1- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه
2- عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قتل أمه أ يرثها قال سمعت أبي يقول أيما رجل ذي رحم قتل قرابته لم يرثه
3- أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أحدهما ع قال لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده و لكن يكون الميراث لورثة القاتل
4- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل قتل أمه قال لا يرثها و يقتل بها صاغرا و لا أظن قتله بها كفارة لذنبه
5- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا ميراث للقاتل
6- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه
7- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ع هل للمرأة من دية زوجها شيء و هل للرجل من دية امرأته شيء قال نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر
8- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل الرجل أباه قتل به و إن قتله أبوه لم يقتل به و لم يرثه
9- الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة شربت دواء و هي حامل و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى أبيه و إن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه قلت له فهي لا ترث ولدها من ديته قال لا لأنها قتلته فلا ترثه
10- علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران و سندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل قتل أمه قال إن كان خطأ فإن له ميراثه و إن كان قتلها متعمدا فلا يرثها
11- الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قتل أمه أ يرثها قال إن كان خطأ ورثها و إن كان عمدا لم يرثها
و لا ينافي هذين الخبرين ما رواه
12- علي بن الحسن بن فضال قال حدثنا رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و رواه أيضا محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال لا يقتل الرجل بولده و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ
لأن هذا الخبر مرسل مقطوع الإسناد و مع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من أنه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته و يرثه مما عدا الدية و المتعمد لا يرثه شيئا لا من الدية و لا من غيرها و كان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين و هذا وجه قريب و الذي يؤكد هذا التأويل ما رواه
13- محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئا و لا الإخوة من الأم من الدية
قال محمد بن الحسن إنما حملنا هذا الخبر على هذا المعنى لأنا قد بينا فيما تقدم أن كل واحد من الزوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا فلا وجه لهذا الخبر إلا ما قلناه و إلا لبطل الخبر و يحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لأن ذلك مذهب العامة
14- علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أحدهما ع قال في رجل قتل أباه قال لا يرثه فإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول
15- عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران و سندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و إن توفيت في عدتها ورثها و إن قتلت ورث من ديتها و إن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه
16- عنه عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها و هي في عدتها قال ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و إن ماتت ورثها فإن قتل أو قتلت و هي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه
17- و روى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال سألت جعفر بن محمد ع عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية و الأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه و هو من أهل البغي و هو وارثه هل يرثه قال نعم لأنه قتله بحق