1- يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع و الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا ع و صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى ع في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرين سوطا ربع حد الزاني و إن لم تكن البهيمة له قومت و أخذ ثمنها منه و دفع إلى صاحبها و ذبحت و أحرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب خمسة و عشرين سوطا فقلت و ما ذنب البهيمة قال لا ذنب لها و لكن رسول الله ص فعل هذا و أمر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل
2- يونس عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها و ذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم و لبنها
3- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن إسحاق بن جرير عن سدير عن أبي جعفر ع في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه و تذبح و تحرق إن كانت مما يؤكل لحمه و إن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها و جلد دون الحد و أخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها
4- يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع في رجل يقع على بهيمة قال فقال ليس عليه حد و لكن تعزير
5- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد عن الفضيل بن يسار و ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ع في رجل يقع على البهيمة قال ليس عليه حد و لكن يضرب تعزيرا
6- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع في رجل أتى بهيمة قال يقتل
7- عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل أتى بهيمة فأولج قال عليه الحد
8- و في رواية محمد بن يعقوب بإسناده عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الذي يأتي البهيمة فيولج قال عليه حد الزاني
9- الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ع عن الرجل يأتي البهيمة فقال يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ قال فقلت هو القتل قال هو ذاك
10- و روى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد أبي أسامة عن أبي فروة عن أبي جعفر ع قال الذي يأتي بالفاحشة و الذي يأتي البهيمة حده حد الزاني
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين أحدهما أن تكون محمولة على أنه إذا كان الفعل دون الإيلاج فإنه يكون فيه التعزير و إذا كان الإيلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير من تقييده ذلك بالإيلاج فكان فيه دلالة على أنه إذا كان دون الإيلاج لم يجب حد الزاني و الوجه الآخر أن تكون محمولة على من تكرر منه الفعل و أقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل أو أقيم عليه حد الزاني على ما يراه الإمام لأنا قد بينا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة و على هذا لا تنافي بين الأخبار
11- و قد روى ما ذكرناه يونس عن أبي الحسن الماضي ع قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة
12- علي بن إبراهيم عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال كنت عند أبي جعفر ع و جاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا في هذا فطائفة قالوا اقتلوه و طائفة قالوا حرقوه فكتب إليه أبو جعفر ع أن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب و يقام عليه الحد في الزنى إن أحصن رجم و إن لم يكن أحصن جلد مائة
13- و روى محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في الذي يأتي المرأة و هي ميتة فقال وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها و هي حية
14- فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل زنى بميتة قال لا حد عليه
فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد به لا حد عليه موظف لا يجوز غيره في سائر الأحوال لأنا قد بينا أنه يراعى فيه الإحصان و عدمه فإن كان محصنا كان الحد الرجم و إن كان غير محصن كان الحد جلد مائة و ليس هذا على حد واحد و الوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه لا يقام عليها الحد و يعزر حسب ما يراه الإمام
15- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال
- أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أتي علي ع برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت و لا أعلمه إلا قال و زوجه من بيت مال المسلمين
17- فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون و حسين بن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يعبث بيده حتى ينزل قال لا بأس به و لم يبلغ به ذاك شيئا
فالوجه في هذا الخبر أنه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لأن الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك إلى الإمام يفعله بحسب ما يراه في الحال