1- الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي و فضالة عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الوصية للوارث فقال تجوز
2- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الوصية للوارث فقال تجوز
3- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثل ذلك قال ثم تلا هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين
4- عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع يجوز للوارث وصيته قال نعم
5- عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم أ يفضل بعضهم على بعض فقال لا بأس قال حريز و حدثني معاوية و أبو كهمس أنهما سمعا أبا عبد الله ع يقول صنع ذلك علي ع بابنه الحسن و فعل ذلك الحسين بابنه علي و فعل ذلك أبي بي و فعلته أنا
6- عنه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال لا بأس بذلك
7- عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة قالت لأمها إن كنت بعدي فجاريتي لك فقضى أن ذلك جائز و إن كانت الابنة بعدها فهي جاريتها
8- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله ع عن الميت يوصي للوارث بشيء قال جائز
9- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال لا تجوز وصية لوارث و لا اعتراف
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة في امتناعهم من إجازة الوصية للوارث و ما هذا حكمه يجوز التقية فيه
10- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن عطية الوالد لولده فقال أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء فأما في مرض فلا يصلح
فهذا الخبر صريح بالكراهة دون الحظر و الوجه في هذه الكراهية أن في إعطائه المال لبعض الورثة إضرارا بالباقين و إيحاشا لهم فكره ذلك لأجله و ليس ذلك بمحظور و الذي يدل على جواز ذلك زائدا على ما قدمناه ما رواه
11- الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال سألت أبا عبد الله ع عن عطية الوالد لولده ببينة قال إذا أعطاه في صحته جاز
12- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال لا
13- عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال لا و لكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها