1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة قال قلت لزرارة إني سمعت محمد بن مسلم و بكيرا يرويان عن أبي جعفر ع في زوج و أبوين و بنت للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما و للأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما و بقي خمسة أسهم فهو للبنت لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر و إن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة فقال زرارة و هذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الأخوات من الأب و الأم فأما الزوج و الإخوة للأم فإنهم لا ينقصون مما سمى الله شيئا
2- أحمد بن محمد عن ابن رئاب عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و ابنتها قال للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما و للأبوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما و بقي خمسة أسهم فهي للبنت لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا و أن الزوج لا ينقص من الربع شيئا
3- الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي هذا سماعي من موسى بن بكر و قرأته عليه فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله و عن أبي جعفر ع أنه سئل عن امرأة تركت زوجها و أمها و ابنتيها قال للزوج الربع و للأم السدس و للابنتين ما بقي لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما إلا ما بقي و لا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها فإن ترك الميت أما أو أبا و امرأة و بنتا فإن الفريضة من أربعة و عشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين و لأحد الأبوين السدس أربعة أسهم و للبنت النصف اثنا عشر سهما و بقي خمسة أسهم مردودة على سهام البنت و أحد الأبوين على قدر سهامهم و لا يرد على المرأة شيء و إن ترك أبوين و امرأة و بنتا فهي أيضا من أربعة و عشرين سهما للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد أربعة أسهم و للمرأة الثمن ثلاثة أسهم و للبنت النصف اثنا عشر سهما و بقي سهم واحد مردود على البنت و الأبوين على قدر سهامهم و لا يرد على المرأة شيء و إن تركت أبا و زوجا و بنتا فللأب سهمان من اثني عشر سهما و هو السدس و للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما و للبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر سهما و بقي سهم واحد مردود على البنت و الأب على قدر سهامهم و لا يرد على الزوج شيء و لا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان و الزوج و الزوجة فإن لم يكن له ولد و كان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين و ولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات و يحجبون الأبوين و الزوج و الزوجة عن سهامهم الأكثر و إن سفلوا ببطنين و ثلاثة و أكثر يورثون ما يورث ولد الصلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب
4- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن الأشعري قال وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمها و قلت جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق فخرج إليهما كتاب بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله و إياكما أحسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما أن امرأة ماتت و تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمها فالفريضة للزوج الربع و ما بقي فللبنت
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله ع امرأة تركت زوجها و إخوتها و أخواتها لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم و للإخوة من الأم الثلث الذكر و الأنثى فيه سواء و بقي سهم للإخوة و الأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لأن السهام لا تعول و لا ينقص الزوج من النصف و لا الإخوة من الأم من ثلثهم لأن الله عز و جل يقول فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث و إن كانت واحدة فلها السدس و الذي عنى الله و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة و قال في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت يعني أختا لأم و أب أو أختا لأب فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد... و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فهم الذين يزادون و ينقصون و كذلك أولادهم الذين يزادون و ينقصون و لو أن امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و أختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم و للإخوة من الأم سهمان و بقي سهم فهو للأختين للأب و إن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي و لو كانت واحدة أو كان مكان الواحد أخ لم يزد على ما بقي و لا تزاد أنثى من الأخوات و لا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه
6- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير قال جاء رجل إلى أبي جعفر ع فسأله عن امرأة تركت زوجها و إخوة لأمها و أختا لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم و للإخوة من الأم سهمان و للأخت من الأب سهم فقال له الرجل فإن فرائض زيد و فرائض العامة و القضاة على غير ذا يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر ع و لم قالوا ذلك فقال لأن الله عز و جل يقول و له أخت فلها نصف ما ترك فقال أبو جعفر ع فإن كانت الأخت أخا قال فليس له إلا السدس فقال له أبو جعفر ع فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأن الله سمى لها النصف فإن الله قد سمى للأخ الكل و الكل أكثر من النصف لأنه قال فلها النصف و قال للأخ و هو يرثها يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا و تعطون الذي جعل الله له النصف تاما فقال له الرجل أصلحك الله فكيف تعطى الأخت النصف و لا يعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا قال يقولون في أم و زوج و إخوة لأم و أخوات لأب فيعطون الزوج النصف و للأم السدس و الإخوة من الأم الثلث و الأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم فيجعلونها من تسعة و هي من ستة فترتفع إلى تسعة قال كذلك يقولون قال فإن كانت الأخت ذكرا أخا لأب قال ليس بشيء فقال الرجل لأبي جعفر ع فما تقول أنت فقال ليس للإخوة من الأب و لا الإخوة من الأم و لا الإخوة من الأب و الأم مع الأم شيء
7- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين و أبي أيوب و عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له ما تقول في امرأة ماتت و تركت زوجها و إخوتها لأمها و إخوة و أخوات لأبيها قال للزوج النصف ثلاثة أسهم و لإخوتها لأمها الثلث سهمان الذكر و الأنثى فيه سواء و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين لأن السهام لا تعول و أن الزوج لا ينقص من النصف و لا الإخوة من الأم من ثلثهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث و إن كان واحدا فله السدس و إنما عنى الله في قوله و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس إنما عنى الله بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة و قال في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت يعني بذلك أختا لأب و أم و أختا لأب فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد... و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فهم الذين يزادون و ينقصون قال و لو أن امرأة تركت زوجها و أختيها لأمها و أختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم و لأختيها لأمها الثلث سهمان و لأختيها لأبيها سهم و إن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين من الأب لا تزادان على ما بقي فلو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي
8- الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن أبي جعفر ع قال سأله رجل عن أختين و زوج فقال النصف و النصف فقال الرجل أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال ما تقول في أخ و زوج فقال النصف و النصف فقال أ ليس قد سمى الله له المال فقال و هو يرثها إن لم يكن لها ولد
9- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز و علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله ع قال قلت امرأة تركت زوجها و أمها و إخوتها لأمها و إخوة لأبيها و أمها فقال لزوجها النصف و لأمها السدس و للإخوة من الأم الثلث و سقط الإخوة من الأم و الأب
قال محمد بن الحسن هذا الخبر غير معمول عليه لأنا قد بينا أن مع الأم لا يرث أحد من الإخوة و الأخوات لا من جهة الأم و لا من جهة الأب و الأم و لا من جهة الأب و يشبه أن تكون الرواية وردت للتقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة
- علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن أبي عبد الله ع قال قلت امرأة تركت زوجها قال المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره
11- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في امرأة توفيت و لم يعلم لها أحد و لها زوج قال الميراث لزوجها
12- عنه عن القاسم بن محمد و فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قرأ علي أبو عبد الله ع فرائض علي ع فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره
13- و عنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد الله ع فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله
14- عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن المرأة تموت و لا تترك وارثا غير زوجها قال الميراث له كله
15- أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره قال إذا لم يكن غيره فله المال و المرأة لها الربع و ما بقي فللإمام
و لا ينافي هذا الخبر ما رواه
16- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل مات و ترك امرأته قال المال لها قلت امرأة ماتت و تركت زوجها قال المال له
لأن هذا الخبر يحتمل شيئين أحد الشيئين ما ذكره أبو جعفر بن بابويه رحمه الله من أنه محمول على حال غيبة الإمام لأن المرأة إنما تعطى الربع من ميراث زوجها إذا كان هناك إمام يأخذ الباقي فإذا لم يكن كان الباقي أيضا لها و الآخر و هو الأولى عندي و هو أنه إذا كانت المرأة قريبة و لا قريب له أقرب منها فتأخذ الربع بسبب الزوجية و الباقي من جهة القرابة و الذي يكشف عما ذكرناه
17- ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن رجل مات و ترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال يدفع المال كله إليها
و يدل على ما ذكرناه من أن المرأة لا تستحق أكثر من الربع مع عدم الولد و إن لم يكن هناك قريب
18- ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن بن زياد العطار عن محمد بن نعيم الصحاف قال مات محمد بن أبي عمير و أوصى إلي و ترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح ع فكتب إلي أعط المرأة الربع و احمل الباقي إلينا
19- أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتب محمد بن أبي حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني ع مولى لك أوصى إلي بمائة درهم و كنت أسمعه يقول كل شيء هو لي فهو لمولاي فمات و تركها و لم يأمر فيها بشيء و له امرأتان أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة و أما الأخرى بقم ما الذي تأمر في هذه المائة الدرهم فكتب ع إلي انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل و حقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد و إن لم يكن له ولد فالربع و تصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله
20- سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن أبي جعفر ع في زوج مات و ترك امرأته قال لها الربع و يدفع الباقي إلى الإمام
21- علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال لا يكون الرد على زوج و لا زوجة
22- عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد و مهورهن مختلفة قال جائز له و لهن قلت أ رأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه قال إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و إن عرفت التي طلق من الأربعة بعينها و نسبها فلا شيء لها من الميراث و عليها العدة و قال و يقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك و عليهن العدة و إن لم تعرف التي طلق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا و عليهن جميعا العدة
23- عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كن له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال فقال إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز و لها الميراث و عليها العدة قال و إن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فإن نكاحها باطل و لا ميراث لها و لها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها و عليها العدة
24- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع منهم من رواه عن أبي جعفر ع و منهم من رواه عن أبي عبد الله ع و منهم من رواه عن أحدهما ع أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب
25- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك و يقوم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطى حقها منه
26- يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا
27- سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله ع ترث المرأة الطوب و لا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع شيئا فقال لي ليس لها منهم نسب ترث به و إنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع و لا ترث من الأصل و لا يدخل عليهم داخل بسببها
28- الحسين بن محمد عن سماعة عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال إنما جعل للمرأة قيمة الخشب و الطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم
29- علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصائغ قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا و لكن لهن قيمة الطوب و الخشب قال قلت له إن الناس لا يأخذون بهذا فقال إذا ولينا ضربناهم بالسوط فإن انتهوا و إلا ضربناهم بالسيف
30- الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما ع قال ليس للنساء من الدور و العقار شيء
31- سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال لا أعلمه إلا عن ميسرة بياع الزطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب فأما الأرض و العقار فلا ميراث لهن فيه قال قلت فالثياب قال الثياب لهن قال قلت كيف جاز ذا و لهذه الربع و الثمن مسمى قال لأن المرأة ليس لها نسب ترث به و إنما هي دخيل عليهم و إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم
32- الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع و خطاب أبي محمد الهمداني عن طربال بن رجاء عن أبي جعفر ع أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا و ترث من المال و الرقيق و الثياب و متاع البيت مما ترك و يقوم النقض و الجذوع و القصب فتعطى حقها منه
33- عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر ع أن النساء لا يرثن من الدور و لا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء
34- و كتب الرضا ع إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب و النقض لأن العقار لا يمكن تغييره و قلبه و المرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها و ليس الولد و الوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي منهما و المرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجيء و يذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله و تغييره إذا أشبهها و كان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات و القيام
35- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته و أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا فقال يرثها و ترثه كل شيء ترك أو تركت
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على أنه إذا كان للمرأة ولد فإنها ترث من كل شيء تركه الميت عقارا كان أو غيره و الذي يدل على ذلك ما رواه
36- محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع
37- علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ع أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار و لا أرض إلا أن يقوم البناء و الجذوع و الخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض و لا تربة دار قال زرارة هذا لا شك فيه
38- علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة و هارون بن مسلم عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه فقلت له قد بلغني أنه قضى في متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي و ورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل و ادعته المرأة بأربع قضيات قال و ما هن فقلت أما أول ذلك فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة و متاع الرجال الذي لا يكون للنساء للرجل و ما يكون للرجال و النساء بينهما نصفين ثم بلغني أنه قال هما مدعيان جميعا و الذي بأيديهما جميعا مما يدعيان جميعا بينهما نصفين ثم قال الرجل صاحب البيت و المرأة الداخلة عليه و هي المدعية و المتاع كله للرجل إلا أن متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أني شهدته لم أروه عليه ماتت امرأة منا و لها زوج و تركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج هذا يكون للمرأة و الرجل و قد جعلته للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجال فهو لك فقال لي على أي شيء هو اليوم قلت رجع إلى أن قال بقول إبراهيم أن جعل البيت للرجل ثم سألته أنا عن ذلك فقلت ما تقول فيه أنت قال القول الذي أخبرتني أنك شهدت منه و إن كان قد رجع عنه فقلت له يكون المتاع للمرأة فقال أ رأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج قلت شاهدين قال فقال لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين و نحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز و المتاع علانية يهدى من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به و هو المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة
39- عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجل و النساء فهو بينهما و من استولى على شيء منه فهو له