26- باب اسْتقْبال الْقبْلة و اسْتدْبارها عنْد الْبوْل و الْغائط
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن زرارة عنْ عيسى بْن عبْد اللّه الْهاشميّ عنْ أبيه عنْ جدّه عنْ عليّ ع قال قال النّبيّ ص إذا دخلْت الْمخْرج فلا تسْتقْبل الْقبْلة و لا تسْتدْبرْها و لكنْ شرّقوا أوْ غرّبوا
2- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ عبْد الْحميد بْن أبي الْعلاء أوْ غيْره رفعه قال سئل الْحسن بْن عليّ ع ما حدّ الْغائط قال لا تسْتقْبل الْقبْلة و لا تسْتدْبرْها و لا تسْتقْبل الرّيح و لا تسْتدْبرْها
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْهيْثم بْن أبي مسْروق عنْ محمّد بْن إسْماعيل قال دخلْت على أبي الْحسن الرّضا ع و في منْزله كنيف مسْتقْبل الْقبْلة
فلا ينافي هذا الْخبر الْخبريْن الْأوّليْن لأنّه ليْس فيه أكْثر منْ أنّه شاهد كنيفا قدْ بني على هذا الْوجْه و لمْ يذْكرْ أنّه شاهده عليْه قاعدا أوْ سوّغ ذلك أوْ أمر ببنائه على هذا الْوجْه و يجوز أنْ يكون قد انْتقل الدّار إليْه و قدْ بني كذلك فإنّه إذا كان الْأمْر على ذلك لجاز الْجلوس عليْه
- باب منْ أراد الاسْتنْجاء و في يده الْيسْرى خاتم عليْه اسْم منْ أسْماء اللّه تعالى
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال لا يمسّ الْجنب درْهما و لا دينارا عليْه اسْم اللّه و لا يسْتنْجي و عليْه خاتم فيه اسْم اللّه و لا يجامع و هو عليْه و لا يدْخل الْمخْرج و هو عليْه
2- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عنْ وهْب بْن وهْب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان نقْش خاتم أبي الْعزّة للّه جميعا و كان في يساره يسْتنْجي بها و كان نقْش خاتم أمير الْمؤْمنين ع الْملْك للّه و كان في يده الْيسْرى و يسْتنْجي بها
فهذا الْخبر محْمول على التّقيّة لأنّ راويه وهْب بْن وهْب و هو عامّيّ ضعيف متْروك الْحديث فيما يخْتصّ به على أنّ ما قدّمْناه منْ آداب الطّهارة و ليْس منْ واجباتها و الّذي يدلّ على ذلك
3- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ سهْل بْن زياد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان بْن عثْمان عنْ أبي الْقاسم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الرّجل يريد الْخلاء و عليْه خاتم فيه اسْم اللّه تعالى قال ما أحبّ ذلك قال فيكون اسْم محمّد ص قال لا بأْس
28- باب وجوب الاسْتبْراء قبْل الاسْتنْجاء من الْبوْل
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد و محمّد بْن خالد الْبرْقيّ عن ابْن أبي عميْر عنْ حفْص بْن الْبخْتريّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يبول قال ينْتره ثلاثا ثمّ إنْ سال حتّى يبْلغ السّاق فلا يبالي
2- و أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عن ابْن مسْلم قال قلْت لأبي جعْفر ع رجل بال و لمْ يكنْ معه ماء قال يعْصر أصْل ذكره إلى رأْس ذكره ثلاث عصرات و ينْتر طرفه فإنْ خرج بعْد ذلك شيْء فليْس من الْبوْل و لكنّه من الْحبائل
3- فأمّا ما رواه الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى قال كتب إليْه رجل هلْ يجب الْوضوء ممّا خرج من الذّكر بعْد الاسْتبْراء فكتب نعمْ
فالْوجْه فيه أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْوجوب أوْ نحْمله على ضرْب من التّقيّة لأنّه موافق لمذْهب أكْثر الْعامّة
29- باب مقْدار ما يجْزي من الْماء في الاسْتنْجاء من الْبوْل
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عن الْهيْثم بْن أبي مسْروق النّهْديّ عنْ مرْوك بْن عبيْد عنْ نشيط بْن صالح عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته كمْ يجْزي من الْماء في الاسْتنْجاء من الْبوْل فقال مثْلا ما على الْحشفة من الْبلل
2- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى و يعْقوب بْن يزيد عنْ مرْوك بْن عبيْد عنْ نشيط عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يجْزي من الْبوْل أنْ تغْسله بمثْله
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ قوْله يجْزي أنْ تغْسله بمثْله يحْتمل أنْ يكون راجعا إلى الْبوْل لا إلى ما بقي و ذلك أكْثر من الّذي اعْتبرْناه منْ مثْليْ ما عليْه
30- باب غسْل الْيديْن قبْل إدْخالهما الْإناء عنْد واحد من الْأحْداث
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال سألْته عن الْوضوء كمْ يفْرغ الرّجل على يده الْيمْنى قبْل أنْ يدْخلها في الْإناء قال واحدة منْ حدث الْبوْل و اثْنتان من الْغائط و ثلاث من الْجنابة
2- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ عليّ بْن السّنْديّ عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ أبي جعْفر ع قال يغْسل الرّجل يده من النّوْم مرّة و من الْغائط و الْبوْل مرّتيْن و من الْجنابة ثلاثا
3- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى و فضالة بْن أيّوب عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عن الرّجل يبول و لا يمسّ يده الْيمْنى شيْء أ يغْمسها في الْماء قال نعمْ و إنْ كان جنبا
فالْوجْه في هذا الْخبر رفْع الْحظْر عنْ ذلك لأنّ ذلك من الْآداب دون الْواجبات و إنّما الْواجب إذا كان على يده نجاسة تفْسد الْماء و الّذي يدلّ على ذلك
4- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ أخيه الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا أصابت الرّجل جنابة فأدْخل يده في الْإناء فلا بأْس إنْ لمْ يكنْ أصاب يده شيْء من الْمنيّ
5- و أمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن سنان و عثْمان بْن عيسى جميعا عن ابْن مسْكان عنْ ليْث الْمراديّ أبي بصير عنْ عبْد الْكريم بْن عتْبة الْكوفيّ الْهاشميّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يبول و لمْ يمسّ يده الْيمْنى شيْء أ يدْخلها في وضوئه قبْل أنْ يغْسلها قال لا حتّى يغْسلها قلْت فإنّه اسْتيْقظ منْ نوْمه و لمْ يبلْ أ يدْخل يده في وضوئه قبْل أنْ يغْسلها قال لا لأنّه لا يدْري أيْن باتتْ يده فلْيغْسلْها
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْوجوب لدلالة ما قدّمْناه من الْأخْبار
31- باب وجوب الاسْتنْجاء من الْغائط و الْبوْل
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ إبْراهيم بْن أبي محْمود عن الرّضا ع قال سمعْته يقول في الاسْتنْجاء يغْسل ما ظهر على الشّرْج و لا يدْخل فيه الْأنْملة
2- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب و عنْ إبْراهيم بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ هارون بْن مسْلم عنْ مسْعدة بْن زياد عنْ جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه عنْ آبائه ع أنّ النّبيّ ص قال لبعْض نسائه مري نساء الْمؤْمنين أنْ يسْتنْجين بالْماء و يبالغْن فإنّه مطْهرة للْحواشي و مذْهبة للْبواسير
3- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن زرارة عنْ عيسى بْن عبْد اللّه عنْ أبيه عنْ جدّه عنْ عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إذا اسْتنْجى أحدكمْ فلْيوترْ بها وتْرا إذا لمْ يكن الْماء
4- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل ينْسى أنْ يغْسل دبره بالْماء حتّى صلّى إلّا أنّه قدْ تمسّح بثلاثة أحْجار قال إنْ كان في وقْت تلْك الصّلاة فلْيعد الصّلاة و لْيعد الْوضوء و إنْ كان قدْ خرجتْ تلْك الصّلاة الّتي صلّى فقدْ جازتْ صلاته و لْيتوضّأْ لما يسْتقْبل من الصّلاة و عن الرّجل يخْرج منْه الرّيح عليْه أنْ يسْتنْجي قال لا و قال إذا بال الرّجل و لمْ يخْرجْ منْه شيْء غيْره فإنّما عليْه أنْ يغْسل إحْليله وحْده و لا يغْسل مقْعدته و إنْ خرج منْ مقْعدته شيْء و لمْ يبلْ فإنّما عليْه أنْ يغْسل الْمقْعدة وحْدها و لا يغْسل الْإحْليل و قال إنّما عليْه أنْ يغْسل ما ظهر منْها و ليْس عليْه أنْ يغْسل باطنها
5- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان بْن يحْيى قال حدّثني عمْرو بْن أبي نصْر قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أبول و أتوضّأ و أنْسى اسْتنْجائي ثمّ أذْكر بعْد ما صلّيْت قال اغْسلْ ذكرك و أعدْ صلاتك و لا تعدْ وضوءك
6- و عن الصّفّار عن السّنْديّ بْن محمّد عنْ يونس بْن يعْقوب قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الْوضوء الّذي افْترضه اللّه على الْعباد لمنْ جاء من الْغائط أوْ بال قال يغْسل ذكره و يذْهب الْغائط ثمّ يتوضّأ مرّتيْن مرّتيْن
7- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة قال توضّأْت و لمْ أغْسلْ ذكري ثمّ صلّيْت فسألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ ذلك فقال اغْسلْ ذكرك و أعدْ صلاتك
8- و بهذا الْإسْناد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ حسيْن بْن عثْمان عنْ سماعة عنْ أبي بصير قال قال أبو عبْد اللّه ع إنْ أهْرقْت الْماء و نسيت أنْ تغْسل ذكرك حتّى صلّيْت فعليْك إعادة الْوضوء و غسْل ذكرك
فهذا الْخبر محْمول على أنّه لمْ يكنْ توضّأ فأمّا إذا توضّأ و نسي غسْل الذّكر لا غيْر لمْ يجبْ عليْه إعادة الْوضوء و إنّما يجب عليْه غسْل الْموْضع حسْب و الّذي يدلّ على ذلك ما
9- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن ابْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عن ابْن أذيْنة قال ذكر أبو مرْيم الْأنْصاريّ أنّ الْحكم بْن عتيْبة بال يوْما و لمْ يغْسلْ ذكره متعمّدا فذكرْت ذلك لأبي عبْد اللّه ع فقال بئْس ما صنع عليْه أنْ يغْسل ذكره و يعيد صلاته و لا يعيد وضوءه
10- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أيّوب بْن نوح عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ عليّ بْن يقْطين عنْ أبي الْحسن موسى ع قال سألْته عن الرّجل يبول فلا يغْسل ذكره حتّى يتوضّأ وضوء الصّلاة فقال يغْسل ذكره و لا يعيد وضوءه
11- سعْد عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ عليّ بْن مهْزيار عنْ محمّد بْن يحْيى الْخزّاز عنْ عمْرو بْن أبي نصْر قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يبول فينْسى أنْ يغْسل ذكره و يتوضّأ قال يغْسل ذكره و لا يعيد وضوءه
12- فأمّا ما رواه سعْد عنْ موسى بْن الْحسن و الْحسن بْن عليّ عنْ أحْمد بْن هلال عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ هشام بْن سالم عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يتوضّأ و ينْسى أنْ يغْسل ذكره و قدْ بال فقال يغْسل ذكره و لا يعيد الصّلاة
فهذا الْخبر يمْكن أنْ نحْمله على منْ نسي غسْل ذكره بالْماء ثمّ ذكر و قدْ عدم الْماء جاز أنْ يسْتبيح الصّلاة بما تقدّم من الاسْتنْجاء بالْأحْجار و لا يلْزمه إعادة صلاة يصلّيها بعْد ذلك و الْحال على ما وصفْناه فإذا وجد الْماء وجب عليْه إعادة غسْل الْموْضع و لا يلْزمه إعادة الصّلاة الّتي صلّاها عنْد عدم الْماء
13- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ منْصور بْن حازم عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي جعْفر ع في الرّجل يتوضّأ فينْسى غسْل ذكره قال يغْسل ذكره ثمّ يعيد الْوضوء
فمحْمول على الاسْتحْباب و النّدْب بدلالة الْأخْبار الْمتقدّمة الّتي تضمّنتْ أنّه لا يجب عليْه إعادة الْوضوء و لا يجوز التّناقض في أقْوالهمْ
14- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عنْ جعْفر بْن بشير الْبجليّ عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عمّار بْن موسى قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول لوْ أنّ رجلا نسي أنْ يسْتنْجي من الْغائط حتّى يصلّي لمْ يعد الصّلاة
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه نسي أنْ يسْتنْجي بالْماء و إنْ كان قد اسْتنْجى بالْأحْجار فإنّه إذا كان كذلك لا يلْزمه إعادة الصّلاة يدلّ على ذلك ما تقدّم من الْأخْبار و يزيد ذلك بيانا
15- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال لا صلاة إلّا بطهور و يجْزيك من الاسْتنْجاء ثلاثة أحْجار بذلك جرت السّنّة منْ رسول اللّه ص و أمّا الْبوْل فإنّه لا بدّ منْ غسْله
16- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ موسى بْن الْقاسم عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عنْ رجل ذكر و هو في صلاته أنّه لمْ يسْتنْج من الْخلاء قال ينْصرف و يسْتنْجي من الْخلاء و يعيد الصّلاة و إنْ ذكر و قدْ فرغ منْ صلاته فقدْ أجْزأه ذلك و لا إعادة عليْه
فالْوجْه فيه أيْضا ما ذكرْناه منْ أنّه إذا ذكر أنّه لمْ يسْتنْج بالْماء و إنْ كان قد اسْتنْجى بالْحجر فحينئذ يسْتحبّ له الانْصراف من الصّلاة ما دام فيها و يسْتنْجي بالْماء و يعيد الصّلاة و إذا انْصرف منْها لمْ يكنْ عليْه شيْء و لوْ كان لمْ يسْتنْج أصْلا لكان عليْه إعادة الصّلاة على كلّ حال انْصرف أوْ لمْ ينْصرفْ على ما بيّنّاه و يزيد ذلك بيانا
17- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ زرْعة عنْ سماعة قال قال أبو عبْد اللّه ع إذا دخلْت الْغائط فقضيْت الْحاجة فلمْ تهرق الْماء ثمّ توضّأْت و نسيت أنْ تسْتنْجي فذكرْت بعْد ما صلّيْت فعليْك الْإعادة فإنْ كنْت أهْرقْت الْماء فنسيت أنْ تغْسل ذكرك حتّى صلّيْت فعليْك إعادة الْوضوء و الصّلاة و غسْل ذكرك لأنّ الْبوْل مثْل الْبراز
- و أمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عن الْحسن بْن عليّ عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عن الْعبّاس بْن عامر الْقصبانيّ عن الْمثنّى الْحنّاط عنْ عمْرو بْن أبي نصْر قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّي صلّيْت فذكرْت أنّي لمْ أغْسلْ ذكري بعْد ما صلّيْت أ فأعيد قال لا
فالْوجْه في قوْله ع لا أنْ نحْمله على أنّه لا يجب عليْه إعادة الْوضوء لأنّه إنّما يجب عليْه إعادة غسْل الْموْضع و ليْس في الْخبر أنّه لا يجب عليْه إعادة الصّلاة و الّذي يدلّ على هذا التّأْويل ما تقدّم من الْأخْبار و يزيد ذلك بيانا
19- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة قال توضّأْت يوْما و لمْ أغْسلْ ذكري ثمّ صلّيْت فسألْت أبا عبْد اللّه ع فقال اغْسلْ ذكرك و أعدْ صلاتك
فأوْجب إعادة الصّلاة و غسْل الْموْضع على ما فصّلْناه
20- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْهيْثم بْن أبي مسْروق النّهْديّ عن الْحكم بْن مسْكين عنْ سماعة قال قلْت لأبي الْحسن موسى ع إنّي أبول ثمّ أتمسّح بالْأحْجار فيجيء منّي من الْبلل ما يفْسد سراويلي قال ليْس به بأْس
فليْس بمناف لما قلْناه منْ أنّ الْبوْل لا بدّ منْ غسْله لشيْئيْن أحدهما أنّه يجوز أنْ يكون ذلك مخْتصّا بحال لمْ يكنْ فيها واجدا للْماء فجاز له حينئذ الاقْتصار على الْأحْجار و الثّاني أنّه ليْس في الْخبر أنّه قال يجوز له اسْتباحة الصّلاة بذلك و إنْ لمْ يغْسلْه و إنّما قال ليْس به بأْس يعْني بذلك الْبلل الّذي يخْرج منْه بعْد الاسْتبْراء و ذلك صحيح لأنّه الْودْي و ذلك طاهر على ما نبيّنه فيما بعْد إنْ شاء اللّه تعالى و الّذي يدلّ على أنّه لا بدّ في الْبوْل من الْماء زائدا على ما تقدّم
21- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ أبان بْن عثْمان عنْ بريْد بْن معاوية عنْ أبي جعْفر ع أنّه قال يجْزي من الْغائط الْمسْح بالْأحْجار و لا يجْزي من الْبوْل إلّا الْماء
و الّذي يدلّ على التّأْويل الْأوّل
22- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن خالد عنْ عبْد اللّه ابْن بكيْر قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل يبول و لا يكون عنْده الْماء فيمْسح ذكره بالْحائط قال كلّ شيْء يابس زكيّ
32- باب النّهْي عن اسْتقْبال الشّعْر في غسْل الْأعْضاء
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عثْمان بْن عيسى عن ابْن أذيْنة عنْ بكيْر و زرارة ابْنيْ أعْين أنّهما سألا أبا جعْفر ع عنْ وضوء رسول اللّه ص فدعا بطشْت أوْ بتوْر فيه ماء فغسل كفّيْه ثمّ غمس كفّه الْيمْنى في التّوْر فغسل وجْهه بها و اسْتعان بيده الْيسْرى بكفّه على غسْل وجْهه ثمّ غمس كفّه الْيمْنى في الْماء فاغْترف بها من الْماء فغسل يده الْيمْنى من الْمرْفق إلى الْأصابع لا يردّ الْماء إلى الْمرْفقيْن ثمّ غمس كفّه الْيمْنى في الْماء فاغْترف بها من الْماء فأفْرغه على يده الْيسْرى من الْمرْفق إلى الْكفّ لا يردّ الْماء إلى الْمرْفق كما صنع بالْيمْنى ثمّ مسح رأْسه و قدميْه إلى الْكعْبيْن بفضْل كفّيْه لمْ يجدّدْ ماء
2- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْعبّاس عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بمسْح الْوضوء مقْبلا و مدْبرا
فهذا الْخبر مخْصوص بمسْح الرّجْليْن لأنّه يجوز اسْتقْبالهما و اسْتدْبارهما و الّذي يدلّ على ذلك
3- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس قال أخْبرني منْ رأى أبا الْحسن ع بمنى يمْسح ظهْر قدميْه منْ أعْلى الْقدم إلى الْكعْب و من الْكعْب إلى أعْلى الْقدم
33- باب النّهْي عن اسْتعْمال الْماء الْجديد لمسْح الرّأْس و الرّجْليْن
1- أخْبرني أبو الْحسيْن بْن أبي جيّد الْقمّيّ عنْ محمّد بْن الْحسن بْن الْوليد عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر و فضالة عنْ جميل عنْ زرارة بْن أعْين قال حكى لنا أبو جعْفر ع وضوء رسول اللّه ص فدعا بقدح منْ ماء فأدْخل يده الْيمْنى فأخذ كفّا منْ ماء فأسْدلها على وجْهه منْ أعْلى الْوجْه ثمّ مسح بيده الْيمْنى الْجانبيْن جميعا ثمّ أعاد الْيسْرى في الْإناء فأسْدلها على الْيمْنى ثمّ مسح جوانبها ثمّ أعاد الْيمْنى في الْإناء ثمّ صبّها على الْيسْرى فصنع بها كما صنع بالْيمْنى ثمّ مسح ببلّة ما بقي في يديْه رأْسه و رجْليْه و لمْ يعدْهما في الْإناء
2- و بهذا الْإسْناد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان و فضالة بْن أيّوب عنْ فضيْل بْن عثْمان عنْ أبي عبيْدة الْحذّاء قال وضّأْت أبا جعْفر ع بجمْع و قدْ بال فناولْته ماء فاسْتنْجى ثمّ صببْت عليْه كفّا فغسل به وجْهه و كفّا غسل به ذراعه الْأيْمن و كفّا غسل به ذراعه الْأيْسر ثمّ مسح بفضْل النّدى رأْسه و رجْليْه
3- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ معمّر بْن خلّاد قال سألْت أبا الْحسن ع أ يجوز للرّجل أنْ يمْسح قدميْه بفضْل رأْسه فقال برأْسه لا فقلْت أ بماء جديد فقال برأْسه نعمْ
4- و ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ شعيْب عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ مسْح الرّأْس قلْت أمْسح بما في يدي من النّدى رأْسي فقال لا بلْ تضع يدك في الْماء ثمّ تمْسح
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على ضرْب من التّقيّة لأنّهما موافقان لمذاهب كثير من الْعامّة و يحْتمل أنْ يكون الْمراد بهما إذا جفّتْ أعْضاء الطّهارة بتفْريط منْ جهته فيحْتاج أنْ يجدّد غسْلها فيأْخذ ماء جديدا و يكون الْأخْذ لها أخْذا للْمسْح حسب ما تضمّنه الْخبر الْأوّل و أمّا الْخبر الثّاني فيحْتمل أنْ يكون الْمراد بقوْله بلْ تضع يدك في الْماء إنّما أراد به الْماء الّذي بقي في لحْيته أوْ حاجبيْه و ليْس فيه أنْ يضع يده في الْماء الّذي في الْإناء أوْ غيْره فإذا احْتمل ذلك لمْ يعارضْ ما قدّمْناه من الْأخْبار و الّذي يدلّ على التّأْويل الّذي ذكرْناه ما
5- أخْبرني به الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ موسى بْن جعْفر بْن وهْب عن الْحسن بْن عليّ الْوشّاء عنْ خلف بْن حمّاد عمّنْ أخْبره عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الرّجل ينْسى مسْح رأْسه و هو في الصّلاة قال إنْ كان في لحْيته بلل فلْيمْسحْ به قلْت فإنْ لمْ يكنْ له لحْية قال يمْسح منْ حاجبيْه أوْ منْ أشْفار عيْنيْه
- باب كيْفيّة الْمسْح على الرّأْس و الرّجْليْن
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ أبي أيّوب عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال مسْح الرّأْس على مقدّمه
2- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه قال أخْبرني جعْفر بْن محمّد بْن قولويْه عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ شاذان بْن الْخليل النّيْسابوريّ عنْ معْمر بْن عمر عنْ أبي جعْفر ع قال يجْزي منْ مسْح الرّأْس موْضع ثلاث أصابع و كذلك الرّجْل
3- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ عليّ بْن مهْزيار عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ بعْض أصْحابه عنْ أحدهما ع في الرّجل يتوضّأ و عليْه الْعمامة قال يرْفع الْعمامة بقدْر ما يدْخل إصْبعه فيمْسح على مقدّم رأْسه
4- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع عنْ ظريف بْن ناصح عنْ ثعْلبة بْن ميْمون عنْ عبْد اللّه بْن يحْيى عن الْحسيْن بْن عبْد اللّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يمْسح رأْسه منْ خلْفه و عليْه عمامة بإصْبعه أ يجْزيه ذلك فقال نعمْ
فلا ينافي ما قدّمْناه منْ أنّه ينْبغي أنْ يكون الْمسْح بمقدّم الرّأْس لأنّه ليْس يمْتنع أنْ يدْخل الْإنْسان إصْبعه منْ خلْفه و مع ذلك فيمْسح بها مقدّم الرّأْس و يحْتمل أنْ يكون الْخبر خرج مخْرج التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب بعْض الْعامّة
- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْحسيْن بْن أبي الْعلاء قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمسْح على الرّأْس فقال كأنّي أنْظر إلى عكْنة في قفا أبي يمرّ عليْها يده و سألْته عن الْوضوء يمْسح الرّأْس مقدّمه و مؤخّره فقال كأنّي أنْظر إلى عكْنة في رقبة أبي يمْسح عليْها
فالْوجْه في هذا الْخبر ما ذكرْناه أخيرا منْ حمْله على التّقيّة لا غيْر
6- و أمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى رفعه إلى أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع في مسْح الْقدميْن و مسْح الرّأْس فقال مسْح الرّأْس واحدة منْ مقدّم الرّأْس و مؤخّره و مسْح الْقدميْن ظاهرهما و باطنهما
فالْوجْه في هذا الْخبر أيْضا التّقيّة لأنّ في الْفقهاء منْ يقول بمسْح الرّجْليْن و يقول مع ذلك باسْتيعاب الْعضْو ظاهرا و باطنا و يحْتمل أنْ يكون أراد ظاهرهما و باطنهما أعْني مقْبلا و مدْبرا على ما بيّنّا الْقوْل فيه
35- باب مقْدار ما يمْسح من الرّأْس و الرّجْليْن
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسيْن بْن سعيد و أبيه محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة و بكيْر ابْنيْ أعْين عنْ أبي جعْفر ع أنّه قال في الْمسْح تمْسح على النّعْليْن و لا تدْخل يدك تحْت الشّراك و إذا مسحْت بشيْء منْ رأْسك أوْ بشيْء منْ قدميْك ما بيْن كعْبك إلى أطْراف الْأصابع فقدْ أجْزأك
2- عنْه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ شاذان بْن الْخليل النّيْسابوريّ عنْ يونس عنْ حمّاد عن الْحسيْن قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل توضّأ و هو معْتمّ و ثقل عليْه نزْع الْعمامة لمكان الْبرْد فقال ليدْخلْ إصْبعه
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال سألْته عن الْمسْح على الْقدميْن كيْف هو فوضع كفّه على الْأصابع فمسحها إلى الْكعْبيْن إلى ظاهر الْقدم فقلْت جعلْت فداك لوْ أنّ رجلا قال بإصْبعيْن منْ أصابعه أ لا يكْفيه فقال لا لا يكْفيه
فمحْمول على الْفضْل و الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب
4- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ بكْر بْن صالح عن الْحسن بْن محمّد بْن عمْران عنْ زرْعة عنْ سماعة بْن مهْران عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا توضّأْت فامْسحْ قدميْك ظاهرهما و باطنهما ثمّ قال هكذا فوضع يده على الْكعْب و ضرب الْأخْرى على باطن قدميْه ثمّ مسحهما إلى الْأصابع
فالْوجْه في هذا الْخبر ما ذكرْناه في الْباب الّذي قبْل هذا منْ حمْله على التّقيّة لأنّه موافق لمذْهب بعْض الْعامّة ممّنْ يرى الْمسْح على الرّجْليْن و يقول باسْتيعاب الرّجْل و هو خلاف للْحقّ على ما بيّنّاه و الّذي يدلّ على ما قلْناه أيْضا
5- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه و محمّد بْن إسْماعيل عنْ الْفضْل بْن شاذان جميعا عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت لأبي جعْفر ع أ لا تخْبرني منْ أيْن علمْت و قلْت إنّ الْمسْح ببعْض الرّأْس و بعْض الرّجْليْن فضحك ثمّ قال يا زرارة قاله رسول اللّه ص و نزل به الْكتاب من اللّه لأنّ اللّه يقول فاغْسلوا وجوهكمْ فعرفْنا أنّ الْوجْه كلّه ينْبغي له أنْ يغْسله ثمّ قال و أيْديكمْ إلى الْمرافق ثمّ فصّل بيْن الْكلاميْن فقال و امْسحوا برؤسكمْ فعرفْنا حين قال برؤسكمْ أنّ الْمسْح ببعْض الرّأْس لمكان الْباء ثمّ وصل الرّجْليْن بالرّأْس كما وصل الْيديْن بالْوجْه فقال و أرْجلكمْ إلى الْكعْبيْن فعرفْنا حين وصلهما بالرّأْس أنّ الْمسْح ببعْضهما ثمّ سنّ ذلك رسول اللّه ص للنّاس فضيّعوه ثمّ قال فلمْ تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا فامْسحوا بوجوهكمْ و أيْديكمْ منْه فلمّا وضع الْوضوء عمّنْ لمْ يجد الْماء أثْبت بعْض الْغسْل مسْحا لأنّه قال بوجوهكمْ و أيْديكمْ منْه ثمّ وصل بها و أيْديكمْ ثمّ قال منْه أيْ منْ ذلك التّيمّم لأنّه علم أنّ ذلك أجْمع لا يجْري على الْوجْه لأنّه يعْلق منْ ذلك الصّعيد ببعْض الْكفّ و لا يعْلق ببعْضها ثمّ قال ما يريد ليجْعل عليْكمْ في الدّين منْ حرج و الْحرج الضّيق
36- باب الْأذنيْن هلْ يجب مسْحهما مع الرّأْس أمْ لا
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عن ابْن بكيْر عنْ زرارة قال سألْت أبا جعْفر ع أنّ أناسا يقولون إنّ بطْن الْأذنيْن من الْوجْه و ظهْرهما من الرّأْس فقال ليْس عليْهما غسْل و لا مسْح
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ يونس عنْ عليّ بْن رئاب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع الْأذنان من الرّأْس قال نعمْ قلْت فإذا مسحْت رأْسي مسحْت أذنيّ قال نعمْ كأنّي أنْظر إلى أبي في عنقه عكْنة و كان يحْفي رأْسه إذا جزّه كأنّي أنْظر و الْماء ينْحدر على عنقه
فمحْمول على التّقيّة لأنّه موافق لمذاهب الْعامّة و مناف لظاهر الْقرْآن على ما بيّنّاه في كتاب تهْذيب الْأحْكام
37- باب وجوب الْمسْح على الرّجْليْن
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان و محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد جميعا عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ سالم و غالب بْن هذيْل قال سألْت أبا جعْفر ع عن الْمسْح على الرّجْليْن فقال هو الّذي نزل به جبْرئيل ع
2- و بهذا الْإسْناد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد عنْ أحدهما ع قال سألْته عن الْمسْح على الرّجْليْن فقال لا بأْس
3- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن الْحكم بْن مسْكين عنْ محمّد بْن سهْل قال قال أبو عبْد اللّه ع يأْتي على الرّجل ستّون و سبْعون سنة ما قبل اللّه منْه صلاة قلْت و كيْف ذلك قال لأنّه يغْسل ما أمر اللّه بمسْحه
4- و أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبي همّام عنْ أبي الْحسن ع في وضوء الْفريضة في كتاب اللّه قال الْمسْح و الْغسْل في الْوضوء للتّنْظيف
- الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة قال قال لي لوْ أنّك توضّأْت فجعلْت مسْح الرّجْل غسْلا ثمّ أضْمرْت أنّ ذلك من الْفروض لمْ يكنْ ذلك بوضوء ثمّ قال ابْدأْ بالْمسْح على الرّجْليْن فإنْ بدا لك غسْل فغسلْته فامْسحْ بعْده ليكون آخر ذلك الْمفْروض
6- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ عمْرو بْن سعيد الْمدائنيّ عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار بْن موسى عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يتوضّأ الْوضوء كلّه إلّا رجْليْه ثمّ يخوض الْماء بهما خوْضا قال أجْزأه ذلك
فهذا الْخبر محْمول على حال التّقيّة فأمّا مع الاخْتيار فلا يجوز إلّا الْمسْح عليْهما على ما بيّنّاه
7- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أيّوب بْن نوح قال كتبْت إلى أبي الْحسن ع أسْأله عن الْمسْح على الْقدميْن فقال الْوضوء بالْمسْح و لا يجب فيه إلّا ذاك و منْ غسل فلا بأْس
قوْله ع و منْ غسل فلا بأْس محْمول على التّنْظيف لأنّه قدْ ذكر قبْل ذلك فقال الْوضوء بالْمسْح و لا يجب فيه إلّا ذلك فلوْ كان الْغسْل أيْضا من الْوضوء لكان واجبا و قدْ فصّل ذلك في رواية أبي همّام الّتي قدّمْناها حيْث قال في وضوء الْفريضة في كتاب اللّه الْمسْح و الْغسْل في الْوضوء للتّنْظيف
8- فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ عبيْد اللّه بْن الْمنبّه عن الْحسيْن بْن علْوان عنْ عمْرو بْن خالد عنْ زيْد بْن عليّ عنْ آبائه عنْ عليّ ع قال جلسْت أتوضّأ فأقْبل رسول اللّه ص حين ابْتدأْت في الْوضوء فقال لي تمضْمضْ و اسْتنْشقْ و اسْتنّ ثمّ غسلْت ثلاثا فقال قدْ يجْزيك منْ ذلك الْمرّتان فغسلْت ذراعيّ و مسحْت برأْسي مرّتيْن فقال قدْ يجْزيك منْ ذلك الْمرّة و غسلْت قدميّ فقال لي يا عليّ خلّلْ بيْن الْأصابع لا تخلّلْ بالنّار
فهذا خبر موافق للْعامّة و قدْ ورد موْرد التّقيّة لأنّ الْمعْلوم الّذي لا يتخالج فيه الشّكّ منْ مذاهب أئمّتنا ع الْقوْل بالْمسْح على الرّجْليْن و ذلك أشْهر منْ أنْ يدْخل فيه شكّ أو ارْتياب بيّن ذلك أنّ رواة هذا الْخبر كلّهمْ عامّة و رجال الزّيْديّة و ما يخْتصّون بروايته لا يعْمل به على ما بيّن في غيْر موْضع
38- باب الْمضْمضة و الاسْتنْشاق
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عنْهما قال هما من السّنّة فإنْ نسيتهما لمْ يكنْ عليْك إعادة
2- و بهذا الْإسْناد عنْ عثْمان بْن عيسى عن ابْن مسْكان عنْ مالك بْن أعْين قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عمّنْ توضّأ و نسي الْمضْمضة و الاسْتنْشاق ثمّ ذكر بعْد ما دخل في صلاته قال لا بأْس
3- و بهذا الْإسْناد عن الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال الْمضْمضة و الاسْتنْشاق ليْسا من الْوضوء
قال محمّد بْن الْحسن الطّوسيّ رحمه اللّه معْنى قوْله ع ليْسا من الْوضوء أيْ ليْسا منْ فرائض الْوضوء و إنْ كانا منْ سننه يدلّ على ذلك الْخبر الْأوّل الّذي رويْناه عنْ سماعة و يؤكّد ذلك أيْضا ما
4- أخْبرني به الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ شعيْب عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْهما فقال هما من الْوضوء فإنْ نسيتهما فلا تعدْ
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس بْن معْروف عن الْقاسم بْن عرْوة عن ابْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال ليْس الْمضْمضة و الاسْتنْشاق فريضة و لا سنّة إنّما عليْك أنْ تغْسل ما ظهر
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّهما ليْسا من السّنّة الّتي لا يجوز ترْكها فأمّا أنْ يكون فعْلهما بدْعة فلا يدلّ على ذلك
6- ما رواه الشّيْخ عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عنْ الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن عرْوة عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمضْمضة و الاسْتنْشاق ممّا سنّ رسول اللّه ص
39- باب التّسْمية على حال الْوضوء
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عن الْعيص بْن الْقاسم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال منْ ذكر اسْم اللّه تعالى على وضوئه فكأنّما اغْتسل
2- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا سمّيْت في الْوضوء طهر جسدك كلّه و إذا لمْ تسمّ لمْ يطْهرْ منْ جسدك إلّا ما مرّ عليْه الْماء
- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن الْحسن بْن الْوليد عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ داود الْعجْليّ موْلى أبي الْمغْراء عنْ أبي بصير قال قال أبو عبْد اللّه ع يا أبا محمّد منْ توضّأ فذكر اسْم اللّه طهر جميع جسده و منْ لمْ يسمّ لمْ يطْهرْ منْ جسده إلّا ما أصابه الْماء
4- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنّ رجلا توضّأ و صلّى فقال له رسول اللّه ص أعدْ صلاتك و وضوءك ففعل و توضّأ و صلّى فقال له النّبيّ ع أعدْ وضوءك و صلاتك ففعل و توضّأ و صلّى فقال له النّبيّ ع أعدْ وضوءك و صلاتك فأتى أمير الْمؤْمنين ع فشكا ذلك إليْه فقال هلْ سمّيْت حين توضّأْت قال لا قال سمّ على وضوئك فسمّى و صلّى فأتى النّبيّ ص فلمْ يأْمرْه أنْ يعيد
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمل التّسْمية فيه على النّيّة الّتي ثبت وجوبها فأمّا ما عداها من الْألْفاظ فإنّما هي مسْتحبّة دون أنْ تكون واجبة فرْضا يدلّ على ذلك قوْله ع في الْخبريْن الْأوّليْن إنّ منْ لمْ يسمّ طهر منْ جسده ما مرّ عليْه الْماء فلوْ كانتْ فرْضا لكان منْ تركها لمْ يطْهرْ شيْء منْ جسده على حال لأنّه لا يكون قدْ تطهّر
40- باب كيْفيّة اسْتعْمال الْماء في غسْل الْوجْه
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ معاوية بْن حكيْم عن ابْن الْمغيرة عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا توضّأ الرّجل فلْيصْفقْ وجْهه بالْماء فإنّه إنْ كان ناعسا فزع و اسْتيْقظ و إنْ كان برْدا فزع و لمْ يجد الْبرْد
2- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبيه عن ابْن الْمغيرة عن السّكونيّ عنْ جعْفر ع قال قال رسول اللّه ص لا تضْربوا وجوهكمْ بالْماء إذا توضّأْتمْ و لكنْ شنّوا الْماء شنّا
فالْوجْه في الْجمْع بيْنهما أنْ نحْمل أحدهما على النّدْب و الاسْتحْباب و الْآخر على الْجواز و الْإنْسان مخيّر في الْعمل بهما
41- باب عدد مرّات الْوضوء
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان و فضالة بْن أيّوب عنْ فضيْل بْن عثْمان عنْ أبي عبيْدة الْحذّاء قال وضّأْت أبا جعْفر ع بجمْع و قدْ بال فناولْته ماء فاسْتنْجى ثمّ أخذ كفّا فغسل به وجْهه و كفّا غسل به ذراعه الْأيْمن و كفّا غسل به ذراعه الْأيْسر ثمّ مسح بفضْلة النّدى رأْسه و رجْليْه
2- و بهذا الْإسْناد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عليّ بْن أبي الْمغيرة عنْ ميْسرة عنْ أبي جعْفر ع قال الْوضوء واحدة واحدة و وصف الْكعْب في ظهْر الْقدم
3- و أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن الْحسن و غيْره عنْ سهْل بْن زياد عن ابْن محْبوب عن ابْن رباط عنْ يونس بْن عمّار قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْوضوء للصّلاة فقال مرّة مرّة
4- و بهذا الْإسْناد عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عبْد الْكريم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْوضوء فقال ما كان وضوء رسول اللّه ص إلّا مرّة مرّة
5- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ معاوية بْن وهْب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْوضوء فقال مثْنى مثْنى
6- و ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ صفْوان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْوضوء مثْنى مثْنى
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على السّنّة لأنّه لا خلاف بيْن الْمسْلمين أنّ الْواحدة هي الْفريضة و ما زاد عليْها سنّة و أيْضا فقدْ قدّمْنا من الْأخْبار ما يدلّ على ذلك و يزيده بيانا
7- ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن عرْوة عن ابْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْوضوء مثْنى مثْنى فمنْ زاد لمْ يؤْجرْ عليْه و حكى لنا وضوء رسول اللّه ص فغسل وجْهه مرّة واحدة و ذراعيْه مرّة واحدة و مسح رأْسه بفضْله و رجْليْه
قال محمّد بْن الْحسن رحمه اللّه حكايته لوضوء رسول اللّه ص مرّة مرّة يدلّ على أنّه أراد بقوْله الْوضوء مثْنى مثْنى السّنّة لأنّه لا يجوز أنْ يكون الْفريضة مرّتيْن و النّبيّ ع يفْعل مرّة مرّة مع إجْماع الْمسْلمين على أنّه مشارك لنا في الْوضوء و كيْفيّته و يؤكّد ذلك أيْضا
- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة و بكيْر أنّهما سألا أبا جعْفر ع عنْ وضوء رسول اللّه ص فدعا بطشْت و ذكر الْحديث إلى أنْ قال فقلْنا أصْلحك اللّه فالْغرْفة الْواحدة تجْزي للْوجْه و غرْفة للذّراع فقال نعمْ إذا بالغْت فيها و الثّنْتان تأْتيان على ذلك كلّه
9- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ موسى بْن إسْماعيل بْن زياد و الْعبّاس بْن السّنْديّ عنْ محمّد بْن بشير عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْوضوء واحدة فرْض و اثْنتان لا يؤْجر و الثّالثة بدْعة
فالْوجْه في قوْله ع و اثْنتان لا يؤْجر أنّه إذا اعْتقد أنّهما فرْض لا يؤْجر عليْهما فأمّا إذا اعْتقد أنّهما سنّة فإنّه يؤْجر على ذلك و الّذي يدلّ على ما قلْناه ما
10- أخْبرني به الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن عيسى عنْ زياد بْن مرْوان الْقنْديّ عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ أبي عبْد اللّه ع قال منْ لمْ يسْتيْقنْ أنّ واحدة من الْوضوء تجْزيه لمْ يؤْجرْ على الثّنْتيْن
11- فأمّا ما رواه الصّفّار عنْ يعْقوب بْن يزيد عن الْحسن بْن عليّ الْوشّاء عنْ داود بْن زرْبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْوضوء فقال لي توضّأْ ثلاثا ثلاثا قال ثمّ قال أ ليْس تشْهد بغْداد و عساكرهمْ قلْت بلى قال كنْت يوْما أتوضّأ في دار الْمهْديّ فرآني بعْضهمْ و أنا لا أعْلم به فقال كذب منْ زعم أنّك فلانيّ و أنْت تتوضّأ هذا الْوضوء قال قلْت لهذا و اللّه أمرني
فإنّه صريح بالتّقيّة و إنّما أمره اتّقاء عليْه و خوْفا على نفْسه لحضوره مواضع الْخوْف فأمره أنْ يسْتعْمل ما تسْلم معه نفْسه و أهْله و ماله
42- باب وجوب الْموالاة في الْوضوء
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عن الْحسيْن بْن عثْمان عنْ سماعة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا توضّأْت بعْض وضوئك فعرضتْ لك حاجة حتّى يبس وضوؤك فأعدْ وضوءك فإنّ الْوضوء لا يتبعّض
2- و بهذا الْإسْناد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ معاوية بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع ربّما توضّأْت فنفد الْماء فدعوْت الْجارية فأبْطأتْ عليّ بالْماء فيجفّ وضوئي قال أعدْ
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ حريز في الْوضوء يجفّ قال قلْت فإنْ جفّ الْأوّل قبْل أنْ أغْسل الّذي يليه قال جفّ أوْ لمْ يجفّ اغْسلْ ما بقي قلْت و كذلك غسْل الْجنابة قال هو بتلْك الْمنْزلة و ابْدأْ بالرّأْس ثمّ أفضْ على سائر جسدك قلْت و إنْ كان بعْض يوْم قال نعمْ
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه إذا لمْ يقْطع الْمتوضّئ وضوءه و إنّما تجفّفه الرّيح الشّديدة أو الْحرّ الْعظيم فعنْد ذلك لا يجب عليْه إعادته و إنّما تجب الْإعادة في تفْريق الْوضوء مع اعْتدال الْوقْت و الْهواء و يحْتمل أيْضا أنْ يكون ورد موْرد التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب كثير من الْعامّة
- باب وجوب التّرْتيب في الْأعْضاء
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ عدّة منْ أصْحابنا منْهمْ أبو غالب أحْمد بْن محمّد الزّراريّ و أبو الْقاسم جعْفر بْن محمّد بْن قولويْه و أبو محمّد هارون بْن موسى التّلّعكْبريّ و أبو عبْد اللّه الْحسيْن بْن أبي الرّافع الصّيْمريّ و أبو الْمفضّل الشّيْبانيّ كلّهمْ عنْ محمّد بْن يعْقوب الْكليْنيّ عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه و محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان جميعا عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ زرارة قال قال أبو جعْفر ع تابعْ بيْن الْوضوء كما قال اللّه عزّ و جلّ ابْدأْ بالْوجْه ثمّ بالْيديْن ثمّ امْسح الرّأْس و الرّجْليْن و لا تقدّمنّ شيْئا بيْن يديْ شيْء تخالف ما أمرْت به فإنْ غسلْت الذّراع قبْل الْوجْه فابْدأْ بالْوجْه و أعدْ على الذّراع و إنْ مسحْت الرّجْل قبْل الرّأْس فامْسحْ على الرّأْس قبْل الرّجْل ثمّ أعدْ على الرّجْل ابْدأْ بما بدأ اللّه عزّ و جلّ
2- و أخْبرني ابْن أبي جيد الْقمّيّ عنْ محمّد بْن الْحسن بْن الْوليد عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عن ابْن أذيْنة عنْ زرارة قال سئل أحدهما عنْ رجل بدأ بيده قبْل وجْهه و برجْليْه قبْل يديْه قال يبْدأ بما بدأ اللّه به و لْيعدْ ما كان فعل
3- و بهذا الْإسْناد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يتوضّأ فيبْدأ بالشّمال قبْل الْيمين قال يغْسل الْيمين و يعيد الْيسار
4- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ موسى بْن الْقاسم و أبي قتادة عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عنْ رجل توضّأ و نسي غسْل يساره فقال يغْسل يساره وحْدها و لا يعيد وضوء شيْء غيْرها
فلا ينافي ما قدّمْناه من التّرْتيب لأنّ معْنى قوْله ع لا يعيد شيْئا منْ وضوئه أنّه لا يعيد شيْئا ممّا تقدّم منْ أعْضائه قبْل غسْل يساره و إنّما يجب عليْه إتْمام ما يلي هذا الْعضْو و الّذي يدلّ على ذلك
5- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عن الْحسيْن بْن عثْمان عنْ سماعة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنْ نسيت فغسلْت ذراعيْك قبْل وجْهك فأعدْ غسْل وجْهك ثمّ اغْسلْ ذراعيْك بعْد الْوجْه فإنْ بدأْت بذراعك الْأيْسر فأعدْ على الْأيْمن ثمّ اغْسل الْيسار و إنْ نسيت مسْح رأْسك حتّى تغْسل رجْليْك فامْسحْ رأْسك ثمّ اغْسلْ رجْليْك
6- و عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا نسي الرّجل أنْ يغْسل يمينه فغسل شماله و مسح رأْسه و رجْليْه فذكر بعْد ذلك غسل يمينه و شماله و مسح رأْسه و رجْليْه و إنْ كان إنّما نسي شماله فلْيغْسل الشّمال و لا يعدْ على ما كان توضّأ و قال أتْبعْ وضوءك بعْضه بعْضا
7- الْحسيْن عن الْقاسم بْن عرْوة عن ابْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل نسي مسْح رأْسه حتّى يدْخل في الصّلاة قال إنْ كان في لحْيته بلل بقدْر ما يمْسح رأْسه و رجْليْه فلْيفْعلْ ذلك و لْيصلّ قال و إنْ نسي شيْئا من الْوضوء الْمفْروض فعليْه أنْ يبْدأ بما نسي و يعيد ما بقي لتمام الْوضوء
- عنْه عنْ صفْوان عنْ منْصور قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عمّنْ نسي أنْ يمْسح رأْسه حتّى قام في الصّلاة قال ينْصرف و يمْسح رأْسه و رجْليْه
9- فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ موسى بْن الْقاسم عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى ع قال سألْته عن الرّجل لا يكون على وضوء فيصيبه الْمطر حتّى يبْتلّ رأْسه و لحْيته و جسده و يداه و رجْلاه أ يجْزيه ذلك عن الْوضوء قال إنْ غسله فإنّ ذلك يجْزيه
فلا ينافي ما قدّمْناه لأنّ الْوجْه فيه أنّ منْ يصيبه الْمطر فيغْسل أعْضاءه على ما يقْتضيه ترْتيب الْوضوء جاز له أنْ يسْتبيح به الصّلاة و إذا لمْ يغْسلْ و اقْتصر على نزول الْمطر عليْه لمْ يكنْ ذلك مجْزيا و لأجْل ذلك قال حين سأل السّائل إنْ غسله فإنّ ذلك يجْزيه
44- باب الْمسْح على الرّأْس و عليْه الْحنّاء
1- أخْبرني الْحسيْن بْن عبيْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن يحْيى عنْ أبيه عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ جعْفر بْن بشير عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عمر بْن يزيد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يخْضب رأْسه بالْحنّاء ثمّ يبْدو له في الْوضوء قال يمْسح فوْق الْحنّاء
2- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يحْلق رأْسه ثمّ يطْليه بالْحنّاء ثمّ يتوضّأ للصّلاة فقال لا بأْس بأنْ يمْسح رأْسه و الْحنّاء عليْه
3- فأمّا ما رواه محمّد بْن يحْيى رفعه عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يخْضب رأْسه بالْحنّاء ثمّ يبْدو له في الْوضوء قال لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأْسه الْماء
فأوّل ما فيه أنّه مرْسل مقْطوع الْإسْناد و ما هذا حكْمه لا يعارض به الْأخْبار الْمسْندة و لوْ سلّم لأمْكن حمْله على أنّه إذا أمْكن إيصال الْماء إلى الْبشرة فلا بدّ منْ إيصاله و إذا لمْ يمْكنْ ذلك أوْ لحقه مشقّة في إيصاله لمْ يجبْ عليْه و يؤكّد ذلك
4- ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ الْوشّاء قال سألْت أبا الْحسن ع عن الدّواء إذا كان على يدي الرّجل أ يجْزيه أنْ يمْسح على طلاء الدّواء فقال نعمْ يجْزيه أنْ يمْسح عليْه
45- باب جواز التّقيّة في الْمسْح على الْخفّيْن
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ محمّد بْن النّعْمان عنْ أبي الْورْد قال قلْت لأبي جعْفر ع أنّ أبا ظبْيان حدّثني أنّه رأى عليّا ع أراق الْماء ثمّ مسح على الْخفّيْن فقال كذب أبو ظبْيان أ ما بلغك قوْل عليّ ع فيكمْ سبق الْكتاب الْخفّيْن فقلْت فهلْ فيهما رخْصة فقال لا إلّا منْ عدوّ تتّقيه أوْ ثلْج تخاف على رجْليْك
2- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت له هلْ في مسْح الْخفّيْن تقيّة فقال ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحدا شرْب الْمسْكر و مسْح الْخفّيْن و متْعة الْحجّ
فلا ينافي الْخبر الْأوّل لوجوه أحدها أنّه أخْبر عنْ نفْسه أنّه لا يتّقي فيه أحدا و يجوز أنْ يكون إنّما أخْبر بذلك لعلْمه بأنّه لا يحْتاج إلى ما يتّقي فيه في ذلك و لمْ يقلْ لا تتّقوا أنْتمْ فيه أحدا و هذا وجْه ذكره زرارة بْن أعْين و الثّاني أنْ يكون أراد لا أتّقي فيه أحدا في الْفتْيا بالْمنْع منْ جواز الْمسْح عليْهما دون الْفعْل لأنّ ذلك معْلوم منْ مذْهبه فلا وجْه لاسْتعْمال التّقيّة فيه و الثّالث أنْ يكون أراد لا أتّقي فيه أحدا إذا لمْ يبْلغ الْخوْف على النّفْس أو الْمال و إنْ لحقه أدْنى مشقّة احْتمله و إنّما يجوز التّقيّة في ذلك عنْد الْخوْف الشّديد على النّفْس أو الْمال
46- باب الْمسْح على الْجبائر
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْكسير تكون عليْه الْجبائر أوْ تكون به الْجراحة كيْف يصْنع بالْوضوء و عنْد غسْل الْجنابة و غسْل الْجمعة قال يغْسل ما وصل إليْه الْغسْل ممّا ظهر ممّا ليْس عليْه الْجبائر و يدع ما سوى ذلك ممّا لا يسْتطيع غسْله و لا ينْزع الْجبائر و لا يعْبث بجراحته
2- عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل تكون به الْقرْحة في ذراعه أوْ غيْر ذلك منْ موْضع الْوضوء فيعصّبها بالْخرْقة و يتوضّأ و يمْسح عليْها إذا توضّأ فقال إنْ كان يؤْذيه الْماء فلْيمْسحْ على الْخرْقة و إنْ كان لا يؤْذيه الْماء فلْينْزع الْخرْقة ثمّ يغْسلها قال و سألْته عن الْجرْح كيْف يصْنع به في غسْله قال اغْسلْ ما حوْله
3- أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ عليّ بْن الْحسن بْن رباط عنْ عبْد الْأعْلى موْلى آل سام قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع عثرْت فانْقطع ظفري فجعلْت على إصْبعي مرارة فكيْف أصْنع بالْوضوء قال تعْرف هذا و أشْباهه منْ كتاب اللّه عزّ و جلّ قال اللّه تعالى و ما جعل عليْكمْ في الدّين منْ حرج امْسحْ عليْه
4- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع عن الرّجل ينْقطع ظفره هلْ يجوز له أنْ يجْعل عليْه علْكا قال لا و لا يجْعل عليْه إلّا ما يقْدر على أخْذه عنْه عنْد الْوضوء و لا يجْعل عليْه ما لا يصل إليْه الْماء
فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه لا يجوز ذلك مع الاخْتيار فأمّا مع الضّرورة فلا بأْس به حسب ما تضمّنه الْخبر الْأوّل
5- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار بْن موسى عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل ينْكسر ساعده أوْ موْضع منْ مواضع الْوضوء فلا يقْدر أنْ يحلّه لحال الْجبْر إذا أجْبر كيْف يصْنع قال إذا أراد أنْ يتوضّأ فلْيضعْ إناء فيه ماء و يضع موْضع الْجبْر في الْماء حتّى يصل الْماء إلى جلْده و قدْ أجْزأه ذلك منْ غيْر أنْ يحلّه
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب إذا أمْكن ذلك و لا يؤدّي إلى ضرر فأمّا إذا خاف من الضّرر منْ ذلك فلا يلْزم أكْثر من الْمسْح على الْجبائر على ما بيّنّاه