1- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب و عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا ترك الرجل أباه و أمه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم الذين عنى الله قل الله يفتيكم في الكلالة
2- الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله ع عن الكلالة فقال ما لم يكن ولد و لا والد
3- الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال الكلالة ما لم يكن والد و لا ولد
4- أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر قال قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ع أن الإخوة للأب و الأخوات للأب و الأم يزادون و ينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الإخوة و الأخوات للأب و الأم لو كانوا مكانهن لأن الله عز و جل يقول إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد يقول يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد فأعطوا من سمى الله له النصف كملا و عمدوا فأعطوا الذي سمى له المال كله أقل من النصف و المرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال فقال زرارة و هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه
5- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز و علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله ع قال قلت امرأة تركت أمها و أخواتها لأبيها و أمها و إخوة لأم و أخوات لأب فقال لأخواتها لأبيها و أمها الثلثان و لأمها السدس و لأخواتها من أمها السدس
6- عنه عن الحسن بن علي الخزاز و علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله ع قال قلت امرأة تركت أمها و إخوتها لأبيها و أمها و إخوة لأم و أخوات لأب قال لأخواتها لأبيها و أمها الثلثان و لأمها السدس و لإخوتها من أمها السدس
7- عنه عن الحسن بن علي الخزاز و علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله ع قال قلت امرأة تركت أمها و إخوتها لأبيها و أمها و إخوة لأم و أخوات لأب قال لأخواتها لأبيها و أمها الثلثان و لأمها السدس و لإخوتها من أمها السدس
8- عنه عن الحسن بن علي الخزاز و علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله ع قال قلت امرأة تركت زوجها و أمها و إخوتها لأمها و إخوة لأبيها و أمها فقال لزوجها النصف و لأمها السدس و للإخوة من الأم الثلث و سقط الإخوة من الأم و الأب
قال محمد بن الحسن هذه الأخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند الطائفة بأجمعها لأنه من المعلوم عندهم أن مع الأم لا يرث أحد من الإخوة و الأخوات و قد بينا ذلك فيما تقدم و الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها مذاهب العامة و يحتمل أيضا أن يكون ما ورد في أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا و إنما يحرم أن يأخذ بعضنا عن بعض على خلاف الحق و الذي يدل على ذلك
9- ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه قال المال كله لابنته و ليس للأخت من الأب و الأم شيء فقلت إنا قد احتجنا إلى هذا و الرجل الميت من هؤلاء الناس و أخته مؤمنة عارفة قال فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم و قضائهم و أحكامهم قال فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم و سنتهم كما يأخذون منكم فيه
10- و عنه عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا فكتب ع يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم و المداراة
11- عنه عن السندي بن محمد البزاز عن علاء بن رزين القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الأحكام قال يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون
12- الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عدة من أصحاب علي و لا أعلم سليمان إلا أنه أخبرني به و علي بن عبد الله عن سليمان أيضا عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع أنه قال ألزموهم بما ألزموا أنفسهم
13- علي بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن ابن أخت لأب و ابن أخت لأم قال لابن الأخت من الأم السدس و لابن الأخت من الأب الباقي
14- محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن ابن أخ لأب و ابن أخ لأم قال لابن الأخ من الأم السدس و ما بقي فلابن الأخ من الأب
15- فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد عن محمد بن سكين عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له بنات أخ و ابن أخ قال المال لابن الأخ قلت قرابتهم واحدة قال العاقلة و الدية عليهم و ليس على النساء شيء
قال محمد بن الحسن هذا الخبر موافق للعامة و ليس عليه العمل لأنا قد بينا أنه إذا تساوت القرابة اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا و يحتمل أن يكون إنما أراد أن المال لابن الأخ إذا كان هو لأب و أم و بنات الأخ يكن من قبل الأب خاصة فإنهن حينئذ لا يستحققن شيئا على ما بيناه
16- محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل مات و ترك أخاه لأمه و لم يترك وارثا غيره قال المال له قلت فإن كان مع الأخ للأم جد قال يعطى الأخ للأم السدس و يعطى الجد الباقي قلت فإن كان الأخ للأب فقال المال بينهما سواء
17- أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا ع عن ميت ترك أمه و إخوة و أخوات فتقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الأم السدس و أعطوا الإخوة و الأخوات ما بقي فمات الأخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا فقال بلى فقلت إن أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر أعني الدين فسكت قليلا ثم قال خذه