1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا ع قال قلت له جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات و ولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال و هن أضعف من الرجال و أقل حيلة فقال لأن الله تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة و لأن النساء ترجع عيلا على الرجال
2- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد و محمد بن أبي عبد الله عن إسحاق بن محمد النخعي قال سأل الفهفكي أبا محمد ع ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين فقال أبو محمد ع إن المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال فقلت في نفسي قد كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله ع عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبو محمد ع علي فقال نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء و الجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا مثل ما جرى لأولنا و أولنا و آخرنا في العلم سواء و لرسول الله ص و لأمير المؤمنين ع فضلهما
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد و هشام عن الأحول قال قال لي ابن أبي العوجاء ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين قال فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله ع فقال لأن المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة و إنما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهم و للرجل سهمان
4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بعض أصحابه عن أحدهما ع أن الرجل إذا ترك سيفا و سلاحا فهو لابنه و إن كان له بنون فهو لأكبرهم
6- الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه
7- أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال إذا مات الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور
8- علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد بن عيسى عن ابن أذينة عن زرارة و محمد بن مسلم و بكير و فضيل بن يسار عن أحدهما ع أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما
9- عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يموت ما له من متاع بيته قال السيف و قال الميت إذا مات فإن لابنه السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده
10- عنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي و العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال كم إنسان له حق لا يعلم به قلت و ما ذاك أصلحك الله قال إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب و لا فضة قلت فما كان قال كان علما قلت فأيهما أحق به قال الكبير كذلك نقول نحن
11- عنه عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا ع قال سمعناه و ذكر كنز اليتيمين فقال كان لوحا من ذهب فيه بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله ص عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح و عجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن و عجبت لمن رأى الدنيا و تقلبها بأهلها كيف يركن إليها و ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه و لا يتهمه في قضائه فقال له حسين بن أسباط فإلى من صار إلى أكبرهما قال نعم
12- أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي بن عبد الله عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد الله ع من ورث رسول الله ص فقال فاطمة ورثته متاع البيت و الخرثي و كل ما كان له
13- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ورث علي ع علم رسول الله ص و ورثت فاطمة ع تركته
14- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن سلمة بن محرز قال قلت لأبي عبد الله ع إن رجلا أرمانيا مات و أوصى إلي فقال و ما الأرماني قلت نبطي من أنباط الجبال مات و أوصى إلي بتركته و ترك ابنته قال فقال لي أعطها النصف قال فأخبرت زرارة بذلك فقال لي اتقاك إنما المال لها قال فدخلت عليه بعد فقلت أصلحك الله إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني فقال لا و الله ما اتقيتك و لكني أبقيت عليك فهل علم بذلك أحد قلت لا قال فأعطها ما بقي
- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه قال المال للبنت و ليس للأخت من الأب و الأم شيء
16- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري أنه سأل أبا الحسن ع عن رجل مات و ترك ابنته و أخاه قال المال للبنت
17- الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد العجلي عن أبي جعفر ع قال قلت رجل مات و ترك ابنته و عمه قال المال للبنت و ليس للعم شيء و قال ليس للعم مع البنت شيء
18- الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران عن عبد الحميد الطائي عن عبد الله بن محمد بياع القلانس قال أوصى إلي رجل و ترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم و له ابنة و قال لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك فقال أعط البنت النصف و العصبة النصف فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا اتقاك فأعطيت البنت النصف الآخر ثم حججت فلقيت أبا عبد الله ع فأخبرته بما قال أصحابي و أخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى ابنته فقال أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك
19- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه قال المال كله للبنت و ليس للأخت من الأب و الأم شيء
20- الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن محرز قال قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى إلي و هلك و ترك ابنة فقال أعط البنت النصف و اترك للموالي النصف فرجعت فقال أصحابنا و الله ما للموالي شيء فرجعت إليه من قابل فقلت إن أصحابنا قالوا ليس للموالي شيء و إنما اتقاك فقال لا و الله ما اتقيتك و إنما خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى ابنته فإن الله سيؤدي عنك
21- علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد بن زياد بن عيسى عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أن رجلا مات على عهد النبي ص و كان يبيع التمر فأخذ أخوه التمر و كان له بنات فأتت امرأته النبي ص فأعلمته بذلك فأنزل الله عليه فأخذ النبي ص التمر من العم فدفعه إلى البنات
22- سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه قال المال كله لابنته