1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن فريضة الجد فقال ما أعلم أحدا قال فيها إلا بالرأي إلا عليا ع فإنه قال بقول رسول الله ص
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير و فضيل و محمد و بريد عن أحدهما ع قال إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا قال قلت رجل ترك أخاه لأبيه و أمه و جدة أو قلت جده و أخاه لأبيه أو أخاه لأبيه و أمه قال المال بينهما و إن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة قال قلت رجل ترك جده و أخته فقال للذكر مثل حظ الأنثيين و إن كانتا أختين فالنصف للجد و النصف الآخر للأختين و إن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب و إن ترك إخوة و أخوات لأب و أم أو لأب و جدا فالجد أحد الإخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و قال زرارة هذا مما لم يؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه و منه قبل ذلك و ليس عندنا في ذلك شك و لا اختلاف
3- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر ع يقول الجد يقاسم الإخوة ما بلغوا و إن كانوا مائة ألف
4- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك امرأته و أخته و جده قال هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع و للأخت سهم و للجد سهمان
5- الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في ستة إخوة و جد قال للجد السبع
6- عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل ترك خمسة إخوة و جدا هي من ستة لكل واحد سهم
7- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الإخوة مع الجد يعني أب الأب يقاسم الإخوة من الأب و الأم و الإخوة من الأب يكون الجد كواحد من الذكور
- عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ترك أخاه لأبيه و أمه و جده قال المال بينهما و لو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الإخوة قال و إن ترك أخته فللجد سهمان و للأخت سهم و إن كانتا أختين فللجد النصف و للأختين النصف و قال إن ترك إخوة و أخوات من أب و أم كان الجد كواحد من الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين
9- ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك امرأته و أخته و جده قال هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع و للأخت سهم و للجد سهمان
10- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان و جميل بن دراج عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول الجد يقاسم الإخوة ما بلغوا و إن كانوا مائة ألف
11- أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع أخ من أب و جد قال المال بينهما سواء
- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني و عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام و صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن أبي عبد الله ع أنه قال في الأخوات مع الجد إن لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف و إن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان و ما بقي فللجد
13- و ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال الأخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف و إن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان و ما بقي فللجد
14- و ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال الجد يقاسم الإخوة حتى يكون السبع خيرا له
15- و عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال قال أبو عبد الله ع يقاسم الجد الإخوة إلى السبع
16- و ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال أراني أبو عبد الله ع صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا و رأيت سهم الجد فيها مثبتا
فالوجه في هذه الأخبار أنها وردت مورد التقية لأنا قد بينا أن الجد مع الأخوات بمنزلة الأخ معهن و ليس لهن تسمية إذا اجتمعن مع الجد كما أنه ليس لهن تسمية إذا اجتمعن مع الأخ أو الإخوة فوردت هذه الأخبار موافقة لمذاهب بعض العامة و كذلك قد بينا أن الجد يقاسم الإخوة بالغا ما بلغوا و ليس يقف ذلك على عدد منهم محصور بل هو كواحد منهم قلوا أو كثروا و إنما وردت هذه الأخبار موافقة لبعض العامة فكانت محمولة على التقية فأما الإخوة من قبل الأم فإن لهم نصيبهم المسمى مع الجد كما أن لهم ذلك مع الأخ من الأب يدل على ذلك
17- ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره قال المال له قلت فإن كان مع الأخ للأم جد قال يعطى الأخ للأم السدس و يعطى الجد الباقي قلت فإن كان الأخ لأب و جد قال بينهما سواء
18- عنه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن الإخوة من الأم مع الجد قال الإخوة من الأم مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد
19- عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع أبي سيار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مات و ترك إخوة و أخوات لأم و جدا فقال الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان و للإخوة و الأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء سواء
20- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي بصير قال قال أبو جعفر ع أعط الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد
21- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الإخوة من الأم مع الجد قال للإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد
22- الحسن بن محمد بن سماعة و صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله ع في الإخوة من الأم مع الجد قال للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد
23- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الإخوة من الأم فقال للإخوة فريضتهم الثلث مع الجد
24- فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال حدثني أبو عبد الله ع قال إن في كتاب علي ع أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد
فالوجه في هذا الخبر أنهم لا يرثون معه بأن يقاسموه لأن لهم فريضتهم لا زيادة عليها و لا ينافي ذلك ما قدمناه من الأخبار
25- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر ع قال فقرأت فيها مكتوبا ابن أخ و جد المال بينهما سواء قال فقلت لأبي جعفر ع إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا فقال أبو جعفر ع إنه إملاء رسول الله ص و خط علي ع
26- يونس عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله ع قال إن عليا ع كان يورث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه
27 -14- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال حدثني جابر عن رسول الله ص و لم يكن يكذب جابر أن ابن الأخ يقاسم الجد
28- الحسن بن محمد بن سماعة قال روى أبو شعيب عن رفاعة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن ابن أخ و جد قال المال بينهما نصفان
29- الفضل بن شاذان عن عبد الله بن جبلة عن أبي المعزى عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت رجلا يسأل أبا جعفر ع و أنا عنده عن ابن أخ و جد قال يجعل المال بينهما نصفين
30- الفضل عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن بعض أصحاب أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع في بنات أخت و جد قال لبنات الأخت الثلث و ما بقي فللجد فأقام بنات الأخت مقام الأخت و جعل الجد بمنزلة الأخ
31- الحسن بن محمد بن سماعة عن خلاد بن خالد عن القاسم بن معن عن أبي عبد الله ع في ابن أخ و جد قال يجعل المال بينهما نصفين
32- الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت و تركت أمها و أخوين لها من أبيها و أمها و جدها أبا أمها و زوجها قال يعطى الزوج النصف و تعطى الأم الباقي و لا يعطى الجد شيئا لأن ابنته حجبته عن الميراث و لا يعطى الإخوة شيئا
33- ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و ترك أباه و عمه و جده قال فقال حجب الأب الجد الميراث للأب و ليس للعم و لا للجد شيء
34- محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى أبي محمد ع امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و جدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها فوقع ع للزوج النصف و ما بقي فللأبوين
35- فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله ع إن ابنتي هلكت و أمي حية فقال أبان بن تغلب و كان عنده ليس لأمك شيء فقال أبو عبد الله ع سبحان الله أعطها السدس
فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين لأن هذا إنما جعل للجد أو الجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث و الذي يدل على ذلك
36- ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال إن رسول الله ص أطعم الجد السدس
37- أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع أن رسول الله ص أطعم الجدة السدس و لم يفرض لها شيئا
38- أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن نبي الله ص أطعم الجد السدس طعمة
على أن الطعمة إنما تكون للجد أو الجدة إذا كان ولدهما حيا فأما مع عدمه فليس لهما طعمة أيضا على حال يدل على ذلك ما رواه
39- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع أن رسول الله ص أطعم الجدة أم الأب السدس و ابنها حي و أطعم الجدة أم الأم السدس و ابنتها حية
40- و روى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في أبوين و جدة لأم قال للأم السدس و للجدة السدس و ما بقي و هو الثلثان للأب
41- و روى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد الله ع قال الجدة لها السدس مع ابنها و مع ابنتها
42- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن إسماعيل بن منصور عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الأب و ثنتين من قبل الأم طرحت واحدة من قبل الأم بالقرعة و كان السدس بين الثلاثة و كذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الأم بالقرعة و كان السدس بين الثلاثة
43- عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن عبد الرحمن عمن رواه قال لا تورثوا من الأجداد إلا ثلاثة أبو الأم و أبو الأب و أبو أب الأب
قال محمد بن الحسن هذان الخبران غير معمول عليهما لأنهما مرسلان غير مسندين و لأن الجد الأعلى لا يرث مع الجد الأدنى بل الجد الأدنى يحوز المال دونه و الذي يدل على ذلك ما رواه
- علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله ع قال يرث من الأجداد أبو الأب و أبو الأم و من الجدات أم الأب و أم الأم
45- عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال أبو جعفر ع إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه و جدته أم أمه فإن للجدة الثلث و للجد الباقي قال و إذا ترك جده من قبل أبيه و جد أبيه و جدته من قبل أمه و جدة أمه كان للجدة من قبل الأم الثلث و سقط جدة الأم و الباقي للجد من قبل الأب و سقط جد الأب
46- فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن جميل فيما يعلم رواه قال إذا ترك الميت جدتين أم أبيه و أم أمه فالسدس بينهما
47- عنه عن محمد بن علي و محمد بن الحسين جميعا عن محمد بن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال أطعم رسول الله ص الجدتين السدس ما لم يكن دون أم الأم أم و لا دون أم الأب أب
قال محمد بن الحسن هذان الخبران غير معمول عليهما لأن الخبر الأول مرسل مقطوع الإسناد و الثاني مع الأول مخالفان لما قدمناه من الأخبار لأنا قد بينا أن الجدة إنما تستحق الطعمة من نصيب ولدها و الخبر يتضمن أيضا أنها تعطى الطعمة إذا لم يكن هناك ولدها و يحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن هذه القضية قضى بها أبو بكر في خلافته فيجوز أن يكون روي على ما قضى به
48- روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أبي طاهر بن تسنيم عن يعلى الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال توفي رجل و ترك جدتين أم أمه و أم أبيه فورث أبو بكر أم أمه و ترك الأخرى فقال رجل من الأنصار لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا و ابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا و ورث التي تركت أم أبيه فورثها قال محمد بن تسنيم و حدثني أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة الأنصاري عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت إن ابن ابني مات فأعطني حقي فقال ما أعلم لك في كتاب الله شيئا و سأسأل الناس فسأل قال فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال إن رسول الله ص أعطاها السدس فقال من سمع معك فقال محمد بن مسلمة فأعطاها السدس فجاءت أم الأم فقالت إن ابن ابنتي مات فأعطني حقي فقال ما أنت التي شهد لها أن رسول الله ص أعطاها السدس فإن اقتسمتموه بينكما فأنتم أعلم
49- علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى ع عن بنات بنت و جد قال للجد السدس و الباقي لبنات البنت
قال محمد بن الحسن ذكر علي بن الحسن بن فضال أن هذا الخبر أعني خبر سعد بن أبي خلف مما قد أجمعت الطائفة على العمل بخلافه
50- يونس عن أبي المعزى عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت رجلا يسأل أبا جعفر ع و أنا عنده عن زوج و جد قال يجعل المال بينهما نصفين
51- و روى يحيى بن أبي عمران عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع قال الجد و الجدة من قبل الأب و الجد و الجدة من قبل الأم كلهم يرثون
52- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيدة عن أبي جعفر ع قال سئل عن ابن عم و جد قال المال للجد
53- و روى الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن نمير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد أن عليا ع أعطى الجدة المال كله
54- الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع في رجل مات و ترك أمه و زوجته و أخته و جده قال للأم الثلث و للمرأة الربع و ما بقي بين الجد و الأخت للجد سهمان و للأخت سهم
55- عنه عن ابن محبوب عن حماد عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و ترك أمه و زوجته و أختين له و جده فقال للأم السدس و للمرأة الربع و ما بقي نصفه للجد و نصفه للأختين
قال محمد بن الحسن هذان الخبران غير معمول عليهما بلا خلاف عند الطائفة لأنه لا خلاف بينها أن مع الأم لا يرث أحد من الإخوة و الأخوات
56- و أما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية أو عبد الله و أكثر ظنه أنه بريد عن أبي عبد الله ع أنه قال الجد بمنزلة الأب ليس للإخوة معه شيء
قال محمد بن الحسن هذا الخبر أيضا غير معمول عليه لمخالفته للمتواتر من الأخبار لأنا قد بينا أن الإخوة يقاسمونه إذا كانوا من قبل الأب أو لهم نصيبهم إن كانوا من قبل الأم
57- الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت بنات و لا وارث غيرهن و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن
58- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول ع قال بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميت بنات و لا وارث غيرهن و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن
- عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات
60- الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال ابن الابن يقوم مقام أبيه
61- و كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي ع رجل مات و ترك ابنة ابنته و أخاه لأبيه و أمه لمن يكون الميراث فوقع ع في ذلك الميراث للأقرب إن شاء الله
قال محمد بن الحسن فأما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين و احتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف و عبد الرحمن بن الحجاج في قوله إن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيره قال و لا وارث غيره هما الوالدان لا غير فغلط لأن قوله ع و لا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها و لا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
62- محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن قال و ابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت
63- فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال روى علي عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال بنات الابن يرثن مع البنات
64- و ما رواه أيضا عن علي عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو عبد الله ع بنت الابن أقرب من ابنة البنت
قال محمد بن الحسن هذان الخبران غير معمول عليهما لأنا قد بينا أن مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت و لا ابن الابن و إنما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو أقرب منه و أما الخبر الثاني و ما يتضمن من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح أيضا لأن درجتهما واحدة و هو أن كل واحدة منهما تتقرب بمن تتقرب بنفسه فقرباهما واحدة و يشبه أن يكون الخبران وردا إما وهما من الراوي أو وردا مورد التقية لموافقتهما لمذهب بعض العامة
65- و أما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن ابن بنت و بنت ابن قال إن عليا ع كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب قال قلت فأيهما أقرب قال ابنة الابن
فيجري مجرى الخبرين الأولين في أنه غير معمول عليه لأن درجة بنت الابن مثل درجة ابن البنت فلا يكون أحدهما أقرب من الآخر فالتعليل الذي تضمنه الخبر يفسد نفس الخبر و الوجه فيه ما ذكرناه في الخبرين الأولين