1- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع في كم يقطع السارق فقال في ربع دينار قال قلت له في درهمين فقال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له أ رأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق و هو عند الله سارق في تلك الحال فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند الله السارق و لكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر و لو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين
2- أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار و قد قطع علي ع في بيضة حديد قال علي و قال أبو بصير سألت أبا عبد الله ع عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت و كم ثمنها قال ربع دينار
3- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال قطع أمير المؤمنين ع في بيضة قال قلت و ما بيضة فقال بيضة قيمتها ربع دينار قال قلت هو أدنى حد السارق فسكت
4- يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا يقطع السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا و هو ربع دينار
5- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه ع إن أمير المؤمنين ع كان يقطع السارق في ربع دينار
6- عنه عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت و كم ثمنها قال ربع دينار و قال علي عن أبي عبد الله ع لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار و قد قطع أمير المؤمنين ع في بيضة حديد
7- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر ع في كم يقطع السارق فجمع كفيه ثم قال في عددها من الدراهم
فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع دينار لأنه لا يمتنع أن تكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع دينار و قد بين أبو عبد الله ع ذلك في
رواية محمد بن مسلم التي ذكرناها في أول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ
8- و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته على كم يقطع السارق قال أدناه على ثلث دينار
فالوجه في هذا الخبر أنه لا يمتنع أن يكون هذا حكاية حال سئل ع عنها و هو ما قطع أمير المؤمنين ع فقيل للسائل ثلث دينار و لا يكون إخبارا عن أن هذا حده في جميع الأحوال و الذي يكشف عن ذلك أن سماعة قد روى عن أبي عبد الله ع قصة البيضة التي قطع أمير المؤمنين ع سارقها و ذكر أن قيمتها كانت ربع دينار و الذي يزيد ذلك بيانا ما رواه
9- الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قطع أمير المؤمنين ع رجلا في بيضة قلت و أي بيضة قال بيضة حديد قيمتها ثلث دينار فقلت هذا أدنى حد السارق فسكت
10- و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل و عبد الرحمن عن محمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار
- عنه عن أحمد بن أبي عبد الله و فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله
12- و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار و إن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة و يحتمل هذه الأخبار أن تكون مختصة بمن يرى الإمام من حاله أن المصلحة تقضي فيه قطع يده فيما هذا قيمته لأن ذلك من فرائضه التي يقوم بها هو أو من يأمره هو به و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
13- يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار و الخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه و يقطع فيه و فيما فوقه
14- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت له من أين يجب القطع فبسط أصابعه و قال من هاهنا يعني من مفصل الكف
15- عنه عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال القطع من وسط الكف و لا يقطع الإبهام و إذا قطعت الرجل ترك العقب و لم يقطع
16- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال تقطع يد السارق و يترك إبهامه و صدر راحته و تقطع رجله و يترك عقبه يمشي عليها
17- يونس عن سماعة قال قال أبو عبد الله ع إذا أخذ السارق قطع من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل
18- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال له أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى و رجله اليسرى و لا تقطع يده اليمنى و رجله اليمنى فقال ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى و رجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر و لم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى اعتدل و استوى قائما قلت له جعلت فداك و كيف يقوم و قد قطعت رجله فقال إن القطع ليس حيث رأيت يقطع إنما تقطع الرجل من الكعب و يترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي و يعبد ربه قلت له من أين تقطع اليد فقال تقطع الأربع أصابع و يترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة قلت فهذا القطع من أول من قطعه فقال قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية
19- سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في السارق إذا سرق قطعت يمينه فإن سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه و تركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط و يده اليسرى يأكل بها و يستنجي بها و قال إني لأستحي من الله عز و جل أن أتركه لا ينتفع بشيء و لكني أسجنه حتى يموت في السجن و قال ما قطع رسول الله ص من سارق بعد يده و رجله
20- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان علي ع لا يزيد على قطع اليد و الرجل و يقول إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال و سألته إن هو سرق بعد ما قطع اليد و الرجل فقال أستودعه السجن أبدا و أغني الناس شره
21- صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين
22- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي القاسم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل سرق فقال سمعت أبي ع يقول أتي علي ع في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أتي به ثالثة فخلده السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين و قال هكذا صنع رسول الله ص لا أخالفه
23- سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أمر به أن تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه و قال إنما قطعنا شماله أ تقطع يمينه فقال لا تقطع يمينه و قد قطعت شماله و قال في رجل أخذ بيضة من المغنم و قالوا قد سرق اقطعه فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك
24- سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن عليا ع أتي برجل سرق من بيت المال فقال لا نقطعه فإن له فيه نصيبا
و لا ينافي هذين الخبرين ما رواه
25- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين ع فقال كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه
لأن الوجه في هذا الخبر أن يكون الحكم مقصورا على ما فعله أمير المؤمنين ع و ليس في الخبر أن من سرق من المغنم يقطع فيكون منافيا للأول بل هو صريح بحكاية فعله و لا يمتنع أن يكون أمير المؤمنين ع فعل ذلك لما اقتضته المصلحة في الحال على أن في الخبرين الأولين صريحا بأنه لا قطع عليه إذا سرق من المغنم و يؤكد ذلك ما رواه
26- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع أربعة لا قطع عليهم المختلس و الغلول و من سرق من الغنيمة و سرقة الأجير فإنها خيانة
على أنه يجوز أن يكون إنما قطع أمير المؤمنين ع من سرق من المغنم من لم يكن له فيه نصيب لأن من هذا حاله يجب عليه القطع أو أن يكون له فيه حظ غير أن قيمة ما سرق يزيد على ما له بقيمة ربع دينار فإن من هذه حاله أيضا يجب عليه القطع يدل على هذا التفصيل ما رواه
27- يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل سرق من المغنم أي شيء الذي يجب عليه أ يقطع قال ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر و دفع إليه تمام ماله و إن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه و إن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن و هو ربع دينار قطع
28- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل سرق سرقة و كابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم و لكن إذا اعترف و لم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب
29- يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله ع إذا سرق السارق قطعت يده و غرم ما أخذ
30- الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال السارق يتبع بسرقته و إن قطعت يده و لا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم
31- محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله ع السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطعه فيوهب ثم يؤخذ في قابل و قد سرق الثانية و يقدم إلى السلطان فبأي السرقتين يقطع قال يقطع بالأخيرة و يستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه
32- محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت و يكون فيها ما يجب فيه القطع
33- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نقب بيتا و أخذ قبل أن يصل إلى شيء قال يعاقب فإن أخذ و قد أخرج منه شيئا فعليه القطع قال و سألته عن رجل أخذوه و قد حمل كارة من ثياب فقال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت عليه البينة قطع و قال تقطع اليد و الرجل ثم لا يقطع بعد و لكن إن عاد حبس و أنفق عليه من بيت مال المسلمين
34- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في السارق إذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو في البيت لم يخرج بعد قال ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار
35- سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ع في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى و السرقة الأخيرة فقال تقطع يده بالسرقة الأولى و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل كيف ذاك فقال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى و الأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى و لو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى
36- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال تقطع يده اليمنى على كل حال
37- يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد الله ع إذا سرق الرجل و يده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه و لا رجله و إن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة و لكن يقطع في القصاص
38- عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع فقال في كتاب علي ع أن رسول الله ص مضى قبل أن يقطع أكثر من يد و رجل و كان علي ع يقول إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها قال فقلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به قال فقال لا يقطع و لا يترك بغير ساق قال قلت فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أ يقتص منه أم لا فقال إنما يترك في حق الله عز و جل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا
39- أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال كل مدخل يدخل فيه بغير إذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمام و الأرحية
40- و عنه بهذا الإسناد قال لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا
41- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل استأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده قال هذا مؤتمن ليس بسارق و هذا خائن
42- الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته عمن استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه قال هذا مؤتمن ثم قال الأجير و الضيف أمناء ليس يقع عليهما حد السرقة
43- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن و قال في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و كذا فأعطاه و صدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا و كذا فقال ما أرسلته إليك و ما أتاني بشيء و زعم الرسول أنه قد أرسله و دفعه إليه فقال إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده و إن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته و يستوفي الآخر من الرسول المال قلت أ رأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة فقال يقطع لأنه سرق مال الرجل
44- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين فترك الحمار فقال يرد الحمار على صاحبه و يتبع الذي ذهب بالثوبين و ليس عليه قطع إنما هي خيانة
45- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال الضيف إذا سرق لم يقطع و إن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف
46- عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن قوم اصطحبوا في سفرهم رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لا يقطع و لكن يتبع بسرقته و خيانته قيل له فإن سرق من منزل أبيه فقال لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن و كذلك إن سرق من منزل لأخيه و أخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول
47- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا قطع في ثمر و لا كثر و الكثر شحم النخل
48- و بهذا الإسناد قال قضى النبي ص فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه و ما حمل فيعزر و يغرم قيمته مرتين
49- و بهذا الإسناد عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لا قطع في ريش يعني الطير كله
- و بهذا الإسناد قال قال النبي ص لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام و أشباه ذلك
51- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن عبد الله بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع أن عليا ع أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه و قال لا أقطع في الطير
52- عنه عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى
53- سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في عبد سرق و اختان من مال مولاه قال ليس عليه قطع
54- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع عبدي إذا سرقني لم أقطعه و عبدي إذا سرق غيري قطعته و عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء
55- يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع و إذا سرق من غير مواليه قطع
56- الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم و يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع و إذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده و قال سمعته يقول إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع
57- الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضل عن أبي عبد الله ع قال إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع و إذا شهد عليه شاهدان قطع
و لا ينافي هذه الأخبار ما رواه
58- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع قال العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه سرق قطعه و الأمة إذا أقرت على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها
لأن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الإقرار البينة فأما مجرد الإقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمنه الخبر الأول
59- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة
60- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندي عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال لا يقطع السارق في سنة المحق في شيء يؤكل مثل الخبز و اللحم و أشباهه
61- سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع لا يقطع السارق في أيام المجاعة
62- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع أتي برجل قد باع حرا فقطع يده
63- عنه عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يبيع الرجل و هما حران يبيع هذا هذا و هذا هذا و يفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما و يفران بأموال الناس قال تقطع أيديهما لأنهما سرقا أنفسهما و أموال المسلمين
64- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية عن طريف بن سنان الثوري قال سألت جعفر بن محمد ع عن رجل سرق حرة فباعها قال فقال فيها أربعة حدود أما أولها فسارق تقطع يده الثانية إن كان وطئها جلد و على الذي اشتراها إن كان وطئها و قد علم إن كان محصنا رجم و إن كان غير محصن جلد الحد و إن كان لم يعلم فلا شيء عليه و هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها و إن كانت أطاعت جلدت الحد
65- محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل باع امرأته قال على الرجل أن تقطع يده و على المرأة الرجم إن كانت وطئت و على الذي اشتراها إن وطئها و كان محصنا أن يرجم إن علم بذلك و إن لم يكن محصنا ضرب مائة جلدة
- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع أربعة لا قطع عليهم المختلس و الغلول و من سرق من الغنيمة و سرقة الأجير فإنها خيانة
67- و بهذا الإسناد أن أمير المؤمنين ع أتي برجل اختلس درة من أذن جارية فقال هذه الزعارة المعلنة فضربه و حبسه
68- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال ليس على الذي يستلب قطع و ليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع
69- أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال من سرق خلسة اختلسها لم يقطع و لكن يضرب ضربا شديدا
70- سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل فقال إني لا أقطع في الزعارة المعلنة و لكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي
71- صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما ع قال سمعته يقول قال أمير المؤمنين ع لا أقطع في الزعارة المعلنة و هي الخلسة و لكن أعزره
72- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع بطرار قد طر دراهم من كم رجل فقال إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه و إن كان طر من قميصه الداخل قطعته
73- سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع أتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم فقال إن كان قد طر من قميصه الأعلى لم نقطعه و إن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه
74- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال سمعت أبا عبد الله ع يقول حد النباش حد السارق
75- محمد بن يعقوب عن حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء
76- حبيب عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال أخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون فقالوا نعاقبه و نخلي سبيله فقال رجل من القوم ما هكذا فعل علي بن أبي طالب ع قالوا و ما فعل قال فقال يقطع النباش و قال هو سارق و هتاك للموتى
- محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور قال سمعت أبا عبد الله ع يقول يقطع النباش و الطرار و لا يقطع المختلس
78- علي عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال كنت عند أبي جعفر ع و جاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائفة قالوا اقتلوه و طائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر ع أن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب و يقام عليه الحد في الزنى إن أحصن رجم و إن لم يكن أحصن جلد مائة
79- الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبد الله ع عن الطرار و النباش و المختلس فقال يقطع الطرار و النباش و لا يقطع المختلس
قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر و حديث منصور من أن الطرار يقطع محمول على أنه إذا طر من الثوب الأسفل فأما إذا طر من الثوب الأعلى فلا يجب قطعه حسب ما فصله السكوني و مسمع أبو سيار في روايتيهما عن أبي عبد الله ع
80- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله ع أن عليا ع قطع نباشا
81- الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع أن عليا ع قطع نباش القبر فقيل له أ تقطع في الموتى فقال إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا
82- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد الله ع عن النباش قال إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع و يعزر
83- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال النباش إذا كان معروفا بذلك قطع
84- و عنه عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبد الله ع عن الطرار و النباش و المختلس قال لا يقطع
85- أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في النباش إذا أخذ أول مرة عزر فإن عاد قطع
قال محمد بن الحسن هذه الرواية التي رواها علي بن سعيد من أن النباش لا يقطع إذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنه إذا نبش و لم يأخذ شيئا فإن ذلك لا يجب عليه به القطع و إنما يجب عليه القطع إذا أخذ و يكون ذلك بمنزلة من نقب و لم يأخذ شيئا فإنه لا يجب عليه القطع و إنما يجب عليه إذا أخذ المال و الذي يدل على ذلك ما رواه
- الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أخذ و هو ينبش قال لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ و قد نبش مرارا فأقطعه
و أما ما في رواية عيسى بن صبيح و
قوله لا يقطع الطرار و النباش و المختلس
فيوشك أن يكون قد سقط من الخبر شيء لأنه قد روى هذا الخبر بعينه و
قال سألته عن هؤلاء الثلاثة فقال يقطع الطرار و النباش و لا يقطع المختلس
و قد قدمنا الرواية عنه في ذلك و لو لم يكن قد روى هذا التفصيل لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الأخيرين اللذين تكلمنا عليهما
87- فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال أتي أمير المؤمنين برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين ع بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس فوطئوه حتى مات
88- أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتواطئونه بأرجلهم حتى مات
فهذه الروايات محمولة على أنه إذا تكرر الفعل منهم ثلاث مرات و أقيم عليهم الحد فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق و الإمام مخير في كيفية القتل كيف شاء بحسب ما يراه أردع في الحال
89- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك و قال أتي علي ع بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع
90- يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة و مرتين و يعزر في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك
91- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الصبي يسرق قال إذا سرق مرة و هو صغير عفي عنه فإن عاد قطع بنانه فإن عاد قطع أسفل من بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك
92- صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الصبيان إذا أتي بهم علمنا قطع أناملهم من أين تقطع قال من المفصل مفصل الأنامل
93- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك
94- الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول أتي أمير المؤمنين ع بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال لئن عدت لأقطعنها ثم قال أما إنه ما عمله إلا رسول الله ص و أنا
- أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع قال إذا سرق الصبي و لم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال و قال لم يصنعه إلا رسول الله ص و أنا
96- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الصبي يسرق فقال إن كان له تسع سنين قطعت يده و لا يضيع حد من حدود الله
97- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الصبي يسرق قال إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه فإن عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه فإن عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطع يده و لا يضيع حد من حدود الله عز و جل
98- عنه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل ع قال إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود و إذا تم للجارية تسع سنين فكذلك
99- حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله ع عنه فقال سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فإن قال نعم فقل له أي شيء تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال فأخذت الغلام فسألته و قلت له أ كنت تعلم أن في السرقة عقوبة فقال نعم قلت أي شيء قال الضرب فخليت عنه
100- الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال إذا سرق الصبي و لم يبلغ الحلم قطعت أنامله و قال أبو عبد الله ع أتي أمير المؤمنين ع بغلام قد سرق و لم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال إن عدت قطعت يدك
101- عنه عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال قلت الصبي يسرق قال يعفى عنه مرتين فإن عاد الثالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثاني فإن عاد قطع المفصل الثالث و تركت راحته و إبهامه
102- عنه عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال أتي أمير المؤمنين ع بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا و لم يقطعها
103- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رواه عن أبي عبيدة الحذاء قال قال أبو جعفر ع لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحد إذا جهله إلا أن تقوم عليه البينة أنه قد أقر بذلك و عرفه
104- أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن قتل و شرب خمرا و سرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر و قطع يده في سرقته و قتله لقتله
105- ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد
106- الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله و رد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه
107- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن رجل عن أحدهما ع في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح فقال إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد قال محمد بن أبي عمير قلت فإن كان أمرا قريبا لم يقم قال لو كان خمسة أشهر أو أقل و قد ظهر منه أمر جميل لم يقم عليه الحدود
روى ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع
108- أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود و قال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك و لم يرجم
- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده و إن رغم أنفه و إن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أ كنت راجمه قال لا و لكن كنت ضاربه الحد
110- أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له فإذا رفع إلى الإمام قطعه فإن قال الذي سرق منه أنا أهب له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه و إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام و ذلك قول الله عز و جل و الحافظون لحدود الله فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه
111- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه و خرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي فقال النبي ص اقطعوا يده فقال صفوان تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله قال نعم قال فأنا أهبه له فقال النبي ص فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي قلت فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم قال و سألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن
- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم يرفعه فقال إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع و قد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله ص فقال اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال رسول الله ص ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي قال و سألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن
113- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع قال لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام
114- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان لأم سلمة زوج النبي ص مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي ص فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي ص يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله ص
115- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه يملكه و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم و اشفع عند الإمام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له و لا يشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه
- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا كفالة في حد
117- علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل جاء به رجلان و قالا إن هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة و جعل يقول و الله لو كان رسول الله ص ما قطع يدي أبدا قال و لم قال يخبره ربه أني بريء فيبرئني ببراءتي قال فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين فقال اتقيا الله و لا تقطعا يد الرجل ظلما و ناشدهما ثم قال ليقطع أحدكما يده و يمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس حين اختلطوا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضرب الناس و اختلطوا أرسلاني و فرا و لو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أمير المؤمنين ع من يدلني على هذين أنكلهما
118- علي عن أبيه عن الوشاء عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله و الآخر من عرض الناس فقال أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء مال الله أكل بعضه بعضا و أما الآخر فقدمه و قطع يده ثم أمر أن يطعم السمن و اللحم حتى برأت يده
119- سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال أتي أمير المؤمنين ع بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف و ترك الإبهام لم يقطعها و أمرهم أن يدخلوا دار الضيافة و أمر بأيديهم أن تعالج و أطعمهم السمن و العسل و اللحم حتى برءوا و دعا بهم و قال يا هؤلاء إن أيديكم قد سبقت إلى النار فإن تبتم و علم الله عز و جل صدق النية تاب الله عليكم و جررتم أيديكم إلى الجنة و إن أنتم لم تتوبوا و لم تقلعوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار
120- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن الفضيل عن الكناني و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثم جحد فاقطعه و إن رغم أنفه و إن أقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فأجلده قلت أ رأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد أ كنت راجمه قال لا و لكني كنت ضاربه
121- عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الإمام قطع
قال محمد بن الحسن الإقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فأما مرة واحدة فلا يوجب القطع و قد قدمنا ذلك فيما مضى و الوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة و أما الروايات التي قدمناها في أنه إذا أقر قطع ليس فيها أنه مرة أو مرتين بل هي مجملة و إذا كانت الأحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي أن يكون العمل بها و يزيد ذلك بيانا ما رواه
122- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله ع أنه قال كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق و عنده رجل من آل عمر فأقبل يسائلني فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق قال يقطع قلت فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات قال نرجمه قلت فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني
123- الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين ع فأقر عنده بالسرقة قال فقال له ع إني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن قال نعم سورة البقرة فقال فقد وهبت يدك لسورة البقرة قال و إنما منعه أن يقطعه لأنه لم تقم عليه بينة
124- عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال اشتريت أنا و المعلى بن خنيس طعاما بالمدينة فأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه و انصرفنا فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فإذا أهل السوق مجتمعون على أسود قد أخذوه و قد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي فكرهنا أن نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبد الله ع فدخل المعلى على أبي عبد الله ع فذكر ذلك له فأمرنا أن نرفعه فرفعناه فقطع
125- عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال ينفى الرجل إذا قطع
126- عنه عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع بقوم سراق قد قامت عليهم البينة و أقروا قال فقطع أيديهم ثم قال يا قنبر ضمهم إليك فداو كلومهم و أحسن القيام عليهم فإذا برءوا فأعلمني فلما برءوا أتاه فقال يا أمير المؤمنين القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برأت جراحاتهم قال اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين و ائتني بهم قال فكساهم ثوبين ثوبين فأتى بهم في أحسن هيئة متردين مشتملين كأنهم قوم محرمون فمثلوا بين يديه قياما فأقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليا ثم رفع رأسه إليهم فقال اكشفوا أيديكم ثم قال ارفعوا إلى السماء فقولوا اللهم إن عليا قطعنا ففعلوا فقال اللهم على كتابك و سنة نبيك ثم قال لهم يا هؤلاء إن تبتم استلمتم أيديكم و إلا تتوبوا ألحقتم بها ثم قال يا قنبر خل سبيلهم و أعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده
127- محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر و أبي عبد الله و أبي الحسن ع و عن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله ع قال إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه فإذا كان مع إمام عادل عليه القتل
128- عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر ع عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول لا قطع على أحد تخوف من ضرب و لا قيد و لا سجن و لا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع و إن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف
129- عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن علي بن الحسين عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة أ نرفعه يقطع و هو يقطع في غير حده قال نعم ارفعه
130- عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان قال يقطع به
131- محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل سرق من الفيء قال بعد ما قسم أو قبل قلت فأجبني فيهما قال إن كان سرق بعد ما أخذ حصته منه قطع و إن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ما له فيدفع إليه حقه منه فإن كان الذي أخذ أقل مما له أعطي بقية حقه و لا شيء عليه إلا أنه يعزر لجرأته و إن كان الذي أخذ مثل حقه أقر في يده و زيد أيضا و إن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع و هو صاغر و ثمن مجن ربع دينار
132- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود
133- عنه عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين ع قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فأقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين أ تقرأ شيئا من كتاب الله قال نعم سورة البقرة قال قد وهبت يدك لسورة البقرة قال فقال الأشعث أ تعطل حدا من حدود الله فقال و ما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو و إذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع
134- عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروا جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم
135- عنه عن أبي إسحاق عن صالح بن سعيد رفعه عن أحدهما ع قال سألته عن رجل سرق فقطع يده بإقامة البينة عليه و لم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه أ و ليس عليه رده و إن ادعى أنه ليس عنده قليل و لا كثير و علم ذلك منه قال يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه
136- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال إذا أخذ الرجل من النخل و الزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل و أخذ و حصد الزرع فأخذ قطع
137- عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت
138- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن الأصبغ عن أمير المؤمنين ع قال لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة و إذا مر بها فليأكل و لا يفسد
139- عنه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله ع عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره و غصب ماله ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه من الرجل فحمله إليه و هو يريد أن يدفعه إليه و يتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا و قد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال فقال أبو عبد الله ع إن كان الرجل الميت توالى إلى رجل من المسلمين فضمن جريرته و حدثه و أشهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له و إن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه و بين الله تعالى فقال إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم و أما الجراحة فإن الجروح تقتص منه يوم القيامة
140- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدائني عن أبي عبد الله ع قال قلت له جعلت فداك أخبرني عن قول الله عز و جل إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال فعقد بيده ثم قال يا أبا عبد الله خذها أربعا بأربع ثم قال إذا حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف و إن حارب الله و سعى في الأرض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ من المال نفي في الأرض قال قلت و ما حد نفيه قال سنة ينفى من الأرض التي فعل فيها إلى غيرها ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفي فلا تؤاكلوه و لا تشاربوه و لا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك فلا يزال هذه حاله سنة فإذا فعل به ذلك تاب و هو صاغر
- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه و نفي من تلك البلدة و من شهر السلاح في غير الأمصار و ضرب و عقر و أخذ الأموال و لم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب و أمره إلى الإمام إن شاء قتله و إن شاء صلبه و إن شاء قطع يده و رجله قال و إن ضرب و قتل و أخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال فقال له أبو عبيدة أصلحك الله أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول قال فقال أبو جعفر ع إن عفوا عنه فإن على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب الله و قتل و سرق قال ثم قال له أبو عبيدة أ رأيت إن أرادوا أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يدعونه أ لهم ذلك قال فقال لا عليه القتل
142- محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن الميثمي عن علي بن أسباط عن داود بن أبي يزيد عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال سألت أبا عبد الله ع عن قاطع الطريق و قلت إن الناس يقولون الإمام فيه مخير أي شيء صنع قال ليس أي شيء شاء صنع و لكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال من قطع الطريق فقتل و أخذ المال قطعت يده و رجله و صلب و من قطع الطريق و قتل و لم يأخذ المال قتل و من قطع الطريق و أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله و من قطع الطريق و لم يأخذ مالا و لم يقتل نفي من الأرض
143- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد الله بن إسحاق المدائني عن الرضا ع قال سئل عن قول الله عز و جل إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا الآية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع فقال إذا حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل به و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف و إن شهر السيف فحارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ المال نفي من الأرض فقلت كيف ينفى و ما حد نفيه قال ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره و يكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي فلا تجالسوه و لا تبايعوه و لا تناكحوه و لا تؤاكلوه و لا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة قلت فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قال إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها
144- يونس عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن إسحاق عن أبي الحسن ع مثله و زاد فيه يفعل ذلك سنة فإنه سيتوب قبل ذلك و هو صاغر قال قلت فإن أم أرض الشرك يدخلها قال يقتل
145- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية فقلت أي شيء عليهم من هذه الحدود التي سمى الله قال ذلك إلى الإمام إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء نفى و إن شاء قتل قلت النفي إلى أين قال ينفى من مصر إلى مصر آخر و قال إن عليا ع نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة
146- يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال سأل رجل أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله قال ذلك إلى الإمام يفعل به ما يشاء قلت فمفوض ذلك إليه قال لا و لكن بحق الجناية
147- سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع قال من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة
148- علي عن أبيه عن حنان عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله إلى آخر الآية قال لا يبايع و لا يؤوى و لا يطعم و لا يتصدق عليه
149- علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن طلحة النهدي عن سورة بن كليب قال قلت لأبي عبد الله ع رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه و يأخذ ثوبه فقال أي شيء يقول فيه من قبلكم قلت يقولون هذه زعارة معلنة و إنما المحارب في قرى مشركية فقال أيها أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك قال قلت دار الإسلام فقال هؤلاء من أهل هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله إلى آخر الآية
150- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي صالح عن أبي عبد الله ع قال قدم على رسول الله ص قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله ص أقيموا عندي فإذا برأتم بعثتكم في سرية فقالوا أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها و يأكلون من ألبانها فلما برءوا و اشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الإبل فبلغ رسول الله ص الخبر فبعث إليهم عليا ع و هم في واد قد تحيروا ليس يقدرون يخرجون منه قريب من أرض اليمن فأسرهم و جاء بهم إلى رسول الله ص فنزلت هذه الآية عليه إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف
151- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال إن أمير المؤمنين ع صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله يوم الرابع و صلى عليه و دفنه
152- سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود الطائي عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المحارب و قلت له إن أصحابنا يقولون إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء قتل فقال إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله فإذا ما هو قتل و أخذ المال قتل و صلب و إذا قتل و لم يأخذ قتل و إذا أخذ و لم يقتل قطع و إن هو فر و لم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع
153- أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن السري عن منصور عن أبي عبد الله ع قال اللص محارب لله و لرسوله فاقتلوه فما دخل عليكم فعلي
154- محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال من أشار بحديدة في مصر قطعت يده و من ضرب فيها قتل
155- أحمد بن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال إذا دخل عليك اللص يريد أهلك و مالك فإن استطعت أن تبدره و تضربه فابدره و اضربه و قال اللص محارب لله و رسوله فاقتله فما مسك منه فهو علي
156- أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال إذا أخذ الرجل من النخل و الزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل و أخذ و حصد الزرع فأخذ قطع