قال الشيخ رحمه الله و يؤكل من صيد البحر ما كان له فلوس من السمك و لا يؤكل ما لا فلس له
1- روى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر ع شيئا في كتاب علي ع فإذا فيه أنهاكم عن الجريث و الزمير و المارماهي و الطافي و الطحال قال قلت رحمك الله إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر فقال كل ما له قشر من السمك و ما كان ليس له قشر فلا تأكله
2- و عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عمن ذكره عنهما ع أن عليا ع كان يكره الجريث و يقول لا تأكلوا من السمك إلا شيئا عليه فلوس و كره المارماهي
3- عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع بالكوفة يركب بغلة رسول الله ص ثم يمر بسوق الحيتان فيقول لا تأكلوا و لا تبيعوا من السمك ما لم يكن له قشر
4- عنه عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها فقال ما كان لها قشر قلت جعلت فداك ما تقول في الكنعت قال لا بأس بأكله قال قلت فإنه ليس له قشر فقال بلى و لكنها حوت سيئة الخلق تحكك بكل شيء فإذا نظرت إلى أصل أذنها وجدت لها قشرا
5- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع كان يركب بغلة رسول الله ص ثم يمر بسوق الحيتان فيقول لا تأكلوا و لا تبيعوا ما لم يكن له قشر
6- و عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي عن عمه عن سليمان بن جعفر قال حدثني إسحاق صاحب الحيتان قال خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن الرضا ع و قد خرجنا من المدينة و قدم هو من سبالة فقال ويحك يا فلان لعل معك سمكا فقلت نعم جعلت فداك فقال انزلوا قال ويحك لعله زهو قال قلت نعم قال اركبوا لا حاجة لنا فيه و الزهو سمك ليس له قشر
7- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن يونس قال كتبت إلى الرضا ع السمك لا تكون له قشور أ يؤكل قال إن من السمك ما يكون له زعارة فتحتك فيذهب قشوره و لكن إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه و رأسه فكل
قاله الشيخ رحمه الله و يجتنب الجري و المارماهي و الزمار و لا يؤكل الطافي
8- روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال لا تأكل الجريث و لا المارماهي و لا طافيا و لا طحالا إنه بيت الدم و مضغة الشيطان
9- و عنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن رفاعة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الجريث فقال و الله ما رأيته قط و لكن وجدناه في كتاب علي ع حراما
10- عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عما يكره من السمك فقال أما في كتاب علي ع فإنه نهى عن الجريث
- عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن أبي سعيد قال خرج أمير المؤمنين ع على بغلة رسول الله ص فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال تدرون لأي شيء جمعتكم قالوا لا قال لا تشتروا الجريث و لا المارماهي و لا الطافي على الماء و لا تبيعوه
12- عنه عن ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال الجري و المارماهي و الطافي حرام في كتاب علي ع
13- و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله ع لا يكره شيء من الحيتان إلا الجري
14- و عنه عن فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبد الله ع قال لا يكره من الحيتان شيء إلا الجريث
فالوجه في هذين الخبرين و ما جرى مجراهما أنه لا يكره كراهية الحظر إلا هذا الجري و إن كان يكره كراهية الندب و الاستحباب و ما قدمناه من الأخبار و إن تضمن بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال و غير ذلك فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه و الذي يدل على ذلك ما رواه
15- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الجريث فقال و ما الجريث فنعته له فقال لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية ثم قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه و يكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام إنما هو مكروه
16- عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الجري و المارماهي و الزمير و ما له قشر من السمك حرام هو فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه قال فقرأتها حتى فرغت منها فقال إنما الحرام ما حرم الله و رسوله في كتابه و لكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها
17- الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عمر بن حنظلة قال جعلت الربيثا يابسا في صرة حتى دخلت بها على أبي عبد الله ع فسألته عنها فقال كلها و قال لها قشر
18- عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع لا تأكلوا الجري و لا الطحال فإن رسول الله ص كرهه و قال إن في كتاب علي ع ينهى عن الجري و عن جماع من السمك قال و سألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال لا تأكله
19- عنه عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني به فيها فكتب ع لا بأس بها
20- عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد الله ع عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله قال لا
21- عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان و ما نضب الماء عنه
و لا ينافي هذه الأخبار ما رواه
22- الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة قال قلت السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال كلها
لأن النهي في تلك الأخبار إنما توجه إلى ما يموت في الماء و هذا الخبر يتضمن أن السمكة تخرج حية ثم تموت و لا تنافي بينها على أن مع خروجها من الماء حية تحتاج أن يراعى أن يدركها الذي يأخذها منه حية ثم تموت و إلا فإن ماتت قبل أن يدركها فلا يجوز أكلها
23- روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد فماتت أ يصلح أكلها قال إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها و إن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها
24- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله ع أن عليا ع كان يقول في الصيد و السمك إذا أدركتها و هي تضطرب و تضرب بيديها و تحرك ذنبها و تطرف بعينها فهي ذكاتها
25- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن عليا ع سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة أخرى قال كلهما جميعا
26- عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال قلت رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة قال تؤكلان جميعا
27- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن المبارك عن صالح بن أعين عن الوشاء عن أبي عبد الله ع قال قلت له جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها و هي حية تضطرب آكلها قال إن كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها و إن لم تكن تسلخت فكلها
قال الشيخ رحمه الله و ذكاة السمك صيده
28- روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن صيد الحيتان و إن لم يسم قال لا بأس به
- عنه عن علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن صيد الحيتان و إن لم يسم عليه قال لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه
30- الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع بمثل ذلك قال و سألته عن صيد السمك و لا يسمى قال لا بأس
قال الشيخ رحمه الله و لا يؤكل ما صاد المجوسي و أصناف الكفار
31- روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن صيد الحيتان و إن لم يسم فقال لا بأس به و سألته عن صيد المجوس للسمك آكله فقال ما كنت لآكله حتى أنظر إليه
32- و عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن مجوسي يصيد السمك أ يؤكل منه فقال ما كنت لآكله حتى أنظر إليه قال حماد يعني حتى أسمعه يسمي
قال محمد بن الحسن الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لأنا قد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن التسمية غير مراعاة في صيد السمك و الوجه في قوله حتى أنظر إليه هو أنه ينظر إلى الصيد فيراه أنه يخرج من الماء حيا أو يعطى و هو حي لأنه متى أعطاه المجوس أو غيرهم من أصناف الكفار و هن أموات فلا يجوز له أكله و لا تقبل شهادتهم على ذلك و الذي يدل على ما قلناه ما رواه
33- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن صيد المجوس فقال لا بأس إذا أعطوكه حيا و السمك أيضا و إلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت
و كل ما روي من الأخبار من أن صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه من أنه إذا شاهده الإنسان و هم يأخذونه و يصيدونه و هن أحياء جاز أكله و مما روي في ذلك ما رواه
34- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك و يسمون بالشرك فقال لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه
35- و عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع قال لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوس
36- الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك و لا يسمون أو يهودي و لا يسمي قال لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها
37- عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن الحيتان الذي يصيدها المجوس فقال إن عليا ع كان يقول الحيتان و الجراد ذكي
- و عنه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان فقال كان علي ع يقول الحيتان و الجراد ذكي
39- عنه عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا بأس بكواميخ المجوس و لا بأس بصيدهم السمك
و إذا صاد الإنسان سمكة ثم أرسلها في الماء فماتت فيه لم يجز أكلها لأنها ماتت فيما فيه حياتها روى ذلك
40- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد و فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد الله ع عن السمك يصاد ثم يجعل في شيء ثم يعاد في الماء فيموت فيه فقال لا تأكله لأنه مات في الذي فيه حياته
41- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله ع عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط فأرسلها في الماء فماتت أ تؤكل فقال لا
و إذا نصب الصائد شبكة فوقع فيها سمك كثير فمات بعضه في الماء و لا يتميز له جاز أكل الجميع فإن تميز له لم يجز له أكل ما مات فيه و كذلك حكم الحظيرة التي يصاد بها يدل على ذلك ما رواه
42- الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته و تركها منصوبة فأتاها بعد ذلك و قد وقع فيها سمك فيمتن فقال ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها
43- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها
فأما الذي يدل على أنه متى تميز له الميت من الحي لم يجز له أكله ما رواه
44- الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن قال أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله ع عن رجل صاد سمكا و هن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته
و لا ينافي هذا الخبر ما رواه
45- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال سمعت أبي ع يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهي حلال ما خلا ما ليس له قشر و لا يؤكل الطافي من السمك
لأن هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي و الميت إذا لم يتميز له فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه حسب ما قدمناه
46- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال لا يحل أكل الجري و لا السلحفاة و لا السرطان قال و سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر و الفرات أ يؤكل قال ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله
47- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن سهل عن محمد الطبري قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن سمك يقال له الإبلامي و سمك يقال له الطبراني و سمك يقال له الطمر و أصحابي ينهوني عن أكله قال فكتب كله لا بأس به و كتبت بخطي
48- عنه عن محمد بن أحمد السياري عن أحمد بن الفضل عن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا ع في السمك الجلال أنه سأله عنه فقال ينتظر به يوم و ليلة و قال السياري إن هذا لا يكون إلا بالبصرة
49- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران قال قال أبو عبد الله ع نهى أمير المؤمنين ع أن يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة و كان يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة
50- محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن ع قال قلت له جعلت فداك ما تقول في أكل الإربيان قال فقال لي لا بأس بذلك و الإربيان ضرب من السمك قال قلت قد روى بعض مواليك في أكل الربيثا قال فقال لا بأس
قال الشيخ رحمه الله و يكره صيد الوحش و الطائر بالليل
- روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص عن إتيان الطير بالليل و قال ع إن الليل أمان لها
52- و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا تأتوا الفراخ في أعشاشها و لا الطير في منامه حتى يصبح و لا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش فإذا طار فأوتر له قوسك و انصب له فخك
قال محمد بن الحسن هذان الخبران و إن كان ظاهرهما ظاهرا الحظر فإنما صرفناهما إلى ضرب من الكراهية لما روي من أنه لا بأس بصيد الليل فجمعنا بينها بهذا التأويل لئلا تتناقض الأخبار و مما روي في جواز ذلك ما رواه
53- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا ع عن طروق الطير بالليل في وكرها فقال لا بأس بذلك
54- و روى أحمد بن محمد بن علي عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع مثله
55- الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا ع قال قلت له جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها و الوحش في أوطانها ليلا فإن الناس يكرهون ذلك فقال لا بأس بذلك
56- عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه
قال الشيخ رحمه الله و إذا وجد بيضا و لم يدر أ هو بيض ما يحل له أكله أم بيض ما يحرم أكله فليعتبره فإن كان مستوي الطرفين اجتنبه و إن كان مختلف الطرفين أكله
57- روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكله إلا ما اختلف طرفاه
58- عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي الخطاب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أ بيض ما يكرهه من الطير أو يستحب فقال إن فيه علما لا يخفى انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها و ما سوى ذلك فدعه
59- عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله ع و أنا أسمع ما تقول في الحبارى قال إن كانت له قانصة فكل و سألته عن طير الماء فقال مثل ذلك و سألته عن بيض طير الماء فقال ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل
- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن الزيات عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل و ما اختلف طرفاه فكل
61- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كل من البيض ما لم يستو رأساه قال و ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج و على خلقته إحدى رأسيه مفرطح و إلا فلا
62- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي إسماعيل قال سألت أبا الحسن ع عن بيض الغراب فقال لا تأكله
قال الشيخ رحمه الله و يحرم من الطير ما يصف و يحل منه ما يدف
63- روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن الزيات عن زرارة قال و الله ما رأيت مثل أبي جعفر ع قط قال سألته قلت أصلحك الله ما يؤكل من الطير قال كل ما دف و لا تأكل ما صف قال قلت فالبيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل و ما اختلف طرفاه فكل قلت فطير الماء قال ما كانت له قانصة فكل و ما لم يكن له قانصة فلا تأكل
64- محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ع إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه قال كل ما دف و لا تأكل ما صف فقلت إني أوتى به مذبوحا قال كل ما كانت له قانصة
65- الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن المأكول من الطير و الوحش فقال حرم رسول الله ص كل ذي مخلب من الطير و كل ذي ناب من الوحش قلت إن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام و إن كان سبع لا ناب له فإنما قال رسول الله ص هذا تفصيلا و حرم الله عز و جل و رسوله المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة و من طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان و كل ما صف فهو ذو مخلب و هو حرام و الصفيف كما يطير البازي و الحدأة و الصقر و ما أشبه ذلك و كل ما دف فهو حلال و القانصة و الحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه و كل طير مجهول
66- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال كل من الطير ما كانت له قانصة و لا مخلب له قال و سئل عن طير الماء فقال مثل ذلك
67- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة
68- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال سألت أبا الحسن ع عن طير الماء و ما يأكل السمك منه يحل قال لا بأس به كله
69- عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن كردين المسمعي قال سألت أبا عبد الله ع عن الحبارى قال لوددت أن عندي منه فآكل منه حتى أتملى
70- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا ع قال الطاوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن فوقع بها ثم راسلته بعد ذلك فمسخهما الله تعالى طاوسين أنثى و ذكرا فلا تأكل لحمه و لا بيضه
71- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي قال سئل الرضا ع عن الغراب الأبقع قال فقال إنه لا يؤكل فقال و من أحل لك الأسود
و لا ينافي هذا الخبر ما رواه
72- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أحدهما ع أنه قال إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه و لكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا
لأن قوله ع في الخبر الأول و لا يؤكل لحمه نحمله على الكراهية و لا نحمله على الحظر بدلالة ما صرح به في الخبر الثاني من قوله ع إن أكله ليس بحرام و إنما تنزه عن مثل ذلك تقززا و لا منافاة بينهما على هذا الوجه و لا ينافي هذا التأويل ما رواه
73- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الغراب الأبقع و الأسود أ يحل أكله فقال لا يحل شيء من الغربان زاغ و لا غيره
لأن قوله ع لا يحل شيء من الغربان محمول على أنه لا يحل حلالا طلقا و إنما يحل مع ضرب من الكراهية التي ذكرناها و يزيد ذلك بيانا ما رواه
74- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد ع أنه كره أكل الغراب لأنه فاسق
75- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى ع عن الهدهد و قتله و ذبحه فقال لا يؤذى و لا يذبح فنعم الطير هو
76- أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد عن أبي أيوب المدني عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا ع قال نهى رسول الله ص عن قتل الهدهد و الصرد و الصوام و النحلة
77- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد بن سليمان عن أبي أيوب المدني عن سليمان بن الجعفري عن أبي الحسن الرضا ع قال لا تأكلوا القنبرة و لا تسبوها و لا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح لله و تسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد
- محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن علي بن محمد عن الحسن بن داود الرقي قال بينا نحن قعود عند أبي عبد الله ع إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله ع حتى أخذه من يده ثم دحا به ثم قال أ عالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله ص نهى عن قتل الستة النحلة و النملة و الضفدع و الصرد و الهدهد و الخطاف
79- عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب قال لا بأس بما ينتف من الطير و الدجاج ينتفع به للعجين و أذناب الطواويس و أذناب الخيل و أعرافها
80- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كره ما أكل الجيف من الطير
81- عنه عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه ع أنه كره الرخمة
82- عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان المنقري عن عبد الرحمن بن المهدي عن المبارك عن الأفلح قال سألت علي بن الحسين ع عن العصفور يفرخ في الدار هل يؤخذ فراخه فقال لا إن الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم تطر و لو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير و الفراخ جميعا فإنه يأكل الطير و لا يأكل الفراخ و ذلك أن الفرخ ليس بصيد ما لم يطر و إنما يؤخذ باليد و إنما يكون صيدا إذا طار
83- عنه عن الحسن بن علي عن عمه محمد بن عبد الله عن سليمان بن جعفر الهاشمي قال حدثني أبو الحسن الرضا ع قال طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة و هارون بالمدينة فقال إن هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة و قد طلبنا له لحم النسر فأرسل إلينا منه شيئا فقال له إن هذا شيء لا نأكله و لا ندخله بيوتنا و لو كان عندنا ما أعطيناه
84- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أ يأكله فقال هو مما يؤكل و عن الوبر يؤكل قال لا هو حرام
قوله ع في أمر الخطاف هو مما يؤكل إنما أراد التعجب من ذلك دون أن يكون أراد الخبر عن إباحته لأنا قد قدمنا من الخبر ما يدل على أنه لا يؤكل و يجري ذلك مجرى قول أحدنا لغيره إذا رآه يأكل شيئا تعافه الأنفس هذا شيء يؤكل و إنما يريد به تهجينه لا إخباره أن ذلك جائز
85- و بالإسناد المتقدم عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الشقراق فقال كره قتله لحال الحيات قال و كان النبي ص يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفيه حية
86- عنه عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا تأتوا الفراخ في أعشاشها و لا الطير في منامه فقال رجل و ما منامه يا رسول الله قال الليل منامه فلا تطرقوه في منامه و لا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريش و يطير فإذا طار فأوتر له قوسك و انصب له فخك
87- عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ع إن الدجاجة تكون في المنزل و ليس معها الديكة تعتلف من الكناسة و غيره و تبيض بلا أن تركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض قال فقال إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال
قال الشيخ رحمه الله و السنة في الصيد بالكلاب المعلمة دون ما سواها من الجوارح
88- يدل على ذلك ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في كتاب علي ع إلا ما علمتم من الجوارح مكلبين فهي الكلاب
قال الشيخ رحمه الله و إذا أرسل كلبه المعلم على الصيد فليسم فإن ظفر به الكلب فليذكه ثم ليأكله
89- روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم و غير واحد عنهما جميعا ع أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل و يسمي قالا إن أخذته فأدركت ذكاته فذكه و إن أدركته و قد قتله فأكل منه فكل ما بقي و لا ترون ما يرون في الكلب
- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع ما قتلت الجوارح مكلبين و ذكرتم اسم الله عليه فكلوا من صيدهن و ما قتلت الكلاب التي لم تعلموا من قبل أن تدركوه فلا تطعموه
91- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن دراج قال حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله قال لا بأس كل ثم قال قلت إنهم يقولون إنه إذا قتله و أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله قال أ و ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته قال قلت بلى قال فما يقولون في الشاة ذبحها رجل أ ذكاها قال قلت نعم قال قل فإن السبع جاء بعد ما ذكى فأكل بعضها يؤكل البقية فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى هذا و أكل منها لم تأكلوا و إذا ذكى هذا و أكل أكلتم
92- أحمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أرسل كلبه فأدركه و قد قتل قال كل و إن أكل
93- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكين فيذكيه بها أ يدعه حتى يقتله و يأكل منه قال لا بأس قال الله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم و لا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد
94- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله ع عن صيد البزاة و الصقور و الكلب و الفهد فقال لا تأكل صيد شيء من هذه إلا ما ذكيت إلا الكلب قلت إن قتله قال كل فإن الله تعالى يقول و ما علمتم من الجوارح مكلبين... فكلوا مما أمسكن عليكم و اذكروا اسم الله عليه
95- عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبان بن تغلب عن سعيد بن المسيب قال سمعت سلمان يقول كل مما أمسك الكلب و إن أكل ثلثيه
96- عنه عن سيف عن منصور بن حازم عن سالم الأشل قال سألت أبا عبد الله ع عن صيد كلب معلم قد أكل من صيده قال كل منه
97- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه أ آكل من فضله فقال كل ما قتل الكلب إذا سميت فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا و كل من فضله
98- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله ع أنه قال في صيد الكلب أرسله و سمى فليأكل مما أمسك عليه و إن قتل و إن أكل كل ما بقي و إن كان غير معلم فعلمه ساعته حين يرسله فليأكل منه فإنه معلم فأما خلاف الكلاب مما تصيد الفهود و الصقور و أشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لأن الله سبحانه قال مكلبين فما كان خلاف الكلب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته
99- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن صيد الباز و الكلب إذا صاد فقتل صيده و أكل منه أ آكل فضله أم لا فقال ما قتله الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه و أما ما قتله الكلب و قد ذكرت اسم الله عليه فكل و إن أكل منه
100- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله ع عن كلب أفلت و لم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه و قد قتله أ يأكل منه فقال لا و قال إذا صاد و قد سمى فليأكل و إذا صاد و لم يسم فلا يأكل و هذا من ما علمتم من الجوارح مكلبين
101- أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي بكر الحضرمي عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله ع أرسل الكلب فأسمي فيصيد و ليس معي ما أذكيه قال دعه حتى يقتله و كل
102- عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إذا أرسل كلبه و نسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح و نسي أن يسمي و كذلك إذا رمى بالسهم و نسي أن يسمي
103- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن حمزة القمي عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم و يرسل صاحب الكلب كلبه و يسمي غيره أ يجزي ذلك قال لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسله
104- و عنه عن أحمد بن حمزة عن محسن بن أحمد عن يونس عن أبي بصير عن رجل عن أبي عبد الله ع قال لا يجزي أن يسمي إلا الذي أرسل الكلب
105- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قوم أرسلوا كلابهم و هي معلمة كلها و قد سموا عليها فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعا في الصيد فقال لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا
106- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يسرح كلبه المعلم و يسمي إذا سرحه قال يأكل مما أمسك عليه و إن أدركه قد قتله و إن وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه قلت فالفهد قال إن أدركت ذكاته فكل قلت أ ليس الفهد بمنزلة الكلب فقال ليس شيء مكلب إلا الكلب
- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن أبي سعيد المكاري قال سألت أبا عبد الله ع عن الكلب يرسل إلى الصيد و يسمى فيقتل و يأكل منه فقال كل و إن أكل منه
108- و عنه عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن سالم الأشل قال سألت أبا عبد الله ع عن الكلب يمسك عليك صيده و قد أكل منه فقال لا بأس إنما أكل و هو لك حلال
109- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله ع من أرسل كلبه و لم يسم فلا يأكله قال و سألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أ نأكل بقيته قال نعم
110- و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد و هو قول الله تعالى و ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم و اذكروا اسم الله عليه قال لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه قال و سألته عن صيد الفهد و هو معلم للصيد فقال إن أدركته حيا فذكه و كله و إن قتله فلا تأكل منه
111- عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله ع عن الكلب يقتل فقال كله فقلت أكل منه فقال إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه
فهذان الخبران محمولان على أنه إذا كان الكلب معتادا لأكل الصيد لأنه إذا كان كذلك لم يجز أن يؤكل مما أكل منه فأما إذا كان ذلك شاذا منه فلا بأس به حسب ما قدمناه و يحتمل أن يكونا خرجا مخرج التقية لأن في العامة من يقول لا يجوز أكل الصيد إذا أكل منه لأنه يكون قد أمسك على نفسه و لا يكون قد أمسك عليك و قد بين فساد ذلك أبو عبد الله ع في الخبر الذي روى عنه حكم بن حكيم و قد قدمناه و الذي يدل أيضا على جواز ذلك مضافا إلى ما قدمناه ما رواه
112- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمي فكل مما أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل و إن أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل
و يجوز أيضا أن يكون الخبران مختصين بالفهد لأن الفهد يسمى كلبا في اللغة و ما أكل الفهد منه لا يجوز أكله و الذي يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار و أيضا فقد روى
113- الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن ع عما قتله الكلب و الفهد فقال قال أبو جعفر ع الكلب و الفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات و هو معه فكل فإنه أمسك عليك و إذا أمسكه و أكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه
و ما قدمناه من أن ما قتله الفهد لا يجوز أكله على حال هو العمل عليه و ما يجيء من الأخبار في جواز ذلك يحتمل وجهين أحدهما أن تكون محمولة على ضرب من التقية لأن سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد فلم يحرم على الحظر في ذلك و الثاني أن تكون محمولة على حال الاضطرار لأن عند الضرورة يجوز أن يؤكل مما قد قتله الفهد و مما روي في جواز ذلك الخبر المتقدم عن الرضا ع و روى أيضا
114- أحمد بن محمد بن أبي نصر عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الكلب و الفهد يرسلان فيقتل قال فقال لي هما مما قال الله تعالى مكلبين فلا بأس بأكله
115- و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد و محمد بن القاسم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سأل زكريا بن آدم أبا الحسن ع و صفوان حاضر عما قتل الكلب و الفهد فقال قال جعفر ع الفهد و الكلب سواء قدرا
116- عنه عن محمد بن عبد الله و عبد الله بن المغيرة قال سأله زكريا بن آدم عما قتل الفهد و الكلب فقال قال جعفر بن محمد ع الكلب و الفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه و مات و هو معه فكل فإنه أمسك عليك و إذا هو أمسكه و أكل منه فلا تأكل منه فإنما أمسك على نفسه
و صيد الكلب إذا غاب عن العين لا يجوز أكله إذا مات
117- روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال قال أبو عبد الله ع كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا تغيب عنك فدعه فأما الباز و الصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته و إن أدركت ذكاته فكل
- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أ يأكل مما أمسك عليه فقال نعم لأنه مكلب و قد ذكر اسم الله عليه
و لا ينافي هذا الخبر ما رواه
119- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد الله ع فقلت كلب مجوسي أستعيره أ فأصيد به قال لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم
لأن الإباحة في الخبر الأول إنما توجهت إلى من أخذ كلب الذمي و علمه في الحال و سمى عند إرساله و النهي في الخبر الثاني توجه إلى من أرسل الكلب و لم يعلمه فحينئذ لم يجز له أكل ما صاده و الذي يدل على ذلك ما رواه
120- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله و كذلك البازي و كلاب أهل الذمة و بزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها
قال الشيخ رحمه الله و لا يؤكل من صيد البازي و الصقر و الفهد إلا ما أدرك ذكاته يدل على ذلك ما رواه
121- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه كره صيد البازي إلا ما أدركت ذكاته
122- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أرسل بازه فأخذ صيدا و أكل منه فأكل من فضله فقال ما قتل البازي فلا تأكل منه إلا أن تذبحه
123- عنه عن القاسم عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال سألته عن صيد البازي و الصقر قال لا تأكل ما قتل البازي و الصقر و لا تأكل ما قتل سباع الطير
124- عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن صيد البزاة و الصقور و الطير الذي يصيد فقال ليس هذا في القرآن إلا أن تدركه حيا فتذكيه و إن قتل فلا تأكل حتى تذكيه
125- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال كتب إلى أبي جعفر ع عبد الله بن خالد بن نصر المدائني أسألك جعلت فداك عن البازي إذا أمسك صيده و قد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل أكله فكتب ع بخطه و خاتمه إذا سميته أكلته و قال علي بن مهزيار قرأته
- عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر ع عن الصقورة و البزاة من الجوارح هي قال نعم بمنزلة الكلاب
127- عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا ع عن صيد البازي و الصقر يقتل صيده و الرجل ينظر إليه قال كل منه و إن كان قد أكل منه أيضا شيئا قال فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا
فالوجه في تأويل هذه الأخبار التقية التي قدمناها لأن سلاطين الوقت كانوا يرون ذلك و فقهاؤهم يفتون بجوازه فجاءت الأخبار وفقا لهم كمجيئها في نظائر ذلك و الذي يدل على ذلك ما رواه
128- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في البازي و الصقر و العقاب فقال إن أدركت ذكاته فكل منه و إن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه
129- الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان أبي ع يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي و الصقر فهو حلال و كان يتقيهم و أنا لا أتقيهم و هو حرام ما قتل
130- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع كان أبي ع يفتي و كنا نفتي و نحن نخاف في صيد البزاة و الصقور فأما الآن فإنا لا نخاف و لا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته و إنه لفي كتاب الله إن الله قال إلا ما علمتم من الجوارح مكلبين فسمى الكلاب
131- عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله ع عن الصقور و البزاة و عن صيدهن فقال كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته و آخر الذكاة إذا كانت العين تطرف و الرجل تركض و الذنب يتحرك و قال ليست الصقور و البزاة في القرآن
132- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الصيد يرميه الرجل فيصيبه معترضا فيقتله و قد سمى حين رماه و لم تصبه الحديدة فقال إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن رآه فليأكله
133- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله و قد سمى حين فعل ذلك قال كله لا بأس به
134- عنه عن القاسم و فضالة عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله القمي قال قلت لأبي عبد الله ع أرمي بسهم فلا أدري سميت أم لم أسم فقال كل لا بأس قال قلت أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه فقال كل ما لم يؤكل منه فإن أكل منه فلا تأكل منه
- عنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال سئل أبو عبد الله ع عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أ تؤكل فقال إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل و ذلك إذا كان قد سمى
136- عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد و سهمه فيه فقال إن علم أنه أصابه و أن سهمه هو الذي قتله فليأكل و إلا فلا يأكل
137- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كل من الصيد ما قتل السيف و الرمح و السهم و عن صيد صيد فيتوزعه القوم قبل أن يموت قال لا بأس به
138- عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال من جرح صيدا بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع و قد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء و قال في إيل يصطاده رجل فتقطعه الناس و الرجل يمنعه أ فتراه نهبة قال ليس بنهبة و ليس به بأس
139- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إذا رميت فوجدته و ليس به أثر غير السهم و ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل يغيب عنك أو لم يغب عنك
140- الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يرمي الصيد و هو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال كله و إن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فلا تأكله
141- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع في صيد وجد فيه سهم و هو ميت لا يدرى من قتله قال لا تطعمه
142- عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله ع لا ترمي الصيد بشيء هو أكبر منه
143- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ع قال إذا رميت بالمعراض فخرق فكل و إن لم يخرق و اعترض فلا تأكل
144- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة و إسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر ع عما قتل المعراض فقال لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك
145- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال إن لم يكن له نبل غير المعراض و ذكر اسم الله عليه فليأكل مما قتل و إن كانت له نبل غيره فلا
- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الصيد يصيبه بحديدة و قد سمى حين رمى فقال يأكله إذا أصابه و هو يراه و عن صيد المعراض قال إن لم يكن له نبل غيره و سمى حين رمى فليأكل منه و إن كان له نبل غيره فلا
147- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل يرمي بالبندق و الحجر فيقتل فقال لا يأكل
148- أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع أنه كره الجلاهق
149- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن قتل البندق و الحجر أ يؤكل منه فقال لا
150- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه قال لا
151- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عما قتل البندق و الحجر أ يؤكل منه فقال لا
- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه فقال لا
153- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه فقال لا
154- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران و ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت و كلوا مما أدركتم حيا و ذكرتم اسم الله عليه
155- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت و ما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه
156- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت و ما أدركت من سائر جسده حيا فذكه
157- أحمد بن محمد بن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج عن أبي الحسن ع قال لا تأكل الصيد إذا وقع في الماء فمات
158- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل رمى صيدا و هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال كل منه و إن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه
159- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع مثله
160- الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل سمى و رمى صيدا فأخطأ و أصاب صيدا آخر قال يأكل منه
قال الشيخ رحمه الله و لا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه و لا بأس أن يؤكل الحمار الوحشي و لا يؤكل الأرنب فإنه مسخ و لا يجوز أكل الثعلب و الضب
161- روى الحسن بن محبوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع قال كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام
162- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إن رسول الله ص قال كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام و قال لا تأكل من السباع شيئا
163- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن أكل الضب فقال إن الضب و الفأرة و القردة و الخنازير مسوخ
164- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي سهل القرشي قال سألت أبا عبد الله ع عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت هو حرام قال هو نجس أعيدها ثلاث مرات كل ذلك هو يقول هو نجس
165- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن عثمان عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن ع أ يحل أكل لحم الفيل فقال لا فقلت لم قال لأنه مثلة و قد حرم الله عز و جل الأمساخ و لحم ما مثل به في صورها
166- أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال الفيل مسخ كان ملكا زناء و الذئب كان أعرابيا ديوثا و الأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها و لا تغتسل من حيضها و الوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس و القردة و الخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت و الجريث و الضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريم ع لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر و فرقة في البر و الفأرة هي الفويسقة و العقرب كان نماما و الدب و الوزغ و الزنبور كان لحاما يسرق في الميزان
167- عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع أنه كره أكل كل ذي حمة
168- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله ع عن لحوم الحمر فقال نهى رسول الله ص عن أكلها يوم خيبر قال و سألته عن أكل الخيل و البغال فقال نهى رسول الله ص عنها فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها
169- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن لحوم الخيل فقال لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة و لحوم الحمر الأهلية قال في كتاب علي ع أنه منع من أكلها
170- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام بن مرة عن إسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال أمر رسول الله ص بلالا أن ينادي أن رسول الله ص حرم الجري و الضب و الحمر الأهلية
قال محمد بن الحسن فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي موافق للعامة و الرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم عامة و ما يختصون بنقله لا يلتفت إليه فأما الأحاديث الأولة فإنها محمولة على ضرب من الكراهية دون الحظر و الذي يدل على ذلك ما رواه
171- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر ع أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال نهى رسول الله ص عن أكلها يوم خيبر و إنما نهى عن أكلها لأنها كانت حمولة للناس و إنما الحرام ما حرم الله عز و جل في القرآن
172- أحمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر و أسرع المسلمون في دوابهم فأمر رسول الله ص بإكفاء القدور و لم يقل إنها حرام و كان ذلك إبقاء على الدواب
173- الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فأمر رسول الله ص بإكفاء قدورهم و نهاهم عن ذلك و لم يحرمها
174- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن لحوم الخيل و البغال فقال حلال و لكن الناس يعافونها
و لا ينافي هذا الخبر ما رواه
175- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا ع قال سألته عن لحوم البراذين و الخيل و البغال فقال لا تأكلها
لأن قوله ع لا تأكلها مصروف إلى الكراهية التي ذكرناها دون الحظر بدلالة ما قدمناه من الأخبار و يزيد ذلك بيانا ما رواه
176- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل فقال ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه و قد نهى رسول الله ص يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير و إنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه و ليست الحمر بحرام ثم قال اقرأ هذه الآية قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به
قال محمد بن الحسن قوله ع ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه المعنى فيه أنه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله تعالى في القرآن و إن كان فيما عداه أيضا محرمات كثيرة إلا أنه دونه في التغليظ و الذي يدل على ذلك ما رواه
177- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب و الضب و الخيل و البغال و ليس بحرام كتحريم الميتة و الدم و لحم الخنزير و قد نهى رسول الله ص عن لحوم الحمر الأهلية و ليس بالوحشية بأس
178- و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا يصلح أكل شيء من السباع إني لأكرهه و أقذره
179- عنه عن ابن أبي عمير و فضالة و ابن فضال عن ابن بكير و جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير و لكنه النكرة
180- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص عزوف النفس و كان يكره الشيء و لا يحرمه فأتي بالأرنب فكرهها و لم يحرمها
و ما جرى مجرى هذه الأخبار مما يتضمن لفظ الكراهية لهذه الأشياء دون الحظر و ما يتضمن من نفي التحريم فالمراد بها التحريم المخصوص الذي قدمناه مما اقتضاه ظاهر القرآن و لم يرد نفي التحريم الذي هو دون ذلك
181- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما في بطنها
182- عنه عن محمد بن عيسى عن الرجل أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال إن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها
- عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله ع أنه سئل و أنا حاضر عن جدي رضع من خنزير حتى شب و اشتد عظمه ثم استفحله رجل في غنم فخرج له نسل ما تقول في نسله قال أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه و أما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن فكل و لا تسأل عنه
184- محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن بشر بن مسلمة عن أبي الحسن ع في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله و ما لم تعرفه فكله
185- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة رفعه قال قال لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزير
قال محمد بن الحسن هذه الأخبار كلها محمولة على أنه إذا رضع من الخنزيرة رضاعا تاما ينبت عليه لحمه و دمه و تشتد بذلك قوته فأما إذا كان دفعة أو دون ما ينبت عليه اللحم و يشتد العظم فلا بأس بأكل لحمه بعد استبرائه بما سنذكره إن شاء الله تعالى و قد صرح في الحديث الأول بذلك حين سأله السائل فقال رضع من خنزير حتى شب و اشتد عظمه فأجابه حينئذ بما ذكرناه و الذي يدل على ذلك ما رواه
186- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع سئل عن حمل غذي بلبن خنزير فقال قيدوه و اعلفوه الكسب و النوى و الشعير و الخبز إن كان استغنى عن اللبن و إن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه
187- أحمد بن محمد بن عيسى قال كتبت إليه جعلني الله فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت و كبرت و ضربها الفحل ثم وضعت أ فيجوز أن يؤكل لحمها و لبنها فكتب ع فعل مكروه و لا بأس به
188- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال لا تأكلوا اللحوم الجلالة و إن أصابك من عرقها فاغسله
189- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما و البقرة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تغذى عشرين يوما و الشاة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تغذى خمسة أيام و البطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام و الدجاجة ثلاثة أيام
- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن بسام الصيرفي عن أبي جعفر ع في الإبل الجلالة قال لا يؤكل لحمها و لا تركب أربعين يوما
191- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال لا يشرب من ألبان الإبل الجلالة فإن أصابك شيء من عرقها فاغسله
192- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغذى ثلاثة أيام و البطة الجلالة خمسة أيام و الشاة الجلالة عشرة أيام و البقرة الجلالة عشرين يوما و الناقة أربعين يوما
193- و أما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر و هم لا يصدونها عن شيء تمر على العذرة مخلى عنها و أكل بيضهن فقال لا بأس به
فهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من الأخبار لأنه ليس في الخبر أنها تكون جلالة بل فيه أنها تمر على العذرة و أنها لا تصد عن شيء و كل ذلك لا يفيد كونها جلالة على أنه لو كان في الخبر صريح بأنها جلالة لجاز لنا أن نتأول ذلك فنقول قوله ع لا بأس به يحتمل أن يكون أراد أن يستبرأ بعد ثلاثة أيام حسب ما قدمناه و نحن لم نقل إن لحوم الجلالات حرام على كل حال على أنه قد روي أن الذي يراعى فيه الاستبراء الذي قدمناه إذا لم يخلط غذاها بغير العذرة فأما إذا كانت مخلطة فلا بأس بأكل لحمها فعلى هذا لا تعارض بين الأخبار و قد روى ذلك
194- محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ع في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به و كذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة و الجلالة التي يكون ذلك غذاءها
195- محمد بن يعقوب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن علي بن أسباط عمن روى في الجلالات لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن
196- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع سئل عن البهيمة التي تنكح قال حرام لحمها و لبنها
197- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال نهى أمير المؤمنين ع عن أكل لحم البعير وقت اغتلامه
198- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل كانت له غنم و بقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله و يعزل الميتة ثم إن الميتة و الذكي اختلطا كيف يصنع به قال يبيعه ممن يستحل الميتة و يأكل ثمنه فلا بأس به
199- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا اختلط الذكي و الميتة باعه ممن يستحل الميتة و أكل ثمنه
200- أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسماعيل بن عمر عن شعيب عن أبي عبد الله ع في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أ ذكي هو أم ميت قال يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي و كل ما انبسط فهو ميت
201- محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال أتيت أنا و رسول الله ص رجلا من الأنصار فإذا فرس له يكيد بنفسه فقال له رسول الله ص انحره يضعف لك به أجران بنحرك إياه و احتسابك له فقال يا رسول الله أ لي منه شيء قال نعم كل و أطعمني قال فأهدى للنبي ع فخذا منه فأكل منه و أطعمني
202- عنه عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير الرقي قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن لحوم البخت و ألبانها فقال لا بأس به
و لا ينافي هذا الخبر ما رواه
203- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول لا آكل لحوم البخاتي و لا آمر أحدا بأكلها في حديث طويل
لأن قوله ع لا آكله إخبار عن امتناعه عن أكله و قوله لا آمر إنما نفي أن يكون ذلك مأمورا به و لو كان كذلك لوجب أكله و ليس ذلك قولا لأحد و ليس في الخبر أن ذلك حرام و ليس بمباح فينافي الخبر الأول على أن تحريم لحم البخاتي شيء كان يقوله أصحاب أبي الخطاب لعنه الله فيجوز أن يكون سليمان الجعفري سمع بعض أصحابه يقول فرواه عن أبي الحسن ظنا لا علما و الذي يدل على أن ذلك كان قولهم ما رواه
204- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن داود الرقي قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك إن رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهاني عن أكل البخت و عن أكل الحمام المسرول فقال أبو عبد الله ع لا بأس بركوب البخت و شرب ألبانها و أكل الحمام المسرول
205- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن محمد بن خلف عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ع عن أكل لحم الخز قال كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه و إلا فاقربه
و قال أحمد حدثني محمد بن علي القرشي عن محسن بن أحمد عن عبد الله بن بكير عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن الخز فقال سبع يرعى في البر و يأوي الماء
206- عنه عن إسكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن أبي حمزة قال سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين ع عن أكل لحم السنجاب و الفنك و الصلاة فيهما فقال أبو خالد إن السنجاب يأوي الأشجار قال فقال إن كان له سبلة كسبلة السنور و الفأرة فلا يؤكل لحمه و لا تجوز الصلاة فيه ثم قال أما أنا فلا آكله و لا أحرمه
207- عنه عن أحمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن ع فقلت إن أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه قال فقال إن كان له ناب فلا تأكله قال ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال أما أنت فإني أكره لك أكله فلا تأكله
208- عنه عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن وليد القماري عن أبي عبد الله ع قال سألته عن لحم الأسد فكرهه
قال الشيخ رحمه الله و من لم يجد حديدا يذكي به و وجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها و لا يذكي بذلك إلا عند فقد الحديد
- روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع أنه قال لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة
210- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الذكاة فقال لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين ع
211- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الذبيحة بالليطة و بالمروة فقال لا ذكاة إلا بحديدة
212- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن ذبيحة العود و الحجر و القصبة قال فقال علي ع لا يصلح الذبح إلا بحديدة
و أما حال الضرورة فقد روي جواز ذلك فيها
213- الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل لم يكن بحضرته سكين أ فيذبح بقصبة قال فقال اذبح بالحجر و بالعظم و القصبة و العود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس
- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن المروة و القصبة و العود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا قال إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك
215- محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر
قال الشيخ رحمه الله و إن وقع الصيد في الماء فمات فيه أو وقع من جبل فانكسر و مات لم يؤكل فقد بينا ذلك فيما تقدم و يؤكده ما رواه
216- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل رمى صيدا و هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال كل منه و إن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه
قال الشيخ رحمه الله و لا ذكاة إلا في الحلقوم
- روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع النحر في اللبة و الذبح في الحلقوم
218- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال سألت أبا الحسن ع عن ذبح البقر من المنحر فقال للبقر الذبح و ما نحر فليس بذكي
219- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن ع إن أهل مكة لا يذبحون البقر إنما ينحرون في اللبة البقر فما ترى في أكل لحمها قال فقال فذبحوها و ما كادوا يفعلون لا تأكل إلا ما ذبح
220- الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الذبيحة فقال استقبل بذبيحتك القبلة و لا تنخعها حتى تموت و لا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها
221- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها و قد سمى حين ضرب بها فقال لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمد لذلك و لم يكن حاله حال الاضطرار فأما إذا اضطر إليه و استصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك
- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي عبد الله ع بعير تردى في بئر كيف ينحر قال يدخل الحربة فيطعنه بها و يسمي و يأكل
223- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن امتنع عليك بعير و أنت تريد ذبحه فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه و لم يمت بعد فذكه
224- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن عيسى بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال إن ثورا ثار بالكوفة فبادر الناس بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين ع فسألوه فقال ذكاة وحية و لحم حلال
225- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله ع في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم و سموا و أتوا عليا ع فقال هذا ذكاة وحية و لحم حلال
226- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك و عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع أن قوما أتوا النبي ص فقالوا إن بقرة لنا غلبتنا و استصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها
227- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الذبح فقال إذا ذبحت فأرسل و لا تكتف و لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق و الإرسال للطير خاصة فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله و لا تطعم فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح و إن كان من الغنم فأمسك صوفه أو شعره و لا تمسكن يدا و لا رجلا و أما البقر فاعقلها و اترك الذنب و أما البعير فشد أخفافه إلى آباطه و أطلق رجليه و إن أفلتك شيء من الطير و أنت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمك فإذا سقط فذكه بمنزلة الصيد
228- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله ع لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها
فإن سبق يده فنخعها فلا بأس بذلك و إنما لا يجوز ذلك مع التعمد روى ذلك
229- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع فقال ذكاة وحية و لا بأس بأكله
230- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن مسلم ذبح شاة فسمى فسبقت مديته فأبان الرأس فقال إن خرج الدم فكل
231- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله ع و سئل عن رجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك
232- أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع كان لا يذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر إليه
233- عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو الحسن الرضا ع الشاة إذا ذبحت و سلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها
234- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة عن أبي عبد الله ع أنه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية
235- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الذبيحة فقال إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي
236- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسين بن مسلم قال كنت عند أبي عبد الله ع إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له جعلت فداك يقول لك جدي إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب و دعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها إن محمدا جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا و أطعموا و إن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه
237- عنه عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال في كتاب علي ع إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته
238- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع قال إذا شككت في حياة شاة و رأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال
239- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن مسلم ذبح و سمى فسبقته حديدة فأبان الرأس فقال إن خرج الدم فكل
240- الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الشاة تذبح فلا تحرك و يهراق منها دم كثير عبيط فقال لا تأكل إن عليا ع كان يقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل
241- عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كل كل شيء من الحيوان غير الخنزير و النطيحة و المتردية و ما أكل السبع و هو قول الله إلا ما ذكيتم فإن أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله قال و إن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك أو جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل
242- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل و إن لم يكن تاما فلا تأكل
243- عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي جعفر ع أنه قال في الذبيحة تذبح و في بطنها ولد قال إن كان تاما فكله فإن ذكاته ذكاة أمه و إن لم يكن تاما فلا تأكل
244- عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما ع عن قول الله عز و جل أحلت لكم بهيمة الأنعام فقال الجنين في بطن أمه إذا أشعر و أوبر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عنى الله تعالى
- عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال إذا ذبحت ذبيحة و في بطنها ولد تام فإن ذكاته ذكاة أمه فإن لم يكن تاما فلا تأكله
246- عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن الحوار تذكى أمه أ يؤكل بذكاتها فقال إذا كان تاما و نبت عليه الشعر فكل
247- الحسين بن سعيد عن علي عن أبي بصير قال لا تأكلن من فريسة السبع و لا الموقوذة و لا المنخنقة و لا المتردية إلا أن تدركه حيا فتذكيه
248- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء قال سمعت أبا الحسن ع يقول النطيحة و المتردية و ما أكل السبع منه إذا أدركت ذكاته فكل
249- الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله قال هذا كله من أسماء الله و لا بأس به
25- محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد قال و سألته عن رجل ذبح و لم يسم فقال إن كان ناسيا فليسم حين يذكر و يقول بسم الله على أوله و على آخره
251- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال لا بأس إذا لم يتعمد و عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أ تؤكل ذبيحته فقال نعم إذا كان لا يتهم و يحسن الذبح قبل ذلك و لا ينخع و لا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة
252- الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يذبح و لا يسمي قال إن كان ناسيا فلا بأس عليه إذا كان مسلما و كان يحسن أن يذبح و لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح
253- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال كل منها قلت له فلم يوجهها قال لا تأكل منها و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليه و قال ع إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة
254- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن علي عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع قال كان علي بن الحسين ع يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر و يقول إن الله تعالى جعل الليل سكنا لكل شيء قال قلت جعلت فداك فإن خفنا قال إن كنت تخاف الموت فاذبح
255- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا و عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يكره الذبح و إراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة
256- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد و هو حلال لمن أخذه
257- و بإسناده عن أمير المؤمنين ع قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه فقال أمير المؤمنين ع للعين ما رأت و لليد ما أخذت
258- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهم فقال لا يحل له إمساكه يرده عليه فقلت له فإن هو صاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا قال هو له
259- عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إذا ملك الطير جناحه فهو لمن أخذه
260- عنه عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن صيد الحمام يسوى نصف درهم أو درهما قال إذا عرفت صاحبه رده عليه و إن لم تعرف صاحبه و كان مستوي الجناحين يطير فهو لك
261- عنه عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ع قال قلت له جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أ حلال أم حرام لمن أخذه فقال يا إسماعيل عاف أو غير عاف قلت و ما العافي جعلت فداك قال المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء هو لمن أخذه حلال
262- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد الله ع عن أكل الجراد فقال لا بأس بأكله ثم قال إنه نثرة من حوت في البحر ثم قال إن عليا ع قال إن الجراد و السمك إذا خرج من الماء فهو ذكي و الأرض للجراد مصيدة و السمك قد تكون أيضا
263- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عون بن جرير عن عمر بن هارون الثقفي عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع الجراد ذكي كله و أما ما هلك في البحر فلا تأكله
264- عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن الجراد يصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أ يؤكل قال لا تأكله و سألته عن الدبا من الجراد أ يؤكل قال لا حتى يستقل بالطيران
265- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن السمك يشوى و هو حي قال نعم لا بأس به و سئل عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحترق ذلك الجراد و ينضج بتلك النار هل يؤكل قال لا