1- الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال إن ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا و تعتد منه كما تعتد المطلقة فإن رجع إلى الإسلام و تاب قبل أن تتزوج فهو خاطب و لا عدة عليها منه له و إنما عليها العدة لغيره فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها و هي ترثه في العدة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتد عن الإسلام
2- ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن المرتد فقال من رغب عن دين الإسلام و كفر بما أنزل الله على محمد ص بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما ترك على ولده
3- الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه قال يقسم على ورثته على كتاب الله عز و جل
4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله ع في الرجل يموت مرتدا عن دين الإسلام و له أولاد قال فقال ماله لولده المسلمين
5- الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كل مسلم ابن مسلم ارتد عن الإسلام و جحد رسول الله ص و كفر به فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتد و لا تقربه و يقسم ماله على ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها و على الإمام أن يقتله إن أتي به و لا يستتيبه
6- علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران و سندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ثم إن سيدها مات فأوصى بإعتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا و هو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين و حبلت بآخر فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام فأبت فقال أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول و يحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت يقتلها
7- الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة و الأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا
8- ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع قضى أمير المؤمنين ع أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا
9- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا
10- أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقتل و يترك دينا و ليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية عليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت و لم يترك شيئا قال نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه
11- سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال سألته هل للإخوة من الأم من الدية شيء قال لا
12- الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة و علي بن رباط عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا
13- الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال إن عليا ع لما هزم طلحة و الزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها علي ع و أصحابه و هي مطروحة و ولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال و الهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقيل إن ابنها مات قبلها فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية و ورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها و ورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية و هو ألفان و خمسمائة درهم و ورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية و هو ألفان و خمسمائة درهم و ذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال و أدى ذلك كله من بيت مال البصرة
14- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل و له أخ في دار الهجرة و أخ آخر في دار البدو و لم يهاجر أ رأيت إن عفا المهاجري و أراد البدوي أن يقتل أ له ذلك فقال ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر فإن عفا المهاجر فإن عفوه جائز قلت له فللبدوي من الميراث قال أما الميراث فله و له حظه من دية أخيه المقتول إن أخذت الدية
15- محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال قلت لأبي عبد الله ع نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال ميراثه لولده النصارى و مسلم تنصر ثم مات قال ميراثه لولده المسلمين
16- الصفار عن يعقوب بن يزيد عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر ع أن رسول الله ص قال إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال