59- باب وجوب غسْل الْجنابة و الْحيْض و الاسْتحاضة و النّفاس و مسّ الْأمْوات
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ سيْف بْن عميرة عنْ أبي بكْر قال سألْت أبا جعْفر ع كيْف أصْنع إذا أجْنبْت قال اغْسلْ كفّيْك و فرْجك و توضّأْ وضوء الصّلاة ثمّ اغْتسلْ
2- عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال قال أبو عبْد اللّه ع غسْل الْجنابة واجب و غسْل الْحائض إذا طهرتْ واجب و غسْل الْمسْتحاضة واجب إذا احْتشتْ بالْكرْسف فجاز الدّم الْكرْسف فعليْها الْغسْل لكلّ صلاتيْن و للْفجْر غسْل فإنْ لمْ يجز الدّم الْكرْسف فعليْها الْغسْل لكلّ يوْم مرّة و الْوضوء لكلّ صلاة و غسْل النّفساء واجب و غسْل الْميّت واجب و غسْل منْ مسّ ميّتا واجب
3- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ بعْض رجاله عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْغسْل في سبْعة عشر موْطنا منْها الْفرْض ثلاث فقلْت جعلْت فداك ما الْفرْض منْها قال غسْل الْجنابة و غسْل منْ غسّل ميّتا و الْغسْل للْإحْرام
قوْله ع الْغسْل للْإحْرام و إنْ لمْ يكنْ عنْدنا فرْضا فمعْناه أنّ ثوابه ثواب الْفرْض و فضْله فضْله
4- أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن فضّال عنْ محمّد بْن عبْد اللّه بْن زرارة عنْ محمّد بْن عليّ الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال غسْل الْجنابة و الْحيْض واحد قال و سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْحائض عليْها غسْل مثْل غسْل الْجنب قال نعمْ
5- و بهذا الْإسْناد عنْ عليّ بْن فضّال عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ عمّه يعْقوب بْن سالم الْأحْمر عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته أ عليْها غسْل مثْل غسْل الْجنب قال نعمْ يعْني الْحائض
و قد اسْتوْفيْنا ما يتعلّق بوجوب هذه الْأغْسال في كتاب تهْذيب الْأحْكام و تكلّمْنا على ما يخالف ذلك على غاية الشّرْح غيْر أنّا ذكرْنا هاهنا جملا من الْأخْبار في ذلك فيها كفاية إنْ شاء اللّه
6- فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْحسيْن بْن الْحسن اللّؤْلؤيّ عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ سعْد بْن أبي خلف قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول الْغسْل في أرْبعة عشر موْطنا واحد فريضة و الْباقي سنّة
فالْمعْنى فيه أنّ واحدا منْها فريضة بظاهر الْقرْآن و إنْ كانتْ هناك أغْسال أخر يعْلم فرْضها بالسّنّة
7- فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ عليّ بْن خالد عنْ محمّد بْن الْوليد عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول ليْس على النّفساء غسْل في السّفر
فالْوجْه فيه أنّه ليْس عليْها غسْل إذا لمْ تتمكّنْ من اسْتعْمال الْماء إمّا لتعذّره أوْ لحاجتها إليْه أوْ مخافة الْبرْد و ليْس الْمراد أنّه ليْس عليْها غسْل على كلّ حال
60- باب وجوب غسْل الْميّت و غسْل منْ مسّ ميّتا
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع قال منْ غسّل ميّتا فلْيغْتسلْ قلْت فإنْ مسّه ما دام حارّا قال فلا غسْل عليْه و إذا برد ثمّ مسّه فلْيغْتسلْ قلْت على منْ أدْخله الْقبْر قال لا غسْل عليْه إنّما يمسّ الثّياب
2- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يغْتسل الّذي غسّل الْميّت و إنْ قبّل الْميّت إنْسان بعْد موْته و هو حارّ فليْس عليْه غسْل و لكنْ إذا مسّه و قبّله و قدْ برد فعليْه الْغسْل و لا بأْس أنْ يمسّه بعْد الْغسْل و يقبّله
3- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى عن الْقاسم الصّيْقل قال كتبْت إليْه جعلْت فداك هل اغْتسل أمير الْمؤْمنين ع حين غسّل رسول اللّه ص عنْد موْته فأجابه النّبيّ ص طاهر مطهّر و لكنْ أمير الْمؤْمنين ع فعل و جرتْ به السّنّة
4- الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ عاصم بْن حميْد قال سألْته عن الْميّت إذا مسّه الْإنْسان أ فيه غسْل قال فقال إذا مسسْت جسده حين يبْرد فاغْتسلْ
5- سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أيّوب بْن نوح عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا قطع من الرّجل قطْعة فهي ميْتة فإذا مسّه الْإنْسان فكلّ ما كان فيه عظْم فقدْ وجب على منْ يمسّه الْغسْل فإنْ لمْ يكنْ فيه عظْم فلا غسْل عليْه
6- فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال مسّ الْميّت عنْد موْته و بعْد غسْله و الْقبْلة ليْس به بأْس
7- عنْه عنْ فضالة عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص قبّل عثْمان بْن مظْعون بعْد موْته
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على أنّ التّقْبيل إذا كان بعْد الْموْت قبْل أنْ يبْرد أوْ بعْد الْغسْل لمْ يجبْ فيه الْغسْل على ما بيّنّاه في خبر عبْد اللّه بْن سنان و ذلك مفصّل و هذان الْخبران مجْملان و الْحكْم بالْمفصّل أوْلى منْه بالْمجْمل و لا ينافي ذلك
8- ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يغْتسل الّذي غسّل الْميّت و كلّ منْ مسّ ميّتا فعليْه الْغسْل و إنْ كان الْميّت قدْ غسّل
لأنّ ما يتضمّن هذا الْخبر منْ قوْله و إنْ كان الْميّت قدْ غسّل محْمول على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب و قد اسْتوْفيْنا ما يتعلّق بذلك في كتاب تهْذيب الْأحْكام و فيه كفاية هناك إنْ شاء اللّه تعالى
9- فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ رجل حدّثه قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهمْ جنب و الثّاني ميّت و الثّالث على غيْر وضوء و حضرت الصّلاة و معهمْ من الْماء ما يكْفي أحدهمْ منْ يأْخذ الْماء و يغْتسل به و كيْف يصْنعون قال يغْتسل الْجنب و يدْفن الْميّت و يتيمّم الّذي عليْه وضوء لأنّ الْغسْل من الْجنابة فريضة و غسْل الْميّت سنّة و التّيمّم للْآخر جائز
فما تضمّن هذا الْخبر منْ أنّ غسْل الْميّت سنّة لا يعْترض ما قلْناه منْ وجوه أحدها أنّ هذا الْخبر مرْسل لأنّ ابْن أبي نجْران قال عنْ رجل و لمْ يذْكرْ منْ هو و لا يمْتنع أنْ يكون غيْر موْثوق به و لوْ سلّم لكان الْمراد في إضافة هذا الْغسْل إلى السّنّة أنّ فرْضه عرف منْ جهة السّنّة لأنّ الْقرْآن لا يدلّ على ذلك و إنّما علمْناه بالسّنّة و قدْ قدّمْنا في الْباب الْأوّل رواية أنّ في الْأغْسال ثلاثة فروض منْها غسْل الْميّت
10- فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن التّفْليسيّ قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ ميّت و جنب اجْتمعا و معهما من الْماء ما يكْفي أحدهما أيّهما يغْتسل قال إذا اجْتمعتْ سنّة و فريضة بدئ بالْفرْض
- عنْه عن الْحسن بْن النّضْر الْأرْمنيّ قال سألْت أبا الْحسن الرّضا ع عن الْقوْم يكونون في السّفر فيموت منْهمْ ميّت و معهمْ جنب و معهمْ ماء قليل قدْر ما يكْفي أحدهما أيّهما يبْدأ به قال يغْتسل الْجنب و يتْرك الْميّت لأنّ هذا فريضة و هذا سنّة
فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن ما قدّمْناه في الْخبر الْأوّل سواء على أنّه روي أنّه إذا اجْتمع الْميّت و الْجنب غسّل الْميّت و يتيمّم الْجنب
12- روى ذلك عليّ بْن محمّد الْقاسانيّ عنْ محمّد بْن عليّ عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الْجنب و الْميّت يتّفقان في مكان لا يكون الْماء إلّا بقدْر ما يكْتفي به أحدهما أيّهما أوْلى أنْ يجْعل الْماء له قال يتيمّم الْجنب و يغسّل الْميّت بالْماء
و الْوجْه في الْجمْع بيْنهما أنْ يكون على التّخْيير لأنّهما جميعا واجبان فأيّهما غسّل بما معه من الْماء كان ذلك جائز
61- باب الْأغْسال الْمسْنونة
1- أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن عنْ عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْغسْل في الْجمعة و الْأضْحى و الْفطْر قال سنّة ليْس بفريضة
2- و بهذا الْإسْناد عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ غسْل الْجمعة قال سنّة في السّفر و الْحضر إلّا أنْ يخاف الْمسافر على نفْسه الْقرّ
- و بهذا الْإسْناد عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْقاسم عنْ عليّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ غسْل الْعيديْن أ واجب هو قال هو سنّة قلْت فالْجمعة فقال هو سنّة
فأمّا ما روي منْ أنّ غسْل الْجمعة واجب و أطْلق عليْه لفْظ الْوجوب فالْمعْنى فيه تأْكيد السّنّة و شدّة الاسْتحْباب فيه و ذلك يعبّر عنْه بلفْظ الْوجوب فمنْ ذلك
4- ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال سألْته عن الْغسْل يوْم الْجمعة فقال واجب على كلّ ذكر و أنْثى منْ عبْد و حرّ
5- و بهذا الْإسْناد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن محمّد عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ محمّد بْن عبْد اللّه قال سألْت الرّضا ع عنْ غسْل يوْم الْجمعة فقال واجب على كلّ ذكر و أنْثى منْ حرّ و عبْد
6- و أمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل ينْسى الْغسْل يوْم الْجمعة حتّى صلّى قال إنْ كان في وقْت فعليْه أنْ يغْتسل و يعيد الصّلاة و إنْ مضى الْوقْت فقدْ جازتْ صلاته
فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب و كذلك ما روي في قضاء غسْل يوْم الْجمعة من الْغد و تقْديمه يوْم الْخميس إذا خيف الْفوْت الْوجْه فيه الاسْتحْباب
7- روى ما ذكرْناه أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن سهْل عنْ أبيه قال سألْت أبا الْحسن ع عن الرّجل يدع الْغسْل يوْم الْجمعة ناسيا أوْ غيْر ذلك فقال إنْ كان ناسيا فقدْ تمّتْ صلاته و إنْ كان متعمّدا فالْغسْل أحبّ إليّ فإنْ هو فعل فلْيسْتغْفر اللّه و لا يعود
8- محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جعْفر بْن عثْمان عنْ سماعة بْن مهْران عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل لا يغْتسل يوْم الْجمعة في أوّل النّهار قال يقْضيه منْ آخر النّهار فإنْ لمْ يجدْ فلْيقْضه يوْم السّبْت
و قد اسْتوْفيْنا ما يتعلّق بهذا الْباب في كتابنا تهْذيب الْأحْكام