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال علي ع أين الرابع فقالوا الآن يجيء فقال علي ع حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة
186- عنه عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض أصحابنا قال أتت امرأة إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد الله فأمر برجمها و كان علي ع حاضرا قال فقال له سلها كيف فجرت قالت كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي و ذهب لساني فلما بلغ مني أتيته فسقاني و وقع علي فقال له ع هذه التي قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ و لا عاد هذه غير باغية و لا عادية إليه فخلى سبيلها فقال عمر لو لا علي لهلك عمر
187- عنه عن العباس عن صفوان عن رجل عن أبي بصير و غيره عن أبي عبد الله ع قال قلت المرجوم يفر من الحفيرة يطلب قال لا و لا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب
188- علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة قال أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنى فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد و كان أمير المؤمنين ع حاضرا فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فأقم أنت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه و قدم الآخر فرجمه و قدم الثالث فضربه الحد و قدم الرابع فضربه نصف الحد و قدم الخامس فعزره فتحير عمر و تعجب الناس من فعله فقال عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قصة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر فقال أمير المؤمنين ع أما الأول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف و أما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم و أما الثالث فغير محصن حده الجلد و أما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد و أما الخامس مجنون مغلوب على عقله
189- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري قال سألت أبا جعفر ع عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى و قالوا الآن نأتي بالرابع قال يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم
190- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن أمير المؤمنين ع في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال أمير المؤمنين ع أين الرابع فقال الآن يجيء فقال أمير المؤمنين ع حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة
191- الصفار عن السندي بن الربيع عن علي بن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه و لا يرجم من وجهه لأن الرجم و الضرب لا يصيبان الوجه و إنما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها