قال الشيخ رحمه الله و إذا طلق الرجل امرأته و لها منه ولد يرتضع كان عليه أن يعطيها إلى قوله و ليس على الأب
1- روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ع قال و الوالدات يرضعن أولادهن قال ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن رأى ذلك خيرا له و أرفق به يتركه مع أمه
2- و عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن فضل أبي العباس البقباق قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل أحق بولده أم المرأة فقال لا بل الرجل و إن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل من يرضعه فهي أحق به
3- فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عمن ذكره قال سئل أبو عبد الله ع عن الرجل يطلق امرأته و بينهما ولد أيهما أحق بالولد قال المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن الأب أولى بالولد لأن هذا الخبر نحمله على أنه إذا كانت المرأة تكفل ولدها بمثل ما يعطي الأب لغيرها فإنها و الحال على ما ذكرناه كانت أحق به و يحتمل أن يكون المراد بالولد هاهنا إذا كان أنثى فإن الأم أولى بها ما لم تتزوج على أنه ليس في هذا الخبر أنها أولى به قبل السنتين و الفطام أو بعده و نحن قد بينا أنها أولى به ما لم يفطم على الشرط الذي ذكرناه و إذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنها أولى به قبل الفطام قال الشيخ رحمه الله و ليس على الأب بعد بلوغ الصبي سنتين أجر رضاع
4- روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي المعزى عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن و الفصال الفطام
5- الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و ترك امرأة و معها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها أجر مثلها و ليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك و يدفع إليه ماله
6- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال الرضاع أحد و عشرون شهرا فإن نقص فهو جور على الصبي
7- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الوهاب بن الصباح قال قال أبو عبد الله ع الفرض في الرضاع أحد و عشرون شهرا فما نقص عن أحد و عشرين شهرا فقد نقص المرضع و إن أراد أن يتم الرضاع فحولين كاملين
8- و عنه عن عبد الله بن أبي خلف عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل توفي و ترك صبيا فاسترضع له قال أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه و أمه و إنه حظه
9- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال إذا طلق الرجل امرأته و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها و إذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص منها أجرا فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه
10- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها و تزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ منها ولده قال أنا أحق بهم منك إذ تزوجت فقال ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها و إن تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها
11- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال سئل أبو عبد الله ع عن الرضاع فقال لا تجبر الحرة على رضاع الولد و تجبر أم الولد
12- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين فقال عامين فقلت فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء قال لا
13- الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله عز و جل لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده فقال كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه و كان الرجل تدعوه المرأة فيقول إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عز و جل عن ذلك أن يضار الرجل بالمرأة و المرأة بالرجل
14- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه
15- عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن محمد بن موسى عن محمد بن العباس بن الوليد عن أبيه عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت نظر إلي أبو عبد الله ع و أنا أرضع أحد ابني محمد أو إسحاق فقال يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد و أرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما و الآخر شرابا
و يكره لبن ولد الزنى يدل على ذلك ما رواه
16- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع امرأة ولدت من الزنى أتخذها ظئرا قال لا تسترضعها و لا ابنتها
17- و عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن امرأة ولدت من زنى هل يصلح أن يسترضع بلبنها قال لا يصلح و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنى
و متى جعل مولى الجارية التي فجر بها في حل من ذلك طاب لبنها روى ذلك
18- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت و احتجنا إلى لبنها فإني أحللت لهما ما صنعا أ يطيب اللبن قال نعم
19- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و جميل بن دراج و سعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله ع في المرأة تكون لها الخادم قد فجرت تحتاج إلى لبنها قال مرها فلتحللها يطيب اللبن
20- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنى و كان لا يرى بأسا بولد الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل
و تكره مظائرة المجوسية و لا بأس بمظائرة اليهودية و النصرانية إذا منعتا من شرب الخمر و المحرمات
21- روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله ع قال سألته عن مظائرة المجوسية فقال لا و لكن أهل الكتاب
22- و عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية و النصرانية و المشركة قال لا بأس و قال امنعوهن من شرب الخمر
23- و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ع قال لا تسترضع للصبي المجوسية و تسترضع له اليهودية و النصرانية و لا يشربن الخمر يمنعن من ذلك
و يكره لبن الحمقاء و قبيحة الوجه و يستحب لبن الوضاء من النساء
24- روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي و إن الغلام ينزع إلى اللبن يعني الظئر في الرعونة و الحمق
25- أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الهيثم عن محمد بن مروان قال قال لي أبو جعفر ع استرضع لولدك بلبن الحسان و إياك و القباح فإن اللبن قد يعدي
26- و عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن ربعي عن فضيل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال عليكم بالوضاء من الظؤرة فإن اللبن يعدي
27- محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبد الله ع قال يثغر الغلام لسبع سنين و يؤمر بالصلاة لسبع سنين و يفرق بينهم في المضاجع لعشر و يحتلم لأربع عشرة و ينتهي طوله لاثنتين و عشرين سنة و منتهى عقله لثمان و عشرين سنة إلا التجارب
28- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع قال أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل و صلح و إلا فخل عنه
29- عنه عن أحمد بن محمد بن العاصمي عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله ع قال الغلام يلعب سبع سنين و يتعلم في الكتاب سبع سنين و يتعلم الحلال و الحرام سبع سنين
30- و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن عمر بن عبد العزيز عن رجل عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة
31- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي القداح عن أبي عبد الله ع قال إنا نأمر صبياننا أن يجمعوا بين الصلاتين الأولى و العصر و بين المغرب و العشاء ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا
32- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع أدب اليتيم بما تؤدب منه ولدك و اضربه بما تضرب منه ولدك
33- و عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن درست عن أبي الحسن ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال يا رسول الله ما حق ابني هذا قال تحسن اسمه و أدبه و ضعه موضعا حسنا
34- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما
35- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده ع قال قال رسول الله ص يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما
36- و عنه عن علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال دخلت على أبي عبد الله ع و أنا مغموم مكروب فقال لي يا سكوني ما غمك فقلت له ولدت لي بنت فقال لي يا سكوني على الأرض ثقلها و على الله رزقها تعيش في غير أجلك و تأكل من غير رزقك فسرى و الله عني فقال ما سميتها فقلت فاطمة فقال آه آه ثم وضع يده على جبهته فقال قال رسول الله ص حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره أمه و يستحسن اسمه و يعلمه كتاب الله عز و جل و يطهره و يعلمه السباحة و إذا كانت أنثى أن يستفره أمها و يستحسن اسمها و و يعلمها سورة النور و لا يعلمها سورة يوسف ع و لا ينزلها الغرف و يعجل سراحها إلى بيت زوجها أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها و لا تلعنها و لا تضربها
- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي طالب رفعه إلى أبي عبد الله ع قال قال رجل من الأنصار لأبي عبد الله ع من أبر قال والديك قال قد مضيا قال بر ولدك
38- أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن محمد البجلي عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص اختنوا الصبيان و ارحموهم و إذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم
39- الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن يونس بن رباط عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص رحم الله من أعان ولده على بره قال قلت كيف يعينه على بره قال يقبل ميسوره و يتجاوز عن معسوره و لا يرهقه و لا يخرق به فليس بينه و بين أن يصير في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم ثم قال قال رسول الله ص الجنة طيبة طيبها الله و طيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام و لا يجد ريح الجنة عاق و لا قاطع رحم و لا مرخ إزاره خيلاء
40- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن عدة من أصحابنا عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن رجل عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال له ما قبلت صبيا قط فلما ولى قال رسول الله ص هذا رجل عندنا أنه من أهل النار
- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض فيقدم بعض ولده على بعض فقال نعم قد فعل ذلك أبو عبد الله ع نحل محمدا و فعل ذلك أبو الحسن ع نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى حزته له فقلت جعلت فداك الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه فقال البنات و البنون في ذلك سواء إنما هو بقدر ما ينزلهم الله تعالى منه
42- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خليل بن عمرو اليشكري عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول إذا كان الغلام ملثاث الأدرة صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره و يؤمن شره و قال إذا كان الغلام شديد الأدرة كبير الذكر حاد النظر و هو ممن لا يرجى خيره و لا يؤمن شره
43- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب عن سفيان بن السمط قال قال لي أبو عبد الله ع إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه و تهبط المرارة من رأسه و جسده
44- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابه قال أصاب رجل غلامين في بطن فهنأه أبو عبد الله ع قال أيهما أكبر قال الذي خرج أولا فقال أبو عبد الله ع الذي خرج أخيرا هو الأكبر أ ما تعلم أنها حملت بذلك أولا و أن هذا دخل على ذلك فلم يمكنه أن يخرج حتى خرج هذا فالذي يخرج أخيرا هو أكبرهما
45- و عنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر ع قال سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فإن الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنتين فقال كذبوا أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة و لو زادت ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج
46- و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن حسان عن الحسين بن محمد النوفلي من ولد نوفل بن عبد المطلب قال أخبرني محمد بن جعفر عن محمد بن علي عن عيسى بن عبد الله العمري عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين ع في المرض يصيب الصبي فقال كفارة لوالديه
47- و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع يعيش الولد لستة أشهر و لسبعة أو لتسعة و لا يعيش لثمانية أشهر
48- الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج و حماد عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه إياها فأقرت أنها استأجرته و أقرت بقبضها ولده و أنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى فقال عليها الدية أو تأتي به
49- و عنه عن جميل بن صالح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه و زعم أهلها أنهم لا يعرفونه قال ليس عليها شيء الظئر مأمونة يقبلونه
50- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن زياد عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته قال ترضعه لك اليهودية أو النصرانية في بيتك و تمنعها من شرب الخمر و ما لا يحل مثل لحم الخنزير و لا يذهبن بولدك إلى بيوتهن و الزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك و المجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها