1- أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أوصى إلى امرأة و شرك في الوصية معها صبيا فقال يجوز ذلك و تمضي المرأة الوصية و لا تنتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت
2- محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد ع رجل أوصى إلى ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغار أ يجوز للكبار أن ينفذوا وصيته و يقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار فوقع ع نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم و لا يحبسوه بذلك
3- محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد ع رجل كان أوصى إلى رجلين أ يجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف فوقع ع لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت و أن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله تعالى
4- علي بن الحسن عن أخويه محمد و أحمد عن أبيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال إن رجلا مات و أوصى إلي و إلى آخر أو إلى رجلين فقال أحدهما خذ نصف ما ترك و أعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله ع عن ذلك فقال ذلك له
قال محمد بن الحسن ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله أن هذا الخبر لا أعمل عليه و لا أفتي به و إنما أعمل على الخبر الأول ظنا منه أنهما متنافيان و ليس الأمر على ما ظن لأن قوله ع ذلك له ليس في صريحه أن ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة و ليس يمتنع أن يكون المراد بقوله ع ذلك له يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه و لا يجيبه إلى ملتمسه و على هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال
5- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن سوقة قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فقال نسختها التي بعدها قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي إليه في ثلثه فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق و إلى ما يرضى الله به من سبيل الحق