قال الشيخ رحمه الله و للرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد و يجمع بينهن يدل على ذلك قوله تعالى و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم و لم يحصر ذلك على عدد دون عدد فينبغي أن يكون سائغا له وطء ما أراد منهن
1- محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد الله ع تحرم من الإماء عشرة لا تجمع بين الأم و البنت و لا بين الأختين و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع و لا أمتك و لها زوج و لا أمتك و هي عمتك من الرضاعة و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة و لا أمتك و هي رضيعتك و لا أمتك و لك فيها شريك
2- و عنه عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع عشرة لا يحل نكاحهن و لا غشيانهن أمتك أمها أمتك و أمتك أختها أمتك و أمتك و هي عمتك من الرضاعة و أمتك و هي خالتك من الرضاعة و أمتك و هي أختك من الرضاعة و أمتك و قد أرضعتك و أمتك و قد وطئت حتى تستبرئ بحيضة و أمتك و هي حبلى من غيرك و أمتك و هي على سوم من مشتر و أمتك و لها زوج و هي تحته
3- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال وجب البيع و ليس له أن يطأها و هي عند صاحبها حتى يقبضها أو يعلم صاحبها و الثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد
4- عنه عن العباس عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يزوج مملوكته عبده أ تقوم عليه كما كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال فكره ذلك و قال قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك
5- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين قال حرمت عليه باشترائه إياها و ذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم
6- و عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها إن شاء المشتري فرق بينهما و إن شاء تركهما على نكاحهما
7- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يبتاع الجارية و لها زوج قال لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر
فهذا الخبر محمول على أنه إذا كان المبتاع أقر الزوج على عقده و رضي به لأنه إذا كان الأمر على ما قلناه فلا تحل له حتى يطلقها و لا تحل لأحد أيضا إلا أن يبيعها بيعا آخر و الذي يدل على ذلك ما قدمناه عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية
8- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الله اللحام قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها قال لا بأس
9- و عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله ع عن سبي الأكراد إذا حاربوا و من حارب من المشركين هل يحل نكاحهم و شراؤهم قال نعم
10- محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المملوكة بين رجلين زوجها أحدهما و الآخر غائب هل يجوز النكاح قال إذا كره الغائب لم يجز النكاح
11- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة قال لا بأس
- علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن علاء القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال أيما رجل شاء أن يعتق جاريته و يتزوجها و يجعل صداقها عتقها فعل
13- و عنه عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال قلت رجل قال لجاريته أعتقتك و جعلت عتقك مهرك قال فقال جائز
14- و عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى الحناط عن حاتم عن أبي عبد الله ع عن أبيه أن عليا ع كان يقول إن شاء الرجل أعتق أم ولده و جعل عتقها مهرها
15- و روى محمد بن آدم عن الرضا ع في الرجل يقول لجاريته قد أعتقتك و جعلت صداقك عتقك قال جاز العتق و الأمر إليها إن شاءت زوجته نفسها و إن شاءت لم تفعل فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا
16- و روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل قال لأمته أعتقتك و جعلت عتقك مهرك فقال أعتقت و هي بالخيار إن شاءت تزوجته و إن شاءت فلا فإن تزوجته فليعطها شيئا و إن قال قد تزوجتك و جعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع و لا يعطيها شيئا
17- و عنه عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع في رجل أعتق أمة له و جعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال يستسعيها في نصف قيمتها و إن أبت كان لها يوم و له يوم في الخدمة قال و إن كان لها ولد أدى عنها نصف قيمتها و عتقت
18- علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الرجل يعتق جاريته و يقول لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال يرجع نصفها مملوكا و يستسعيها في النصف الآخر
19- الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد بن كثير البصري قال قلت لأبي عبد الله ع رجل أعتق أم ولد له و جعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها رق و نصفها حر
20- الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله ع و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوجها و جعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله ع إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه و نكاحه جائز و إن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه و نكاحه باطلا لأنه أعتق ما لا يملك و أرى أنها رق لمولاها الأول قيل له فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها و تزوجها ما حال ما في بطنها فقال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها
21- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أ يجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها و هل عليها منه عدة و كم تعتد فإن أعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر و كم تعتد من غيره فقال يجعل عتقها صداقها إن شاء و إن شاء أعتقها ثم أصدقها فإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد و لا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر و لا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا و إن كان درهما
22- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألته عن الرجلين تكون بينهما أمة يعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق لا أبغي تقومني ذرني كما أنا أخدمك أ رأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أ له ذلك قال لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة زوجان و لا ينبغي له أن يستخدمها و لكن يستسعيها فإن أبت كان لها من نفسها يوم و له يوم
23- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه فقال هو له حلال و أيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات و نصفها مدبرا قلت أ رأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أ له ذلك قال لا إلا أن يثبت عتقها و يتزوجها برضا منها مثل ما أراد قلت أ ليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقي منهما قال بلى قلت فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها و أحلت له ذلك قال لا يجوز ذلك قلت و لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها قال إن الحرة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلله و لكن لها من نفسها يوم و للذي دبرها يوم فإن أحب أن يتزوجها بشيء متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع بها بشيء قل أو كثر
24- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل آخر ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين قال حرمت عليه
25- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال جاء رجل إلى أبي عبد الله ع فقال إني كنت مملوكا لقوم و إني تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت فقال له أ كانوا علموا بك حين تزوجت امرأة و أنت مملوك لهم فقال نعم و سكتوا عني و لم يغيروا علي قال فقال له سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم اثبت على نكاحك الأول
26- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار هل يصلح له أن يطأها فقال يقومها قيمة عدل ثم يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها
27- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر الكمنداني عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال سألت أبا الحسن ع فقلت له إن بعض أصحابنا رووا أن للرجل أن ينكح جارية ابنه و جارية ابنته و لي ابنة و ابن و لابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي أن أطأها فقال لا إلا بإذنها قال الحسن بن الجهم أ ليس قد جاء أن هذا جائز قال نعم ذاك إذا كان هو سببه ثم التفت إلي و أومى نحوي بالسبابة فقال إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك و كان الابن صغيرا و لم يطأها حل لك في أن تقبضها فتنكحها و إلا فلا إلا بإذنهما
28- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه و صار له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد أ ترثه أمه قال نعم قلت فإذا ورثته كيف تصنع و هو زوجها قال تفارقه و ليس له عليها سبيل و هو عبدها
29- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة و محمد بن أبي حمزة و إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال في المرأة لها زوج مملوك فمات مولاها فورثته قال ليس بينهما نكاح
30- و عنه عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه قال نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء
31- و عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول قال لا و لكن يجددان نكاحا
32- الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه الخيار إذا أعتق قال لا فقد رضيت به و هو عبد فهو على نكاحه الأول
33- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة مكنت نفسها من عبد لها فنكحها أن تضرب مائة و يضرب العبد خمسين جلدة و يباع بصغر منها قال و يحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك
34- الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ع في رجل زوج عبدا له من أم ولد له و لا ولد لها من السيد ثم مات السيد قال لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة
35- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا ع عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أ يجوز ذلك له قال نعم إذا كانت أم ولده
36- الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها و تزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولدها منها فقال أنا أحق بهم منك إذ تزوجت فقال ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها ما دام مملوكا و إذا أعتق فهو أحق بهم منها
37- عنه عن هشام بن سالم و غيره عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم إن العبد أبق فقال ليس لها على مولاه نفقة و قد بانت عصمتها منه فإن إباق العبد طلاق امرأته و هو بمنزلة المرتد عن الإسلام قلت فإن رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته قال إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها و إن لم تتزوج و لم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول
38- و عنه عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في عبد بين رجلين زوجه أحدهما و الآخر لا يعلم ثم إنه علم بعد ذلك أ له أن يفرق بينهما قال للذي لم يعلم و لم يأذن أن يفرق بينهما و إن شاء تركه على نكاحه
39- الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة و محمد بن العباس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال لا و إن كانت له أمة و إن شاء وطئها و لا يتخذها أم ولد
40- البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه فإن رسول الله ص قال الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته
41- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع عن الرجل ينكح الجارية من جواريه و معه في البيت من يرى ذلك و يسمع قال لا بأس
42- و عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له أن ترى عورته قال لا
43- و عنه عن ابن أبي عمير عن النضر بن سويد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني
44- و في رواية عبد الله بن جعفر قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني و لا يرجم و لا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة
45- البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم و ابن رباط عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها
46- و عنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال لا تحل لابنه
47- و عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح ع عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أ تحل لأبيه أو لابنه قال لا بأس
48- و لا ينافي هذا الخبر ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها قال تحرم على ولده و قال إن جردها فهي حرام على ولده
لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا قبلها بشهوة فإنها تحرم على الولد و الأول نحمله على أنه إذا قبلها من غير شهوة فيجوز له حينئذ العقد عليها و لا تنافي بين الخبرين
49- الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل اشترى جارية مدركة و لم تحض عنده حتى يمضي لها ستة أشهر و ليس بها حبل قال إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه
50- و عنه عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما ع في رجل زوج مملوكته من رجل على أربع مائة درهم فعجل له مائتي درهم ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عنه فقال إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شيء له عليه و لا لغيره و إذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر فتقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها
51- عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها قال يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده
و لا يجوز للمملوك أن يعقد على أكثر من حرتين أو أربع إماء
52- روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر قال لا و لكن يتزوج حرتين و إن شاء تزوج أربع إماء
53- عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المملوك ما يحل له من النساء قال حرتين أو أربع إماء قال و لا بأس أن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطؤهن و رقيقه له حلال
54- عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج قال حرتين أو أربع إماء و قال لا بأس إن كان في يده مال و كان مأذونا في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري و يطأهن
فأما الحرائر فلا يجوز له أن يعقد على أكثر من ثنتين منهن حسب ما قدمناه و يؤكد ذلك بيانا أيضا ما رواه
- الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن المملوك كم يحل له من النساء فقال لا يحل له إلا ثنتان و يتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه
56- و عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن المملوك كم يحل له من النساء قال امرأتان
57- و عنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين
58- و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المملوك كم يحل له من النساء قال امرأتان
قال محمد بن الحسن هذه الأخبار كلها مختصة بالحرائر دون الإماء و الذي يكشف عما ذكرناه زائدا على ما تقدم ما رواه
59- الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد
60- و ذكر أبو جعفر بن بابويه رحمه الله قال و في رواية يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين و حرة
61- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن و رقيقه له حلال و قال يحل للعبد أن ينكح حرتين
62- محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم و علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع في رجل يزوج جاريته رجلا و اشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخر فولدت قال إن شاء أعتق و إن شاء لم يعتق
63- الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية فقال لا و لكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها
64- الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل تكون عنده الجارية يجردها و ينظر إلى جسدها نظر شهوة و ينظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه و إن فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه قال إذا نظر إليها نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه و إن فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه
65- و روى عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع أشتري الجارية من الرجل المأمون فخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده و طهرت عنده قال ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة و لكن يجوز ما دون الفرج إن الذين يشترون الإماء ثم يأتوهن قبل أن يستبرءوهن فأولئك الزناة بأموالهم
66- الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن رجل زوج أمته من رجل آخر قال لها إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج قال إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و لا ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج
67- علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران و سندي بن محمد البزاز عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا و هو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين و حملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام فأبت فقال أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول و احبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها
68- الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله ع و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوجها و جعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله ع إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال و عقدة يوم اشتراها فأعتقها يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه و تزويجه جائز و إن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها و تزوجها مال و لا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه و نكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك و أرى أنها رق لمولاها الأول قيل له فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها و تزوجها ما حال ما في بطنها فقال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها
69- علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قلت له أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها قال بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على أنه إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فإن أولادها يكونون رقا لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد و لو كان المراد به حرا لكان الأولاد لاحقين به حسب ما قدمناه
70- علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس و لا تعتد من مائه و إن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة و أي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات إن شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها و إن كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه و إن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها و إن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة
71- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع قلت له الرجل المسلم أ له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها قال فقال إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها
72- الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن الدقاق قال سألته عن الرجل يكون له مملوكة و لمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها يحل له أن يطأها قال فقال لا بأس
73- محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسرة عن أبي الجهم عن السكوني عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن علي ع قال لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فإن الفرج له حلال و عليه تبعة المال
تم كتاب الطلاق و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله و يتلوه كتاب العتق و التدبير و المكاتبة و الحمد لله رب العالمين